الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 19144 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 194 ص 1271


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلي شكيب.
--------------
(194)
الطعن رقم 19144 لسنة 59 القضائية

قانون "تفسيره". محكمة الجنح المستأنفة. غرفة المشورة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك نهائي. المادة 167 إجراءات.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
العبرة في تحديد ماهية القرار. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

--------------
لما كانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر.


الوقائع
تقدم الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بعريضة إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع أنه كان رئيساً لمجلس إدارة...... وأصدر الشيك رقم..... بمبلغ..... لصالح شركة..... مستحق الدفع في..... مسحوباً على..... إلا أنه فوجئ برفع الدعوى المباشرة ضده بسبب رفض البنك صرف الشيك المذكور حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ فأقام الدعوى رقم...... مستعجل القاهرة لإثبات حالة رصيده بالبنك الوطني وأورى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة لفحص حالة الرصيد وقت استحقاق الشيك وجود رصيد في تاريخ استحقاق الشيك السالف البيان يزيد على واحد ونصف مليون جنيه الأمر الذي يطعن معه على الشهادة المقدمة من البنك في الجنحة المار بيانها بالتزوير وادعى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في العريضة المقدمة إليها وقررت قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة...... (بهيئة استئنافية) منعقدة بغرفة المشورة قررت في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والمتظلم منه.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اتهم المطعون ضدهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر للبنك الوطني المصري، وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها، وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فطعن عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر وإلزام الطاعن المصاريف.

الطعن 17738 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 198 ص 1288


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفى.
------------
(198)
الطعن رقم 17738 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإلا كان قاصراً. المادة 310 إجراءات.
(2) تزوير "أوراق عرفية". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قانون "تفسيره".
القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله.

------------
1 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه - استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) ارتكب تزويراً في محرر عرفي إيصال أمانة ونسب صدوره إلى المجني عليه (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة....... الجزئية وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قد خلا من بيان أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي استخلص منها إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله (وحيث إن محرر محضر الضبط أثبت أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يفصح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ثم يقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج) لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه - استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.

قانون 10 لسنة 2019 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005


قانون رقم 10 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
مادة (58/ فقرة أخيرة)
وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثانية)
تُضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (148/ فقرة أخيرة)
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

(المادة الثالثة)
يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).


قانون 7 لسنة 2019 بتعديل قانون بنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018


قانون رقم 7 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018
بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتى:
المادة السابعة/ بند: 2
2 - ممثلو الوزارات الآتي ذكرها من الدرجة الممتازة:
الدفاع والإنتاج الحربى.
الداخلية.
التنمية المحلية.
المالية.
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
الموارد المائية والري.
الاستثمار والتعاون الدولي.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

الأحد، 24 فبراير 2019

قرار وزير الزراعة 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور


الوقائع المصرية في 2 مايو سنة 1967 العدد 63

وزارة الزراعة
قرار رقم 35 لسنة 1967 "قانونى"
ببيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب
ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيه
ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض
عنها لأصحابها

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (ط) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
قـرر:
مادة 1 - يجب قيد الكلاب فى سجل خاص بأرقام مسلسلة مبينا به أوصاف كل كلب وإسم صاحبه وعنوانه. ويحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطرى وفى فروعها بجميع المحافظات.
ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل مقابل أداء ثمنها بما لا يزيد على 50 مليما، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة. وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة خلال 15 يوما مقابل أداء ثمنها.
مادة 2 - على كل من يحوز كلبا أو أكثر فى الجهات المبينة بالمادة (14) من هذا القرار أن يبلغ الجهة البيطرية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار عما فى حيازته من كلاب أيا كانت صفة الحيازة.
وعليه أيضا أن يبلغ تلك الجهة عما فى حيازته خلال شهر يناير من كل سنة. وإذا نفقت الكلاب أو أعدمت وجب عليه أن يبلغ عنها فى خلال 24 ساعة الأكثر.
مادة 3 - يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها. ولصاحب الكلب المرخص الذى يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجز كلبه فى المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب بالشروط الآتية:
(1)
أن يتولى الطالب تقديم الغذاء للكلب طوال مدة العزل أو أداء نفقات تغذيته بواقع الفئة اليومية المبينة بالمادة (15) للتفتيش البيطرى المختص.
(2)
أن يؤدى جميع المصاريف التى تقدرها المصلحة البيطرية مقابل عملية ضبط الكلب إرساله إلى المعزل مقابل إقامته فيه.
وتؤدى جميع المبالغ المشار إليها عند تقديم طلب الحجز.
مادة 4 - تحصن الكلاب إجباريا لوقايتها من مرض الكلب فى محافظتى القاهرة والاسكندرية وضواحيهما ومحافظة بور سعيد ومدينتى الاسماعيلية والسويس وضواحيهما ومدينة دمياط ومصيف رأس البر ومدينة الجيزة والدقى والعجوزة ومدينة امبابه وضواحيها فى مواعيد دورية. وتجرى هذه العملية بالمجان فى المواعيد بالكيفية التى تقررها مصلحة الطب البيطرى.
مادة 5 - على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى عمدة الناحية أو إلى أقرب نقطة أو قسم للشرطة.
وعليهم أيضا وضع تلك الكلاب أو الحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تتخذ الإجراءات الصحية نحوها.
مادة 6 - تضبط فورا الكلاب أو الحيوانات العاقرة وكذلك الحيوانات المعقورة إن وجدت وترسل إلى المكان المعد للحجز مع إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات عقرت أو خالطت أشخاصا أو حيوانات أخرى وابلاغ أقرب إدارة بيطرية كتابة بذلك.
مادة 7 - توضع الكلاب والحيوانات التى يشتبه فى إصابتها بمرض الكلب أو التى تعقر شخصا أو حيوانا وكذلك الحيوانات المعقورة منها أو المخالطة لها، تحت الملاحظة فى الحجر البيطرى مدة خمسة عسر يوما من تاريخ العقر أو الاشتباه، فإن ثبتت اصابتها بهذا المرض تترك حتى تنفق أو تعدم بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة إذا خشى حدوث أخطار منها بسبب استمرار عزلها.
مادة 8 - إذا لم تظهر أعراض مرض الكلب على الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة لغاية انتهاء المدة المقررة للحجر وجب على أصحابها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ اعلانهم بكتاب موصى عليه أو بواسطة الشرطة بعد أداء نفقات مؤونتها طبقا للفئات المبينة بالمادة 15
وإذا لم يتم التسليم خلال المدة المحددة أو لم تعرف عناوين أصحابها فللادارة البيطرية أن تبيع هذه الكلاب والحيوانات وتستنزل النفقات من ثمن البيع ويحفظ باقى الثمن على ذمة صاحب الحيوان، أو أن تعدمها.
مادة 9 - كل كلب خالصه أو عقره كلب ثبتت إصابته بمرض الكلب وجب اعدامه، ما لم يطلب صاحبه وضعه على نفقته فى معزل بيطرى مدة ستة أشهر، فاذا ظهرت عليه أعراض المرض خلال تلك المدة أعدم.
مادة 10 - الحيوانات التى يعقرها كلب أو حيوان آخر ولم يتيسر وضع الحيوان العاقر تحت الملاحظة، إما لنفوقه أو إعدامه أو هروبه تعتبر مشتبها فيها وتوضع تحت الملاحظة فى معزل بيطرى مدة ستة أشهر من تاريخ العقر على نفقة صاحبها. فإذا ظهرت عليها أعراض المرض خلال تلك المدة وجب اعدامها.
أما الحيوانات التى يعقرها كلب أو حيوان ضبط وثبتت إصابته بالمرض فيجب إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى قبل مضى ثلاثة أيام من تاريخ العقر وتسلم لحومها الصالحة لصاحبها للتصرف فيها (بعد فحصها بواسطة طبيب بيطرى وتطبيق لائحة السلخانات) أو تباع على ذمته إذا رفض استلامها أو إذا لم يكن موجودا، أما إذا طلب صاحب الحيوان وضعه فى معزل بيطرى فتطبق عليه الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة.
مادة 11 - الحيوانات التى تظهر عليها أعراض مرض الكلب ولا يمكن ضبطها بسبب تهيجها يجب اعدامها فورا.
مادة 12 - مع عدم الاخلال بأحكام المادة (3) على الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة التى توجد فى الطرق والاماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها. وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها.
مادة 13 - لا يجوز دفن أو القاء جثث الحيوانات المصابة بالكلب أو المشتبه فى إصابتها قبل إبلاغ الإدارة البيطرية التى لها أن تقوم بتشريحها وحرقها ودفنها.
مادة 14 - تسرى أحكام المادتين 1 و2 من هذا القرار على الجهات الآتية فقط:
محافظات القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس الاسماعيلية وضواحى تلك المحافظات ومصيف رأس البر ومدينة دمياط.
مدينة المنصورة - ميت غمر - السنبلاوين - طلخا - شربين - أجا - المنزلة - دكرنس - بلقاس - بمحافظة الدقهلية.
مدينة طنطا - المحلة الكبرى - زفتى - كفر الزيات - سمنود - السنطة - بسيون - بمحافظة الغربية.
مدينة شبين الكوم - تلا - الباجور - الشهداء - منوف - اشمون - قويسنا - بمحافظة المنوفية.
مدينة الزقازيق - فاقوس - ههيا - منيا القمح - بلبيس - أبو كبير - كفر صقر - الحسينية - ديرب نجم - بمحافظة الشرقية.
مدينة كفر الشيخ - دسوق - بيلا - قلين - فوه - البرلس - سيدى سالم - بمحافظة كفر الشيخ.
مدينة دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - رشيد - إيتاى البارود - كوم حماده - أبو المطامير - الدلنجات - المحمودية - شبراخيت - بمحافظة البحيرة.
مدينة بنها - قليوب - شبين القناطر - طوخ - الخانكه - بمحافظة القليوبية.
مدينة الجيزة - بولاق الدكرور - الدقى - ساقية مكى - جزيرة الذهب - الطالبية - الكوم الأخضر - امبابة - ميت عقبة - الحوتية - العجوزة - الصف - العياط - البدرشين - بمحافظة الجيزة.
مدينة بنى سويف - الفشن - الواسطى - بوش - ببا - سمسطا - بمحافظة بنى سويف.
مدينة الفيوم - أبشواى - سنورس - اطسا - طامية - بمحافظة الفيوم.
مدينة المنيا - ملوى - بنى مزار - أبو قرقاص - مغاغة - سمالوط - مطاى - دير مواس - بمحافظة المنيا.
مدينة أسيوط - أبو تيج - البدارى - منفلوط - ديروط - أبنوب - صدفا - القوصية - بمحافظة أسيوط.
مدينة سوهاج - أخميم - جرجا - طما - المراغة - البلينا - طهطا - المنشاة - أولاد طوق شرق - بمحافظة سوهاج.
مدينة قنا - الأقصر - نجح حمادى - أبو طشت - دشنا - إسنا - قوص - بمحافظة قنا.
مدينة أسوان - كوم امبو - ادفوا - بمحافظة أسوان.
مدينة مرسى مطروح - السلوم - بمحافظة مرسى مطروح.
مادة 15 - تحدد التعريفة اليومية لمؤونة الكلاب والحيوانات العاقرة الموضوعة تحت الملاحظة كما يأتى:
مليم
50
عن كل كلب أو قط
70
عن كل قرد أو نسناس
100
عن كل رأس من الضأن أو الماعز
150
عن كل رأس من الحمير
250
عن كل رأس من الخيول أو البغال أو الجمال أو المواشى
مادة 16 - كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنسانا أو حيوانا بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن يكون حجزه فى إحدى المستشفيات البيطرية أو المستشفيات التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان. وإذا دعت الضرورة لحجزه محليا فيتم ذلك بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه المفتش البيطرى المختص.
وإذا تعذر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدى إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه فى الحال. وفى هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التى أحدثها الحيوان ويوقع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
مادة 17 - متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة لا يرجى شفاؤه منها يعدم أو يذبح على حسب الأحوال ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تشكل من مدير الزراعة المساعد للشئون البيطرية بالمحافظة أو من ينوب عنه والمفتش البيطرى المحلى وعضو من الاتحاد الاشتراكى. ويتم إبلاغ قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية.
مادة 18 - إذا قررت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فورا، وتسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان. فإذا امتنع عن استلامها أو لم يكن موجودا أو تعذر معرفة محل إقامته وجب بيعها لحسابه.
مادة 19 - إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولت الإدارة البيطرية المختصة علاجه على نفقة صاحبه.
مادة 20 - يلتزم صاحب الحيوان بنفقة إطعامه أثناء مده وضعه تحت المراقبة والعلاج وذلك طبقا للتعريفة المبينة بالمادة 15
مادة 21 - على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة عليه فى خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها منه بخطاب موصى عليه وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية استيفاء لتلك المبالغ.
وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفى صاحبه من جميع النفقات.
مادة 22 - فى جميع الحالات التى يعدم أو يذبح فيها الحيوان طبقا لأحكام هذا القرار لا يكون لصاحبه الحق فى اقتضاء أى تعويض عنه.
مادة 23 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967
تحريرا فى 28 ذو القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)