الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مايو 2018

الطعنان 1040 لسنة 58 ق ، 4318 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 276 ص 1409


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-----------
- 1  قانون " دلالته ".
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب " الضريبة على المرتبات ".
توزيعات صافى الأرباح على العاملين بالمصرف الدولي للتجارة الخارجية  والتنمية. عدم خضوعهما للضريبة على المرتبات . م 11 من اتفاقية تأسيس المصرف الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974.
يدل النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنه 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية على أن "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعات..... تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات....." على إعفاء أرباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ولما كان هذا الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله وبين العاملين لديه في هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضا ومن ثم يخضع ما حصلوا عليه منه صافي الأرباح للضريبة على المرتبات.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة أخطرت المصرف المطعون ضده بالضريبة المستحقة على أرباح العاملين لديه عن سنتي 83، 1984 وبفروق حساب الضريبة نتيجة تغير سعر تحويل الدولار في سنة 1984 فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم خضوع تلك الأرباح للضريبة على المرتبات والأجور في سنتي النزاع بمقتضى اتفاقية إنشاء المصرف. طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 1015 سنة 1989 ضرائب كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 12/2/1990 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 38 لسنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة واستئنافها رقم 110 سنة 104 ق القاهرة وبتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 سنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
أولا: الطعن رقم 1040 لسنة 58 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أن نص المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية وإن كان يوحي ظاهره بالدلالة على العموم والشمول بحيث يتسع الإعفاء المقرر فيه ليشمل كافة أنواع الضرائب على أرباح وتوزيعات المصرف التي يوزعها على أعضائه المساهمين فيه ولموظفيه وعماله أيضا إلا أنه بالنظر إلى الغرض من صياغته وإلى النصوص القانونية الأخرى التي أوجبت الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور تفيد عدم إطلاق النص وخضوع ما يصرف للعاملين من الأرباح للضريبة لأن الإعفاء الذي تقرر للمصرف بنص خاص يقتصر أثره على أعضائه من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله ولا يمتد إلى العاملين فيه التزاما بحكم القانون الذي حدد الملتزم بدين ضريبة المرتبات وهو العامل أو الموظف وجعل كل منهما ممولا لهذه الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيبا بما سلف
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية على أن "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته ... تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات .." يدل على إعفاء أرباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ولما كان هذا الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله وبين العاملين لديه في هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضا ومن ثم لا يخضع ما حصلوا عليه من صافي الأرباح للضريبة على المرتبات، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي الحاصل في 6/8/1984 تأسيسا على أن مناقشة العنصر والانتهاء من عدم خضوعه للضريبة في مذكرة الربط المؤرخة 19/3/1984 يهدم كل زعم بوجود إخفاء وأن المصرف المطعون ضده إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه وتم الاتفاق على وعاء الضريبة فإن هذا الاتفاق يكون ملزما للطرفين ومانعا من العودة لمناقشته وإعادة الربط من جديد، في حين أن الثابت أن المصرف لم يضمن إقراراته عن السنوات من 74/1979 ثمة بيانات عن الأرباح الموزعة على العاملين لديه ولم يشر إلى قيمتها ومقدار الضريبة المفروضة عليها والواجب عليه استقطاعها باعتبارها حقا للخزانة العامة إلى أن تم للمأمورية اكتشاف أمرها والعلم بها ومن ثم فإن هذا الإجراء السلبي من جانب المصرف يعتبر في حقيقته إخفاء لمبالغ وعناصر مما تسري عليها الضريبة كما أن إقراراته الضريبية في هذه الحالة تكون غير صحيحة وبياناته عن الضريبة المستحقة على ماهيات الموظفين لديه غير سليمة الأمر الذي يخول لمصلحة الضرائب إزاءه أن تجري ربطا إضافيا وهو ما تداركته المأمورية المختصة وقامت بإجرائه خلال الزمن المحدد قانونا من تاريخ اكتشافها لتلك العناصر المخفاة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب إذ قضى بعدم خضوع توزيع صافي أرباح المطعون ضده على العاملين لديه للضريبة على المرتبات وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول فإن النعي بهذا الوجه الثاني - وأيا كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا: عن الطعن رقم 3418 لسنة 62 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على الدفع المبدى بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده أمام لجنة الطعن لانتفاء المصلحة والصفة، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 38 سنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة رغم ثبوت أن الحكم السابق لم يفصل في الصفة والمصلحة مثار الخلاف في الدعوى الراهنة
وحيث إن هذا النعي في جملته غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5128 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 39 ص 185


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
----------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
الاختصام في الطعن شرطه .
المقرر في قضاء محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، وليس واجبا اختصامه عملا بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبر خصما حقيقيا مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 2  إيجار" المنشآت الآيلة للسقوط . الطعن على قرارات اللجان المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ميعاد الطعن فيه سريانه من تاريخ اعلانه شرطه علم المعلن اليه بالقرار حقيقيا او حكميا المادتان 58 ،59 / 1 ق 49 لسنة 1977 .
مفاد نص المادتين 58, 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع قد استهدف من النص طريقة معينه لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا - إذا تم الإعلان لذوي الشأن - أو حكميا - إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها القانون - وجعل المشرع في الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار.
- 3 إيجار " المنشآت الآيلة للسقوط. اعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
اعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عند تعذر اعلانهم حصوله بطريق اللصق في الاماكن التي حددها القانون قصر على واجهة العقار دون حصوله بلوحة اعلانات قسم الشرطة الواقع في دائرة العقار لا يعتبر صحيحا ولا ينفتح به ميعاد الطعن .
لما كان المطعون فيه الحكم فيه قد أقام قضاء بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطعن في قرار الهدم شكلا للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده في مدوناته من أن "الثابت من مطالعة ملف العقار الذي أمرت المحكمة بضمه مستند (117) أن مالك العقار استلم صورة القرار في 1990/1/31 من مندوب الشياخة الذي قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 1990/1/30 وهو ذات ما دونه الخبير في تقريره" وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 1990/1/30 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار، ولم بثبت استكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفق القانون، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التي نص عليها القانون، ويصبح حابط الأثر قانونا، ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجريا لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 462 لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم رقم 1 لسنة 1990 الصادر من منطقة الإسكان والتشييد بحي الشرابية فيما تضمنه من هدم العقار الموضح بصحيفة الدعوى حتى سطح الأرض رغم كونه بحالة جيدة ندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3466 لسنة 109 ق - القاهرة. بتاريخ 10/4/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستِأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته في محله، ذلك إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه أية طلبات، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به وليس واجبا اختصامه عملا بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يعتبر خصما حقيقيا مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد حال أنهم لم يعلنوا إعلانا قانونيا صحيحا ولم ينفتح بالنسبة لهم ميعاد الطعن في القرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار" والنص في المادة 59/1 من ذات القانون على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار - المشار إليه بالمادة السابقة - في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار" مما مفاده - أن المشرع قد استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا - إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن - أو حكميا - إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها القانون وجعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطعن في قرار الهدم شكلا للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده في مدوناته من أن "الثابت من مطالعة ملف العقار الذي أمرت المحكمة بضمه مستند/ 117 أن مالك العقار استلم صورة القرار في 31/1/1990 من مندوب الشياخة الذي قرر أنه لا يوجد بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 30/1/1990 وهو ذات ما دونه الخبير في تقريره" لما كان ذلك وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 30/1/1990 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار ولم يثبت استكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقعة في دائرتها العقار وفق القانون. فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التي نص عليها القانون ويصبح حابط الأثر قانونا ولا ينفتح به ميعاد الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجريا لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 990 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2017

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ـــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـار / حامـد ذكى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبـراهيم الضبع ،  هشام فـراويلة ورضا إبراهيم كرم الدين ،  مجدى محمــد عبد الرحيم  نواب رئيس المحـكة

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكرى .

وأمين السر السيد / عيد حسان  .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم الثلاثاء 1 من جماد آخر سنة 1438 ـــــــــ  الموافق  28 من فبراير سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 990 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
..... . المقيم / المطرية ــــــــ محافظة القاهرة . لم يخصر أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــد
1 ـــــــــــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لنيابة شمال بنها وقلم المطالبة بمحكمة ونيابة بنها والمحضرين .
2 ــــــــ محضر محكمة شبين القناطر بصفته .
3 ــــــــــ النائب العام بصفته . موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة ـــــــــــ بنها ـــــــــ محافظة القليوبية  لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقــــــائـــــــع "
فى يوم 6/2/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 27/12/2005 فى الاستئناف رقم 797 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 15/2/2006 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 28/2/2006 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
و حيث عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/1/2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / رضا إبراهيم كرم الدين " نــــائب رئيس المحـكمــــــــة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 115 لسنة 2004 مدنى محكمة الخانكة الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم 5845 لسنة 1991 مستأنف بنها على سند من أنه قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة آنفة الذكر بتهمة تبوير أرض زراعية وحكم عليه فيها بالحبس ثلاثة أشهر مع الإيقاف وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه بحكم صار باتاً وأن تابعى المطعون ضده الأول قاموا بالحجز على أمواله تنفيذاً لهذا الحكم ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 3/8/1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وإذ كان يتعين وكأثر لهذا الحكم وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة سالفة البيان واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن فقد أقام الدعوى . رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم 797 لسنة 38 ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة طلبت فيها أصلياً نقض الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة نوعياً بنظره ، واحيتاطياً رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن السبب المبدى من النيابة في محله ـــــــــ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وكانت مسألة الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . وكان النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادر منها و إلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك " وفى المادة 527 منه على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يُرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لمـا هـو مقرر فـى قانون المرافعات " . فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلاً للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائى يكون من الوضع الطبيعى أن تختص بها المحاكم الجنائية ، فإنه ينعقد أيضاً للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم مالياً أى ينطق بجزاء نقدى يقتضى تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهى الحجز والبيع الجبرى فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلاً أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعاً من غير المحكوم عليه الذى يدعى لنفسه حقوقاً على أموال المحكوم عليه ــــــــ أما إذا كان الإشكال مرفوعاً من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه ـــــــــــ وفى الحالة الأخيرة ـــــــــ يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهى جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن ـــــــــ المحكوم عليه ـــــــــ في الدعوى الراهنة هى الحكم ببراءة ذمته من مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم 5845 لسنة 1991 مستأنف بنها والتى جرى الحجز على أمواله تنفيذاً له استناداً إلى أنه وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فإنه يحق له طلب وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه فى الجنحة سالفة الذكر واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن كأثر لحكم المحكمة الدستورية آنف البيان وباعتباره قانوناً أصلح للمتهم فإن دعواه ـــــــــ وبهذه المثابة ـــــــــــ تكون ـــــــــ وفى تكييفها القانوني السليم إشكال قطعى في تنفيذ حكم الغرامة الصادر ضده في الجنحة السالف ذكرها مرفوع من المحكوم عليه ومن ثم فلا تختص المحكمة المدنية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الخانكة الابتدائية وهى غير مختصة نوعياً بنظر النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث أنه ولئن كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة إلا أنه لما كان رفع الإشكال أمام المحكمة الجنائية يتم عن طريق تقديمه ابتداء للنيابة العامة التي تقدمه للمحكمة عملاً بنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يكون مقبولاً أمامها إذا رُفع بغير هذا الطريق لتعلق طرق رفع الدعاوى وتقديم الطلبات بالنظام العام ، فإن المحكمة تقف بقضائها عند حد تعيين المحكمة المختصة دون أن يكون ذلك متبوعاً بالإحالة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الخانكة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع وباختصاص محكمة جنح بنها المستأنفة نوعياً بنظره .
لذلــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الخانكة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع ، وباختصاص محكمة جنح بنها المستأنفة بنظره وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 2 مايو 2018

قرار مجلس مصرف الإمارات المركزي لسنة 2011 بشأن نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين


الجريدة الرسمية العدد السنة الواحد والأربعون
وفقاً لمتطلبات المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، فإن المصرف المركزي مكلف بوضع نظام لإفصاح المسافرين عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد الذي يضعه المصرف المركزي
وعليه فقد قرر مجلس إدارة المصرف المركزي أن يكون الحد المذكور في الفقرة الأولى (100) مائة ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى ومن الأدوات النقدية/ المالية لحامله، أي في حالة زيادة قيمة ما يحمله المسافر عن ذلك المبلغ فيجب عليه الإفصاح عنه على النموذج المحدد لذلك، وعلى مسئولي الجمارك في السلطات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية تطبيق ما يلي:

المادة 1
وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها، بعدد كاف من اللغات.
المادة 2
سؤال عينة من المسافرين القادمين أو المغادرين إذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وأدوات نقدية/ مالية لحامله تزيد قيمتها عن (100) مائة ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وإن كانوا يحملون أكثر من ذلك المبلغ بشكل إجمالي، فعليهم ملء النموذج المحدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم. مع العلم أن إدخال مبالغ نقدية وأدوات نقدية/ مالية لحامله إلى دولة الإمارات بمبالغ تفوق ذلك الحد غير ممنوع، وإنما الهدف من الإفصاح هو تسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات/ طلبات مساعدة دولية بأنها متأتية من مصادر غير مشروعة أو أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم
ويقصد هنا بالأدوات النقدية/ المالية لحامله وشيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية.

المادة 3
الحد المذكور ينطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، أما الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة، فالأموال والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي بحوزتهم يجب أن تضاف إلى الحد المسموح به لولي أمرهم.
المادة 4
الأموال النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي تعتبر حدود دولة الإمارات عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين، كلها يجب الإفصاح عنها، كما هو محدد في (2) و(3) سابقاً.
المادة 5
الأموال النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت أخرى (على شكل شركات/ مؤسسات) فيجب في هذه الحالة مطالبة مستورديها قبل الاستلام أو شاحنيها ملء النموذج المحدد للإفصاح عنها بغض النظر عن قيمة النقد أو الأدوات المالية لحامله المستوردة/ المصدرة.
المادة 6
على مسئولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نماذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين القادمين والمغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي يحملونها، وكذلك تزويد الأشخاص الذين يستلمون أو يقومون بشحن، شحنات أو طرود بريدية لها مبالغ نقدية و/ أو أدوات نقدية/ مالية لحامله، بالنماذج المناسبة.
المادة 7
النماذج المملوءة يجب أن يتم تحويلها إلى جهة مختصة حيث سيتم الاحتفاظ بها لفترة محددة وفق نظام يتم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك.
المادة 8
في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأدوات مالية لحامله تفوق قيمتها الحد المذكور في (2) أعلاه، فعلى ضابط الجمارك المسؤول تحري أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبلغ وأية أدوات مالية لحامله وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وفقاً للمادة (18) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.
المادة 9
يتوجب على مسئولي الجمارك التأكد باستمرار بأن الخطوات المذكورة في هذا النظام تطبق في جميع الأوقات، وعليهم كذلك إعلام وحدة المعلومات المالية (وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي) بأية حالات مشبوهة، وفقاً لإجراءات يتم الاتفاق عليها بين دوائر الجمارك والوحدة والهيئة الاتحادية للجمارك.
المادة 10
يتم تصميم "نموذج إفصاح المسافرين القادمين والمغادرين" و"نموذج إفصاح للمؤسسات التي تستلم شحنات نقدية أو تشحنها" ووضع إجراءات تتبع صرف المبالغ التي يتم الإفصاح عنها واستخدام الأدوات المالية لحامله، من قبل السلطات الأمنية وسلطات تطبيق القانون والهيئة الاتحادية للجمارك مجتمعين.
المادة 11
يتم طبع مواد التوعية بهذا النظام ومتطلباته وكذلك "النماذج" المذكورة في المادة (10) أعلاه من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك قبل تاريخ العمل بهذا النظام بفترة كافية.
المادة 12
توضع برامج التدريب وتعقد دورات وندوات لتدريب جميع ضباط ومسؤولي الجمارك في الدولة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك قبل وبعد تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 14313 لسنة 84 ق جلسة 28 / 1 / 2017


باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبد اللـه فهيم نائب رئيس المحكمــة
  وعضوية السادة القضــاة / نبيــل فوزى ،على شربـاش و جاد مبـارك  و محمد عبد الواحد  " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 30 من ربيع الأخر سنة 1438هـ الموافق 28 من يناير سنة 2017 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14313 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
........ . المقيم / .... عمرانية غربية – محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
.... . المقيمة / .... – محافظة الجيزة . لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 19/7/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا ( مأمورية استئناف شبين الكوم ) الصادر بتاريخ 20/5/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 26/8/2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 12/11/2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/12/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .  
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .... والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التى آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2012 مدنى كلى – شبين الكوم – بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة المنقولات الزوجية المقدرة بمبلغ 148 ألف جنيه . وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده تسلم هذه المنقولات بموجب عقد من عقود الأمانة وإذ لم يردها عند طلبها فقد أقامت الدعوى . والمحكمة حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) وبتاريخ 20/5/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص  المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها نوعياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسالة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 4000000- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى – وعلى ما سلف – وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة ، ويتعين إعمالاً لنص المادة 269/1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بالجيزة بها .
لــــــــــذلــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة بالجيزة لنظرها وألزمت المستأنف ضدها مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الثلاثاء، 1 مايو 2018

الطعن 182 لسنة 2015 س 9 نقض أبو ظبي جلسة 10/ 6/ 2015 (هيئة عامة تجاري)


برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس المحكمة والسيد المستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة الجزائية الأولى والسيد المستشار/ إمام البدري - رئيس الدائرة المدنية والسيد المستشار/ مشهور كوخ - رئيس الدائرة الجزائية الثانية والسيد المستشار/ د. حسين بن عمر بنسليمه - عضو الدائرة التجارية الأولى
---------------------
1) هيئة عامة. نظام عام. بطلان. إعلان. إجراءات "إجراءات الإعلان". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها".
- وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها. متى قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى. لا أن تقف عند حد تقرير البطلان. أساس ذلك وعلته؟ مثال.
- مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
2) محكمة النقض "سلطتها" نظرها الطعن والحكم فيه". هيئة عامة. بطلان. إعلان. 
- سلطة الهيئة العامة لمحكمة النقض في الحكم في موضوع الطعن المحال إليها من إحدى دوائر محكمة النقض للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح دون إعادته إلى تلك الدائرة. أساس ذلك؟ مثال.

---------------------
1- لما كان من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددًا تحقيقًا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلاً ولا ينتج أثرًا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضًا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيًا واستئنافًا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسمًا للنزاع ولا نظرًا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسًا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:
1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فإنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.
2- لما كان القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضًا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.

----------------
وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقًا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.

-----------
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3480/2013 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ اتفاقية حجز الوحدات بالطابق رقم 23 من مشروع أبرام تعمير الكائن بجزيرة الريم - أبو ظبي - وإلزامها بأن ترد له مبلغ 6.211.599.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 17/2/2008 تعاقد المطعون ضده مع الطاعنة بموجب استمارة حجز لشراء عدد من الوحدات بمشروع أبراج تعمير مقابل قيمة إجمالية قدرها 43.555.084.00 درهم وأنه قام بسداد مبلغ 6.211.599.00 درهم من تلك القيمة، إلا أن الطاعنة لم تنفذ الأعمال في المشروع أو حتى البدء في التشييد والبناء بما ألحق به الضرر لضياع فرصة استثمار الوحدات أو المبلغ المدفوع، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 17/6/2014 حكمت المحكمة بفسخ اتفاقية الحجز المؤرخة في 17/2/2008 موضوع الدعوى وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 6211599 درهم (ستة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعين درهمًا) مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1607/2014 تجاري، وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلانه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفي جلسة 7/5/2015 أحالت الدائرة التجارية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقًا لنص المادة 2 و3 و7 و10 و36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء وتعديلاته والمادة 65 من القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، وذلك للفصل فيه على سند أن الدائرة المدنية كانت قضت في حكمها الصادر بتاريخ 26/3/2013 في الطعن المدني رقم 408/2012 بأن محكمة الاستئناف عندما تقضي ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وأرفقت هذا الحكم كمثال، بينما صدر حكم عن الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة بتاريخ 8/5/2014 برقم 202/2014 وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم انعقاد الخصومة والتوقف عند ذلك الحد دون إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، مما يجعل تضاربًا في الأحكام استوجب عرض الطعن الماثل على الهيئة العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض.
وحيث إن الهيئة العامة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددًا تحقيقًا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلاً ولا ينتج أثرًا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضًا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيًا واستئنافًا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسمًا للنزاع ولا نظرًا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسًا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:
1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى لبطلانه وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فإنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.
وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضًا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقًا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.