برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي
وزهير بسيوني.
-----------
- 1 قانون " دلالته ".
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو
تأويله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى
قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2 ضرائب " الضريبة على المرتبات ".
توزيعات صافى الأرباح على العاملين بالمصرف الدولي للتجارة الخارجية والتنمية. عدم خضوعهما للضريبة على المرتبات . م
11 من اتفاقية تأسيس المصرف الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974.
يدل النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنه 1974 بشأن
الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية على
أن "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعات..... تعفى من كافة أنواع الضرائب
والرسوم والدمغات....." على إعفاء أرباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من
أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ولما كان هذا الإعفاء المقرر في ذلك النص قد
ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات
ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله وبين
العاملين لديه في هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالي ينصرف أثر هذا
الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضا ومن ثم يخضع ما حصلوا عليه منه صافي الأرباح
للضريبة على المرتبات.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة أخطرت المصرف المطعون ضده
بالضريبة المستحقة على أرباح العاملين لديه عن سنتي 83، 1984 وبفروق حساب الضريبة
نتيجة تغير سعر تحويل الدولار في سنة 1984 فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي قررت عدم خضوع تلك الأرباح للضريبة على المرتبات والأجور في سنتي النزاع
بمقتضى اتفاقية إنشاء المصرف. طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 1015 سنة
1989 ضرائب كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 12/2/1990 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 38 لسنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة
واستئنافها رقم 110 سنة 104 ق القاهرة وبتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 سنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 25/3/1992 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
أولا: الطعن رقم 1040 لسنة 58 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أن
نص المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية
تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية وإن كان يوحي ظاهره
بالدلالة على العموم والشمول بحيث يتسع الإعفاء المقرر فيه ليشمل كافة أنواع
الضرائب على أرباح وتوزيعات المصرف التي يوزعها على أعضائه المساهمين فيه ولموظفيه
وعماله أيضا إلا أنه بالنظر إلى الغرض من صياغته وإلى النصوص القانونية الأخرى
التي أوجبت الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور تفيد عدم إطلاق النص وخضوع
ما يصرف للعاملين من الأرباح للضريبة لأن الإعفاء الذي تقرر للمصرف بنص خاص يقتصر
أثره على أعضائه من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله ولا يمتد إلى العاملين فيه
التزاما بحكم القانون الذي حدد الملتزم بدين ضريبة المرتبات وهو العامل أو الموظف
وجعل كل منهما ممولا لهذه الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيبا بما
سلف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز
الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة
1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية
والتنمية على أن "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته ... تعفى من كافة
أنواع الضرائب والرسوم والدمغات .." يدل على إعفاء أرباح المصرف المطعون ضده
وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ولما كان هذا الإعفاء المقرر في
ذلك النص قد ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على هذه الأرباح وتلك
التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله
وبين العاملين لديه في هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالي ينصرف أثر
هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضا ومن ثم لا يخضع ما حصلوا عليه من صافي
الأرباح للضريبة على المرتبات، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي
عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي الحاصل في 6/8/1984 تأسيسا على أن مناقشة العنصر
والانتهاء من عدم خضوعه للضريبة في مذكرة الربط المؤرخة 19/3/1984 يهدم كل زعم
بوجود إخفاء وأن المصرف المطعون ضده إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه وتم الاتفاق على
وعاء الضريبة فإن هذا الاتفاق يكون ملزما للطرفين ومانعا من العودة لمناقشته
وإعادة الربط من جديد، في حين أن الثابت أن المصرف لم يضمن إقراراته عن السنوات من
74/1979 ثمة بيانات عن الأرباح الموزعة على العاملين لديه ولم يشر إلى قيمتها
ومقدار الضريبة المفروضة عليها والواجب عليه استقطاعها باعتبارها حقا للخزانة
العامة إلى أن تم للمأمورية اكتشاف أمرها والعلم بها ومن ثم فإن هذا الإجراء
السلبي من جانب المصرف يعتبر في حقيقته إخفاء لمبالغ وعناصر مما تسري عليها
الضريبة كما أن إقراراته الضريبية في هذه الحالة تكون غير صحيحة وبياناته عن
الضريبة المستحقة على ماهيات الموظفين لديه غير سليمة الأمر الذي يخول لمصلحة
الضرائب إزاءه أن تجري ربطا إضافيا وهو ما تداركته المأمورية المختصة وقامت
بإجرائه خلال الزمن المحدد قانونا من تاريخ اكتشافها لتلك العناصر المخفاة وإذ
خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد
أصاب إذ قضى بعدم خضوع توزيع صافي أرباح المطعون ضده على العاملين لديه للضريبة
على المرتبات وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول فإن النعي بهذا الوجه
الثاني - وأيا كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيا: عن الطعن رقم 3418 لسنة 62 ق.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم لم يرد على الدفع المبدى بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده أمام لجنة
الطعن لانتفاء المصلحة والصفة، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالدعوى رقم 38 سنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة رغم ثبوت أن الحكم السابق لم يفصل
في الصفة والمصلحة مثار الخلاف في الدعوى الراهنة.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون
فيه قد رد على ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير
أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.