باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيـد القاضــى / عبد اللـه فهيم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيــل
فوزى ،على شربـاش و جاد مبـارك و محمد
عبد الواحد " نواب
رئيـس المحكمة "
بحضور
السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور
السيد أمين السر / سيد صقر .
فى
الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى
يوم السبت 30 من ربيع الأخر سنة 1438هـ الموافق 28 من يناير سنة 2017 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14313 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
........ . المقيم / .... عمرانية غربية – محافظة
الجيزة . حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
....
. المقيمة / .... – محافظة الجيزة . لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 19/7/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا (
مأمورية استئناف شبين الكوم ) الصادر بتاريخ 20/5/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة
46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 26/8/2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 12/11/2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/12/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ .... والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التى آل قيدها إلى رقم ... لسنة
2012 مدنى كلى – شبين الكوم – بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة المنقولات الزوجية
المقدرة بمبلغ 148 ألف جنيه . وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده تسلم هذه
المنقولات بموجب عقد من عقود الأمانة وإذ لم يردها عند طلبها فقد أقامت الدعوى .
والمحكمة حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46
ق استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) وبتاريخ 20/5/2014 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة
مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز
للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة
الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . وكان مؤدى نص المادة
109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء
نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص
النوعى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفضى من
تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء
ضمنى باختصاصها نوعياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر
وارداً على القضاء الضمنى فى مسالة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها
أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى
نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن
المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة
إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1
لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل
الواردة بهذه المادة 4000000- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى – وعلى ما سلف – وفقاً لنص المادة 109 من قانون
المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون
فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة
غير مختصة نوعياً بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيباً
بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة
لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة ، ويتعين إعمالاً لنص المادة 269/1 من قانون
المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة
نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بالجيزة بها .
لــــــــــذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت
المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع
الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى
وبإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة بالجيزة لنظرها وألزمت المستأنف ضدها مصروفات الاستئناف
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق