باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار / حامـد ذكى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبـراهيم الضبع ، هشام فـراويلة ورضا إبراهيم كرم الدين ، مجدى محمــد عبد الرحيم نواب رئيس المحـكة
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكرى .
وأمين السر السيد / عيد حسان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الثلاثاء 1 من جماد آخر سنة 1438 ـــــــــ الموافق 28 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 990 لسنة 76 ق .
المرفوع من :
..... . المقيم / المطرية ــــــــ محافظة القاهرة . لم يخصر
أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــد
1 ـــــــــــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لنيابة شمال بنها وقلم
المطالبة بمحكمة ونيابة بنها والمحضرين .
2 ــــــــ محضر محكمة شبين القناطر بصفته .
3 ــــــــــ النائب العام بصفته . موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة
ـــــــــــ بنها ـــــــــ محافظة القليوبية لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقــــــائـــــــع "
فى يوم 6/2/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 27/12/2005 فى الاستئناف
رقم 797 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 15/2/2006 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 28/2/2006 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا
فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
و حيث عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة
24/1/2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة
على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
بعد الاطلاع
على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / رضا
إبراهيم كرم الدين " نــــائب
رئيس المحـكمــــــــة
" والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق ــــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 115
لسنة 2004 مدنى محكمة الخانكة الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الغرامة
المحكوم بها عليه في الجنحة رقم 5845 لسنة 1991 مستأنف بنها على سند من أنه قدم
للمحاكمة الجنائية في الجنحة آنفة الذكر بتهمة تبوير أرض زراعية وحكم عليه فيها
بالحبس ثلاثة أشهر مع الإيقاف وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه بحكم صار باتاً وأن
تابعى المطعون ضده الأول قاموا بالحجز على أمواله تنفيذاً لهذا الحكم ، وإذ قضت
المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 3/8/1996 بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فيما
تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وإذ كان يتعين وكأثر لهذا الحكم وقف
تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة سالفة البيان واعتبار الحكم
الصادر بشأنها كأن لم يكن فقد أقام الدعوى . رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم
استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف
رقم 797 لسنة 38 ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة طلبت فيها أصلياً نقض الحكم لصدوره من
محكمة غير مختصة نوعياً بنظره ، واحيتاطياً رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن السبب المبدى من النيابة في محله ـــــــــ ذلك أن المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة
للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وكانت مسألة الاختصاص
الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة
الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، إذ أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على
قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة
وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها
وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من
تلقاء نفسها . وكان النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "
كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادر
منها و إلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك " وفى المادة 527 منه على أنه
" في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير
المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يُرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً
لمـا هـو مقرر فـى قانون المرافعات " . فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بنظر الإشكال
فى تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلاً للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم
لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائى يكون من الوضع الطبيعى أن
تختص بها المحاكم الجنائية ، فإنه ينعقد أيضاً للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما
إذا كان الحكم مالياً أى ينطق بجزاء نقدى يقتضى تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ
المدنية وهى الحجز والبيع الجبرى فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب
رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت
مملوكة له أصلاً أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعاً
من غير المحكوم عليه الذى يدعى لنفسه حقوقاً على أموال المحكوم عليه ــــــــ أما
إذا كان الإشكال مرفوعاً من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة
الجنائية باعتبار أنه ـــــــــــ وفى الحالة الأخيرة ـــــــــ يتعلق بالحكم ذاته
سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهى جميعها من المسائل
الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكانت طلبات
الطاعن ـــــــــ المحكوم عليه ـــــــــ في الدعوى الراهنة هى الحكم ببراءة ذمته
من مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة رقم 5845 لسنة 1991 مستأنف بنها والتى جرى الحجز على أمواله تنفيذاً له
استناداً إلى أنه وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15 ق
دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة
الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فإنه يحق له طلب وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم
بها عليه فى الجنحة سالفة الذكر واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن كأثر لحكم
المحكمة الدستورية آنف البيان وباعتباره قانوناً أصلح للمتهم فإن دعواه ـــــــــ
وبهذه المثابة ـــــــــــ تكون ـــــــــ وفى تكييفها القانوني السليم إشكال قطعى
في تنفيذ حكم الغرامة الصادر ضده في الجنحة السالف ذكرها مرفوع من المحكوم عليه
ومن ثم فلا تختص المحكمة المدنية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة
الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل
في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الخانكة الابتدائية وهى غير مختصة نوعياً
بنظر النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يُوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث أنه ولئن
كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن
رقم 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة
إلا أنه لما كان رفع الإشكال أمام المحكمة الجنائية يتم عن طريق تقديمه ابتداء
للنيابة العامة التي تقدمه للمحكمة عملاً بنص المادة 525 من قانون الإجراءات
الجنائية فلا يكون مقبولاً أمامها إذا رُفع بغير هذا الطريق لتعلق طرق رفع الدعاوى
وتقديم الطلبات بالنظام العام ، فإن المحكمة تقف بقضائها عند حد تعيين المحكمة
المختصة دون أن يكون ذلك متبوعاً بالإحالة .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
اختصاص محكمة الخانكة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع وباختصاص محكمة جنح
بنها المستأنفة نوعياً بنظره .
لذلــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الخانكة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع ، وباختصاص
محكمة جنح بنها المستأنفة بنظره وألزمت
المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق