الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 425 لسنة 61 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 196 ص 1032


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------
- 1 نقض "الحكم في الطعن" "أثر نقض الحكم والإحالة". استئناف "دعوى سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف . سريان أحكام الخصومة عليها من تاريخ صدور النقض حكم النفض - عدم تعجيل من صدر حكم النقض لصالحه الخصومة بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض . لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة دون استلزام إعلان حكم النقض .
نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها، وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها، وأن رفضها استلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة التي تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحه حكم النقض وتعجيل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 2  نقض "أسباب الطعن".
محكمة النقض . غير ملزمة بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند نقض الحكم والإحالة أو أن تامر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة . علة ذلك . النعي بوجود قصور في التشريع . لا يصلح سببا للطعن بالنقض .
النص في المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتابي محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال في المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتي التقاضي ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذي تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعي هو ادعاء بوجود قصور في التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعب الحكم في شيء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248،249 من قانون المرافعات والتي تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الإجراءات أو شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2143 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بإخلاء المنزل الموضح بالصحيفة وتسليمه لها - وقالت في بيان دعواها إن الطاعن يستأجر منها المنزل محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 2/6/1971 وقد تأخر في سداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها - فأقامت الدعوى - حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم خالية
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/3/1986 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1704 لسنة 56 ق - وبتاريخ 4/6/1987 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - فقامت المطعون ضدها بتعجيل السير في الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/7/1988 وأعلنت للطاعن في 9/7/1977 طلبت في ختامها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 23 لسنة 14 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - كما قام الطاعن بتعجيل السير في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 13/7/1988 وأعلنت للمطعون ضدها في 16/7/1988 - وبتاريخ 5/12/1990 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه أثار دفاع مفاده أن المادة 134 من قانون المرافعات اشترطت أن يكون عدم السير في الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه والثابت من الأوراق والمستندات أن عدم السير في الاستئناف لم يكن بفعله أو إهماله لأنه كان حسن النية وبسبب عدم إرسال محكمة النقض ملف القضية في الميعاد فقام باستلام حكم النقض لإعلانه للمطعون ضدها التي رفضت الاستلام في المرة الأولى واستلمته في المرة الثانية - كما أنه قام بسداد الأجرة خلال هذه الفترة بطريق العرض والإيداع فتكون ذمته بريئة منها - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من قانون المرافعات - ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها وأن رفضها استلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحه حكم النقض وتعجيل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول - إنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها وإلغاء جميع إجراءات الخصومة ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ولا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة ومن المتصور إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته ألا يوالى المحكوم له الإجراءات فتسقط الخصومة في الاستئناف بسبب وقف السير فيها مدة سنة إذا كان ذلك بفعله أو امتناعه وحرصا على حقوق المتقاضين يتعين تعديل المادة 269 من قانون المرافعات بحيث أن تكون الإحالة من محكمة النقض مشفوعة بأمر قلم الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإخطار الخصوم بها بشرط ألا يكون من أعضاء الدائرة الجديدة أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض أو تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إذا توافر لدى قلم الكتاب بيان بجلسات محكمة الاستئناف لتفادي حالات سقوط الخصومة بعد نقض أحكامها لأن المقصود من الطعن في الحكم بالنقض ليس نقض الحكم وإنما إعادة الفصل في الدعوى على هدى من المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أن النص في المادة 269 من قانون المرافعات - لم يلزم محكمة النقض بتحديد جلسة لنظر الاستئناف عند النقض والإحالة أو أن تأمر قلم كتاب محكمة الاستئناف بتحديد تلك الجلسة كما هو الحال في المادة 110 من قانون المرافعات أمام درجتي التقاضي ولا محل لإعمال هذا النص الأخير عند الطعن بالنقض الذي تحكمه نصوص خاصة وما جاء بسبب النعي هو ادعاء بوجود قصور في التشريع والمطالبة بتعديله ولم يعيب الحكم في شيء ولا يصلح ذلك لأن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يخرج عن نطاق المادتين 248، 249 من قانون المرافعات والتي تستهدف محاكمة الحكم المطعون فيه إذا ما خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فيه أو شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون النعي غير مقبول
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 778 لسنة 60 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 195 ص 1021


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  قضاه "أسباب عدم الصلاحية".
عدم صلاحية القاضي . م 146/ 5 مرافعات . ماهيته . قيام بعمل يجعل له رايا مسبقا في الدعوى . إصدار القاضي حكما تمهيدا خلوا من رايه في موضوع النزاع , لا يفقده صلاحية نظرية الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى .
نص المادة 146/5 من قانون المرافعات. يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضننا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق. ولما كان الثابت من الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار....... بتاريخي 1985/5/17، 1986/4/27 إبان عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية "المطعون ضدها الثانية" أنها تستأجر العين محل التداعي نظير إيجار شهري قدرة 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنية بالاتفاق مع المدعى عليه "الطاعن" قبل استلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار......" وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى "الطاعن" أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1984/4/20 بإيجار شهري قدره 20 جنية وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1984/9/1 حتى 1985/7/1 وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعي من الباطن للمدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا الإثبات ونفي واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية . شرطه . ألا يكون هناك عقد مكتوب أو ينطوي العقد على تحايل على قواعد النظام العام . م24 / 3 ق 49 سنة 1977 .
أجاز المشرع في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن تبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في متخلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
تقدير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر . شرطه . عدم الخروج بأقوالهم إلى مالا يؤدى إليه مدلولها .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق، وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
- 5  حكم "تسبيب الحكم" استئناف. إثبات.
استخلاص أقوال الشهود . لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه دون بيان الأسباب متى كان استخلاصها سائغا .
لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا.
- 6  محكمة الموضوع. إثبات "شهادة الشهود". خبرة.
الشهادة السماعية . جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع.
- 7  محكمة الموضوع. إثبات "شهادة الشهود". خبرة.
اخذ محكمة الموضوع . بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون المواجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير أخر . شرط ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" صورية. إثبات.
تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5158 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن المحل المبين بالصحيفة والأوراق لقاء أجرة شهرية قدرها 20 جنيه بعد استهلاك مبلغ 400 جنيه قيمة التشطيبات التي أجرتها بالمحل المذكور. وقالت في بيان دعواها إنها قد استأجرت منه محل النزاع اعتبارا من 1/1/1984 بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه واستلمته منذ نوفمبر سنة 1983 وقامت بإجراء التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص - بلغت قيمتها 400 جنيه - على أن تخصم من الأجرة المستحقة وإذ امتنع عن تحرير عقد إيجار مكتوب لها بالأجرة المتفق عليها أقامت دعواها. وبتاريخ 17/11/1985 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 7193 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء ذات المحل المبين بالصحيفة وتسليمه له خاليا على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 استأجر منه المطعون ضده الأول محل النزاع بغرض استخدامه ورشة سباكة بأجرة شهرية 20 جنيه مضافا إليها رسم نظافة قدره 2%، وإذ قام بتأجيره من الباطن للمطعون ضدها الثانية وتركه لها مخالفا لحظر الوارد في العقد والقانون كما تأخر في سداد الأجرة وملحقاتها عن الفترة من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وقدرها 200 مليم و220 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها في 17/8/1985 فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ضمت الدعويين - أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم حكمت برفض دعوى المطعون ضدها الثانية وفي دعوى الطاعن بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 39 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم تقريره. وبتاريخ 29/11/1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن المحل ركاز المنازعة بأجرة شهرية عشرون جنيها بعد استهلاك مبلغ 393 جنيه قيمة التشطيبات التي أنفقتها وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المستشار..... عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له أن نظر الدعوى رقم 5158 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية وأصدر فيها بتاريخ 17/11/1985 حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق، كما سبق له نظر الدعويين رقمي7193، 5158 لسنة 1985 بعد ضمهما أمام محكمة أول درجة وأصدر فيهما بتاريخ 27/4/1986 حكما تمهيديا آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعا من سماعها وهو ما يعيب الحكم بالبطلان
وحيث إن النعي مردود. ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما المستشار...... بتاريخي 17/5/1985، 27/4/1986 إبان عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق "لتثبت المدعية (المطعون ضدها الثانية) أنها تستأجر العين محل التداعي نظير إيجار شهري قدره 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنيه بالاتفاق مع المدعى عليه (الطاعن) قبل استلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار" وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي (الطاعن) أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 20/4/1984 بإيجار شهري قدره 20 جنيه وأن الأخير لم يوفيه بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وأنه قد قام بتأجير العين محل التداعي من الباطن المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار" مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا إثبات ونفي واقعة عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون ضدها الثانية دون إذن الطاعن، ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة ذكون رأيا في موضوع النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى، ويضحى النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال من خمسة أوجه. وقال في بيانها أن دفاعه جرى أمام محكمة ثاني درجة وأمام الخبير الذي ندبته بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الثانية وأنه أجر محل النزاع لشقيقها المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 وقامت هي بتشطيبه لحساب الأخير بمناسبة سفره للخارج، وإذ باشر الخبير مأموريته وسلب سلطة المحكمة - وفصل في مسألة قانونية حين تصدى لصورية العقد الذي ركن إليه وقدم تقريرا باطلا نحى فيه منحى مغايرا لما استخلصته محكمة أول درجة من أقوال شهود المطعون ضدها الثانية ومرددا لما جاء بها رغم أنها سماعية ملقنة إليهم منها، وانتهى - مجردا من دليله - إلى أن المطعون ضدها الثانية قد حازت محل النزاع بتاريخ 24/11/1983 بموجب اتفاق شفهي بينهما تسلمت بموجبه المحل دون تشطيب فأجرت التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص بموجب عقد المقاولة الذي اصطنعته خصيصا لهذا الغرض بذات التاريخ، وأن عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 - سند الطاعن هو عقد صوري الغرض منه إخلاء المطعون ضدها الثانية من المحل، ومن ثم دفع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة ببطلان التقرير كما طلب ندب خبير آخر في الدعوى لتحقيق دفاعه، وإذ لم تأبه المحكمة المطعون في حكمها لهذا الدفاع وعولت على ما انتهى إليه تقرير الخبير حسبما سلف البيان رغم ما شابه من بطلان وأخذت بأقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية برغم أنها سماعية ولا تصلح دليلا في الدعوى ورغم أن محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة قد خلا من توقيع القاضي الذي باشره ومما يفيد أن الأقوال قد تليت على الشهود، وانتهت إلى إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه مستندة في ذلك إلى الأجرة المحددة في العقد الذي انتهت إلى صوريته، دون أن تتحقق من قانونية تلك الأجرة والتأكد من تاريخ ترخيص بناء المحل لبيان القانون الواجب التطبيق عليها توصلا لها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المشرع قد أجاز في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام. ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق، وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه. وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها - بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات وأقوال الشهود وتقارير الخبراء فيها - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء ثم عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير المندوب من قبلها لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، وإلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة وبما لا يخرج عن مضمون تلك الشهادة وذهبت إلى أن أقوالهما تتفق مع ما جاء بتقرير الخبير وانتهت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثانية والطاعن عن محل النزاع اعتبارا من 24/11/1983 تاريخ استلامها له دون تشطيب وقيامها بإجراء التشطيبات اللازمة من مالها الخاص، وأن عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 هو عقد صوري قصد به إخلاء المطعون ضدها الثانية منه إذ لم يوضح به محله أو رقمه أو مكانه وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص وكان لا عليها إن هي التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى، ولا يجدي الطاعن النعي على تقرير الخبير بالبطلان لتصديه لصورية عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 وهي من مسائل القانون التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ يكفي الحكم دعامته المستندة لأقوال الشهود في هذا الشأن، هذا إلى أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى - حسبما حصلته المحكمة المطعون في حكمها - أن استئجار المطعون ضدها الثانية لمحل النزاع قد توافرت شروطه اعتبارا من 24/11/1983 وهو تاريخ سابق على تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول المؤرخ 20/4/1984 ومن ثم فإن هذا العقد الأخير على فرض عدم صوريته يقع باطلا ولا يعول عليه عند التزاحم بين المستأجرين وهي مسألة متعلقة بالنظام العام عملا بالمادتين 24 من القانون 49 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويضحى النعي في مجمله جدلا موضوعيا في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وغير صحيح ما أورده الطاعن بأن محضر التحقيق الذي أجراه القاضي أمام محكمة أول درجة قد خلا من توقيعه، كما أن النعي في شقه الأخير بخصوص الأجرة مردود بأنه دفاع قانوني خالطه واقع لم يسبق للطاعن طرحه على محكمة الموضوع، هذا إلى أن الطاعن اعتد بتلك الأجرة المحكوم بها في عقدة الصادر إلى المطعون ضده ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بالسبب الثاني برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1134 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 194 ص 1017


برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------
- 1  إعلان "بيانات الإعلان" "بطلان الإجراءات". دعوى "صحيفة الدعوى".
الخطأ أو النقض في احد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات . لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخصية المعلن إليه ولا يثير الشك في حقيقة ذاته . علة ذلك . البيانات المتقدمة تكمل بعضها البعض .
أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.
- 2  إعلان. شفعة. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إيراد اسم المطعون ضده- احد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقا بلقب درج الطاعن على إثباته لك لكافة أسماء المعلن اليهم وثبوت إعلانه بالرغبة في الشفعة باسمه الصحيح مسبوقا بهذا اللقب على موطنه . اعتبار هذا اللقب إلى الاسم من قبيل الخطأ المادي الذى لا يؤثر على صحته . قضاء الحكم - مع ذلك - بسقوط الحق في الشفعة لاعتباره الإعلان موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه . خطا فيه .
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة في 1987/1/2 بإضافة لفظ "سيد" في مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر - أحد البائعين - هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكك في شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 1986/11/30 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن إعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقا بلقب "السيد" وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر في 1987/1/2 باسمه الصحيح مسبوقا بلقب "السيد" على موطنه 63 شارع كامل صدقي بالفجالة قسم الظاهر كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم..... بعد إيراد لقب "السيد" فإن كلمة سيد التي وردت في بداية الاسم في هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما لا ينال من سلامة هذا الإعلان في خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم اختصام الطاعن أحد البائعين في الدعوى وقضاءه بسقوط الحق في طلب الشفعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 15473 لسنة 1986 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة الشائعة في العقار المبين في صحيفة الدعوى بالشفعة والتي باعها المطعون ضدهم من الثاني للأخير إلى المطعون ضده الأول لقاء ثمن أودعه خزانة المحكمة مقداره 3500 جنيه وذلك على سند من أنه يملك حصة شائعة في ذات العقار، بتاريخ 29/12/1987 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة وبرفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1663/105 ق، بتاريخ 17/1/1989 قضت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة على سند من أن الطاعن لم يختصم بصحيفة دعوى الشفعة أحد البائعين وهو السيد /........ واختصم بدلا منه آخر باسم السيد /....... وهو ليس بخصم في دعوى الشفعة مع أن هذه المغايرة في بيان الاسم لم تكن إلا مجرد خطأ مادي لا تتغير معه شخصية المعلن إليه ولا يترتب عليه التشكيك فيها واتصاله بالخصومة بدليل أنه أعلن بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 30/11/1986 بالاسم الصحيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أنه تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة في 2/1/1987 بإضافة لفظ (سيد) في مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر........ - أحد البائعين - هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكك في شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 30/11/1986 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن اعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقة بلقب (السيد) وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر في 2/1/1987 باسمه الصحيح...... مسبوقا بلقب (السيد) على موطنه 63 شارع كامل صدقي بالفجالة قسم الظاهر، كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم........ بعد إيراد لقب (السيد) فإن كلمة سيد التي وردت في بداية الاسم في هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما لا ينال من سلامة هذا الإعلان والاختصام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الإعلان في خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم اختصام الطاعن أحد البائعين في الدعوى وقضاءه بسقوط الحق في طلب الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 92 لسنة 63 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 193 ص 1013


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/ سعيد فهيم.
----------
- 1  مسئولية "المسئولية الشيئية".
المسئولية الشيئة . قيامها على أساس خطا مفترض من جانب حارس الشيء المقصود بحارس الشيء الشخص الطبيعي أو المعنوي الذى يكون له السيطرة الفعلية لحساب نفسه قصدا واستقلالا . نفى المسئولية إلا بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لابد له فيه .
مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشيء سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه قصداً واستقلالاً وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ثبوت فعل الشيء وأحداث الضرر فإذا ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضاً في حقه بحيث لا يدرؤه عنه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدله فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
- 2  مسئولية "المسئولية الشيئية" "خطأ المضرور".
خطأ المضرور الذي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الشيئية شرطه . صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به يكون السبب المباشر لهذا الضرر. علة ذلك.
يشترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع أن يصدر عن المضرور أي فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعني انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشيء في حدوث الضرر سلبيا محضا حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقيع أو ممكن تجنب أثاره.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 18497 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسون ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 29/11/1982 تعطل الحفار الذي يعمل عليه مورثهم بمشروع 6 أكتوبر دائرة قسم الأهرام وعثر على جسم صلب بمكان عمله فالتقطه لاستخدامه في إصلاحه وما أن طرق به على الجزء العاطب فانفجر وأحدث إصاباته التي أودت بحياته وقد تبين أن هذا الجسم ما هو إلا قذيفة مدفع خلفتها إحدى وحدات الدفاع الجوي التابعة للطاعن والتي كانت تشغل نقطة الحادث وإذ نالتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحقون تعويضا عنها فضلا عن التعويض الموروث تقوم مسئوليته عنها فقد أقاموا الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والتعويض الموروث تقسم بينهم على النحو الوارد بأسباب الحكم استأنف المطعون ضدهم والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 592، 1521 لسنة 109 ق ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 8/11/1992 قضت في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من زيادة التعويض الأدبي للمطعون ضدهم إلى مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وبيانا لذلك يقول أن مسئولية حارس الشيء تتطلب لقيامها توافر علاقة سببية بين فعل الشيء ذاته والضرر المترتب على تدخله بما لازمه أن يكون الشيء قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر فضلا عن استمرار حيازته له حيازة فعلية بحيث إذا انتفى هذان الأمران على نحو يقطع رابطة السببية بينه وبين الضرر الواقع عليه انتفت مسئولية حارس الشيء وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 529 لسنة 1982 عوارض الأهرام أن مورث المطعون ضدهم كان يحتفظ بالجسم الصلب الذي انفجر وأودى بحياته بحقيبة الأدوات التي قد يقتضيها عمله على الحفار وإنه استخدمه كمطرقة الأمر الذي مفاده حيازته له وسيطرته عليه وخروجه بالتالي من حيازة الطاعن - فضلا عن أن الجسم المذكور لم يتدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر الذي أصابه وإنما كان مرد ذلك لتدخله المخالف للمجرى العادي للأمور بما ينتفي معه مسئوليته في التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشيء سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه قصدا واستقلالا وفقا لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ثبوت فعل الشيء وإحداث الضرر فإذا ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضا في حقه بحيث لا يدرؤه عنه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المضرور ويشترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع أن يصدر عن المضرور أي فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعني انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشيء في حدوث الضرر سلبيا محضا حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقع أو ممكن تجنب آثاره. لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 529 لسنة 1982 عوارض الأهرام أن مورث المطعون ضدهم قد عثر على قذيفة المدفع سبب الحادث واحتفظ بها واستخدمها بالطرق بها لإصلاح الآلة التي يعمل عليها ومن ثم تكون قد انتقلت إليه السيطرة الفعلية عليها دون أن تتسبب بذاتها وبالحالة التي تم بها عثوره عليها في إيقاع الضرر به وكان هذا السلوك من مورث المطعون ضدهم هو سبب الحادث بما تنتفي معه مسئولية الطاعن بصفته حارسا للأشياء وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 502 لسنة 60 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 192 ص 1008


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
-----------
إيجار "إيجار الأماكن". قانون "نطاق تطبيقه".
تشريعات إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها . المقصود بالمكان . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا . عدم توافر هذا الوصف في مسطح حائط في عقار . اثره . عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي . علة ذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 يدل وإن اختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينه في تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط في عقار باعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على العنصرين هما نسبة محدده من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافي استثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا ما نصت عليه المادتان 33، 36 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت عليه المادتان 40، 44 في شأن الحالات التي تجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4505 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية التي تربطه بالأخير، وإزالة ما قد يكون على العين المؤجرة من مبان أو غراس أو تخاشيب أو خلافه وتسليمها إليه خالية خلال شهرين من تاريخ إعلان الحكم، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/11/1976 يستأجر منه المطعون ضده مساحة أرض فضاء على حائط المبينة بالصحيفة، وإذ كانت العين المؤجرة لا تخضع لتشريعات إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العقد والإخلاء، وإذ لم يمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4994 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 13/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من عقد إيجار العين محل النزاع أن محله أرض فضاء على حائط مما لا تعتبر مكانا تسري عليه تشريعات إيجار الأماكن وإذ أقام الحكم المطعون فيه - قضاءه تأسيسا على أن العين مكان مما تسري عليه التشريعات سالفة الذكر دون القواعد العامة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأراضي الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب (الباب الأول في شأن إيجار الأماكن) على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة" يدل - وأن اختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، ولما كانت هذه التشريعات هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها، فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن، مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها، والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط في عقار، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص، هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل من الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافي استثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، أيضا ما نصت عليه المادتان 33، 36 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت عليه المادتان 40، 44 في شأن الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق المطعون ضده قد استأجر من الطاعن بصفته بموجب العقد المؤرخ 10/11/1979 قطعة أرض فضاء على حائط مسطحها ستة أمتار مبينة بهذا العقد، وكانت العين محل هذا التعاقد بوصفها هذا وطبيعتها تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردها قانون إيجار الأماكن ومنها قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار على نحو ما سلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته بإنهاء العلاقة الإيجارية استنادا إلى أن العقد سندها يرد على مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية دون القواعد العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2541 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 191 ص 1003


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/سعيد فهيم.
------------
- 1  شفعة. اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدتين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ العقار بالشفعة . وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس .( مثال ) .
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين..... و.... صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق في الشفعة باعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب في حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحا قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنيه إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات اعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المباني التي يكون تقديرها باعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين أنظمتهما يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980.
- 2  استئناف . اختصاص "اختصاص قيمي". نظام عام. بطلان. حكم "الطعن فيه".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهايتها . شرطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد .عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان .
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق ـ الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5595 لسنة 1979 مدني كلي طنطا على الطاعنين الأول والثالثة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن قدره 1800 جنيه، وقالت بياناً لذلك أنها علمت أن المطعون ضدها الثانية باعت للطاعن الأول 12 قيراط في كامل أرض وبناء العقار المذكور لقاء ثمن قدره 1300 جنيه، وأن المطعون ضدها الثالثة باعت النصف الآخر للطاعنة الثالثة لقاء ثمن قدره 500 جنيه فبادرت بإنذارهما برغبتها في الأخذ بالشفعة استنادا إلى الجوار، ثم أودعت الثمن خزانة المحكمة وأقامت الدعوى. تمسك الطاعن الأول ببيع الحصة مشتراة إلى الطاعن الثاني بعقد مؤرخ 1/5/1979 وأدخلت المطعون ضدها الأولى هذا الأخير خصماً في الدعوى ودفعت بصورية عقده. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ندبت خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بصورية عقد البيع المؤرخ 1/5/1979 وبأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار بالشفعةـ استأنف الطاعنان الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 لسنة 35 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة الثالثة بالاستئناف رقم 272 لسنة 35 ق طنطا، وبتاريخ 15/4/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئنافين على أن الحكم المستأنف صدر انتهائياً في حين أنه صدر من المحكمة الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن " الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين 15/9/1977 ، 1/3/1975 صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة بحق النصف لكل منهما ـ فإن الحق في الشفعة ـ باعتبارها سبباً من أسباب الملكية ـ يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب ـ في حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحاً قيمة الدعوى الماثلة ـ بطلبيها ـ بمبلغ 450 جنيه إعمالاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات ـ اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المباني التي يكون تقديرها باعتبار مائة وثمانين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ـ بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين انتظمتهما تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980، لما كان ذلك ـ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان، وكانت الدعوى الماثلة - وقد انتظمت دعويين مستقلتين وعلى ما تقدم بيانه - تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئنافين المرفوعين عنه على سند من أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الطعن.