الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 مارس 2018

قانون اتحادي 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة


الجريدة الرسمية العدد  616مكرر السنة السابعة والأربعون بتاريخ 12 / 6 / 2017

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دول الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب, والقوانين المعدلة له
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل, والقوانين المعدلة له
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987, والقوانين المعدلة له
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992, والقوانين المعدلة له
وبناء على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين
الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقا لأحكام هذا القانون
العامل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل، وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام، يستخدم عاملا لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة
الأسرة: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قربى أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم لأي سبب قانوني أو أخلاقي
مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته، ويشمل ذلك المزارع الخاصة وما في حكمها
مكتب الاستقدام: المكتب المرخص له، وفقا لأحكام هذا القانون، بالتوسط لاستقدام العمال، بناء على ما يطلبه منه صاحب العمل، أو بالتشغيل المؤقت للعمال
التشغيل المؤقت: نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون، 
ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد
عقد العمل: كل اتفاق محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل ينظم حقوق والتزامات الطرفين وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة
الأجر: الأجر الأساسي الذي ينص عليه عقد العمل، دون أن تكون مضافة إليه أية بدلات أو علاوات أو أية مزايا أخرى
الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه كافة البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل.

نطاق سريان القانون
المادة 2
1. تسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة, ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول
2. في حالة سفر العامل برفقة صاحب العمل أو أسرته خارج الدولة يلتزم طرفا العقد المبرم وفقا لهذا القانون بما ورد فيه من أحكام، ما لم يقض قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك.

مكاتب استقدام وتشغيل العمال
المادة 3
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطا لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا، إلا إذا كان مواطنا حسن السير والسلوك ومرخصا له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجب أن يكون للمنشأة المرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة
2. لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة – إن وجدت
وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية
3. يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية
أ. التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي
ب. التحرش جنسيا بالعامل سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا
ج. العمل الجبري، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الإتجار بالبشر، وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات
4. لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة
5. يصدر الوزير قرارا بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يصدر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.

المادة 4
يلتزم مكتب الاستقدام بالآتي
1. عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة
2. أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف
3. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة
4. تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل – حسب اختيار الأخير، إذا تبين، أو حدث، أيا مما يلي خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون
أ‌. انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل
ب. ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وخلال فترة التجربة على أن تراعى طبيعة كل مهنة
ج. قيام العامل بترك العمل, في غير الأحوال المرخص بها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون
د. إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل
5. توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة
6. توفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه
7. حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف
8. توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته
9. تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر
10. أن يرد لصاحب العمل كامل المبالغ التي دفعها هذا الأخير للمكتب، أو جزءا منها، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في أي حالة من الحالتين الآتيتين
أ. قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة، وبدون سبب يرجع إلى صاحب العمل
ب. قيام العامل بعد فترة التجربة، بترك العمل لدى صاحب العمل بدون سبب مقبول.

المادة 5
1. يبرم عقد، وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي
أ. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه
ب. الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل
ج. الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب وغيرها، ويجوز للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بضوابط وبقيمة هذا المقابل
د. المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام
2. إذا خالف مكتب الاستقدام الشروط المتفق عليها في العقد، المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل الذي استقدمه ويكون إخطار الرفض كتابيا وتطبق أحكام المادة 4/ 4 من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر يلحقه نتيجة الإخلال بشروط العقد.

عقد العمل
المادة 6
يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، ويشترط أن يكون العقد مكتوبا من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة
وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف العقد إثبات أية شروط إضافية بعقد ملحق.

المادة 7
يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر الشامل، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل، وفترة التجربة، وفترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، وترد في نموذج العقد المعتمد من الوزارة
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تجاوز مدة العقد الأولى سنتين ويجوز تجديده لمدد أخرى باتفاق الطرفين.

المادة 8
لا تسمع عند الإنكار وعدم توافر العذر الشرعي دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
المادة 9
يوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
المادة 10
يجب سداد الأجر الشهري بدرهم الإمارات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وللوزارة أن تضع النظام الذي تراه أنسب لكيفية وضمان سداد الأجر
ويستحق الأجر الشامل للعامل من تاريخ دخول العامل للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه، ويثبت أداء الأجر الشامل بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة.
المادة 11
1. يستقطع من الأجر الشامل للعامل ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذا لحكم قضائي وبما لا يجاوز ربع الأجر الشامل
2. إذا ارتكب العامل فعلا نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل أو تحت تصرفه، متى ما كان ذلك ناشئا عن خطأ العامل الجسيم أو مخالفته التعليمات، يكون لصاحب العمل، في هذه الحالة، بموافقة العامل، وبموافقة الجهة المعنية بالوزارة إذا لم يوافق العامل، أن يستقطع من الأجر الشامل – وبما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم يتم الصلح بالموافقة على ما تقرره الوزارة يحال النزاع إلى القضاء
3. في جميع الأحوال، يجوز أن يتم الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتيسر الاستقطاع من الأجر لسداد المبالغ الثابت استحقاقها على العامل.

تنظيم العمل
المادة 12
1. للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلا نقديا عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم
2. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يوميا، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.

الإجازات
المادة 13
1. يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر. ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين
2. يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانونا، أو اتفاقا أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة
3. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة
4. يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة
5. إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلا نقديا مساويا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلا إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعا لصاحب العمل فيحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل.

المادة 14
للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميا في الدولة، وتحسب على النحو الآتي
1. الخمسة عشر يوما الأولى بأجر شامل
2. الخمسة عشر يوما التالية بدون أجر.

التزامات صاحب العمل والعامل
المادة 15
يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل وملحقاته، بالإضافة إلى ما يأتي
1. توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه
2. تهيئة مكان لائق لسكن العامل
3. تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك
4. تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة
5. معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه
6. عدم تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعدم تشغيل أي عامل لديه إلا إذا كان مرخصا للعامل بالعمل وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
7. دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا لجداول التعويضات الملحقة بقانون تنظيم علاقات العمل المعمول به، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد هذا التعويض
8. عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون
9. ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به
10. منح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفى فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل
11. أن لا يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصا عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المعتمد من الوزارة
12. أن يخطر الوزارة، بأي إخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية، وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال.
المادة 16
يلتزم العامل بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي
1. أداء العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقا لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول
2. مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة
3. الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية
4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها
5. احترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه بحكم عمله ولو بعد انتهائه
6. عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها
7. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه
8. ألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقا لشروط هذا التصريح
9. أن يخطر الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.
المادة 17
يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع, كما يجب على العامل إبلاغ الوزارة خلال (48) ساعة من تركه للعمل دون علم صاحب العمل.
المادة 18
على صاحب العمل والعامل الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأية تشريعات أخرى سارية بالدولة.

التفتيش
المادة 19
يحدد الوزير من يتولى من مأموري الضبط القضائي القيام بالمهام التالية
1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
2. ضبط كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
3. التفتيش على مكاتب الاستقدام
4. التفتيش على أماكن عمل وإقامة العمال، مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون.
المادة 20
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، لا يجوز للمفتشين دخول أماكن عمل وإقامة العمال إلا بإذن من أصحابها، أو إذن النيابة العامة، وذلك في الحالتين التاليتين
1- وجود شكوى من العامل أو من صاحب العمل
2- وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

تسوية المنازعات
المادة 21
1. إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في تسويته وديا وجب عليهما إحالته إلى الوزارة
2. تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسبا لتسوية النزاع وديا خلال أسبوعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
3. لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

انتهاء العقد
المادة 22
1. ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية
‌أ. انتهاء مدته، ما لم يجدد وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن
‌ب. وفاة العامل، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المتوفي، أو العامل العاجز إلى بلده
‌ج. وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته بموافقة الوزارة
‌د. إدانة العامل في جناية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة
‌هـ. اتفاق الطرفين على إنهاء العقد
‌و. بلوغ العامل سن الستين، ويحدد الوزير الحالات التي يجوز فيها مد الخدمة لما بعد هذا السن
‌ز. استنفاد الإجازة المرضية، أو عدم اللياقة الصحية للعمل
‌ح. انقطاع العامل عن العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة
‌ط. ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانونا أو اتفاقا، وتطبق، في هذه الحالة أحكام المادة (23) من هذا القانون
2. يجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المالية خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد.
المادة 23
1. لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) من هذا القانون
2. لصاحب العمل وللعامل فسخ العقد، فإذا كان فسخ العقد من طرف صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل إلى بلده بالإضافة لدفع تعويض يعادل الأجر الشامل لمدة شهر، وأية مستحقات أخرى للعامل في ذمة صاحب العمل وأية تعويضات أخرى قد تحكم بها المحكمة
3. إذا كان فسخ العقد من طرف العامل وبسبب يرجع إليه بعد فترة التجربة تحمل العامل, مصاريف عودته إلى بلده بالإضافة لدفع تعويض لصاحب العمل يعادل الأجر الشامل لمدة شهر وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل في ذمة العامل وأية تعويضات أخرى قد تحكم بها المحكمة
4. في جميع أحوال انتهاء علاقة العمل تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل تصريح عمل جديد أو عدم منحه طبقا للقواعد التي تقررها في هذا الشأن، وبمراعاة الأحكام النافذة في الدولة.
المادة 24
يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل، أو لورثته بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية.
المادة 25
في كافة حالات انتهاء علاقة العمل لا يكون صاحب العمل ملزما بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر، على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون.

مكافأة نهاية الخدمة
المادة 26
1. يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة, وتحسب المكافأة على أساس أجر أربعة عشر يوما عن السنة، على أن تسلم للعامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد، ويتجدد حساب المكافأة بتجديد العقد
2. يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
المادة 27
يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى العقد للانقطاع غير المشروع عن العمل أو إذا تم فسخ العقد من قبل العامل بدون سبب مشروع.
المادة 28
1. كل عامل يحبس احتياطيا، يوقف صرف أجره الشامل طوال مدة الحبس
2. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بلاغ من صاحب العمل وانتهى التحقيق إلى الحفظ أو صدر حكم نهائي ببراءة العامل صرف له أجره الشامل عن مدة الحبس، وفي حالة الإدانة يحرم من هذا الأجر
3. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بلاغ من غير صاحب العمل وتمت إدانة العامل فلا يصرف ما تم وقفه من أجره الشامل، أما إذا حفظ التحقيق أو تمت براءته فيلزم المبلغ بدفع الأجر.

العقوبات
المادة 29
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
1. كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له من أداء عمله أو شرع في ذلك
2. كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد ترك العمل
3. كل من سهل للعامل ترك العمل أو آواه، بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة، وللمحكمة أن تقضي بالإبعاد عند الإدانة.
المادة 30
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (3/ 1 و2 و3 و4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب هذا العمل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه
2. يعاقب بذات العقوبة المبينة في البند (1) من هذه المادة مكتب الاستقدام الذي يخالف أي حكم من أحكام المادة (4) من هذا القانون.

المادة 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

أحكام ختامية
المادة 32
يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التشغيل المؤقت.
المادة 33
اللغة العربية هي لغة العقود، وعند استخدام لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، يكون النص العربي هو المعتمد.
المادة 34
تعفى الدعاوى المقامة من العمال وفقا لأحكام هذا القانون، من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال.
المادة 35
على المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمال أن تسوي أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 36
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (5/ ج) من هذا القانون، تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 37
يقع باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة 38
تختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له والعقود التي ينظمها.
المادة 39
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 40
يصدر مجلس الوزراء، أو من يفوضه اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويظل العمل مستمرا بالقواعد السارية وقت إصدار هذا القانون لحين إقرار اللوائح والقرارات الجديدة.
المادة 41
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.


الأربعاء، 28 فبراير 2018

الطعن 11011 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 34 ص 255

جلسة 24 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ورجب فراج.

-------------------

(34)
الطعن رقم 11011 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة. ما دام له مأخذه من الأوراق.
(2) حكم "بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. متى يتحقق؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة عليه.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
(5) استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب. ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
(6) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. توافره: يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
(7) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". قانون الأحكام العسكرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ضباط المخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم. المادة 12 من القانون 25 لسنة 1966.
حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 20 من القانون 25 لسنة 1966.
العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة. أثره: صحة الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة. علة ذلك؟
(8) مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني. لا يعيبه. علة ذلك؟
(9) قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه. كفايته للرد على ما أثاره من بطلان الدليل المستمد منهما.
(10) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه أدبي.
(11) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب. غير سديد.
(12) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
تنازل المدافع عن سماع أحد شهود الإثبات. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن سماعه.
(13) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استناد الحكم صحيحاً إلى دليل ثابت في الأوراق. كفايته.
مثال.

-------------------
1 - لما كان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها، أردف بتحصيل إقرار الطاعن في قوله "أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازته لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار فيها" فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة، والتي لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فيها أن الطاعن دفع بانتفاء هذا العلم، فإن ما يثيره في شأن عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة وعلمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
5 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
6 - من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 43، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.
7 - لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصهم، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين - عسكريين كانوا أم مدنيين - من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانوناً، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
8 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه.
9 - لما كان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئاً عن هذا القبض بما يدل على إطراحه.
10 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول عليه، ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات من سرد تفصيلي لحيازته للنبات المخدر المضبوط وشرائه بقصد بيعه والتكسب منه، وهي تقريرات صحيحة وصادرة من المتهم عن حرية وإدراك وأن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه يعي ما يقول ولم يتوعده أحد بشيء لكي يقرر ذلك، بل أنه يذكر الحقيقة، بل الأكثر من ذلك فقد أقر بالواقعة عند جلسة المعارضة في أمر حبسه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة وصدق الإقرار الصادر منه بالتحقيقات". وهو تدليل سائغ في الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وذلك بقوله "وحيث إنه عن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهم من إقراره الذي اطمأنت إليه المحكمة بتحقيقات النيابة العامة ومن كبر الكمية المضبوطة". وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين مما سلف أن المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد في حقه لا يكون سديداً.
12 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات أو أقبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 15 من ديسمبر سنة 1992 أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهد الإثبات الثالث النقيب... بدلالة تأجيل الدعوى بناء على طلبه لمناقشة شاهدي الإثبات الأولين إلى جلسة 16 من فبراير سنة 1993 حيث استمعت المحكمة لهما فيها وترافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب سماع ثالثهم الضابط المشار إليه فليس له من بعد أن ينبغي على المحكمة تعودها عن سماعه.
13 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط... له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يجد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (نبات البانجو) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 33 فقرة أولى/ حـ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم واحد من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند في إدانته إلى إقراره بتحقيقات النيابة العامة دون أن يبين مضمونه على نحو يكشف عن استشهاد المحكمة به، ولم يعن باستظهار أركان الجريمة التي دانه بها وعلمه بكنه المادة المضبوطة، وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما، ودفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وإهدار الاعتراف الناشئ عنهما تأسيساً على أنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، فضلاً عن أن الحكم لم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن تدليلاً كافياً، واستند في التدليل عليه إلى اعترافه رغم بطلان هذا الاعتراف، وعول على أقوال شاهد الإثبات الثالث النقيب... دون سماع شهادته وأسند إليه - خلافاً للثابت بالأوراق - قوله بأن الطاعن أقر له بملكية المضبوطات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حال قيادة المتهم... للسيارة... نقل شرقية قادماً من جهة القنطرة شرق مستخدماً معدية سراً بيوم للجهة الغربية تم استيقافه بالسيارة للتحقق من شخصيته وحمولة السيارة وإذ تلاحظ وجود جوالين من محتويات صندوق السيارة بهما نباتات جافة وإذ وجُه المتهم بها بدت عليه علامات الارتباك وبتفتيش الجوالين عثر بكل منهما على سبعة وأربعين لفافة لنبات يشبه نبات الحشيش المخدر وبمواجهته بها أقر بملكيته لها بقصد بيعها والتكسب منها ووزنت تلك النباتات المخدرة 23.350 كيلو" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي. ثم حصل شهادة شهود الإثبات في قوله "فقد شهد المساعد أول... بأنه حال وجوده بخدمته بمكان الضبط قدمت السيارة... نقل شرقية قيادة المتهم وبصندوقها عدة أجولة وبسؤال قائدها عما إذا كان بحوزته مهمات أو أسلحة عسكرية فذكر له المتهم بأن جميع الأجولة بها محصول القمح وبفحص هذه الأجولة تبين أن جوالين منهما بهما نبات جاف وباستعلامه من المتهم بدت عليه علامات الارتباك وبتفتيشه لهذين الجوالين تبين أن كلاً منهما يحوي سبعة وأربعون لفافة لنبات يشبه نبات الحشيش المخدر وبمواجهته المتهم بهما أقر بملكيته لها فقام بتسليمه للشاهد الثاني للتحفظ عليه، وأضاف بأن المتهم يحوز المضبوطات بقصد الاتجار. وشهد العريف... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول. وشهد النقيب... بأن الشاهد الأول أبلغه بالواقعة فحضر لمكان الضبط وبمواجهته المتهم بالمضبوطات أقر بملكيته لها" لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى - على النحو المتقدم - وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها، أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله "أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازته لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار فيها" فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ولما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة، والتي لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فيها أن الطاعن دفع بانتفاء هذا العلم، فإن ما يثيره في شأن عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة وعلمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال المساعد أول... وعند إيراده لأقوال زميله العريف... أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه لا يوجد تعارض بين أقوال كل من الشاهدين المذكورين بتحقيقات النيابة العامة بل جاءت أقوالهما خالية مما يظاهر دعوى الخلاف أو التناقض بينهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه في شأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بزعم أن الشاهد الأول ليس له حق التفتيش فغير صحيح إذ الثابت من أقوال هذا الشاهد والتي تطمئن إليها المحكمة أنه لم يقم بتفتيش حمولة السيارة إلا بعد أن ساوره الشك في الجوالين اللذين عثر بهما على النباتات المخدرة وقرر المتهم له بأن بهما دخاناً أخضر وانتابته حالة ارتباك مما يبيح للشاهد عندئذ القبض عليه وتفتيشه لضبط ما عسى أن يكون معه من ممنوعات وهو الأمر الذي أسفر عنه ضبط النبات المخدر المضبوط" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 43، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما سئل عن محتوى الجوالين من نباتات جافة وما ظهر عليه من ارتباك فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه وتفتيشه بعد ضبطه بارتكابه جناية إحراز المادة المخدرة وهي في حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها، وفضلاً عن ذلك فقد تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن شهود الإثبات من رجال المخابرات الحربية لحرس الحدود، ولما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصهم، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين - عسكريين كانوا أم مدنيين - من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانوناً، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول على أية مخالفة. ولما كان الطاعن لا يماري في أنه عند تفتيشه كان قادماً من إحدى مناطق الأعمال العسكرية وأن التفتيش تم تحت إشراف ضابط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصه، فإن تفتيشه يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش قد اقترن بالصواب، ولا يعيبه من بعد إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه. ومتى كان الحكم - على ما سلف قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئاً عن هذا القبض بما يدل على إطراحه فضلاً عن أن الحكم قد عرض بعد ذلك لدفعه ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد، ولا تعول المحكمة عليه، ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات من سرد تفصيلي لحيازته للنبات المخدر المضبوط وشرائه بقصد بيعه والتكسب منه، وهي تقريرات صحيحة وصادرة من المتهم عن حرية وإدراك وأن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه يعي ما يقوم ولم يتوعده أحد بشيء لكي يقرر ذلك، بل إنه يذكر الحقيقة، بل الأكثر من ذلك فقد أقر بالواقعة عند جلسة المعارضة في أمر حبسه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة صدق الإقرار الصادر منه بالتحقيقات". وهو تدليل سائغ في الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل - أثر ذلك - على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وذلك بقوله "وحيث إنه عن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهم من إقراره الذي اطمأنت إليه المحكمة بتحقيقات النيابة العامة ومن كبر الكمية المضبوطة". وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين مما سلف أن المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد في حقه لا يكون سديداً، كما أن المحكمة - على ما تقدم - قد استخلصت سلامة اعترافه بتحقيقات النيابة، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها استنادها إلى اعترافه - ضمن ما تساندت إليه - في التدليل على توافر قصد الاتجار لديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في... أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهد الإثبات الثالث النقيب... بدلالة تأجيل الدعوى بناءً على طلبه لمناقشة شاهدي الإثبات الأولين إلى جلسة... حيث استمعت المحكمة لهما فيها وترافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب سماع ثالثهم الضابط المشار إليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط... له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10857 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 33 ص 246

جلسة 24 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.

-------------------

(33)
الطعن رقم 10857 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". رشوة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) استدلالات. تسجيل محادثات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي. المجادلة فيه. لا تجوز أمام محكمة النقض.
مثال.
(4) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة عرض أو طلب الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة. متى كان طلبها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
الشهادة: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه أو كان أدركه بحاسة من حواسه.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "خبرة" "قرائن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رشوة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن.

-----------------
1 - من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله: "وحيث إنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين باستخدام الأجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والأحاديث التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتي تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم في مسكن الشاهد الرابع بعلة انعدام التحريات، فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن أمري النيابة العامة سالفي الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبقت صدورهما، وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن عضو الرقابة الإدارية.... الذي استصدرهما قد جد في تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك. وكان الثابت بمحضري الاستدلالات المؤرخين في...،... أنهما تضمنا مقومات جديتهما التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما، فإن إذني النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارهما".
4 - من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
5 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة شاهدي الإثبات.... عضو الرقابة الإدارية بالبحيرة و.... رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة - كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من تقرير التسجيل بل حصلاها هما بنفسهما لحصول التسجيل تحت إشرافهما، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين سالفي الذكر على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه - وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته - أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الإذاعي... على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياًَ على ثبوت الاتهام قبل الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "مدير إدارة التموين بـ..." قبل عطايا بعد أدائه لأعمال من أعمال وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن طلب وقبل من... مبالغ مالية جملتها ألف ومائتي جنيه على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل ما قام به من إجراءات لتحويل مخبز الأخير من إنتاج الخبز البلدي إلى الخبز الشامي وإصداره موافقته على زيادة حصته من الدقيق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 105 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على المنازعة في اختصاصه بالعمل الذي طلب المكافأة عليه، وأنه لم يؤشر على الطلب المقدم من صاحب المخبز، وكان أجازة يوم صرف الدقيق ورد عليه بما لا يسوغ به الرد ولم يستظهر اختصاص الطاعن الوظيفي. كما دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لانعدام التحريات وبطلان الضبط لوقوع الجريمة بتحريض من عضو الرقابة الإدارية الذي دفع المبلغ وشاهد الإثبات... لاستدراج الطاعن إلى الكمين لعرض الرشوة عليه، ورد الحكم عليه بما لا يصلح رداً. كما دفع ببطلان تقرير خبير الأصوات ورد الحكم عليه رداً غير سائغ شابه التناقض ذلك بأن الحكم بعد أن أورد بمدوناته أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيل عاد وأورد مضمون ذلك التسجيل وهو في معرض تحصيله لأقوال الشاهدين... عضو الرقابة الإدارية و... رئيس فرع الرقابة الإدارية... وعول عليه في قضائه كما عول على أقوال الخبير الإذاعي... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن الأخير يعمل مدير إدارة تموين... وأنه طلب من... مبلغ ألف ومائتي جنيه بقصد المكافأة على ما قام به من إجراءات تحويل مخبزه من إنتاج الخبز البلدي إلى إنتاج الخبز الشامي والموافقة على زيادة حصته من الدقيق الفاخر، وكان من المقرر أن لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله: "وحيث إنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين باستخدام الأجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والأحاديث التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتي تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم في مسكن الشاهد الرابع بتعله انعدام التحريات، فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن أمري النيابة العامة سالفي الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبق صدورهما، وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن عضو الرقابة الإدارية... الذي استصدرهما قد جد في تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك. وكان الثابت بمحضري الاستدلالات المؤرخين في...، .../ .../ ... أنهما تضمنا مقومات جديتهما التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما، فإن إذني النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارهما". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطهما، وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك يكون غير قائم على أساس يحمله قانوناً، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة شاهدي الإثبات... عضو الرقابة الإدارية بالبحيرة و... رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بـ... كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من تقرير التسجيل بل حصلاها هما بنفسهما لحصول التسجيل تحت إشرافهما، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين سالفي الذكر على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويضحى النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو التناقض في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة بمدوناته - أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الإذاعي... على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تفريغ التسجيلات يكون على غير أساس، ما دام أن هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم استناد المحكمة عليه كدليل من أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 358 لسنة 28 ق جلسة 18 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 230 ص 939


برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
----------
دعوى "دعوى مدنية ". قانون "علاقة قانون الاجراءات الجنائية بالقوانين الاخرى". مصاريف " مصاريف الدعوى . من يلزم بالمصاريف".
قانون الإجراءات الجنائية. صلته بالقوانين الأخرى. مدى هذه الصلة في خصوص القانون 190 لسنة 44 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. دعوى مدنية. مسئولية مدنية. جزاء المسئولية. مصاريف الدعوى المدنية. المسئول عنها وكيفية تقديرها وتحصيلها. الأصل إتباع قانون الإجراءات الجنائية فيما ورد بشأنه نص خاص الرجوع إلى قانون آخر . محله سد نقص أو الاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية . المادة 319 / 1 تنظيم تقدير المصاريف وكيفية تحصليها . الرجوع فيه إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 .
الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر لا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن، ومن ثم فقد أمتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه، و لم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر.
----------
الوقائع
طعن المعارض (.......) بطريق النقض في حكم جنائي صادر ضده بالإدانة وبإلزامه بالتعويض المدني (لـ........) وقيد طعنه برقم 358 سنة 27 ق وقضي فيه بجلسة 14 مايو سنة 1957 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها. وإلزام المطعون ضده ( ............ ) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. استصدر قلم كتاب محكمة النقض قائمة بمبلغ 8 جنيه، و730 مليما قيمة الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية ضد " ........." ولعدم وجوده بمحل أقامته (الزقازيق) فقد أعلنت القائمة إلى العمدة، واثبت في محضر الإعلان عدم وجود ممتلكات له.
وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1957 استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة أخري بالمبلغ المذكور ضد " ..... " بصفته وليا طبيعيا علي ابنه ......... (المعارض) وأعلنت في 29 يوليه سنة 1958 إلي ..... شيخ البلد فقرر...... (بعد بلوغه سن الرشد) المعارضة في هذه القائمة بتاريخ 3 أغسطس سنة 1958
وبجلسة يوم الاثنين 6 أكتوبر سنة 1958 استمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.

--------------
المحكمة
بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن قلم الكتاب قد أخطأ إذ استصدر القائمة المعارض فيها بإلزام المعارض بالرسوم بعد أن عجز عن تحصيلها من المدعي بالحقوق المدنية الذي ألزم بأدائها بمقتضى حكم صادر بذلك من محكمة النقض
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المعارض طعن بالنقض في حكم صادر ضده من محكمة الجنايات بالعقوبة وضد والده بالتعويض باعتباره وليا طبيعيا عليه فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها وإلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وإذ عجز قلم الكتاب عن تحصيل الرسوم من المحكوم عليه بأدائها استصدر القائمة المطعون فيها ضد المعارض. لما كان ذلك وكان الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر إلا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن ومن ثم فقد امتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه ولم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر ولما كان مؤدى ما سبق - وفي خصوص هذه الدعوى - أن يكون المدعي بالحقوق المدنية هو المكلف بأداء الرسوم للخزانة بحسب الأصل بالإضافة إلى مسئوليته عنها تنفيذا للحكم الصادر بإلزامه بأدائها فإن المعارضة تكون على أساس سليم مما يتعين معه القضاء بإلغاء القائمة المعارض فيها وإلزام قلم الكتاب بمصروفاتها.

الطعن 2424 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 32 ص 242

جلسة 24 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.

------------------

(32)
الطعن رقم 2424 لسنة 63 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960. نطاقها؟
خلو الحكم من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت النقود متحصلة من الجريمة. قصور. يعيبه.

------------------
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهو على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكانت النقود غير محرم إحرازها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصديري والمطواة المضبوطة وخلت من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت هذه النقود متحصلة من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1 - أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والمطواة والصديري والمبلغ النقدي المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن المحكمة قضت بمصادرة المبلغ النقدي المضبوط دون أن تورد الأسباب التي من أجلها قضت بتلك العقوبة، الأمر الذي يؤكد أن المحكمة لم تحط بالدعوى الإحاطة الواجبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة انتهى إلى عقاب الطاعن بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1 - أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير - وأوقع عليه عقوبات الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمطواة والصديري والمبلغ النقدي المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهو على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكانت النقود غير محرم إحرازها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر والصديري والمطواة المضبوطة وخلت من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت هذه النقود متحصلة من الجريمة من عدمه وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2342 لسنة 63 ق جلسة 22 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 31 ص 239

جلسة 22 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(31)
الطعن رقم 2342 لسنة 63 القضائية

قتل عمد. قصد جنائي. شروع. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تميزه بعنصر خاص. هو قصد إزهاق روح المجني عليه.
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه.
استدلال الحكم على توافر نية القتل من استعمال آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟

------------------
لما كان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه، ولما كان هذا القصد بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد من الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليها، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل زوجته.... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة سكيناً وطعنها عدة طعنات في عنقها قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم طالباً تعويضاً نهائياً قدره خمسون ألف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها أمام الدائرة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل في حقه بما لا يسوغ سنداً لقيامها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن نية القتل في قوله "وحيث إنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك، فإن المحكمة ترى أن نية القتل وإزهاق روح المجني عليها متوفرة في حق المتهم من استعماله سكيناً وطعنه المجني عليها في رقبتها عدة طعنات منها طعنه ذبحية مما أدى إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسية ولم يتركها إلا جثة هامدة." لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه ولما كان هذا القصد بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد من الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليها، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

كِتَابُ دَوْرِيِّ 8 لِسَنَةِ 2016 بِشَأْنَ تَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ

جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 8 لِسَنَةِ 2016
بِشَأْنَ تَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ
تَنُصُّ اَلْمَادَّةُ 461 / 1 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى أَنْ : " يَكُون تَنْفِيذُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَفْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ بِهَذَا اَلْقَانُونِ . " . كَمَا تَنُصُّ اَلْمَادَّةُ 462 مِنْ ذَاتِ اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّهُ : " عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ أَنْ تُبَادِرَ إِلَى تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْوَاجِبَةِ اَلتَّنْفِيذَ اَلصَّادِرَةَ فِي اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ . وَلَهَا عِنْدَ اَللُّزُومِ أَنْ تَسْتَعِينَ بِالْقُوَّةِ اَلْعَسْكَرِيَّةِ مُبَاشَرَةٍ . " .
لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَتْ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ تَضْطَلِعُ بِدَوْرٍ هَامٍّ فِي تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا نَائِيَةٍ عَنْ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُمَثِّلَةِ لَهُ فَقَدَ حِرْصُنَا عَلَى تَزْوِيدِ اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ بِمُوجِبَاتِ أَدَاءِ رِسَالَتِهِمْ اَلسَّامِيَّةِ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ بِتَضْمِينِ اَلتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ اَلْقَوَاعِدِ وَالْإِرْشَادَاتِ اَلَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ اِتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ ، وَإِصْدَارَ اَلْعَدِيدِ مِنْ اَلْكُتُبِ اَلدَّوْرِيَّةِ فِي سَبِيلِ تَذْلِيلِ مُعَوِّقَاتِ اَلتَّنْفِيذِ .
إِلَّا أَنَّهُ تُلَاحِظُ لِإِدَارَةِ اَلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ فِي اَلْآوِنَةِ اَلْأَخِيرَةِ تَرَاكُمَ أَعْدَادٍ كَبِيرَةٍ مِنْ اَلْأَحْكَامِ اَلنِّهَائِيَّةِ اَلَّتِي لَمْ يَتِمْ تَنْفِيذُهَا نَتِيجَةِ عَوَامِلِ عِدَّةٍ مِنْ بَيْنِهَا عَدَمُ تَوَافُرِ اَلْبَيَانَاتِ اَلْخَاصَّةِ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ .
لِذَا فَإِنَّنَا نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى ضَرُورَةِ اَلِاهْتِمَامِ بِتَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَاِتِّخَاذِ مَا يُلْزِمُ لِانْتِظَامِ اَلْعَمَلِ فِي هَذَا اَلْمَجَالِ وَتَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ لِلْحَدِّ مِنْ ظَاهِرَةِ تَزَايُدِ أَعْدَادِ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي لَمْ تُنَفِّذْ بَعْدٌ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : مُرَاعَاةُ إِثْبَاتِ اِسْمِ اَلْمُتَّهَمِ رُبَاعِيًّا – فِي اَلْقَضَايَا اَلَّتِي تَتَوَلَّى اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ تَحْقِيقَهَا – بِمَحْضَرِ اَلتَّحْقِيقِ ، وَكَذَا إِثْبَاتُ بِطَاقَةِ اَلرَّقْمِ اَلْقَوْمِيِّ اَلْخَاصَّةِ بِهِ ، وَإِرْفَاقَ صُورَةٍ ضَوْئِيَّةٍ مِنْهَا مَعَ ضَرُورَةِ تَوْقِيعِ اَلْمُتَّهَمِ فِي نِهَايَةِ أَقْوَالِهِ بِالْكِتَابَةِ وَالْبَصْمَةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يُجِيدُ اَلْكِتَابَةَ وَذَلِكَ لِإِجْرَاءِ اَلْمُضَاهَاةِ اَللَّازِمَةِ عَلَى هَذِهِ اَلْبَصْمَةِ لِلْوُقُوفِ عَلَى شَخْصِيَّةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا مَا حَدَثَ نِزَاعٌ حَوْلَ شَخْصِيَّتِهِ أَوْ تَشَابُهِ اِسْمِهِ مَعَ آخَر ، وَفِي حَالَةِ عَدَمِ حَمْلِهِ لِهَذِهِ اَلْبِطَاقَةِ تَكَلَّفَ اَلشُّرْطَةَ بِالِاسْتِعْلَامِ مِنْ مَصْلَحَةِ اَلْأَحْوَالِ اَلْمَدَنِيَّةِ عَنْ رَقْمِهَا وَإِرْفَاقُ إِفَادَةٍ بِذَلِكَ بِهَذَا اَلْمَحْضَرِ .
ثَانِيًا : مُخَاطَبَةُ اَلشُّرْطَةِ بِتَكْلِيفِ مَأْمُورِي اَلضَّبْطِ اَلْقَضَائِيِّ بِإِثْبَاتِ بَيَانَاتٍ اَلْمُتَّهَمِينَ فِي اَلْمُحَاضِرِ اَلَّتِي تُحَرِّرُ بِمَعْرِفَتِهِمْ مِنْ وَاقِعِ بِطَاقَةِ اَلرَّقْمِ اَلْقَوْمِيِّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ، وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ هَذِهِ اَلْبِطَاقَةِ يَسْتَعْلِمُ مِنْ مَصْلَحَةِ اَلْأَحْوَالِ اَلْمَدَنِيَّةِ عَنْ بَيَانَاتِ اَلرَّقْمِ اَلْقَوْمِيِّ لِلْمُتَّهَمِ وَإِرْفَاقِ إِفَادَةٍ بِذَلِكَ بِالْمَحْضَرِ مَعَ مُرَاعَاةِ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيعُ اَلْمُتَّهَمِ فِي نِهَايَةِ أَقْوَالِهِ مَقْرُونًا بِتَوْقِيعِهِ بِالْبَصْمَةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يُجِيدُ اَلْكِتَابَةَ وَذَلِكَ لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَذِهِ اَلْبَصْمَةِ إِذَا مَا دَعَتْ اَلْحَاجَةُ إِلَى إِجْرَاءِ اَلْمُضَاهَاةِ عَلَيْهَا حِينَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ .
ثَالِثًا : نَظَّمَتْ اَلتَّعْلِيمَاتُ اَلْعَامَّةُ لِلنِّيَابَاتِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْوَاجِبِ اِتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُوجِبَ اَلْمَوَادَّ مِنْ 591 إِلَى 840 مِنْ اَلتَّعْلِيمَاتِ اَلْكِتَابِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ لِلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ .
رَابِعًا : أَعْمَالُ مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْكُتُبُ اَلدَّوْرِيَّةُ اَلصَّادِرَةُ مِنْ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ أَرْقَامَ 7 لِسَنَة 2003 ، 38 لِسَنَةِ 2007 ، 15 لِسَنَةِ 2008 ، 23 لِسَنَةِ 2013 فِي شَأْنِ إِزَالَةِ مُعَوِّقَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ وَتَكْلِيفِ اَلْمُدَّعِي بِالْحَقِّ اَلْمَدَنِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ بِتَحْرِيرِ بَيَانَاتِ اَلنَّمُوذَجِ اَلْمِرْفَقِ بِالْكِتَابِ اَلدَّوْرِيِّ رَقْمِ 7 لِسَنَةِ 2003 .
خَامِسًا : اَلْمُتَابَعَةُ اَلْمُسْتَمِرَّةُ لِإِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ وَتَكْلِيفِ اَلْمُفَتِّشِينَ اَلْإِدَارِيِّينَ اَلْمُخْتَصِّينَ بِمُتَابَعَةِ تَنْفِيذِ مَا وَرَدَ بِالْكُتُبِ اَلدَّوْرِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ فِي شَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، وَاِتِّخَاذَ مَا يُلْزِمُ لِإِزَالَةِ أَيَّةِ مُعَوِّقَاتٍ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ 
صَدَرَ فِي : 12 / 7 / 16 20
اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 
                                           اَلْمُسْتَشَارُ /
نَبِيل أَحْمَدْ صَادِقْ



كتاب دوري 3 لسنة 2016 بشأن انشاء نيابة مرور الهرم الجزئية



قرار
وزير العدل رقم 10414 لسنة 2015
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 7 / 12 / 2015

قــــــــرر

 


كتاب دوري 12 لسنة 2016 بشأن إنشاء نيابة تمى الأمديد الجزئية والأسرة


قرار
وزير العدل رقم 8571 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
وعلى قانون إنشاء محاكم الاسرة رقم 10 لسنة 2004
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الاسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي

قــــــــرر