الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 فبراير 2018

مدونة قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة المصرية


النيابة العامة
مكتب النائب العام
مقدمة
القضاء رسالة سامية تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ. والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة من شعب القضاء تمثل الشعب، وهي الأمينة على الدعوى العمومية، منحها المشرع صلاحية الاتهام والتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية والإشراف علي تنفيذ الأحكام الجنائية.
ونظرا ، لعظم الواجبات الملقاة على كاهل أعضاء النيابة العامة واتساع الاختصاصات المسندة إليهم . وجلال المهام المنوطة بهم، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة ، فقد ترسخ في ضمائر الحريصين على حقوق الإنسان وسيادة القانون .ومبادى العدالة والمساواة والحرية من كافة الأمم والشعوب، كثير من المبادي والقيم والأعراف والتقاليد التي تحكم سلوك أعضاء النيابة العام، وما يجب أن يتمتعوا به من الصفات والقدرات والمكنات .بما يعينهم على حيازة ثقة الأفراد واحترامهم وتقديرهم، وليطمئن الخصوم إلى قراراتهم لثقتهم بكفاءتهم وقدراتهم وعدلهم ونزاهتهم وأمانتهم وحيادهم واستقلالهم.
وقد تعددت هذه القواعد والقيم والأعراف والتقاليد وتطورت تبعا لتطور صلاحيات واختصاصات النيابة العامة، وتعزيز استقلالها عن السلطات والأجهزة الأخرى في الدولة.
ولما كانت النيابة العامة تحرص دائما على اتخاذ ما يلزم لتطويرها وتحديثها، وتعزيز استقلالها ورفع كفاءة أعضائها وقدراتهم وتحسين أدائهم فقد بات من الضروري على كل عضو بالنيابة العامة الإلمام بالصفات والقدرات والمكنات التي يجب أن يتحلى بها . 
وأن يحاط علما بالمبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يتعين عليه الالتزام بها وتطبيقها . وهو ما تطلب وضع مدونة لسلوك أعضاء النيابة العامة في ضوء أحكام الدستور والقوانين الداخلية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات والمبادئ الدولية الصادرة في هذا الخصوص، لتكون نبراسا لعضو النيابة العامة في سلوكه وفي حياته الخاصة والعامة على حد سواء. ونورا يهتدي به في مسيرته القضائية وسلوكه الاجتماعي. وهي أين متاحة لاطلاع المواطنين لتكون دليلا ومرشدا لهم في تعاملهم مع النيابة العامة وأعضائها .
ولعل هذه المدونة ليست بأمر جديد على النيابة العامة وأعضائها . ذلك أنها تمثل في جزء كبير منها موروثاً من حضارتنا وثقافتنا القضائية ، فهي تقنين لتقاليدنا وأعرافنا القضائية الراسخة في وجداننا وضمائرنا.
وأخيرا لابد من القول، أنه على الرغم من أن التشريعات ضرورية لضمان استقلال النيابة العامة وأعضائها، فإني على يقين من أن أعضاء النيابة العامة الأكفاء الشرفاء هم بعدلهم الذين يصنعون استقلالهم .
                                                     النائب العام
لجمهورية مصر العربية
المستشار/ نبيل أحمد صادق


الفصل الأول : الخلق والاستقلال والحيدة
مادة (1)
يجب على عضو النيابة أن يتحلى بحسن ودماثة الخلق وسمو الشعور والإدراك واحترام الذات، وقوة الشخصية وحسن المظهر والالتزام بالزي الرسمي الكامل وأن يتسم تعامله مع زملائه ورؤسائه بالاحترام والتقدير، حتى يكون محل لثقة الخصوم بما يرسخ اقتناعهم بسلامة إجراءات التحقيق.
مادة (2)
يجب على عضو النيابة العامة أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل او مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر ألا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
مادة (3)
يجب على عضو النيابة العامة ألا يسمح للخصوم أو لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أو غير ذلك بالتدخل في عمله أو التأثير فيه.
مادة (4)
يجب على عضو النيابة العامة عند استشعاره محاولة التأثير عليه في عمله القضائي، إخطار النائب العام من خلال إدارة التفتيش القضائي.
مادة (5)
يحب على عضو النيابة العامة أن بقوم بأداء واجباته القضائية دون تحيز ولا تحامل ولا تعصب وأن يؤدي هذه الواجبات على النحو الذي من شأنه تعزير الثقة باستقلال النيابة العامة ونزاهتها وحيدتها .
مادة (6)
يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة . واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها، وأن يؤمن أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة، وأن مهمة النيابة العامة ليست البحث عن تحقيق الإدانة ، وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة.
مادة (٧)
يجب أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة والنزاهة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام المثار في حقه .
مادة (8)
يجب على عضو النيابة العامة أن يعزز بتصرفاته ومظهره ومنطقه وحلمه ثقة عامة الناس بنزاهة وحيدة النيابة العامة وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة وأن يؤكد بسلوكه القويم في حياته الخاصة ما يؤدي إلى ثقة الناس به واحترامه بما ينعكس ايجابياً على احترامهم للسلطة القضائية بوجه عام والنيابة العامة بوجه خاص.
مادة (٩)
يجب على عضو النيابة العامة أن يطلب إلى رئيسه المباشر تنحيته عن التحقيق في القضية المعروضة عليه، متى كانت تربطه بأحد الخصوم في تلك القضية ثمة علاقة من الممكن أن تسبب له حرجاً وتنال من الثقة في حيدته.
مادة (10)
يجب على عضو النيابة العامة أن يعمل على توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم وكذا سائر ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
مادة (١١)
يجب على عضو النيابة أن يحترم ما للمتهم من حقوق وضمانات كفلها له الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.
مادة (12)
يجب على عضو النيابة عند مباشرته للتحقيق الجنائي أن يعمل على تلقي كافة الخصوم لمعاملة تقوم على أساس من المساواة وعدم التمييز مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية والثقافية.
مادة (13)
يجب على عضو النيابة العامة الالتزام بسرية التحقيقات على النحو الذي ينظمه القانون وتعليمات النيابة العامة.
مادة (14)
يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة حق المتهم في الاستعانة بمدافع وأنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه على الوجه الذي ينظمه الدستور والقانون ، كما يجوز للمتهم أو محاميه إبداء دفوعهم وطلباتهم بالتحقيقات.
مادة (15)
يجب على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين، وأن يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون، وبما لا يؤدي إلى تعطيل أو المساس بأعمال التحقيقات. 
مادة (16)
يجب على عضو النيابة العامة بذل جهده في سبيل جمع الأدلة المتصلة بالتحقيق الذي يباشره وصولا إلى الحقيقة وإصدار قرار يتفق والدستور وصحيح فهم القانون والاجتهاد القضائي المستقر عليه.
مادة (17)
يجب على عضو النيابة العامة الحرص على إنهاء التحقيقات في آجال ناجزة كلما أمكن ذلك ودون الإخلال بتحقيق الدليل وصولا للحقيقة.
مادة (١٨)
يحظر على عضو النيابة العامة الانتماء إلى الجماعات أو التيارات أو الأحزاب أو الهيئات السياسية أو المساهمة في أنشطتها بأي طريقة أو أن يحضروا اجتماعاتها أو الجهر بآرائهم السياسية.
مادة (19)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يلتمس أحد من زملائه في عمل أو تحقيق، وألا يقبل التماسا من أحدهم في هذا الخصوص وأن يتذكر أنه وإياهم قد نذروا أنفسهم لتحقيق العدالة.
مادة (20)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يتصرف بما يوحي أو يخلق انطباعا لدى الاخرين أن لأحد أفراد أسرته أو شخص ما تأثير على توجهه القضائي وعليه قدر الإمكان منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الاخرين.
مادة (21)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يستند في تحقيق قضائي يباشره على معلوماته الشخصية أو على أي بيانات أخرى لم تقدم إليه في الدعوى ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق، ويتعين عليه الالتزام بالمنطق القانوني والأدلة الدامغة والقرائن القانونية والقضائية المقدمة في الدعوى.
 مادة (22)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يجهر برأي قانوني للخصوم أو غيرهم في تحقيق يباشره بنفسه أو غيره من أعضاء النيابة العامة أو في دعوى متداولة أمام القضاء أو صدر فيها حكم قضائي ، وذلك كله في غير الأحوال التي ينظمها القانون والتعليمات القضائية للنيابات.
مادة (٢٣)
يحظر على عضو النيابة العامة الاتصال بوسائل الإعلام أو إبداء التصريحات لها فيما يتعلق بعمله أو بسببه أو مناسبته إلا من خلال المتحدث الرسمي للنيابة العام بعد صدور موافقة بذلك من النائب العام.
مادة (24)
يحظر على عضو النيابة أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الادلاء به من حقائق .
ماو (25)
يحظر على عضو النيابة أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني يكون من شأنه استخلاص رأيه في نزاع معروض عليه أو من المزمع أو المتوقع عرضه عليه، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات.

الفصل الثاني: واجبات أعضاء النيابة العامة
والأعمال المحظورة عليهم
مادة (26)
يجب على عضو النيابة العامة التزام السلوك القويم وأن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات والريب ، وعدم ارتياد الأماكن التي قد تحوطها الشبهات ، والابتعاد قدر المستطاع عن أن يكون طرفا في خصومة ، وأن يصون كرامة وظيفته ، فلا يجعلها عرضة لما يشينها . ولا يتخذ منها وسيلة للإعنات بالناس أو النيل منهم، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة النيابة العامة التي ينتمي إليها .
مادة (27)
يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من أقضية، واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور، ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق. رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها.
مادة (28)
يجب على عضو النيابة العامة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس، ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق من أمور التحقيق، وأن يتأنى في الحكم على قيمة الدليل، متناولا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث. 
مادة (٢٩)
يجب على عضو النيابة العامة ألا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب أثناء التحقيقات فعلا يشكل جريمة وفقا للقانون أو من شأنه الإساءة إلى القضاء أو النيابة العامة  
مادة (30)
يجب على عضو النيابة العامة أن يكون مطلعا على الدستور المصري وجميع القوانين والقرارات بقوانين الصادرة في جمهورية مصر العربية وعلى التعديلات الجارية عليها وعليه أيضا الإلمام بالشروح الفقهية المتعلقة بها، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتنمية مهاراته ، والاطلاع قدر الامكان على القوانين المقارنة.
مادة (31)
يجب على عضو النيابة العامة مواكبة كل اجتهاد قضائي والمبادئ والأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وما استقرت عليه الأخيرة بشأن القضايا الخلافية وعليه اتباع ما تضعه هيئتها العامة من مبادئ الى أن يجري العدول عنها صراحة.
مادة (32)
يجب على عضو النيابة العامة الاطلاع على الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها وتصدق عليها من مجلس النواب باعتبار أنها بهذه المثابة تعد قانوناً واجب التطبيق يتعين إعمالها والالتزام بها عند انطباقها على الوقائع المعروضة عليه.
مادة (٣٣)
يجب على عضو النيابة العامة حضور المؤتمرات والمحافل الدولية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يقرر النائب العام مشاركته فيها، وعليه أن يقدم تقريراً مكتوباً عقب انتهاء فاعلياتها.
مادة (34)
يجب على عضو النيابة العامة أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصي بحضور الدورات المتخصصة وعلى وجه الخصوص: استخدامات الحاسوب المختلفة ووسائل الاتصال وإجادة اللغات.
مادة (٣٥)
يجب على عضو النيابة أن يكون سريع الخاطر، قوي الذاكرة والملاحظة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة، وصولا إلى الحقيقة.
مادة (36)
يجب على عضو النيابة العامة الحضور إلى مقر عمله في وقت مبكر والالتزام بمواعيد عمل النيابة المسائية وبتعليمات رؤسائه الخاصة بالتنظيم الإداري للعمل وتوزيعه وعرضه على أعضاء النيابة ، وكذا الالتزام بتطبيق الدستور والقانون وتنفيذ التعليمات القضائية والكتب الدورية الصادرة عن النائب العام أو إدارة التفتيش القضائي.
مادة (٣٧)
يجب على عضو النيابة العامة أن يقتصد في علاقته بمن يمارسون أعمالاً بصورة دائمة في مقر عمله أو يعملون في مكان آخر ذي صلة مباشرة بعمله وذلك بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .
مادة (38)
يجب على عضو النيابة العامة التزام الحزم في التعامل مع موظفي النيابة العامة في ظل روح التفاهم والتعاون ، مبتغياً في ذلك صالح التحقيقات وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته.
مادة (٣٩)
يجب على عضو النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكا خاطئا أو من شأنه الإساءة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل تحت إشرافه . 
مادة (40)
يجب على عضو النيابة العامة ألا يسمح لموظفي النيابة الخاضعين لإشرافه بإثارة شك الخصوم في التزامهم الحيدة في تحقيق يباشره بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم وعليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يرتكب هذا الفعل.
مادة (٤١)
يجب على عضو النيابة أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم، من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق.
مادة (42)
يجب على عضو النيابة إذا أراد استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى، وبعد تمحيصها بدقة أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط، حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته.
مادة (٤٣)
يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم.
مادة (44)
يجب أن يتحلى المترافع بجودة الالقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة . وأن يتحاشى العبارات الخادشة أو التي تمس الكرامة وأن يتجنب المتهم أو التنديد به في غير ما يقتضيه بيان الدليل واظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب .
مادة (45)
يجب على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العام أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات.
مادة (46)
يجب على عضو النيابة الذي يباشر الدعوى الجنائية أمام المحكمة أن يفوض الأمر إليها لتفصل في الدعوى بما تراه، إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام .
مادة (٤٧)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من رئيسه المباشر ما لم يكن ذلك لعذر قهري بحيث يكون مثالاً لزملائه والعاملين معه ومدعاة لاحترام الخصوم .
مادة (48)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله، وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة (49)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر.
مادة (50)
يحظر على عضو النيابة العامة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشنون عملهم أتناء ارتيادهم الأماكن العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات العامة
مادة (51)
يحظر على عضو النيابة أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه وصولاً إلى اعترافه بارتكابه الجريمة ، أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة الإيحائية ، أو بالإيهام بوقائع غير صحيح.
مادة (52)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يشارك في المناسبات أو النشاطات الخاصة إذا كان ذلك يثير الشكوك حول نزاهته وحيدته، ويجب عليه تنظيم تلك المشاركة من أجل تقليل مخاطر تعارضها مع وقته وواجباته القضائية.
مادة (53)
يحظر على عضو النيابة العامة كتابة أو تدوين أي بيانات أو معلومات حول النيابة العامة أو أي جهة قضائية أخرى أو التعليق أو إبداء الآراء بشأن أي دعاوى قضائية وذلك في المنتديات أو الملتقيات أو شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من سبل النشر على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .
مادة (54)
يحظر على عضو النيابة العامة ممارسة الأعمال التجارية أو أن يكون عضوا في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي جهة أخرى.
مادة (٥٥)
يحظر على عضو النيابة العامة إظهار سلاحه الشخصي المخطر به أمام العامة أو الخصوم لما قد يتنافى مع طبيعة عمل أعضاء النيابة العامة.
مادة (56)
يحظر على أعضاء النيابة العامة عند الاشتراك في الأندية أو غيرها من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والخيرية أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالس إداراتها . وتقتصر مشاركتهم على أن يكونوا أعضاء في تلك الأندية.
مادة (57)
يحظر على أعضاء النيابة العامة أن يتولوا جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام، وأن يتنزهوا عن كل ما يمس وظيفتهم. 
مادة (58)
يحظر على عضو النيابة العامة أن يقوم بأعمال التحكيم أو التدريس بالجامعات الا بعد الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى. 
مادة (59)
يحظر على أعضاء النيابة العامة، بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية، كما يحظر عليهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة.

--------------------------
مع عدم الإخلال بتعليمات النيابة العامة وبالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة في وجدان وضمير أعضائها ، تعمم هذه المدونة لقواعد السلوك القضائي على كاف أعضاء النيابة العامة ، ويعمل بها من تاريخه.
تحريرا في 9 /11 / 2017
                                                     النائب العام
لجمهورية مصر العربية
المستشار / نبيل أحمد صادق


الثلاثاء، 6 فبراير 2018

الطعن 1050 لسنة 74 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 126 ص 772

جلسة 1 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عامر.
----------
(126)
الطعن 1050 لسنة 74 ق
(1) محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف " .
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما . م 186 مرافعات . " مثال بشأن إلزام البنك الطاعن بمصاريف استئنافه لعدم القضاء له بكل طلباته " .
(2) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم المدني " .
 حجية الأحكام في المسائل المدنية . مقصورة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤداه . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به .        
(3) التزام "تعدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين" .
رجوع الدائن على المدينين المتضامنين . حق غير مقيد بأي قيد . أثره . له أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . م 285 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بخصم جزء من المديونية المقضي بها لسابقة القضاء بها في دعوى اختصم فيها الكفيل دون المدين الأصلي المختصم في الدعوى الراهنة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصميـن في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان تقدم ، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بمصاريف استئنافه .
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات مفاده أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
3 - المقرر وفقاً للمادة 285 من القانون المدني أن حق الدائن في الرجوع على المدينين المتضامنين غير مقيد بأي قيد فله أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كفيل متضامن للمطعون ضده الأول (المدين الأصلي) وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين بعد أن حل أجله فألزمهما الحكم المطعون فيه متضامنين بالمبلغ المستحق بعد خصم مبلغ 75000 جنيه على سند من سبق القضاء به في الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري كلي بورسعيد الابتدائية قبل المطعون ضده الثاني ( الكفيل المتضامن ) وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة المقدمة بحافظة المطعون ضده الأول أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم فإنه لا تكون له حجية قبله عند نظر النزاع محل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخصم هذا المبلغ من المديونية المستحقة على المطعون ضده الأول بقالة حصول البنك الطاعن على حكم بهذا المبلغ في تلك الدعوى يكون قد قصر حق البنك في الرجوع بهذا المبلغ على المطعون ضده الثاني (الكفيل المتضامن) دون المطعون ضده الأول (المدين الأصلي) ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب ندب خبير للاطلاع على حساباته والحكم بما يظهر أنه مستحق له . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الثاني موجهاً له والمطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 1170900.34 جنيهاً وعائد مركب 15% سنوياً حتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إن الخبير المنتدب انتهى لمديونية المطعون ضده الأول بهذا المبلغ وأن المطعون ضده الثاني ضامن متضامن مع الأول في هذه المديونية بموجب إقرار تضامن موقع منه . وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بعمل مقاصة بين الأوراق التجارية المقدمة منه للطاعن ضماناً للتسهيلات وما عسى أن يقضى به ضده . أعادت المحكمة الدعوى للخبير ، وبعد أن أودع تقريره ، طعن المطعون ضده الثاني بالتزوير على إقرار التضامن صلباً . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، ثم قضت برفض الطعن بالتزوير وبصحة إقرار التضامن ، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2003 حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 1095900.340 جنيهاً على أن يكون المطعون ضده الثاني متضامناً في مبلغ 800000 جنيه وبرفض الدعوى الأصلية والطلب العارض ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية بورسعيد ـ ، كما استأنفه كل من المطعون ضدهما الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق والثاني بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 31 من مايو سنة 2004 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد والعمولات في الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 1095900.34 جنيهاً وفى موضوع الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 44 ق برفضهما . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى فيها الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بتعديل الحكم المستأنف واستجاب لطلبه في الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به فإنه كان يتعين عليه إلزامهما بالمصاريف إلا إنه ألزم البنك بها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بمصاريف استئنافه ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قام بخصم مبلغ 75000 جنيه قيمة خمسة سندات إذنية كان قد حررها المطعون ضده الثاني لصالح الطاعن وأقام عنها الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية وذلك من المبلغ المستحق على المطعون ضده الأول في حين أنه لا يوجد ثمة ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى سالفة البيان وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع ، كما أن صدور حكم بقيمة السندات الإذنية الخمسة وعدم قيام البنك بتحصيل قيمتها لا يبرر استنزال قيمتها من المديونية المستحقة على المطعون ضدهما ولا يبرئ ذمتهما من قيمتها ولا يصلح سنداً لإجراء هذا الخصم من المبلغ المستحق على المطعون ضده الأول باعتبار أن الأخير هو المدين الأصلي وقد يضطر البنك إلى التنفيذ عليه في حالة عدم وجود أموال ينفذ بها على المطعون ضده الثاني (الضامن ) ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً " مما مفاده أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . وكان من المقرر وفقاً للمادة 285 من القانون المدني أن حق الدائن في الرجوع على المدينين المتضامنين غير مقيد بأي قيد فله أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كفيل متضامن للمطعون ضده الأول ( المدين الأصلي ) وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين بعد أن حل أجله فألزمهما الحكم المطعون فيه متضامنين بالمبلغ المستحق بعد خصم مبلغ 75000 جنيه على سند من سبق القضاء به في الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى كلى بورسعيد الابتدائية قبل المطعون ضده الثاني ( الكفيل المتضامن ) وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة المقدمة بحافظة المطعون ضده الأول أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم فإنه لا تكون له حجية قبله عند نظر النزاع محل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخصم هذا المبلغ من المديونية المستحقة على المطعون ضده الأول بقالة حصول البنك الطاعن على حكم بهذا المبلغ في تلك الدعوى يكون قد قصر حق البنك في الرجوع بهذا المبلغ على المطعون ضده الثاني (الكفيل المتضامن ) دون المطعون ضده الأول ( المدين الأصلي) ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين في الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الأول بأداء مبلغ 75000 جنيه ( خمسة وسبعين ألف جنيه ) للمستأنف بصفته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 805 لسنة 69 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 125 ص 765

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد كمال حمدي .
------------

(1) ضرائب " فرض الضريبة " .
لا ضريبة بغير نص .
(2) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
شهادات الأوعية الادخارية . عدم خضوعها لضريبة الدمغة الواردة في م 40 ق 111 لسنة 1980 قبل إلغائه بق 143 لسنة 2006 . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .      
(3) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير: التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي" .
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته . شرطه .
(4) ضرائب " ضريبة الدمغة "
عقود فتح الاعتماد . إعفاؤها من ضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون مغطاة نقداً . مؤداه . خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة وحسابات توفير وشهادات ادخار وشهادات إيداع لهذه الضريبة . علة ذلك . م 57/1 ق 111 لسنة 1980 . اعتبار الحكم المطعون فيه الودائع التي لم يثبت تجنيبها من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد وترتيبه على ذلك عدم خضوعها لضريبة الدمغة النسبية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا ضريبة إلا بنص .
2 – إذ كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد أورد بالباب الثاني منه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبعة وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير وهو الفصل الأول من الباب الثاني الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به " الشهادات والإقرارات " ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الوارد في المادة 40 من القانون المذكور - قبل إلغائها بالقانون 143 لسنة 2006 - لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لاسيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومن ثم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
 3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحــاً جلـى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعـــــوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
4 - النص في المادة 57 / 1 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هي النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التي لم يثبت تجنيبها بالمفهوم المتقدم من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية وملحقاتها المستحقة على البنك المطعون ضده عن الفترة من 1/6/1987 حتى 31/5/1991 بمبلغ ..... جنيه وأخطرته بالنموذج 3 ضرائب وإذ اعترض ، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ضرائب الدمغة النسبية على عقد التسهيلات بضمان ودائع ، وضرائب الدمغة النوعية على بند شهادات الأوعية الادخارية عن الفترة السالف بيانها وكذا رسم التنمية وما يترتب على ذلك من أثار . أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/11/1998 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 16/5/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مفاد المادة 40 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة هو خضوع الشهادات الصادرة من أية منشأة تجارية أو صناعية لضريبة الدمغة النوعية ، ولما كان البنـك المطعون ضده منشأة تجارية فتخضع الشهادات الصادرة منه لتلك الضريبة ورسم تنمية الموارد المقررة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا ضريبة إلا بنص ، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد أورد بالباب الثاني مــنه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبعة وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير هو الفصل الأول من الباب الثاني الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به " الشهادات والإقرارات " ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الواردة في المادة 40 من القانون المذكور قبل إلغائها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لا سيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومـــن ثـــــــم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيـه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بأن ساير الحكم الابتدائي في تأييد قرار لجنة الطعن فيما ذهبت إليه من إلغاء ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على عقود فتح الاعتماد التي أبرمها البنك المطعون ضده في فترة النزاع والمغطاة بودائع آجله بمقولة أنها بمثابة غطاء نقدى حال أن الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 اشترطت للإعفاء من تلك الضريبة أن تكون تلك العقود مغطاة بغطاء نقدى وهو ما يخرج عنه عقود فتح الاعتماد المغطاة بالودائع الآجلة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أنه " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجــــه الآتـي : ( 1 ) فتح الاعتماد خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ... " يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتـــــــمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التي لم يثبت تجنيبها بالمفهوم المتقدم من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18011 لسنة 80 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 124 ص 761

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وأحمد يوسف أحمد على .
-----------

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص الولائي . اعتباره قائماً ومطروحاً دائما على المحكمة . تعلقه بالنظام العام . الحكم الصادر في الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعـن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها .
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " . محاماة " أتعاب المحاماة " .
اتفاق طرفي النزاع بعقد على قيام المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة . نشوب نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه العقد . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية . علة ذلك . لجوء المطعون ضده إلى لجنة أتعاب المحاماة التي لا ولاية لها رغم سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 ق 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بق 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة وم 85 من ذات القانون . تصـدي الحكم المطعون فيه لموضوع النزاع بعد فصل اللجنة المشار إليها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
3 - إذ كان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ 22/5/2003 على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التي لا ولاية لها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011 بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة 84 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون - وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين بمحكمة الجيزة الابتدائية لإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 358656 .60 جنيه والفوائد لقاء ما قام به من إجراءات في تحصيل الديون المستحقة لها لدى بعض عملائها المتعثرين وفقاً لعقد الاتفاق المؤرخ 22/5/2003 المبرم بينهما ، وبتاريخ 16/2/2010 أصدرت اللجنة قرارها رقم .. لسنة 2009 بالرفض . استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق ـ مأمورية شمال الجيزة ، وبتاريخ 26/10/2010 ألغت المحكمة القرار المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ـ كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ ../ ../2003 على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للحكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التي لا ولاية لها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011 بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة 84 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون - وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف لانعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 5 فبراير 2018

الطعن 2617 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 123 ص 752

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------

(1) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
حق المشترى في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد عند وجود عجز فيه وطلب إنقاص الثمن . م 433 مدنى . عدم حيلولته وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلاله بذلك الالتزام . عدم سريان التقادم الحولي المقرر لأولهما بالمادة 434 من ذات القانون على الحق الثاني . علة ذلك . تغاير الحقين .
(2) قوة الأمر المقضي " شرطها " .
حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة . مناطها . وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين السابقة واللاحقة . م 101 إثبات . عدم مغايرته تشابه ملابسات الدعويين وأوجه الدفاع فيهما .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها . التزام محكمة الموضوع به دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى . العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
(4) محكمة الموضوع : التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي . التزامه ببحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ودفوعهم .
 (5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع " .
تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيام التقدير على أسباب سائغة وعدم وجود نص باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
(6) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
سبق إقامة المطعون ضدهما دعوى على الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة قيمة عجز في المساحة المبيعة لهما في عقد البيع سند الدعوى وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي وانتهى إليه تقرير الخبير والقضاء بسقوطها بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 434 مدنى . إقامتهما الدعوى الراهنة على ذات الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة شاملاً الفوائد تعويضاً عما لحقهما من أضرار جراء فعله الراجع إليه العجز المشار إليه وعدم سداده قيمته لهما . تكييفها القانوني . اختلافه موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة وعدم انطباق التقادم المشار إليه في الدعوى السابقة عليها رغم تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع في الدعويين . قضاء الحكم الابتدائي بالطلبات على سند من إخلال الطاعن بالتزاماته العقدية ببيعه مساحة تنقص عما هو متفق عليه ألحق بهما أضراراً مما يحمله تعويضاً اتفاقياً ويلقى بعبء إثبات نفى الضرر على عاتق الأخير . كاف لحمل قضائه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلافهما موضوعاً وسبباً . صحيح . تقديره التعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع بأسباب سائغة . لا أثر له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إنه لما كان حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما ــــــ بالمادة 434 من القانون سالف البيان ــــــ على الحق الثاني .
2 – المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم .. لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما ــــــ وحسب طلباتهما الختامية فيها ــــــ مبلغاً 1500656 جنيه في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهات ــ شاملاً الفوائد القانونية ــتعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى ــ وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيـح ــ تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب ــــــ بخلاف الفوائد ــــــ في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان ــــــ المضمومة للدعوى الراهنة ــــــ من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000 جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد ــــــ من أن أي إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ــــــ وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن ــ أمام محكمة الاستئناف ــ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام ــــــ وعلى نحو ما سلف بيانه ــــــ على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2006 مدنى كلى شبين الكوم ، للحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية ، وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد بيع مؤرخ 6/8/2001 اشتريا من الطاعن حصة مقدارها ثلثي قطعة أرض والبناء المقام عليها ، والموضحين بالصحيفة والعقد ، وذلك لقاء ثمن إجمالي مقداره مليون جنيه ، وقد قضى بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى شبين الكوم ، ولدى استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع تبين لهما وجود عجز في المساحة المبيعة مقـــداره 320 .14 م2 وتقدر قيمته بمبلغ 150065 .85 جنيهاً ، فيكون قد تحصل عليه الطاعن زيادة على السعر المتفق عليه ، وإذ أنذراه بتاريخ 22/ 12/2004 بسداد قيمة العجز فامتنع ، ولحق بهما أضرار مادية وأدبية من جراء فعله وباعتبار أن لهذا المبلغ فوائد قانونية تقدر بمبلغ 90039 جنيهاً ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، بتاريخ 29/ 12/2007 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغاً 150065 جنيهاً تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذى لحق بهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، ورفضت - في أسباب الحكم - طلب الفوائد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ، ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم بمضي أكثر من سنة على التسليم الفعلي للمبيع إعمالاً للمادة 434 من القانون المدني ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم ، وبتاريخ 13/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المشرع وضع في المادة 434 من القانون المدني حكماً خاصاً في حالة وجود نقص في المبيع بأن منح المشترى الحق في طلب إنقاص الثمن ، وجعل هذا الحق بمثابة تعويض يسقط بالتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي للمبيع ، وأن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الحالية للقضاء لهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أنه ثمن العجز في المسطح المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، والذى وجد هذا العجز عند استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لدعواهما هو المطالبة بقيمة العجز في المبيع فيحكمها نص المادة سالفة البيان ، وإذ كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم المرفوعة منهما عليه بالطلب ذاته وهو استرداد ثمن العجز في المبيع والتي قضى فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الحولي ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين ، منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بقيمة العجز المشار إليه على أنه بمثابة تعويض عن الإخلال بشروط العقد ، ودون بيان الأسباب وأسس تقدير المبلغ المقضي به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وخالف الثابت في الأوراق ، وشابه الفساد في الاستدلال ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما - بالمادة 434 من القانون سالف البيان - على الحق الثاني ، وكان من المقـرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما ، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات ، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم ، وأن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما - وحسب طلباتهما الختامية فيهـــا - مبلغاً 1500656 جنيهاً في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً - شاملاً الفوائد القانونية - تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى -وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيح - تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب - بخلاف الفوائد - في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان - المضمومة للدعوى الراهنة - من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000 جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد - من أن أي إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ، وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكـــم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن - أمام محكمة الاستئناف - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام - وعلى نحو ما سلف بيانه - على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه ، ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2015 لسنة 66 ق جلسة 25 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 121 ص 733

جلسة 25 مايو سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجـرف ، شريف العشري نواب رئيس المحكمة وأسامة البحيري .
-----------
(121)
الطعن 2015 لسنة 66 ق
(1 – 3) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . تجزئة "أحوال عدم التجزئة ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب اقتضاء الالتزام غير القابل للتجزئة كاملاً من المدين . المادتان 300 / أ و301/1 مدنى . علة ذلك .
(2) حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك . طبيعتـه . التزام غير قابل للتجزئة بالامتناع عن عمل . مخالفة أحد المستأجرين هذا الحظر . أثره . فسخ العقد ورد العين المؤجرة . م18 / ج ق 136 لسنة 1981 .
(3) الدعوى بطلب فسخ الترخيص بالإيجار والإخلاء للتنازل عن الإيجار بغير إذن . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد بالنسبة لأحد الورثة واستمراره لباقي الورثة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 300 / أ و301 /1 من القانون المدني - وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي - أن الالتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً .
2 - إذ كان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هـذا الحظر مقرراً بنص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة .
3 - إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم – حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقـد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمام محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص المؤرخ 1/2/1963 مفسوخاً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهم ومورث المطعون ضدهم رابعاً من المحل المبين بالترخيص وصحيفة الدعوى وتسليمه إليه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك الترخيص استأجرت مورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – ..... – العين محل النزاع من الأوقاف التابعة للوحدات المحلية بموجب ترخيص من مجلس مدينة مؤرخ 1/2/1963 ، وإذ خالف المطعون ضده ثانياً البند السادس من العقد وتنازل عن الترخيص إلى مورث المطعون ضدهم رابعاً – دون إذن كتابي – كما قام مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بهدم المباني الحاملة لباب المحل وتركيب أبواب من الصاج وإقامة مبان أخرى دون تصريح بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم فقد أقام الدعوى وجهت مورثة المطعون ضدهم أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم باستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 قائماً لصالحها وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهما ومورث المطعون ضدهم رابعاً من العين محل النزاع وفى الدعوى الفرعية باستمرار عقد الإيجار قائماً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً مع إلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم . استأنف المطعون ضده ثانياً هـذا الحكم بالاستئنـاف رقم ... لسنة 41 ق ..... ، كما استأنفه المطعون ضده ثالثاً بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ... واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... ق .... ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ، لم يعجل المستأنف في الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئنافه وبتاريخ 27/12/1995 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ... لسنة 41 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول بجعله انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضـده ثانياً والمطعون ضدهم رابعاً عن العين محل النزاع واستمرار ذلك العقد بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده ثالثاً وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهما والتسليم ورفضت الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا . طعن الطـاعن بصفته في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن طلباته في الدعوى هي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 وطرد مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وذلك التنازل عن الإيجار وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل غير حل واحد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد سالف البيان بالنسبة لمن ارتكب واقعة التنازل عن العقد واستمراره للباقين حال كونهم جميعاً ورثة المستأجرة الأصلية امتد العقد لصالحهم بعد وفاتها وملتزمون بالحظر الوارد في العقد والقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 300 / أ من القانون المدني على أن " يكون الالتزام غير قابل للانقسام : إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم " ، وكان النص في المادة 301/1 من هذا القانون على أنه " إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بأداء الدين كاملاً " يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً . لما كان ذلك ، وكان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظــر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 18 / جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة وكان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ