الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2018

الطعن 2617 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 123 ص 752

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------

(1) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
حق المشترى في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد عند وجود عجز فيه وطلب إنقاص الثمن . م 433 مدنى . عدم حيلولته وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلاله بذلك الالتزام . عدم سريان التقادم الحولي المقرر لأولهما بالمادة 434 من ذات القانون على الحق الثاني . علة ذلك . تغاير الحقين .
(2) قوة الأمر المقضي " شرطها " .
حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة . مناطها . وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين السابقة واللاحقة . م 101 إثبات . عدم مغايرته تشابه ملابسات الدعويين وأوجه الدفاع فيهما .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها . التزام محكمة الموضوع به دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى . العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
(4) محكمة الموضوع : التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي . التزامه ببحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ودفوعهم .
 (5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع " .
تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيام التقدير على أسباب سائغة وعدم وجود نص باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
(6) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
سبق إقامة المطعون ضدهما دعوى على الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة قيمة عجز في المساحة المبيعة لهما في عقد البيع سند الدعوى وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي وانتهى إليه تقرير الخبير والقضاء بسقوطها بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 434 مدنى . إقامتهما الدعوى الراهنة على ذات الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة شاملاً الفوائد تعويضاً عما لحقهما من أضرار جراء فعله الراجع إليه العجز المشار إليه وعدم سداده قيمته لهما . تكييفها القانوني . اختلافه موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة وعدم انطباق التقادم المشار إليه في الدعوى السابقة عليها رغم تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع في الدعويين . قضاء الحكم الابتدائي بالطلبات على سند من إخلال الطاعن بالتزاماته العقدية ببيعه مساحة تنقص عما هو متفق عليه ألحق بهما أضراراً مما يحمله تعويضاً اتفاقياً ويلقى بعبء إثبات نفى الضرر على عاتق الأخير . كاف لحمل قضائه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلافهما موضوعاً وسبباً . صحيح . تقديره التعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع بأسباب سائغة . لا أثر له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إنه لما كان حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما ــــــ بالمادة 434 من القانون سالف البيان ــــــ على الحق الثاني .
2 – المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم .. لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما ــــــ وحسب طلباتهما الختامية فيها ــــــ مبلغاً 1500656 جنيه في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهات ــ شاملاً الفوائد القانونية ــتعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى ــ وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيـح ــ تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب ــــــ بخلاف الفوائد ــــــ في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان ــــــ المضمومة للدعوى الراهنة ــــــ من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000 جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد ــــــ من أن أي إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ــــــ وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن ــ أمام محكمة الاستئناف ــ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام ــــــ وعلى نحو ما سلف بيانه ــــــ على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2006 مدنى كلى شبين الكوم ، للحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية ، وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد بيع مؤرخ 6/8/2001 اشتريا من الطاعن حصة مقدارها ثلثي قطعة أرض والبناء المقام عليها ، والموضحين بالصحيفة والعقد ، وذلك لقاء ثمن إجمالي مقداره مليون جنيه ، وقد قضى بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى شبين الكوم ، ولدى استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع تبين لهما وجود عجز في المساحة المبيعة مقـــداره 320 .14 م2 وتقدر قيمته بمبلغ 150065 .85 جنيهاً ، فيكون قد تحصل عليه الطاعن زيادة على السعر المتفق عليه ، وإذ أنذراه بتاريخ 22/ 12/2004 بسداد قيمة العجز فامتنع ، ولحق بهما أضرار مادية وأدبية من جراء فعله وباعتبار أن لهذا المبلغ فوائد قانونية تقدر بمبلغ 90039 جنيهاً ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، بتاريخ 29/ 12/2007 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغاً 150065 جنيهاً تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذى لحق بهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، ورفضت - في أسباب الحكم - طلب الفوائد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ، ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم بمضي أكثر من سنة على التسليم الفعلي للمبيع إعمالاً للمادة 434 من القانون المدني ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم ، وبتاريخ 13/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المشرع وضع في المادة 434 من القانون المدني حكماً خاصاً في حالة وجود نقص في المبيع بأن منح المشترى الحق في طلب إنقاص الثمن ، وجعل هذا الحق بمثابة تعويض يسقط بالتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي للمبيع ، وأن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الحالية للقضاء لهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أنه ثمن العجز في المسطح المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، والذى وجد هذا العجز عند استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لدعواهما هو المطالبة بقيمة العجز في المبيع فيحكمها نص المادة سالفة البيان ، وإذ كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم المرفوعة منهما عليه بالطلب ذاته وهو استرداد ثمن العجز في المبيع والتي قضى فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الحولي ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين ، منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بقيمة العجز المشار إليه على أنه بمثابة تعويض عن الإخلال بشروط العقد ، ودون بيان الأسباب وأسس تقدير المبلغ المقضي به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وخالف الثابت في الأوراق ، وشابه الفساد في الاستدلال ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما - بالمادة 434 من القانون سالف البيان - على الحق الثاني ، وكان من المقـرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما ، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات ، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم ، وأن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما - وحسب طلباتهما الختامية فيهـــا - مبلغاً 1500656 جنيهاً في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً - شاملاً الفوائد القانونية - تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى -وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيح - تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب - بخلاف الفوائد - في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان - المضمومة للدعوى الراهنة - من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000 جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد - من أن أي إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ، وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكـــم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن - أمام محكمة الاستئناف - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام - وعلى نحو ما سلف بيانه - على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه ، ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2015 لسنة 66 ق جلسة 25 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 121 ص 733

جلسة 25 مايو سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجـرف ، شريف العشري نواب رئيس المحكمة وأسامة البحيري .
-----------
(121)
الطعن 2015 لسنة 66 ق
(1 – 3) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . تجزئة "أحوال عدم التجزئة ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب اقتضاء الالتزام غير القابل للتجزئة كاملاً من المدين . المادتان 300 / أ و301/1 مدنى . علة ذلك .
(2) حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك . طبيعتـه . التزام غير قابل للتجزئة بالامتناع عن عمل . مخالفة أحد المستأجرين هذا الحظر . أثره . فسخ العقد ورد العين المؤجرة . م18 / ج ق 136 لسنة 1981 .
(3) الدعوى بطلب فسخ الترخيص بالإيجار والإخلاء للتنازل عن الإيجار بغير إذن . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد بالنسبة لأحد الورثة واستمراره لباقي الورثة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 300 / أ و301 /1 من القانون المدني - وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي - أن الالتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً .
2 - إذ كان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هـذا الحظر مقرراً بنص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة .
3 - إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم – حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقـد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمام محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص المؤرخ 1/2/1963 مفسوخاً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهم ومورث المطعون ضدهم رابعاً من المحل المبين بالترخيص وصحيفة الدعوى وتسليمه إليه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك الترخيص استأجرت مورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – ..... – العين محل النزاع من الأوقاف التابعة للوحدات المحلية بموجب ترخيص من مجلس مدينة مؤرخ 1/2/1963 ، وإذ خالف المطعون ضده ثانياً البند السادس من العقد وتنازل عن الترخيص إلى مورث المطعون ضدهم رابعاً – دون إذن كتابي – كما قام مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بهدم المباني الحاملة لباب المحل وتركيب أبواب من الصاج وإقامة مبان أخرى دون تصريح بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم فقد أقام الدعوى وجهت مورثة المطعون ضدهم أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم باستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 قائماً لصالحها وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهما ومورث المطعون ضدهم رابعاً من العين محل النزاع وفى الدعوى الفرعية باستمرار عقد الإيجار قائماً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً مع إلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم . استأنف المطعون ضده ثانياً هـذا الحكم بالاستئنـاف رقم ... لسنة 41 ق ..... ، كما استأنفه المطعون ضده ثالثاً بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ... واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... ق .... ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ، لم يعجل المستأنف في الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئنافه وبتاريخ 27/12/1995 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ... لسنة 41 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول بجعله انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضـده ثانياً والمطعون ضدهم رابعاً عن العين محل النزاع واستمرار ذلك العقد بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده ثالثاً وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهما والتسليم ورفضت الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا . طعن الطـاعن بصفته في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن طلباته في الدعوى هي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 وطرد مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وذلك التنازل عن الإيجار وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل غير حل واحد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد سالف البيان بالنسبة لمن ارتكب واقعة التنازل عن العقد واستمراره للباقين حال كونهم جميعاً ورثة المستأجرة الأصلية امتد العقد لصالحهم بعد وفاتها وملتزمون بالحظر الوارد في العقد والقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 300 / أ من القانون المدني على أن " يكون الالتزام غير قابل للانقسام : إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم " ، وكان النص في المادة 301/1 من هذا القانون على أنه " إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بأداء الدين كاملاً " يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً . لما كان ذلك ، وكان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظــر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 18 / جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة وكان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15613 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 120 ص 725

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومي عقبة والريدي عدلي محمد .
---------
(120)
الطعن 15613 لسنة 79 ق
(1 – 5 ) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " . فوائد " أنواع الفوائد " .
 (1) قفل الحساب الجاري . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(2) الحساب الجاري . جواز قفله باتفاق طرفيه حتى لو كان محدد المدة . قفله بإرادة أيا منهما . شرطه . عدم تحديد مدته في العقد . م 369 /1 ، 2 ق التجارة .
(3) قفل الحساب الجاري وتصفيته . أثره . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة وسريان الفوائد القانونية عليه مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .
        (5) التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين المتضمن إقرار العميل مقدماً على مطبوعات البنك المطعون ضده بأن دفاتر الأخير وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه وتنازله عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . لا يعني أحقية هذا البنك في المطالبة بمبالغ لا يقدم أية حسابات تفصيلية عنها ولا يعرف مصدرها وكيفية حسابها .
(6) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها ".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . مخالفة ذلك . قصور .
(7) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهري للخصوم . قصور .
(8) بنوك " عمليات البنوك: الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري ".
قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري على الرغم من قفله وعدم تجديده . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
2- المشرع جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة .
3 - يترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
4 - الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعـد الآمرة التي لا يصح الاتفـاق علـى مخالفتها.
5 - التوقيـع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى .
7 - إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه , هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ ..... جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - سبق وأن أحاط بها وفصَّلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8 من مارس سنة 2011 – وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألفاً ومائتان وواحد وأربعين جنيهاً وستة وستين قرشاً حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 13,5% سنوياً حتى تمام السداد وذلك بموجب عقد حساب جارٍ مدين منح البنك المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشرين مليون جنيه لمدة سنة تبدأ من 26 من فبراير سنة 2000 وينتهى في 25 من فبراير سنة 2001 وعقود الكفالة التضامنية المرفقين بالأوراق وندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أحالت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية . تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى بذات الطلبات سالفة البيان وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 2009 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني ....... جنيه حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 13,5% سنوياً حتى تمام السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وبتاريخ 8 من مارس سنة 2011 قضت بتكليف الطاعن باختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدم الطاعن ما يفيد الاختصام والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيانهما يقول إنه تمسك في مذكرته المؤرخة 29 من يونيو سنة 2009 المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجوب احتساب رصيد مديونية الشركة التي مُنحت التسهيل الائتماني المدين في الحساب الجاري لدى البنك المطعون ضده الأول على أساس المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من بداية العقد في 26 فبراير سنة 2000 حتى نهايته في 25 فبراير سنة 2001 وليس قبل ذلك وعلى أساس الفائدة المستحقة سنوياً من اليوم التالي لقفل الحساب اعتباراً من آخر عملية سحب تمت في 30 من نوفمبر سنة 2003 وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة طبقاً للمادة 232 من القانون المدني على متجمد الرصيد أو إضافة أية مبالغ بعد تاريخ قفله . قام المطعون ضده الأول باحتساب عوائد عليها مع وجوب خصم المبالغ المسددة وقدرها .... جنيه بعد 25 من فبراير سنة 2001 هذا إلى أن تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه اعتد في بحثه عن حقيقة المديونية على كشوف الحساب المقدمة بواسطة المطعون ضده الأول رغم اشتمالها على فوائد مركبة غير قانونية ودون التحقق من صحتها وطلبت تمكينه من إثباته بواسطة أهل الخبرة لفحص اعتراضاته على التقرير سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى رغم أن من شأن صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفية ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديـد الحد الأقصى للفـوائد من القواعـد الآمرة التي لا يصح الاتفـاق على مخالفتها . وكان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها , وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى , وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه , هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ ... جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فالمحكمة تقضى بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9545 لسنة 76 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 118 ص 708

برئاســـــة السيــــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
------------

(1) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته . امتداد أثره إلى الماضي كأصل عام . الاستثناء . للمحكمة الدستورية العليا تقرير أثر غير رجعى لحكمها . المادتان 175 ، 178 من الدستور ، المادة 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 . النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته . له أثر مباشر في جميع الأحوال . لازمه . اعتباره قائماً من تاريخ نفاذه حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته .
(2) قانون " تفسير القانون: التفسير القضائي " .
عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
(3 ، 4 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : خدمات التشغيل للغير " .
  (3) خدمات التشغيل للغير . اتساعها لكافة خدمات التشغيل التي تؤدى لصالح الغير . قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (هـ) . تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص . أثره . خضوع كافة الخدمات التي تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها . لقاضى الموضوع سلطة تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض .
(4) عقد ضمان ما بعد البيع . ماهيته . خضوعه للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . اندراجه ضمن خدمات التشغيل للغير . خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية . لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون نقضه .
 (5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : إعادة الدعوى للمرافعة " .
إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم . استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 175 من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون " . والنص في المادة 178 منه على أن " تنشـر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر (ب) في 12/7/1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعـدم دستورية نص ضريبي لا يكون لـه في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .... " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – على أن المشرع غاير في الحكم بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر الحكم إلى الماضي كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15 من إبريل سنة 2007 - بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستوريــة صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثـر مباشر بنص القانون " ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال به من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاما مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .
3 - النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق ..... والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون " والنص في عجز المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/3/1992 على أن .... " وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرافق لهذا القانون ، والنص في الجدول ( هـ ) المشار إليه ضمن الخدمات الواردة به المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف الإشارة إليه تحت بند رقم 11 " خدمات التشغيل للغير " مفاده أن عبارة هذا النص الواجب العمل به في الفترة السابقة على سريان حكم الدستورية سالف الذكر جاءت عامة مطلقة تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدى إلى الغير ، إذ لم يخص المشرع خدمة منها دون أخرى بالخضوع لضريبة المبيعات ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً له بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة " خدمات التشغيل للغير " التي أراد منها خضوع كافة الخدمات التي تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .
4 - عقد ضمان ما بعد البيع هو عقد يتعهد بموجبه البائع لمشترى الآلة أو المعدة فضلاً عن ضمان ما بها من عيوب في التصنيع خلال فترة زمنية محددة ضمان صيانة وإصلاح تلك العيوب خلال هذه الفترة ، وهو ما يندرج ضمن عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذا التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع هذا النشاط للضريبة العامة على المبيعات ، ورتب على ذلك قضاءه بإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون الضريبة على المبيعات بفرض الضريبة الإضافية محل التداعي نظراً لتأخر الطاعنة في سداد الضريبة الأصلية في مواعيدها المقررة ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية بشأن إعمال عبارة الأثر الكاشف للقانون رقم 11 لسنة 2002 رغم الحكم بعد دستورية هذا الأثر بموجب حكم الدستورية سالف البيان ، إذ لمحكمة النقض أن تُقوِم ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الطلب المبدى من الطاعنة ورفض إجابتها إليه بأسباب سائغة ، فإن نعيها في هذا الصدد لا يعدو كونه محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يعيب الحكم الالتفات عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ .... ، وكذا من مبلغ ... جنيهاً قيمة الضريبة الإضافية عن الفترات المبينة بصحيفة الدعوى ، وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 7/12/1998 طالبتها المصلحة المطعون ضدها بهذيــن المبلغين على سند من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 باعتبارها تمثل قيمة الضريبة الإضافية عن ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة ضمان ما بعد البيع باعتبارها تندرج ضمن خدمـات التشغيـل للغيــر وفقاً لتفسيرها للقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 والذى تم إلغاؤه بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وأنها قامت بحساب هذه الضريبة عن الفترة السابقة على صدور هذا القانون ، كما أن الطاعنة لم تقم بتحصيلها من العملاء إضافة إلى أنها قامت بسداد الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وبما لم يعد هناك سند قانوني لإلزامها بأداء هذه الضريبة ومن ثم فكانت دعواها ، وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية للطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ..... ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 16 يوليو سنة 2005 بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في دعواها الفرعية وبرفض دعوى الطاعنة الأصلية ، استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 61 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتاريخ 12 من إبريل سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابــــة رأيها .
وحيث إن الطعـــــــــن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأولين منهـا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواها ببراءة الذمة من دين الضريبة الإضافية التي فرضتها عليها المصلحة المطعون ضدها وألزمها بسدادها إليها استناداً إلى تفسيره الواسع لعبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 رغم الحكم بعدم دستورية هذا القرار والقرارات الأخرى الصادرة في هذا الشأن ، وبعد أن لم يعد هناك نص ملزم لها بسداد هذه الضريبة إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 والذى أدرج ضريبة ضمان ما بعد البيع ضمن خدمات التشغيل للغير ، ومع أنها كانت قد قامت بسداد قيمة الضريبة الأصلية متحفظة دون أن تعمد إلى التأخر في هذا السداد ، إلا أن الحكم أوقع عليها الجزاء المقرر بنص المادة 32 من قانون الضريبة على المبيعات اعتباراً للأثر الكاشف لهذا القانون في حين أنه لا يجـوز فرض ضريبة بأثر رجعى إلا بمقتضى نص قانوني صريح ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 175 من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيـــــرها الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كلـه على الوجه المبين في القانون " . والنص في المادة 178 منه على أن " تنشـر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر (ب) في 12/7/1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعـدم دستورية نص ضريبي لا يكون لـه في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – على أن المشرع غاير في الحكم بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر الحكم إلى الماضي كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15 من إبريل سنة 2007 - بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسـل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثـر مباشر بنص القانون " ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال به من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاما مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، وكان النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق .... والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون " والنص في عجز المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/3/1992 على أن ... " وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرافق لهذا القانون ، والنص في الجدول ( هـ ) المشار إليه ضمن الخدمات الواردة به المضافة إلى الجدول رقم (2) سالف الإشارة إليه تحت بند رقم 11 " خدمات التشغيل للغير " مفاده أن عبارة هذا النص الواجب العمل به في الفترة السابقة على سريان حكم الدستورية سالف الذكر جاءت عامة مطلقة تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدى إلى الغير ، إذ لم يخص المشرع خدمة منها دون أخرى بالخضوع لضريبة المبيعات ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها علـــــى الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً له بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة " خدمات التشغيل للغير " التي أراد منها خضوع كافة الخدمات التي تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان عقد ضمان ما بعد البيع هو عقد يتعهد بموجبه البائع لمشترى الآلة أو المعدة فضلاً عن ضمان ما بها من عيوب في التصنيع خلال فترة زمنية محددة ضمان صيانة وإصلاح تلك العيوب خلال هذه الفترة ، وهو ما يندرج ضمن عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذا التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع هذا النشاط للضريبة العامة على المبيعات ، ورتب على ذلك قضاءه بإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون الضريبة على المبيعات بفرض الضريبة الإضافية محل التداعي نظراً لتأخر الطاعنة في سداد الضريبة الأصلية في مواعيدها المقررة ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية بشأن إعمال عبارة الأثر الكاشف للقانون رقم 11 لسنة 2002 رغم الحكم بعد دستورية هذا الأثر بموجب حكم الدستورية سالف البيان ، إذ لمحكمة النقض أن تُقوِم ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه ويضحى النعي بما سلف على غير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تقدمت بطلب أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم بإعادة الدعوى للمرافعة مرفق طيه حافظة مستندات تضمنت صورة من محضر اتفاق بينها وبين المصلحة المطعون ضدها على سداد مبالغ من قيمة الضريبة الأصلية وشهادة بعدم تحصيل ضريبة ضمان ما بعــــد البيع من العملاء ، إلا أن الحكم التفت عن طلبها وما أرفق به من مستندات رغم جوهريتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الطلب المبدى من الطاعنة ورفض إجابتها إليه بأسباب سائغة ، فإن نعيها في هذا الصدد لا يعدو كونه محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يعيب الحكم الالتفات عنه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5311 لسنة 76 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 117 ص 704

برئاسة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1 ، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) وجوب تقدم ذوى الشأن بطلب إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة . التزام اللجنة بإصدار توصية في المنازعة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . انقضاء الأجل المحدد دون إصدار اللجنة للتوصية . أثره . حق مقدم الطلب في اللجوء إلى المحكمة المختصة ولو أصدرت توصيتها فيما بعد . م 6 ، 9 ق 7 لسنة 2000 .
(2) إقامة الطاعنة دعواها عقب انتهاء مدة ستين يوماً من تاريخ تقدمها بطلب إلى لجنة التوفيق دون إصدار الأخيرة توصية . مؤداه . اعتبار الدعوى مقامة في الميعاد المقرر قانوناً . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً لصدور توصية لاحقة من اللجنة بعد رفع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - نظم المشرع إجراءات نظر الطلب المقدم من ذوى الشأن أمام لجنة فض المنازعات بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 بهدف التيسير عليهم في الوصول إلى مبتغاهم فأوجب عليهم بمقتضى المادة السادسة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة بتقديم الطلب للجنة المختصة مرفق به مذكرة شارحة مؤيدة بالمستندات وأوجب على اللجنة وفقاً للمادة التاسعة أن تصدر توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الطلب بحيث إذا انقضى هذا الأجـل يكـون لصاحــب الطلب اللجوء إلى المحكمة المختصة بغض النظر عما إذا كانت اللجنة قد أصدرت توصيتها فيما بعد .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلبها إلى لجنة التوفيق بتاريخ 3/6/2002 ولم تصدر اللجنة توصيتها حتى تاريخ إقامة دعواه في 4/8/2002 بعد انقضاء مدة الستين يوماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ، ولا ينال من ذلك صدور توصية من اللجنة المختصة بتاريخ 7/9/2002 إزاء صراحة النص وفق ما تقدم من تحديد بدء الميعاد المقيد من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من تاريخ تقديم الطلب إلى أمانة اللجنة المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى كلى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأُوُل بالتضامن ، بأن يؤدوا لها مبلغ .... قيمة فروق الضريبة الجمركية التي قامت بسدادها دون حق والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ .... جنيهاً قيمة فروق ضريبة المبيعات المستحقة لها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد ، على سند من أن الشركة قامت باستيراد مستلزمات ومهمات إنشاء مصنع الغاز الطبيعي بما يحق لها التمتع بالفئة الجمركيـــــة الموحـدة 5% إلا أن مصلحة الجمارك قدرت عليها ضرائب ورسوم جمركية بفئة 30% من القيمة وترتب على ذلك تحصيل رسوم جمركية وضريبة مبيعات دون وجه حق ، لذا أقامت دعواها ، حكمـت المحكمة للطاعنة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 15 من فبراير سنة 2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو ميعاد عرضها دون قبول ، رغم أنها تقدمت بالطلب للجنة التوفيق بتاريخ 3/6/2002 وانقضى ميعاد الستين يوماً دون إصدار اللجنة لتوصيتها ، وإذ أقامت دعواها بتاريخ 4/8/2002 فإنها تكون مقبولة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المشرع نظم إجراءات نظر الطلب المقدم من ذوى الشأن أمام لجنة فض المنازعات بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 بهدف التيسير عليهم في الوصول إلى مبتغاهم فأوجب عليهم بمقتضى المادة السادسة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة بتقديم الطلب للجنة المختصة مرفق به مذكرة شارحة مؤيدة بالمستندات وأوجب على اللجنة وفقاً للمادة التاسعة أن تصدر توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الطلب بحيث إذا انقضى هذا الأجل يكون لصاحب الطلب اللجوء إلى المحكمة المختصة بغض النظر عما إذا كانت اللجنة قد أصدرت توصيتها فيما بعد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلبها إلى لجنة التوفيق بتاريخ 3/6/2002 ولم تصـدر اللجنة توصيتها حتى تاريخ إقامــة دعـــــــواها في 4/8/2002 بعد انقضاء مدة الستين يوماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ، ولا ينال من ذلك صدور توصية من اللجنة المختصة بتاريخ 7/9/2002 إزاء صراحة النص وفق ما تقدم من تحديد بدء الميعاد المقيد من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من تاريخ تقديم الطلب إلى أمانة اللجنة المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 417 لسنة 70 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 116 ص 700

برئاســـــة السيــــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي .
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
 (2) ضرائب " الضريبة على إيرادات الثروة العقارية : الضريبة على العقارات المبنية " .
هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية . هيئة ذات شخصية اعتبارية . خضوع شركات توزيع الكهرباء لإشرافها واعتبار أموالها أموالاً عامة وجزءً من رأس مال الهيئة . لازمه . إعفاء العقارات المملوكة لهذه الشركات من الضريبة العقارية . أثره . بطلان الحجز الإداري الموقع عليها لتحصيل الضريبة العقارية . م 21 ق 56 لسنة 1954 المعدل بق 129 لسنة 1961 ، القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1983 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
2- النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعفى من أداء الضريبة أ- العقارات المملوكة للدولــة . ب- العقـارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلديـة والقرويــة والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني الكهرباء والغاز والمياه والمجاري ... " والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة . يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسي مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعل من رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفـاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون معه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانوني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... تنفيذ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع تحت يد الطاعنة واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار ، تأسيساً على أنها أُعلنت بصورة من محضر الحجز الإداري سالف البيان وفاء لمبلغ .... مستحق عليها كضريبة عقارية عن العقارات الخاصة بالشركة رغم أنها غير مدينة بـذلك المبلغ باعتبار أن العقارات ملكاً للدولة وأن أموالها أموال عامة لذا أقامت دعواها . حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف المقيد أخيراً برقم .... لسنة ... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 6 من فبراير سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 14/11/1994 واعتباره كأن لم يكن . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ قضى ببطلان محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 14/11/1994 واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن أموال الشركة المطعون ضدها أموال عامة مملوكة للدولة رغم أن القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1983 بإنشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية قد منحها شخصية اعتبارية مستقلة عن هيئات القطاع العام ، ومن ثم تكون العقارات المملوكة لها تنحسر عن كونها من الأموال العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقـــــرر – في قضـاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعفى من أداء الضريبة أ- العقارات المملوكة للدولة . ب- العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني الكهرباء والغاز والمياه والمجاري ... والنص في المـــــــــادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة . يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسي مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعل من رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفـاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون معه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانوني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ