الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 1052 لسنة 73 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 39 ص 309

جلسة 4 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجـي وحسين الصعيدي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة وخالد صالح .
-----------
(39)
الطعن 1052 لسنة 73 ق
(1) نقض "أسباب الطعن . إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟
(2) فاعل أصلى . اشتراك. اتفاق . مسئولية جنائية . قتل عمد . إثبات  "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن" .
    مساءلة الشخص عن فعل غيره . شرطها ؟
    الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟
   إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة ومساءلتها عن الجريمة رغم انتهائه لعدم توافر سبق الإصرار لمجرد وجودها على مسرحها دون الكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقها والطاعن الآخر على ارتكابها . قصور. أثره : وجوب نقضه والإعادة لهما. علة ذلك ؟   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً  وذلك لما جرى به قضاء محكمة النقض من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقــوم فيها أحدهـما مقــام الآخر ولا يغني عنه.
2- لما كانت النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ....عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في يوم ..... وحال تواجد المجني عليه ..... مع المتهمين ....وزوجته ....بمسكنهما (بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها) امتنع عـن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استوقعه عليهما ولإحسـاس ذلك المتهم أن المجني عليـه تربطه بزوجته (المتهمة الثانية) عـلاقة جنسيـة آثمة فانتوى قتله وأيدته زوجته الثانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخـل المسكن وضرب المجني عليه بهـا عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصـابات المـوصوفة بتقـرير الصفـة التشـريحية والتي أودت بحيـاته حال تـواجد زوجتـه آنذاك للشد من أزره " واستند في إدانة الطـاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة .... واعترافات الطـاعنين ومـا أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجـريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنهـا قـد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنـة الثانية ، والطاعن الأول ـ الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- قتلا المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أسلحة وأدوات وقامت المتهمة الثانية باستدراجه لمكانهما وما إن ظفر به المتهم الأول حتى انهال عليه ضرباً على رأسه عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته .
2- المتهم الأول : أـ سرق المبلغ النقدي والمنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك عقب مقتله .
 ب ــ أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234 /1 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة الأداة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكـم بطـريق النقـض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
     من حيث إن الطاعن الأول / ....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء محكمة النقض من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مـناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دانها بجريمة الاشتراك في القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد دون أن يقيم الدليل على قيام الاتفاق بينها وبين الطاعن الأول على قتل المجني عليه حتى يكون هذا الاتفاق أساساً لتضامنهما في المسئولية الجنائية عن فعل القتل ، ودون أن يحدد الفعل الذي ارتكبته الطاعنة ومدى مساهمته في إحداث الوفاة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ....عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في يوم ..... وحال تواجد المجني عليه ...... مع المتهمين .....وزوجته ....بمسكنهما (بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها) امتنع عـن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استـوقعه عليهما ولإحسـاس ذلك المتهـم أن المجني عليه تربطه بزوجته (المتهمة الثانية) علاقة جنسيـة آثمة فانتوى قتـله وأيدته زوجته الثـانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخـل المسكن وضـرب المجني عليه بهـا عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصـابات المـوصوفة بتقـرير الصفـة التشـريحية والتي أودت بحياته حال تـواجد زوجتـه آنذاك للشد من أزره " واستند في إدانة الطـاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة ...واعترافات الطاعنين وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنها قد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، والطاعن الأول ـ الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21620 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 38 ص 303

جلسة 28 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم ، إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .
---------
(38)
الطعن 21620 لسنة 73 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
  التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .    ما يوفره " . عقوبة " الإعفاء منها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . مفاده ؟
تقدير توافر الإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. موضوعي . مادام أقيم على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
الدفع بالحق في الإعفاء من العقاب . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والفصل فيه بأسباب سائغة .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
(3) نقض " أثر الطعن " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة" .  
نقض الحكم لغير الطاعن من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً. شرطه؟ المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
نقض الحكم المطعون فيه لطاعن لقصوره في الرد على دفعه بتمتعه بالإعفاء من العقاب .  لا يمتد أثره لطاعن آخر أسندت إليه واقعة التهمة المسندة للأول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
  2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل لأنه أدلى للسلطات بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزي عنها بالإعفاء وهي تمكيـن السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعــن بقوله "ومن حيث إنه عن طلب دفاع المتهم الثاني إعفائه من العقاب لإرشاده عن المتهم الأول عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل، فلما كان من المقرر وفقاً للحالة الثانية المقررة في المادة 48 سالفة الذكر أن يكون إخبار المتهم هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان الثابت من وقائع الدعوى أن أمر المتهم الأول كان معلوماً للسلطات من حيث اسمه ومحل إقامته وبيانات السيارة قيادته ونشاطه الإجرامي بكافة عناصره وأن المتهم الثاني لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبطه بل أفصح فقط عن موعد ومكان لقائه به فتم ضبطه في ذلك الزمان والمكان ومن ثم تكون موجبات الإعفاء من العقاب غير متوافرة في حق المتهم الثاني . " وهو رد قاصــر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم ففي هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم الثاني - الطاعن - عن المساهم في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى جدية السلطات في ضبطه من جهة وإلى عدم صدق الإبلاغ عنه وعدم جديته من جهة أخرى حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الأول كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إفصاح المتهم الثاني للسلطات عن موعد ومكان لقائه بالمتهم الأول قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه في ذات الزمان والمكان الذي أفصح عنهما المتهم الثاني لها ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها أما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه . 
  3- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير من يمتد إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه . وكان وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول ، ذلك أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب ، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بتهمة أسندت إليه عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة التي أسندت إلى الطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم الأول: حاز بقصـد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 33/ 1ـ ج ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم "5"  الملحق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997ـ بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه لما نسب إليهما ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / ... :   
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ... :
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى أن الطاعن أدلى بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع الجوهري بما لا يصلح . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل لأنه أدلى للسلطات بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزي عنها بالإعفاء وهي تمكيـن السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار ، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعــن بقوله " ومن حيث إنه عن طلب دفاع المتهم الثاني إعفائه من العقاب لإرشاده عن المتهم الأول عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل  فلما كان من المقرر وفقاً للحالة الثانية المقررة في المادة 48 سالفة الذكر أن يكون إخبار المتهم هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان الثابت من وقائع الدعوى أن أمر المتهم الأول كان معلوماً للسلطات من حيث اسمه ومحل إقامته وبيانات السيارة قيادته ونشاطه الإجرامي بكافة عناصره وأن المتهم الثاني لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبطه بل أفصح فقط عن موعد ومكان لقائه به فتم ضبطه في ذلك الزمان والمكان ومن ثم تكون موجبات الإعفاء من العقاب غير متوافرة في حق المتهم الثاني ." وهو رد قاصر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم ففي هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم الثاني - الطاعن - عن المساهم في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى جدية السلطات في ضبطه من جهة وإلى عدم صدق الإبلاغ عنه وعدم جديته من جهة أخرى حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الأول كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إفصاح المتهم الثاني للسلطات عن موعد ومكان لقائه بالمتهم الأول قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه في ذات الزمان والمكان الذي أفصح عنهما المتهم الثاني لها ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها أما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير من يمتد إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه . وكان وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول ، ذلك أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب ، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب  أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بتهمة أسندت إليه عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة التي أسندت إلى الطاعن الأول ، فإن نقض الحكم بالنسبة إليه لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24774 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 37 ص 301

جلسة 22 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهيج القصبجي ، وجاب الله محمد ، ومحمد خير الدين وعلى حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------
(37)
الطعن 24774 لسنة 73 ق

نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح فيه عن دائرة اختصاصه وصفته في الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الطعن قد قُرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح - في التقرير- عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر" قنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10108 لسنة 78 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 36 ص 287

جلسة 21 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / د. سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وعادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة .
------------
(36)
الطعن 10108 لسنة 78 ق
(1) استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . اختلاس أموال أميرية. تربح. رشوة . اشتراك . تزوير " أوراق عرفية " . استعمال محرر مزور . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام" . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " " بيانات حكم الإدانة " . موظفون عموميون . جريمة "أركانها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها . المادة 310 إجراءات.
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 122 عقوبات . مناط تحققها ؟
العقاب في المادة 112 عقوبات . شرطه ؟
جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات . ماهيتها ؟
وجوب بيان الحكم في جريمة الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير صفة المتهم وكونه موظفاً عاماً وكون الوظيفة طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات المتخذة بما تتوافر به أركان تلك الجريمة .
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام . غير لازم . شرط ذلك ؟
  اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله لنفسه أو لغيره أياً كان نصيبه فيه . ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات . أثر ذلك؟
     وجوب تعيين الحكم بالإدانة في جرائم تزوير المحررات المحرر المقول بتزويره وبياناته وإلا كان باطلاً . علة ذلك ؟
     اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه . ركن في جريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادتين 103،103 مكرراً عقوبات .
     مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس أموال أميرية والاشتراك فيها والرشوة والتربح والتزوير في محررات عرفية واستعمالها .
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن".
وجوب تحقيق المحكمة للدليل الذي ترى أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيقه أو تضمين حكمها أسباب عودتها عنه بعد تقديرها حاجتها إليه . إغفالها ذلك . يعيب حكمها بالغموض . أثره : نقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات في مواد الجنايات والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على تحصيل ما ورد بقرار الاتهام لجميع المتهمين ، ثم حصل مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وانتهى في مجال الإسناد إلى ارتكاب الطاعن الأول لجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصـول على ربـح للغيـر،  والتزوير واستعمال محررات مزورة وارتكاب الطاعن الثاني لجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه وأعمل في حقهما أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أوقـع على الطاعن الثاني عقوبتين عما أسند إليه من اتهام ، كما أسند للطاعن الثالث جريمة طلب والحصول على رشوة وأوقع عليه عقوبتها . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الـدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كـان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وقد فرض الشارع العقاب في المادة المار ذكرها على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتـضى وظيفتـه بشرط انصراف نيته باعتباره حـائزاً له إلى التصـرف فيه على اعتبـار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي ـ هو التصرف في المال ـ ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه . كما أنه من المقرر أن جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء ، وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة المتهم وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتـوافر به أركان تلك الجريمة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، كما أنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه سواء حصل التربح لنفسه أو تظفير الغير به ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثبات ذلك الاختصاص بما ينحسم به أمره ، كما أنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً ، ومن المقرر ـ أيضاً ـ أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، وخاصة عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ كما سبق البيان ـ قد دان الطاعن الأول بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير ، والتزوير في محررات الجمعية واستعمال تلك المحررات، كما دان الطاعن الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه ، دون أن يستظهر بالنسبة لجريمة الاختلاس ما إذا كان من عمل الطاعن الأول واختصاصه الوظيفي استلامه للسلع الواردة إلى الجمعية التي يعمل بها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته كما لم يستظهر انصراف نيته إلى التصرف في هذه السلع والظهور عليها بمظهر المالك بقصد إضاعتها على الجمعية المالكة لها، كما أنه تناقض فيما أثبته في مدوناته من قيمة للسلع المختلسة وما قضى به من عقوبتي الرد والغرامة في منطوقه ولم يبين الأساس الذي احتسب بناءً عليه تلك المبالغ التي ألزم بها المتهمين متضامنين ، كما أنه لم يستظهر عناصر اشتراكه مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المنسوبة إليه وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها . هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين الأول والثاني قد طوعت للأول تسهيل استيلاء الغير واستيلاء الثاني على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن وأنها انصرفت إلى تـضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحته ولمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر أركان جرائم الاختلاس والاشتراك فيها ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالنسبة للطاعن الأول وجريمة الاستيلاء بالنسبة للطاعن الثاني ، وكذلك بالنسبة لجرائم محاولة حصول الطاعن الأول على ربح لنفسه وحصوله على ربح للغير ، وحصول الطاعن الثاني على ربح لنفسه والاشتراك في التـربح إذ لم يستظهر الحكم اختصاص كل منهما بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أو ظَفّر الغير بهذا الربح والدليل على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وعناصر اشتراك الطاعن الثاني مع المتهمين الثلاثة الأول في جريمة التربح وطريقته وأن يبيـن الأدلـة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ، كما أنه بالنسبة لجريمة تزوير المحررات واستعمالها المسندة إلى الطاعن الأول فقد خلت مدونات الحكم من تفاصيل كل محرر من المحررات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والمتهمين الأول والثاني والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بياناً أو توقيعاً وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه ، ولم يـــدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل متهم بالتزوير الذي قام به غيره من المتهمين ونسب إليه استعمال المحررات المزورة ، إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض لما نسب للطاعنين الأول والثاني من جرائم الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت - كذلك - في حق الطاعن الثالث والذي دانه بجريمة الرشوة اختصاصه بالعمل الذي دفـع الجعـل مقـابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
2- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق عناصر الدعوى وفقاً لما ورد بأسباب الحكم ، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره ، قضت المحكمة في الدعوى دون أن تشير كلية إلى ذلك التقرير فلم يورد الحكم فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتيجة ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنهـا فطنت لهـا ووازنت بينهـا ، ولا يحمـل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي تضمنها حكمها ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق، أما هي ولم تفعل ـ بعد أن قدرت أن الدعوى في حاجة لهذا التحقيق ـ فإن حكمهـا يكـون معيبـاً ، ويبين من جماع ما تقدم أن الحكم المطعون فيه أصابه العوار واكتنفه الكثير من الغموض والإبهام فضلاً عن قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً  دون المحكوم عليهم الأول والثاني ومن الخامس إلى السابع ، ومن التاسع إلى الثالث عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهم غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمـت النيابة العامة كلاً من: 1-....2-....3-....( طاعن ) 4-....( طاعن ) 5-... 6- ... 7-.... 8-.....( طاعن) 9-... 10-.... 11-.... 12-..... 13-..... بأنهم: أولاً : المتهمين الثلاثة الأول : 1ـ بصفتهم موظفين عموميين ومـن الأمناء على الودائع الأول "رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للعاملين بشركة ...." والثاني "أمين صندوق الجمعية" والثالث "مفوض الجمعية لدى شركة ....." اختلسوا السلع المعمرة المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 7919410 جنيه " سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً وأربعمائة وعشر مليماً " والمملوكة للجمعية المذكورة والمسلمة إليهم بسبب وظائفهم وصفاتهم آنفة البيان .
2ـ سهلوا للمتهمين من الرابع حتى الأخير عدا الثامن الاستيلاء وبغير حق على السلع المعمرة المبينة القدر والوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 630024420 جنيه " ستمائة وثلاثين ألفاً وأربعة وعشرين جنيهاً وأربعمائة وعشرين مليماً " والمملوكة لشركة بيع .....بأن طلبوا وبالتواطؤ مع هؤلاء المتهمين من هذه الشركة كميات من السلع المذكورة بمقتضى العقدين المؤرخين .....، ...... تفيض عن الاحتياجات الفعلية لأعضاء الجمعية التي يمثلونها وأسهم باقي المتهمين معهم في دفع مقدمات شرائها عامدين بتلك الأساليب إلى إسقاط الحظر القائم عليها والمتمثل في عدم خضوعها لنظام البيع الآجل ، وقد ارتبطت هذه الجــناية بجريمتي تزوير في محررات للجمعية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالوصفين التاليين .
3ـ ارتكبوا أثناء تأديتهم وظيفتهم تزويراً في محررات للجمعية التعاونية للعاملين بشركة ...... وهي كافة الطلبات والأوراق المبينة بالتحقيقات والمرفقة بها وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن ضمنوا تلك المستندات وعلى خلاف الحقيقة احتياج أعضاء هذه الجمعية دون غيرهم للسلع المعمرة موضوع جناية التسهيل المنسوبة إليهم فمكنوا بهذه الوسيلة المتهمين من الرابع حتى الأخير عدا الثامن من الاستحصال عليها دون حق . 
4ـ استعملوا المحررات المزورة المذكورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للمختصين بشركة .....حيث تم بموجبها الاستيلاء بغير حق على السلع المعمرة موضوع التهمة الثانية المنسوبة إليهم .
5ـ حصلوا للغير على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن مكنوا وبطريق الحيلة المتهمين من الرابع حتى الأخير ـ عدا الثامن من شراء السلع المعمرة " موضوع التهمة السابقة " وفق نظام البيع بالآجل عامدين إلى مخالفة القواعد المقررة في هذا الشأن والتي تحظر على شركة ...التعامل مع الغير طبقاً لهذا النظام فكانوا أن حققوا لهؤلاء المتهمين أرباحاً ومنافعاً تمثلت في حصولهم على الفروق المالية بين البيع الآجل والبيع العاجل للسلع المذكورة .
6ـ حاولوا الحصول لأنفسهم على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن باعوا للمتهمين من الرابع حتى الأخير عدا الثامن السلع المعمرة المبينة بالتحقيقات بقيمة تزيد عن قيمة شراء الجمعية لها بنسبة قدرها (5%) من قيمتها عامدين في هذا الصدد إلى إخفاء هذا التعامل وعدم إدراجه بسجلات الجمعية وذلك بهدف الاستئثار لأنفسهم بما يوازيها من مبالغ نقدية .
ثانياً: المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للعاملين بشركة ....." اختلس جهازي التليفزيون موضوع القسيمتين رقمي ....، .... والبالغ قيمتها 1495 جنيه " ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً " والمملوكين للجمعية السابق ذكرها والمسلمين إليه بسبب وظيفته وصفته آنفة البيان .
ثالثاً : المتهمين من الرابع حتى السابع : بصفتهم موظفين عموميين " الرابع مدير المناطق بشركة .....والخامس مدير فرع هذه الشركة بالصف والسادس موظف بشركة ..... والسابع أمين شرطة بمديرية أمن ..." استولوا بغير حق على السلع المعمرة المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 348862200 جنيه " ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون جنيهاً ومائتي مليم " والمملوكة لشركة .....بأن تواطئوا مع المتهمين الثلاثة الأول وبطريق التحايل على إسقاط الحظر القائم بهذه الشركة بشأن التعامل في تلك السلع وفق نظام البيع بالآجل واتخذوا من الجمعية ستاراً تمكنوا من خلاله الاستحصال على كميات من السلع المعمرة آنفة الذكر بقصد الاتجار فيها لحسابهم الشخصي .
رابعاً : المتهمين الرابع والخامس : بصفتهما آنفة الذكر حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بأن استغلا صلاحياتهما في الإشراف على المناطق التابعة لشركة .....من بينها فرع ....وحصلا على كميات السلع المعمرة المبينة الوصف بالتحقيقات عامدين في ذلك إلى مخالفة النظم المقررة بشأن التعامل فيها وكان ذلك على التفصيل المبين بالتهمة السابقة .
خامساً : المتهم الثامن : بصفته موظفاً عاماً " أمين مخزن ....بــ ... التابع لشركة ... " طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم السابع والتاسع مبالغ نقدية على سبيل الرشوة حددها بمقدار يتراوح بين عشرة جنيهات وخمسة عشر جنيهاً عن كل وحدة من السلع المعمرة نادرة التداول التي يحددها المتهمان المذكوران نوعاً ووصفاً ويتولى هو صرفها من المخزن الرئيسي التابع للشركة سالفة الذكر .
سادساً : المتهمين الثاني والسابع : عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفيه ولم تقبل منهما بأن عرضا على .....مدير فرع ..... التابع لشركة..... مبلغاً قدره مائة جنيه مقابل قيامه بتسهيل إجراءات صرف السلع المعمرة لهما بكميات كبيرة وبالمخالفة للنظام المتبع بهذه الشركة غير أن الموظف المذكور قد رفض هذا العرض .
سابعاً : المتهمين السابع والتاسع : قدما للمتهم الثامن رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن دفعا له المبالغ النقدية " موضوع التهمة رابعاً " المنسوبة إليه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسهيل إجراءات صرف السلع المعمرة نادرة التداول على خلاف النظم المقررة .
ثامناً : المتهم الثاني : اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين السابع والثامن والتاسع في ارتكاب جناية الرشوة المنسوبة إليهم " موضوع التهمتين رابعاً وسادساً " بأن اتفق معهم على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق .
تاسعاً : المتهم التاسع : اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثاني والسابع في ارتكاب جناية عرض الرشوة المنسوبة إليهما " موضوع التهمة خامساً " بأن اتفق معهما على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق .
عاشراً : المتهمين من التاسع وحتى الأخير : اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المنسوبة إليهم " موضوع التهمة أولاً 2 ، 3 ، 4 " بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في ذلك بتقديمهم مقدمات شراء هذه السلع وإبرام العقود الخاصة بها معهم والمتضمنة شرائهم تلك السلع وفق نظام الآجل وتوقيعهم جميعاً على المستندات التي تفيد استلامهم لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
حادي عشر : المتهمين الثاني والثالث والخامس : اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الاختلاس المنسوبة إليه " موضوع التهمة أولاً /7 " بأن اتفقوا معه على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق .
ثاني عشر: المتهمين من الرابع وحتى الأخير عدا الثامن : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب جنايتي التربح المنسوبتين إليهم موضوع التهمتين  " أولاً 5 ، 6 " بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في ذلك على النحو المبين بالتهمة " تاسعاً " فوقعت الجريمتان المذكورتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.     
وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث والرابع والثامن وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 40 /2ـ3، 41 ، 103 ، 104 ، 109 مكرراً/1، 110 ، 111 /6، 112 /1ـ2 أ، 113 /1ـ2، 115 ، 118 مكرراً ، 119/ب ، 119 مكرراً/أـ هـ ، 213 ، 214 مكرراً/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 /1 ، 32 من القانون ذاته : أولاً : بمعاقبة الأول والثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالبند أولاً وما نسب للثاني والثالث بالبند عاشراً وإلزامهم بأن يردوا مبلغ 13718232 جنيه " مائة وسبعة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين جنيهاً واثنين وثلاثين قرشاً " وتغريمهم مبلغاً مساوياً له بالتضامن فيما بينهم وبمصادرة المحررات المزورة .
ثانياً : بمعاقبة الرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما بالبند ثانياً وثالثاً وعاشراً وإلزام الخامس برد مبلغ 58090 جنيه " ثمانية وخمسين ألف جنيه وتسعين جنيهاً " وتغريمهما مبلغ " ستة وثمانين ألف وثمانية وثمانين ونصف جنيه " بالتضامن فيما بينهما .
ثالثاً : بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفين جنيهاً عما أسند إليه بالبند رابعاً .
رابعاً : بمعاقبة الثاني والسابع والتاسع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم ألف جنيه عما أسند إليهم بالبنود خامساً وسادساً وسابعاً وثامناً .
خامساً : بمعاقبة الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزام السادس برد مبلغ 2709530 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً له وتغريم السابع مبلغ 1763887 جنيه وتغريم التاسع مبلغ 21438985 جنيه وإلزام العاشر برد مبلغ 46668 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً له وإلزام الحادي عشر برد مبلغ 6257350 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً له وإلزام الثاني عشر برد مبلغ 10058 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً له وإلزام الثالث عشر برد مبلغ 541120 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً له عما أسند إليهم بالبندين تاسعاً وحادي عشر.
فطعن المحكوم عليهم الرابع والثامن والعاشر في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير ، والتزوير ، واستعمال محررات مزورة ، ودان الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام ، والتربح ، والاشتراك فيه ، ودان الثالث بجريمة طلب رشوة والحصول عليها ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن أسبابه حررت في عبارات عامة  معماة لا يبين منها دور كل من الطاعنين فيما أسند إليه من جرائم ولم يستظهر أركان كل منها ومدى توافرها في حقه ، وعناصر الاشتراك في الجرائم التي دان الأول والثاني بالاشتراك فيها كما لم يبين الأساس الذي احتسب بناءً عليه المبالغ التي ألزم المتهمين متضامنين بردها  واكتفى بالنسبة إلى الطاعن الثاني بتحصيل مضمون أدلة الدعوى دون أن يبين وجه استدلاله بها على ارتكابه للجريمتين المسندتين إليه ، وأهدر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة والذي أثبت انتفاء صلته بالوقائع المسندة إليه ، كما ينعى الطاعن الثالث بأن الحكم أجمل أدلة الإدانة التي عول عليها لجميع المتهمين رغم اختلاف الوقائع المشهـود عليها من كل شاهد ودون أن يبين الدليل المتصل والمثبت للاتهام المسند إلى كل منهم على حدة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على تحصيل ما ورد بقرار الاتهام لجميع المتهمين ، ثم حصل مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة، وانتهى في مجال الإسناد إلى ارتكاب الطاعن الأول لجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربـح للغيـر ، والتزوير واستعمال محررات مزورة وارتكاب الطاعن الثاني لجرائم الاستيلاء على المال العام ، والتربح والاشتراك فيه وأعمل في حقهما أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أوقع على الطاعن الثاني عقوبتين عما أسند إليه من اتهام ، كما أسند للطاعن الثالث جريمة طلب والحصول على رشوة وأوقع عليه عقوبتها . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم  وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الـدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال  رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وقد فرض الشارع العقاب في المادة المار ذكرها على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتـضى وظيفتـه بشرط انصراف نيته باعتباره حـائزاً له إلى التصـرف فيه على اعتبـار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي ـ هو التصرف في المال ـ ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه . كما أنه من المقرر أن جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء ، وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة المتهم وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتـوافر به أركان تلك الجريمة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، كما أنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه سواء حصل التربح لنفسه أو تظفير الغير به ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثبات ذلك الاختصاص بما ينحسم به أمره ، كما أنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحـرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً ، ومن المقرر ـ أيضاً ـ أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، وخاصة عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ كما سبق البيان ـ قد دان الطاعن الأول بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير والتزوير في محررات الجمعية واستعمال تلك المحررات ، كما دان الطاعن الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه ، دون أن يستظهر بالنسبة لجريمة الاختلاس ما إذا كان من عمل الطاعن الأول واختصاصه الوظيفي استلامه للسلع الواردة إلى الجمعية التي يعمل بها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته كما لم يستظهر انصراف نيته إلى التصرف في هذه السلع والظهور عليها بمظهر المالك بقصد إضاعتها على الجمعية المالكة لها ، كما أنه تناقض فيما أثبته في مدوناته من قيمة للسلع المختلسة وما قضى به من عقوبتي الرد والغرامة في منطوقه ولم يبين الأساس الذي احتسب بناءً عليه تلك المبالغ التي ألزم بها المتهمين متضامنين ، كما أنه لم يستظهر عناصر اشتراكه مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المنسوبة إليه وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها . هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين الأول والثاني قد طوعت للأول تسهيل استيلاء الغير واستيلاء الثاني على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن وأنها انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحته ولمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر أركان جرائم الاختلاس والاشتراك فيها ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالنسبة للطاعن الأول وجريمة الاستيلاء بالنسبة للطاعن الثاني ، وكذلك بالنسبة لجرائم محاولة حصول الطاعن الأول على ربح لنفسه وحصوله على ربح للغير ، وحصول الطاعن الثاني على ربح لنفسه والاشتراك في التـربح إذ لم يستظهر الحكم اختصاص كل منهما بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أو ظَفّر الغير بهذا الربح والدليل على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وعناصر اشتراك الطاعن الثاني مع المتهمين الثلاثة الأول في جريمة التربح وطريقته وأن يبيـن الأدلـة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ، كما أنه بالنسبة لجريمة تزوير المحررات واستعمالها المسندة إلى الطاعن الأول فقد خلت مدونات الحكم من تفاصيل كل محرر من المحررات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والمتهمين الأول والثاني والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيــاناً  أو توقيعاً وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه ، ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل متهم بالتزوير الذي قام به غيره من المتهمين ونسب إليه استعمال المحررات المزورة ، إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض لما نسب للطاعنين الأول والثاني من جرائم الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت ـ كذلك ـ في حق الطاعن الثالث والذي دانه بجريمة الرشوة اختصاصه بالعمل الذي دفـع الجعـل مقـابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله. لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحقيق عناصر الدعوى وفقاً لما ورد بأسباب الحكم ، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره ، قضت المحكمة في الدعوى دون أن تشير كلية إلى ذلك التقرير فلم يورد الحكم فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتيجة ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنهـا فطنت لهـا ووازنت بينهـا ، ولا يحمـل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي تضمنها حكمها ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما هي ولم تفعل ـ بعد أن قدرت أن الدعوى في حاجة لهذا التحقيق ـ فإن حكمها يكون معيباً ، ويبين من جماع ما تقدم أن الحكم المطعون فيه أصابه العوار واكتنفه الكثير من الغموض والإبهام فضلاً عن قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً دون المحكوم عليهم الأول والثاني ومن الخامس إلى السابع ، ومن التاسع إلى الثالث عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهم غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36145 لسنة 77 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 35 ص 284

جلسة 21 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظـيم وسعـيد فنجري وسيد الدليل وصفوت أحمد عـبد المجـيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(35)
الطعن 36145 لسنة 77 ق
 اختصاص "الاختصاص النوعي" . محكمة الجنايات "اختصاصها". وصف التهمة . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب فصل محكمة الجنايات في الدعوى الجنائية المحالة إليها أياً كان الوصف القانوني للواقعة جناية أو جنحة تم تحقيقها بالجلسة . قضاؤها بعدم اختصاصها بنظرها باعتبارها جنحة بعد تلاوة أقوال الشهود وإدلاء الدفاع مرافعته . منه للخصومة ومخالف للقانون. الطعن فيه بالنقض . جائز. أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية السرقة ليلاً بالطريق العام من شخصين حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً ، وجنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تُليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ...... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تُعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتُحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها " . لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مُختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها – بهذا الوصف – ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما ..... بأنهما : 1- سرقا الهاتف الجوال المملوك لــ ...... وكان ذلك ليلاً في إحدى الطرق العامة حال كون الأول حاملاً لسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " .2- المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " حال كونه مما لا يجوز له الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح أبيض . 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهمين على ذمة الدعوى.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن انتهى على غير سند من القانون بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة الجنح الجزئية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية السرقة ليلاً بالطريق العام من شخصــين حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً ، وجنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تُليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تُعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتُحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها " . لما كان ذلك ، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مُختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها – بهذا الوصف – ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 60179 لسنة 73 ق جلسة 20 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 34 ص 281

جلسة 20 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـه أديب ومحمود خضر ورضا بسيوني وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(34)
الطعن 60179 لسنة 73 ق

(1) نقض "التقرير بالطعن " "المصلحة في الطعن ". طفل .
تقرير الطاعن المحكوم عليه الطفل بشخصه بالطعن بالنقض في الحكم . جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات "بوجه عام" . حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب" . بطلان . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية . علة ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بشأن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها . قصور يبطله . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه ..... لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ومن ثم لازال طفلاً وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان الثابت من الأوراق أنه قد قرر بشخصه من السجن بالطعن بالنقض إلا أنه لما كان ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازاته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه ومن المحكوم عليه الأول ... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحــيث إن الواقعة على هذه الصورة قد استقرت في يقين المحكمة وقامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة العقيد ......والنقيب ......وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية ". وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين – المار ذكرهما – دون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه في شأن تحليل المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها،  وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فإنه يكون قد خلا من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار " جوهر الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة.
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 95 ، 112/1 ، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه وإن كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه ..... لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ومن ثم لازال طفلاً وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان الثابت من الأوراق أنه قد قرر بشخصه من السجن بالطعن بالنقض إلا أنه لما كان ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازاته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه ومن المحكوم عليه الأول ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحرازهما جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين مضمون الأدلة استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد استقرت في يقين المحكمة وقامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة العقيد .....والنقيب ....وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية " . وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين – المار ذكرهما – دون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه في شأن تحليل المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ،  وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فإنه يكون قد خلا من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ