الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2017

المحكمة الدستورية لا تعد جهة طعن في أحكام مجلس التأديب الاعلى للقضاة (في خصوصية منازعات التنفيذ)

الطعن 38 لسنة 38 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 88
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

--------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 2014/7/9، قرر مجلس القضاء الأعلى، إرسال الشكوى المقدمة ضد المدعي، إلى وزير العدل، لانتداب قاضي للتحقيق فيما ورد بها من إدلائه بحديث صفحي، قامت بنشره إحدى الصحف. وقد أرسل وزير العدل الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف طنطا، لتنفيذ قرار المجلس، فانتدب أحد قضاة المحكمة للتحقيق، والذي انتهى إلى خروج المشكو في حقه على مقتضيات الوظيفة القضائية، ومخالفته قرارات مجلس القضاء الأعلى، بعدم ظهور القضاة في وسائل الإعلام المختلفة أو إجراء أحاديث صحفية بشأن المسائل السياسية محل الخلاف في الرأي، وإهانته للقضاء، والتشكيك فيما يصدره من أحكام، مما يستوجب معاملته بنصوص المواد (72، 73، 108) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972، والمادتين (133، 184) من قانون العقوبات. وبناء على ذلك، قرر وزير العدل بتاريخ 2014/11/23، إحالة المشكو في حقه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، لمعاملته بالمادة (111) من القانون ذاته، وذلك في دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 2014، المقيدة برقم 2 لسنة 9 قضائية "صلاحية"، وبجلسة 2015/3/14، قضى المجلس برفض طلب عدم الصلاحية، على سند من أنه وإن كان قد ثبت قيام المشكو في حقه بإجراء الحديث الصحفي بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى، إلا أن ذلك المجلس لم يرصد جزاء على ذلك. ولم يصادف هذا القضاء قبول النيابة العامة، فطعنت عليه أمام مجلس التأديب الأعلى، بموجب الطعن رقم 6 لسنة 2015، وبتاريخ 2016/3/28، قضى المجلس بقبول الطعن شكلا، وإلغاء حكم مجلس التأديب، وبقبول طلب عدم الصلاحية، وإحالة المشكو في حقه إلى المعاش. وقد تأسس هذا الحكم على ثبوت اقترافه لأفعال تجعله غير صالح البتة لولاية القضاء
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2016، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم، أولا: بقبول المنازعة شكلا، ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة، في الدعوى رقم 6 لسنة 2015 "عدم صلاحية"، بإحالته إلى المعاش، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، ثالثا: وفي الموضوع، الحكم بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا الدستورية أرقام: 151 لسنة 21 قضائية، 34 لسنة 16 قضائية، 3 لسنة 8 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المدعي قد أقام دعواه المعروضة، على سند من انعدام حكم مجلس التأديب الأعلى المشار إليه، لكون رئيس وأحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم كانا ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أرسل بتاريخ 2014/7/9، الشكوى المقدمة ضده، إلى وزير العدل، لانتداب قاض للتحقيق فيها. ومن ثم، يكون كل منهما قد سبق له تكوين عقيدة في موضوع الشكوى، بما يمنع مشاركته في نظر الطعن على حكم مجلس التأديب، والحكم بإحالته إلى المعاش، وإذ شاركا فيه، فإن ذلك الحكم فضلا عن انعدامه، يعد عقبة في تنفيذ ما تأسس عليه الحكم الصادر بجلسة 2000/9/9، في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما كانت تنص عليه من أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب، سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية، وهي الأسباب ذاتها التي تأسس عليها الحكم الصادر بجلسة 1998/12/5، في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المواد (38 مكرر (3)، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية. وهو النهج ذاته الذي تأسس عليه الحكم الصادر بجلسة 1996/6/15، في القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (236) من قانون التجارة، فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوا بالمحكمة الابتدائية التي تفصل في التظلم من الأوامر التي أصدرها بشأن التفليسة
ومن جانب آخر، يرى المدعي انعدام الحكم الصادر بإحالته إلى المعاش، على سند من أنه قد شارك في نظر الطعن والحكم فيه قاضيان من قضاة محكمة النقض، حال كونهما من غير أعضاء التشكيل الذي نصت عليه المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم يعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1992/2/1، في القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية"، فيما ورد بأسبابه من أن "المشرع أفرد مجلس الصلاحية بتنظيم خاص، عهد إليه بمقتضاه ولاية الفصل بصفة قضائية في الدعوى المتعلقة بها، وتمتد ملامح هذا التنظيم في تشكيل مجلس الصلاحية بأكمله من عناصر قضائية، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية، وهيمنته على إجراءاتها إذا ما قرر السير فيها". 
وحيث إن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة المضي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا المشار إليها، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 2016/3/28، من مجلس التأديب الأعلى، في الطعن رقم 6 لسنة 2015، بإحالته إلى المعاش، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونا - بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها. ومن ثم، تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ، التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذا مستكملا لمضمونه ومداه، ضمانا لفاعليته وإنفاذ فحواه
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور، وجودا وعدما، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، دون تلك التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهوما إنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالا حتميا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التي تحول دون تنفيذ الحكم الدستوري بما يقضي به ذلك الحكم مرتبطا بأسبابه. وعلى ذلك، لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب
وحيث كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2000/9/9، في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، قد انتهى إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، المعمول به اعتبارا من 2006/10/1 طبقا لنص المادة السابعة من القانون ذاته - وإذ أحيل المدعي إلى مجلس التأديب بتاريخ 2014/11/23، طبقا لنص المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وكان الحكم الصادر بجلسة 2015/3/14 من مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية، برفض دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 2014 - المقيدة برقم 2 لسنة 9 قضائية "صلاحية"، قد ألغى بموجب الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسة 2016/3/28، في الطعن رقم 6 لسنة 2015، وبإحالة المشكو في حقه إلى المعاش، وقد استند هذا الحكم إلى نص المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006. ومن ثم، لا يكون لهذا الحكم صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وبالتالي لا يعد عقبة في تنفيذه. ومن جانب آخر، فإن الحكم الصادر بجلسة 1996/6/15 في القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بجلسة 1998/12/5 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" لا صلة لأي منهما بنصوص قانون السلطة القضائية المشار إليه الذي تمت معاملة المدعي على ضوء أحكامه، إذ قضى الحكم الأول بعدم دستورية نص المادة (236) من قانون التجارة، بينما قضى الحكم الثاني بعدم دستورية نصوص المواد (38 مكرر (3)، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1998، ومن ثم لا يكون لهذين الحكمين – أيضا - صلة بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسة 2016/3/28، في الطعن رقم 6 لسنة 2015، بإحالة المدعي إلى المعاش، وبالتالي لا يعد هذا الحكم عقبة في تنفيذهما
وحيث إن ما أثاره المدعي من انعدام الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى، لمشاركة قاضيين من قضاة محكمة النقض في نظر الطعن والحكم فيه؛ حال كونهما من غير أعضاء مجلس التأديب الأعلى الوارد النص عليهم في المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم يعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ ما ورد بأسباب الحكم الصادر بجلسة 1992/2/1، في القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية". فذلك مردود من ناحية بأن الحكم الصادر في تلك القضية الدستورية قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، حال أن حكم مجلس التأديب الأعلى قد أعمل حكم تلك المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه. ومردود من ناحية ثانية، بأنه لا يجوز الارتكان إلى جزء من الأسباب التي تأسس عليها الحكم الصادر في القضية الدستورية 3 لسنة 8 قضائية، وانتزاعها من سياق باقي الأسباب، وطلب الاعتداد بها بذاتها، دون منطوق ذلك الحكم، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب. ومردود من ناحية ثالثة، بأن المحكمة الدستورية العليا، وهي بصدد الفصل في منازعة التنفيذ، لا تعد جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون أو تصحيحها، ما لم يكن العوار الذي أصابها قد أفضى إلى إعاقتها تنفيذ أحد أحكامها
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وقد ثبت فساد الدعائم التي شيد عليها المدعي طلباته في الدعوى المعروضة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى
وحيث إن طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى، يعد فرعا من أصل منازعة التنفيذ المعروضة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة الفصل في موضوع المنازعة، يجعل هذا الطلب غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اختصاص محاكم الموضوع بإعمال اثر احكام المحكمة الدستورية

الطعن 13 لسنة 37 ق " منازعة تنفيذ " المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 74
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدکتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدکتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه كان قد أقام، ضد الشركة المدعية وآخرين، الدعوى رقم 648 لسنة 2013 عمال، أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية، طلبا للحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية التي أمضاها إلى مدة خدمته الحالية بالشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 20/3/1999، تم تعيينه بتلك الشركة، بعد أدائه الخدمة العسكرية خلال الفترة من 24/11/1992 وحتى 1/12/1994، وإزاء رفض الشرکة ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بها، إعمالا لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وقد دفعت الشركة الدعوى بأن للمدعي زميلا تخرج معينا معه بالشركة لم يؤد الخدمة العسكرية، بما يحول دون إجابة طلبه، لوجود الشرط المانع، ممثلا في قيد الزميل
وبجلسة 29/12/2013، قضت المحكمة بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية المطالب بها إلى مدة خدمته الحالية بالشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ألزمت الشركة باحتسابها. وقد أسست المحكمة ذلك القضاء – بعد استعراضها للتطور التشريعي لنص المادة (44) آنفة الإشارة، بكل ما لحق بأحكامها من تعديلات تشريعية، آخرها بالاستبدال الذي تم بموجب القانون رقم 152 لسنة 2009، وما طرأ عليه بموجب الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011 في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 القضائية – إلى أن هذه المادة صارت تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة، التي يؤديها المجندون، من حملة المؤهلات أو من غيرهم، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم أو قبلها، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. ورتبت المحكمة على ذلك أحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية بالشركة، دون التقيد بقيد الزميل، لخلو نص المادة (44) من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، من قيد زميل التخرج، ومن ثم فوجوده لا يؤثر على ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية. وأن الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 القضائية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين"، مؤداه وجوب تطبيق أحكام تلك المادة بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2009، وقد تأيد هذا الحكم، لأسبابه، بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/8/2014، في الاستئناف رقم 109 لسنة 33ق مستأنف قنا - مأمورية الغردقة "البحر الأحمر". 
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 648 لسنة 2013 عمال البحر الأحمر، واستئنافه، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011 في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 القضائية، فقد أقامت دعواها المعروضة
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2015, أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/12/2013 في الدعوى رقم 648 لسنة 2013 عمال البحر الأحمر، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 24/8/2014 في الاستئناف رقم 109 لسنة 33ق من محكمة استئناف قنا "مأمورية الغردقة – البحر الأحمر"، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011، في القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية". 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيا بها ممكنا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناء على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضا أوليا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى المعروضة على سند من أن الحكم الصادر بجلسة 29/12/2013، من محكمة البحر الأحمر الابتدائية، في الدعوى رقم 648 لسنة 2013 عمال، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 24/8/2014، في الاستئناف رقم 109 لسنة 33 قضائية، من محكمة استئناف قنا "مأمورية الغردقة – البحر الأحمر"، يشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011، في القضية الدستورية رقم 101 لسنة 32 قضائية. وکان الثابت من الشهادة الصادرة من الجدول المدني بمحكمة النقض بتاريخ 22/2/2017، أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشار إليه، مطعون عليه من قبل الشركة المدعية في الدعوى المعروضة، أمام محكمة النقض بالطعن رقم 19000 لسنة 84 قضائية، ولم يصدر فيه حكم بعد. ومن ثم، فالأمر مازال معروضا على محكمة النقض، لتقول كلمتها في شأن إعمال أثر الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمالا لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم جميعا
وحيث كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، وإعمال آثاره على النزاع الموضوعي، وصولا إلى تصحيح الحكمين – الابتدائي والاستئنافي - الصادرين في ذلك النزاع، ليتواكبا مع قضاء هذه المحكمة المشار إليه، لتنحل - بهذه المثابة – دعواها المعروضة إلى طعن على الحكمين الصادرين في النزاع الموضوعي، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكمي محكمة عمال الغردقة الابتدائية ومحكمة مستأنف قنا "مأمورية الغردقة – البحر الأحمر"، يعد فرعا من أصل النزاع في منازعة التنفيذ المعروضة، والذي انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولي هذه المحكمة – طبقا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تصريف المخلفات في مجاري المياه معاقب عليه بقانوني البيئة وحماية نهر النيل

الطعن 98 لسنة 30 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 22
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 30 قضائية "دستورية".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي، في الجنحة رقم 509 لسنة 2005 جناح عتاقة بأنه بتاريخ 2005/5/4، بدائرة قسم عتاقة، بصفته صاحب منشأة ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه، لم يشغل وحدات معالجتها فور بدء تشغيل تلك المنشآت، وطلبت عقابه بالمواد (1 و2/4) من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، و(34/1 و89) من القانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وبجلسة الرابع من مايو سنة 2006، قضت محكمة جنح عتاقة حضوريا بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، فاستأنف المدعي هذا الحكم، وقيد الاستئناف برقم 3440 لسنة 2006 جنح مستأنف السويس، وبجلسة 17 من فبراير سنة 2008، عدلت محكمة الجنح المستأنفة مواد الاتهام، باستبدال المواد (69 و70 و72) بالمادتين (34/1 و89) من القانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1944. وبالجلسة ذاتها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (72) من القانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2008، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من القانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تنص على أنه "لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه
ومع ذلك يجوز لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية دون غيرها، عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام، التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت، وتسري أحكام المادة (3) من هذا القانون على هذه المنشآت
وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص الممنوح لها، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري ودون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون". 
وتنص المادة (69) من القانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 على أن "يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة". 
وتنص المادة (70) من القانون ذاته على أنه "يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت". 
حين تنص المادة (72) منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2009 - على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون، يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، مما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها، أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ويتعين دوما أن يكون الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدا في مصدره إلى النص المطعون فيه
لما كان ذلك، وكان الاتهام المسند للمدعي هو أنه "بصفته صاحب منشأة ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه، لم يشغل وحدات معالجتها فور بدء تشغيل تلك المنشآت"، وهو الاتهام الذي يجد معينه من الواقعة المنسوبة إلى المتهم، والذي ما برح مسندا إليه، لم تطاله محكمة الجنح المستأنفة بالتعديل؛ إذ اقتصر التعديل الذي أجرته، بجلسة 17 من فبراير سنة 2008، على مواد الاتهام دون وصف التهمة، وكانت جريمة تصريف المخلفات في مجاري المياه دون تشغيل وحدات معالجتها فور بدء تشغيل المنشأة، إنما تقع إخلالا بالالتزام القانوني الذي رتبه في حق المدعي نص المادة (4) من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ونص المادة (69) وعجز المادة (70) من القانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، دون نص المادة (72) من القانون آنف البيان المطعون فيه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص الأخير لن يكون له أي انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتضحى الدعوى المعروضة – لما تقدم - قمينة بعدم القبول
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين (المفلس)

الطعن 49 لسنة 28 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 4 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر أ في 10/ 4/ 2017 ص 12
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 28 قضائية "دستورية".

------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 2003/10/30 صدر حكم في الدعوى رقم 30 لسنة 2003 إفلاس كلي جنوب القاهرة بإشهار إفلاس شركة "......." ....... و...... - المدعيان في الدعوى الدستورية المعروضة -، وبجلسة 2004/9/22 تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3612 لسنة 120 ق استئناف القاهرة، وإذ تقدم المدعى عليه السابع بطلب إلى قاضي التفليسة للتحفظ على شخص المدعيين، فقرر عرض الأمر على محكمة أول درجة في غرفة مشورة، التي أصدرت بجلسة 2005/7/28 حكما بالتحفظ على شخص المدعيين لمدة ثلاثة أشهر وذلك بوضعهما تحت مراقبة الشرطة، مع تنفيذ ذلك الحكم بمسودته الأصلية، تظلم المدعيان من الحكم طالبين إلغاءه، وأثناء نظر التظلم بجلسة 2006/2/6 دفعا بعدم دستورية نص المادة (586) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى المعروضة
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2006، أقام المدعيان هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (586) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (586) من قانون التجارة المشار إليه تنص على أن "1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه
2- وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد". 
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد (41، 64، 65) من دستور سنة 1971 في شأن الحرية الشخصية وسيادة القانون واستقلال القضاء، وكذا المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تأسيسا على ما تضمنه هذا النص من عدوان صارخ على حرية المدين المفلس، وذلك بمنح المحكمة سلطة التحفظ على شخصه لمجرد إعساره في سداد ديونه وتوقفه عن الدفع
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق تظلم المدعيين من الحكم الصادر بالتحفظ على شخصيهما بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر، والذي تساند إلى البند (1) من المادة (586) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما نص عليه من أن "يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس". ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص - محددا نطاقا على النحو سالف البيان - يكون ذا أثر وانعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتتوافر بذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعيين في الطعن عليه
وحيث إن المقرر كذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية المطعون فيها، لا تحول بينها ومد نطاق الدعوى إلى النصوص التي أنبتتها كلما آل إبطالها إلى زوال ما تفرع عنها، أو اتصل بها اتصال قرار. أو مد هذا النطاق إلى النصوص القانونية التي ترتبط ارتباطا عضويا بحكم اللزوم العقلي بالنص التشريعي المطعون فيه. إذ كان ذلك، وكان صدر نص البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة المشار إليه يجرى على أنه "وللمحكمة - عند الضرورة - أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين ...."، وكان هذا النص يرتبط عضويا بالنص المطعون فيه، لكونه أجاز ابتداء أن يتضمن حكم شهر الإفلاس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين. وقد استصحب النص المطعون فيه الحكم ذاته، ومد آجال تطبيقه إلى ما بعد صدور حكم شهر الإفلاس، لتتصل حلقات التحفظ على شخص المفلس اعتبارا من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه حتى إنهاء التفليسة. ومن ثم فإن ارتباط حكم هاتين المادتين عضويا يغدو متحققا، وبالتالي لا يجوز قصر نطاق الدعوى المعروضة على النص المطعون فيه وحده، بل يكون نطاقها مشتملا بالضرورة على أصل القاعدة التي تفرع عنها النصان، ممثلا في التحفظ على شخص المدين المحكوم بشهر إفلاسه، الأمر الذي يمتد معه نطاق الدعوى المعروضة ليتضمن – أيضا - صدر البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة المشار إليه
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية جميعها، مؤداها خضوع هذه القواعد وأيا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية
وحيث إن المناعي التي عاب بها المدعيان النص المطعون فيه – والتي تنسحب أيضا على الحكم الموضوعي الوارد في النص الذي امتد إليه نطاق هذه الدعوى - تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها القضائية على هذين النصين في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية
وحيث إن مفاد صدر نص البند (2) من المادة (561)، والبند (1) من المادة (586) من قانون التجارة المشار إليه، جواز التحفظ على شخص المفلس، في حال الضرورة أو عند الاقتضاء، لمدة لم يعينها النصان، وتستقل محكمة الإفلاس بتحديدها، وتجديدها بغير ضابط من النصين، سواء أمرت محكمة الموضوع بهذا الإجراء، أو كان ذلك بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب، في تاريخ صدور حكم الإفلاس، أو بعد صدوره، "وذلك إذا رأت في مسلكه استخلصت من تصرفاته عدم تعاونه مع أمين التفليسة، وعدم تنفيذ قرارات قاضيها، وإتيانه تصرفات من شأنها الإضرار بجماعة الدائنين"، على نحو ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون، بما يتأدى في النصين إلى التحفظ على شخص من حكم بإشهار إفلاسه بأي صورة من صور التحفظ، والتي تتماهى – أثرا - مع بدائل الحبس الاحتياطي المشرعة ضمن إجراءات التحقيق الجنائي، والتي يمكن أن تستطيل إلى تخوم التدابير الاحترازية التي يكون مناط إقرارها توقي خطورة إجرامية تهدد أمن المجتمع وسكينته
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة حرص الدستور - في سبيل حماية الحريات العامة - على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، وإحاطتها بضمانات عديدة لحمايتها، وما يتفرع عنها من حريات وحرمات، ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية، فلا يجوز للمشرع العادي أن يخالف تلك القواعد، وما تضمنته من كفالة لصون تلك الحريات، وإلا جاء عمله مخالفا للشرعية الدستورية
وحيث إن نص المادة (54) من الدستور القائم قد احتفى بالحرية الشخصية، رافعا إياها إلى مصاف الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل بصريح نص الفقرة الأولى من المادة (92) من ذلك الدستور تعطيلا ولا انتقاصا، كما لا تنفصم البتة عن شخص الإنسان، ولا يؤذن بمفارقتها إياه، منتهجا في ذلك قيم المجتمعات الديمقراطية، التي تلتزم بأطر وضوابط الدولة القانونية، جاعلا من الحرية الشخصية رافدا أساسيا لغيرها من الحقوق والحريات، يشاركها السبب والعلة، ويقاسمها الهدف والغاية، متشددا في حمايتها، آمرا بصونها، مانعا - بمقتضى نص المادة (99) من الدستور - تقادم جرم العدوان عليها، ناهيا عن المساس بها، إلا لجريمة جنائية متلبس بها، أو لمقتضى أمر قضائي مسبب يستلزمه تحقيق تجريه الجهة القضائية المختصة في غير أحوال التلبس بها، بما يوجب أن يتضمن النص الجنائي المقرر للإجراءات المقيدة للحرية تعيينا لهذه الإجراءات، وأحوال تطبيقها وأسبابها، ونطاقها وأطرها وضوابطها الحاكمة لها، مع كفالة الحقوق الدستورية لمن تتخذ قبله أي من هذه الإجراءات، وأخصها إبلاغه بأسباب ذلك، مع إحاطته كتابة بحقوقه، وكفالة حقيه في التقاضي والدفاع بأطرهما التي عينها الدستور، وحرص على تضمينها نص المادة (54) منه، شاملة الحق في التظلم أمام القضاء من هذه الإجراءات، والفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ الإجراء، وهي ضمانات أوجب الدستور على القانون التزامها، وأن يكون النص المقيد للحرية محققا لها، وإلا وقع في حومة مخالفة الدستور
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ خضوع الدولة للقانون - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (94) من الدستور القائم - يحدد على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية بالنظر إلى مكوناتها وخصائصها
وحيث إن المقرر قانونا أن تطبيق التدابير التحفظية، بحكم أو أمر قضائي، لا يكون إلا على من تتوافر فيه مظاهر خطورة إجرامية تهدد المجتمع، فلا يحق التدخل بتدابير الدفاع الاجتماعي لمواجهة أفراد لم يرتكبوا جريمة، أو لم تبد عليهم مظاهر خطورة إجرامية، مما مؤداه أنه ولئن كان السماح بإنزال التدبير التحفظي ينطوي على افتئات على حرية الشخص، إلا أنه يتعين خضوع هذه التدابير، في أحوال توقيعها لمبدأ الشرعية الدستورية
وحيث إن النصين التشريعيين محل الرقابة الدستورية في الدعوى المعروضة، إذ يجيزان التحفظ على شخص المحكوم عليه بشهر إفلاسه، ولو بحكم غير نهائي، ودون أن يكون متهما بإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، فإنهما ينطويان على تقييد الحرية الشخصية لمن حكم بإشهار إفلاسه بغير انتهاج الوسائل القانونية التي كفلها الدستور، ودون الالتزام بالقيود والضوابط الدستورية التي تحكم تقرير أي من الإجراءات المقيدة للحرية وأحوالها وفقا لنص المادتين (54، 92) من الدستور، بحسبان إطلاق رخصة الحكم بالتحفظ على شخص المدين المفلس يعد في حقيقته تقييدا لحريته، دون جرم قارفه، بما يؤكد قسوة ذلك التحفظ، على نحو يعطل حق المشمولين به في النفاذ إلى ألوان الحياة وأشكالها في مجتمعهم، ويعوق اندماجهم في القيم التي يؤمنون بها. متى كان ذلك، وكانت وسائل منع المحكوم بإشهار إفلاسه من الإضرار بحقوق دائنيه تجد مشروعيتها الدستورية في كل إجراء يكفل حماية هذه الحقوق، دون أن يستطيل ذلك إلى المساس بالحرية الشخصية للمحكوم بشهر إفلاسه في أصلها وجوهرها، كما هو الحال في التحفظ على شخصه المقرر بالنصين المار ذكرهما، طالما لم ينسب إليه ارتكاب فعل أو امتناع تؤثمه نصوص جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
وحيث إنه متى كان ذلك، فإن النصين المطعون فيهما في حدود نطاقهما المتقدم، يكونان مخالفين لأحكام المواد (54) و(92) و(94) من الدستور، بما يوجب الحكم بعدم دستوريتهما
وحيث إن عجز البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة فيما ينص عليه من أنه "ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (553) من هذا القانون"، يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بصدر النص ذاته الذي أبطله الحكم في الدعوى المعروضة. كما هو الشأن بالنسبة للبند (2) من المادة (586) من القانون ذاته فيما تضمنه من أنه "وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس" والذي يرتبط إعماله بتطبيق نص البند (1) من هذه المادة، المقضي بعدم دستوريته في الدعوى المعروضة في حدود نطاقه المبين آنفا، ومن ثم يغدو متعينا سقوط أحكام البندين المذكورين، في مجال تطبيق النصين المقضي بعدم دستوريتهما في هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية صدر البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين"، وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس"، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته
ثانيا: بسقوط عجز نص البند (2) من المادة (561)، وعبارة "أمر التحفظ على شخص المفلس" المنصوص عليها في البند (2) من المادة (586) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.