الجريدة الرسمية العدد 609السنة السادسة والأربعون بتاريخ
15 / 12 / 2016
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس
في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي،
وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري،
وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي
والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات
التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة
والمؤسسات الصيدلانية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بشأن إصدار قانون المعاملات
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات،
وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بشأن إصدار قانون
الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية،
وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992، في شأن إنشاء المشاتل
وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992، في شأن إنتاج واستيراد
وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992، في شأن مبيدات الآفات الزراعية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار
في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات
التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995، في شأن الأدوية
والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات
للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، في شأن تنظيم وحماية
الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، في شأن الهيئة الاتحادية
للجمارك،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع
الاتصالات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة
الالكترونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك،
وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين
وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007، في شأن السلع الخاضعة
لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم
تقديه المعلومات،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس
الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري.
اللجنة الفرعية: لجنة مكافحة الغش التجاري في الإمارة المعنية.
الغش التجاري: خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو
تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو
مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو
مضللة عن المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها
مع القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة.
التدليس: استخدام وسائل احتيالية قولية أو فعلية من أحد المتعاقدين
لحمل الطرف الآخر على التعاقد، أو سكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة أو ملابسة
أو عيب في السلعة إذا ثبت أن الطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي
بما في ذلك العناصر الأولية والمكونات التي تدخل في المنتج.
التاجر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال
التجارية المحددة في قانون المعاملات التجارية، أو يباشر نشاطاً تجارياً، أو يتخذ
أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي
تباشره مدنياً، أو يعلن للجمهور بأية طريقة عن نشاط أسسه للتجارة، أو يحترف
التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر أو متستراً على شخص آخر.
المنشأة: أية مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر يتخذ أياً من الأشكال
القانونية التي يجوز من خلالها ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.
السلع المغشوشة: السلع التي لا تتفق مع الضوابط والشروط والمتطلبات
والمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة
بالدولة، أو السلع التي أدخل عليها تغيير أياً كان نوعه أو شكله أو مصدره أو
طبيعته دون الحصول على الموافقات المطلوبة، أو التي يعلن عنها أو يروج لها بما
يخالف حقيقتها.
السلع الفاسدة: السلع التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب، عوامل الخزن
أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى أو مخالفة الشروط المحددة بالقوانين
والأنظمة والمواصفات الفنية المعتمدة. ويشمل ذلك السلع التالفة.
السلع المقلدة: السلع التي تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة أو
مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية.
المادة 2
1.تسري
أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة
بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.
2.يعتبر غشا تجارياً أي فعل من الأفعال الآتية،
أ.استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو
الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تداول، السلع المغشوشة أو
الفاسدة أو المقلدة.
ب.الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.
ج.استغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في
الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
د.عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.
المادة 3
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم
المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم
يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها،
أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها،
كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أية نفقات أو مصاريف تتكبدها
السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.
المادة 4
يلتزم التاجر بما يأتي:
1-أن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في
حكمها والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة
المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك.
2.أن يضع على السلع البيانات الإيضاحية وهي البطاقات التعريفية أو أية
معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين
مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة
في الدولة.
3.أن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة
المقدمة.
المادة 5
1. تشكل
بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري"
تتبع الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى
ممارسة الاختصاصات الآتية:
أ. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري.
ب. دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها.
ج. دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها.
د. إصدار نظام عمل اللجان الفرعية.
هـ. أية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير.
2. يجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن
يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة 6
تشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة
الاختصاصات الآتية:
1- النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك
باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
2- إنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع
الإنذارات
3- إغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة
المختصة.
4- متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلي المصدر بحسب الأحوال
للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
5- موافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها وذالك وفق ما تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية
أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها،
وعليها إصدار قراراها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة 8
1- للجان
الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم
المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون،
2- وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان
الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض،
3- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح.
المادة 9
باستثناء السلع القابلة للتلف بمضي المدة، يجوز للسلطة المختصة التحفظ
على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على 30
يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها
من اللجنة الفرعية.
المادة 10
للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة،
ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.
المادة 11
تورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى
حساب السلطة المختصة التي نفذت الضبط.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف
درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب
جريمة الغش التجاري،
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف
درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب
جريمة الغش التجاري.
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين
وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف
جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير
طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
المادة 15
1- مع
مراعاة ما نصت عليه المادة (3) من القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة
أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ
عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية،
2- في حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير
طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز
سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم
أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 16
لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن
السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
المادة 17
على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في
المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي - فضلاً عن العقوبة
المقررة، بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات
والأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين
يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.
المادة 18
1. للمحكمة
عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من
المادة (15) من هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي
تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كانت المنشأة
التي تمت بها المخالفة متجراً متعدد الأقسام، يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه
أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة، ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق
مدون به سبب الإغلاق.
المادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب
بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا
القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 20
1. فضلاً عن
توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة (14)
والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون إلغاء الترخيص.
2. بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام
هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة، أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة
المقررة.
المادة 21
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 22
تلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في
الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة 23
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون وذلك خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة 24
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون
الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون،
إلى حين صدور اللوائح و القرارات التي تحل محلها.
المادة 25
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.