الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 27551 لسنة 72 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 9 ص 61

جلسة 15 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة وإسماعيل خليل
----------
(9)
الطعن 27551 لسنة 72 ق
(1) دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
مثال .
(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
 (3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى""سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .    
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
 وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟
 المنازعة في القوة التدليلية لشهادة الضابط . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .
 (4) تفتيش " تفتيش الأنثى " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى . شرط ذلك ؟
تفتيش مأمور الضبط القضائي كيس النقود المحتوي على المخدر المضبوط الذي كان في يد الطاعنة . صحيح .
(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائز.
(6) إجراءات " إجراءات التحريز " .
إجراءات التحريز تنظيمية . عدم ترتيب البطلان على مخالفتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات المحكمة عن الطلب المجهل عن سببه ومرماه . لا عيب .
(9) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
 وضوح وجه الطعن وتحديده شرط لقبوله .
(11) عقوبة " تنفيذها " . نيابة عامة .
للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم . أساس ذلك ؟
 طلب الطاعنة تأجيل تنفيذ العقوبة والإفراج عنها لتواجد زوجها بالسجن . لا يدخل في اختصاص قضاء الحكم . أساس وعلة ذلك ؟
(12) حكم " تصحيح الحكم " . عقوبة " تطبيقها ". قانون " القانون الأصلح " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 باستبدال عقوبتي السجن المؤبـــد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . يتحقق به معنى القانون الأصلح . أساس وأثر ذلك ؟
        ________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع الأول بعدم جدية التحريات التي بُنى عليها الإذن والذى يترتب عليه بطلان إذن النيابة العامة وذلك لعدم ذكر اسم المتهمة كاملاً بمحضر التحريات ، فإنه دفع مردود بأن الثابت من محضر تحريات ضابط الواقعة المحرر في ..... قد تضمن اسم المتحرى عنها ... وهو ذات الاسم الذي صدر به إذن النيابة العامة في ..... وبذلك يكون هذا الدفع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه " . لما كان ذلك ، ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلـى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغـة التي أوردتها فذلك حسبها ، وعلى فرض التسليم الجدلي بصحة ما تدعيه الطاعنة بعـدم إيراد اسمها كاملاً في محضر التحريات ، فإن ذلك لا يقدح في جديتها ، فإن ما تنعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما في قوله : " وحيـث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإنه دفـع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه أيضاً إذ جاء قولاً مرسلاً لم يتأثر بثمة دليل في الأوراق " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على صدور الإذن به ، ومن المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتهــا ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .
  3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرهـا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضــابط وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثارته في أسباب طعنها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن مُراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكـان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست وإذ كان الثابـت من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو ما لا تمارى الطاعنة في أن له معينه الصحيح من الأوراق- أن كيس النقود المحتوي على المخدر المضبوط كان في يد الطاعنة وقت ضبطـه فإن الضابط لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سليـم .
5- من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينـة المضبوطة ، هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك .
6- من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيــم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطــة لن تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكـون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقـرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبـوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهمة ، وإن طلب ضم دفتر أحوال النقطة ، إلا أنه لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه ، فإنه يغدو طلبــاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه في الحكم، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى .
        9- لما كان ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود النيابة عن سؤال شاهدي النفي وعدم الاطلاع على دفتر أحوال القسم ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة علـى المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد طلبت إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لها من بعد أن تنعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات . ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .
10- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه التناقض الذي شاب الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
11- لما كان المشرع قد نص في المواد من 485 حتى 488 من قانون الإجراءات الجنائية على أحوال تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ، إلا أن خطاب الشارع في هذا الشأن موجه إلى النيابة العامة طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 489 من القانون المار بيانه ولا شأن لقضاء الحكم به فهو خارج عن اختصاصه باعتباره لاحقاً على النطق بالعقوبة ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب وما قدم من مستندات .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تُلغى عقوبة " الأشغال الشاقة " أينما وردتا في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق بـه معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلـك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بهــا " السجن المشدد " بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
________________
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد الإتجار عقــار " الهيروين " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2 ، 36، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقـم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبتها بالأشغـال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازها للمخدر المضبوط مجرداً من القصود الجنائية الخاصة .
          فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
 المحكمــة
   وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر- هيروين - بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لعدم جديــة التحريات ، لخلوها من الاسم الثلاثي للطاعنة والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، رغم انفراده بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم صحة تصويره للواقعة بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات ، وعدم ضبطه للطاعنة في حالة تلبس عند مشاهدته لها أثناء إتجارها في المواد المخدرة حسبما أثبته بمحضر تحرياته ، ورد بما لا يصلح رداً علـى دفاع الطاعنة بمخالفة ضابط الواقعة لإذن النيابة العامة لعدم اصطحابه لتفتيشها ، والتفت عن دفاعها ببطلان إجراءات التحريز لاختلاف اسم محرر المحضر عن الاسم الثابت على الحرز المرسل للنيابة ، فضلاً عن أن شهادة الوزن لا تحمل اسم من قام بالإجراء وتاريخه ، كما أغفل دفاعها بكيدية الاتهام وتلفيقه إيراداً له ورداً عليه ، ولم تجبها المحكمة لطلبها بضم دفتر أحوال النقطة للاطلاع على تاريخ وساعة الانتقال لتنفيذ إذن التفتيش والعودة ، وجاء تحقيق النيابة قاصراً لعدم سماع شاهدي نفي الطاعنة وعدم اطلاعها على دفتر أحوال القسم ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالتناقض بيـن أسبابه ، وأخيراً فقد أغفلت المحكمة طلبها بالإفراج عنها وتأجيل تنفيذ العقوبة عليها لتواجد زوجها بالسجن إعمالاً لنص المادة 488 من قانون الإجراءات الجنائية رغم تقديمها المستنـدات المؤيدة لهذا الطلب ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـــة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقولـه : " وحيث إنه عن الدفع الأول بعدم جدية التحريات التي بُنى عليها الإذن والذي يترتب عليه بطلان إذن النيابة العامة وذلك لعدم ذكر اسم المتهمة كاملاً بمحضر التحريات فإنـه دفع مردود بأن الثابت من محضر تحريات ضابط الواقعة المحرر في.... قد تضمن اسم المتحرى عنها.... وهو ذات الاسم الذي صدر به إذن النيابة العامة في .... وبذلك يكون هذا الدفع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلـى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغـة التي أوردتها فذلك حسبها . وعلى فرض التسليم الجدلي بصحة ما تدعيه الطاعنة بعـدم إيراد اسمها كاملاً في محضر التحريات ، فإن ذلك لا يقدح في جديتها ، فإن ما تنعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإنه دفـع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه أيضاً إذ جاء قولاً مرسلاً لم يتأثر بثمة دليل في الأوراق " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على صدور الإذن به . وكان من المقـرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتهــا . ومن ثم ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرهـا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو التي أثارته في أسباب طعنها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كـان ذلك . وكان مُراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست ، وإذ كان الثابـت من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو ما لا تمارى الطاعنة في أن له معينه الصحيح من الأوراق - أن كيس النقود المحتوى على المخدر المضبوط كان في يد الطاعنة وقت ضبطـه فإن الضابط لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سليم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينـة المضبوطة ، هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، هذا إلى أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكـون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقـرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبـوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهمة ، وإن طلب ضم دفتر أحوال النقطة ، إلا أنه لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه ، فإنه يغدو طلبــاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه في الحكم ، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود النيابة عن سؤال شاهدي النفي وعدم الاطلاع على دفتر أحوال القسم ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة علـى المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد طلبت إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لها من بعد أن تنعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه التناقض الذي شابه الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المواد من 485 حتى 488 من قانون الإجراءات الجنائية على أحوال تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ، إلا أن خطاب الشارع في هذا الشأن موجه إلى النيابة العامة طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 489 من القانون المار بيانه ولا شأن لقضاء الحكم به فهو خارج عن اختصاصه باعتباره لاحقاً على النطق بالعقوبة ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب وما قدم من مستندات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تُلغى عقوبة " الأشغال الشاقة " أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة . وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلـك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعـن فيما عدا ذلك .
________________

الطعن 4020 لسنة 69 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 8 ص 56

جلسة 15 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد السلام .
----------
(8)
الطعن 4020 لسنة 69 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب ". دعوى مدنية .
عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة التي قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . أساس ذلك ؟
تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم . كفايته لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . حد ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوي مدنية " نطاقها " .
المدعي بالحقوق المدنية . لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها وليس له استعمال ما تخوله له من حقوق أو التحدث عن وصفه لها . النعي علي الحكم المطعون فيه بشأن اعتباره عقد الإيجار محرر عرفي رغم إثبات تاريخه بالشهر العقاري . غير مقبول .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام المحكمة بالرد على أدلة الاتهام عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. علة ذلك ؟
عدم تعرض المحكمة للرخصة المزورة التي تشير إلى ثبوت الاتهام. لا عيب . علة ذلك : لتشكك المحكمة في أصل الواقعة .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة حرز المستند المزور في حضور الطاعن ومحاميه . نعيه بعدم الاطلاع عليه . غير مجد .
________________
1- من المقرر أن القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المـادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة ، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي بالحق المدني معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى وظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليهـا ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب .
2- من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت، طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بشأن اعتباره عقد الإيجار محرراً عرفياً ، رغم إثبات تاريخه بالشهر العقاري لا يكون سديداً.
3- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة فمتى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للرخصة المزورة التي تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعن ومحامييه الحاضرين معه بجلسة المحاكمة ، ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، وكان في مكنة الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية - الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه.
__________
 الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- اشترك مع موظف عام حسن النية بمصلحة الشهر العقاري ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد الإيجار المؤرخ....بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته ، بأن أثبت أنه مستأجر للعين موضوع عقد الإيجار على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 2- اشترك مع موظف عام حسن النية هو فنـي التراخيص بمجلس مدينة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الرخصة رقم ... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته ، بأن قدم العقد المزور سالف الذكر وأثبت بيانه وتم إصدار الرخصـة على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 3- استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدم الأول للموظف المختص بإصدار التراخيص محتجاً بصحة ما دون به وبالنسبة للرخصة المزورة استعملها في مباشـرة أعماله مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيــد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه قبل المتهم .... على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت ببراءة .... مما أسند إليه وفي الدعوى المدنية برفضها .
    فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ .
________________
 المحكمـــــة
حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله ورفض الدعوى المدنية ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ، ذلك بأنـه أغفل بيان واقعة الاتهام المنسوبة للمطعون ضده ، ولم يعرض لأدلة الثبوت التي ساقتهـا النيابة العامة ، وبعد أن سلم الحكم بوقوع التزوير في المحرر عاد وأثبت عدم توافـر الدليل على صحة الواقعة ونفى ثبوت الجريمة واعتبر عقد الإيجار محرراً عرفياً بالرغم من إثبات تاريخه بالشهر العقاري بما يضفي عليه صفته الرسمية ، ولم تفطن المحكمة إلى أن المطعون ضده مقدم أيضاً بتهمة تزوير الترخيص وهو محرر رسمي ، وأسست قضاءها على انتفاء الضرر ، رغم أنه يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الضرر محتملاً ، وأخيراً فإن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة ولم تطلع الطاعن عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى الأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في إثبات جناية الاشتراك في تزوير المحررين الرسميين واستعمالهما وحصَّـل مؤدى تلك الأدلة ودفاع المطعون ضده وطلبات الطاعن ، بنى قضاءه ببراءة المطعـون ضده ورفض الدعوى المدنية على أن الأوراق تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أن المتهم اشترك في تزوير المحرر محل الاتهام ، وجاء الاتهام محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المـادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة ، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي بالحق المدني معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى وظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت ، طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بشأن اعتباره عقد الإيجار محرراً عرفياً ، رغم إثبات تاريخه بالشهر العقاري لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة فمتى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للرخصة المزورة التي تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعن ومحامييه الحاضرين معه بجلسة المحاكمة ، ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة .
________________

الطعن 3166 لسنة 70 ق جلسة 3 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 16 ص 95

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، صفوت أحمد عبد المجيد وسيد حامد نواب رئيس المحكمة .
------------
(16)
الطعن 3166 لسنة 70 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته"" إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم تسبيبه . تسبيب معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
وجوب إقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم إلى واقعة ليس لها أصل في التحقيقات . يعيبه.
  صدور إذن التفتيش لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه . دلالته : أن المقصود من حرف العطف "أو" هو الإباحة . أثر ذلك؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية الدليل . شرطه ؟
 اطراح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم وشهادة مجريه . بأسباب غير سائغة . فساد في الاستدلال . أثره؟
_________
     1- لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: " وحيث إنـه عـن الدفـع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد. ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له، فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به ، لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه ، وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم، أي خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف " أو" الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها ، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ، ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات ، قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل ، بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواه الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30/2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه " أو " هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً .
 2- من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة – للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – وأن لها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت المحكمة عنها، ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتُب عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكانت كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – تبريراً لاطراحه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم – المطعون ضده – وشهادة مجريه ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ومن ثم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه حاز بقصد الإتجار نبات " القنب " المخدر وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
     فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال إذ أسس قضاءه على أن إذن التفتيش قد صدر لمأمور الضبط القضائي بالخيار بين تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه، إلا أن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود هذا الإذن الممنوح له بقيامه بتفتيش مسكن المتهم عقب تفتيشه لشخصه مما يكون معه تفتيش المسكن وما أسفر عنه وما تلاه من إجراءات باطلاً إذ تم بعد استنفاذ الإذن حدوده في حين أن إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش قد جاء شاملاً لشخص ومسكن المتهم وملحقاته وأن دلالة الحال أن المقصود من حرف العطف " أو " الذي فصل بينها في الإذن هو الإباحة والجمع وليس التخيير، وإن ورد من مصدر الإذن على سبيل الخطأ المادي ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله : " وحيث إنـه عـن الدفـع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له فلا اختصاص له بعمل سواه، ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به لذلك، فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم أي خيره بين أمور ثلاثة، إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف " أو " الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له – ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم، ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ، ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواه الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30/2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استنـد الحكم إلـى واقعـة لا أصـل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم ، وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه " أو " هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة – للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – وأن لها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتُب عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكانت كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – تبريراً لاطراحه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم – المطعون ضده – وشهادة مجريه ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ومن ثم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
________________

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 33 لسنة 74 ق جلسة 10 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 115 ص 745

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.
------------
- 1  استيراد. معاهدات. جمارك.
ضمان نادي السيارات للمستورد طبقا لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات. اعتباره كفيلا متضامناَ مع المستورد. م 759 ق مدني.
المقرر إن الضمان الذي يقدمه نادى السيارات للمستورد نفاذا لنصوص الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية يعتبر بحكم القانون طبقا لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناَ مع المستورد.
- 2  تقادم " التقادم المسقط : التمسك به"
انقضاء الدين لأحد المدينين لأي سبب غير الوفاء به. أثره. اقتصاره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين معه. علة ذلك.
المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأي سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثرة عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامنين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى.
- 3 التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "تقادم" التقادم المسقط: التمسك به".
الدفع بالتقادم المسقط. قاصر على ذي مصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا الدين. عدم تعدى أثره إلى مدين متضامن آخر ما لم يتمسك به.
مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً للمادة 292 من ذات القانون إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدئ منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي .
- 4  التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "تقادم" التقادم المسقط: التمسك به".
انقضاء الدين محل التداعي بالنسبة للمطعون ضده الأول بسب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها إياه بإخلال مستورد السيارة بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص. لا يترتب عليه انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما سجلة الحكم المطعون فيه فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها إياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني – بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية للضرائب والرسوم الجمركية فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم احقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر اثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانونا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملا بذلك المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم .... بدفتر مرور دولي رقم .... تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981، وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها، ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها، وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 77 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998 قد خلت الاوراق مما يفيد علم المطعون ضده الأول "النادي الضامن" به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده طالباً إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه - المطعون ضده الثاني - الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد، وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 /1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع، ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - فيما تقدم - أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول - النادي الضامن - بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة - المطعون ضده الثاني - بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له - خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص - على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة، فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع - على النحو المتقدم - ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي.

الطعنان 8225 ، 9058 لسنة 80 ق جلسة 5 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 125 ص 799

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير سعد، محمد زعلوك ومحمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام". صناديق التأمين الخاصة "صندوق التأمين الإدخاري".
شركة غاز مصر. إحدى شركات قطاع البترول. لها إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها. إنشائها صندوق تأمين إدخاري للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون استقطاع اشتراكات منهم. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975. علة ذلك. أثره. للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون أخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهي إحدى شركات قطاع البترول تتولى – في نطاق أهدافها – إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها، وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين إدخاري خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله وبالتالي يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
- 2  عمل "التأمين الإدخاري: انهاء الخدمة".
نظام التأمين الإدخاري. للعامل الذي يقدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكامه. شرطه. ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسون عاماً. البند الثالث من لائحة الصندوق. انتهاء خدمة الطاعن بالاستقالة قبل بلوغه هذه السن. أثره. افتقاده لأحد شروط الاستحقاق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الادخاري موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/6/1999 ينص على أنه "يجوز للعامل الذي قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخاري بالشروط التالية: (أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش عن 55 عاما "وكان المطعون ضده قد أنهيت خدمته بالاستقالة بتاريخ 31/7/1999 – بعد سريان أحكام هذه اللائحة - وكان لم يبلغ بعد 55 عاماً ذلك أنه من مواليد 15/10/1956 ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضي به – قيمة مستحقاته في صندوق التأمين الادخاري – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم ... لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن رقم .... لسنة 80 ق – أقام على الطاعنة في الطعن الأول – شركة غاز مصر وآخر - المطعون ضدهما في الطعن رقم .... لسنة 80 ق - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال كلي الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن الأول – شركة غاز مصر – أن تؤدي إليه المقابل النقدي المستحق له من صندوق التأمين الادخاري بالشركة عن مدة خدمته بقطاع البترول وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق المشار إليه بواقع أجر شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات الثماني التالية وأجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية محسوبة طبقاً للأجر الأساسي الفعلي بحد أقصى نهاية أجر الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته مضافاً إليه متوسط الحافز الجماعي في الثلاث سنوات المالية السابقة على انتهاء خدمته على سند من أنه كان يعمل لدى الطاعنة في الطعن رقم .... لسنة 80 ق منذ عام 1983 حتى انتهت خدمته بالاستقالة في عام 1999 وقد رفضت صرف المبالغ المستحقة له فأقام الدعوى ثم أدخل المطعون ضده الثاني – صندوق التأمين الادخاري لشركة غاز مصر – خصما في الدعوى وانتهى في طلباته إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بتعديل لائحة الصندوق وإلزام الطاعنة في الطعن الأول والخصم المدخل متضامنين بأن يؤديا إليه المبلغ المبين بتقرير الخبير والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم الاعتداد بتعديل لائحة صندوق التأمين الادخاري للعاملين بالشركة الطاعنة بالنسبة للمطعون ضده في الطعن الأول ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الأخير المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية استئناف شمال الجيزة" كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 125ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 3/ 2010 في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة – شركة غاز مصر – المطعون ضده الثاني – صندوق التأمين الادخاري – متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده في الطعن الأول مبلغ 84752.05 جنيه قيمة مستحقاته في الصندوق والتأييد فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8225 لسنة 80 ق، کما طعن عليه أيضا المطعون ضده بالطعن رقم 9058 لسنة 80 ق فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية. قدمت النيابة مذكرة في كل منهما وأبدت فيهما الرأي في الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق برفضه. وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بالتعديل الذي أجراه مجلس إدارتها على لائحة صندوق التأمين الادخاري للعاملين على ما تساند إليه من أنها لم تخطر الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتعديل اللائحة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة رغم أن الصندوق المشار إليه لم ينشأ أصلاً طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يساهم العاملون في تمويله بأية اشتراكات إذ هو تبرع منها لهم ومن ثم فلا يشترط الإخطار بتعديل لائحة الصندوق وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مزايا الصندوق المالية وعلى الرغم من أنه لم يستوف كافة الشروط اللازمة للصرف ومنها أن يكون سنه عند انتهاء الخدمة (55) عاماً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع البترول تتولى في نطاق أهدافها إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها، وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين ادخاري خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم، دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله، وبالتالي يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه، دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين. لما كان ذلك، وكان البند الثالث من لائحة صندوق التأمين الادخاري موضوع النزاع المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 30/ 6/ 1999 ينص على أنه "يجوز للعامل الذي قدم طلب إنهاء خدمته الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخاري بالشروط التالية: (أ) ألا يقل سنه عند تقديم طلب الإحالة إلى المعاش عن 55 عاماً، وكان المطعون ضده قد أنهيت خدمته للاستقالة بتاريخ 31/ 7/ 1999 بعد سريان أحكام هذه اللائحة وكان لم يبلغ بعد 55 عاماً، ذلك أنه من مواليد 15/ 10/ 1956 ومن ثم فقد أحد شروط الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن المنضم أن يؤديا إليه المبلغ المقضي به (قيمة مستحقاته في صندوق التأمين الادخاري) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة
ثانياً: الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الفوائد القانونية رغم توافر شروط القضاء بها مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم 8225 لسنة 80 ق بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعن لأصل الدين محل الالتزام الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بخصوص رفضه لطلب الفوائد القانونية أياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن رقم 9058 لسنة 80 ق.