الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 31343 لسنة 77 ق جلسة 3 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 17 ص 100

جلسة 3 فبراير سنة 2008
برئاسة السيـد المستشار / محمـد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , على شكيب وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ود. عادل أبو النجا .
--------
(17)
الطعن 31343 لسنة 77 ق
  (1) اختصاص " الاختصاص المكاني "" الاختصاص النوعي " . تحقيق . مواد مخدرة . قانون " تفسيره " . نيابة عامة .
النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
النائب العام : هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة . اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام وانبساطها على إقليم الجمهورية برمته . وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه أو أن يكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه . له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضاء النيابة .
للنائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة سواء كانت مخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو .
 المحامي العام الأول : محام عام من حيث الاختصاص . عدم تميزه باختصاصات خاصة .
وظيفة المحامي العام الأول . ماهيتها ؟
للمحامي العام الأول : تولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة . المادة 119 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 138 لسنة 1981 , 142 لسنة 2006 .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استطراد الحكم تزيداً . لا ينال من سلامته . مادام لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
حق محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . أساس ذلك ؟
مثال .
(4) استدلالات . تسجيل محادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه . لا تجوز أمام محكمة النقض .
مثال .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام اتصال المحكمة بها قانونا واطرحه بقوله :" فمردود عليه بأن البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، فله الحق في ندب أي عضو في أي نيابة من النيابات لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق قيام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأوراق على السيد النائب العام قبل الأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات حسبما هو ثابت من تأشيرته المؤرخة في 9/4/2006 ، وبعد ما أعد المحامي العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام والذى وافق عليه كتابة بهذا التاريخ فإن ذلك يفيد أن السيد المستشار النائب العـام نفسـه هـو مـن أصدر أمر الإحالة ويكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحا وقانونا ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ". وإذ كان الذي رد به الحكم على الدفع صحيحا في القانون ، ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23فقرة أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بسبب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو ، هذا فضلا عن أن المحامي العام الأول هو محامٍ عام من حيث الاختصاص فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة إذ صارت وظيفة المحامي العام الأول - بعد صدور القانون رقم 138 لسنة 1981 – مجرد درجة وظيفية ويباشر كلٌّ منهما اختصاصاته خاضعاً لإشراف النائب العام ، بالإضافة أنه بحكم التدرج الرئاسي فان من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤوسيه في دائرة اختصاصه وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام وقد أخذ المشرع بهذا النظر في التعديل الوارد بالقانــــون رقم 142 لسنــــة 2006 على المادة 119 من قانون السلطة القضائية فأجاز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ولا يعدو أن يكون دفاع الطاعن سالف الذكر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن بحاجة إلى الرد عليه .
2- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن المحامي العام الأول عرض أمر الإحالة على النائب العام واعتباره صادر عنه – إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر ، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 95، 216مكرر /2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله : " فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التي وردت بنص المادة 95 من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أي أن كل شيء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أيا كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان 95، 216مكرر/2، 3 سالفتي الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعي عليهما بعدم الدستورية على غير أساس ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ) ...... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله :" فمردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي تضمنها المحضر المؤرخ 10/12/2005 بمعرفة الشاهد الثاني المفتش بالأموال العامة كانت تحرياته صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلا بمعرفة الشاهد المذكور المأذون له بالمراقبة والتسجيل ، وكان كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو اللقاءات التي تتم أو التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن في إجرائه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قـد وقعـت مـن شخص معيـن وأن تكـون هناك مـن الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هـذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المؤرخ 10/12/2005 والذي صدر إذن مراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بناء عليه أن الشاهد الأول وشقيقه الشاكي تقدما للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يبلغان عن قيام المتهم الذي يعمل معاونا لمباحث قسم أول مدينة نصر ورئيساً لتنفيذ الأحكام بالقسم بطلب مبلغ ستين ألف جنيه سنوياً كرشوة مقابل عدم إلقاء القبض على الشاكي .... لتنفيذ الأحكام الصادرة قبله وكذا إبلاغه بموعد أي حملات تتم عن طريق الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، وقد أجرى الشاهد الثاني تحريات جدية ودقيقة توصل من خلالها إلى صحة وصدق ما أبلغ به الشاهد الأول ومن قيام المتهم بالاتصال هاتفيا بالشاكي عقب إخلاء سبيله من قسم شرطة أول مدينة نصر ومقابلته عقب ذلك وطلبه منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عدم ضبطه أثناء وجوده بدائرتي قسم أول مدينة نصر وقسم الشروق ، ولما استوثق من صحة تحرياته عرضها على النيابة العامة التي أذنت له بالمراقبة والتسجيل ، فإن ذلك يفيد أن محضر التحريات قد اكتملت له مقوماته التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمن اسم المتهم وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون الإذن قد جاء محمولا على أسباب كافية ويكون الدفع المبدى ببطلانه غير سديد ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة – على ما يبين من مدونات الحكم المطـعون فيه – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
________________
 الوقائــع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى " ببراءته" بأنهما: بصفتهما موظفين عموميين الأول معاون مباحث قسم أول شرطة ... ورئيس وحدة تنفيذ الأحكام بها والثاني معاون وحدة مباحث قسم شرطة ... طلبا وأخذا لنفسهما عطيه للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من ....و.... مبلغ ستين ألف جنيه أخذ منه المتهم الأول مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وأخذ الثاني منه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إلقائهما القبض على .... لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة قبله على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفى جنيه وببراءة الثاني .
  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
 المحكمـة
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام اتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا صحيحا لصدور أمر الإحالة في 9/4/2006 من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً هذا فضلا عن خلو أمر الإحالة مما يفيد إعداده وعرضه قبل إصداره على النائب العام حسبما أشار الحكم عند رده على الدفع ، كما اطرح برد قاصر دفعه بعدم دستورية نص المادتين 95، 206 مكرر/2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من تخويل قاضي التحقيق والنيابة العامة سلطة مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية إذا كان لهذا الإجراء فائدة في كشف الحقيقة لافتقارهما إلى معيار الوضوح والتحديد الجازم القاطع لضوابط التطبيق الذي ينأى عن المرونة والخضوع لمقاييس صارمة ومعايير جادة حسبما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا ، هذا إلى أن الدفاع تمسك ببطلان الإذن الأول الصادر بتاريخ 10/12/2005 من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بالطاعن لابتنائه على تحريات غير جدية لأنها مجرد ترديد لبلاغ المبلغ الا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تفريغ شرائط المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تمت بين الطاعن والشاهد الأول ومما ثبت من تقرير خبير الأصوات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام اتصال المحكمة بها قانونا واطرحه بقوله :" فمردود عليه بأن البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، فله الحق في ندب أي عضو في أي نيابة من النيابات لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق قيام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأوراق على السيد النائب العام قبل الأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات حسبما هو ثابت من تأشيرته المؤرخة في 9/4/2006 ، وبعد ما أعد المحامي العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام والذي وافق عليه كتابة بهذا التاريخ فإن ذلك يفيد أن السيد المستشار النائب العام نفسـه هـو مـن أصدر أمر الإحالة ويكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحا وقانونا ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ". وإذ كان الذي رد به الحكم على الدفع صحيحا في القانون ، ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23فقرة أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بسبب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو ، هذا فضلا عن أن المحامي العام الأول هو محامٍ عام من حيث الاختصاص فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة إذ صارت وظيفة المحامي العام الأول - بعد صدور القانون رقم 138 لسنة 1981 – مجرد درجة وظيفية ويباشر كلٌّ منهما اختصاصاته خاضعاً لإشراف النائب العام ، بالإضافة أنه بحكم التدرج الرئاسي فإن من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤوسيه في دائرة اختصاصه وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام وقد أخذ المشرع بهذا النظر في التعديل الوارد بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على المادة 119 من قانون السلطة القضائية فأجاز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ولا يعدو أن يكون دفاع الطاعن سالف الذكر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن بحاجة إلى الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن المحامي العام الأول عرض أمر الإحالة على النائب العام واعتباره صادر عنه – إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر ، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 95، 216 مكرر /2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله :" فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التي وردت بنص المادة 95 من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أي أن كل شيء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أيا كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان 95، 216مكرر/2، 3 سالفتا الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعي عليهما بعدم الدستورية على غير أساس ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ) .... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله :" فمردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي تضمنها المحضر المؤرخ 10/12/2005 بمعرفة الشاهد الثاني المفتش بالأموال العامة كانت تحرياته صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلا بمعرفة الشاهد المذكور المأذون له بالمراقبة والتسجيل ، وكان كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو اللقاءات التي تتم أو التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن في إجرائه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قـد وقعـت مـن شخص معيـن وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المؤرخ 10/12/2005 والذي صدر إذن مراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بناء عليه أن الشاهد الأول وشقيقه الشاكي تقدما للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يبلغان عن قيام المتهم الذي يعمل معاونا لمباحث قسم .... ورئيساً لتنفيذ الأحكام بالقسم بطلب مبلغ ستين ألف جنيه سنوياً كرشوة مقابل عدم إلقاء القبض على الشاكي ... لتنفيذ الأحكام الصادرة قبله وكذا إبلاغه بموعد أي حملات تتم عن طريق الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، وقد أجرى الشاهد الثاني تحريات جدية ودقيقة توصل من خلالها إلى صحة وصدق ما أبلغ به الشاهد الأول ومن قيام المتهم بالاتصال هاتفياً بالشاكي عقب إخلاء سبيله من قسم شرطة أول ... ومقابلته عقب ذلك وطلبه منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عدم ضبطه أثناء وجوده بدائرتي قسم ..... ولما استوثق من صحة تحرياته عرضها على النيابة العامة التي أذنت له بالمراقبة والتسجيل ، فإن ذلك يفيد أن محضر التحريات قد اكتملت له مقوماته التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمن اسم المتهم وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون الإذن قد جاء محمولاً على أسباب كافية ويكون الدفع المبدى ببطلانه غير سديد". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 3334 لسنة 68 ق جلسة 3 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 15 ص 91

جلسة 3 فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف نائبي رئيس المحكمة، سيد حامد ومجدي تركي.
--------
(15)
الطعن 3334 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى مدنية . قانون " تفسيره " .
   قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلة الاستدلالات والتحقيق . شرطه وأساسه ؟
مثال .
(2) تعويض . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها" . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . قانون " تطبيقه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
   رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية . أثره : على الحكم الجنائي الفصل فيها. أساس ذلك؟
   إغفال الحكم الجنائي الفصل في الدعوى المدنية التابعة . للمدعي بالحق المدني الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيها. أساس ذلك ؟
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع . أثر ذلك ؟
________________
        1- لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن " لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة "، ونص في المـادة 28 منه على أن " الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما "، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن بصفته بتحقيقات النيابة العامة قد ادعى مدنياً ضد المطعون ضده بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت بموجب عريضة مقدمة منه وذلك جبراً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ، ومثل كذلك بأولى جلسات المرافعة أمام محكمة الجنايات قبل إعادة إجراءات محاكمة المطعون ضده بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح .
        2- من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية، لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوي المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المحرر بينه وبين نقابة ...... بشأن تنظيم إقامة حفل رأس السنة الميلادية وترتب على ذلك ضرر جسيم بالجهة سالفة الذكر يتمثل في استيلاءه على مبلغ ..... جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى نقيب ..... " بصفته " مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه .
    فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية " بصفته " في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
     حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن " لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة " ونص فـي المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما " وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن بصفته بتحقيقات النيابة العامة قد ادعى مدنياً ضد المطعون ضده بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت بموجب عريضة مقدمة منه وذلك جبراً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ، ومثل كذلك بأولى جلسات المرافعة أمام محكمة الجنايات قبل إعادة إجراءات محاكمة المطعون ضده بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصـل فيما أغفلته ، عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل ، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .
________________

الطعن 62349 لسنة 73 ق جلسة 2 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 14 ص 81

جلسة 2 فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ إبـراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديـب , النجار توفيق , محمود خضر نواب رئيس المحكمة ويوسـف قايد .
---------
(14)
الطعن 62349 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) اشتراك . تزوير . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسبـاب الطعــن ما لا يقبل منها " .
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
    الاشتراك في التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
  الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي . له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة التبديد . غير مجد . ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . 
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. مادام سائغاً.
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة " .
الدفع بنفى التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم .
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه . كاف . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . اطراحها .
(7) إثبات "اعتراف" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إليه ولها تقدير صحة ما يدعيه من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه .
مثال .
(8) بطلان . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . رجال السلطة العامة . سجون . قانون " تفسيره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". نيابة عامة .
السماح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن . غير جائز لمأمور السجن . ما لم تأذن النيابة العامة بذلك . مخالفة حكم هذا النص . لا بطلان . أساس ذلك ؟
(9) إثبات " قرائن " . حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم صادر في ذات الواقعة ضد متهم آخر . النعي عليه بالتناقض . غير مقبول . لتعلق ذلك بتقدير الدليل الذي لا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
 اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين في الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها . شرطه ؟
(10) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقديم الطاعن ثلاث مذكرات تكميلية لأسباب طعنه لا تحمل تاريخ إيداعها بالسجل المعد لذلك بقلم الكتاب . أثره ؟
________________
 1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم .
3- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان مجموع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فهذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأعمل في حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في التدليل على توافر أركان جريمة التبديد لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
6- من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات لعدوله عنه ولكونه وليد إكراه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من طلب إثبات عدول المتهم عن إقراره أمام النيابة العامة لكونه وليد إكراه فهو في جوهره دفعاً ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم أمام سلطة التحقيق جاء مرسلاً وإذ خلت الأوراق مما يشير إلى وقوع إكراه على المتهم من أى نوع ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة التي تطمئن إليها المحكمة أن اعتراف المتهم قد جاء نصاً في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه على ما سبق بيانه في أدلة الإثبات سالفة البيان ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك " وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه من عيوب واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ إلى اطراح الدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره إثر إكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
8- لما كان نص المادة 140من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة ... " ، ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكم هذا النص ، ومن ثم وبفرض صحة ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من اتصال رجال الشرطة به والقبض عليه داخل السجن بدون إذن من النيابة العامة فإنه يكون غير مجد إذ المخاطب بأحكام هذا النص هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال الشرطة بالمتهم المحبوس .
9- من المقرر أنه لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهم إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مجال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم مما يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة موضوع الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
10- لما كان الطاعن قد قدم ثلاث مذكرات تكميلية أخرى لأسباب طعنه لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على إثبات تاريخ إيداعها بالسجل المعد لذلك في قلم الكتاب ، ومن ثم تعين الالتفات عن تلك المذكرات وما ورد بها من أسباب .
________________
 الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهما - بأنه : أولاً :- 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد البيع الموثق تحت رقم ... الخاص بالسيارة رقم ... ملاكي ... والمنسوب صدوره لمكتب توثيق مرور ... والمتضمن بيع السيارة المذكورة من مالكها الأصلي ... إليه وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام بالتوقيع عليه بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بها وبصم عليه بخاتم مقلد فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 2- بصفته السالفة اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم ... والمنسوب صدورها لسجل مدنى ... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها وكذا صورته الفوتوغرافية فقام بتدوين البيانات بها ووضع الصورة عليها ووقعها بتوقيع نسبه زوراً للموظف المختص بالجهة المذكورة . ثانياً :- 1- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو موظف مكتب توثيق ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص ببيع السيارة رقم ... ملاكي .... حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف المذكور على أنه مالك السيارة سالفة الذكر بموجب المحرر المزور موضوع التهمة الأولى وقدم البطاقة الشخصية المزورة موضوع التهمة الثانية والتي تسمى بها باسم ... فأثبت الموظف العمومي ذلك ووقع المتهم بالاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 2- قلد بواسطة الغير خاتم الدولة والخاتم الكودي الخاصين بمكتب توثيق مرور ... بأن اصطنع خاتمين مزورين على غرار الخاتمين الصحيحين واستعملهما بأن بصم بهما على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليدها . ثالثاً :- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك ... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وانتحال صفة كاذبة بأن قام المتهم - وآخر سبق الحكم عليه - بإيهام ... بأنه مالك السيارة رقم ... ملاكي ... خلافاً للحقيقة وابتاعها بموجب المحررين المزورين موضوع التهمتين الأولى والثانية وقام هو بدوره ببيعها للمجنى عليه آنف الذكر وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للأخير . رابعاً :- 1- استعمل المحررين المزورين موضوع التهمتين الأولى والثانية مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما للموظف المختص بمكتب توثيق ... لإتمام جريمته . 2 - بدد السيارة سالفة البيان والمسلمة إليه على سبيل الإجارة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3.2 ، 41 ، 206/ 2.1 ، 211 ،212 ، 214 ، 336 /1 ، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـــــة
   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتقليد أختام لجهات حكومية والنصب والتبديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الإجمال والإبهام والغموض ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر أركان الجرائم التي دانه بها ، هذا فضلاً عن أن دفاعه قام على عدم ارتكابه للجرائم المسندة إليه مدللاً على ذلك بخلو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما يشير إلى قيامه بتحرير أيٍّ من المستندات موضوع التزوير أو توقيعها بخطه وقدم مستندات للمحكمة تدليلاً على هذا الدفاع بيد أن الحكم أغفل ما أبداه من دفاع وما قدمه من مستندات واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال الشهود ، كما أن الحكم لم يورد الدليل على استلامه السيارة موضوع التبديد ومؤداه ، هذا فضلاً عن أنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، كما اطرح الدفع المبدى منه ببطلان القبض عليه لمخالفة نص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية - لوجوده داخل السجن - دون صدور إذن من النيابة العامة ، فضلاً عن انتفاء حالة التلبس بمقولة أن القبض تم بناءً على إذن من النيابة العامة وهو ما لا أصل له بالأوراق ، وأخيراً فإن المحكمة استندت إلى تحريات الشرطة وشهادة مجريها في قضائها بإدانته بينما اطرحتها لدى قضائها ببراءة متهم آخر في ذات الواقعة ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم . وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان مجموع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فهذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأعمل في حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في التدليل على توافر أركان جريمة التبديد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات لعدوله عنه ولكونه وليد إكراه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من طلب إثبات عدول المتهم عن إقراره أمام النيابة العامة لكونه وليد إكراه فهو في جوهره دفعاً ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم أمام سلطة التحقيق جاء مرسلاً وإذ خلت الأوراق مما يشير إلى وقوع إكراه على المتهم من أي نوع ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة التي تطمئن إليها المحكمة أن اعتراف المتهم قد جاء نصاً في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه على ما سبق بيانه في أدلة الإثبات سالفة البيان ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك " وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه من عيوب واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ إلى اطراح الدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره إثر إكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 140من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة ... " ، ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكم هذا النص ، ومن ثم وبفرض صحة ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من اتصال رجال الشرطة به والقبض عليه داخل السجن بدون إذن من النيابة العامة ـفإنه يكون غير مجد إذ المخاطب بأحكام هذا النص هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال الشرطة بالمتهم المحبوس. لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهم إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مجال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم مما يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة موضوع الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدم ثلاث مذكرات تكميلية أخرى لأسباب طعنه لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على إثبات تاريخ إيداعها بالسجل المعد لذلك في قلم الكتاب ، ومن ثم تعين الالتفات عن تلك المذكرات وما ورد بها من أسباب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 28880 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 13 ص 79

جلسة 21 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، خالـد مقلد نائبي رئيس المحكمة ، عصام جمعة وعلي عبد البديع .
--------
(13)
الطعن 28880 لسنة 68 ق
 نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب"" أسباب الطعن . تحديدها "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقديم الطاعن أسباباً لطعنه تتعلق بشق آخر من الحكم غير الشق المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
________________
لما كان البين من مطالعة ورقة التقرير بالطعن بالنقض الحاصل من النيابة العامة أن الطعن منصباً على الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة ... جنايات ... المقيدة برقم ... لسنة ... كلي ... ضد المتهم الأول ....، والذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته ، إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق بالشق المطعون فيه الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ، إنما قدمت أسباباً للطعن على شق آخر من الحكم المطعون فيه صادر ببراءة المتهمين الثاني والثالث .... و.... بالمخالفة لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصــادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : زرعوا نباتاً مخـدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم ..... لوفاته . ثانياً : ببراءة ...، .... عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة النباتات المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمة
حيث إن البين من مطالعة ورقة التقرير بالطعن بالنقض الحاصل من النيابة العامة أن الطعن منصباً على الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة .... جنايات .... المقيدة برقم ... لسنة .... كلي .... ضد المتهم الأول ....، والذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته، إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق بالشق المطعون فيه الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ، إنما قدمت أسباباً للطعن على شق آخر من الحكم المطعون فيه صادر ببراءة المتهمين الثاني والثالث ..... و..... بالمخالفة لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصــادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
________________

الطعن 32167 لسنة 71 ق جلسة 16 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 12 ص 77

جلسة 16 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد أحمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
---------
(12)
الطعن 32167 لسنة 71 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
وجود الطاعن بالسجن لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
________________
 لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/8/2001 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 29/10/2001 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المقرر في القانون معتذراً بتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بمعاقبته بالسجن . لما كان ذلك ، وكان ما يقرره الطاعن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانونى ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
________________

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطى نباتاً مخدراً " القنب الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
   وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم أ من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصـادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
 المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/8/2001 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 29/10/2001 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المقرر في القانون معتذراً بتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بمعاقبته بالسجن . لما كان ذلك ، وكان ما يقرره الطاعن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانوني مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
________________

الطعن 33589 لسنة 68 ق جلسة 16 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 11 ص 74

جلسة 16 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
---------
(11)
الطعن 33589 لسنة 68 ق
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
إصدار وكيل النيابة الإذن بالتفتيش المتضمن إحراز المتهم للمواد المخدرة بعد اطلاعه على محضر التحريات . كاف لتسبيب ذلك الإذن . اعتباراً بعدم وجوب اشتماله على قدر معين من التسبيب أو صورة بعينها له . أساس ذلك ؟
 صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة . غير لازم . كفاية أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته أن جريمة قد وقعت ، وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم صدور الإذن بناء على ذلك وقضاؤه ببراءة المطعون ضده استناداً لبطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه . خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . أثر ذلك ؟
 مثال .
________________
        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما صورها الاتهام وإنكار المطعون ضده إياها أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " وباستقراء الأوراق فقد وقفت المحكمة من مطالعة الإذن بالتفتيش الصادر في .... أنه صدر غير مسبب ، ومن ثم وقع باطلاً وما بنى على الباطل فهو باطل ، ومن ثم فقد بطلت جميع أدلة الإثبات التالية لإذن النيابة العامة وأصبح الاتهام بلا سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر المضبوط إعمالاً لنص المادة 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل " . وحيث إن الثابت من الأوراق أن تفتيش المطعون ضده تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد إحرازه المواد المخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه وفى هذا ما يكفى لاعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وإذ كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر لم تشترط أيهما قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة ، وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأنه بصدور الإذن بناء على ذلك وهو ما تحقق في شأن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
________________
 الوقائع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش " بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه جوهراً مخدراً بقصد الإتجار قد ابتنى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه ببطلان إذن تفتيش النيابة العامة لأنه غير مسبب ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما صورها الاتهام وإنكار المطعون ضده إياها أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " وباستقراء الأوراق فقد وقفت المحكمة من مطالعة الإذن التفتيش الصادر في .... أنه صدر غير مسبب ومن ثم وقع باطلاً وما بنى على الباطل فهو باطل ومن ثم فقد بطلت جميع أدلة الإثبات التالية لإذن النيابة العامة وأصبح الاتهام بلا سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 304/ 1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر المضبوط إعمالاً لنص المادة 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل " . وحيث إن الثابت من الأوراق أن تفتيش المطعون ضده تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد إحرازه المواد المخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه وفي هذا ما يكفى لاعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وإذ كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صــورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن صدور الإذن تم بناء على ذلك وهو ما تحقق في شأن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
________________

الطعن 23660 لسنة 68 ق جلسة 16 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 10 ص 70

جلسة 16 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبدالباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة ، هشام الشافعي وخالد الجندي .
--------
(10)
الطعن 23660 لسنة 68 ق
ارتباط . أسلحة وذخائر . ضرب " أفضى إلى موت ". عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
تطبيق المادة 32 /2 عقوبات . مناطه ؟
استقلال جريمة الضرب المفضي إلى موت عن جريمة إحراز سلاح وذخيرة . أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
تقدير العقوبة . موضوعي . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الإحالة.
مثال .
________________
 لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " من حيث إن واقعة الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب إصرار الأخير على إحضار زوجته الثانية للمسكن الذي تقيم فيه زوجته الأولى للإقامة (والدة المتهم) مما أغضب أبناء الأخيرة الذين راحوا يلومون المجنى عليه وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجنى عليه بالضرب بقطعة حديد " ماسورة " على رأسه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نقل على أثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن المتهم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ولدى قيام الأخير بإبلاغ الشرطة ضبط معه فرد خرطوش وعدد سبع طلقات "، وحصل الحكم أقوال الضابط مجرى التحريات واعتراف المتهم بالتحقيقات بما يطابق هذا التصوير، وما أورى به تقرير الصفة التشريحية عن كون إصابات المجني عليه بالجبهة والرأس رضية حيوية نشأت عن المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه .... إلخ وكذا ما انتهى إليه تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين من أن السلاح عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 صناعة محلية بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن سبع طلقات من ذات عيار السلاح سليمة الكبسولات ظاهرياً ثم انتهى الحكم في مدوناته إلى استبعاد وصف القتل العمد من الأوراق ونية إزهاق الروح وهو الوصف المقدم من النيابة العامة وانتهى إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجنى عليه وإعمال حكم المادة 236 /1 عقوبات فضلاً عن إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وإحرازه بغير ترخيص عدد سبع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وانتهى الحكم إلى إعمال المادة 32 /2 عقوبات وأوقع عقوبة واحدة على الجرائم الثلاث التي دين المطعون ضده بها وهي بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن والسبع طلقات والتي تستخدم في ذات السلاح الناري المضبوط مع المطعون ضده لا يجعل هاتين الجريمتين مرتبطتين بجناية الضرب المفضي إلى موت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الضرب المفضي إلى موت هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- قتل ... عمداً بأن انهال عليه ضرباً بقطعة حديدية " ماسورة " على رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن .
3 - أحرز ذخائر " عدد سبع طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته وإحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمــة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 و الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الضرب المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر "عدد سبع طلقات " بدون ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أعمل المادة 32/2 عقوبات بالنسبة للجرائم جميعاً مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص " والتي تستقل عن التهمة الأولى في الفعل المنشئ لها كما أنها غير مرتبطة بأيهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " من حيث إن واقعة الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه نشب بين المتهم والمجنى عليه بسبب إصرار الأخير على إحضار زوجته الثانية للمسكن الذي تقيم فيه زوجته الأولى للإقامة (والدة المتهم) مما أغضب أبناء الأخيرة الذين راحوا يلومون المجني عليه وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه بالضرب بقطعة حديد " ماسورة " على رأسه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نقل على أثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن المتهم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ولدى قيام الأخير بإبلاغ الشرطة ضبط معه فرد خرطوش وعدد سبع طلقات "، وحصل الحكم أقوال الضـابط مجري التحريات واعتراف المتهم بالتحقيقات بما يطابق هذا التصوير ، وما أورى به تقرير الصفة التشريحية عن كون إصابات المجني عليه بالجبهة والرأس رضية حيوية نشأت عن المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه ....إلخ وكذا ما انتهى إليه تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين من أن السلاح عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 صناعة محلية بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن سبع طلقات من ذات عيار السلاح سليمة الكبسولات ظاهرياً ثم انتهى الحكم في مدوناته إلى استبعاد وصف القتل العمد من الأوراق ونية إزهاق الروح وهو الوصف المقدم من النيابة العامة وانتهى إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجني عليه وإعمال حكم المادة 236/1 عقوبات فضلاً عن إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وإحرازه بغير ترخيص عدد سبع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وانتهى الحكم إلى إعمال المادة 32/2 عقوبات وأوقع عقوبة واحدة على الجرائم الثلاث التي دين المطعون ضده بها وهي بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن والسبع طلقات والتي تستخدم في ذات السلاح الناري المضبوط مع المطعون ضده لا يجعل هاتين الجريمتين مرتبطتين بجناية الضرب المفضي إلى موت ارتباطاً لا يقبـل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الضرب المفضي إلى موت هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________