الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 1844 لسنة 52 ق جلسة 17/ 6/ 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 226 ص 310

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي و عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وإبراهيم الطويلة.
--------------
- 1  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض" مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية . الخطأ".
حصانة النشر اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية. علة ذلك. ليست علنية أثره نشر وقائعها وما يتخذ بشأنها على مسئولية ناشرها. مادتان 189، 190 عقوبات. حرية الصحفي لا تعد وحرية الفرد العادي ولا تتجاوزها - إلا بتشريع خاص مؤدى ذلك تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما محدد بالضوابط المنظمة له. مناطة المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق العامة. المساس بالشرف والسمعة - متى ثبتت عناصره ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ - هذا إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية.
دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية و الأحكام التي تصدر علناً و لا تمتد إلى التحقيق الابتدائي و لا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلائهم ، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط و حبس و تفتيش و إتهام و إحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و من ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور ، و أنه و لئن جاز للصحف - و هى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر فى مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه و إنما هو محدود بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الوجبات العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم و اعتبارهم أو انتهاك محارم القانون
و لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي - فى مرحلة من مراحله - عن توجيه الاتهام إلى الطاعنين معرفين بإسميهما و الإفراج عنهما بضمان مالي - و ذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية و دون تريث إلى حين التصرف النهائي فيها و أن الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التسرع تضمن مساساً بسمعتهما ، و كان لا مراء فى أن المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو - متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سئ النية بل يكفى أن يكون متسرعاً إذ فى التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطأ هذا إلى أن سوء النية ليس شرطاً فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الابتدائي و حظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه و المتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - و لا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر ، و أن الصحيفة التى يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح فى نشر الأخبار - مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم ، و بالتالي فلا خطأ يمكن نسبته إليها و لا مسئولية عليها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً و إستظهار قيام التسرع و عدم التريث في نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين بإسميهما و أثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو انتفائه و هو - ما يعيبه و يوجب نقضه .

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما ضد المطعون عليه الدعوى رقم 10260 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إلى كل منهما مبلغ 251 جنيه تعويضا مؤقتا، وقالا بيانا لذلك أنهما من قدامى العاملين بوزارة الأوقاف ثم الهيئة المصرية للأوقاف وقد شغل أولهما منصب وكيل الوزارة ومدير عام هيئة الأوقاف حتى بلغ سن الإحالة للمعاش في سنة 1973 - وتقرير مدة خدمته لأكثر من مرة مع الإشادة بجهده وتفانيه في عمله، كما أسند للثاني العديد من الوظائف الهامة حتى شغل منصب مدير إدارة – الميزانية والحساب الختامي ثم منصب وكيل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة المذكورة إلى أن كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 18 سنة 1976 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 702 سنة 1977 جنايات الدقي بشأن ما نسب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة من وقائع إضرار بالمال العام، وأيضا التي أجرتها النيابة الإدارية معه في القضية رقم 4 سنة 1976 نيابة إدارية حيث تم سؤالهما في تلك التحقيقات بصفتهما شاهدين، وأنه وإن كانت النيابة العامة قد اتجهت في مرحلة متقدمة من تحقيقاتها إلى محاولة إسناد بعض الأخطاء إلى كل منهما وأمرت بإخلاء سبيلهما بضمان مالي إلا أنها انتهت بعد ذلك إلى استبعادهما من دائرة الاتهام باعتبارهما شاهدين كما انتهت تحقيقات النيابة الإدارية باتهام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمفرده والحفظ بالنسبة لمن عداه، غير أنهما فوجئا بأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت بعددها الصادر يوم 29/11/1976 خبر تحت عنوان "اتهام وكيل وزارة ومدير ومراقب عام بالاشتراك في تبديد أموال هيئة الأوقاف" ورد به أن رئيس نيابة الأموال العامة وجه إليهما تهمة الاشتراك في تبديد أموال هيئة الأوقاف وتم الإفراج عن كل منهما بضمان 50 جنيه وأن تحقيقات النيابة مع الإدارات المالية والحسابية والاستثمار والاستبدال بهيئة الأوقاف انتهت على ضوء ما ورد لها من تقارير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وما استبان من مخالفات جسيمة لقانون إنشاء هيئة الأوقاف، وإذ تضمن نشر هذا الخبر على هذه الصورة – في مسألة كانت حينذاك قيد البحث والتحقيق لم يبت فيها – مساسا بهما وأصابتهما من جرائه أضرار بالغة فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 29/4/1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه أن يؤدي إلى كل من الطاعنين مبلغ 251 جنيه تعويضا مؤقتا. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4263 سنة 98ق، وبتاريخ 22/4/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان – على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما أقاما طلباتهما في الدعوى على أن قيام الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه بنشر الخبر المتعلق بهما متضمنا اتهامهما باسميهما في جريمة كانت وقائعها لا تزال قيد البحث والتحقيق ودون – انتظار البت نهائيا في تحقيقاتها أو صدور حكم بإدانتهما عنها ينطوي على تسرع وعدم تريث بما يتوافر به وصف الخطأ الموجب للمسئولية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء الخطأ على قول منه أن سرية التحقيق وحظر إفشائه تقتصر على القائمين به ومن يتصلون به بحكم وظيفتهم أو مهنتهم ولا يستطيل إلى الصحف التي كفل لها القانون حرية النشر طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بحظره وأن الصحيفة تجردت من سوء النية أو قصد التشهير والانتقام في حين أنه لا يلزم لقيام المسئولية في هذه الحالة توافر سوء القصد ويكفي لقيامها الرعونة والتسرع وعدم التريث وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه وتمحيصه، وفي حين أن الأصل هو سرية التحقيقات الأولية وأن حرية الصحيفة في نشر الخبر مشروطة بالتزامها مبادئ الدستور ونصوص القانون وما توجبه من قيود تكفل عدم المساس بسمعة واعتبار من يتناولهم التحقيق وهو ما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين 189، 190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وأنه ولئن جاز للصحف – وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع – تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدود بالضوابط المنتظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون. لما كان ذلك – وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله التحقيق الابتدائي – في مرحلة من مراحله – عن توجيه الاتهام إلى الطاعنين معرفين باسميهما والإفراج عنهما بضمان مالي – وذلك قبل أن يتحدد موقفهما بصفة نهائية من هذه التحقيقات الجنائية ودون تريث إلى حين التصرف النهائي فيها وأن الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة وبهذا التسرع تضمن مساسا بسمعتهما، وكان لا مراء في أن المساس بالشرف والسمعة على هذا النحو – متى ثبتت عناصره – هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعا إذ في التسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ – هذا – إلى أن سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن سرية التحقيق الابتدائي وحظر إفشائه تقتصر على القائمين عليه والمتصلين به بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – ولا تستطيل إلى الصحف طالما لم يثبت صدور قرار من جهة مختصة بحظر النشر، وأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه استعملت حقها المباح في نشر الأخبار – مستهدفة خدمة المصلحة العامة دون سوء نية أو قصد مؤثم، وبالتالي فلا خطأ يمكن نسبته إليها ولا مسئولية عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا واستظهار قيام التسرع وعدم التريث في نشر الخبر المتعلق باتهام الطاعنين معرفين باسميهما وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ المستوجب للحكم بالتعويض أو انتفائه وهو – ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1821لسنة 52 ق جلسة 31/5/1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 212 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة ومحمد محمود عبد اللطيف.
-----------------
- 1  تنفيذ " منازعات التنفيذ"
منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبة على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه . القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوي المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما . عدم اعتباره منازعة تنفيذية.
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة و بالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ..... لسنة ..... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
- 2  حيازة " تملك المنتفع ثمار الشيء " . دعوى " دعوى الحق ودعوى الحيازة".
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا اللي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما و انتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره و وضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة و أن الأحكام المستعجلة لا تجوز أي حجية أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم – ورثة مالك العقار – الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما واستئجارهما للمحل المبين بالصحيفة, استناداً إلى إنهما استأجرا محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/6/1976 بعد تنفيذ ورثة المالك للحكم رقم 1866 لسنة 1975 مستأنف مستعجل الجيزة الذي قضي بطرد الطاعن من المحل ورفض إشكاله في التنفيذ رقم 280 لسنة 1976 الجيزة إلا أن هذا الحكم ألغي في 24/1/1977 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 تنفيذ مستأنف الجيزة مما دفعهما إلى الإستشكال في تنفيذه بالإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة الذي قضي بوقف تنفيذه لحين الفصل في دعوى النزاع الحالي وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 626 لسنة 1977 تنفيذ مستأنف الجيزة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها
استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 2840 لسنة 97 ق القاهرة, وبتاريخ 18/4/1982 قضت المحكمة بإلغائه وبمنع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثاني طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن قاضي التنفيذ هو المختص نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 مستأنف تنفيذ مستعجل الجيزة الذي قضى بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل الذي نفذ ضده ورغم ذلك تصدى الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته, أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن في تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضي استئنافياً بإلغائه وبوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة وصدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل في دعوى النزاع الماثل وتأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما تمسكا بأن دعواهما دعوى حق واستندا لأصل الحق مما يسقط ادعاءهما بالحيازة رغم استمرار عقد إيجاره وبطلان عقد إيجارهما بزوال أثر حكم الطرد المستعجل الذي استشكل في تنفيذه وصدور الحكم في استئناف الإشكال بإلغاء الحكم الابتدائي ووقف تنفيذ حكم الطرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول – والثاني أقاما الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذي قضي بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1460 لسنة 52 ق جلسة 26 /2 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 103 ص 610

برياسة السيد المستشار /  محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على وحسن بسيوني.
---------------
- 1  تأميم " اثر التأميم" مسائل متنوعة ".
التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.
يترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة ، بقيمته التى تحددها لجان التقييم ، طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 و ذلك بتحديد الأموال و الحقوق المملوكة له وقت التأميم و تقدير قيمها و بيان دونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنفة الذكر .
- 2  تأميم " تقييم المنشآت".
كون المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن ولم يدرج فى الجانب الدائن من حساب التقييم وقت التأميم ولم يعرض عنه أصحاب المشروع - القضاء باعتبار هذه المسحوبات من أموال الشركة قبل تأميمها دينا عليه لها يحق للجهة التى الحق بها المشروع مطالبته بالوفاء به. خطأ .
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة ..... التى أممت ثم أدمجت فى الشركة المطعون ضدها و كان رئيساً لمجلس إدارتها و عضو مجلس الإدارة المنتدب فى تاريخ التأميم و أن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها و من ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها يحق للجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع مطالبته به ، إذ لم تدخل فى الجانب الدائن من حساب التقييم و لم يعوض عنها أصحاب المشروع و أن كان لهم مطالبة بعضهم البعض بما قد يكون مستحقاً لهم فى ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم فى المشروع و تأثر حصتهم فى التعويض بذلك و هو مما لا شأن للمطعون ضدها به و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها, أقامت الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 211 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 11449.751ج وفوائده القانونية, والذي تداينه به شركة مصانع ... للنسيج والتريكو "..." التي أدمجت فيها, طبقاً للثابت بقرار تقييم الشركة الأولى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/5/1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 785 مليم 11414جـ والفوائد القانونية بواقع 5% استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 616 لسنة 98ق القاهرة, وبتاريخ 28/3/1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل سعر الفائدة إلى 4%. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ ألزمه بالمبلغ المطالب به باعتباره ديناً شخصياً في ذمته لشركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها في حين أنه أحد أصحاب الشركة المؤممة ولا تجوز مطالبته بذلك الدين لأنه اعتبر من خصوم الشركة عند التقييم
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه يترتب على التأميم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة, بقيمته التي تحددها لجان التقييم, طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بتحديد الأموال والحقوق المملوكة له وقت التأميم وتقدير قيمتها وبيان ديونه في ذلك التاريخ لتقدير مبلغ التعويض آنف الذكر. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أحد أصحاب شركة مصانع ... للنسيج والتريكو التي أممت ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها وكان رئيساً لمجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة المنتدب في تاريخ التأميم وأن المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن بالشركة قبل تأميمها, ومن ثم لا تعتبر هذه المسحوبات ديناً عليه للشركة التي كان أحد أصحابها, يحق للجهة الإدارية التي ألحق بها المشروع مطالبته به, إذ لم تدخل في الجانب الدائن من حساب التقييم ولم يعوض عنها أصحاب المشروع وإن كان لهم مطالبة بعضهم البعض مما قد يكون مستحقاً لهم في ذمة شركائهم نتيجة تجاوز مسحوباتهم لحصصهم في المشروع وتأثر حصتهم في التعويض بذلك وهو ما لا شأن للمطعون ضدها به, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مسحوبات الطاعن من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للمطعون ضدها مطالبته بالوفاء به إليها, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2384 لسنة 51 ق جلسة 15 / 11 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 282 ص 669

برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
-------------
- 1 تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .شيوع " تصرف الشريك على الشيوع " .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940 . ماهيته للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم . كسب ملكيتها بالتقادم الطويل شرطه .
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضي التقسيم، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له. وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني.
- 2  تقادم " التقادم المكسب " .تقسيم . حيازة .ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة "
وضع اليد علي العقار المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية أثره.
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 514 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفتها بالشفعة لقاء ثمن مقداره 11120 جنيها مع التسليم، وقالا بيانا لذلك أنهما يمتلكان قطعة الأرض رقم 24 من تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن الشعبية بالجيزة والقاهرة ويمتلك والدهما المطعون ضده الثاني قطعة الأرض رقم 25 بذات التقسيم الملاصقة لها - وقد علما بأنه باع هذه القطعة إلى المطعون ضده الأول بمبلغ 11120 جنيها ولما كانا شريكين على الشيوع في الأرض المبيعة فضلا عن الجوار القائم بينها وبين الأرض المملوكة لهما ووجود حق ارتفاق بالمرور والمطل لها على الأرض الأولى مما يخولهما حق الشفعة فيها فقد أعلنا المطعون ضدهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 14، 27 من ديسمبر سنة 1978 وقاما بإيداع الثمن خزانة المحكمة وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 23 من مايو سنة 1979 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5078 لسنة 96 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع باكتسابهما ملكية الأرض المشفوع بها بالتقادم الطويل والذي استمر مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في سنة 1958 حتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها بموجب العقد المؤرخ 1/9/1976 واستدلا على ذلك باستخراجهما رخصة للبناء على تلك الأرض وقيامهما ببناء منزل عليها تم بالفعل قبل سنة 1962 كما قاما بدفع الأموال الأميرية عنها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولا منه بأن تصرف الجمعية التعاونية لهما بيع الأرض المشفوع بها قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من الجهة الإدارية المختصة في 18/4/1964 كان باطلا لحظر بيع أراضي التقسيم قبل صدور هذا القرار ورتب الحكم على ذلك عدم اعتداده بوضع يدهما على تلك الأرض في الفترة السابقة على تاريخ صدور القرار سالف البيان وأن مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الأرض المشفوع بها لم تكتمل وقت بيع الأرض المشفوع فيها، في حين أن الحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 قاصر على التصرفات في أراضي التقسيم بالبيع والتأجير والتحكير قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها من وزير الشئون البلدية والقروية، ولا يسري هذا الحظر على الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا استوفى شروطه يعد سببا قائما بذاته للتملك ولا شأن له بصحة عقد البيع أو بطلانه، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - على أن "يحظر بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة" يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا التقسيم فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه فمن ثم فإنه يجوز للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذا استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني إذا توافرت فيه الشروط – إذ المقرر طبقا لهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام المحكمة الموضوع بتملكهما الأرض المشفوع بها بوضع اليد الطويل المدة قبل بيع الأرض المشفوع فيها إذ استمر وضع يدهما عليها بنية التملك مدة تزيد على خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها في سنة 1958 من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وشيدا عليها منزلا اكتمل بناؤه في أوائل سنة 1962 وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن التصرف ببيع الأرض المشفوع بها للطاعنين باطل ولا يعتد به في وضع يدهما عليها في المدة السابقة على اعتماد قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة الصادر بتاريخ 18/4/1964 لمخالفة هذا التصرف للحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن مدة التقادم المكسب للملكية لا تكون قد اكتملت بعد بالنظر إلى المدة اللاحقة على صدور قرار اعتماد التقسيم وحتى تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها الحاصل في 1/9/1976، فإن الحكم يكون قد جانب صحيح القانون، وإذ أدى هذا الخطأ إلى أن حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن التحقق من توافر الشرط مدة هذا التقادم واحتسابها منذ بدايتها الحقيقية وسائر شروطه الأخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب أيضا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مناط اختصاص مجلس الدولة بقضايا الإعفاء من رسوم الالتحاق بالأندية الرياضية

القضاء الإداري
 الطعن 768 لسنة 64 ق جلسة 12/4/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح أمين الجزار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ وئام محمد صلاح مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين السر

--------------
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2009 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحه وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيله بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيته وأسرته في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه تقدم بطلب للحصول على عضوية نادي 6 أكتوبر الرياضي مستوفياً جميع الأوراق المطلوبة في ضوء ما تضمنته قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من تيسيرات لأعضاء الهيئات القضائية، سيما وأنه تقدم بشهادة من جهة العمل تفيد بأنه عضو بالهيئات القضائية، إلا أن النادي امتنع عن استخراج بطاقة العضوية له رغم استعداده لسداد الرسوم والاشتراكات المقررة في هذا الشأن مما حدا به إلى تقديم تظلم للجهة الإدارية لإعمال سلطتها المنصوص عليها في المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 56 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ولكنها لم تلتفت إلى تظلمهم بما يصم مسلكها بمخالفة القانون، واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على البيانات المعلاة على غلافها، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها أصلياً: عدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، واحتياطياً عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلي بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، فقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة حيث تدخل السادة المستشارين المشار إليهم بموجب صحف معلنة أو بالحضور وإثبات التدخل بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضرين عن المدعى عليهم وطلبوا الحكم بقبول تدخلهم هجومياً في الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقدم الحاضر عنهم حوافظ مستندات طوت على البيانات المعلاة على غلافها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/12/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن البحث في مسألة اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى هي من الأمور الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها قبل الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها فإنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص في الدولة لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضمنه الجهة الإدارية المركزية. كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها
كما أن المشرع خول للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تتدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، وبمقتضى ذلك أنه ولئن كانت الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة
وتبعاً لذلك لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءاً للشرعية وسيادة القانون فإذا لجأ إليها أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التي يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استدلها على تصرفات الأندية وقراراتها إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى أن يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات ذلك لأن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية محكمة إن شاءت قامت بأعمالها أو تحجم إن شاءت عن استعمالها بل منح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال بحيث تكون السلطة تكون المسئولية ولم يخول المشرع جهة ما أية سلطة قط إلا وعليها مسئولية وأمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق الصالح العام في إطار أحكام الدستور ورد قرارات هذه الأندية والهيئات وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة إلى سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفصل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة إذا تخلفت عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية عند بحثها للقرار سواء بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن أو حين مراجعتها لتصرفات تلك الهيئات واعتمادها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإداري (يراجع حكمها في القضية رقم 3402/40ق جلسة 13/8/1995). 
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتداخلين يهدفون من دعواهم الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي، فمن ثم يكون القرار الطعين من القرارات الإدارية السلبية طبقاً للقانون مما يختص القضاء الإداري بالفصل في صحته على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون معاودة ذكره في المنطوق
ومن حيث إنه عن طلب المدعى عليهم وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 177 لسنة 32ق دستورية المقامة بشأن مدى دستورية المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن المستفاد من نص المادة (129) من قانون المرافعات أنها قد جعلت من تعليق الحكم في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم هي من إطلاقات محكمة الموضوع إن شاءت أعملتها وفقاً لتقديرها بحسب الحالة المعروضة وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن، ولما كانت هذه المحكمة قد سبق لها في العديد من أحكامها بحث مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة محل الدعوى الدستورية المشار إليها وذهبت إلى أن الاستثناء الوارد بها ليس تفضيلاً لفئات وإنما تقديراً من المشرع إن بعض شاغلي الوظائف العامة يحاطون بسياج معين يحول بينهم وبين التردد على أماكن عادية – ترفعاً لهم وبعداً بهم عن المظنة والريب والشبهات وإلزاما لهم بالتزام الحيطة والحذر وسلوك الرجل الحريص وليس الرجل المعتاد للحفاظ على هيبته ومكانته مما يحفظ هيبة وكرامة الوظيفة – وبالتالي سمح المشرع لهم استثناءاً بارتياد الأندية الرياضية (هيئات اجتماعية خاصة) وعضويتها العاملة حتى لا يلجأوا وأسرهم إلى أماكن أخرى مما قد يؤثر على عملهم وهيبة وكرامة الوظيفة، كما أن المشرع أراد تطعيم هذه الأندية بهؤلاء الفئات المستثناة لتقويتها وتعضيدا لها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء مما ينتفي معه الإخلال بمبدأ المساواة، وانتهت المحكمة إلى أن الدفع بعدم الدستورية غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يكون طلب وقف الدعوى تعليقياً مخالفاً لما وقر في يقين هذه المحكمة من دستورية النص المشار إليه وجديراً بالالتفات عنه
من حيث إنه عن الطلبات المقدمة من الخصوم المتدخلين في الدعوى بتدخلهم هجومياً بطلباتهم آنفة الذكر فإن المستفاد من نص المادة (126) من قانون المرافعات أن هناك نوعان من التدخل أولهما التدخل الإنضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته والمتدخل إنضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق يدعيه لنفسه ويطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ويشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة، والثاني الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية، ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب
ومن حيث إن الخصوم المتدخلين في الدعوى من الفئات المستثناة ويطلبون لأنفسهم الحكم بذات الطلبات التي يطلبها المدعي لنفسه ولهم مصلحة شخصية ومباشرة في التدخل كما أنه هناك ارتباط بين طلباتهم وطلب المدعي، وقد تم التدخل وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم على أن يكتفي بذكر ذلك بالأسباب دون حاجة إلى معاودة ذكره بالمنطوق
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى إن المادة (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن: "تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة". 
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية على أن: "النادي الرياضي هو هيئة رياضة لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتكون من عدد لا يقل عن خمسين عضوا من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يستهدفون الكسب المادي". 
وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن: "أنواع العضوية
1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع
4- عضو فخري. 5- عضو موسمي. 6- عضو رياضي". 
وتنص المادة (7) من ذات القرار على أن: "شروط العضوية
أولاً: .............. 
ثانياً: العضو العامل وهو العنصر الذي يحق له أن يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية
2- أن يسدد الاشتراك المقررة لهذه العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادي
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ما لم يمضي على ذلك 4 سنوات ........". 
وتنص المادة (9) من ذات القرار على أن: "إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتقوم إدارة النادي خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدي من يريد من أعضاء النادي ملاحظاته عليه كتابة إلى إدارة النادي، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر طبقاً للائحة المالية خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضي هذه المدة ..........". 
وتنص المادة (10) من ذات القرار على أن: "يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الأقل في كل عام". 
وتنص المادة (34) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية على أن: "يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية (جهاز الرياضة) فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن". 
وتنص المادة (35) من ذات القرار على أن: "....... ويجوز تحصيل تبرع إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة للمساهمة في تطوير وتوسعات النادي الإنشائية وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد توضيح الغرض منها وموافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة". 
وتنص المادة (36) من ذات القرار على أن: "تحدد رسوم الالتحاق للأعضاء الجدد بما يعادل خمسة أمثال الاشتراك السنوي". 
وتنص المادة (38) من ذات القرار على أن: "بالنسبة للفئات المستثناة". 
أولاً:............ 
ثانياً: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ........ تخفيض 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ..." 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة (المادة 64 من الدستور) وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على هذه الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد من السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها، وخول الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها". 
وتطبيقاً لتلك الغايات وتنفيذاً لإرادة المشرع في وضع سياسة عامة تسير على نهجها جميع الأندية الرياضية أصدر وزير الشباب والرياضة قراره رقم 863 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية وقراره رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية تضمناً أنواع العضوية وشروطها وإجراءاتها والرسوم المقررة الواجب سدادها عند الاشتراك لأول مرة مع اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة على تلك الرسوم وقيمتها، كما حدد الفئات المستثناة من تلك الرسوم حيث حددها على سبيل الحصر ومنها أعضاء الهيئات القضائية". 
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي والخصوم المتدخلين من أعضاء الهيئات القضائية وكذلك من الفئات المستثناة المشار إليها في المادة (38) سالفة الذكر وقد تقدموا بطلبات العضوية إلى مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي حيث قاموا بملء استمارة طلب العضوية وقام بتزكيتها عضوين من أعضاء النادي بعد أن استوفوا جميع الشروط المطلوبة للعضوية، إلا أن النادي لم يجبهم إلى طلبهم فتقدموا بتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة والتي لم تحرك ساكناً
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتدخلين قد توافر لديهم جميع الشروط المطلوبة للحصول على العضوية العاملة بالنادي إذ أنهم من الفئات المستثناة، كما إنهم متمتعين بمباشرة جميع حقوقهم السياسية والمدنية ولم يتم فصلهم أو إسقاط عضويتهم من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولم يتوافر لديهم أحد الشروط المانعة للعضوية المشار إليها في المادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836* لسنة 2000 سالفة الذكر
ولما كان مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي لم يبين سبب امتناعه عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين به، كما امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها المقررة لها طبقاً للقانون ولم تتدخل لتصحيح مسلك إدارة النادي إزاء عدم وجود مسوغ قانوني للامتناع عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي، وهو الأمر الذي يصم مسلك الجهة الإدارية تجاه إدارة النادي بعدم المشروعية، ويكون الطعن على قرارها السلبي بالامتناع عن إلزام مجلس إدارة النادي بقبول عضوية المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي هم وأسرهم جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة في النادي
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات