الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2016

الطعن 2463 لسنة 66 ق جلسة 11 / 10 / 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية 
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمد ممتاز متولى           نائب رئيس المحكمة.   

وعضوية السادة المستشارين/ حسيــن نعمـان       ،      محمد رشاد أمين
                          وسمير عبد المنعم أبو العيلة     نواب رئيس المحكمة
                                              وحاتم عبد الوهاب حموده
والسيد رئيس النيابة / سامح سمير أحمد .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 شوال سنة 1429 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2463 لسنة 66 ق " مدنى " .
المرفوع مــن :
......... المقيم .... محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى .

ضـــــد

1ـ وزير المالية بصفته  . حضر عنه المستشار / ....... .
2ـ وكيل الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بصفته .
ويعلنان سيادتهما بهيئة قضايا الدولة ـ بمجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده الثانى .
الوقائع

فى يوم 7/3/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11/1/1996 فى الاستئناف رقم 16762 لسنة 112ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 21/3/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 28/3/1996 أودع المطعون ضده الأول " بصفته " مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته . ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً لما ورد بالوجه الثانى من السبب الأول .
وبجلسة 14/6/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 11/10/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول " بصفته " والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /    ........... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة ، للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مليونى جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وما فاته من كسب ولحقه من خسارة . وقال بياناً لذلك إنه بناء على طلب مصلحة الجمارك التابعة للمطعون ضدهما بصفتيهما أقيمت ضده الجنحة رقم ...... لسنة 1982 مالية بتهمتي تهريب بضائع إلى داخل البلاد بقصد الاتجار ، واستيراد بضائع على غير الأوضاع والشروط المقررة لذلك ، وبعد إدانته ومصادرة المضبوطات قُضى ببراءتـه ، وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء هذا الاتهام نتيجة خطأ المصلحة فى اتهامه بغير سند من القانون  وتوافرت فى جانبها أركان المسئولية التقصيرية ، ويقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار بالمبلغ المُطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 27/6/1995 حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق ، وبتاريخ 11/1/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن المصاريف وعشرين جنيهاً أتعاباً للمحاماة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بمقابل أتعاب المحاماة . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المُبدى من النيابة ـ بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ـ سديد ، ذلك أن الوزير هو الذى يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة ادارية مُعينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ، وكان رئيسها تابعاً لوزير المالية ، فإن الأخير يكون هو دون غيره الذى يُمثل هذه المصلحة فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ـ رئيس مصلحة الجمارك ـ لرفعه على غير ذى صفة .
وحيث إن الطعن ـ فيما عدا ما تقدم ـ قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت فى الأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن ما قام به تابعو المطعون ضده بصفته من ضبط البضائع وتحرير محضر ضده ، كان ينطوي على تسرع ورعونة وخطأ من جانبهم يستوجب التعويض ، وأنه تمسك في مذكرة دفاعــه المقدمة إلى محكمة الاستئناف بتوافر أركان مسئوليته من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأغفل مذكرته رغم ما حوته من دفاع جوهري ، وأقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى ما ورد فى الحكم الجنائي الصادر بإدانته من عبارات نُسبت إليه خلافاً لما قرره بمحضر الضبط ، ورغم إلغاء هذا الحكم والقضاء لصالحه بالبراءة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص وقوع الفعل المُكون للخطأ الموجب للمسئولية ، واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه ، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير مُلزم بالرد على كل ما يُقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يُدلون بها ، ولا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، ويُرد استقلالاً على كل منها مادام أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المُسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات .
        لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراقها ومستنداتها ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ من أن إبلاغ مصلحة الجمارك بالمخالفات محل الاتهام وتحريك الدعوى الجنائية عنها قِبل الطاعن لا ينطوي على إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم ، ولم يكن الإبلاغ عن سوء قصد أو مُتسماً بالرعونة والتهور ، وأنه قامت لدى المصلحة شبهات تُبرر اتهام الطاعن وتؤدى إلى اعتقادها بصحة ما نُسب إليه ، وخلص الحكم من ذلك إلى انتفاء الخطأ التقصيري فى حق تابعى المطعون ضده ، وإذ كان القضاء ببراءة الطاعن من الجريمة لعدم توافر القصد الجنائي لا يدل بذاته على كذب البلاغ المُقدم عنها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع مـن سلطة تقديرية بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بأتعاب المحاماة رغم أن الحاضر عن المطعون ضده كاسب الدعوى هو عضو بهيئة قضايا الدولة وليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يُحكم بها على من خسرها ، إلا أن مناط القضاء بها لِمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها . وكان عضو هيئة قضايا الدولة موظفاً عاماً وليس محامياً مُقيداً بجدول المحامين . وما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل إنما كان لتنظيم مهنة مُعينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تُنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نص المادة 187 من القانون سالف البيان يخرج من نطاقه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، حيث يُنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته حضر عنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة الذى يُعد موظفاً عمومياً وليس من المحامين المُقيدين بجدول المحامين ، ومن ثم فلا يجوز إلزام الطاعن ـ خاسر الدعوى ـ بمقابل أتعاب المحاماة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه بها ـ رغم ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أنه لا محل لإلزامه بها ـ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يُوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة .
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بمقابل أتعاب المحاماة ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاباً للمحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 112ق القاهرة بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة وألزمته مصروفات درجتى التقاضى .

الأربعاء، 24 فبراير 2016

(الطعن 2402 لسنة 71 ق جلسة 26 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 171 ص 882)

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-------------------
- 1  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
المصلحة المباشرة مناط الدعوى. تخلف هذه المصلحة. أثره صيرورة الدعوى غير مقبولة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة.
- 2  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به أو يدعي انشغال ذمة رافعها به. غير مقبولة. علة ذلك. عدم تحقق المصلحة للأخير. الأصل. براءة الذمة.
إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة.
- 3  دعوى "شروط قبولها: المصلحة". التزام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
تحديد الطاعنين في دعواهم مبلغ الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم. مؤداه. اقتصار مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين على هذا المبلغ دون ما يتعداه من مبالغ أخرى لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها. عدم تقديم المطعون ضدهم ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من ذلك المبلغ. أثره. صيرورة دعواهم ببراءة ذمتهم غير مقبولة في حدود القدر الزائد عنه علة ذلك. افتقادها لشرط المصلحة في هذا القدر وانتفاء توافر المصلحة المحتملة في الأوراق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة ذمتهم من المبلغ جميعه محل دعواهم. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان الطاعنون قد حددوا في دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة في الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون.
- 4  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إثبات نشأة الالتزام. كفايته لثبوت انشغال ذمة المدين به. التزامه بإثبات براءة ذمته منه م 1 إثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.
- 5  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالاته. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها بناء على تلك العناصر.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 6  إثبات. التزام. محاماة. وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إقامة الطاعنين دعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالح الأخيرين. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها وببراءة ذمة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديم الطاعنين الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب وإلى استمراره في مباشرة القضايا نيابة عن المذكورين لسنوات طويلة حتى وفاته حين أن هذا الاستمرار لا يدل بذاته على تقاضيه أتعاباً عنها وأن المطعون ضدهم وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من ذلك الدين لم يقدموا دليلاً على الوفاء به. خطأ في تطبيق قواعد الإثبات وفساد في الاستدلال.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلا على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عنها فإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5966 لسنة 1999 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم كل بقدر نصيبه الشرعي مبلغ 120 ألف جنيه والفوائد القانونية, وقالوا بياناً لها إن مورثهم المرحوم الأستاذ/ المحامي باشر لصالح المطعون ضدهم القضايا المشار إليها في الصحيفة دون أن يتقاضى أتعاباً عن الجهد الذي بذله فيها وإذ يقدرونها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. أقام المطعون ضدهم على الطاعنين أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 8616 لسنة 1999 بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تأسيساً على أن الطاعنين تقدموا لنقابة المحامين بالقاهرة بالطلب رقم 65 لسنة 1999 لتقدير هذا المبلغ أتعاباً لمورثهم المذكور رغم أن ذمتهم قد برئت منها بالوفاء له بها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط حكمت في 27/1/2000 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبالغ المطالب بها والمبينة بالصحيفة. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1404 لسنة 4 ق وبتاريخ 28/3/2001 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقانون, وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 8616 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب براءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه مستندين في ذلك إلى أن هذا المبلغ كان محلاً للمطالبة من الطاعنين في الطلب المقدم منهم لنقابة المحامين لتقدير أتعاب مورثهم وإذ خلت أوراق الدعوى من هذا الطلب وكانت دعواهم قبل المطعون ضدهم قد اقتصروا فيها على مطالبتهم بمبلغ 120 ألف جنيه قيمة هذه الأتعاب فإن دعوى المطعون ضدهم سالفة الذكر تكون غير مقبولة لخلو الأوراق مما يفيد مطالبتهم بالمبالغ المطلوب براءة ذمتهم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم إلى طلبهم فيها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن لمصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة. فالدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافاً للأصل المقرر وهو براءة الذمة. وإذ كان الطاعنون قد حددوا في دعواهم الأتعاب المستحقة لمورثهم في ذمة المطعون ضدهم بمبلغ 120 ألف جنيه فإن مصلحة الأخيرين في القضاء لهم ببراءة ذمتهم من هذا الدين تكون قاصرة على هذا المبلغ ولا تتعداه إلى مبالغ أخرى من هذه الأتعاب لم يدع الطاعنون انشغال ذمتهم بها, وإذ لم يثبت أن المطعون ضدهم قد قدموا أمام محكمة الموضوع ما يفيد مطالبتهم بأتعاب أكثر من هذا المبلغ فإن دعواهم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5481000 جنيه تكون مفتقدة لشرط المصلحة في القدر الزائد عن المبلغ المطالب به من الطاعنين وبالتالي عدم قبولها في حدود هذا القدر سيما وأن المصلحة المحتملة وهي الاحتياط لدفع ضرر محدق غير متوافرة في الأوراق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ جميعه رغم انتفاء مصلحتهم في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولون أن الحكم قضى برفض دعواهم وبراءة ذمة المطعون ضدهم لعدم تقديمهم الدليل على عدم تقاضي مورثهم لأتعابه عن القضايا التي باشرها لصالح المطعون ضدهم رغم أنهم غير مكلفين إلا بإثبات قيامه بالأعمال المطالب بالأتعاب عنها وأن عبء إثبات الوفاء بهذه الأتعاب يقع على عاتق المطعون ضدهم, كما أن اتخاذ الحكم من مجرد استمرار مورثهم في مباشرة تلك القضايا طوال المدة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 دليلاً على تقاضيه أتعاباً عنها يقوم على افتراض لا يسانده دليل في الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. وإذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم - وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين - لم يقدموا دليلاً على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعاباً عنها فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



الثلاثاء، 23 فبراير 2016

الطعن 19418 لسنة 59 ق جلسة 23 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 20 ص 131

برئاسة السيد المستشار /  حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى أنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
حكم الادانة . بياناته . متى يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام . عدم بيان الحكم ماهية الدليل الذي استند اليه فى ثبوت واقعة ارتكاب الطاعن فعلا من شأنه تبوير الارض الزراعية وعدم ايراد فحواه . قصور .
لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بياناً تتحقق به أركان لجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضه فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة او كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح وكانت أسباب الحكم الإبتدائى على ما سلف ذكره قد أفصحت عن بيان واقعة الدعوى من أن الطاعن إرتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية إلا أنها لم تبين ماهية الدليل الذى إستند إليه الحكم فى ثبوت الواقعة ولم تورد فحواه حتى تتضح وجه الإستدلال به وسلامة المأخذ مما يعيبه بالقصور فى البيان.
- 2  حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". عقوبة " العقوبة التكميلية".
اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل على جريمتين متغايرتين . الاولى : ترك الارض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة . والثانية : ارتكاب فعل او الامتناع عن عمل من شانه تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوصيتها . العقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 155 / 2 ، 3 من القانون سالف الذكر تختلف باختلاف صفة المخالف . افصاح الحكم المطعون فيه عن ان الجريمة التى ارتكبها الطاعن هى الجريمة الثانية وتوقيعه عليه عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الاولى . يعيبه والتخاذل فضلا عن الخطا فى القانون .
لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على مالك الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفه ترك الأرض منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه يوجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، وتعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وكان البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هي ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهى التي صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له في الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهى ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التي وردت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتي تختلف باختلاف صفة المخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية الموضحة بمحضر المخالفة بأن شون عليها مواد بناء، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولي زراعتها بالمزارعة لمدة سنتين لحساب المالك تعود بعدها إليه استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------------

المحكمة 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه جاء مجملاً في بيان واقعة الدعوى مجهلاً للأدلة التي استند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ((وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم قام بتشوين مواد بناء على أرض زراعية مساحتها نصف قيراط رغم توافر مستلزمات ومقومات الإنتاج لها وهو ما تتوافر به أركان جريمة القيام بأفعال من شانها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المتهم من أنه لم تمضي المدة التي حددها القانون للتبوير لأن القيام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية لا يتطلب مدة معينة لذلك ومن ثم تكون التهمة ثابتة ضد المتهم وتقضي المحكمة وعملاً بنص المواد 151, 155 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل بقانون 2 لسنة 1985, 304/1.ج بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها بالمزارعة لمدة سنتين لحساب المالك)) وقضى في منطوقه بمعاقبة الطاعن بالعقوبات السالفة التي أوردها في أسبابه - وقد أوقف الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس - لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى, وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو وظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكانت أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف ذكره قد أفصحت عن بيان واقعة الدعوى من أن الطاعن ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية إلا أنها لم تبين ماهية الدليل الذي استند إليه الحكم في ثبوت الواقعة ولم تورد فحواه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامة المأخذ مما يعيبه بالقصور في البيان - هذا إلى أنه لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983, 2 لسنة 1985 تنص على أنه ((يحظر على مالك الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه يوجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين, وتعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وكان البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هي ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهي التي صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له في الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهي ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التي وردت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتي تختلف باختلاف صفة المخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل, لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 5265 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 19 ص 127

جلسة 19 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.

---------------

(19)
الطعن رقم 5265 لسنة 60 القضائية

(1) إيجار أماكن. جريمة "الجريمة الوقتية" "الجريمة المستمرة".
معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال. تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
 (2)
دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المادة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". إيجار أماكن.
بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة. دون أن يعنى ببحث التاريخ الذي أوفى فيه المطعون ضده بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟

---------------
1 - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تنم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد الاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد. ثانياً: أبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن سالف الذكر وطلبت عقابه بالمواد 1، 8/ 2، 13/ 5، 76/ 1، 80/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، 336/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمتين. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده من الجرائم المستمرة ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما إلا من تاريخ عدول المتهم عن فعله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته مالكاً تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الوعد المحدد، وأبقى عمداً دون إعداد للاستغلال المسكن آنف الذكر. الأمر المعاقب عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداًً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمر - وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه. وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

الطعن 5262 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 18 ص 124

برئاسة السيد المستشار /  محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفي محمد صادق.
----------------
عمل . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون". وقف التنفيذ .
وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل. غير جائز. أساس ذلك: المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح.
لما كانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه " لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية _ " فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة أولاً: لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للاجزاء المتحركة من الأجهزة والألات حالة كونها من المخاطر الميكانيكة. ثانيا: لم يوفر وسائل النظافة العامة حالة كونها من المخاطر السلبية. ثالثاً: لم يشكل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة. رابعاً: لم يسجل أعمالها. وطلبت عقابها بالمواد 1، 18، 109، 115/أ-د، 128، 1/172 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة في أولاً وثالثاً. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.

----------

المحكمة 
من حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز وقف التنفيذ في العقوبات المالية
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بأنه بصفته المسئول عن المنشأة: 1- لم يعمل حواجز وقاية مناسبة للأجزاء المتحركة من الأجهزة والآلات حال كونها من المخاطر الميكانيكية, ولم يوفر وسائل النظافة حال كونها من المخاطر السلبية. 2- لم يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية, ولم يسجل أعمالها
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1, 18, 109, 115/أ. د, 128, 172/1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسين جنيهاً, فعارض فقضى بالتأييد, فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات, لما كان ذلك وكانت المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه ((لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية .........)) فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.

الطعن 14725 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 17 ص 115

برئاسة السيد المستشار /  نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /  مقبل شاكر ومجدي منتصر وحامد عبد الله ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. القرارات والأوامر أيا كان نوعها لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. استطلاع رأي المفتي. الطعن بطريق غير جائز. علة ذلك؟
إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، ولما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية قبل الحكم بالإعدام، مما مفاده أن استطلاع رأي المفتي لا يعدو أن يكون إجراء لازماً لصحة الحكم بالإعدام، مما مفاده أنه إجراء سابق على صدور الحكم، ولكنه ليس حكماً تنتهى به الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
- 2  إعدام .
اتصال محكمة النقض بالقضية المقضي فيها حضوريا بالإعدام. متى عرضتها النيابة عليها. ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعى فيه الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا إنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ غير مقيده بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذ كرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
- 3  إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
- 4  إثبات " اعتراف". إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه، ومت تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليه.
- 5  حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". قتل " قتل عمد".  قصد جنائي .
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاصه - موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وأن استخلاص هذه النيه موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وإستقاها ثبوتا فى حق المحكوم عليه فى قوله "وحيث أنه نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ظروف الدعوى كما طرحتها المحكمة، ومن حداثه سن المجنى عليها - التى لم تبلغ السابعة - وهى لا تتناسب مع سن وقوة المتهم البالغ الحادية والعشرين، وقامت هذه النية لدى المتهم من إنتوائه إزهاق روح المجنى عليها حتى لا تفضح فعلة السوء التى قارفها معها، فإنعكس ذلك على الكيفية التى إستخدمها فى تنفيذ ما إنتواه، وذلك بحشو فم المجنى عليها بقطع الطين وجزء من قماش وهو الكلوت الذى كانت ترتديه قبل خلعه منها، والضغط بيده على فمها بما فيه من حشو لسد المسالك الهوائية وكتم أنفاسها، وظل على هذا الحال ولم يتركها إلا بعد أن خارت قواها وأصبحت جثة هامدة، وبعد أن أحدث بها المظاهر والأمارات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي والتى أودت بحياتها، كل ذلك يدل بيقين على أن المتهم إنما قصد بفعله إزهاق روح المجنى عليها " فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل فى حق المحكوم عليه.
- 6  ظروف مشددة .  قتل " قتل عمد".  
يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
لما كان البين أن الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض فى حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران وإستظهر توافر - من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما - بما يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
- 7  إعدام . حكم "  تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم لإقراره؟
لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ....... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قام بحشو فمها بسروالها وبضعة من الأتربة الجافة وقام بكتم أنفاسها بيديه قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الأعراض المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدم هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضائها بأن استدرجها لمكان الواقعة وخلع عنها سروالها وحاول إيلاج قضيبه في فرجها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم تمكنه من ذلك لحداثة سن المجني عليها. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات طنطا قررت بإجماع الآراء في ...... إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في شأن المتهم وحددت للنطق بالحكم جلسة ...... وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة حضورياً بإجماع الأراء عملاً بالمادة 1/234، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ...... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه باعتبار أن جناية القتل العمد مقترنة بجناية هتك عرض كاملة المعاقب عليها بالمادة 269 عقوبات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ....... إلخ.

-----------------------

المحكمة 
حيث إن المحكوم عليه قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بجلسة 14/4/1992 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه, دون الحكم الصادر فيها والذي قضى بمعاقبته بالإعدام شنقاً عما أسند إليه, لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص, ولما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام, مما مفاده أن استطلاع رأي المفتي لا يعدو أن يكون إجراءً لازماً لصحة الحكم بتلك العقوبة, أي أنه إجراء سابق على صدور الحكم, ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى, ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز
وحيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه, وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه أثناء قيام المتهم بري الزراعات القائمة بالمقابر, وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف عصراً شاهد المجني عليها - التي لم تبلغ السابعة من عمرها - تلهو على مقربة منه فوسوس له شيطانه أن يرتكب الفحشاء معها, فقام باستدراجها - بحجة جمع بعض ثمار البلح لها - إلى زراعة الأذرة المجاورة, واستغل عدم إدراكها لحداثة سنها وأرقدها على الأرض بعد أن خلع عنها سروالها وقام بحك قضيبه في دبرها ثم غلبته رغبته الحيوانية فحاول إتيانها من قبل, وكلنها صرخت من شدة الألم, فخاف من مغبة فعلته, فسولت له نفسه قتل المجني عليها حتى لا تبلغ أهلها بما فعله بها, فأمسك بقطعة من الطين الجاف ودفع به بعنف إلى فمها ثم شفع ذلك بأن دفع سروالها إلى فمها خلف الطين فكتم بذلك أنفاسها ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها, ثم حمل جثتها ووضعها في أحدى المقابر, وفي ليلة اليوم التالي أبلغ والده الذي يعمل لحاداً بوجود جثة لطفلة في مقبرة لم تستعمل ولما ذهب الأب إلى المقبرة المذكورة اكتشف وجود جثة المجني عليها وأبلغت الشرطة التي دلت تحرياتها على أن المتهم هو الذي ارتكب الحادث خشية افتضاح أمر ما ارتكبه وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهم وثبوتها في حقه على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من الاعتراف التفصيلي للمتهم في تحقيقات النيابة وفي المعاينة التصويرية التي أجرتها, ومن اعترافه أمام قاضي المعارضات بتاريخ 14/8/1991, وأمام غرفة المشورة بتاريخ 28/9/1991 ومن شهادة كل من ..... و..... وكل من الرائد ....... و..... ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي, وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - عرض لموقف الإنكار الذي اتخذه المحكوم عليه أمام غرفة المشورة بجلسة 18/11/1991 ولدى إعادة سؤاله بمعرفة النيابة بذات التاريخ وأمام المحكمة, وما دفع به المدافع عنه من بطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه المادي والأدبي الذي تعرض له من الشرطة ورد عليه بما مفاده أن المحكمة لا تعول على هذا الإنكار اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ومن بينها اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة الذي عززه بوصف كيفية ومراحل ارتكاب الجريمة في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة, والذي أصر عليه أمام قاضي المعارضات وأمام غرفة المشورة بجلسة 28/9/1991, خاصة وأن أوراق الدعوى خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع ثمة إكراه على المحكوم عليه الذي لم يحدد هو أو محاميه بما يدل على تعرضه لإكراه مادي أو أدبي حتى يمكن تمحيصه وبحث مدى تأثيره على ما أدلى به من أقوال تفصيلية تقطع بارتكاب الجريمة, وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المحكوم عليه صدر منه عن طواعية واختيار وأن الدفع ببطلان هذا الاعتراف للإكراه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً من أي دليل على جديته, خاصة وأن هذا الاعتراف جاء متفقاً مع ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من وجود سروال صغير من القماش محشور داخل تجويف الفم والبلعوم ويوجد خلفه قطع طينية جافة تسد أعلى الحنجرة مع وجود ذرات منها داخل القصبة الهوائية, وانتهت المحكمة إلى أن اعتراف المحكوم عليه غير مشوب بأية شائبة, لما كان ذلك، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه, كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه, وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع, فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص, لما كان ذلك, وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله (وحيث أنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ظروف الدعوى كما طرحتها المحكمة, من حداثة سن المجني عليها - التي لم تبلغ السابعة - وهي لا تتناسب مع سن وقوة المتهم البالغ الحادية والعشرين, وقامت هذه النية لدى المتهم من انتوائه إزهاق روح المجني عليها حتى لا تفضح فعلة السوء التي قارفها معها, فانعكس ذلك على الكيفية التي استخدمها في تنفيذ ما انتواه, وذلك بحشو فم المجني عليها بقطع الطين وجزء من قماش وهو الكلوت الذي كانت ترتديه قبل خلعه منها, والضغط بيده على فمها بما فيه من حشو لسد المسالك الهوائية وكتم أنفاسها, وظل على هذا الحالة ولم يتركها إلا بعد أن خارت قواها وأصبحت جثة هامدة, وبعد أن أحدث بها المظاهر والأمارات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها, كل ذلك يدل بيقين على أن المتهم إنما قصد بفعله إزهاق روح المجني عليها) فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره - من استقلال جناية هتك العرض من جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما - بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطروح قد تبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق, ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة, وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية, وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله, كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى, ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم, ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الاثنين، 22 فبراير 2016

قرار مجلس الوزراء 210 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء


الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 31 / 1 / 2016

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
تُنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتبع رئيس مجلس الوزراء, ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة (بالمعهد القومي للتدريب), ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات, وتعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب للقوات المسلحة) أحد فروع تلك الهيئة, ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة 2

تهدف الهيئة في نطاق السياسة الصحية والطبية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.

المادة 3
للهيئة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وفي سبيل تحقيق أغراضها ودورها المنوط بها اتخاذ ما يأتي: 
1 - وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات, مع مراعاة المواصفات القياسية لمستوى التدريب الطبي التخصصي بمستشفيات القوات المسلحة. 
2 - وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها, على أن تكون إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة هي المسئولة عن المراقبة المنظمة لمستوى التدريب بمستشفيات القوات المسلحة. 
3 - وضع أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم, ويشمل ذلك: 
(أ) عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة في نهاية فترة التدريب الإلزامي (الامتياز), ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان, وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب المشار إليه. 
(ب) الإشراف على عقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص طبقًا للمواصفات القياسية ويحصل من يجتاز هذه الامتحانات على شهادة تخصصية للتخصص في فروع الطب المختلفة تسمى ((البورد المصري)), مع عدم الإخلال بأي شهادات أو درجات علمية / مهنية تمنح من الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة. 
(ج) إصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة بناءً على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلاً. وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية من مستوى إلى مستوى ومن وظيفة إلى أخرى مع الاحتفاظ بمعايير القوات المسلحة في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة. وفي كل ذلك يتم توفيق أوضاع الحاصلين حاليًا على الشهادات الأكاديمية أو المهنية المعتمدة دون المساس بالأوضاع القانونية أو المالية للحاصلين على هذه المؤهلات.

المادة 4
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومساهمة في التقدم العلمي أن تتعاقد لأداء خدمات لدول أخرى في المجالات التي تخدم أغراضها.

المادة 5
مجلس الإدارة: 
يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي: 
1 - رئيس مجلس الإدارة. 
2 - أمين عام المجلس. 
3 - رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات (عضوًا). 
4 - ثلاثة أعضاء من القوات المسلحة (مدير إدارة الخدمات الطبية - رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية - مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بصفتهم أو من ينوب عنهم). 
5 - نقيب الأطباء بصفته أو من ينيبه من أعضاء النقابة (عضوًا). 
6 - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الصحة يختارهم وزير الصحة. 
7 - ثلاثة أعضاء من كليات الطب الممثلة بلجنة قطاع الدراسات الطبية - ترشحهم هذه اللجنة. 
8 - يتولى المجلس ترشيح أحد الشخصيات العامة لعضويته, وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, ويصدر بتعيينه قرار من وزير الصحة والسكان. 
9 - مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة أو من ينوب عنه (عضوًا). ويشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من الحاصلين على درجة الدكتوراه, وأن تكون لهم خبرة في مجال التدريب. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأمين عام المجلس, 
بناءً على ترشيح من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي, وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6
يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. 
ويتولى رئيس المجلس دعوة الجهات المعنية لترشيح ممثليها في مجلس الإدارة بشرط الحصول على الدكتوراة في الطب أو ما يعادلها منذ خمسة عشر عامًا, على أن يتم تعيين ممثلي القوات المسلحة طبقًا لقانون خدمة القوات المسلحة وبتصديق من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الخبرة المناسبة في التعليم والتدريب والتقييم الطبي: 
1 - يتم اختيار النائب لرئيس المجلس بالاقتراع الحر المباشر من أعضائه. 
2 - يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الراتب والمكافآت الأخرى المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 7
اختصاصات مجلس الإدارة: 
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص اتخاذ ما يأتي: 
1 - رسم الخطة العامة للهيئة تنفيذًا للسياسة العامة للدولة. 
2 - اعتماد الخطة السنوية للمجلس. 
3 - وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق هدف المجلس. 
4 - التعاقد مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة والمعنية بتحديث نظم التدريب والمشاركة في الامتحانات. 
5 - تبادل الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الهيئة مع نظائرها بالجهات المختلفة المحلية والدولية بما لا يتعارض مع لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات. 
6 - العمل مع وزارة الصحة على تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التي تصدرها الوزارة لمزاولة المهنة. 
7 - تشكيل اللجان العلمية المتخصصة والفصل في زيادة أو نقص عدد أعضائها, وذلك طبقًا لنص المادة التاسعة من هذا القرار. 
8 - اعتماد لجان وضع الامتحانات بناءً على اقتراح اللجان العلمية المختصة. 
9 - إقرار الهيكل التنظيمي الوظيفي واقتراح تعديله للتقدم باعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
10 - إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة. 
11 - اختيار أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفًا على لجنة الجودة الداخلية وتعيين أعضائها بناءً على اقتراح أعضاء المجلس. 
12 - اعتماد التقارير السنوية عن أعمال الهيئة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. 
13 - اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. 
14 - النظر في كل ما يراه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.

المادة 8
اجتماعات مجلس الإدارة: 
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من الخبراء لإبداء الرأي في بعض الموضوعات دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

المادة 9
لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل اللجان الآتية: 
اللجان العلمية: وتختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام الهيئة, وتشمل: 
1 - لجانًا علمية مركزية لوضع الأسس الاستراتيجية لبرامج التدريب والامتحانات بصفة عامة وتنطبق على الممارسة العامة وكافة التخصصات الطبية. 
2 - لجانًا علمية متخصصة في كافة فروع الطب يمنح فيها المجلس شهادات تخصصية طبية, تختص بوضع برامج التدريب تفصيليًا ووضع نظم الامتحانات في إطار السياسة العامة التي تحددها اللجان المركزية. 
3 - على أن تشكل كل لجنة علمية من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي: 
(أ) ثمانية أعضاء من الجامعات ترشحهم لجنة قطاع الدراسات الطبية بالاختيار من بين المرشحين من الجامعات المختلفة بناءً على أسس علمية منضبطة وعادلة. 
(ب) أربعة أعضاء ترشحهم وزارة الصحة والسكان. 
(ج) عضو ترشحه الأكاديمية الطبية العسكرية. ويشترط في جميع أعضاء اللجان العلمية أن يكونوا من الحاصلين على الدكتوراة في فرع التخصص وأن تكون لهم خبرة في التدريب المهني ونظم التقييم والامتحانات. تتولى كل لجنة انتخاب رئيسها بأغلبية أصوات أعضائها ويتولى الرئيس اختيار أحد الأعضاء مقررًا لها. يجوز للجنة إضافة عضوين تنطبق عليهما نفس الشروط دون التقيد بمكان عملهما ويجوز أن يكونا من العلماء بالخارج. ويجوز للجنة اقتراح زيادة أو نقص عدد أعضائها طبقًا لظروف التخصص بشرط عدم الإخلال بالتمثيل النسبي للجامعات ووزارة الصحة والسكان والأكاديمية الطبية العسكرية ويتولى مجلس الإدارة الفصل في هذا الاقتراح. 
تتولى اللجان العلمية اقتراح تشكيل لجان وضع الامتحانات واعتمادها من مجلس الإدارة. 
لجنة مراقبة الجودة: تكون للهيئة لجنة داخلية لمراقبة جودة التعليم والتدريب يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة, وتضم عشرة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال بناءً على اختيار المجلس.

المادة 10
تشكل بالهيئة أمانة عامة برئاسة الأمين العام للهيئة وعدد من العاملين بها طبقًا للهيكل التنظيمي الذي يتم اعتماده من السلطة المختصة. 
يقدم الأمين العام تقريرًا ماليًا وإداريًا لمجلس الإدارة كل ثلاثة شهور وتقرير الميزانية الختامية كل عام. 
تتولى الأمانة العامة كافة الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالهيئة.

المادة 11
الموارد: 
تتكون موارد الهيئة من: 
1 - ما تخصصه الدولة لوزارة الصحة والسكان من مخصصات مالية تتعلق بأغراض التدريب. 
2 - مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة طبقًا لما يحدده مجلس إدارتها.

المادة 12
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها, وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري, وتعتبر هذه الأموال أموالاً عامة.

المادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي.

المادة 14
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.