الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 مارس 2015

(الطعن 1184 لسنة 68 ق جلسة 13 /6 /2006 س 57 ق 111 ص 577)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد حسن العبادى وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبي " . قانون .
التزام الممول عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد بأداء مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة عليه سواء كان ممسكاً دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها . م 34 ق 157 لسنة 1981 .
(2) دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " . ضرائب " المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية " . نقض " سلطة محكمة النقض بشأن الحكم بانقضاء الخصومة الضريبية " .
   استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . التزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها وبأثر فورى . شرطه . عدم تمسك الممول باستمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأن يتعلق موضوعها بالخلاف في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي بعد إضافة مبلغ 20٪ من قيمة الضريبة المستحقة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة . أثره . وجوب الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن بالنقض . م 34 ق 157 لسنة 1981 ، م 5 مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المبلغ الإضافي الذي يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفــاتر وسجلات أو غير ممسك لها .
2 – إذ كان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 – من ق 157 لسنة 1981 - ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " مما مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة في الدعوى ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهم " ..... " خلال سنوات النزاع من 1983 إلى 1992 وأخطرتهم بهذا التقدير فاعترضوا ، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات عن سنة 1983 بمبلغ 2973 جنيه ، وعن سنة 1984 بمبلغ 3239 جنيه ، وعن سنة 1985 بمبلغ 3586 جنيه ، وعن سنة 1986 بمبلغ 5400 جنيه ، وعن الفترة من 1/1/1987 إلى 11/8/1987 بمبلغ 3571 جنيه ، وعن باقي السنة بمبلغ 2274 جنيه ، وعن الفترة من 1/1/1988 إلى 19/1/1988 بمبلغ 346 جنيه يخص الشريكين - مورث الطاعنين وآخر – النصف لكلٍ منهما ، وعن الفترة من 20/1/1988 إلى 31/12/1988 بمبلغ 6307 جنيه موزعة بين مورث الطاعنين وآخرين يحق الثلث فيها ، وعن سنة 1989 بمبلغ 6821 جنيه ، وعن سنة1990 بمبلغ 7313 جنيه ، وعن سنة1991 بمبلغ 8324 جنيه ، وعن سنة 1992 بمبلغ 9204 جنيه مع أعمال أحكام المادتين 29 ، 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات المحاسبة عدا سنوات 1985 ، 1990 ، 1991 ، 1992 كما ضمنت اللجنة أسباب قرارها سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن السنوات من 1983 إلى 1987 طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية ، كما طعنت فيه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم .... لسنة .... . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3 من فبراير سنة 1997 بتأييد القرار المطعون فيه ، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق طنطا ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ 18 من أغسطس سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن طبقاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الطاعنين عن سنوات النزاع عدا السنوات 1985 ، 1990 ، 1991 ، 1992 رغم أنهم لا يمسكون دفاتر وسجلات عنها في حين أن تطبيق هذه المادة يقتصر على الممولين الذين يمسكون دفاتر وسجلات ، والتفت عن طلبهم بإحالة الدعوى إلى المرافعة لبحث أوجه اعتراضاتهم على تقديرات خبير الدعوى لأرباحهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المبلغ الإضافي الذي يتعين على الممول أن يؤديه إلى مصلحة الضرائب عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد وفقاً لحكم المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومقداره 20٪ من الضريبة المستحقة عليه يتعين تطبيقه سواء كان الممول يمسك دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها ، وكان الطاعنون يرمون بطعنهم إلى تخفيض الضرائب المستحقة عليهم عن سنوات المحاسبة بما ينحل إلى الخلاف حول تقدير أرباحهم عنها ، وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 سالفة الذكر ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي لكل منهم عشرة آلاف جنيه ، وكان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فنصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانـــون " مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وألاّ يتقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – الذي بدأ العمل به بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2005 – يتمسك فيه باستمرار الخصومة فيها ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يتعلق بتقدير الضريبة – وفقاً للمفهوم سالف البيان – وكان الوعاء السنوي للضريبة محل الخلاف حسبما قدره قرار لجنة الطعن - الذي أيده الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل من سنوات المحاسبة ، وإذ انقضت مدة الستة أشهر دون أن يتقدم الطاعنون بطلب يتمسكون فيه بالاستمرار في الخصومة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 22 مارس 2015

( الطعن 1000 لسنة 75 ق جلسة 27 /6/ 2006 س 57 ق 120 ص 630)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 – 5 ) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " . إعلان . أمر على عريضة " التظلم من الأمر على عريضة " . بطلان " بطلان الأحكام " . تحكيم . حكم " تسبيب الحكم " . دعوى " الطلبات في الدعوى " . دفوع " الدفوع الشكلية " .
(1) الدفع الشكلى . غايته . النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .
(2) سلامة الحكم . شرطه . إيراد الدفوع الشكلية والموضوعية والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ . إغفال ذلك . أثره . البطلان . م 178 ق المرافعات .
(3) تقديم دفع شكلى . لازمه . أن تقضى فيه المحكمة أولاً . علة ذلك .
(4) الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة في حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة من طلبات وأسباب مقامة عليها .
(5) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من الأمر الوقتى لإيداع صحيفته بعــــد الميعاد . الطعن على هذا الحكم بالاستئناف . أثره . أن تعرض المحكمة أولاً لهذا القضاء حتى إذا رأت سلامة ما انتهت اليه قضت بتأييده وإلا كان لها الغاؤه . قضاؤها بإلغاء هذا الأمر لصدوره من قاضٍ غير مختص . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة في الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أياً كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوباً بالبطلان وذلك على هدى مما تقضى به المادة 178 من قانون المرافعات .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم دفع شكلي يتعين على المحكمة أن تقضى فيه أولاً إذ قد يغنيها الفصل فيه عن التعرض لموضوع الدعوى .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف إنما ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب .
5 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتي رقم .... لسنة ...... الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه استناداً إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتي لصدوره من قاضٍ غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ..... تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلغاء الأمر رقم ... لسنة 2002 تعيين محكمين شمال القاهرة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 المتضمن تعيين محكــــــــــم عن الطاعن ، وقال بياناً لذلك إن طرفى الدعوى اتفقا على اللجوء للتحكيم لإنهاء النزاع بينهما وحررا مشارطة تحكيم بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2002 وأثر عدم حضور المحكم المسمى عن المحتكم (الطاعن) تقدم المحتكم ضده (المطعون ضده) بطلب إلى السيد الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم جديد عنه من الجدول، قيد برقم ... لسنة 2002 تعيين محكمين شمال القاهرة، وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 أصدر السيد الرئيس بالمحكمة قراره باختيار محكم جديد وأصدرت هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 2002 حكمها في النزاع ، ولما كان قرار تعيين ذلك المحكم قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فقد أقام دعواه بطلبه سالف الذكر ، وبتاريخ 25 من يوليه سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم شكلاً . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال القاهرة - بالاستئناف رقم 1792 لسنة 8 ق ، وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلغاء الأمر الوقتى رقم ... لسنة ..... محكمين شمال القاهرة الابتدائية . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والبطلان ، ذلك بأنه وقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر الوقتى رقم 6 لسنة 2002 شمال القاهرة القاضى بتعيين محكم عن المطعون ضده لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون دون أن يعرض لمدى سلامة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول التظلم من هذا الأمر لرفعه بعد الميعاد باعتبارها مسألة أولية يتعين عليه أن يعرض لها حتى إذا ما رأى صحة ما استند إليه قضى بتأييده أما إذا انتهى إلى إلغائه قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها للفصل فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه يقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة في الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها وكان يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه هذه الدفوع وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أياً كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوباً بالبطلان وذلك على هدى مما تقضى به المادة 178 من قانون المرافعات ، وكان المقرر أنه إذا قدم دفعاً شكليًّا يتعين على المحكمة أن تقضى فيه أولاً إذ قد يغنيها الفصل فيه عن التعرض لموضوع الدعوى ، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتى رقم ... لسنة ...... شمال القاهرة الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه استناداً إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه. قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ،أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتى لصدوره من قاضٍ غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الأمر الوقتى رقم ... لسنة ...... تعيين محكمين شمال القاهرة الابتدائية ، صدر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 وأُعلن به المستأنف في 10 من ديسمبر سنة 2002 وحضر بشخصه جلسات نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2002 بتشكيلها الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر ، هذا إلى أنه أُعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لذات الأمر بتاريخ 20 من مايو سنة 2003 فإن إقامة المستأنف تظلمه من الأمر بإيداع صحيفته في 10 من مايو سنة 2004 يكون قد أقامه بعد الميعاد ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1266 لسنة 65 ق جلسة 12 /6/ 2006 س 57 ق 110 ص 573)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " .
اتفاق الطرفين في عقد البيع على وقوع الفسخ حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء . مؤداه . انفساخ العقد بمجرد التأخير . عدم لزوم صدور حكم بالفسخ مستقل بناء على دعوى من البائع . للمحكمة إقرار حصول الفسخ بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
(2) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " زوال العقد : أثر الفسخ " .
فسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بعودة العين المبيعة للبائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن . وجوب الالتزام بشروط العقد .
 (3) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " . عقد " زوال العقد : أثر الفسخ " . محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقد " .
إقرار محكمة الموضوع في أسباب حكمها بتحقق الفسخ بالشرط الصريح الفاسخ جراء تخلف الطاعن بصفته مشترياً عن سداد أقساط باقي الثمن في المواعيد المحددة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون إعماله آثار الفسخ رغم استخلاصه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى وسقوط الشرط الجزائي وعدم الاعتداد بالتعويض المقدر وأن القاضي هو الذي يقدر تعويض البائع في حالة استحقاقه . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ويتعين الالتزام عند ذلك بشروط العقد .
3 - إذ كانت محكمة الموضوع قد أقرت في أسبابها أن الفسخ قد تحقق بالشرط الصريح الفاسخ لتخلف الطاعن - المشترى - عن سداد أقساط باقي الثمن في المواعيد المحددة ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه فتعود العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى ويسقط الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر فإن استحق البائع تعويضاً يتولى القاضي تقديره ورغم ذلك قضى في منطوقه برفض الدعوى ولم يعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقد البيع الذي تم بالمزايدة المؤرخ 28/10/1984 ورد مبلغ 135 ألف جنيه قيمة مقدم الثمن المسدد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/2/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقــــض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع انتهت في أسبابها إلى حصول الفسخ الاتفاقي بتحقق الشرط الصريح لإخلال الطاعن بالتزامه سداد باقى الثمن وكان يتعين إعمال أثار هذا الفسخ بإجابة طلبه بإسترداد مقدم الثمن الذي سدده وإذ قضت المحكمة برفض دعواه ولم تعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى ، وكانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ......" مما مفاده أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ويتعين الالتزام عند ذلك بشروط العقد ، وكانت محكمة الموضوع قد أقرت في أسبابها أن الفسخ قد تحقق بالشرط الصريح الفاسخ لتخلف الطاعن - المشترى - عن سداد أقساط باقي الثمن في المواعيد المحددة ، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه فتعود العين المبيعة للبائع والثمن للمشترى ويسقط الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر فإن استحق البائع تعويضاً يتولى القاضي تقديره ورغم ذلك قضى في منطوقه برفض الدعوى ولم يعمل آثار الفسخ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1033 لسنة 61 ق جلسة 12/ 6 /2006 س 57 ق 109 ص 570)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
--------------
(1) التزام " آثار الالتزام : النيابة عن المدين في استعمال الحقوق ". دعوى " شروط قبـول الدعوى : الصفة الموضوعية " . نيابة " النيابة القانونية : نيابة الدائن عن المدين في استعمال الحقوق " .
الدائن . له رفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه . اعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حق . عدم اشتراط رفعها باسم المدين شخصياً . وجوب اختصام الأخير فيها . المادتان 235 ، 236 مدنى .
(2) بيع " آثار عقد البيع : التزامات المشترى : حقوق المشترى " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض المشتراة منه على قالة إقامته الدعوى باسمه دون البائع رغم اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 235 ، 236 من القانون المدني يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ما له من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه .
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التي اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن إلى الأخير أقاموا الدعوى ..... لسنة 1985 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم السبعة الأوائل بطلب الحكم بإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم من الأول إلى السادس على الأرض التي اشتروها من المطعون ضدهم سابعاً استعمالاً لحق البائع لهم . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/12/ 1990 قضت بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض طلبه إزالة المنشآت استعمالاً لحق بائع الأرض – المطعون ضدهم سابعاً – لأنهم أقاموا الدعوى باسمهم لا باسم مدينهم في حين أنه يكفى اختصام المدين فيها ولا يشترط رفعها باسمه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 235 من القانون المدني على أن " 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجـــــــــــــــز . 2- ..... ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى " وفى المادة 236 منه على أن " يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين .... " يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائباً قانونياً عنه في مباشرة ماله من حقوق ، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصياً وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن باستعمال حق البائع له في إزالة المنشآت المقامة بغير حق على الأرض التي اشتراها منه على سند من أن الطاعن أقامها باسمه وليس باسم البائع على الرغم من اختصامه فيها وتوافر شروط إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 15982 لسنة 75 ق جلسة 11 /6 /2006 س 57 ق 108 ص 565)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة ويحيى فتحى يمامة .
-------------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .عقد " عقد الإيجار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة".
(1) عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلي يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم .
(2) المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع .
(3) سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها .
(4) الفساد في الاستدلال . ماهيته . " مثال في إيجار " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به .
2 - المقرر أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشـرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هذين الساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهما الإفادة من الامتداد القانون للعقد .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساكنتهما لجدهما – المستأجر الأصلي – بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وحتى وفاته وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت بمحاضر أعماله أن ثلاثة من الشهود الذين استمع لهم قد ذكروا أن الطاعنين كانا يقيمان مع جدهما المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار وحتى وفاته عام (.....) وحتى الأن وأثبت الخبير في النتيجة النهائية لتقريره أن إقامة الطاعنين مع جدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع لم تنقطع منذ بدء الإيجار وحتى وفاة والدتهما ثم جدهما المستأجر الأصلي ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما أثبته من أن الشهود الذين سئلوا أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفى المحضر الإداري رقم ..... الساحل قرروا أن الطاعنين تركا الإقامة بالعين محل النزاع منذ زواجهما قبل وفاة جدهما المستأجر الأصلي ورتب على ذلك انتفاء مساكنتهما للأخير في حين أن هذه النتيجة لا تتفق – على ما سلف – مع محاضر الأعمال والنتيجة النهائيـة للتقرير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 8/1/1987 وإخلاء شقة التداعي والتسليم ، وقال بياناً لها إن المستأجر الأصلي لعين النزاع – جد الطاعنين – قد توفى لرحمة الله ولم يترك أحداً يحق له الامتداد القانوني لعقد الإيجار فأقام الدعوى . وجه الطاعنان دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لهما عن عين النزاع بذات شروط العقد المحرر بينه وبين جدهما المستأجر الأصلي على سند من إقامتهما معه منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى الوفاة ، والمحكمة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بالرفض وفى الدعوى الفرعية بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 9 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 10/9/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفته الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لانقطاع مساكنتهما لجدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع استناداً إلى أقوال الشهود والخبير المنتدب في الدعوى وأقوال الشهود في المحضر الإداري رقم .... لسنة 1994 الساحل من أنهما تركا الإقامة بالشقة محل النزاع منذ زواجهما وأنه وبعد وفاة جدهما – المستأجر الأصلي – عادا للإقامة بها رغم أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في النتيجة النهائية لتقريره أن الطاعنين لم يتركا الإقامة بعين النزاع منذ بدء الإجارة وحتى وفاة المستأجر الأصلي وفقاً لأقوال الشهود الذين استمع إليهم وما جاء بالمحضر الإداري آنف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به ، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هذين الساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهما الإفادة من الامتداد القانوني للعقد ، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساكنتهما لجدهما – المستأجر الأصلي – بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وحتى وفاته وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت بمحاضر أعماله أن ثلاثة من الشهود الذين استمع لهم قد ذكروا أن الطاعنين كانا يقيمان مع جدهما المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار وحتى وفاته عام 1964 وحتى الآن وأثبت الخبير في النتيجة النهائية لتقريره أن إقامة الطاعنين مع جدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع لم تنقطع منذ بدء الإيجار وحتى وفاة والدتهما ثم جدهما المستأجر الأصلي ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما أثبته من أن الشهود الذين سئلوا أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفى المحضر الإداري رقم .... لسنة 1994 الساحل قرروا أن الطاعنين تركا الإقامة بالعين محل النزاع منذ زواجهما قبل وفاة جدهما المستأجر الأصلي ورتب على ذلك انتفاء مساكنتهما للأخير في حين أن هذه النتيجة لا تتفق – على ما سلف – مع محاضر الأعمال والنتيجة النهائية للتقرير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 7335 لسنة 65 ق جلسة 8 /6 /2006 س 57 ق 107 ص 554)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) اختصاص " اختصاص المحاكم المصرية ". دعوى " الدعوى التي ترفع على الأجنبي " . عقد " عقد التأمين " .
انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في مصر . شرطه . أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها . م 30 مرافعات . " مثال في عقد تأمين " .
( 2 ، 3 ) دعوى " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع . نظام عام .
(2) اعتبار الدعوى كأن لم تكن . شرطه . أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وأن يطلبه المدعى عليه . توقيع هذا الجزاء . جوازي للمحكمة. م 70 مرافعات . مؤداه . عدم جواز الطعن في قضائها برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(3) بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . علـــة ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام . م 82/1 مرافعات .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها .
( 5 ، 6 ) عقد " عقد التأمين " . محكمة الموضوع . نقض .
(5) عقد التأمين . يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد عوضاً مالياً . مؤداه . عدم وجود علاقة بين المؤمن والمضرور . علة ذلك . م 747 مدنى .
(6) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
(7) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب خاصة . مخالفة ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
3 - إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في موضوع الدعوى .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
5 - مفاد النص في المادة 747 من القانون المدني يدل وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً .
7 - المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ...... جنوب القاهرة بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 120 ألف دولار القيمة المقدرة للفرس التي نفقت أثناء نقلها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الثانية والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة . بتاريخ 29 مارس1987 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه قبل المطعون ضدها الثانية لمرور أكثر من سنتين إعمالاً لنص المادة 29/1 من اتفاقية وارسو للنقل الجوي . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة لإغفال محكمة أول درجة الفصل في مسئولية شركة التأمين " الطاعنة " وبتاريخ 27 فبراير 1990 قضت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في مسئولية شركة التأمين " الطاعنة " وبتاريخ27 أكتوبر1991 حكمت المحكمة برفض دعوى المطعون ضده الأول قبل الطاعنة لعدم تغطية بوليصة التأمين لإصابة الفرس . استأنف المطعون ضده الحكمين الابتدائيين بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة وبتاريخ 26 إبريل 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق في أسباب ثلاثة حاصل النعي بالأول منها خطأ الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لعدم وجود موطن للطاعنة في مصر وقضى باختصاصها بنظر الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة التاسعة من المادة 30 من قانون المرافعات باعتبار أن هناك تعددا للمدعى عليهم في الدعوى وأن لأحدهم موطن في مصر وهى الشركة المطعون ضدها الثانية رغم أن التعدد وفقاً للنص سالف البيان يجب أن يكون حقيقياً وهو الأمر غير المتوافر في هذه الدعوى إذ إن اختصام المطعون ضده الأول للطاعنة " شركة التأمين " والمطعون ضدها الثانية " الناقل " في صحيفة واحدة لا يجعل الدعوى قبلهما واحدة فالدعوى قبل الأولى تستند إلى عقد التأمين وتستند قبل الثانية إلى عقد النقل بما لا يتحقق معه تعدد المدعى عليهم في الدعوى فضلاً عن أن طلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بقيمة بمبلغ التأمين لا يجعل الدعوى قبلهما واحدة لاختلاف مصدر التزام كل منهما ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه الخطأ في التسبيب إذ لهذه المحكمة أن تقوم بتصحيحها دون أن تنقضه ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول .


وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الثانى أنها دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات كما دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال تلك المدة أيضاً على سند من أنها شركة أجنبية ليس لها موطن في مصر وأن المطعون ضدها الثانية لا تمثلها وليست وكيلة عنها أو فرعاً لها فيكون إعلانها الذي تم في مقر الشركة المطعون ضدها الثانية لا أثر له في مواجهتها لبطلانه ولا يغير من ذلك حضورها بعد ذلك بالجلسات إذ إن حضورها كان بعد ست سنوات من رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفض الدفع على سند من أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد هو أمر جوازى للمحكمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بحكمها المطعون فيه قد انتهت إلى أنها ترى في نطاق السلطة المخولة له بالمادة 70 من قانون المرافعات عدم إجابة طلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الطاعنة تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20/6/1992 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد إذ قضت محكمة أول درجة بشطب الدعوى في 7/10/1984 ولم يتم تجديدها إلا في 31/1/1985 في مواجهة المطعون ضدها الثانية التي لا تمثل الطاعنة فضلاً إلى أنه تم بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 82 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع الجوهري إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 29/3/1987 إلى محكمة أول درجة بمذكرة بدفاعها ضمنتها دفاعها في موضوع الدعوى دفعاً بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع دعواه قبلها لمضى أكثر من ثلاث سنوات على علمه بإعدام الفرس إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدني وهو ما يُسقط حقها من بعد ذلك " أمام الاستئناف " في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد ويكون النعي بهذا السبب قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث أن المخاطر التي تشملها وثيقة التأمين تشمل المخاطر الناشئة عن عقد النقل دون الأضرار التي تصيب الخيول نتيجة حالتها الصحية أو الجسمانية وقد ثبت من تقرير الطبيب الذي كلفه المطعون ضده الأول بمرافقة الخيول ، أن نفوق الفرس كان نتيجة حالة التشنج التي أصابتها من الجرعة المخدرة وطول الرحلة وهى في حالة حمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على " أن وثيقة التأمين الإضافي الصادرة من الشركة المستأنف ضدها الثانية " الطاعنة " بالتأمين على الخيول الثلاثة عشر المملوكة للمستأنف " المطعون ضده الأول " تغطى مقدار خسارة البضاعة من إخطار الحرب والخطف والاضطرابات والشغب والثورات المدنية وأن الشروط الخاصة الأخرى التي زيدت على الشروط السابقة هي إصابة الخيل كنتيجة لخطر الإصابة وأن التأمين يغطى العقد والخسارة للبضائع من أي إخطار مؤمن عليها ومن ثم فإنه وفقاً لعقد التأمين تكون الشركة المستأنف ضدها الثانية " الطاعنة " قد أمنت على الخيول الثلاثة عشر ومن بينها الفرس موضوع الدعوى من خطر الإصابة وأن تلك الفرس قد أصيبت في قدمها من جراء الشحن مما أدى بسلطات مطار فرانكفورت إلى إطلاق النيران عليها وقتلها رحمة بها من الآم الإصابة وهو ما يتحقق به شرط استحقاق المستأنف لقيمة التأمين عن تلك الفرس وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولم تخرج فيه محكمة الموضوع عن المعنى الذي تحتمله عبارات وثيقة التأمين ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثالث أن وثيقة التأمين قصد بها تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن مسئولية الطاعنة ترتبط وجوداً وعدماً مع مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية بحيث إذا سقطت مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية سقطت مسئولية الشركة الطاعنة بالتبعية ومن ثم فإذا ما قضى الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 30/11/1986 بسقوط مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبح هذا الحكم باتاً فإنه يتحتم الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول قبل الطاعنة أيضاً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في المادة 747 من القانون المدني على أن " التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً معيناً في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد " ، يدل - وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني - على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير . لما كان ذلك ، وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وثيقة التأمين الإضافية تضمنت التأمين من مخاطر إصابة الخيول وأنها تضمنت اشتراطاً لمصلحة الغير وهو المطعون ضده الأول مالك تلك الخيول والتي من بينها الفرس النافق بما ينشئ له الحق في دعوى مباشرة قبل الطاعنة في المطالبة بقيمة التأمين الذي استحق له على سند من وجود وثيقة التأمين الإضافية ومن جراء نفوق الفرس المؤمن عليها وهو أمر منبت الصلة بالتزام الطاعنة بالتأمين على مسئولية الناقل الجوي تجاه المطعون ضدها الثانية ومن ثم لا يكون على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن والذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني والشق الأول للوجه الثالث من السبب الثالث أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المؤرخة 20/6/1992 والمقدمة لمحكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن محل الالتزام في التأمين حده الأقصى هو مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين ولكنه لا يجوز أن يزيد على قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له وأنه إذا تلف بعض الشيء فإنه يتعين أن يكون التعويض نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إعمالاً لقاعدة النسبية فإذا كانت قيمة التأمين المتفق عليه هي مبلغ 600 ألف دولار تأميناً على ثلاثة عشر جواداً وكان المطعون ضده الأول وأخرى هما المستفيدان من قيمة التأمين فإن مبلغ 23077 دولار [ ( 600000 ÷ 13 ) ÷ 2 ] هو أقصى ما يستطيع أن يطالب به المطعون ضده الأول لو كان له شبهة حق قائم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن تغير به وجه الرأي في النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مقدار مبلغ التأمين لا يجب أن يزيد عن قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له في حالة تلف الشئ المؤمن عليه جزئياً إعمالاً لقاعدة النسبية وأن أقصى مبلغ يمكن أن يستحقه المطعون ضده الأول هو مبلغ 23077 دولاراً باعتبار أن وثيقة التأمين الإضافية تحمل اشتراطاً لمصلحة المطعون ضده الأول وأخرى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته رداً على هذا الدفاع " أن المستأنف " المطعون ضده الأول " قدر ثمن الفرس النافقة بمبلغ 120 ألف دولار ولم تعارضه الشركة المستأنف ضدها ( الطاعنة ) في الثمن الذي قدره " وكان الثابت بالأوراق أن وثيقة التأمين الإضافية قد تضمنت تحديد لمقدار التأمين على عدد ثلاثة عشر من الخيل من بينها الفرس النافقة بمبلغ ستمائة ألف جنيه وأن المستفيد من مبلغ التأمين هو المطعون ضده الأول وأخرى غير ممثلة في الدعوى وكان رد الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعنة في شأن منازعتها في قيمة مبلغ التأمين المستحق ومقدار ما يخص المطعون ضده الأول منه باعتبار أنه وأخرى المستفيدان من وثيقة التأمين الإضافية وهو ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 2857 لسنة 65 ق جلسة 1 /6 /2006 مكتب فني 57 ق 106 ص 551

جلسة 1 من يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، حامد زكي ، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
------------
(106)
الطعن 2857 لسنة 65 ق
(1 ، 2) شفعة " إجراءات الأخذ بالشفعة : " إنذار الشفيع و إعلان الرغبة في الشفعة " .
(1) إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . شرطه . أن يكون رسمياً . م 942 مدني . عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى . مؤداه . إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة . صحيح.
(2) استكمال صحيفة افتتاح الدعوى جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة . أثره . الاستغناء عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها متحجباً عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً . خطأ وقصور مبطل .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة " في الأخذ بالشفعة " أن يكون رسمياً ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة .
2 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين عدا الرابع أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4369 لسنة 1990 مدنى شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بأحقيتهم في أخذ العين المبينة بالصحيفة بالشفعة مع التسليم وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون والمطعون ضده الأول العقار الواقع به عين التداعي وأنه نما إلى علمهم أن الأخير قد باعها للمطعون ضده الثاني لقاء ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه فأنذروهما برغبتهم في أخذها بالشفعة وأودعوا الثمن خزانة المحكمة المختصة وأقاموا الدعوى . تدخل الطاعن الرابع في الدعوى منضماً لباقي الطاعنين . ومحكمة أول درجة أجابتهم لطلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 14149 لسنة 110 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الأخذ بالشفعة . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم عن أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة تأسيساً على بطلان إعلان رغبتهم فيها للمطعون ضده الأول على الرغم من أن إعلان صحيفة دعواهم المتضمنة رغبتهم في الشفعة والذى تم صحيحاً بالنسبة للمطعون ضدهما يغنى عن إجراء هذا الإعلان أصلاً ويقوم مقامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة . لما كان ذلك , وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسبــاب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ