الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 14 لسنة 2 ق (2007) زنا

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد محمـــــد صابــر     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل    أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن رمضان سنة 1428هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامــــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- ........... 2- ............. أنهما في يوم 9 من ابريل سنة 2007 .
ـــ حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين غير محصنين ارتكبا فاحشة الزنا دون وجود شبهة أو رابطة شرعية تبيح لهما ذلك .
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .
ـــ وبجلسة 2 من مايو سنة 2007 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بمعاقبة ......... و ....... بجلد كل منهما خمسين جلدة .
ـــ استأنفت النيابة العامة ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 5 من يونيو سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل واحد منهما ثلاثة أشهر تعزيراً .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 / 7 / 2007 م .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه على حين أن النيابة العامة أحالته للمحاكمة بتهمة ارتكابه والمحكوم عليها الأخرى فاحشة الزنا حال كونهما مسلمين بالغين غير محصنين فإن المحكمة أعرضت عن وصف النيابة العامة للواقعة وعن العقوبة الحدية المقررة شرعاً لتلك الجناية ، وأوقعت عليهما عقوبة الحبس عن جنحة هتك العرض برضا المجني عليها ،  الأمر الذي أَسلم الحكم إلى القضاء في واقعة ليست من اختصاص محاكم الجنايات بل من اختصاص محكمة الجنح ،  كما أسلمه أيضاً للقضاء بما يخالف قضاء محكمة جنايات أول درجة ـــ الصائب ـــ والذي قضى بتوقيع عقوبة الجلد عليهما ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته على اعتراف المحكوم عليها الأخرى وحده ،  ورغم خلو التحقيقات من بينة قبله وإنكاره الاتهام ،  وأخيراً غَفُلَ الحكم عن إجراء تحليل لعينة من سائله المنوي لإثبات أو نفي أنه من واقع المتهمة الأخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زنا غير المحصنين التي دُرئ فيها تطبيق الحد التي دان الطاعن ـــ وأخرى ـــ بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف المحكوم عليها الأخرى بمحضر جمع الاستدلالات ،  والتقرير الطبي بنتيجة الكشف عليها ،  وما قرره الطاعن من اصطحابه إياها وخلوته بها .   لما كان ذلك ،  وكان الحد لغة المنع ، وسميت بعض العقوبات حدوداً لأن من شأنها أن تمنع من ارتكاب الجرائم ويعرف الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تعالى ويفضي هذا إلى أن الحدود مقدرة مقدماً من الشارع ومحددة تحديداً ثابتاً ،  وجعلها ذات حد واحد ،  ولم يجعلها ذات حدين ،  لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من خطورة بالغة على المجتمع (تبيين الحقائق ، شرح كنز الدقائق للزيلعي ـــ جزء 3 ـــ الطبعة الأولى ـــ المطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة 1313هــ ـــ 1895م)  كما يفضي ذلك إلى أن القاضي متى ثبت لديه ارتكاب جريمة من هذه الجرائم فإن عليه أن يقضي بالعقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة كما هي دون نقص أو زيادة ،  فهو لا يستطيع أن يخفف من هذه العقوبة ،  أو يشدد لأي ظرف من الظروف سواء منها ما تعلق بالجريمة أو ما تعلق بالمجرم ،  ولا يجوز العفو لا عن الجريمة ولا عن العقوبة ،  كما لا يُمكن في الحدود الصلح ولا الإبراء ـــ إلا في القذف ففيه قولان والراجح منهما عدم الصلح ولا الإبراء (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني جزء 7 ـــ ص55 ـــ 56 ـــ الطبعة الأولى مطبعة الجمالية بمصر ـــ 1910م .) ،  وجرائم الحدود هي الزنى والسرقة وقطع الطريق والقذف وشرب الخمر والردة والبغي ـــ على خلاف فيه ـــ ،  ويُعرف أبو حنيفة الزنى الموجب للحد بأنه الوطء المحرم في قبل المرأة الحية ،  وطئاً عارياً عن الملك والنكاح والشبهة ،  وهو بالنسبة للمرأة أن تُمكن الرجل من مثل هذا الفعل (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ـــ جزء 7 ـــ ص 23 ، 34 ـــ فتح القدير في شرح الهداية للمرغيناني ـــ جزء 5 ـــ ص 30 ، 31ـــ طبعة بولاق بمصرسنة 1316 م :  1318 هـ ـــ 889 م ـــ 1900 م ـــ الفتاوى الهندية ( الفتاوى العالمكيرية ) جمع جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام عام 1070 هـ ـــ طبعة بولاق 1310 هـ ـــ 1892م ـــ جزء 2 ـــ ص 143) كما يعرفه المالكية بأنه كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ـــ جزء 2 ـــ ص 362 ـــ المطبعة الجمالية بمصر 1329 هـ ـــ 1911 م .) ، ويعرفه فريق آخر من الفقهاء بما يقرب من ذلك غير أنهم يجعلون منه الإتيان في الدبر ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة (الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي ـــ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ـــ 1357 هـ ـــ الأحكام السلطانية للماوردي ـــ ص 212ـــ مطبعة الوطن بمصر ـــ 1298هـ) والزنى في حكمه يختلف تبعاً لما إذا كان الجاني محصناً أو غير محصن ،  أما غير المحصن وهو الذي لم يطأ زوجته بنكاح صحيح ،  فقد حصل الاتفاق على أنه يُجلد للزنا مائة جلدة لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ( سورة النور ـــ الآية الثانية )  (المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي جزء 9 ـــ ص 36 ـــ مطبعة السعادة بمصر 1324 هـ ـــ 1906 م) ، أما  المحصن وهو الذي أصاب زوجته بعقد نكاح صحيح ،  فهي عند الجمهور الإعدام رمياً بالحجارة أو ما يقوم مقامها ،  وإن كانت الشريعة الإسلامية وقد وضعت لهذه الجرائم الحدية عقوبات مغلظة فقد قابلتها بشروط تهدف إلى تضييق نطاقها ،  كما أنها تجعل كل شبهة لمصلحة المتهم في نطاق الحدود والقصاص قائمة مقام الحقيقة بما يُسلم إلى درء العقوبة المقدرة على المتهم بالشبهة استناداً إلى حديث " ادرؤوا الحدود بالشبهات ،  فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " الذي أخذ به جمهور العلماء في إثبات الشبهة ،  وفضلاً عن ذلك تشددت الشريعة الإسلامية في إثبات الجرائم الحدية فحصرته في وسائل معينة،  ومن ذلك اشتراطها شهادة الأربعة في جريمة الزنا ،  إذا كان الإثبات بالبينة ،  أما إذا كان بالإقرار ( الاعتراف ) فإنه يتعين أن يبقى المقر مصمماً عليه ،  ماضياً فيه إلى تمام الحد وذلك ما ذهب إليه مالك والثوري والشافعي وإسحق وأبو حنيفة وأحمد (المغني جزء 8 ـــ ص 197 ـــ الأحكام السلطانية ص 225 ـــ تحفة الفقهاء للسمرقندي جزء 3 ـــ ص 219) ويُسن التعريض للمقر بالرجوع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حينما أقر بالزنا " لعلك قبلت أو غمزت " وفي رواية " هل ضاجعتها ؟ " قال : نعم قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك  منها ؟  قال : نعم   وعن علي رضي الله عنه في قصة شراحة : استُكرِهتِ ؟ قالت : لا .  قال : فلعل رجلاً أتاك في نومك .   وما ورد في حديث نعيم بن هذال : قال : فلما أصابه حر الحجارة قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني ،  فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ،  وعن بريدة قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة " فإن تراجع المقر عن إقراره وعدل عنه بعد أن اعترف فإن العقوبة الحدية المقررة لا تطبق عليه للشبهة في الإثبات ولكن يجوز تعزيره بعقوبة أو عقوبات أخرى مناسبة ،  لأن الشبهة وإن كانت في مجال الحدود والقصاص تأخذ حكم الحقيقة وتمنع من إقامة العقوبة المقدرة على المتهم إلا أنها لا تؤدي إلى منع العقوبات الأخرى إذ لم تمح وصف الجريمة عن الفعل المرتكب ويظل له وصف الجريمة باعتبار أنه من وصف ما شرع في جنسه الحد ،  أو من قبيل الجرائم التي شرع فيها الحد ، و كان إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف بشروط خاصة فلا يؤخذ فيه بأقوال المجني عليه كشاهد ،  ولا بالشهادة السماعية وإن كان الإمام مالك يجيز في إثبات الحدود أن يكون الشهود سماعيين ينقلون عمن شهدوا الحادث ولا يجيز هذا باقي الأئمة (المدونة جزء 16 ـــ ص 45 ـــ بدائع الصنائع ــــ الجزء 7 ــــ ص 49 ــــ نهاية المحتاج الجزء 8 ـــ ص 307 ـــ الإقناع الجزء 4 ـــ ص 407) ولا باليمين ، ولا بشهادة النساء بخلاف التعزير فيثبت بذلك وغيره (الفتاوى الهندية ـــ الجزء 2 ـــ ص 167 ـــ الموسوعة الفقهية الجزء 12 تشبه ـــ تعليل ـــ ص 255 ـــ طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ـــ الطبعة الثانية 1408 هـ ـــ 1988 م) بل تثبت جرائم التعازير بشهادة شاهد واحد (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ـــ عبد القادر عودة ـــ الجزء الأول ـــ القسم العام ص 83 ، ص 86 ـــ طبعة نادي القضاة بمصر 1984م) وقد اتفق الفقهاء على أن الإقرار والشهادة واليمين والنكول والقسامة ـــ على تفصيل في الكيفية أو الأثر ـــ حجج شرعية يعتمد عليها القاضي في قضائه ويعول عليها في حكمه (بداية المجتهد جزء 2 ـــ ص 501 ـــ حاشية بن عابدين جزء 4 ـــ ص 462 ، ص 653 ـــ نهاية المحتاج جزء 8 ـــ ص 314 ـــ الروض الندي 521 طبعة المكتبة السلفية ـــ الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية بدولة الكويت ـــ الجزء الأول ـــ ص 233 ـــ 234 الطبعة الرابعة 1414 هـ ـــ 1993 م) ومن الفقهاء من لم يحصر الطرق في أنواع معينة بل قال إن كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلاً يقضي به القاضي ويبني عليه حكمه وهذا ما قاله ابن القيم وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كإبن فرحون من المالكية وقالوا في تفسير ذلك أن المقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره وهي تارة تكون أربعة شهود ،  وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس ،  وتارة شاهدين ،  وشاهداً واحداً وامرأة واحدة ،  ونكولاً ،  ويميناً ،  أو خمسين يميناً ، أو أربعة أيمان ،  وتكون شاهد الحال في صور كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي أي عليه أن يبين صحة دعواه فإذا ظهر صدقه بأي طريق .. طرق الحكم ومنها القرينة حُكم له (الطرق الحكمية ص 24 ـــ طبعة الآداب والمؤيد ـــ تبصرة الحكام ـــ الجزء 2 ـــ ص 111 بها من فتح العلي المالك ـــ طبعة الحلبي) ومن ذلك أيضاً القضاء بالقرينة القاطعة فلا خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة القاطعة واستدلوا على ذلك من الكتاب في قوله تعالى " وجاءوا على قميصه بدم كذب " ( الآية 18 ـــ سورة يوسف ) فقد روى أن إخوة يوسف لما أتو بقميصه إلى أبيهم تأمله فلم ير خرقاً ولا أثر ناب فاستدل به على كذبهم كما استدلوا على ذلك بالسنة وعمل الصحابة فأما السنة فبما وقع في غزوة بدر لإبني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل واستدلال الرسول على قاتله منهما بوجود أثر دمه على سيف أحدهما ،  أما عمل الصحابــــة فمنه حــكم عمر على السـكران إذا قاء الخمـر (البحر الرائق جزء 7 ـــ ص 224 طبعة المطبعة العلمية ـــ تبصرة الحكام جزء 1 ـــ ص 202 ـــ الموسوعة الفقهية ـــ الجزء الأول ـــ ص 244 ـــ 245) وبحجية الخط والختم و القيافة ،  وبقول أهل المعرفة والخبرة فيما يختصون بمعرفته إذا كانوا حذاقاً مهرة فيرجع لأهل الطب ، والمعرفة بالجراح وإلى أهل المعرفة من النساء فيما لا يطلعُ عليه غيرهن كالبكارة. (تبصرة الحكام جزء 2 ـــ ص 74 ـــ طبعة الحلبي ـــ معين الحكام ص 162 ـــ المطبعة الميمنية بمصر ـــ طرق الإثبات الشرعية أحمد بك إبراهيم ـــ طبعة نادي القضاة 2003 ـــ ص  449ـــ الموسوعة الفقهية ـــ الجزء الأول ـــ ص 248) كما إن الإقرار مع العدول يبقى دليلاً ـــ حتى إن كان صادراً في غير مجلس القضاء ويصلحُ لإقامة العقوبة على المتهم ،  ويكون للقاضي أن يعاقبه تأسيساً على هذا الاعتراف بعقوبة تعزيرية إذا اقتنع أن هذا الاعتراف صحيح صادر منه ،  وإن لم يقتنع بذلك أو ثبت لديه أن الإقرار الذي بذله المتهم وعدل عنه كان قد أُنتزع منه عن إكراه فإنه يكون لا أثر له فلا تقام عليه بسببه أية عقوبة ،  وكذلك الحال بالنسبة لأدلة الإثبات الأخرى فإن لم تتوافر الأدلة اللازمة لإثبات الجريمة وإقامة الحد على المتهم ، أو وُجدت ولكنها لم تستجمع الشرائط الواجب توافرها لتكون منتجة في إثبات الجرائم ذات العقوبات المقدرة ،  ووجد القاضي مع ذلك في القضية المعروضة عليه من الأدلة ما يقتنع به ،  ويُكون عقيدته بإدانة المتهم كما لو اطمأن إلى أقوال المجني عليه وحده مثلاً . فإنه يحكم بناءً على هذه الأدلة التي امتنع بها القضاء  بالعقوبة التعزيرية المناسبة (التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة ـــ الجزء الأول ـــ ص 215 ـــ 216) فيوقع ما يسمى بالعقوبات البدلية وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة الأصلية لسبب شرعي ومثالها الدية إذا دُرء القصاص والتعزير إذا درء الحد أو القصاص لسبب شرعي (التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة ـــ الجزء الأول ـــ ص 632) .  لما كان ذلك وكان التعزير في اللغة مصدر عزّر من العزْر وهو الرد والمنع ويقال عزّر أخاه بمعنى نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه ،  ومن ذلك قوله تعالى " وتُعزروه وتُوقروه " ويقال عزرته بمعنى التوقير وأيضاً أدبته ، وقد سُميت العقوبة تعزيراً لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إلى اقترافها ، ويعرفه الفقهاء بأنه عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ، وهو كالحدود في أنه تأديب استصلاح وزجر. (السرخسي جزء 9 ـــ ص 36 ـــ فتح القدير جزء 7 ـــ ص 119 ـــ الأحكام السلطانية للماوردي ـــ ص 224 ـــ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 263 ـــ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي المصري المعروف بالشافعي الصغير ـــ طبعة بولاق بمصر سنة 292 هـ) ، والتعزير عند المالكية والشافعية والحنابلة وعند الحنفية ـــ على الأرجح  لديهم ـــ مفوض إلى رأي الحاكم أو ولي الأمر واجتهاده من حيث الجنس والقدر يفرض منه في كل حالة ما يراه كافياً لتحقيق الزجر والتأديب المقصود من التعزير. (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جزء 7 ـــ ص 174 : 175 ـــ الأحكام السلطانية للماوردي ص 224 ـــ 225 ـــ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية الحراني الحنبلي ـــ مطبعة الأخبار بمصر سنة 1306 هـ ص 53 ـــ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون اليعمري ـــ المطبعة الشرقية بمصر س 1301 هـ ـــ جزء 2 ـــ ص 366 ـــ 367 ـــ حاشية بن عابدين ـــ جزء 3 ـــ ص 183 .) ، ولولي الأمر ـــ ويتسع مفهوم ولي الأمر في النظم الحديثة ليشمل كافة المؤسسات القائمة على سن التشريعات وتقنين الأحكام وإصدارها لتسري مسرى النفاذ ـــ تعيين العقوبة أو العقوبات التعزيرية ـــ عند درء الحد لشبهة ـــ في كل جريمة مقدماً وجعل تطبيقها أو الاختيار فيما بينها وجوبياً على القضاة أو جوازياً لهم على أن يراعي في ذلك توسيع سلطتهم حتى يعطوا لكل حالة تعذيرها المناسب لتحقيق الزجر والردع الواجب،  ومن ثم تكون نصوص قانون العقوبات في هذا الشأن ليست سوى تعازير مقررة ممن يملك حق تقريرها فيكون قانون العقوبات هو الواجب التطبيق في هذه الحالات (التشريع الجنائي الإسلامي ـــ الجزء الأول القسم العام ـــ ص 243) . لما كان ذلك ،  وكان الحبس محدد المدة هو من العقوبات التي يُعزر بها لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجن بالمدينة أناساً في تهمة دم وأنه حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم أخلى سبيله ،  وأنه ثبت أن عمر بن الخطاب كان له سجن ،  وأنه سجن الحطيئة على هجوه وكذا فعل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وقد انعقد الإجماع على أن الحبس يَصلَحُ عقوبة في التعزير ووضعه الفقهاء بين العقوبات التي يقضى فيها بالتعزير ، ومدة الحبس وتقديرها في التعزير راجع إلى ولي الأمر(شرح العناية على الهداية للبابرتي ـــ مطبوعة على هامش شرح فتح القدير ـــ جزء 5  ص 201ـــ الفتاوى الهندية ـــ جزء 2 ـــ ص 188 ـــ تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلي للمسالك ـــ جزء 2 ـــ ص 373 ـــ الأحكام السلطانية للماوردي ـــ ص 224 ـــ تبيين الحقائق للزيلعي شرح على كنز الدقائق للنسفي ـــ مطبعة بولاق بمصر سنة 1313 ـــ 1315 هـ ـــ جزء 2 ـــ ص 207 ـــ درر الحكام في شرح غَررْ الأحكام للملاخسرو ـــ المطبعة الوهبية بمصر سنة 1294 هـ ـــ جزء 2 ـــ ص 74 ـــ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي شرح على الإقناع لطالب الانتفاع لأبي النجا الحجاوي ـــ المطبعة الشرقية سنة 1319 ـــ 1320 هـ جزء 4 ــــ ص 74 ــــ المغني لابن قدامة الحنبلي " موفق الدين " ــــ مطبعة المنار بمصر سنة 1348 هـ ــــ جزء 10 ــــ ص 348 ــــ الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي " شمس الدين " ـــ مطبعة المنار سنة 1348 هـ ـــ جزء 10 ـــ    ص 361 ـــ السياسة الشرعية لابن تيمية الحراني الحنبلي ـــ مطبعة الأخبار بالقاهرة سنة 1306 هـ ـــ ص 54). لما كان كل ذلك ،  وكان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ،  والقانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية قد نصا على التوالي في المادة الأولى من كل منهما على أنه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتُحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى " وعلى أنه " تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ،  كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية " كما عقد الاختصاص بنظر جرائم الحدود ـــ فيما خلا حدي الشرب والقذف ـــ لمحاكم الجنايات وفق ما أوجبته المادتين 28 من قانون العقوبات و 192 من قانون الإجراءات الجزائية إذ نصت أولاهما على أن " الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية 1- أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا 1- حدي الشرب والقذف 2- الإعدام 3- السجن المؤبد 4- السجن المؤقت " وما نصت عليه الأخرى من أنه " تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها " ،  وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فإن ذلك ينبئ بأن محكمة الجنايات متى اختصت بنظر جناية من جنايات الحدود الشرعية فإن اختصاصها هذا يظل سارياً حتى لو انتهت إلى توقيع عقوبة ليست من عقوبات الجنايات المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون العقوبات لدرء الحد بشبهة.  لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 قد نصت على أن " العقوبات الأصلية هي : ( أ ) عقوبات الحدود والقصاص والدية  ( ب ) عقوبات تعزيرية وهي  1- الإعدام  2- السجن المؤبد 3- السجن المؤقت  4- الحبس  5- الحجز   6- الغرامة .   ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية " فقد دل ذلك على أن المشرع قد أورد العقوبات التعزيرية بالمادة 66 من قانون العقوبات على سبيل الحصر كما أوجب تطبيق إحداها ـــ دون غيرها ـــ كلما دُرئ الحد في جرائم الحدود لعدم توافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبته ـــ أي الحد ـــ بما مقتضاه عدم جواز توقيع عقوبة تعزيرية أخرى ـــ كالجلد أو التغريب ( النفي ) مثلاً ـــ وآية ذلك صريح ما أورده المشرع بالفقرة الثانية من المادة 66 من قانون العقوبات بعد تعديلها ، وما أدخله المشرع عليها من تعديل في فقرتها الأولى بحذف عقوبة الجلد التي كانت ضمن العقوبات التي عددتها قبل تعديلها .   لما كان كل ما تقدم ،  وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة وقد توافر لواقعة الدعوى شرائط قيام حد الزنى ، بإقرار المتهمة بارتكاب فاحشة الزنى مع الطاعن ،  فأحالتهما إلى محكمة الجنايات بهذا الوصف طالبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء عليهما ،  وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص ـــ صائباً ـــ إلى ثبوت تهمة الزنا في حقهما ـــ استناداً إلى أدلة عدة ـــ على خلاف ما يدعي الطاعن ـــ إذ عول في ذلك على اعتراف المتهمة بالزنا بالإضافة إلى إقرار المتهم الثاني ـــ الطاعن ـــ باصطحابه لها في ذات ليلة الواقعة 9/4/2007م إلى غرفة بشاليه النخيل واختلائه بها فيها وتبادله القبلات معها ،  وأيضاً ما أثبته التقرير الطبي الموقع على المتهمة من أنها تعرضت لممارسة جنسية حديثة خلال 24 ساعة ـــ بما يتوافق مع تاريخ الواقعة ـــ ،  بيد أنها انتهت إلى درء تطبيق حد الزنا عليهما لإنكارهما وتحقق الشبهة في الإثبات قبلهما ،  وقضت بتعزيرهما بجلد كل منهما خمسين جلدة ،  وكانت النيابة العامة قد استأنفت هذا القضاء ،  فقضت محكمة استئناف الجنايات ـــ صائبة ـــ بإلغاء الحكم المستأنف وبتعزير المتهمين بحبس كل منهما ثلاثة أشهر عن تهمة الزنا ـ على خلاف ما يدعي الطاعن من أن إدانتهما كانت عن تهمة هتك العرض برضا المجني عليها ــــ التي سقطت فيها العقوبة الحدية لإنكارهما ، وذلك استناداً إلى خلو العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في التشريعات العقابية الصادرة من ولي الأمر من عقوبة الجلد ، فإن ما أورده الطاعن بأسباب طعنه في خصوص تعديل المحكمة لوصف التهمة أو مواد قيدها ،  أو اختصاصها بنظر الواقعة ، يكون على غير أساس ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ،  وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل عينة من سائله المنوي ،  ولم تر هي لزوماً لإجرائه فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير  محله . لما كان ذلك ،  وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بإنكار الاتهام مردوداً بأن نفي التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً طالما كان الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن القضاء بالإدانة .   ولما كان كل ذلك ،  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسوم القضائية .


الطعن 13 لسنة 2 ق (2007) بيع مكالمات هاتفية

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد صـــــالـــــــــح   رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل   أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن رمضان سنة 1428هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 13 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .........................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامــــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  ..........
أنه في فترة سابقة على شهر مارس  سنة    2007 بدائرة رأس الخيمة
ــــ باشر نشاطاً من الأنشطة المنظمة بقانون الاتصالات وهي بيع المكالمات الهاتفية دون أن يكون مرخصاً له بذلك .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  71 / 1  من القانون الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم  3  لسنة  2003  في شأن تنظيم قطاع الاتصالات .
ـــ وبجلسة 2 من ابريل سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه ،  وبتغريمه خمسين ألف درهم ،  والمصادرة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 14 من مايو سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 6 / 2007 م .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمات اتصالات لعملاء بغير ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن واقعة الدعوى على حقيقتها تشكل جريمة اختلاس واستغلال الخدمة الهاتفية الحكومية بغير وجه حق والمؤثمة بالمادة  391  من قانون العقوبات فإن المحكمة قعدت عن تكييف الواقعة التكييف القانوني الصحيح وركنت في إدانة الطاعن إلى الوصف الخاطئ الذي أسبغته النيابة العامة بأمر الإحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على إبلاغ مؤسسة الإمارات للاتصالات بمباشرة حانوت " ......... " تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية للعملاء بغير ترخيص تم ضبط الطاعن وخَلُصَ إلى إدانته استناداً إلى اعترافه بالواقعة بمحضر الضبط وأمام محكمة أول درجة وأعمل في حقه نص المادة  71  من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم  3  لسنة  2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الواردة بأمر الإحالة .   لما كان ذلك ،  وكان من حق محكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تُسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ،  إلا أن ذلك الحق يبقى رهن أن ترى محكمة الموضوع ـــ تحت رقابة محكمة التمييز ـــ استعماله ،  فإن انتهت من جانبها إلى صحة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة وعدم الحاجة إلى تعديله ،  فحسبها كيما يصح حكمها أن تمحص الدعوى وتقضي فيها ملتزمة في قضائها الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والعقوبة المقررة لذلك الوصف في نصوص القانون المنطبق .   لما كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى ـــ وبحق ـــ إلى صحة الوصف القانوني للاتهام المسند للطاعن وثبوت ارتكابه الواقعة المؤثمة بمباشرته تقديم خدمات الاتصالات للعملاء بغير ترخيص من الجهة المختصة ودون أن يكون معفياً من الحصول عليه ،  وأوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق أحكام المادتين  71 ، 76  من المرسوم بقانون رقم  3  لسنة  2003  في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ،  فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ،  ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 11 لسنة 2 ق (2007) مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحـــمــد محمــــــــد صابـــــر   رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن رمضان سنة 1428هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيـــابـــــة العـــامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  .......... أنه بتاريخ 7 من أكتوبر  سنة 2006 .
ــــ جلب وحاز مادة مخدرة " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد  1/1 ، 6 , 48/1 , 56/1, 63, 65  من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995  في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم  1  المرفق به .
ـــ وبجلسة 17 من يناير سنة 2007 م  قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من إبريل سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 / 5 / 2007 م.
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
 ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب مادة الحشيش المخدرة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات بجلبه المادة المخدرة إلى البلاد بقصد التعاطي بما كان مقتضاه معاقبته وفقاً لنص المادة  39  من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك وشددت عليه العقوبة استناداً إلى نص المادة  48  من ذات القانون ,  واطرحت دفاعه بما لا يُسوغ اطراحه وبما يشير إلى إغفالها التفرقة بين عقوبة جريمة جلب المواد المخدرة بقصد التعاطي وعقوبة جلبها بقصد الاتجار و الترويج وعقوبة جلبها بغير هذه القصود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
      ومن حيث إن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت على أنه  "  يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد سياق النص غير ذلك  : المواد المخدرة :  كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 , 2 , 3 ، 4 المرفقة بهذا القانون .   المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 , 6 , 7 , 8 المرفقة بهذا القانون  الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة  التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة  الجلب : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة  وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون قد جرى نصها على أنه  "  يُحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام  1 , 2 , 4 ، 5  وسائر أوجه النشاط و التصرفات الأخرى المتعلقة بها  " ,  وكان المقصود بالجلب في حكم ذلك القانون هو إدخال أو إحضار ـــ وهما التعبيران اللذان استخدمهما المشرع في تعريف الاستيراد والجلب ـــ  المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه وذلك بالذات أو الواسطة متى خرق الجالب أو المستورد بفعله حدود ذلك الإقليم ,  فكل واقعة يتحقق بها النقل المادي ـــ وهو التعبير الذي استخدمته الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية ـــ للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخاله أو إحضاره إلى المجال الخاضع لاختصاص دولة الإمارات العربية المتحدة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو استيرادها المنصوص عليها في القانون تُعتبر جلباً ,  وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة سالفة البيان قد وقفت عند تحريم عموم وجوه الجلب والاستيراد و التصدير والصنع والاستخراج والفصل والإنتاج و الحيازة والإحراز والتعاطي دون أن تحدد العقوبة المقررة لمن ينتهك هذا التحريم ,  وكانت تلك الأفعال ـــ ومن بينها الجلب ـــ ذات وجوه عدة تتعدد بحسب قصد مرتكبها وقد أعتد القانون بذلك القصد وجعل العقوبة مرتبطة به وانتظمت أحكامه تلك القصود ورتبت لكل منها عقوبة تتناسب وقدر جسامة ذلك القصد , فنص على معاقبة الجالب أو المُستورد أو المُصدر أو الصانع أو المُستخرج أو الفاصل أو المُنتج أو الحائز أو المُحرز للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج وفق ما ورد بالمادة  48 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ( فقرة أولى ) و 35 و 36 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم. وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام  "  ولا فرق في ذلك بين من جلبها من الخارج ,  أو من حصل عليها داخل إقليم الدولة ثم أجرى عليها أحد الأفعال التي عددتها الفقرة الأولى من المادة السادسة ,  ( أو ما عددته المادتين 35 , 36 )  ,  كما خص القانون مرتكب أي من تلك الأفعال بقصد التعاطي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات و الغرامة ـــ إذا رأت المحكمة توقيعها ـــ التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم  (  المادة 39/1 , 2 من القانون الاتحادي رقم   14 لسنة 1995  )  وهي عقوبة أدنى جسامة من عقوبة الإعدام السالف بيانها وذلك بما أورده بصدر المادة  48  منه من الاعتداد بحكم المادة  39  ونصه على إنفاذ حكمها وعدم الإخلال به بما مفاده استثناء تلك الأفعال إن ارتكبت بقصد التعاطي من عموم نص المادة  48  , ويؤيد هذا النظر أن نص المادة  39  قد أطلق صفة المتعاطي على  "  كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصاً .. أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ... "  بما يشمل عموم المتعاطين سواء من أحضر المخدر أو المؤثر العقلي من خارج الدولة أو تحصل عليه من داخلها ذلك أن عبارة بأي وجه كما تنصرف لوسائل التعاطي تنصرف أيضاً إلى وسائل حيازته وطرائق الحصول عليه ,  كما أن الجلب الذي عناه المشرع استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة والتي انضمت إليها دولة الإمارات ,  زد على ذلك فإن التفرقة بين العقوبة الجسيمة المقررة لارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمواد  6/1 ، 35 , 36  بقصد الترويج أو الاتجار والعقوبة الأخف المقررة لارتكابها بقصد التعاطي يتفق و ما نصت عليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 , واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ التي انضمت إليهما دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1988 بتاريخ 21 / 1 / 1988 ـــ وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بتاريخ 3 / 5 / 1990 ـــ والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 بتاريخ 18 / 3 / 1996 ـــ وجميعها غايرت في قدر العقوبة ومدى بساطتها أو تشددها بحسب الفعل المرتكب وما إذا كان مجرد إساءة استعمال للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أم كان فعل أشد من ذلك كالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بيعها أو ترويجها فتوصي الدول الموقعة على تلك الاتفاقات في الحالة الأولى أن تعمد ـــ بدلاً من معاقبة مرتكبي تلك الأفعال ـــ إلى معالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ,  على خلاف الحالة الثانية التي توصي فيها بإتخاذ التدابير الوقائية و القمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وفرض العقوبات المناسبة على تلك الجرائم الخطيرة وبخاصة السجن ( المادتين 21 / 1 , 22 / 1 " البندين ( أ ) , ( ب ) " من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ والمواد 35 / البند( أ ) , 36 / البند(أ) , البند ( ب ) , 38 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 ـــ المادة 3 / البند ( 1 ) , البند 4 ( أ ) , ( ب ) , ( جـ ) , ( د ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ المادة 2 من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات    العقلية ) وهو ذات ما أخذ به المشرع بالمادة 42 من القانون والتي جرى نصها على أنه " يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان ... وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج "  , هذا إلى أن منطق العدالة يتأبى على التفريق في العقوبة بين متماثلين فلا يُسوغ العقاب على إحراز أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي بعقوبة أشد من تعاطي المخدر أو المؤثر العقلي رغم أن الحيازة أو الإحراز لابد وأن تسبق بالضرورة التعاطي ,  وعلى الرغم من أن التشريع العقابي برمته قد شُرع ـــ في الأساس ـــ حماية لصحة البشر ورفاههم ودرء الأخطار التي تحيق بهم ومحاصرة ظاهرة الإدمان وتضييق نطاق تعاطي تلك المواد  ( وفق ما ورد بديباجة الاتفاقات الدولية )  خاصة وأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحراز لهذه المواد ,  فلا يعقل أن يكون مجرد تجاوز الخط الجمركي بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى يغير من طبيعته .   وأخيراً فإن هذا النظر ـــ وحده ـــ هو الذي يفضي إلى الفهم الصحيح لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ,  ورفع أي تعارض بين تلك النصوص بحيث لا يعطل بعضها البعض الآخر .  لما كان ذلك , وكان القانون قد عنى بوضع عقوبة مناسبة لمرتكب الأفعال المنصوص عليها بالمواد  6/1 , 35 , 36  حال أن يأتيها الجاني بقصد غير التعاطي أو الاتجار و الترويج ,  سواء وقفت المحكمة على هذا القصد على وجه التحديد , أم غم عليها الأمر وبقي غير محدد فنصت المادة  48  على "  معاقبة الجاني في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم  "  , وكان مقتضى ما تقدم ,  أنه يتعين على المحكمة ـــ عند نظر الجريمة المؤثمة بالمواد آنفة البيان ,  أن تقف أولاً على قصد الجاني من الفعل المسند إليه لتنفذ إلى كنهه وتستخلص حقيقته على الوجه الذي تطمئن إليه توصلاً إلى تحديد العقوبة التي فرضها القانون لذلك الفعل ,  ثم إيقاعها بالتالي على الجاني , وكان استخلاص القصد من جلب المخدر وإن كان واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها , إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك ,  وكانت محكمة الموضوع ملزمة ببحث كل دفاع جوهري يثيره المتهم من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في القضية وأن تمحصه وصولاً إلى وجه الحق في الاتهام أو ترد عليه بما ينفيه وبما يقسطه حقه في الرد  .   لما كان ذلك , وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه سبق له تعاطي مخدر الحشيش بمنطقة خصب بعمان ,  كما اعترف بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 6 من مارس سنة 2007 بأن المواد المخدرة المضبوطة معه خاصة به وأنه جلبها بقصد تعاطيها ,  كما تمسك المدافع عنه بجلسة المحاكمة الأخيرة وبمذكرة دفاعه بأن قصد الطاعن من جلب المخدرات المضبوطة هو التعاطي مستدلاً بما ورد بتقرير الفحص الكيميائي ,  وكان تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي قد انتهى إلى أن المضبوطات عبارة عن أربع قطع من مادة الحشيش تزن جميعها  1,65  جرام وجزء من سيجارة بها تبغ مخلوط بقطع الحشيش تزن إجمالياً 0,77 جرام ,  فإذا كان ذلك , وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن وعاقبته بعقوبة الجلب بقصد غير الاتجار والترويج والتعاطي دون أن تقسط هذا الدفاع حقه ,  أو ترد عليه بما يدفعه واقتصرت في تبرير إطراحه بالقول  "  وإن المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم وطلبه تغيير الوصف باعتباره قولاً مرسلاً  "  دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده للقول بها ,  أو أسباب اطراحه لاعتراف الطاعن أمامها ـــ وقد عولت على اعتراف المتهم بالجلب وحده في الإدانة ـــ واعتباره مجرد قول مرسل لا يؤبه بالرد عليه إلا بتلك العبارة التي أطلقها على هذه الصورة المبهمة المجهلة على الرغم من أهميته في تحديد الجريمة المسندة للمتهم للوقوف على العقوبة المقدرة لها .   لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة قبل الطاعن والعقوبة التي أوقعها عليه في قوله  "  وحيث إن الواقعة استقام الدليل عليها وثبوت صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من أقواله و اعترافه بأنه جلب المخدر من سلطنة عمان إلى الدولة مدعياً مرة للاستعمال ومرة لصديقه وأنه أخفى المخدر في ملابسه ... وحيث إن محكمة أول درجة أوقعت العقوبة المنصوص عليها بمواد الإحالة ومنها المادة  48  و التي نصت على معاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم لقيامه بالجلب وإذا ارتكب جريمة الجلب بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام ,  وحيث إن المحكمة ترى و الحال ما ذكر أن الحكم المستأنف صائباً فيما انتهى إليه من إدانة المتهم بالجلب  "  وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إنما ينطوي على غموض وإبهام بما لا يمكن معه التثبت مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم قصد إلى التفرقة بين فعل الجلب حسب القصد الذي   يلازمه ,  كما لا يمكن الوقوف على أي من الاعترافين المنسوبين للطاعن هو الذي عول عليه في الإدانة ,  فإن كل ذلك إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ,  ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 10 لسنة 2 ق (2007) مرور وقتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محمـــــــــــــود مكـــــــــــــي   وكيـــــل النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد2مـن جمادى الآخر سنة 1428هـ الموافق17من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ............... أنه بتاريخ 20 من فبراير    
ـــ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور.
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبة مملوكة لآخر عن غير قصد.
ـــ قاد مركبة رغم انتهاء ملكيتها.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 2 , 24 , 53/2 , 54 , 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور.
ـــ وبجلسة 22 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً         
1- بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عن التهمتين الأولى و الثانية للارتباط ومائتي درهم عن التهمة الثالثة.
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 2 من إبريل سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2007 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف المحيطة بها ومؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة, كما قعد عن بيان ركن الخطأ في جانبه, والتفت عن دفاعه بأن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه بدلالة ما ورد بشهادة ......, وما قدمه من صور فوتوغرافية للحادث و جسامة تلفيات سيارته كما دانه الحكم عن إتلافه المركبة المملوكة له, هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية أعرضت عن طلبه سماع شاهد النفي الذي مَثُل بجلسة المحاكمة, وعن طلبه ندب خبير فني لإعادة تخطيط الحادث وبيان المتسبب فيه, وأخيراً اسندت إليه قوله بمحضر جمع الاستدلالات أنه شاهد سيارة المجني عليه على ذات مسار الحادث قبل إجراءه عملية التجاوز على حين أن أقواله بذلك المحضر خلت من مثل هذا القول كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه بغير قصد ضرراً بممتلكات آخر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة و أورد مؤدى كل منهما على نحو كاف يؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما ورد بالمعاينة " مُخطَطْ الحادث ", ومحضر جمع الاستدلالات وأقوال الرقيب .... أمام محكمة أول درجة.  لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق و العقل ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه انتقل على نحو مفاجئ إلى مسار التجاوز الأيسر دون أن يأبه لمشاهدته لسيارة المجني عليه قادمة بذات المسار, و دون أن يحُسن تقدير المسافة التي تفصله عنها, مما أدى إلى حدوث التصادم, فإن ذلك يعد كافياً لبيان صورة الخطأ الذي وقع من الطاعن ورتبت عليه المحكمة مسئوليته عن الحادث ويكون ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث هو خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة, لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها.  لما كان ذلك, وكان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الالتفات عما عداها, و لا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز, وهي غير ملزمة إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.  لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنها خلت مما يشير إلى مثول أي من شهود النفي أثناءها, كما اقتصرت المذكرة المقدمة من المدافع عن الطاعن بجلسة 19 من مارس سنة 2007 على طلب سماع شهود نفي دون أن يُسمي أي منهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المدافع عن الطاعن واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الطاعن في هذا الخصوص تكون على غير سند.  لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد قرر بمجمل إفادته أنه شاهد سيارة قادمة على بُعد في الحارة اليسرى للطريق ( خط التجاوز الأيسر ) وأنها التي صدمته من الخلف, فإن دعوى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق تكون قائمة على غير أساس, ويكون ما نقله الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص له أصله الثابت بذلك المحضر.  لما كان كل ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 9 لسنة 2 ق (2007) بيع خط اتصالات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل رئيــــس المحكمة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
السيــــد  / محمــــــــود مكــــــــي وكيــــل النيـــابـــــة
والسيــــــــــد  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن جمادى الآخر سنة 1428هـ الموافق 17 من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ......... أنه في غضون عام 2006
ـــ باشر نشاط تقديم خدمة الاتصالات مقابل أجر دون أن يكون مرخصاً له أو معفياً من ضرورة الحصول على ترخيص .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1، 71، 76 من القانون رقم 3 لسنة 2003 .
ـــ وبجلسة 4 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عما أسند إليه ، وبمصادرة ما ضبط بحوزته من أجهزة أستعملت للاتصال غير القانوني .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من فبراير سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمات اتصالات لعملاء بغير ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن واقعة الدعوى على حقيقتها تشكل جريمة اختلاس واستغلال الخدمة الهاتفية الحكومية بغير وجه حق والمؤثمة بالمادة 391 من قانون العقوبات فإن المحكمة قعدت عن تكييف الواقعة التكييف القانوني الصحيح وركنت في إدانة الطاعن إلى الوصف الخاطئ الذي أسبغته النيابة العامة بأمر الإحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على إبلاغ مؤسسة الإمارات للاتصالات بمباشرة معرض " ......... " تقديم خدمات الاتصالات للعملاء وبغير ترخيص تم ضبط الطاعن أثناء مباشرته ذلك النشاط وخَلُصَ إلى إدانته استناداً إلى اعترافه بالواقعة بمحضر الضبط وأمام محكمة أول درجة ولأقوال الشهود وأعمل في حقه نصوص المواد 1 ، 71 ، 76 من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الواردة بأمر الإحالة .  لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أن ذلك الحق يبقى رهن أن ترى محكمة الموضوع - تحت رقابة محكمة التمييز ـ استعماله ، وإن انتهت من جانبها إلى صحة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة وعدم الحاجة إلى تعديله ، فحسبها كيما يصح حكمها أن تمحص الدعوى وتقضي فيها ملتزمة في قضائها الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والعقوبة المقررة لذلك الوصف في نصوص القانون المنطبق  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى .  وبحق إلى صحة الوصف القانوني للاتهام المسند للطاعن وثبوت ارتكابه الواقعة المؤثمة بمباشرته نشاط تقديم خدمات الاتصالات للعملاء بغير ترخيص من الجهة المختصة ودون أن يكون معفياً من الحصول عليه ، وأوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق أحكام المادتين 71 ، 76 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 8 لسنة 2 ق (2007) زنا

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محمـــــــــــــود مكـــــــــــــي     وكيـــــل النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة /  ............. حضر عنها المحامي /  ............ .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع

       اتهمت النيابة العامة  1 ـ  ........  2 ـــ  .......  3 ــ  ....... لأنهم في وقت سابق 28 / 11 / 2006 بدائرة رأس الخيمة المتهمين الأول والثانية : حال كونهما بالغين عاقلين مختارين الأول مسلم غير محصن والثانية مسلمة محصنة ارتكبا فاحشة الزنا ، دون وجود شبهة أو رابطة شرعية تبيح لهما ذلك .
المتهم الأول :  1 ـــ دخل منزل ......... ، خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون وبقصد ارتكاب جريمة الزنا سالفة الذكر . 2 ـــ وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون موافقته الخطية أو موافقة إدارة الجوازات على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثالثة : أبلغت كذباً وبسوء نية السلطات عن واقعة تستوجب عقوبة جنائية بأن قامت بالإبلاغ عن قيام المتهم الأول بسرقة مصوغاتها .
ـــ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121 و 434 و 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 و 11/2 و 34 مكرر 2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ـــ وبجلسة 5 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً  أولاً :  بمعاقبة المتهمين محمد رفيق الإسلام و جمعة أختر بجلد كل منهما خمسين جلدة وحبسه لمدة شهر عما أسند إليهما في التهمة الأولى وأمرت بإبعادهما عن الدولة .  ثانياً :  بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة شهر عن تهمة عمله لدى غير الكفيل .  ثالثاً :  بمعاقبة روزي بيجرم عبدالقدوس بتغريمها مائة درهم عما أسند إليها .
ــ فاستأنف المحكوم عليهم ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 6 من مارس سنة 2007 م  بقبول الاستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة

      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها وآخر بجريمة الزنا حال كونها مسلمة محصنة شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها دفعت ببطلان محضر جمع الاستدلالات لإثبات أقوالها فيه دون وجود مترجم رغم أنها لا تجيد اللغة العربية بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه ، وعولت في قضائها بالإدانة على الاعتراف الذي نسب إليها بذلك المحضر دون أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن للوقوف على حقيقة الأمر فيه ، كما أن المحكمة أعرضت عن دفاعها ذاك بدعوى أنها وقفت على إجادتها للغة العربية عند مناقشتها بجلسة المحاكمة على حين أنها استعانت بمترجم لسماع أقوالها ، هذا إلى أن المحكمة لم تُعن بالرد على دفوعها بعدم معقولية الواقعة ، وبإنكار التهمة وعدم توافر شرائطها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المحكوم عليه الآخر بالتحقيقات . لما كان ذلك وكانت لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق فيه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وأن لها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تأخذ به ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والطلبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة لأسبابه والتي ذكر فيها أن المحكمة اعتمدت في حكمها بإدانة الطاعنة والمحكوم عليه الآخر بما نسب إليهما على إقرار الأولى بمحضر جمع الاستدلالات ، وبإقرار الثاني بذات المحضر ثم بتحقيقات النيابة العامة ـــ وفي حضور مترجم ـــ واعتبر لذلك ما جاء بدفاع الطاعنة أمامها من كونها لم تقر بالجرم المسند إليها بمحضر جمع الاستدلالات لعدم معرفتها باللغة العربية دفاعاً لا يلتفت إليه لما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة ـــ بالإضافة إلى باقي المتهمين ـــ تجيد اللغة العربية وتقف على معنى الحديث ومدلول الأقوال بتلك اللغة بما رأت معه ـــ وقبل حضور المترجم ـــ سؤالها عن التهمة المسندة إليها وسبب استئنافها فأجابت بإنكار التهمة وعدم مقارفتها لها وهي أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه وتتضمن الرد المسقط لما أبدته الطاعنة ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما للمحكمة من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت المادة  70  من قانون الإجراءات الجزائية لا توجب الاستعانة بمترجم إلا في حالة جهل المتهم أو الخصم أو الشاهد للغة العربية ، وكانت استعانة المحكمة بمترجم لا تنفي بذاتها إجادة المستجوب للغة العربية ، كما لا تثبت ـــ بذاتها ـــ جهله بتلك اللغة ، وكانت المحكمة قد انتهت وفق ما سلف على نحو سائغ إلى إجادة الطاعنة لتلك اللغة ـــ بالقدر الكافي لفهم التهمة المسندة إليها ـــ وبالتالي اطمئنانها إلى صحة إقرارها بالتهمة المسندة إليها بمحضر جمع الاستدلالات ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة ـــ أو المدافع عنها ـــ لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن مدى إجادتها للغة العربية ، ولم تر هي لزوم إجرائه فيكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنة بعدم ارتكاب الجريمة وعدم معقولية الواقعة مردوداً بأن نفي التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن القضاء بالإدانة ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ، ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم  ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية .

الطعن 7 لسنة 2 ق (2007) قذف

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
السيـــــــــــــــــــــــــــــد
  / عبد الناصر محمد الشــحي    رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن جمادى الأول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ...... أنه بتاريخ 20 مايو سنة 2006
ـــ رمى غيره بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 373 /1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ـــ وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً  بتغريم المتهم مصطفى عزت هبره ألف درهم عما أسند إليه .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 11 من فبراير سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها بيد أن المحكمة أغفلت الدفع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم بلاغه ضد الطاعن متهماً إياه بأنه رماه علانية بما يخدش شرفه واعتباره ، فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية لتحريكها ـ بتقديم الشكوي ـ بعد انقضاء ثلاثة أشهر ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بقبول استئنافه شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بتغريمه ألف درهم ، دون أن تورد دفعه آنف البيان أو ترد عليه بما يُسوغ اطراحه .  لما كان ذلك ، وكانت المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجزائية في جريمتي السب والقذف على شكوى المجني عليه الخطية أو الشفوية نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ـ لهذا السبب ـ هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتُمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يُستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يَعرضْ للدفع المبدى من الطاعن إيراداً ورداً يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .