جلسة 11 من يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، طلعت عبد الله وعزت
المرسي نواب رئيس المحكمة .
------------
(74)
الطعن 53603 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات
حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات
.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم
. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة
بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص .
(2)
عقوبة " سقوطها " . قانون " تطبيقه " . نظام عام . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تعديل المادة 532 إجراءات بالقانون 80
لسنة 1997 باعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان مدة سقوط
العقوبة . اندراجه تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية . تعلقه بالنظام
العام . يوجب إعماله بأثر فوري على الأحكام السابقة على صدوره ولو ساء مركز
المحكوم عليه . ما دام التقادم لم يكتمل . عدم إعمال استثناء القانون الأصلح في
هذا الشأن . علة ذلك ؟
اشتراط أن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج
لاحقاً على نشوء حق الدولة في التنفيذ . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(4)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء
تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها . غير جائز .
مثال .
(5)
إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا
عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
اطمئنان المحكمة إلى ما استخلصته من
التحقيقات . كاف للإدانة .
(6)
إثبات " معاينة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم إيراد المحكمة
مؤدى المعاينة . لا يعيب الحكم . ما دامت لم تستند إليها في الإدانة .
(7) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . اشتراك .
اتفاق . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين .
يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر
ذلك ؟
إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه
الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن
بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم تاريخ الحادث لدى تحصيله لوقائع الدعوى . النعي عليه في هذا الشأن
. لا محل له .
خلو الحكم من مكان ارتكاب الجريمة . لا يعيبه . ما دام ليس عنصراً من
عناصرها ولم يرتب القانون أثراً عليه باعتباره ظرفاً مشدداً ولم ينازع الطاعن في اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى .
(9) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . سلاح . ذخائر . قتل عمد .
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها
بما فيها جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
بكافة الطرق القانونية . جائز . إلا ما استثني بنص خاص .
جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص . تحققها
بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك
. كفاية اطمئنان المحكمة إلي ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة . تخلصه من
السلاح المضبوط . غير قادح فيه .
مثال .
(10) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية
التي يأتيها الجاني وتنم عليه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
(11) سبق إصرار. ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير توافر سبق الإصرار " .
مفاد نص
المادة 231 عقوبات ؟
تقدير توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار
في جريمة قتل عمد .
(12) ترصد . قتل عمد . ظروف مشددة . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن
طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه . كفايته لتحقق
ظرف الترصد . لا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء .
مثال .
(13)
إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة
مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه
من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي .
(14)
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه
الآخر بيده اليسرى . غير مقبول . ما دامت لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها الدعوى .
عدم قبول وجه الطعن الذي لا يتصل بشخص الطاعن
وليس له مصلحة فيه .
(15)
محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام محكمة النقض .
(16)
إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير
لازم . كفاية إيراد مضمونه .
حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه
بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به . شرط وأثر ذلك ؟
(17) إثبات " شهود " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا
يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يؤثر في سلامته .
أساس ذلك ؟
(18) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة .
مثال .
(19) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " . إثبات " خبرة " .
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لاقتناعه بالإدانة
وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . لا قصور .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .
(20) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد
استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .
مثال .
(21) جريمة " أركانها " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره".
آلة الاعتداء . ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة .
الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
مثال .
(22) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم
يطلب منها . غير جائز .
(23)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بتلفيق
التهمة " .
قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من
الأخذ بأقواله . شرط ذلك ؟
تشكيك الطاعن في أقوال الشهود بزعم
قرابتهم للمجني عليه وتلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما
دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : "
... لخصومة ثأرية بين المجني عليه ..... والمتهم ..... وآخر سبق الحكم عليه إذ سبق
للمجني عليه سالف الذكر أن اتهم في قتل ابن عم المتهم في الجناية رقم .... لسنة
.... قسم ..... ، وفكر المتهم وآخر سبق الحكم عليه في كيفية الأخذ بالثأر من
المجني عليه فهداهما تفكيرهما منذ حدوث تلك الواقعة وفي هدوء وروية لمدة استطالت
زمناً قلبا خلاله الأمر على عواهنه متدبرين عواقبه حتى استقر بهما العزم المصمم
عليه إلى الانتقام منه بقتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً ( فرد صناعة محلية غير مششخن
) يستعمل في إطلاق طلقات من عيار 7ر7 م وعيار 62ر7 مللي وقد أعد أيضاً طلقات أربع
من هذين العيارين ، وكذلك أعد الآخر والذي سبق الحكم عليه بلطة حديد من صلب لها يد
خشب ، وحتى إذا ما كان يوم الحادث ..... حمل المتهم سلاحه وقد حشاه بإحدى الطلقات
وحمل الآخر والذي سبق الحكم عليه البلطة وتربصاه في المكان الذي أيقنا تواجده فيه
وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم صوبه عياراً من الفرد الذي كان يحمله وتبعه الآخر
والذي سبق الحكم عليه بالتعدي بالبلطة على المجني عليه ثم عاود المتهم إطلاق عيار
ناري آخر على المجني عليه سالف الذكر فأحدثا به إصابات عبارة عن جرحين ناريين
حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف العنق والأنف ويمين الوجه
والعين والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة
النارية والقطعية الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعي بالعظم للحاجب الأيمن وكسر
مشطوف بعظمة الأنف وبالعظم للوجه الأيمن وكسر
قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية الدموية والعنقية وقطع بالنخاع الشوكي
وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف دموي وما أن أيقنا من تنفيذ قصدهما
بإزهاق روح المجني عليه حتى أسرعا يحاولان الهرب من مكان الحادث فتتبعهما الأهالي يصيحون
ويستغيثون بطلب القبض عليهما وافترقا أثناء هربهما فتتبع كل من ..... ، .....
و..... – المتهم – طلباً للقبض عليه والذي حاول التخلص من السلاح الذي كان يحمله
بإلقائه خلف سور فناء أحد المباني أثناء متابعتهم له حتى تمكنوا من ضبطه ، كما
تمكن .... من ضبط السلاح الذي ألقاه المتهم من المكان الذي ألقاه فيه ، كما قام
..... بالبحث بين ملابس المتهم فعثر معه على كيس به طلقتان من ذات العيار لإحدى
الطلقتين التي أصابت المجني عليه ، وأثناء ذلك كان العامة يتبعون الآخر والذي سبق
الحكم عليه حتى أمكنهم القبض عليه يحمل البلطة التي استعملها وسلموه والبلطة إلى
النقيب ..... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة .... " ، وساق الحكم على صحة الواقعة
وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بتحريات الشرطة
، ومن اعتراف الطاعن بإحراز الطلقتين ، وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي
دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها
منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص
التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان
مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم
المطعون فيه بالقصور لا محل له .
2-
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم
الغيابي والذي أصبح نهائياً وباتاً بسقوط العقوبة واطرحه في قوله : " بأن
مفاد نص المادتين 528 ، 526 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها
في جناية تسقط بمضي عشرين سنة تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت
العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم
بما معناه أن تبدأ مدة التقادم المسقط للعقوبة من تاريخ الحكم الغيابي وإخضاع هذا الحكم
الغيابي للتقادم المسقط للعقوبة هو في ذاته خروج على القواعد العامة وباعتباره غير
بات كان يجب أن يعد مجرد إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وأن يخضع للتقادم
المسقط للدعوى وهو أقصر مدة إلا أن المشرع حرصاً منه ألا يكون وضع المحكوم عليه
الهارب الذي يصدر ضده الحكم غيابياً في جناية أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر
فيصدر ضده الحكم حضورياً ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة ومن ثم فقد أخضع المشرع الحكم
الغيابي الصادر في جناية استثناء وخروجاً على القواعد العامة للتقادم المسقط
للعقوبة وترى المحكمة وعملاً بالقاعدة العامة في التفسير الضيق للاستثناء في مجال
النصوص الجنائية أن قاعدة سقوط العقوبة الصادرة بالحكم الجنائي الغيابي تظل محتفظة
بطبيعتها الإجرائية ولا تنقلب بفعل الاستثناء إلى قاعدة موضوعية ومن ثم لا تنطبق
عليها القواعد القانونية التي تنطبق على القواعد الموضوعية من ناحية تنازع القوانين
من حيث الزمان وتطبيق قاعدة القانون الأصلح إنما تطبق عليها القواعد القانونية التي
تنظم تطبيق القانون من حيث الزمان استصحاباً للأصل العام من أنها قاعدة إجرائية
وليست قاعدة موضوعية إذ إن الاستثناء من القاعدة الأصلية قاصر فقط على مدة التقادم
إعمالاً للحكمة التشريعية من ذلك الاستثناء ، وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 532 من قانون
الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية والمعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 قد نصت
على أنه " يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان مدة سقوط
العقوبة " وكان البين من أوراق الدعوى أن المتهم قد سافر إلى الخارج قبل صدور
الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ العاشر من مارس سنة 1982 كما ورد على لسان نجله
....... بالأوراق وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث فمن ثم فإن مدة سقوط العقوبة
الصادرة بالحكم الجنائي الغيابي سالف الذكر لم تكتمل بعد لوقف مدتها بصدور القانون
رقم 80 لسنة 1997 والسابق الإشارة إليه ، كما لا ينطبق عليها القانون الساري وقت
صدور الحكم الجنائي الغيابي بوصفه قانوناً أصلح للمتهم عملاً بالطبيعة الإجرائية
لقاعدة سقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي لطبيعتها الإجرائية على نحو ما
أسلفته المحكمة الأمر الذي يكون ولكل ما تقدم ما تساند عليه دفاع المتهم في هذا الشأن
قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون والمحكمة تقضي برفضه " . لما كان
ذلك ،
وكان التعديل الوارد على عجز المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية والمضاف بالقانون
رقم 80 لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين
من مايو سنة 1997 والذي نص على أنه " … ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً
يوقف سريان المدة " لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم وتقرير العقاب بل
تضمن تحديد حالة من حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين
الإجرائية لا الموضوعية وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا
مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال أحكامها بأثر فوري من يوم نفاذها على الأحكام
السابقة على صدورها حتى وإن كان في ذلك تسويء لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم
يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم ، ولا مجال في هذا الشأن لإعمال استثناء القانون
الأصلح لأن المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة إلى المسائل
الموضوعية دون الإجراءات فهي لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو
تعديله ، وقد اعتبر المشرع أن وجود المحكوم عليه بالخارج مانعاً بوقف سريان سقوط
العقوبة دون شرط أو تخصيص بأن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج لاحقاً على نشوء حق
الدولة في التنفيذ – كما يزعم الطاعن – وذلك إزاء عموم النص وعدم تخصيصه ، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه في رده على ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص هذا النظر فإنه
يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن التناقض الذي
يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا
يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برأ منه رد الحكم على الدفع بسقوط العقوبة
ولا يقدح في سلامة الحكم ما انساق إليه من تقرير قانوني خاطئ في رده على الدفع
بسقوط العقوبة ما دام لم يمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها – من أن حالات
وقف سقوط العقوبة تعتبر من القواعد الإجرائية التي تطبق بأثر فوري من تاريخ نفاذها
على حالات السقوط التي لم تكتمل ولا يطبق في شأنها قواعد القانون الأصلح – صحيحة
وتتفق والتطبيق القانوني السليم ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن
الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
4- لما كان البين من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن تزوير محضري الاستدلالات المنسوب فيهما
إليه ولنجله سفره خارج الوطن قبل صدور الحكم المطعون عليه بالسقوط ، ولم يطلب إجراء
تحقيق معين في شأن ذلك فليس له أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ،
ولا يصح النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد
على دفع لم يثر أمامها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
5- من المقرر في أصول
الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى
ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه
الطاعن من أن أسباب الحكم قد خلت من بلاغ الواقعة للسلطات والإجراءات التي تمت والأوقات
التي اتخذت فيها لا يكون له محل ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر
على أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة وإنما
العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات .
6-
من
المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت
إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شئ من تلك المعاينة فانها لا
تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا
يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل
قضائها بالإدانة وكان التقدير موكلاً إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن
لا يكون له محل .
7-
من
المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم
يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة
لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، وكان الحكم
المطعون عليه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب
بينهما تضامناً في المسئولية يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما
محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة
المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً
أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء ،
ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
8- لما كان الحكم المطعون
فيه قد حدد في تحصيله لوقائع الدعوى تاريخ الحادث بأنه العشرون من شهر أكتوبر عام
1973 وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان
مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان ليس عنصراً من عناصرها ، ولم يرتب القانون
أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً مشدداً ولم ينازع الطاعن في اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
9- لما كان الأصل أن الجرائم
على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية
ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة التي دين
بها الطاعن – مع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد – لا يشملها استثناء ، فإنه
يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان يكفي لتحقق
جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت ، وأياً
كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد
الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص
عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى
ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة ولا يمنع من ذلك قيامه بالتخلص من
السلاح ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه من الأدلة التي اطمأنت إليها
المحكمة أن الطاعن كان محرزاً للسلاح الناري الغير مششخن الذي قال عنه الشهود أنه
أطلق منه النار مرتين على المجني عليه وألقاه خلف سور أحد المنازل عند مطاردته من الأهالي
وهو ذات السلاح الذي أثبت التقرير الطبي الشرعي صلاحيته للاستعمال وأنه الذي
استعمل في قتل المجني عليه فضلاً عن إقراره بإحرازه للطلقتين اللتين تم العثور
عليهما بحوزته عند تعرض المواطنين له مادياً وتفتيشه ، وإذ كان ما أورده الحكم
المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – كافياً في الدلالة على استظهار إحراز
الطاعن للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه بالقصور في التدليل على إحراز السلاح الناري والذخيرة يكون غير سديد .
10- لما كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله : " … أن نية
القتل متوافرة في الدعوى بما لا يدع مجالاً لأي شك آية ذلك أن المتهم وآخر سبق
الحكم عليه قد بيتوا النية وعقدوا العزم وصمموا على قتل المجني عليه للخلاص منه
بسبب خصومة ثأرية فأعد المتهم سلاحاً نارياً وآخر سبق الحكم عليه بلطة وهما سلاحان
يؤديان إلى القتل وحشا المتهم السلاح بطلقة مفردة واحتياطه بأن يحتفظ بثلاث طلقات أخرى
وما أن أعد كل منهما سلاحه حتى توجها به إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه
فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه المتهم عياراً نارياً عن قرب وتبعه الآخر الذي
سبق الحكم عليه بالاعتداء عليه بالبلطة ضربات عدة ثم عاد المتهم وأطلق عياراً
نارياً عليه من قرب أيضاً الأمر الذي يتوافر معه نية القتل " ، وإذ كان قصد
القتل أمراً خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا
القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده
الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو
تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
.
11- لما كان الحكم قد عرض
لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعن بقوله : " ... أن المحكمة ترى من
ظروف الدعوى وتوافر ظرف سبق الإصرار المشدد في حق المتهم يشهد عليه ما كان من
تقليب المتهم وآخر سبق الحكم عليه للرأي فيما انتوياه من قتل المجني عليه أخذاً
بالثأر فهداهما تفكيرهما الهادئ المطمئن الخالي من شوائب الاضطراب وانفعال النفس إلى
أنه لا بديل لقتل المجني عليه وأعد المتهم سلاحاً نارياً والآخر بلطة وحشا المتهم
السلاح بطلقة مفردة واحتفظ بطلقات أخرى معه وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني
عليه من قبل وبيتا النية عليه فاقتربا منه وأطلق المتهم عياراً نارياً على المجني
عليه وضربه الثاني الذي سبق الحكم عليه بالبلطة التي كان يحملها وعاد المتهم فأطلق
عياراً ثانياً فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي
أودت بحياته كل ذلك يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار " . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في
جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن
ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى
في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن
بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار
بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر بل العبرة هي
بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر
سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ،
وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف – على نحو ما تقدم – من ثبوت وجود
خصومة ثأرية بين أسرة الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأسرة المجني عليه وإعداد الطاعن
لسلاح ناري وذخيرة والمحكوم عليه الآخر لبلطة ، ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء
عليه بإطلاق النار والاعتداء بالبلطة تنفيذاً لما صمما عليه دون أن يسبق هذا الاعتداء
حديث أو مشادة فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور
في التسبيب الذي يرميه به الطاعن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا
محل له .
12- لما كان الحكم المطعون
فيه قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعد
أن أعملا فكرهما وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه وصمما على إنفاذ
قصدهما بقتله وأعدا سلاحا ناريا وذخيرة وبلطة توجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني
عليه فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً وضربه المحكوم عليه
الآخر بالبلطة في أماكن متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق النار عليه مرة ثانية
وهو استخلاص سائغ ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني
عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته
بالاعتداء دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء ، ومن ثم فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
13- من المقرر أن علاقة
السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من
الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه
عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً
أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي
إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عاجل
المجني عليه بأن أطلق عليه عياراً نارياً بينما انهال عليه المحكوم عليه الآخر طعناً
ببلطة في أنحاء متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق عيار ناري ثان على المجني
عليه عن قرب فأحدثا إصاباته النارية والرضية والقطعية الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياته ، كما أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن مما
يرتب في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية بين الطاعن والمحكوم عليه
الآخر ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي
وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية وعقدا العزم عليه باعتبارهما فاعلين
أصليين معاً طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ويستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي
قارفه كل منهما محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في
النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهما معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما
في الاعتداء على المجني عليه ، فإذا أخذت المحكمة الطاعن عن النتيجة التي لحقت بالمجني
عليه تنفيذاً لهذا القصد والتصميم الذي انتواه دون تحديد لفعله أو فعل المحكوم عليه
الآخر ومحدث الإصابات التي أدت إلى الوفاة سواء كانت النارية أو القطعية أو كليهما
كما أثبت تقرير الصفة التشريحية واطمأنت إليه المحكمة وذلك بناء على ما اقتنعت به
للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبير الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد أنتج
النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن محدث
إصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته وعلاقة السببية لا يكون له محل .
14- لما كان ما يثيره
الطاعن بشأن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه الآخر بيده اليسرى فهو مردود بأن
الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لتلك الإصابات طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم
ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعن وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة فضلاً عن أن
هذا الوجه لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن
لا يكون له محل .
15- من المقرر أنه من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق
مقبول من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اقترفا
جريمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد ، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة
صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه
بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً – كما هو الحال
في واقعة الدعوى – فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
16- من المقرر أنه لا يلزم قانوناً
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها
ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته فيها وعولت
عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل
والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال
الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن
معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود لا يكون له محل .
17- من المقرر أنه لا يعيب
الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم
متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض
التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن
تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة
لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد
.... و.... متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة المشهود عليها
، ولا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهم بشأن بعض التفاصيل على النحو الذي يثيره
الطاعن بأسباب الطعن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
18- من المقرر أن الخطأ في الإسناد
لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي
الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطئه في الإسناد فيما أسنده للنقيب ..... من أن جمعاً
من الناس أسندوا القتل للطاعن مع المحكوم عليه الآخر على الرغم من أقواله
بالتحقيقات قد خلت من ذلك التحديد ، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في
النتيجة التي انتهى إليها ، ذلك أن ما أورده الحكم في مدوناته من أقوال شهود الإثبات
الذين طاردوا الطاعن وتحفظوا عليه وقاموا بتفتيشه وعثروا على الطلقتين بين ملابسه
وعلى السلاح الذي ألقاه خلف سور أحد المنازل وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله
الثابت بالأوراق إنما يوفر تحديد دور الطاعن في الجرائم التي دين بها باعتباره
فاعلاً أصلياً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد
.
19- لما كان الحكم المطعون
فيه قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وأبرز ما جاء به من أن المجني
عليه مصاب بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف
العنق والأنف ويمين الوجه والعين اليمنى والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت عن آلة
راضة ذات حافة حادة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة النارية والقطعية
الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعي بالعظم للحاجب الأيمن وكسر مشطوف بعظمة
الأنف وبالعظم للوجه الأيمن وكسر قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية
الدموية بالعنق وقطع بالنخاع الشوكي وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف
دموي ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يحقق مراد الشارع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي
يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد
الحكم لبعض النتائج التي أوردها تقرير الصفة التشريحية لأنه من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة
وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها
إيراد تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها ولأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص
تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل .
20- من المقرر أن تناقض أقوال الشهود – على فرض حصوله –
لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض
فيه ، كما أنه من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني
مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون
جماع الدليل القولي – كما أخذت به المحكمة – غير متناقض مع جوهر الدليل الفني
تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما آثاره دفاع الطاعن
من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني وانتهى
إلى رفضه في قوله : " ..... لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات واللذين
تطمئن المحكمة إلى شهادتهم أن المتهم قد أطلق عيارين ناريين صوب المجني عليه وأن
آخر سبق الحكم عليه قد تعدى عليه ببلطة وأحدثا به إصاباته التي أودت بحياته وقد
تأيد ذلك بتحريات المباحث في حين ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أنه مصاب
بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف العنق والأنف
ويمين الوجه والعنق والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت من آلة راضة ذات حافة وأن
وفاة المجني عليه تعزى إلى هذه الإصابات مجتمعة وأن الطلقة التي ضبطت بالسلاح
الناري المضبوط قد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث وأن إصابتى المجني عليه
النارية والتي حدثت من طلقتين يحدثان من السلاح المضبوط ، كما أن إصابات المجني
عليه القطعية الرضية تحدث من الضرب بسن البلطة المضبوطة الأمر الذي ترى معه
المحكمة أن الدليل القولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية
وتقرير الطب الشرعي في أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه هما محدثا إصابات المجني
عليه التي أودت بحياته مما يتعين معه رفض هذا الدفع " وإذ كان هذا الذي رد به
الحكم كافياً ويسوغ به اطراحه قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم
فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
21- من المقرر أن قضاء هذه
المحكمة قد استقر على أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، وكان
يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استيقنت من أقوال شهود الإثبات
وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ومن إقرار الطاعن بإحراز الطلقتين اللتين تم
العثور عليهما بين ملابسه لحظة التحفظ عليه بمعرفة الأهالي وأن السلاح الناري الذي
استعمل في الحادث والذي ألقاه الطاعن خلف سور أحد المساكن قد تم ضبطه بمعرفة ....
وأكد الطب الشرعي أنه الذي استخدم في الحادث ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن وتشكيكه في
ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
22-
لما
كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة إطلاق
على السلاح المضبوط لبيان ما إذا كان هو المستعمل في الحادث من عدمه ، فلا يصح له
من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة
لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا
يكون له محل .
23- من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من
الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من
تشكيك في أقوال الشهود بزعم قرابتهم للمجني عليه وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق
التهمة وافتعال الأدلة من رجال الشرطة ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من
أدلة الثبوت ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما : أولاً / قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك
سلاحاً نارياً حمله المتهم الأول ( فرد ) وآلة قطعية راضة " بلطة
" حملها المتهم الثاني وترصداه في المكان الذي أيقنا وجوده فيه حتى ما ظفرا
به أطلق عليه الأول عيارين ناريين من سلاحه ثم عاجله الثاني بعدة ضربات بالبلطة
قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته . ثانياً / المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "
فرد " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثالثاً / أحرز ذخيرة " أربع
طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له
بحيازة السلاح أو إحرازه . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26/ 1 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه
وبمصادرة السلاح الناري وطلقات الذخيرة المضبوطة وفي الدعوى المدنية باعتبار
المدعية تاركة لدعواها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد
أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض ، وقصور في التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ،
وفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن الحكم لم يتضمن بياناً
وافياً بأدلة الدعوى على نحو يمكن معه القطع بإلمام المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر
وبصيرة ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الغيابي
الصادر من محكمة جنايات ..... الصادر بجلسة ..... والذي أصبح باتاً بسقوط
العقوبة بمضي أكثر من عشرين عاماً عملاً بنص المادة 394 من قانون الإجراءات
الجنائية ، إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع برد يخالف القانون ، أن الحكم أخطأ في
تكييف قواعد التقادم بأنها ذات طبيعة إجرائية تسري بأثر فوري ومباشر ولا تخضع
لقاعدة القانون الأصلح كما أن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام المادة 532 من قانون الإجراءات
الجنائية لأن الطاعن كان خارج الوطن قبل صدور الحكم الصادر من محكمة الجنايات
بجلسة ..... ونشوء الحق في التنفيذ عليه ، كما جاء رد الحكم في شأن تطبيق قواعد
التقادم وسقوط العقوبة وسريان القوانين الجنائية من حيث الزمان مشوباً بالتناقض ،
ودفع الطاعن بتزوير محضري الاستدلال المنسوب إليه ولنجله فيهما إقرارهما بسفره
خارج الوطن قبل صدور الحكم المطعون عليه بالسقوط وبقائه بالخارج حتى تاريخ القبض
عليه ، إلا أن الحكم لم يحصل هذا الدفع ولم يرد عليه على الرغم من تعويله على إقرار
نجله في رفض الدفع بسقوط العقوبة ، وخلت أسباب الحكم من بيان بلاغ الواقعة للسلطات والإجراءات التي تمت والمواقيت التي
اتخذت فيها ، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ، كما خلت مما
يفيد أن هناك اتفاقا بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر ، ولم يدلل على توافر ذلك الاتفاق
مما يتعذر معه تحديد مسئولية الطاعن وإسناد النتيجة المؤثمة – وهي وفاة المجني
عليه – إلى فعله ، كما خلت أسبابه من بيان وقت ارتكاب الجريمة ومكانها ، ولم يدلل
على إحراز الطاعن لسلاح ناري غير مششخن ومدى ثبوتها في حقه ، كما لم يدلل تدليلاً
سائغاً على توافر نية القتل وسبق الإصرار والترصد بعناصرهم القانونية في حق الطاعن
، كما خلت أسبابه مما يفيد أن فعل
إطلاق النار المنسوب للطاعن هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليه حيث ترشح الأوراق إلى
أن الإصابات القطعية والرضية التي أصابت المجني عليه من المحكوم عليه الآخر هي التي
أدت إلى وفاته مما يؤكد دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعله والنتيجة
المؤثمة قانوناً ، كما خلت أسبابه من بيان إصابة المحكوم عليه الآخر في يده اليسرى
الأمر الذي يرشح أن للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات ، وعول الحكم في
قضائه على أقوال .... ، .... ، .... ، .... و.... دون إيراد كامل شهادتهم ، وبعد
اجتزاء أجزاء هامة منها ، وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهد .... على ما جاء بأقوال
الشاهد.... رغم اختلاف شهادتهما ، وأسند الحكم للنقيب .... أن جمعا من الناس
أسندوا القتل للطاعن على الرغم من أن أقواله خلت من ذلك ، وعول الحكم على ما جاء
بتقرير الصفة التشريحية دون بيان مؤداه بياناً كافياً واكتفى في ذلك بإيراد بعض
النتائج دون بيان نتائج أخرى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة ما تضمنه التقرير وما
انتهى إليه ومن اتفاق ذلك مع سائر الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن
، ودفع الطاعن بتناقض أقوال الشهود فيما بينها وأيضاً مع ما ورد بتقرير الصفة
التشريحية في شأن وضع الطاعن والمجني عليه وقت إطلاق النار عليه واتجاه إليه
ومسافته وخلص من ذلك إلى عدم صحة أقوال الشهود إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع برد
غير سائغ ، كما تمسك دفاع الطاعن بأن السلاح المضبوط ليس هو المستعمل في الحادث
وطلب إجراء تجربة إطلاق على السلاح المضبوط لبيان ما إذا كان هو المستعمل في
الحادث من عدمه إلا أن المحكمة لم تحقق ذلك الدفاع على الرغم من جوهريته ولم ترد
عليه بما يفنده ، كما دفع بافتعال الشرطة للأدلة ، ودفع شهود من أقارب المجني عليه
للإدلاء بشهادتهم إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه ، كل ذلك مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " ... لخصومة ثأرية بين المجني عليه .....
والمتهم ..... وآخر سبق الحكم عليه إذ سبق للمجني عليه سالف الذكر أن اتهم في قتل
ابن عم المتهم في الجناية رقم .... لسنة .... قسم ..... ، وفكر المتهم وآخر سبق
الحكم عليه في كيفية الأخذ بالثأر من المجني عليه فهداهما تفكيرهما منذ حدوث تلك
الواقعة وفي هدوء وروية لمدة استطالت زمناً قلبا خلاله الأمر على عواهنه متدبرين .
عواقبه حتى استقر بهما العزم المصمم عليه إلى الانتقام منه بقتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً ( فرد صناعة محلية غير مششخن ) يستعمل
في إطلاق طلقات من عيار 7ر7 م وعيار 62ر7 مللي وقد أعد أيضاً طلقات أربع من
هذين العيارين ، وكذلك أعد الآخر والذي سبق الحكم عليه بلطة حديد من صلب لها يد
خشب ، وحتى إذا ما كان يوم الحادث ..... حمل المتهم سلاحه وقد حشاه بإحدى الطلقات
وحمل الآخر والذي سبق الحكم عليه البلطة وتربصاه في المكان الذي أيقنا تواجده فيه وما
إن ظفرا به حتى أطلق المتهم صوبه عياراً من الفرد الذي كان يحمله وتبعه الآخر والذي
سبق الحكم عليه بالتعدي بالبلطة على المجني عليه ثم عاود المتهم إطلاق عيار ناري آخر
على المجني عليه سالف الذكر فأحدثا به إصابات عبارة عن جرحين ناريين حيويين بالظهر
والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف العنق والأنف ويمين الوجه والعين والحاجب
الأيمن والصدغ الأيمن وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة النارية
والقطعية الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعي بالعظم للحاجب الأيمن وكسر مشطوف
بعظمة الأنف وبالعظم للوجه الأيمن وكسر قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية
الدموية والعنقية وقطع بالنخاع الشوكي وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف
دموي وما أن أيقنا من تنفيذ قصدهما بإزهاق روح المجني عليه حتى أسرعا يحاولان
الهرب من مكان الحادث فتتبعهما الأهالي يصيحون ويستغيثون بطلب القبض عليهما
وافترقا أثناء هربهما فتتبع كل من ..... ، ..... و..... – المتهم – طلباً للقبض
عليه والذي حاول التخلص من السلاح الذي كان يحمله بإلقائه خلف سور فناء أحد
المباني أثناء متابعتهم له حتى تمكنوا من ضبطه ، كما تمكن .... من ضبط السلاح الذي
ألقاه المتهم من المكان الذي ألقاه فيه ، كما قام ..... بالبحث بين ملابس المتهم
فعثر معه على كيس به طلقتان من ذات العيار لإحدى الطلقتين التي أصابت المجني عليه
، وأثناء ذلك كان العامة يتبعون الآخر والذي سبق الحكم عليه حتى أمكنهم القبض عليه
يحمل البلطة التي استعملها وسلموه والبلطة إلى
النقيب .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة .... " ، وساق الحكم على صحة
الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت
بتحريات الشرطة ، ومن اعتراف الطاعن بإحراز الطلقتين ، وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي
. لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت
وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري
وذخيرة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل
على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي
عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو
نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ،
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم
المطعون فيه بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
للدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الغيابي والذي أصبح نهائياً
وباتاً بسقوط العقوبة واطرحه في قوله : " بأن مفاد نص المادتين 528 ، 526 من قانون
الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة تبدأ من
وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة
الجنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم بما معناه أن تبدأ مدة التقادم المسقط
للعقوبة من تاريخ الحكم الغيابي وإخضاع هذا الحكم الغيابي للتقادم المسقط للعقوبة
هو في ذاته خروج على القواعد العامة وباعتباره غير بات كان يجب أن يعد مجرد إجراء
من إجراءات الدعوى الجنائية وأن يخضع للتقادم المسقط للدعوى وهو أقصر مدة إلا أن المشرع
حرصاً منه ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم غيابياً في جناية
أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده الحكم حضورياً ويخضع للتقادم المسقط
للعقوبة ومن ثم فقد أخضع المشرع الحكم الغيابي الصادر في جناية استثناء وخروجاً
على القواعد العامة للتقادم المسقط للعقوبة وترى المحكمة وعملاً بالقاعدة العامة في
التفسير الضيق للاستثناء في مجال النصوص الجنائية أن قاعدة سقوط العقوبة الصادرة بالحكم
الجنائي الغيابي تظل محتفظة بطبيعتها الإجرائية ولا تنقلب بفعل الاستثناء إلى
قاعدة موضوعية ومن ثم لا تنطبق عليها القواعد القانونية التي تنطبق على القواعد
الموضوعية من ناحية تنازع القوانين من حيث الزمان وتطبيق قاعدة القانون الأصلح
إنما تطبق عليها القواعد القانونية التي تنظم تطبيق القانون من حيث الزمان
استصحاباً للأصل العام من أنها قاعدة إجرائية وليست قاعدة موضوعية إذ إن الاستثناء
من القاعدة الأصلية قاصر فقط على مدة التقادم إعمالاً للحكمة التشريعية من ذلك الاستثناء
، وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية
والمعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 قد نصت على أنه ( يعتبر وجود المحكوم عليه في
الخارج مانعاً يوقف سريان مدة سقوط العقوبة ) وكان البين من أوراق الدعوى أن المتهم
قد سافر إلى الخارج قبل صدور الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ العاشر من مارس سنة
1982 كما ورد على لسان نجله ..... بالأوراق وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث فمن ثم
فإن مدة سقوط العقوبة الصادرة بالحكم الجنائي الغيابي سالف الذكر لم تكتمل بعد
لوقف مدتها بصدور القانون رقم 80 لسنة 1997
والسابق الإشارة إليه ، كما لا ينطبق عليها القانون الساري وقت صدور الحكم الجنائي
الغيابي بوصفه قانوناً أصلح للمتهم عملاً بالطبيعة الإجرائية لقاعدة سقوط العقوبة المقضي
بها بالحكم الغيابي لطبيعتها الإجرائية على نحو ما أسلفته المحكمة الأمر الذي يكون
ولكل ما تقدم ما تساند عليه دفاع المتهم في هذا الشأن قائماً على غير سند صحيح من
الواقع والقانون والمحكمة تقضي برفضه " . لما كان ذلك ، وكان التعديل الوارد
على عجز المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية والمضاف بالقانون رقم 80 لسنة
1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من مايو سنة
1997 والذي نص على أنه ( … ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان
المدة) لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم وتقرير العقاب بل تضمن تحديد حالة من
حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية
وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما
يستوجب إعمال أحكامها بأثر فوري من يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها حتى
وإن كان في ذلك تسويء لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة
التقادم ، ولا مجال في هذا الشأن لإعمال استثناء القانون الأصلح لأن المادة
الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة إلى المسائل الموضوعية دون الإجراءات
فهي لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله ، وقد اعتبر
المشرع أن وجود المحكوم عليه بالخارج مانعاً بوقف سريان سقوط العقوبة دون شرط أو
تخصيص بأن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج لاحقاً على نشوء حق الدولة في التنفيذ –
كما يزعم الطاعن – وذلك إزاء عموم النص
وعدم تخصيصه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في رده على ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص
هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي
يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة وهو ما برأ منه رد الحكم على الدفع بسقوط العقوبة ولا يقدح في سلامة الحكم
ما انساق إليه من تقرير قانوني خاطئ في رده على الدفع بسقوط العقوبة ما دام لم يمس
جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها – من أن حالات وقف سقوط العقوبة تعتبر من
القواعد الإجرائية التي تطبق بأثر فوري من تاريخ نفاذها على حالات السقوط التي لم
تكتمل ولا يطبق في شأنها قواعد القانون الأصلح – صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني
السليم ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم ويكون منعى الطاعن في
هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يثر شيئاً عن تزوير محضري الاستدلالات المنسوب فيهما إليه ولنجله سفره خارج
الوطن قبل صدور الحكم المطعون عليه بالسقوط ، ولم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن ذلك
فليس له أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يصح النعي على
المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد
على دفع لم يثر أمامها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في
حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما
يفيد ضمناً اطراحها
واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن من أن أسباب الحكم قد خلت من بلاغ الواقعة للسلطات والإجراءات
التي تمت والأوقات التي اتخذت فيها لا يكون له محل ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر
على أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة وإنما
العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في
حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة
بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها
طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها
بالإدانة وكان التقدير موكلاً إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن
في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق
الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من
المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما
تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، وكان الحكم المطعون عليه قد أثبت تصميم
الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في
المسئولية يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير
محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم
المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي
وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد في
تحصيله لوقائع الدعوى تاريخ الحادث بأنه ..... وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب
طعنه ، كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان
ليس عنصراً من عناصرها ، ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً
مشدداً ولم ينازع الطاعن في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف
أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها
البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة التي دين بها
الطاعن – مع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد – لا يشملها استثناء ، فإنه
يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان يكفي لتحقق
جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت ، وأياً
كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد
الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص
عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى
ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة ولا يمنع من ذلك
قيامه بالتخلص من السلاح ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون
فيه من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن كان محرزاً للسلاح الناري الغير
مششخن الذي قال عنه الشهود أنه أطلق منه النار مرتين على المجني عليه وألقاه خلف
سور أحد
المنازل عند مطاردته من الأهالي وهو ذات السلاح الذي أثبت التقرير الطبي الشرعي
صلاحيته للاستعمال وأنه الذي استعمل في قتل المجني عليه فضلاً عن إقراره بإحرازه
للطلقتين اللتين تم العثور عليهما بحوزته عند تعرض المواطنين له مادياً وتفتيشه ،
وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – كافياً في الدلالة
على استظهار إحراز الطاعن للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على إحراز السلاح الناري والذخيرة يكون
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها
في حق الطاعن في قوله : " … أن نية القتل متوافرة في الدعوى بما لا يدع
مجالاً لأي شك آية ذلك أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد بيتوا النية وعقدوا العزم
وصمموا على قتل المجني عليه للخلاص منه بسبب خصومة ثأرية فأعد المتهم سلاحا ناريا
وآخر سبق الحكم عليه بلطة وهما سلاحان يؤديان إلى القتل وحشا المتهم السلاح بطلقة
مفردة واحتياطه بأن يحتفظ بثلاث طلقات أخرى وما أن أعد كل منهما سلاحه حتى توجها
به إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه
المتهم عياراً نارياً عن قرب وتبعه الآخر الذي سبق الحكم عليه بالاعتداء عليه
بالبلطة ضربات عدة ثم عاد المتهم وأطلق عياراً نارياً عليه من قرب أيضاً الأمر الذي
يتوافر معه نية القتل " ، وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر
وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني
وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي
الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية
القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه
، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم
قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعن بقوله : " ... أن المحكمة
ترى من ظروف الدعوى وتوافر ظرف سبق الإصرار المشدد في حق المتهم يشهد عليه ما كان
من تقليب المتهم وآخر سبق الحكم عليه للرأي فيما انتوياه من قتل المجني عليه أخذاً
بالثأر فهداهما تفكيرهما الهادئ المطمئن الخالي من شوائب الاضطراب وانفعال النفس إلى
أنه لا بديل لقتل المجني عليه وأعد المتهم سلاحاً نارياً والآخر بلطة وحشا المتهم
السلاح بطلقة مفردة واحتفظ بطلقات أخرى معه وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني
عليه من قبل وبيتا النية عليه فاقتربا منه وأطلق المتهم عياراً نارياً على المجني
عليه وضربه الثاني الذي سبق الحكم عليه بالبلطة التي كان يحملها وعاد المتهم
فأطلق عياراً ثانياً فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي
والتي أودت بحياته كل ذلك يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار " . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام
في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً
عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة
الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال
الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق
الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر بل
العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وتقدير الظروف التي يستفاد
منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه
سائغاً ، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف – على نحو ما تقدم – من ثبوت
وجود خصومة ثأرية بين أسرة الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأسرة المجني عليه وإعداد
الطاعن لسلاح ناري وذخيرة والمحكوم عليه الآخر لبلطة ، ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء
عليه بإطلاق النار والاعتداء بالبلطة تنفيذاً لما صمما عليه دون أن يسبق هذا الاعتداء
حديث أو مشادة فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق
الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في التسبيب الذي يرميه به
الطاعن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من أن الطاعن والمحكوم
عليه الآخر بعد أن أعملا فكرهما وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه
وصمما على إنفاذ قصدهما بقتله وأعدا سلاحا ناريا وذخيرة وبلطة توجها إلى المكان الذي
أيقنا تواجد المجني عليه فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً
وضربه المحكوم عليه الآخر بالبلطة في أماكن متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق
النار عليه مرة ثانية وهو استخلاص سائغ ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي
لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع
قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد
بغير استخفاء ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك
، وكان من المقرر علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي
اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج
المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي
الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما
دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عاجل المجني عليه بأن أطلق عليه عياراً
نارياً بينما انهال عليه المحكوم عليه الآخر طعناً ببلطة في أنحاء متفرقة من جسده
ثم عاود الطاعن إطلاق عيار ناري ثان على المجني عليه عن قرب فأحدثا إصاباته
النارية والرضية والقطعية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ،
كما أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن مما يرتب في صحيح القانون تضامناً في
المسئولية الجنائية بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر ويكون كل منهما مسئولاً عن
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي
بيتا النية وعقدا العزم عليه باعتبارهما فاعلين أصليين معاً طبقاً لنص المادة 39
من قانون العقوبات ويستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محددا بالذات
أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي
ظهورهما معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الاعتداء على المجني
عليه ، فإذا أخذت المحكمة الطاعن عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا
القصد والتصميم الذي انتواه دون تحديد لفعله أو فعل المحكوم عليه الآخر ومحدث
الإصابات التي أدت إلى الوفاة سواء كانت النارية أو القطعية أو كلاهما كما أثبت
تقرير الصفة التشريحية واطمأنت إليه المحكمة وذلك بناء على ما اقتنعت به للأسباب
السائغة التي أوردتها من أن تدبير الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد أنتج النتيجة التي
قصدا إحداثها وهي الوفاة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن محدث إصابات المجني
عليه التي أدت إلى وفاته وعلاقة السببية لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما
يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه الآخر بيده اليسرى فهو مردود
بأن الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لتلك الإصابات طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم
ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعن وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة فضلاً عن أن
هذا الوجه لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص
من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها أن الطاعن
والمحكوم عليه الآخر اقترفا جريمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد ، فإن ما
يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة
واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها
سائغاً – كما هو الحال في واقعة الدعوى – فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال
الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على
المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته فيها وعولت عليه ما يعني أنها
اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح
إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست
سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن
مواضعها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال
شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا
النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع
في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما
عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، وإذ كان الطاعن
لا يجادل في أن أقوال الشاهد .... ، ..... متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم
منها في الواقعة المشهود عليها ، ولا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهم بشأن بعض
التفاصيل على النحو الذي يثيره الطاعن بأسباب الطعن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا
يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما
ينعاه على الحكم من خطئه في الإسناد فيما أسنده للنقيب .... من أن جمعاً من الناس
أسندوا القتل للطاعن مع المحكوم عليه الآخر على الرغم من أقواله بالتحقيقات قد خلت من ذلك التحديد ، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم
يكن له أثر في النتيجة التي انتهى إليها
، ذلك
أن ما أورده الحكم في مدوناته من أقوال شهود الإثبات الذين طاردوا الطاعن وتحفظوا
عليه وقاموا بتفتيشه وعثروا على الطلقتين بين ملابسه وعلى السلاح الذي ألقاه خلف سور
أحد المنازل وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق إنما يوفر
تحديد دور الطاعن في الجرائم التي دين بها باعتباره فاعلاً أصلياً ، ومن ثم فإن النعي
على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وأبرز ما جاء به من
أن المجني عليه مصاب بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية
بخلف العنق والأنف ويمين الوجه والعين اليمنى والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت
عن آلة راضة ذات حافة حادة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة النارية
والقطعية الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعي بالعظم للحاجب الأيمن وكسر مشطوف
بعظمة الأنف وبالعظم للوجه الأيمن وكسر قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية
الدموية بالعنق وقطع بالنخاع الشوكي وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف
دموي ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يحقق مراد الشارع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي
يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد
الحكم لبعض النتائج التي أوردها تقرير الصفة التشريحية لأنه من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة
وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها
إيراد تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها ولأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص
تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما أنه من المقرر
أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت
إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي –
كما أخذت به المحكمة – غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة
والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لما آثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولي
والفني وانتهى إلى رفضه في قوله : " ... لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات
واللذين تطمئن المحكمة إلى شهادتهم أن المتهم قد أطلق عيارين ناريين صوب المجني
عليه وأن آخر سبق الحكم عليه قد تعدى عليه ببلطة وأحدثا به إصاباته التي أودت
بحياته وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث في حين ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني
عليه أنه مصاب بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف
العنق والأنف ويمين الوجه والعنق والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت من آلة راضة
ذات حافة وأن وفاة المجني عليه تعزى إلى هذه الإصابات مجتمعة وأن الطلقة التي ضبطت
بالسلاح الناري المضبوط قد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث وأن إصابتي المجني
عليه النارية والتي حدثت من طلقتين يحدثان من السلاح المضبوط ، كما أن إصابات المجني
عليه القطعية الرضية تحدث من الضرب بسن البلطة المضبوطة الأمر الذي ترى معه
المحكمة أن الدليل القولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية
وتقرير الطب الشرعي في أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه هما محدثا إصابات المجني
عليه التي أودت بحياته مما يتعين معه رفض هذا الدفع " وإذ كان هذا الذي رد به
الحكم كافياً ويسوغ به اطراحه قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم
فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه
المحكمة قد استقر على أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، وكان
يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استيقنت من أقوال شهود الإثبات
وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ومن إقرار الطاعن بإحراز الطلقتين اللتين تم
العثور عليهما بين ملابسه لحظة التحفظ عليه بمعرفة الأهالي وأن السلاح الناري الذي
استعمل في الحادث والذي ألقاه الطاعن خلف سور أحد المساكن قد تم ضبطه بمعرفة .....
وأكد الطب الشرعي أنه الذي استخدم في الحادث ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن وتشكيكه في
ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة إطلاق على السلاح المضبوط لبيان
ما إذا كان هو المستعمل في الحادث من عدمه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة
قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم
يثر أمامها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت
المحكمة بصدقها . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود
بزعم قرابتهم للمجني عليه وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة وافتعال الأدلة
من رجال الشرطة ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت ،
ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ