الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يناير 2015

الطعن 42103 لسنة 75 ق جلسة 4/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 55 ص 470

جلسة 4 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ، فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
------------
(55)
الطعن 42103 لسنة 75 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) إعدام . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . نيابة عامة .
قبول عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانوناً . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد برأي النيابة العامة .
(3) ترصد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سبق إصرار . قتل عمد .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد بالسم مع سبق الإصرار والترصد .
(4) إثبات " اعتراف " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه .
تقدير صحة الاعتراف وصدوره وليد إكراه من عدمه . موضوعي.
اطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه واطمئنانه لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع في منطق سائغ وتدليل مقبول . أثره ؟
مثال .
(5) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟
الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه . لا يقطع رابطة السببية . ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
مثال لتدليل سائغ في استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته .
(6) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي . ماهيتها ؟
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ويسألوا المتهم عن ذلك . المادة 29 إجراءات .
استدعاء مأمور الضبط للمتهمة وسؤالها بسبب اتهامها في جريمة قتل عمد . حقيقته . طلب حضور . لا يعد قبضاً .
(7) إثبات " بوجه عام " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
بطلان القبض . لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط . لها أن تعول على الاعتراف اللاحق للمتهم . مؤدى ذلك : انتفاء مصلحة الطاعنة من الدفع ببطلان الضبط .
(8) إثبات " بوجه عام " . إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . قتل عمد . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها . لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها .
دفاع الطاعنة بخلو الأوراق من دليل يقينى ضدها يفيد ارتكابها الواقعة . موضوعي .
(9) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق المحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . حد ذلك ؟
المنازعة حول قوة الشهادة وأن المجني عليه لم يسأل قبل وفاته . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة . تعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ في استظهار نية القتل .
 (12) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار".
البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار .
(13) ترصد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تواجد المتهمة بالمسكن محل الواقعة بالاشتراك مع زوجها المجني عليه المقيم فيه معها وكون ما بدر منها من أفعال مغاير لفعل الانتظار والمكوث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد . مؤداه : عدم توافر هذا الظرف في حقها .
مثال لتسبيب معيب في التدليل على توافر ظرف الترصد .
(14) إعدام . ترصد . سبق إصرار . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة " . قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن " .
إدانة الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم . كفايته لإنزال عقوبة الإعدام عليها . ولو أخطأ الحكم في استظهار ظرف الترصد . علة ذلك ؟
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار . إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر .
(15) جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي . قتل عمد .
وقت توافر القصد الجنائي في جريمة القتل . هو وقت إتيان الجاني لفعله المادي دون وقت تحقق النتيجة الإجرامية . العبرة بتوافر نية القتل وقت ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة . لا عبرة بانتفائها بعد ذلك أو وقت الوفاة .
مثال .
(16) بطلان . حكم " بطلانه " " بيانات التسبيب " . محكمة النقض " سلطتها ".
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة . لا يترتب عليه بطلان الحكم . حد ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح خطأ الحكم الوارد على مواد العقوبة التي أنزلها على
المتهمة . المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 .
مثال .
(17) إعدام . قتل عمد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المحكوم عليها وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها فيكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدها مقام الآخر ولا يغني عنه .
2 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليها ، دون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992- إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها- دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " وحيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر أوراقها من أنه بتاريخ ... من .... سنة .... وأثر خلافات زوجية نشبت بين المتهمة " .... " وزوجها المجني عليه " ...... " وسوس لها شيطانها فكرة الخلاص من زوجها فعقدت العزم وبيتت النية على قتله عمداً وتدبرت أمر ذلك في هدوء وروية حيث رسمت وترسمت خطتها الإجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمتها التي لا تقرها الأديان السماوية ولا القوانين الوضيعة وفي تاريخ سابق على الحادث توجهت إلى أحد محلات العطارة لشراء وسيلة تنفيذ جريمتها مبيد حشري (التيمك) والمعروف للكافة (بسم الفئران) والذي تحفظت عليه فترة من الزمن داخل حقيبة يدها الجلدية إلى أن هداها تفكيرها المسموم إلى دسه خلسة وسط الطعام الذي كان يفضله زوجها ( سندوتش مسقعة) رغم علمها السابق بأن هذا المبيد الحشري قاتل بطبيعته في الحال إذا ما تناوله أحد الأشخاص ولكن إمعاناً في إجرامها وشدة كيدها لزوجها تمكنت من دسه له وسط طعام الغذاء والذي التهمه لشدة جوعه وحبه لهذا النوع من الطعام قاصدة من ذلك قتله عمداً فأحدث الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي عبارة عن هبوط التنفس والقلب نتيجة تناول هذا المركب الكارباماتي العضوي من المبيدات الحشرية ( التيمك ) والذي نجم عنه وفاة المجني عليه ، وقد اعترفت المتهمة تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بسبق تجهيزها للمبيد الحشري ( سم الفئران ) في تاريخ سابق على الحادث واحتفاظها به فترة من الزمن إلى أن تحينت لها الفرصة وقامت بوضعه داخل الطعام الذي كان يشتهيه زوجها والذي قدمته له قاصدة من ذلك قتله وذلك للخلف العائلي القائم بينهما ولتصالحه مع زوجته الأولى التي كان على خلاف سابق معها ولخوفها الشديد منه على زوج نجلتها المتزوجة حديثاً خشية اتهامه له في واقعة سرقة نقوده ومنقولاته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات " . وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم ومن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوي وكذا المعاينة التصويرية للجريمة وحصَّل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت من الأوراق – على ما يبين من الاطلاع على المفردات – وخلص الحكم إلى إدانة المتهمة بالجريمة المنصوص عليها في المواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات .
4 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليها واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي واقع عليها وأنه لا يطابق حقيقة الواقع حيث إنه مملى عليها فهو غير سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن اعتراف المتهمة كان وليد إرادة حرة واعية ودون أي إكراه مادي أو أدبي أو غش أو تدليس أو وعد أو وعيد واقع عليها من أحد من رجالات الشرطة أو النيابة العامة خاصة وأن المتهمة لم تقل بأنها تعرضت لأى نوع من الإكراه منذ فجر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة كما لم يثبت للسيد وكيل النيابة المحقق ثمة ملاحظة أو أية إصابات بجسدها تنبئ من قريب أو بعيد عن تعرضها لمثل هذا الإكراه وجاءت قالة الدفاع مرسلة وعارية الدليل وقصد بها التشكيك في صحة هذا الاعتراف والذي هو عنصر من عناصر الاستدلال ويخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي اطمأنت إلى صحته ولا ينال من ذلك مجرد عدول المتهمة عنه وإنكارها للواقعة بجلسة المحاكمة إذ للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحة هذا الاعتراف سيما وأنه جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومتفق مع ماديات الدعوى وما قرر به شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والمعمل الكيماوي والمعاينة التصويرية للواقعة , ومن ثم تضحى قالة الدفاع ببطلان الاعتراف وعدم مطابقته لحقيقة الواقعة لا يساندها واقع أو قانون وجاءت مرسلة لا دليل عليها في الأوراق وبعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنها ورفضها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع , وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه , ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها , وكان الحكم المعروض- على ما سلف بيانه – قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإنه يكون قد برىء من أي شائبة في هذا الخصوص .
5 - لما كان الحكم قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته بقوله : " وحيث إنه عن قالة الدفاع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمة والنتيجة لتداخل عوامل أجنبية أخرى منها الإهمال في علاج المجني عليه بالمستشفى مما نجم عنه وفاته فهو غير سديد ذلك أن المقرر قانوناً أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالعمل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله الذي أتاه عمداً ويكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية أخرى غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله ونتيجته إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكاب فعله ، ولما كان الثابت من الأوراق وأقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والذي تطمئن إليه المحكمة والذي قطع بأن وفاة المجني عليه تعزى إلى التسمم الحاد لتناوله مركب كارباماتي عضوي من المبيدات الحشرية ( التيمك ) (سم الفئران) وما أدى إليه من هبوط بالتنفس والقلب فضلاً عن أن أوراق الجناية جاءت خلواً من أي دليل تطمئن إليه المحكمة ينبئ من قريب أو بعيد عن وجود إهمال في علاج المجني عليه بالمستشفى أو مجرد تداخل عوامل أخرى غير مألوفة من شأنها أن تقطع علاقة السببية أو كانت هي سبب الوفاة وأن قالة الدفاع جاءت مرسلة لا دليل عليها وقد عجز عن إثباتها رغم أنه هو المكلف بالإثبات ، ولو كان جاداً في دفاعه لطلب ضم أوراق علاجه من المستشفى واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك ، ولما كانت المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى توافر علاقة السببية بين فعل المتهمة المتمثل في وضع المادة السامة سالف الذكر في الطعام الذي تناوله المجني عليه والنتيجة المتمثلة في وفاته بسبب تناوله لتلك المادة القاتلة بطبيعتها إذا ما تناولها أحد الأشخاص وينجم عنها نتيجة مألوفة توقعتها المتهمة ومن ثم تضحى قالة الدفاع بانقطاع رابطة السببية لوجود إهمال في العلاج وتداخل عوامل أخرى غير مألوفة كانت سبباً في وفاة المجني عليه لا يصادفها واقع أو قانون وجاءت بعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنها " . لما كان ذلك ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها , ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه ، وكان ما ساقه الحكم – على ما سلف بيانه – يسوغ اطراح دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية , وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخى فيه - بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية – وهو ما لم تزعمه الطاعنة - ومن ثم يكون الحكم برىء من أي شائبة في هذا الخصوص .
6 - من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وان يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهم أو التي شاهدوها بأنفسهم ، كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المعروض أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنة واطرحه تأسيساً على أن الشرطة أُبلغت بالحادث واتهام المتهمة بارتكابه وعليه قام مأمور الضبط القضائي باستدعائها لسؤالها فاعترفت بما نسب إليها ومن ثم حرر محضراً بالإجراءات وتم عرضها على النيابة التي تولت التحقيق معها حيث اعترفت بما نسب إليها من اتهام ، ومن ثم فاستدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة كان بسبب اتهامها في جريمة قتل عمد ، ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليها بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً لمن تم استدعاؤها يمكن أن يكون فيه مساس بحريتها الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن في حالة تلبس ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض .
7 - لما كان الحكم المعروض قد عول – ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت – على اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة ، وكان بطلان القبض – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكبه ، فإن مصلحة الطاعنة فيما تثيره من بطلان الضبط تكون منتفية .
8 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها , ومتى رأت الإدانة ، كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها , ومن ثم فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنة بمحضر جلسة المحاكمة من خلو الأوراق من دليل يقينى ضدها يفيد ارتكابها الواقعة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب , وبذلك يكون الحكم بريئاً من أية شائبة في هذا الخصوص .
9 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المعروض قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجني عليه للشاهد " ..... " وكذا ما أدلى به الأخير إلى " ..... " وعول على ما نقله كل منهما عن الآخر , فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنة بمحضر جلسة المحاكمة من منازعة حول قوة شهادتهما خاصة وأن المجني عليه لم يسأل قبل وفاته يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
10 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها , ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة بشأن أقوال الشاهدة " ..... " لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11 - لما كان الحكم المعروض قد استظهر نية القتل بقوله : " وحيث إنه عن نية القتل فلما كان المقرر قانونا أن جريمة القتل العمد تتميز بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وتلك المسألة أمر خفي لا تدرك بالحس الظاهر إنما تدرك بالظروف والأسباب المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وحيث لما كان ما تقدم ، وكانت المتهمة قد وسوس شيطانها فكرة قتل زوجها عمداً بالسم لتصالحه مع زوجته الأولى التي كان على خلاف معها ودائب الشكوى منها للخلافات الزوجية التي قامت بينهما ولخوفها الشديد على زوج ابنتها المتزوجة حديثاً خشية اتهامه له في واقعة سرقة نقوده ومنقولاته حيث توجهت في تاريخ سابق على الحادث إلى أحد محلات العطارة وقامت بشراء مبيد حشري (سم فئران) وقامت بدسه خلسة وسط أحد الأطعمة التي يشتهيها زوجها ويحبها (سندوتش مسقعة) وقدمته له رغم علمها السابق بأن المادة المدسوسة سامة وقاتلة بطبيعتها إذا ما تناولها أحد الأشخاص , ولما كانت تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً , ومن ثم فإن نية القتل تضحى متوافرة في حق المتهمة سيما وأنها اعترفت صراحة بتحقيقات النيابة العامة بأنها كانت تنوى قتل المجني عليه بسبب الخلف العائلي بينهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
12 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنة في قوله : " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فلما كان المقرر قانوناً أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال فظرف سبق الإصرار يتطلب القانون لقيامه توافر عنصرين أساسيين أولهما نفسي ويعني أن يكون الجاني قد أمعن فكره فيما هو عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعله بعد أن زال منه الغضب وثورة النفس وهذا العنصر يمثل في الواقع ذاتية الإصرار وثانيهما زمني وهذا يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها وقد أبرزت المادة 231 من قانون العقوبات هذا العنصر في قولها إن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل ومقدار هذه الفترة الزمنية رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول أي بما يهيىء للجاني حالة من الهدوء النفسي بما يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر وتروٍ وبعد أن زال عنه هياج النفس واضطرابها ، ومن ثم فإن هذه المدة قد تقصر وتطول تبعاً للظروف الملابسة ، وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل المجني عليه والتخلص منه وتدبرت أمر ذلك في هدوء وروية في تاريخ سابق على الحادث حيث رسمت وترسمت تنفيذ جريمتها النكراء بأسلوب محكم منظم بكل الممكنات العقلية حيث توجهت في تاريخ سابق على الحادث إلى أحد محلات العطارة وقامت بشراء المبيد الحشري ( سم الفئران ) وتحفظت عليه فترة من الزمن داخل حقيبتها الجلدية حتى تحين لها الفرصة لتنفيذ جريمتها دون أن يشاهدها أحد وقامت بشراء أحد الأطعمة التي يشتهيها زوجها (سندوتش مسقعة) وبعدها دست السم القاتل بطبيعته فيها وقدمته له الذي التهمه لحبه الشديد لهذا النوع من الطعام ولشدة جوعه مما نجم عنه هبوط بالتنفس بقلب المجني عليه مما كان سبب في وفاته ومن ثم يضحى ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسي والزمني متوافرين في حق المتهمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الترصد بقوله : " وحيث إنه عن ظرف الترصد والذي يتمثل في تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه والترصد ظرف عيني مشدد وصفته لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة ويكفي توافره في حق المتهم تربصه للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه ودون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمة تربصت لزوجها المجني عليه داخل مسكنها وترقبته فترة من الزمن لحين عودته إلى منزل الزوجية وحددت يوم أجازته الذي سيقضيه معها لتنفيذ جريمتها التي عقدت العزم وبيتت النية على ارتكابها بعد أن تدبرت أمر ذلك في هدوء وروية وذلك عندما طلب منها المجني عليه أن تعد له طعام الغذاء والذي تصنعت بأنها تقوم بتجهيزه داخل المطبخ وقامت بمكر ودهاء بدس السم فيه خلسة وقدمته له فالتهمه لحبه الشديد لهذا النوع من الطعام ولشدة جوعه مما نجم عنه إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ومن ثم يضحى ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني متوافراً في حق المتهمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصد غير سائغ ذلك أن المتهمة متواجدة أصلاً بالمسكن محل الواقعة وبالاشتراك مع زوجها المجني عليه والذي يقيم فيه معها أيضاً وأن ما بدر منها من أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد ، فإن هذا الظرف والحال كذلك يضحى غير متوافر في حق المتهمة .
14 - لما كان الحكم وقد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، فإنه لا محل للتعرض لمدى أثر خطأ استظهار الحكم لظرف الترصد لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص , هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
15 - لما كان لا ينال من ثبوت جريمة القتل بأركانها ما أقرت به الطاعنة بتحقيقات النيابة من أنها قدمت للمجني عليه " ملحاً ولبناً " وكان ذلك منها بقصد إبعاد الشبهة عنها وإسعافه من التسمم - فعلى فرض صحة ذلك - فإن الوقت الذي يتعين أن يتوافر القصد الجنائي فيه في جريمة القتل هو وقت إتيان الجاني لفعله المادي أما وقت تحقق النتيجة الإجرامية ، فلا يعتد القانون بما يتوافر فيه من إرادة ، ومن ثم فالعبرة بتوافر نية القتل وقت ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ولا عبرة بانتفاء هذه النية بعد ذلك أو وقت الوفاة .
16 - من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل جناية القتل العمد بجواهر سامة مع سبق الإصرار المعاقب عليها بالمواد 230 ، 231 ، 233 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهمة تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم بذكر مواد العقاب بأنها المواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات بدلاً من المواد الصحيحة آنفة البيان لا يعيبه . وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المواد 230 ، 231 ، 233 من قانون العقوبات بالمواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
17 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- سالف الذكر- أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليها بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها " ...... " .
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت عمداً مع سبق الإصرار والترصد " ..... " بأن بيتت النية على قتله فوضعت له جواهر سامة تسبب الموت أجلاً أو عاجلاً في طعام تناوله قاصدة من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى موته . وأحالتها إلى محكمة جنايات ".... " لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ورثة المجني عليه قبلها بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
 والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ...... وبإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي .
وبجلسة ...... قضت حضورياً عملاً بالمواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة " .... " بالإعدام شنقاً عما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بالرأي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليها وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها فيكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدها مقام الآخر ولا يغني عنه . 
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليها ، دون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها- دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " وحيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر أوراقها من أنه بتاريخ .... من .... سنة .... وأثر خلافات زوجية نشبت بين المتهمة " ...... " وزوجها المجني عليه " ...... " وسوس لها شيطانها فكرة الخلاص من زوجها فعقدت العزم وبيتت النية على قتله عمداً وتدبرت أمر ذلك في هدوء وروية حيث رسمت وترسمت خطتها الإجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمتها التي لا تقرها الأديان السماوية ولا القوانين الوضيعة وفي تاريخ سابق على الحادث توجهت إلى أحد محلات العطارة لشراء وسيلة تنفيذ جريمتها مبيد حشري ( التيمك ) والمعروف للكافة ( بسم الفئران ) والذي تحفظت عليه فترة من الزمن داخل حقيبة يدها الجلدية إلى أن هداها تفكيرها المسموم إلى دسه خلسة وسط الطعام الذي كان يفضله زوجها ( سندوتش مسقعة ) رغم علمها السابق بأن هذا المبيد الحشري قاتل بطبيعته في الحال إذا ما تناوله أحد الأشخاص ولكن إمعاناً في إجرامها وشدة كيدها لزوجها تمكنت من دسه له وسط طعام الغذاء والذي التهمه لشدة جوعه وحبه لهذا النوع من الطعام قاصدة من ذلك قتله عمداً فأحدث الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي عبارة عن هبوط التنفس والقلب نتيجة تناول هذا المركب الكارباماتي العضوي من المبيدات الحشرية ( التيمك ) والذي نجم عنه وفاة المجني عليه ، وقد اعترفت المتهمة تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بسبق تجهيزها للمبيد الحشري (سم الفئران) في تاريخ سابق على الحادث واحتفاظها به فترة من الزمن إلى أن تحينت لها الفرصة وقامت بوضعه داخل الطعام الذي كان يشتهيه زوجها والذي قدمته له قاصدة من ذلك قتله وذلك للخلف العائلي القائم بينهما ولتصالحه مع زوجته الأولى التي كان على خلاف سابق معها ولخوفها الشديد منه على زوج نجلتها المتزوجة حديثاً خشية اتهامه له في واقعة سرقة نقوده ومنقولاته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات " . وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم ومن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوي وكذا المعاينة التصويرية للجريمة وحصَّل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت من الأوراق – على ما يبين من الاطلاع على المفردات – وخلص الحكم إلى إدانة المتهمة بالجريمة المنصوص عليها في المواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليها واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي واقع عليها وأنه لا يطابق حقيقة الواقع حيث إنه مملى عليها فهو غير سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن اعتراف المتهمة كان وليد إرادة حرة واعية ودون أي إكراه مادي أو أدبي أو غش أو تدليس أو وعد أو وعيد واقع عليها من أحد من رجالات الشرطة أو النيابة العامة خاصة وأن المتهمة لم تقل بأنها تعرضت لأي نوع من الإكراه منذ فجر التحقيق معها بمعرفة النيابة العامة كما لم يثبت للسيد وكيل النيابة المحقق ثمة ملاحظة أو أيه إصابات بجسدها تنبىء من قريب أو بعيد عن تعرضها لمثل هذا الإكراه وجاءت قالة الدفاع مرسلة وعارية الدليل وقصد بها التشكيك في صحة هذا الاعتراف والذي هو عنصر من عناصر الاستدلال ويخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي اطمأنت إلى صحته ولا ينال من ذلك مجرد عدول المتهمة عنه وإنكارها للواقعة بجلسة المحاكمة إذ للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحة هذا الاعتراف سيما وأنه جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومتفق مع ماديات الدعوى وما قرر به شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والمعمل الكيماوي والمعاينة التصويرية للواقعة , ومن ثم تضحى قالة الدفاع ببطلان الاعتراف وعدم مطابقته لحقيقة الواقعة لا يساندها واقع أو قانون وجاءت مرسلة لا دليل عليها في الأوراق وبعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنها ورفضها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهمة في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع , وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه , ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها , وكان الحكم المعروض- على ما سلف بيانه – قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمة لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإنه يكون قد برىء من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته بقوله : " وحيث إنه عن قالة الدفاع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمة والنتيجة لتداخل عوامل أجنبية أخرى منها الإهمال في علاج المجني عليه بالمستشفى مما نجم عنه وفاته فهوغير سديد ذلك أن المقرر قانوناً أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالعمل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله الذي أتاه عمداً ويكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية أخرى غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله ونتيجته إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكاب فعله ، ولما كان الثابت من الأوراق وأقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والذي تطمئن إليه المحكمة والذي قطع بأن وفاة المجني عليه تعزى إلى التسمم الحاد لتناوله مركب كارباماتى عضوي من المبيدات الحشرية ( التيمك ) ( سم الفئران ) وما أدى إليه من هبوط بالتنفس والقلب فضلاً عن أن أوراق الجناية جاءت خلواً من أي دليل تطمئن إليه المحكمة ينبىء من قريب أو بعيد عن وجود إهمال في علاج المجني عليه بالمستشفى أو مجرد تداخل عوامل أخرى غير مألوفة من شأنها أن تقطع علاقة السببية أو كانت هي سبب الوفاة وأن قالة الدفاع جاءت مرسلة لا دليل عليها وقد عجز عن إثباتها رغم أنه هو المكلف بالإثبات ، ولو كان جاداً في دفاعه لطلب ضم أوراق علاجه من المستشفى واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك ، ولما كانت المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى توافر علاقة السببية بين فعل المتهمة المتمثل في وضع المادة السامة سالف الذكر في الطعام الذي تناوله المجني عليه والنتيجة المتمثلة في وفاته بسبب تناوله لتلك المادة القاتلة بطبيعتها إذا ما تناولها أحد الأشخاص وينجم عنها نتيجة مألوفة توقعتها المتهمة ومن ثم تضحى قالة الدفاع بانقطاع رابطة السببية لوجود إهمال في العلاج وتداخل عوامل أخرى غير مألوفة كانت سبباً في وفاة المجني عليه لا يصادفها واقع أو قانون وجاءت بعيدة عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنها " . لما كان ذلك ، وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها , ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه ، وكان ما ساقه الحكم – على ما سلف بيانه – يسوغ اطراح دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية , وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخى فيه - بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية – وهو ما لم تزعمه الطاعنة - ومن ثم يكون الحكم برىء من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهم أو التي شاهدوها بأنفسهم ، كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المعروض أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنة واطرحه تأسيساً على أن الشرطة أُبلغت بالحادث واتهام المتهمة بارتكابه وعليه قام مأمور الضبط القضائي باستدعائها لسؤالها فاعترفت بما نسب إليها ومن ثم حرر محضراً بالإجراءات وتم عرضها على النيابة التي تولت التحقيق معها حيث اعترفت بما نسب إليها من اتهام ، ومن ثم فاستدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة كان بسبب اتهامها في جريمة قتل عمد ، ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليها بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً لمن تم استدعاؤها يمكن أن يكون فيه مساس بحريتها الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن في حالة تلبس ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض . هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المعروض قد عول – ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت – على اعتراف الطاعنة بتحقيقات النيابة ، وكان بطلان القبض – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكبه ، فإن مصلحة الطاعنة فيما تثيره من بطلان الضبط تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها - ومتى رأت الإدانة - كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها , ومن ثم فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنة بمحضر جلسة المحاكمة من خلو الأوراق من دليل يقينى ضدها يفيد ارتكابها الواقعة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب , وبذلك يكون الحكم بريئاً من أية شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المعروض قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجني عليه للشاهد " ...... " وكذا ما أدلى به الأخير إلى " ...... " وعول على ما نقله كل منهما عن الآخر , فإن ما أثاره الدفاع عن الطاعنة بمحضر جلسة المحاكمة من منازعة حول قوة شهادتهما خاصة وأن المجني عليه لم يسأل قبل وفاته يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها , ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة بشأن أقوال الشاهدة " ...... " لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر نية القتل بقوله : " وحيث إنه عن نية القتل فلما كان المقرر قانوناً أن جريمة القتل العمد تتميز بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وتلك المسألة أمر خفي لا تدرك بالحس الظاهر إنما تدرك بالظروف والأسباب المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وحيث لما كان ما تقدم ، وكانت المتهمة قد وسوس شيطانها فكرة قتل زوجها عمداً بالسم لتصالحه مع زوجته الأولى التي كان على خلاف معها ودائب الشكوى منها للخلافات الزوجية التي قامت بينهما ولخوفها الشديد على زوج ابنتها المتزوجة حديثاً خشية اتهامه له في واقعة سرقة نقوده ومنقولاته حيث توجهت في تاريخ سابق على الحادث إلى أحد محلات العطارة وقامت بشراء مبيد حشري " سم فئران " وقامت بدسه خلسة وسط أحد الأطعمة التي يشتهيها زوجها ويحبها " سندوتش مسقعة " وقدمته له رغم علمها السابق بأن المادة المدسوسة سامة وقاتلة بطبيعتها إذا ما تناولها أحد الأشخاص , ولما كانت تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً , ومن ثم فإن نية القتل تضحى متوافرة في حق المتهمة سيما وأنها اعترفت صراحة بتحقيقات النيابة العامة بأنها كانت تنوي قتل المجني عليه بسبب الخلف العائلي بينهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعنة في قوله : " وحيث إنه عن ظرف سبق الاصرار فلما كان المقرر قانوناً أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادىء البال فظرف سبق الاصرار يتطلب القانون لقيامه توافر عنصرين أساسيين أولهما نفسي ويعني أن يكون الجاني قد أمعن فكره فيما هو عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعله بعد أن زال منه الغضب وثورة النفس وهذا العنصر يمثل في الواقع ذاتية الإصرار وثانيهما زمني وهذا يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها وقد أبرزت المادة 231 من قانون العقوبات هذا العنصر في قولها إن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل ومقدار هذه الفترة الزمنية رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول أي بما يهيىء للجاني حالة من الهدوء النفسي بما يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر وتروٍ وبعد أن زال عنه هياج النفس واضطرابها ، ومن ثم فإن هذه المدة قد تقصر وتطول تبعاً للظروف الملابسة ، وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل المجني عليه والتخلص منه وتدبرت أمر ذلك في هدوء وروية في تاريخ سابق على الحادث حيث رسمت وترسمت تنفيذ جريمتها النكراء بإسلوب محكم منظم بكل الممكنات العقلية حيث توجهت في تاريخ سابق على الحادث إلى أحد محلات العطارة وقامت بشراء المبيد الحشري ( سم الفئران ) وتحفظت عليه فترة من الزمن داخل حقيبتها الجلدية حتى تحين لها الفرصة لتنفيذ جريمتها دون أن يشاهدها أحد وقامت بشراء أحد الأطعمة التي يشتهيها زوجها ( سندوتش مسقعة ) وبعدها دست السم القاتل بطبيعته فيها وقدمته له الذي التهمه لحبه الشديد لهذا النوع من الطعام ولشدة جوعه مما نجم عنه هبوط بالتنفس بقلب المجني عليه مما كان سبب في وفاته ومن ثم يضحى ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسي والزمنى متوافرين في حق المتهمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الترصد بقوله : " وحيث إنه عن ظرف الترصد والذي يتمثل في تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه والترصد ظرف عيني مشدد وصفته لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة ويكفي توافره في حق المتهم تربصه للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه ودون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمة تربصت لزوجها المجني عليه داخل مسكنها وترقبته فترة من الزمن لحين عودته إلى منزل الزوجية وحددت يوم أجازته الذي سيقضيه معها لتنفيذ جريمتها التي عقدت العزم وبيتت النية على ارتكابها بعد أن تدبرت أمر ذلك في هدوء وروية وذلك عندما طلب منها المجني عليه أن تعد له طعام الغذاء والذي تصنعت بأنها تقوم بتجهيزه داخل المطبخ وقامت بمكر ودهاء بدس السم فيه خلسة وقدمته له فالتهمه لحبه الشديد لهذا النوع من الطعام ولشدة جوعه مما نجم عنه إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ومن ثم يضحى ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني متوافراً في حق المتهمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصد غير سائغ ذلك أن المتهمة متواجدة أصلاً بالمسكن محل الواقعة وبالاشتراك مع زوجها المجني عليه والذي يقيم فيه معها أيضاً وأن ما بدر منها من أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد ، فإن هذا الظرف والحال كذلك يضحى غير متوافر في حق المتهمة ، إلا أن الحكم وقد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، فإنه لا محل للتعرض لمدى أثر خطأ استظهار الحكم لظرف الترصد لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص ، هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من ثبوت جريمة القتل بأركانها ما أقرت به الطاعنة بتحقيقات النيابة من أنها قدمت للمجني عليه " ملحاً ولبناً " وكان ذلك منها بقصد إبعاد الشبهة عنها وإسعافه من التسمم - فعلى فرض صحة ذلك - فإن الوقت الذي يتعين أن يتوافر القصد الجنائي فيه في جريمة القتل هو وقت إتيان الجاني لفعله المادي أما وقت تحقق النتيجة الإجرامية ، فلا يعتد القانون بما يتوافر فيه من إرادة ، ومن ثم فالعبرة بتوافر نية القتل وقت ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ولا عبرة بانتفاء هذه النية بعد ذلك أو وقت الوفاة . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل جناية القتل العمد بجواهر سامة مع سبق الإصرار المعاقب عليها بالمواد 230 ، 231 ، 233 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهمة تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم بذكر مواد العقاب بأنها المواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من قانون العقوبات بدلاً من المواد الصحيحة آنفة البيان لا يعيبه . وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المواد 230 ، 231 ، 233 من قانون العقوبات بالمواد 330 ، 331 ، 332 ، 333 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- سالف الذكر- أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليها بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها " ...... " . 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 75822 لسنة 75 ق جلسة 2 / 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 54 ص 467

جلسة 2 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، حسين الصعيدي ، ممدوح يوسف وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(54)
الطعن 75822 لسنة 75 ق
 تزوير " أوراق رسمية " . ضرر . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
التزوير. قيامه بإسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المقررة قانوناً . شرط ذلك : وقوع ضرر أو احتماله .
انتفاء الإسناد الكاذب في المحرر . لا يصح معه القول بوقوع التزوير .
الدفع بصدور الترخيص بإدارة المنشأة استناداً إلى عقد سليم يسمح بإصداره وقت صدوره . جوهري . إعراض المحكمة إيراداً له ورداً عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعا بأن المنشأة في ...... كان لها تصريح سارٍ ، وكان وضعها القانوني يسمح بتجديده للمتهم الثاني مدة العقد الذي ينتهي في ..... ، وأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد لازال سارياً مرفقاً بملف الترخيص . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذا كان ذلك ، وكان الدفع بأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد سليم بإدارة المنشأة يسمح بإصدار ذلك الترخيص في وقت صدوره في صورة الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً مفتشاً بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة .... ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التصريح المؤقت لمنشأة .... المؤرخ ..... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اعتمد بيانات هذا المحرر المتضمنة كون المنشاة تحت مسئولية المتهم الثاني بناء على عقد الإدارة المؤرخ .... على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ..... . الموظف بإدارة التراخيص بوزارة ..... في ارتكاب تزوير في المحرر الرسمي محل التهمة الأولى بأن اتفق معه على ارتكابها وساعد الموظف حسن النية بأن مثل أمامه وأمده بالبيانات اللازمة فقام ذلك الموظف بتحريره دون علمه بتزويره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ...... مدنياً قبلهما بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً , ثالثاً ، 41 ، 42 ، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة التزوير في محرر رسمي ، ودان الثاني بجريمة الاشتراك في هذا التزوير قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعهما الجوهري المؤيد بالمستندات القائم على أن الترخيص المدعي تزويره صدر استناداً إلى عقد بإدارة المنشأة يسمح بإصداره مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعا بأن المنشأة في ..... كان لها تصريح سارٍ ، وكان وضعها القانوني يسمح بتجديده للمتهم الثاني مدة العقد الذي ينتهي في ..... ، وأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد لازال سارياً مرفقاً بملف الترخيص . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذا كان ذلك ، وكان الدفع بأن الترخيص صدر استناداً إلى عقد سليم بإدارة المنشأة يسمح بإصدار ذلك الترخيص في وقت صدوره في صورة الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شأنه إذا صح أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2846 لسنة 67 ق جلسة 1 / 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 53 ص 463

جلسة 1 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، أحمد صلاح الدين وجدي نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-----------
(53)
الطعن 2846 لسنة 67 ق
 جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادتان 23 ، 93 من القانون 12 لسنة 1984 . مفادهما ؟
شرطا قيام جريمة منع مالك من الانتفاع بمسقاه . أولهما : تقديم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى للإدارة العامة للري بسبب المنع أو الإعاقة من الانتفاع . ثانيهما : صدور قرار من مدير عام الري بتمكين الشاكي من استعمال حقه وكيفيته .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاه الخاصة رغم أن الواقعة في حقيقتها خلاف بينه وبين المدعي بالحق المدني حول استخدام ماكينة الري الخاصة بالأول . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتلخص واقعات الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم منع ري زراعات المجني عليه .... على النحو المبين بالأوراق .... وحيث إن الثابت بمعاينة مهندس ري .... المؤرختين .... ، .... أن المسقاة محل الجريمة مفتوحة وتصل إلى أرض المجني عليه الذي له عليها حق ارتفاق وتم أخذ التعهد اللازم على المتهم بعدم التعرض للمجني عليه في ري أرضه ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه من أن المتهم منعه من استخدام ماكينة الري الخاصة به إلا بشروط تزيد عن طاقته ولم يقبل الأجر السائد لاستخدام تلك الماكينة فقد ثبت أن المتهم منع ري أرض المجني عليه وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 ومن ثم فالمحكمة تعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 93 سالفة البيان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف قد نصت على أنه : " إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو الترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الري ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة " ، كما نصت المادة 93 من القانون ذاته على معاقبة من يخالف حكم المادة السالف بيانها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه . ويبين مما سلف أن المشرع اشترط لقيام الجريمة التي دان الطاعن بها توافر أمرين أولهما : أن يتقدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها بشكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو تطهيرها أو ترميمها ، وثانيهما : أن يصدر قراراً من مدير عام الري بتمكين الشاكي من استعمال حقه متضمناً كيفية استعمال هذا الحق وأن يمتنع المشكو في حقه عن تنفيذ هذا القرار . لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - على نحو ما تقدم - أنها تخرج عن نطاق التأثيم إذ لا تعدو أن تكون خلافاً بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول استخدام ماكينة الري الخاصة بالأول وقيمة الأجرة المستحقة عن ذلك وإذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاة خاصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر وكان لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : منع ري زراعات المجني عليه ..... على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 . وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاه خاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها وأغفل دفاعه القائم على مدنية النزاع وانتفاء أركان الجريمة التي دين بها ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث تتلخص واقعات الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم منع ري زراعات المجني عليه .... على النحو المبين بالأوراق .... وحيث إن الثابت بمعاينة مهندس ري .... المؤرختين .... ، .... أن المسقاة محل الجريمة مفتوحة وتصل إلى أرض المجني عليه الذي له عليها حق ارتفاق وتم أخذ التعهد اللازم على المتهم بعدم التعرض للمجني عليه في ري أرضه ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه من أن المتهم منعه من استخدام ماكينة الري الخاصة به إلا بشروط تزيد عن طاقته ولم يقبل الأجر السائد لاستخدام تلك الماكينة فقد ثبت أن المتهم منع ري أرض المجني عليه وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 ومن ثم فالمحكمة تعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 93 سالفة البيان ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف قد نصت على أنه : " إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو الترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الري ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة " ، كما نصت المادة 93 من القانون ذاته على معاقبة من يخالف حكم المادة السالف بيانها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه . ويبين مما سلف أن المشرع اشترط لقيام الجريمة التي دان الطاعن بها توافر أمرين أولهما : أن يتقدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها بشكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو تطهيرها أو ترميمها ، وثانيهما : أن يصدر قراراً من مدير عام الري بتمكين الشاكي من استعمال حقه متضمناً كيفية استعمال هذا الحق وأن يمتنع المشكو في حقه عن تنفيذ هذا القرار . لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - على نحو ما تقدم - أنها تخرج عن نطاق التأثيم إذ لا تعدو أن تكون خلافاً بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول استخدام ماكينة الري الخاصة بالأول وقيمة الأجرة المستحقة عن ذلك وإذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة منع مالك أرض من الانتفاع بمسقاه خاصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر وكان لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2068 لسنة 66 ق جلسة 21 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 52 ص 459

جلسة 21 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(52)
الطعن 2068 لسنة 66 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن " . محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
ثبوت أن وفاة المحامي حالت دون إيداع التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيل المقرر بالطعن والذي تقرر الطعن بمقتضاه . عذر يخرج عن إرادة الطاعن . يوجب الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد .
(2) قانون " القانون الأصلح " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . دخول عقار بقصد منع حيازته .
النص في المادة 18 مكرراً من القانون 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم .
الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟
ثبوت تصالح المدعي بالحقوق المدنية . يوجب نقض الحكم وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة سبق وأن قررت بتاريخ ... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيل المقرر بالطعن والذي تقرر الطعن بمقتضاه ، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن وتوكيل الغير في ذلك ، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المقرر بالطعن قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى أو تقديمه للمحكمة بما يخرج عن إرادة الطاعن ، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد .
2 - لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 /1 ، 2 ، 242 /1 ، 2 ، 3 ، 244 /1 ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً أولاً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361/ 1 ، 2 ، 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أنها تحوي صورة ضوئية لمحضر تحقيق مؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1995 استيفاء نيابة ..... ، تنفيذاً لما تأشر به من السيد المستشار النائب العام للاستعلام عن التصالح أن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بتمام التصالح وإزالة أسباب الخلاف عن الجريمة التي دين بها الطاعن ، فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك بدون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : دخل عقار " أرض " في حيازة " .... " بقصد منع حيازته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح " .... " قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة استأنف ، ومحكمة " .... " الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بموجب توكيل قدم صورته الضوئية وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته ، نظرت المحكمة الطعن " منعقدة في هيئة غرفة المشورة " وقررت عدم قبول الطعن . قدم وكيل المحكوم عليه طلباً إلى هذه المحكمة للرجوع في هذا الحكم تأسيساً على أن أصل التوكيل لم يودع ملف الطعن قبل الجلسة المحددة لنظره إلا لعذر قهري خارج عن إرادة الطاعن هو وفاة محاميه قبل نظر الطعن فقررت المحكمة تحديد جلسة ..... لنظر الموضوع مع العدول عن الحكم السابق والصادر بجلسة .... وبجلسة .... قررت إحالة الطعن لنظره بالجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة سبق وأن قررت بتاريخ ... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيل المقرر بالطعن والذي تقرر الطعن بمقتضاه ، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن وتوكيل الغير في ذلك ، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المقرر بالطعن قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى أو تقديمه للمحكمة بما يخرج عن إرادة الطاعن ، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد . ولما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 /1 ، 2 ، 242 /1 ، 2 ، 3 ، 244 /1 ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً أولاً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 /1 ، 2 ، 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أنها تحوي صورة ضوئية لمحضر تحقيق مؤرخ 8 من أكتوبر سنة 1995 استيفاء نيابة .... ، تنفيذاً لما تأشر به من السيد المستشار النائب العام للاستعلام عن التصالح أن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بتمام التصالح وإزالة أسباب الخلاف عن الجريمة التي دين بها الطاعن ، فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وذلك بدون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8850 لسنة 67 ق جلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 51 ص 456

جلسة 20 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة
---------------
(51)
الطعن 8850 لسنة 67 ق
 إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". حكم " بطلانه ".
إعادة الدعوى للرول بعد استبعادها منه . يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون .
ثبوت عدم علم الطاعن بجلسة الحكم المطعون فيه . أثره : عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً . مؤدى ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة وتحدد لنظر المعارضة جلسة 30/11/1994 وفيها قررت المحكمة في حضوره تأجيل الدعوى لجلسة 21/12/1994 لضم المفردات ثم لجلسة 11/1/1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ، ثم أعيد تقديم الدعوى لجلسة 29/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن فتوالت التأجيلات لإعلانه ، وبجلسة 10/1/1996 لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ كان من المقرر أنه متى قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ثم إعادتها إلى الرول تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 10/1/1996 وقرر الطاعن الطعن بالنقض فيه بتاريخ 20/3/1997 وأودع أسباب طعنه في 19/3/1997 متجاوزاً الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بيد أنه اعتصم بأسباب طعنه أنه لم يعلن بجلسة 10/1/1996 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه , ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة سالفة البيان ولم يعلم بها رسمياً ، فإن الطعن يكون مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (2) ..... " الطاعن " (3) ..... (4) .... بوصف أنهم : المتهم الأول :- أحدث عمداً ﻠ ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . المتهم الثاني : أحدث عمداً ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . المتهم الثالث والرابع : أتلفا عمداً السيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة ..... والذي ترتب عليها ضرراً مالياً تزيد قيمته على خمسين جنيهاً . وطلبت عقابهم بالمادتين 242 /1-3 ، 361/ 1-2 عقوبات . ومحكمة جنح قسم ..... قضت غيابياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ، ذلك أنه قضي في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، رغم أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن محكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة وتحدد لنظر المعارضة جلسة 30/11/1994 وفيها قررت المحكمة في حضوره تأجيل الدعوى لجلسة 21/12/1994 لضم المفردات ثم لجلسة 11/1/1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ، ثم أعيد تقديم الدعوى لجلسة 29/11/1995 حيث لم يحضر الطاعن فتوالت التأجيلات لإعلانه ، وبجلسة 10/1/1996 لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ كان من المقرر أنه متى قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول ثم إعادتها إلى الرول تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 10/1/1996 وقرر الطاعن الطعن بالنقض فيه بتاريخ 20/3/1997 وأودع أسباب طعنه في 19/3/1997 متجاوزاً الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بيد أنه اعتصم بأسباب طعنه أنه لم يعلن بجلسة 10/1/1996 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة سالفة البيان ولم يعلم بها رسمياً ، فإن الطعن يكون مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16881 لسنة 66 ق جلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 50 ص 450

جلسة 20 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
----------
(50)
الطعن 16881 لسنة 66 ق
 (1) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث المحكمة عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عقد الزواج . وثيقة رسمية . مناط العقوبة على التزوير فيها ؟
حضور الطاعنة الأولى أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج منه وتقرير خلوها من الموانع الشرعية رغم أنها زوجة المدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي . إثبات المأذون ذلك وتحريره الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها . كفايته لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
طلب المدافع عن الطاعن أصلياً البراءة واحتياطياً استخراج صورة من محضر وتفويض الأمر للمحكمة . لا يعد طلباً جازماً .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لإيراده أقوالاً لا أصل لها . تجريح لأدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
2 - من المقرر أن عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج من الآخر وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي رقم ..... المؤرخ ..... مع علمهما بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها فإن هذا يكفي لإدانتهما بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مما لا يكون للنعي في هذا الشأن وجه .
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يصر عليه مقدمة ولا ينقل عن التمسك به الإصرار عليه في طلباته الختامية وكان يبين من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب استخراج صورة رسمية من المحضر رقم ..... أحوال قسم ..... وأن ما أثبت بمحضر تلك الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن أنه طلب اصلياً براءة المتهمة واحتياطياً استخراج صورة من المحضر وتفوض الأمر لعدالة المحكمة وهو ما لا يعدو من قبيل الطلب الجازم أو أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الطاعنة الأولى أنه لم يورد أنها قررت بأن الطاعن الثاني كان يعلم بأنها على عصمة المدعي بالحقوق المدنية أو أن الطاعن الثاني قد ساوم المدعي بالحقوق المدنية على التنازل عن محضر الضرب المحرر منها ضده مقابل طلاقها منه خلافاً لما تذهب إليه الطاعنة بأسباب الطعن . وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن من أقوال المدعي بالحقوق المدنية أن الطاعنة حررت له محضراً بقسم ..... تتهمه فيه بضربها وأن المتهم الثاني ساومه على التنازل عن هذا المحضر مقابل طلاقها منه كما نقل من أقوال الطاعن الثاني بالتحقيقات أنه تزوج من الطاعنة الأولى وهي ما زالت في العدة الشرعية وكانت الطاعنة لا تنازع في أن ما أورده الحكم من تلك الأقوال له صداه في الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدي محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية " مأذون ناحية ..... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي وثيقة تصادق على زواج رقم ..... المؤرخة ..... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأنه اتفقا على ذلك ومثلا أمام الموظف المختص وأقرت المتهمة الأولى له بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة ..... بوثيقة عقد الزواج رقم ..... المؤرخة في ..... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ووافقها المتهم الثاني رغم علمه بذلك . ثانياً المتهمة الأولى : اشتركت بطريق المساعدة مع موظف حسن النية " مأذون ناحية ..... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي وثيقة عقد زواج رقم ..... المؤرخة في..... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن قررت بعدم زواجها بأحد حتى تاريخ الوثيقة حال كونها زوجة المتهم الثاني زواجاً عرفياً بعقد اتفاق مؤرخ في ..... والذي تم التصادق عليه في ..... فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40 /2 , 3 , 41/ 1 , 213 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بحبس كل منهما سنة مع الشغل ومصادرة المحررات المضبوطة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما القائم على انتفاء القصد الجنائي لديهما ، ولم تجبهما المحكمة لطلبهما ضم المحضر رقم ... أحوال قسم ..... واستدل الحكم على علم الطاعن الثاني بقيام العلاقة الزوجية بين الطاعنة الأولى والمدعي بالحقوق المدنية بما لا أصل له في الأوراق إذ نسب للمتهم الثاني أنه ساوم المدعي بالحقوق المدنية على طلاق المتهمة الأولى مقابل التنازل عن محضر الضرب المحرر منها ضده على الرغم من أن المتهمة الأولى قررت بالتحقيقات أن المتهم الثاني لا يعلم أنها لازالت في عصمة المدعي بالحقوق المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأقام عليهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك , وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . وكان عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج من الآخر وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي رقم ..... المؤرخ ..... مع علمهما بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها فإن هذا يكفي لإدانتهما بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مما لا يكون للنعي في هذا الشأن وجه . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يصر عليه مقدمه ولا ينقل عن التمسك به الإصرار عليه في طلباته الختامية وكان يبين من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب استخراج صورة رسمية من المحضر رقم ... أحوال قسم ..... وأن ما أثبت بمحضر تلك الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن أنه طلب اصلياً براءة المتهمة واحتياطياً استخراج صورة من المحضر وتفويض الأمر لعدالة المحكمة وهو ما لا يعدو من قبيل الطلب الجازم أو أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الطاعنة الأولى أنه لم يورد أنها قررت بأن الطاعن الثاني كان يعلم بأنها على عصمة المدعي بالحقوق المدنية أو أن الطاعن الثاني قد ساوم المدعي بالحقوق المدنية على التنازل عن محضر الضرب المحرر منها ضده مقابل طلاقها منه خلافاً لما تذهب إليه الطاعنة بأسباب الطعن . وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن من أقوال المدعي بالحقوق المدنية أن الطاعنة حررت له محضراً بقسم ..... تتهمه فيه بضربها وأن المتهم الثاني ساومه على التنازل عن هذا المحضر مقابل طلاقها منه كما نقل من أقوال الطاعن الثاني بالتحقيقات أنه تزوج من الطاعنة الأولى وهي ما زالت في العدة الشرعية وكانت الطاعنة لا تنازع في أن ما أورده الحكم من تلك الأقوال له صداه في الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدي محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ