الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

(الطعن 4342 لسنة 75 ق جلسة 5 /2/ 2006 س 57 ق 23 ص 108)


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة .
------------

( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته : سلطة صاحب العمل " .
(1) تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته . من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة . سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له وفقاً لما يقتضيه صالح العمل . شرطه . خلو ممارسته لهذه السلطة من قصد الإساءة إلى العمال .
(2) عدم جواز فرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة . علة ذلك . 
(3) نقض " الحكم في الطعن " .
الطعن بالنقض للمرة الثانية . أثره . وجوب الحكم في الموضوع . م 269/4 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذى أظهر كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة ، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مُبرأة من قصد الإساءة إلى عماله .
2 - إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يُفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أُجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها .
3 إذ كان الطعن للمرة الثانية ، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/4 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الشركة المصرية للاتصالات - والمطعون ضده الثاني - مدير عام تليفونات قنا - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية ، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة فنى مخازن بالدرجة الثانية ، وإذ امتنعت الطاعنة دون وجه حق عن تعيينه في وظيفة مراقب مخازن وقامت بتعيين من هو أدنى منه في الدرجة المالية وأقل منه مؤهلاً وخبرة ، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/3/2002 بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وألزمت المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم .... لسنة 21 قضائية ، وبتاريخ 11/12/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 73 القضائية ، وبتاريخ 15/2/2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة في 5/1/2005 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية صدر القرار رقم 16 بتاريخ 31/10/1999 بإسناد عمل مراقب مخازن للمقارن به بسبب ترشيحه من قِبل مدير عام منطقة تليفونات قنا ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مناطق قبلي الثانية بسوهاج لعمله بالمخازن منذ تعيينه بالشركة في 24/12/1977 وبسبب تقاريره السنوية الممتازة وسمعته الطيبة وحسن سلوكـه في التعامل ، فضلاً عن جديته في العمل وكفاءته فيه ، وهو أمر تقدره جهة العمل بما لها من سلطة في اختيار الأصلح والأكفأ للوظيفة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مراقب مخازن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 41 منها على أنه " إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظيفته وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية فلرئيس مجلس الإدارة أن يُكلفه بأعباء هذه الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلى من البدلات وغيرها ..... " بما مؤداه أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذى أظهر كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة ، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها مُبرأة من قصد الإساءة إلى عماله ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يُفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أُجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند مما جاء بتقرير الخبير من حصوله على دبلوم تجارة بينما حصل المقارن به على مؤهل الإعدادية وأن الأول حصل على دورة تدريبية لوظيفة مراقب مخازن ودون أن ينسب إلى الطاعنة قصد الإساءة إلى المطعون ضده بعدم إجابته إلى طلب إسناد عمل مراقب مخازن إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية ، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/4 من قانون المرافعات ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 21 قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1117 لسنة 65 ق جلسة 2 /2/ 2006 س 57 ق 22 ص 105)


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، محمود سعيد محمود ، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة .
------------

(1) حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " .   
    الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة . لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين .
(2) حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . حيازة " حماية الحيازة : دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض" .
إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الشركة لانتهاء سنده في البقاء فيها لتخارجه منها . تعلقها بأصل الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقيداً بالقضاء الصادر في دعوى منع التعرض رغم عدم وجود حجية لها لدى المحكمة التي تنظر في النزاع حول أصل الحق في حيازة محل النزاع . مخالفة في القانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين .
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة لانتهاء سنده في البقاء فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ ....... وهو ما يدور حول أصل الحق وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر في دعوى منع التعرض رقم ..... مدنى كلى سوهاج الذى لا يحوز حجية لدى المحكمة التي تنظر في النزاع بين الطرفين حول أصل الحق في حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشركة الموضحة بالصحيفة نفاذاً لعقد التخارج المؤرخ 31/12/1987 وذلك تأسيساً على أنه بموجب العقد المؤرخ 1/5/1980 تكونت تلك الشركة بينهما وبتاريخ 31/12/1987 تخارج منها المطعون ضده بموجب عقد مسجل بعد أن تسلم كافة حقوقه وأصبحت ملكية الشركة خالصة للطاعن وأخرى وقد قبل استضافة المطعون ضده بمقر الشركة حتى يدبر له مكاناً آخر يمارس فيه تجارته ، إلا أنه رفض ترك المقر بمقولة أن تخارجه منها ليس حقيقياً ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدنى كلى سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة 66 ق ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي في تكييف الدعوى بأنها من دعاوى الحيازة لأنها بطلب طرد المطعون ضده من الشركة موضوع النزاع لعدوانه على حيازتها رغم تخارجه منها بالعقد المؤرخ 31/12/1987 وهو ما سبق الفصل فيه بالحكم الصادر برفض الدعوى رقم 29 لسنة 1989 والتي كانت مقامة من الطاعن بطلب منع تعرض المطعون ضده له في تلك الشركة ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المذكور ، في حين أن الطاعن قد أقام الدعوى الحالية بطلب طرد المطعون ضده من الشركة التي تخارج منها تنفيذاً لعقد التخارج المؤرخ 31/12/1987 ، وهو ما يتعلق بأصل الحق الذى تنظره المحكمة ، ولا يحول الحكم السابق الصادر في دعوى الحيازة دون نظره والفصل فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة لانتهاء سنده في البقاء فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ 31/12/1987 وهو ما يدور حول أصل الحق وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر في دعوى منع التعرض رقم 29 لسنة 1989 مدنى كلى سوهاج الذي لا يحوز حجية لدى المحكمة التي تنظر في النزاع بين الطرفين حول أصل الحق في حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعن بشأنه فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2863 لسنة 61 ق جلسة 28 /1/ 2006 س 57 ق 21 ص 100)


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامي .
------------

(1) تأميم " أثره " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : التأميم " .
تأميم المشروع الخاص . أثره . نقل ملكيته للدولة . اقتصاره على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم . خروج عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم .
( 2 ، 3 ) إيجار " حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات " .
(2) التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على العين المؤجرة من بناء أو ما زاد في قيمته بعلم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار . م 592 /1 مدنى . شرطه . ألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . ملكية المنشآت حق للمستأجر طوال مدة الإيجار . أيلولتها للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار . قواعد الالتصاق المقررة في القانون المدني . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق على تعديلها .
(3) خلافة المشترى للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار . عدم جواز رجوع المشترى باعتباره خلفاً للبائع إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 592/1 من القانون المدني - والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغي - أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجازة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل أعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهى أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض- إذ كان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين وآخر الدعوى رقم .... لسنة 1983 مدنى كلى شمال القاهرة للحكم بإلزامهم بسداد قيمة المنشآت التي أقامتها على الأرض المؤجرة لها حسب تقرير أهل الخبرة ، وفى بيان ذلك قال إنه بموجب أحكام قوانين التأميم آلت إليه بصفته ملكية مطحن .... الذى كان قد أقام بناءه على الأرض المؤجرة له من المالك السابق لها قبل أيلولة ملكيتها للطاعنين وآخر الذين أقاموا عليه الدعوى رقم .... لسنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة وقضى فيها لصالحهم بإخلائه من العين المؤجرة والتسليم بحكم تم تنفيذه ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/1/1990 بالطلبات وفق ما انتهى إليه الخبير . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بأحقية المطعون ضده بصفته في المطالبة بقيمة مباني المطحن المؤمم استناداً إلى أن القرار الصادر بتأميم المطحن والذى بموجبه انتقلت ملكية المطحن بأصوله للشركة المطعون ضدها قد شمل مباني المطحن باعتبارها من أموال المنشأة وقت التأميم ، وكانت مباني المطحن قد خرجت من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم بأيلولة ملكيتها لصندوق الرهينات العقارية بموجب حكم مرسى المزاد رقم .../... مصر الابتدائية وتملكها البنك ... من سلفه أرضاً وبناءً ثم آلت ملكيتها للطاعنين وآخر بموجب العقد المسجل رقــــــم .../1975 ، ومن ثم فإن التأميم لم يلحق بمباني المطحن لخروجها من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بملكية الطاعنين وآخر لمباني المطحن والثابتة بالعقد المسجل استناداً لما ورد بالبند السادس منه من التحفظ بشأن ضمان التعرض للأرض فقط دون المباني المقامة عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم . وكان مفاد المادة 592/1 من القانون المدني والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغى أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجارة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهي أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها . لما كان ذلك ، وكان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقـــــــــد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . وكان البين من الأوراق وتقرير الخبرة أن مباني المطحن المؤمم أقيمت على نفقة المستأجرين الأصليين للأرض بعلم من ملاكها الأصليين - المؤجرين لهم - قبل صدور قرار التأميم ودون اتفاق بينهما على مصير هذه المباني . ومن ثم تبقى ملكيتها للمستأجرين الأصليين أو من حل محلهم ولا تنتقل إلى الملاك الأصليين أو لمن آلت إليه ملكية الأرض حتى انقضاء عقد الإيجار مع التزامهم برد ما أنفق في المباني أو ما زاد في قيمة العقار وذلك وفقاً لنص المادة 592/1 من القانون المدني وإذ صدر القرار رقم ... لسنة 1962 بتأميم المطحن قبل انقضاء عقد إيجار الأرض وألحق بالشركة المطعون ضدها بما يترتب عليه انتقال ملكيته ، وملكية مبانيه - باعتبارها من الأموال المملوكة للمشروع - إليها ولما كانت العلاقة الإيجارية قد انقضت للأرض المقام عليها المطحن بصدور الحكم رقم ... لسنة 94 ق استئناف القاهرة بإخلاء الشركة المطعون ضدها من الأرض المؤجرة وأضحى هذه الحكم باتاً فإنه يحق للشركة المطعون ضدها المطالبة بقيمة المباني لحلولها محل المستأجرين الأصليين في الحقوق المترتبة لهم بقوة القانون ، ولا أثر لعقد شراء الطاعنين وآخر للأرض المقام عليها المطحن المسجل في نقل ملكية مبانيه لصدوره أثناء قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها والبائع لهم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بقيمة المنشآت المقامة على نحو ما قدره خبير الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون الطعن برمته على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ