الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

(الطعن 2863 لسنة 61 ق جلسة 28 /1/ 2006 س 57 ق 21 ص 100)


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامي .
------------

(1) تأميم " أثره " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : التأميم " .
تأميم المشروع الخاص . أثره . نقل ملكيته للدولة . اقتصاره على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم . خروج عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم .
( 2 ، 3 ) إيجار " حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات " .
(2) التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على العين المؤجرة من بناء أو ما زاد في قيمته بعلم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار . م 592 /1 مدنى . شرطه . ألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . ملكية المنشآت حق للمستأجر طوال مدة الإيجار . أيلولتها للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار . قواعد الالتصاق المقررة في القانون المدني . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق على تعديلها .
(3) خلافة المشترى للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار . عدم جواز رجوع المشترى باعتباره خلفاً للبائع إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 592/1 من القانون المدني - والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغي - أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجازة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل أعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهى أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض- إذ كان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين وآخر الدعوى رقم .... لسنة 1983 مدنى كلى شمال القاهرة للحكم بإلزامهم بسداد قيمة المنشآت التي أقامتها على الأرض المؤجرة لها حسب تقرير أهل الخبرة ، وفى بيان ذلك قال إنه بموجب أحكام قوانين التأميم آلت إليه بصفته ملكية مطحن .... الذى كان قد أقام بناءه على الأرض المؤجرة له من المالك السابق لها قبل أيلولة ملكيتها للطاعنين وآخر الذين أقاموا عليه الدعوى رقم .... لسنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة وقضى فيها لصالحهم بإخلائه من العين المؤجرة والتسليم بحكم تم تنفيذه ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/1/1990 بالطلبات وفق ما انتهى إليه الخبير . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بأحقية المطعون ضده بصفته في المطالبة بقيمة مباني المطحن المؤمم استناداً إلى أن القرار الصادر بتأميم المطحن والذى بموجبه انتقلت ملكية المطحن بأصوله للشركة المطعون ضدها قد شمل مباني المطحن باعتبارها من أموال المنشأة وقت التأميم ، وكانت مباني المطحن قد خرجت من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم بأيلولة ملكيتها لصندوق الرهينات العقارية بموجب حكم مرسى المزاد رقم .../... مصر الابتدائية وتملكها البنك ... من سلفه أرضاً وبناءً ثم آلت ملكيتها للطاعنين وآخر بموجب العقد المسجل رقــــــم .../1975 ، ومن ثم فإن التأميم لم يلحق بمباني المطحن لخروجها من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بملكية الطاعنين وآخر لمباني المطحن والثابتة بالعقد المسجل استناداً لما ورد بالبند السادس منه من التحفظ بشأن ضمان التعرض للأرض فقط دون المباني المقامة عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم . وكان مفاد المادة 592/1 من القانون المدني والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغى أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجارة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهي أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها . لما كان ذلك ، وكان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقـــــــــد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . وكان البين من الأوراق وتقرير الخبرة أن مباني المطحن المؤمم أقيمت على نفقة المستأجرين الأصليين للأرض بعلم من ملاكها الأصليين - المؤجرين لهم - قبل صدور قرار التأميم ودون اتفاق بينهما على مصير هذه المباني . ومن ثم تبقى ملكيتها للمستأجرين الأصليين أو من حل محلهم ولا تنتقل إلى الملاك الأصليين أو لمن آلت إليه ملكية الأرض حتى انقضاء عقد الإيجار مع التزامهم برد ما أنفق في المباني أو ما زاد في قيمة العقار وذلك وفقاً لنص المادة 592/1 من القانون المدني وإذ صدر القرار رقم ... لسنة 1962 بتأميم المطحن قبل انقضاء عقد إيجار الأرض وألحق بالشركة المطعون ضدها بما يترتب عليه انتقال ملكيته ، وملكية مبانيه - باعتبارها من الأموال المملوكة للمشروع - إليها ولما كانت العلاقة الإيجارية قد انقضت للأرض المقام عليها المطحن بصدور الحكم رقم ... لسنة 94 ق استئناف القاهرة بإخلاء الشركة المطعون ضدها من الأرض المؤجرة وأضحى هذه الحكم باتاً فإنه يحق للشركة المطعون ضدها المطالبة بقيمة المباني لحلولها محل المستأجرين الأصليين في الحقوق المترتبة لهم بقوة القانون ، ولا أثر لعقد شراء الطاعنين وآخر للأرض المقام عليها المطحن المسجل في نقل ملكية مبانيه لصدوره أثناء قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها والبائع لهم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بقيمة المنشآت المقامة على نحو ما قدره خبير الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون الطعن برمته على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 201 لسنة 68 ق جلسة 26/ 1/ 2006 س 57 ق 20 ص 95)


 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ، وعمران محمود عبد المجيد .
-----------

 ( 1 – 3 ) ضرائب " ضريبة الدمغة : الدمغة النسبية ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية " . دعوى " الصفة في الدعوى ". نظام عام .
(1) ضريبة الدمغة النسبية . إلزام صاحب الورقة أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأدائها على حصته في رأس مالها مع جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها . م 86/ 1 ، 2 ق 111 لسنة 1980 . مؤداه . اعتبار هذه الشركات مجرد وكيل قانوني عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة وتوريدها في ميعاد محدد وإلا التزمت بمقابل تأخير . قيام هذه الشركات بتوريد الضريبة . أثره . انتهاء وكالتها . عدم جواز استرداد ما قامت بتوريده منها بعد زوال حق المصلحة في تحصليها بناءً على الحكم بعدم دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها . علة ذلك .
(2) الصفة في الدعوى . تعلقها بالنظام العام . للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها في أية حالة تكون عليها الدعوى . م 3 مرافعات المستبدلة بق 81 لسنة 1996 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة بإلزام المصلحة الطاعنة برد ضريبة الدمغة النسبية السابق أداؤها لها بمعرفة الشركة المطعون ضدها عن حصص المساهمين في رأس مالها رغم انعدام صفتها لخلو الأوراق من أي وكالة عنهم . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــ
1 - إذ كان المشرع الضريبي قد فرض - بنص المادة 83 من القانون رقم 111 سنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة - ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أو لم تسلم وجعل - بنص الفقرة الأولى من المادة 86 من ذات القانون - عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال بما مفاده أن المشرع الضريبي وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها فقد دلّ على أن هذه الشركات هي مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد وإلا التزمت بالجزاء الوارد بنص المادة 38 من القانون المشار إليه وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك وبالتالي فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها إذ لا صفة لها في الاسترداد إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولي الضريبة الذين سبق أن أدوها وهو ما لم يثبت في الأوراق .
2 - الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد أصبحت من النظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام مصلحة الضرائب - الطاعنة - بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها بمبلغ ( ..... ) الذى سبق أن سددته كضريبة دمغة نسبية عن حصص المساهمين في رأس مالها حالة أن هذه الشركة لا صفة لها في استرداد ما دفع من مساهميها من ضريبة دمغة نسبية بغير حق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ....... طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة " مصلحة الضرائب " برد مبلغ 46750 جنيه مع فوائده القانونية تأسيساً على أنها قامت بسداد هذا المبلغ بموجب شيكات لمأمورية ضرائب ثان طنطا إعمالاً لنص المادة 83 من القانون 111 لسنة 1980 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم9 لسنة 17 ق بعدم دستورية حكم هذا المادة فيكون سدادها لهذا المبلغ قد صار بغير حق فأقامت الدعوى وبتاريخ 27/8/1997حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... ق طنطا وبتاريخ 24/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها ليست لها صفة في رفع الدعوى ابتداءً لأن مؤدى نص المادة 86 من القانون 111 لسنة 1980 - قبل أن يقضى بعدم دستوريتها - أن الملتزم بسداد دين ضريبة الدمغة النسبية هو صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب أما دور الشركات فهو مجرد تحصيل هذه الضريبة من الملتزم بها بموجب القانون المشار إليه ومن ثم تنتفى صفة الشركة " المطعون ضدها " في طلب رد هذه المبالغ وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لكون الصفة من النظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه لما كان المشرع الضريبي قد فرض - بنص المادة 83 من القانون رقم 111 سنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة - ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل - بنص الفقرة الأولى من المادة 86 من ذات القانون - عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال بما مفاده أن المشرع الضريبي وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها فقد دلّ على أن هذه الشركات هي مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد وإلا التزمت بالجزاء الوارد بنص المادة 38 من القانون المشار إليه وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك وبالتالي فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها إذ لا صفة لها في الاسترداد إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولي الضريبة الذين سبق أن أدوها وهو ما لم يثبت في الأوراق وإذ كانت الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد أصبحت من النظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام مصلحة الضرائب – الطاعنة - بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها بمبلغ 46750 جنيه الذى سبق أن سددته كضريبة دمغة نسبية عن حصص المساهمين في رأس مالها حالة أن هذه الشركة لا صفة لها - وعلى ما سلف بيانه - في استرداد ما دفع من مساهميها من ضريبة دمغة نسبية بغير حق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وإذ خلت أوراق الدعوى من أىّ وكالة للشركة المستأنف ضدها عن المساهمين فيها الذين سبق أن أدوا ضريبة الدمغة النسبية عن حصصهم في استرداد ما دفعوه من ضريبة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه الضريبة فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى للمدعية بطلباتها متعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــ