الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن رقم 25141 لسنة 81 ق جلسة 7 / 10 / 2012


بـاسم الشعــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
الأحــد ( ج )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــير مصطــفى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـي عبد العظيـم     و     سعــــيد فنجـــري
                              وصفوت أحمد عبد المجيد            " نواب رئيس المحكمة "
                                                  وعبد القــوي حــفظي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .  
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتي :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25141  لسنة 74 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...........................                                                     " محكوم عليه "                ضــــد
النيابــة العامـة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 182 لسنة 2003 قسم الجناين ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 179 لسنة 2003 ) بأنه في يوم 3 من يناير لسنة 2003 بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس : حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهبنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من فبراير لسنة 2004 ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 1 " من الجدول رقم (5) والبندين ( 9 ، 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق مع إعمال والمواد 17 ، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مارس لسنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 5 من إبريل لسنة 2004 موقع عليها من الأستاذ / .............. المحامي .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس وبطلان استيقافه بما لا يصلح رداً ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم تناقض أقواله بتحقيقات النيابة العامة ، والتفت عن دفعه بانعدام سيطرته على مكان ضبط المخدر واحتمال دسه من الغير وعن بقية دفوعه الأخرى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بقوله : " أنه حال عبور المتهمين .......... و ........ بسيارتهما نفق الشهيد أحمد حمدي من الشرق للغرب تم العثور بالحقيبة الخلفية للسيارة على لفافة ورقية تحوي نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش المخدر ، كما تم العثور مع المتهم الثاني على لفافتين من البلاستيك صغيرتين تحوي الأولي قطعة صغيرة ثبت أنها لجوهر الحشيش وتحوي الثانية قطعة صغيرة داكنة اللون ثبت أنها لجوهر الأفيون"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الملازم أول نادر محمد عبد الحميد والجندي محمد أحمد بقوات حرس الحدود بالسويس ، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وكذا بطلان الاستيقاف فمردود بأن التفتيش الذي يتم بمعرفة رجال حرس الحدود لا يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن والمتهم الآخر كانا يعبران نفق الشهيد أحمد حمدي من الشرق للغرب عند القبض عليهم وتفتيش سيارته بمعرفة قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة


                                                             المستشار /

(الطعن 3683 لسنة 73 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 ق 29 ص 169)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
-----------

(1) بطلان " بطلان الإجراءات " " إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة الخصوم . اعتباره من النظام العام . مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض دون سبق إثارته أمام محكمة الموضوع . شرطه. توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 .
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق .
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشىء عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
شركة الغازات البترولية . اختصاصها وحدها بإمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات معينة . مؤداه . قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار . المادتان 1 ، 11 ق 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعى ، م1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 بإصدار لائحته التنفيذية .
(4) شركات " الأحكام العامة للشركات : دمج الشركات : أثر اختصاص شركة بمزاولة جزء من نشاط شركة أخرى " .
شركة غاز مصر . اختصاصها بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البترولية . عدم انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافة الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . المادتان 2 ، 3 من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى 142 لسنة 1983 .
(5) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشىء عن حراسة الأشياء : المسئول عن التعويض " . مسئولية " مسئولية حارس الأشياء : قيامها " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعى لعقار مجاور استناداً لتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعى للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتي لا صفة لها في تمثيلها أو الحلول محلها . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .
2– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
3– مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 أن شركة الغازات البترولية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .
4– إذ كان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة ( شركة غاز مصر ) والصادر في 4/9/1983 أن المادتين الثانية والثالثة تدلان على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها .
5– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة ( عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهي التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به من جراء امتناعها عن تعديل مسار خط مواسير الغاز الطبيعي الموصل للعقار المجاور للمدرسة المملوكة له المبينين بالصحيفة وقيمة تلك الأضرار وإلزامها بأن تؤدى له ما يقدره الخبير من تعويض . وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت بتوصيل مواسير الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقاره سالف البيان بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والأمنية اللازمة وذلك بمد تلك المواسير على الجدار الفاصل بين هذين العقارين وقد رفضت تعديل مسارها بعيداً عن عقاره , مما أدى إلى حرمانه من استغلال كامل أرض العقار المملوك له واضطراره إلى ترك جزء منها دون إنشاءات وعدم تنفيذ المباني المرخص له بها مما أصابه بأضرار ومن ثم أقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره ، أدخل المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات ، وبتاريخ 20/9/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق القاهرة ، وبتاريخ 9/4/2003 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 37200 جنيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظة القاهرة إعمالاً لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 217 لسنة 1980 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 وبالتالي تكون هي المسئولة وحدها عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير دونها باعتبار أنها ليست من الشركات المنوط بها القيام بتلك الأعمال السالفة وفقاً للقانون سالف البيان أو قانون إنشائها ، كما لم يثبت قيامها بأى عمل من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعقار المجاور لعقار المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أسند الخطأ المسبب للضرر للشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية مستدلاً على ذلك بتقرير الخبير المندوب في الدعوى – رغم خلو هذا التقرير مما يدل على أنها شاركت في مد مواسير الغاز الطبيعي لذلك العقار – ورتب على ذلك قضاءه بمسئوليتهما معاً عن التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 تنص على أن " تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول " وتنص المادة الحادية عشرة منه على أن " يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون " وكانت المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/3/1981 تنص على أن " تتولى شركة الغازات البترولية – المطعون ضدها الثانية - إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار ، لما كان ما تقدم وكان البين من قرار وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 142 لسنة 1983 بتأسيس الشركة الطاعنة والصادر في 4/9/1983 أنه نص في مادته الثانية على أن " غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام وللشركة القيام بكافة الأعمال المرتبطة أو المتصلة بتلك الأنشطة بما في ذلك عمليات التركيب والتوصيلات الخارجية والداخلية وأعمال التحويلات للأجهزة للعمل بالغار الطبيعي والمداخن في المساكن ومحطات القوى والمنشآت وما يستلزم ذلك من إنشاء شبكات التوزيع " ، وتنص المادة الثالثة منه على أنه " لا يترتب على هذا الترخيص منح أى احتكار أو امتياز للشركة " – وهو ما يدل على أن تأسيس الشركة الطاعنة لم يترتب عليه انقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية أو زوال شخصيتها ، كما أن الطاعنة لم تخلفها أو تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإنما اختصت فقط بمزاولة جزء من نشاطها. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/2/1999 والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/12/1998 أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ 17/2/1983 وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أي وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس إلا في 4/9/1983 بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في 17/2/1983 ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للشركة الطاعنة فقط دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الشركة المستأنف ضدها الثانية وهو ما يتفق في نتيجته مع الحكم بعدم قبولها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعنان 282 ، 727 لسنة 73 ق جلسة 8/ 2/ 2005 س 56 ق 28 ص 164)

برئاسة السيـد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) إفلاس " دعوى إشهار الإفلاس " . نقض " الخصوم في الطعن " " شروط قبول الطعن : الصفة " .
تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين في حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس . وجوب اختصامه في الطعن على هذا الحكم بالنقض ولو لم يكن خصماً فيه . علة ذلك .
( 2 – 4 ) استئناف . أشخاص اعتبارية . إعلان " إعادة الإعلان " " إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة" . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " ما يُعيب تسبيبه ".
(2) تكليف المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – المدعى بإعادة الإعلان . شرطه . أن يكون المدعى عليه شخصاً طبيعياً وأن يتغيب في الجلسة الأولى . الاستثناء . إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً . علة ذلك . م 84/1 ، 3 ق المرافعات بعد تعديله بـق 23 لسنة 1992 .
(3) بطلان إعادة الإعلان أو عدم إجرائه في حالة وجوبه . أثره . بطلان الحكم الصادر في الدعوى . علة ذلك .
(4) إصدار محكمة الاستئناف حكمها دون تكليفها المستأنف بإعادة إعلان المنشأة الفردية – المستأنف ضدها – رغم عدم إعلانها مع شخص ممثلها الذي تخلف عن الحضور . مخالف للقانون وللثابت بالأوراق وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في
التقاضي بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعيينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .
2 – مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات ، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 أن المشرع أوجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليـه شخصاً اعتباريـاً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه .
3 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل .
4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونية سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشـأة الطاعـن منشأة فردية فلا تتمتـع بالشخصية الاعتبارية – وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - وكان الطاعن لم يُعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقـرر, والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن وقائع الطعن رقم .... لسنة .... ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ..... إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه ، وقالت في بيان ذلك إنها تداينه بصفته مالكاً لشركة ..... بمبلغ 206997 جنيه بموجب خمسة عشر سنداً إذنياً حل أجل استحقاقها ، وأنه توقف عن سدادها ، مما ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الطاعن ، ومن ثم أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، وبتاريخ 24 فبراير سنة 2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبشهر إفلاس الشركة المستأنف ضدها المملوكة للطاعن . . . . وتعيين أمين للتفليسة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، كما طعن فيه الطاعن أيضاًً بطريق النقض ........ ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها أمرت المحكمة بضمهما لبعضهما، والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 282 لسنة 73 ق :
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة عدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين خلال الميعاد المقرر للطعن .
       وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذي عينه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
ثانياً : الطعن رقم 727 لسنة 73 ق:
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من الأوراق أن منشأة الطاعن التجارية منشأة فردية مملوكة لـه وليست شخصاً اعتبارياً ، وكان قد تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف ولم يكن قد أعلن لشخصه مما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل نظر الاستئناف لإعادة إعلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك ، وقضى في الاستئناف رغم عدم انعقاد الخصومة فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ... " ، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – علـى أنه " وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في موطن إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه " . مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعي بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، وكان المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية – وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - وكان الطاعن لم يُعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعن 1293 لسنة 68 ق جلسة 8 /2/ 2005 س 56 ق 27 ص 160)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد و محمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) اختصاص " مسائل الاختصاص " . قانون .
        تحديد اختصاص المحاكم . الأصل فيه . الرجوع لأحكام قانون المرافعات . الاستثناء . ورود النص عليه في قوانين خاصة .
(2–5) ضرائب " الطعن الضريبي " " الضريبة العامة على المبيعات " . استئناف " نصاب الاستئناف " . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(2) أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي . جواز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع . علة ذلك . م 162 ق 157 لسنة 1981 .
(3) الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات أياً كانت قيمتها . خضوعه للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات . علة ذلك .
(4) النصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية . خمسة آلاف جنيه . م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 .
(5) نصاب الاستئناف . مناطه . قيمة المطلوب في الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التي يختص بها قانون المرافعات ، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة في قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات .
2 - إذ كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبي يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع .
3 - إذ كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات ، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات و التي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي لها .
4 – جرى نص المادة 47 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات على تحديد النصاب الانتهائي لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه .
5 – العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب في الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب كلى المحلة الكبرى على المطعون ضده بصفته للحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب
على المبيعات في الفترة من 16 ديسمبر سنة 1994 إلى 31 ديسمبر سنة 1994 ، بعد أن وردت إليه مطالبة من مأمورية ضرائب المبيعات بتاريخ الثاني من أبريل سنة 1995 بمبلغ 400,1419 جنيه عن الفترة محل المطالبة سالفة الذكر فتظلم منها إلى المصلحة ، التي انتهت بتاريخ 30 أبريل سنة 1995 رفضت المصلحة التظلم ، وإذ كان لم يبلغ حد التسجيل وإنما تم تسجيله بطريق الغش والخداع من مندوب مصلحة الضرائب على المبيعات ، ولعدم تحصيل الطاعن أية مبالغ لصالح المصلحة من المتعاملين معه حتى يقوم بتوريدها إلى المصلحة ، فمن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1997 بتعديل ضريبة المبيعات المستحقة على الطاعن عن نشاطه في الفترة محل المطالبة بجعلها مبلغ 600,1419 جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 26 أغسطس سنة 1998 قضت بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 162 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في قرارات لجان الطعن أياً كانت قيمة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد اختصاص المحاكم هو من المسائل التي يختص بها قانون المرافعات ، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة في قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات ، وأنه ولئن كانت المادة 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قد تضمنت النص على حكم خاص استثناءً من أحكام تلك القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبى يجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع ، إلا أنه لما كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات ، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها ، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ، والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة هو تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي لها ، وإذ كان ما تقدم ، وكانت المادة 47 – قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - من قانون المرافعات قد جرى نصها على تحديد النصاب الانتهائي لأحكام المحاكم الابتدائية بمبلغ خمسة آلاف جنيه ، وكانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هو بقيمة المطلوب في الدعوى ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين ضريبة المبيعات البالغ مقداره 400,1419 جنيه وخلت الأوراق من توافر شروط تطبيق المادة 221 من قانون المرافعات . فإن الحكم الصادر فيها يكون غير جائز استئنافه عملاً بنص المادة 47 من قانون المرافعات لقلة النصاب ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1303 لسنة 58 ق جلسة 8 /2 /2005 س 56 ق 26 ص 157)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الضريبة على التصرفات العقارية : الواقعة المنشئة للضريبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) الأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973 .
(2) إخضاع الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بيع أنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973- المنطبق على الواقع في الدعوى - يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، فالمقصود بالنشاط الذي يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في مفهوم تلك المادة هو النشاط المستمر الذي يتسم بصفة الاعتياد .
2 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه أخضع واقعة بيع الطاعن لأنقاض العقار في عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فإن الربح الناتج من بيعها يعد ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وشركاه عن نشاطهم - تصرفات عقارية – في السنوات من 1977 حتى 1979 وأخطرتهم فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، طعن الطاعن وشركاه في هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب المنيا الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16 مارس سنة 1987 بتعديل القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق التي حكمت بتاريخ 11 يناير سنة 1988 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن في إخضاع واقعة بيع أنقاض منزل للضريبة في حين أنها ليست عقاراً بطبيعتها وإنما منقولاً بحسب المآل لا يخضع لأحكام المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 كما وأنها لا تعدو أن تكون عملية عارضة لا تتسم بالاحتراف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه " تسرى الضريبة على أرباح : (1) الأشخاص والشركات ، الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات ، سواء في ذات العقار أو في أكثر من عقار واحد . ويستثنى من ذلك تصرف الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، والتصرف من الأصول والفروع " يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، فالمقصود بالنشاط الذي يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في مفهوم تلك المادة هو النشاط المستمر الذي يتسم بصفة الاعتياد . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه أخضع واقعة بيع الطاعن لأنقاض العقار في عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فإن الربح الناتج من بيعها – وفقاً للمفهوم السالف البيان – يعد ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون فيه في خصوصه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وانتهى إلى احتساب الأرباح الناتجة عن بيع أنقاض العقار فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص والقضاء باستبعادها من الأرباح الخاضعة للضريبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6976 لسنة 72 ق جلسة 3 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 25 ص 153

جلسة 3 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة .
---------
(25)
الطعن 6976 لسنة 72 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة " .
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة . شرطه . تمكينها للخصوم من إبداء دفاعهم وإتاحة الفرصة لهم للرد على الدفوع الجديدة المثارة في الدعوى قبل حجزها للحكم . علة ذلك .
(2) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : مبدأ المواجهة " .    
حق الدفاع . مقتضاه . احترام مبدأ المواجهة بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم من دفاع . عدم اقتصاره على منع الخصم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآخر . قيامه على عدم وجوب بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها .
(3) حكم " ما يؤدى إلى بطلان الحكم " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : مبدأ المواجهة ".      
سحب المطعون ضده حافظة مستنداته التي قدمها أمام محكمة الاستئناف وخلو محاضر الجلسات حتى حجز الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديمها مرة أخرى وثبوت عدم مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة وتمسكه بصحيفة استئنافه بجحده الصورة الضوئية لعقد البيع سند الدعوى . عدم استجابة الحكم لطلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من الطعن بالتزوير على أصل العقد لعدم علمه بتقديمه إلا بعد حجز الاستئناف للحكم . تعويله في قضائه رغم ذلك على هذا العقد . إخلال لمبدأ المواجهة بين الخصوم . أثره . بطلان الحكم .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاةً للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي .
2 – حق الدفاع يقتضي أول ما يقتضي احترام مبدأ المواجهة الذي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه .     
3– إذ كان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التي تليها والتي حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذي حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتي لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول في قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن في إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى الاسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بتسليم الشقة محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/1/2001 وبأن يؤدى له مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي ومبلغ ألف جنيه عن كل شهر تأخير في تنفيذ هذا الالتزام وقال بياناً لها إنه اشترى من الطاعن شقة التداعي بموجب عقد البيع سالف الذكر ولامتناع الأخير عن تنفيذ التزامه بتسليم هذه الشقة فقد أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بالتسليم ومبلغ ألفى جنيه تعويضاً بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن حافظة المستندات التي حوت عقد البيع سند الدعوى سحبت فور تقديمها ولم يثبت إعادة تقديمها في مواجهة الطاعن حتى حجز الاستئناف للحكم ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة الاستئناف للمرافعة للطعن على العقد وعولت في قضائها عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى قبل حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ، وأن حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهة الذي يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع في شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع في غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم في جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم في مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف في الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه . لما كان ذلك , وكان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التي تليها والتي حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأي من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذي حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتي لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول في قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن في إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 925 لسنة 74 ق جلسة 2 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 24 ص 147

جلسة 2 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(24)
الطعن 925 لسنة 74 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " .

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك . م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 . شرطه . صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً . مؤداه . الإيواء والاستضافة وإشراك الغير في النشاط أو توكيله في إدارة العمل . لا تعد كذلك .

(2) دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ".

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى . وجوب أن تجيب عليه محكمة الموضوع بأسباب خاصة .

(3) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : التنازل عن إيجار المنشأة الطبية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .

تمسك الطاعنات باستئجار مورثهن العين محل النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية وبوفاته امتد عقد إيجارها إليهن وأنهن أنبن المطعون ضدهما الأخيرين في إدارتها والعمل بها لحسابهن وتدليلهن على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على تخلى الطاعنات عن حقهن في الانتفاع بالعين وتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين دون أن يعرض لدفاعهن سالف البيان ودلالة ما قدمنه من مستندات . قصور .

(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض ".
الإبهام والغموض . عيبان في تسبيب الحكم يستوجبان نقضه (مثال في إيجار ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع بالعين الناشئ عن عقد الإيجار ، إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً له إلى الغير من الباطن ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك من صور الانتفاع بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف ، فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية ، وبعد وفاته وامتداد عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين – وهما طبيبان – في إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن ، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تأجير من الباطن ، ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدى اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق في الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين ، واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة ، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على قوله " وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت قيام المستأنفين بتأجير العين المؤجرة من الباطن، كما لم يفوا بفارق الزيادة في الأجرة وهو ما يعد إخلالاً منهم بالتزاماتهم كورثة للمستأجر الأصلي، وانتهى إلى القضاء بإخلائهم والخصمين المدخلين من العين المؤجرة ، وهو ما تأخذ به المحكمة ويكون الاستئناف والحال كذلك قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، إذ ثبت على وجه اليقين قيام المستأنفين بتأجير العين من الباطن حتى وإن قاموا بسداد القيمة الإيجارية المستحقة " وهى أسباب مبهمة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد تساند في قضائه إلى عدم سداد الطاعنات لأجرة عين النزاع حسبما انتهى الحكم الابتدائي، أم أنه رفض هذا السبب لثبوت سداد الطاعنات كامل الأجرة المستحقة عليهن وأنه بالتالي أقام قضاءه على دعامة واحدة هي التأجير من الباطن ، وهو غموض شاب الحكم ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما ورد في الشق الثاني من النعي ويحول بينها وبين أن تعمل وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات الدعوى رقم ...... لسنة 1998 دمياط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1993 وإخلائهن من العين المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال بيانا لذلك إن مورث الطاعنات استأجر منه تلك العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية نظير أجرة شهرية مقدارها 50 جنيهاً خفضت إلى 64ر28 جنيهاً طبقاً لقرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر عام 1998 بخلاف الزيادات القانونية ، وإذ تخلفت الطاعنات عن سداد تلك الأجرة وقمن بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين بغير إذن منه بالمخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون ، فقد أقام الدعوى . أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الأخيرين في الدعوى للحكم عليهما بذات الطلبات . ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنات والمطعون ضدهما الأخيرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق ، وبتاريخ 10/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن طوال مراحل الدعوى بأنهن لم يؤجرن العين مثار النزاع من الباطن ، وإنما أوكلن إلى المطعون ضدهما الأخيرين أن يديراً نيابة عنهما العيادة الطبية التي كان مورثهن قد أنشأها فيها قبل وفاته ، وقدمن الأدلة التي تؤيد هذا الدفاع وتبرهن على حقيقة العلاقة بينهم ، كما تمسكن بأن المطعون ضده الأول تقاضى منذ بدء التعاقد مبالغ زائدة عن الأجرة التي حددتها لجنة تقدير الإيجارات ، وطلبن إجراء المقاصة بين ما سدد إليه بالزيادة وبين ما هو مستحق له ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باخلائهن من العين لقيامهن بتأجيرها من الباطن ولعدم سداد أجرتها دون أن يعرض لدفاعهن بشقيه ويقسطه حقه من البحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً ....." يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع بالعين الناشئ عن عقد الإيجار ، إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبه أو تأجيراً له إلى الغير من الباطن ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في إنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد إدارة العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك من صور الانتفاع بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف ، فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء ، وإذ كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعينا نقضه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية ، وبعد وفاته وامتداد عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين - وهما طبيبان - في إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن ، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تأجير من الباطن ، ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدي اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق في الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين ، واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة ، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور والنعي في شقه الثاني في محله أيضاً ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء على قوله " وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت قيام المستأنفين بتأجير العين المؤجرة من الباطن ، كما لم يفوا بفارق الزيادة في الأجرة وهو ما يعد إخلالاً منهم بالتزاماتهم كورثة للمستأجر الأصلي ، وانتهى إلى القضاء باخلائهم والخصمين المدخلين من العين المؤجرة ، وهو ما تأخذ به المحكمة ، ويكون الاستئناف والحال كذلك قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، إذ ثبت على وجه اليقين قيام المستأنفين بتأجير العين من الباطن حتى وإن قاموا بسداد القيمة الإيجارية المستحقة " وهي أسباب مبهمة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد تساند في قضائه إلى عدم سداد الطاعنات لأجرة عين النزاع حسبما انتهى الحكم الابتدائي ، أم إنه رفض هذا السبب لثبوت سداد الطاعنات كامل الأجرة المستحقة عليهن وأنه بالتالي أقام قضاءه على دعامة واحدة هي التأجير من الباطن ، وهو غموض شاب الحكم ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما ورد في الشق الثاني من النعي ويحول بينها وبين أن تعمل وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون . لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ