الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 917 لسنة 67 ق جلسة 2 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 23 ص 144

جلسة 2 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف .
-------------
(23)
الطعن 917 لسنة 67 ق
إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار عقار القاصر " . عقد " عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة . نشوؤه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة . وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن . أثره . امتداده إلى أجل غير مسمى . مؤداه . لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 على أنه " لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ..... لسنة 1995 بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقد الإيجار المؤرخ 19/4/1981 مع التسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد أجرت المطعون ضدها الثانية – والدته بصفتها الوصية عليه – المحل موضوع النزاع لمدة امتدت لما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة دون أن تستأذن المحكمة الحسبية . ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ..... لسنة 34 ق التي قضت بتاريخ 18/3/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 19/4/1981المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون ضده الأول على أنه لا يجوز للوصية تأجير عقارات القاصر الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن إلا بعد الحصول على إذن المحكمة الحسبية في حين أنه لا يشترط استئذان تلك المحكمة إلا إذا كانت مدة العقد الاتفاقية تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 قد جرى على أنه" لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة " ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانوناً فإنها لا تكون في حاجة إلى إذن المحكمة الحسبية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره من المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية تزيد على سنة وتخضع للامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 712 لسنة 73 ق جلسة 25 /1 /2005 س 56 ق 22 ص 123)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولى , د . خالد عبد الحميد , محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل .
-----------
(1) إفلاس " وضع الأختام على أموال المفلس " .
وضع الأختام على أموال المدين المفلس . غايته . منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين . أثره . عدم جواز وضع الأختام على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
(2 ، 3) شركات " شركات التضامن " " حل الشركات " . إفلاس " شهر إفلاس الشركاء " .
(2) شركات التضامن . تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . أثره . استقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء وخروج حصة الشريك من ملكه وصيرورتها ملكاً للشركة . مؤداه . عدم جواز مزاحمة دائني الشركاء دائني الشركة وقصر حقهم في التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها .
(3) الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة . علة ذلك . عدم مسئوليتها في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة . اقتصار أثره على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار فى
الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ، ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها .
3 – الحكم بإشهار إفلاس الشريك – المتضامن - بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بأحقيتها في المحل الذي تستأجره ممن يدعى ..... شقيق المطعون ضده الأول والكائن بشارع .....بالعقار ملك المذكورين وأخيهم .... وبفض الأختام الموضوعة عليه بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 . وقالت بياناً لذلك إنه قد صدر بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1988 حكم بإشهار إفلاس ..... " المطعون ضده الأول " وتحدد يوم 28 من فبراير سنة 1985 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وفوجئت بوضع الأختام على المحل سالف البيان بناء على الأمر الصادر من مأمور التفليسة على سند من أنه خاص بالشركة التي كان المدين المفلس شريكاً فيها ، في حين أنها استأجرت هذا المحل من شقيق المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 في ذات تاريخ اتفاقه مع شقيقيه على فسخ عقد الشركة وتصفيتها وقد أثبت تاريخ هذا العقد بالشهر العقارى في 21 من سبتمبر سنة 1987 وأنه أقيمت دعوى من أحد دائني المطعون ضده الأول بطلب امتداد أثر حكم شهر الإفلاس إلى باقي الشركاء ومنهم المؤجر للمحل قضى برفضها وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم استئنافه وقد رفعت الأختام عن المحل بقرار من مأمور التفليسة استناداً إلى تقرير من وكيل الدائنين إلا أنه ما لبث أن أعيد وضعها عليه بموجب قرار لاحق من محكمة الإفلاس بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 في الدعويين .... ، ..... لسنة ..... إفلاس دسوق وهو ما حدا بها لإقامة دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من فبراير سنة 2000 برفع الأختام عن المحل موضوع النزاع وتسليمه للطاعنة . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق . وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوضع الأختام على المحل موضوع النزاع على أن يكون ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه للمطعون ضده الثاني بصفته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، إذ قضى بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع وجعله ضمن أصول تفليسة المطعون ضده الأول وتسليمه لأمين التفليسة على سند من أنه يدخل في أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وثالث غير مختصم في الدعوى وأن فسخ عقد هذه الشركة قد تم خلال فترة الريبة إلى صدور حكم في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بتأييد قرار وضع الأختام على المحل . في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام المحكمة بأن حكم إشهار إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فلا يمتد أثره إلى أموال شركة التضامن التي كان شريكاً فيها وتمت تصفيتها بالتراضي بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتراخي وأنه يتعين للقول ببطلان هذا العقد أن يصدر حكم قضائي بالبطلان وهو ما لم يتحقق ، هذا إلى أنه قد أقيمت دعوى بطلب امتداد أثر الإفلاس إلى الشركاء قضى برفضها . وإلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .... ق لا يحوز أية حجية لتعلقه بقرار وضع الأختام الصادر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1992 وقد رفعت الأختام عقب ذلك وأعيد وضعها بموجب قرار المحكمة الصادر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1997 ، كما صدر حكم في الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بمنع تعرض المطعون ضدهما لها في الانتفاع بالمحل . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجوز وضعها على المحال التي لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها بما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة . ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل في ذمة الشريك من أموالها . هذا إلى أن الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هي أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حكم شهر إفلاس المطعون ضده الأول قد صدر عليه بصفته الشخصية فيقتصر أثره على أمواله وحدها ولا يمتد إلى أموال شركة التضامن أو المحل موضوع النزاع الذي اختص به شقيقه وأجره لها في العقار الذي يمتلكه هو والمطعون ضده الأول وشقيقه ..... واستدلت في تأكيد هذا الدفاع إلى ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " بتاريخ 25 من يناير سنة 1993 برفض الدعوى التي أقيمت بطلب امتداد أثر حكم الإفلاس إلى شركاء المفلس في شركة التضامن ولم يستأنف فأصبح نهائياً وباتاً ، وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " في 19 من يونيه سنة 2001 بمنع المطعون ضدهما من التعرض لها في الانتفاع بالمحل سالف البيان وفقاً للحق المقرر لها بموجب المادة 575 من القانون المدني وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن المحل يدخل ضمن أموال شركة التضامن بين المدين المفلس والمؤجر للطاعنة وأن فسخ عقد الشركة في الأول من نوفمبر سنة 1986 قد تم خلال فترة الريبة وقد تأيد قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على المحل بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت في الأوراق أن المحل موضوع النزاع قد استأجرته المستأنف عليها قبل إشهار إفلاس المستأنف الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 وثابت التاريخ في 21 من سبتمبر سنة 1987 صادر لها من شقيق المستأنف الأول والذي اختص بهذا المحل بعد تصفية الشركة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في الأول من نوفمبر سنة 1986 . وخلت الأوراق من صدور حكم ينال من تمام إجراءات هذه التصفية أو بطلان لذلك العقد الأمر الذي يحق معه للمستأنف عليها استرداد المحل موضوع النزاع من التفليسة ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بأحقيتها في هذا المحل واستبعاده من تفليسة المستأنف الأول فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويتعين تأييده ورفض الاستئناف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 2456 لسنة 73 ق جلسة 16 /1 /2005 س 56 ق 21 ص 133)

برئاسة السيد المستشار / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
------------
عمل " مكافأة : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون : شركات " .
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون بشركات قطاع الأعمال التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص . استحقاقهم المكافآت السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو . م 22 ق 203 لسنة 1991 . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقهم المكافأة السنوية دون حد أقصى طبقاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو ، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التي انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوي الأساسي عن كل سنة من هذه السنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتي تسري على الشركات التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتي يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بمقولة إن الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التي تمتلك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11/6/1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من 27/7/1997 ، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسي لها والذي يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليها مبلغ 22ر12103 جنيه ، وقالت بيانا لها أن المطعون ضده المذكور كان يعمل لديها بوظيفة حرفي أول مكافحة حريق بأجر شهري مبلغ 74ر268 جنيهاً وانتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة ، وقد صرفت له مكافأة عضوية قدرها 430ر9328 جنيهاً خلال دورة المجلس 1995/1996 ، ومبلغ 55ر9224 جنيهاً خلال الدورة 1996/1997 بزيادة قدرها 22ر12103 جنيه عما هو مستحق له طبقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وإذ امتنع عن رد هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان . كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 420ر23944 جنيهاً تمثل فرق مكافآت عضوية مجلس الإدارة في المدة من20/10/1991 حتى 15/10/1996 ، ومبلغ 19200 جنيه مكافآت شهرية تأسيساً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 30 لسنة 16 ق دستورية ، 180 لسنة 20 ق دستورية بمساواة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالأعضاء المعينين في المكافأة السنوية ودون حد أقصى والمكافآت الشهرية مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى ..... لسنة 2001 إلى الدعوى ..... لسنة 1999 ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/7/2002 في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال كلى الإسكندرية بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى للطاعنة مبلغ 22ر12103 جنيه ، وبرفض الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال كلى الإسكندرية ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 58 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 4/8/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 42ر23944 جنيهاً بعد خصم الضرائب المستحقة واشتراكات التأمينات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها كانت خلال فترة المطالبة من الشركات التي يساهم القطاع الخاص في رأسمالها بما كان يستوجب تطبيق حكم المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي حددت ما يستحقه أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبون من مكافأة سنوية وبما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ طبق الحكم المطعون فيه المادة 21 من القانون المشار إليه والتي قضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يستحقها عضو مجلس الإدارة المنتخب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية ، وكذلك تعديله المنشور بالوقائع المصرية العدد 63 في 18/3/1996 أن القطاع الخاص يساهم في رأس مال الشركة بالمبالغ المبينة بهذا النظام وعدد الأسهم المساهمة بها ، وكان النص في المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :- (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة (ب) أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة (ﺠ) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة (د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و(ﺠ) و(ﻫ) رئيس اللجنة النقابية ...... وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس في البنود أ ، ب ، ج من مكافأة العضوية ، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون ، وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي " يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبون من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو ، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التي انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوي الأساسي عن كل سنة من هذه السنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتي تسري على الشركات التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتي يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بمقولة إنَّ الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهى التي تمتلك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11/6/1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93٪ وبقى لها 7٪ وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من27/7/1997 ، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفى مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسي لها والذي يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 58 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 515 لسنة 61 ق جلسة 13 /1/ 2005 س 56 ق 20 ص 128)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبدالغفار ، محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
-----------
ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد " " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة " . قانون " قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة " .
المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية ومملوكة للمصريين في أحد المجالات الواردة بالمادة 3 ق 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية ق32 لسنة 1977. تمتعها بالمزايا والإعفاءات الواردة بهذا القانون. شرطه . موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي . إعفاؤها كلياً لمدة خمس سنوات تالية على مزاولة النشاط والإنتاج من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية . انقضاء هذه المدة . مؤداه. إعفاؤها جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد لأرباح المشروع بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس المال . المادتان 16 ، 17 ق 32 لسنة 1977 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قد منح المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين16 ، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاء كلياً للأرباح التي توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع ، والثاني وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي استند في تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التي تمت في 9/5/1978 ، 14/7/1979 ، 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسي التي تنتهى في 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16 من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ في 6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التي ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت الأوعية الضريبية للأرباح التجارية والصناعية لمنشأة المطعون ضده عن سنة 1977 بمبلغ 15267,946 جنيهاً معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 16من القانون43 لسنة 1974المستبدلة بالقانون رقم32 لسنة 1977 ، وعن سنة 1978 بمبلغ 10520,741 جنيهاً خاضعة للضريبة بنسبة63٪ وأخطرته بالنموذج وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بقاء صافى الربح المعدل عن سنتي 1977 ، 1978 مع سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية وتبدأ من أول السنة المالية التالية لبدء الإنتاج في 6/5/1978 . أقامت الطاعنة مصلحة الضرائب الدعوى رقم..... ضرائب شمال القاهرة طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/12/1988 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الطاعنة مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق وبتاريخ 28/11/1990 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض طعنها على قرار لجنة الطعن بإعفاء الشركة المطعون ضدها من الضريبة على الزيادة في رأسمالها لمدة خمس سنوات أخذاً بتقرير الخبير من إعفائها بنص المادة (6) من القانون رقم43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 حالة أن هذا النص يستلزم أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية وأن تحصل على موافقة هيئة الاستثمار وإذ كان الثابت بالملف الضريبي أنها شركة توصية بسيطة لا تتمتع بالإعفاء فضلاً عن خطأ الحكم في تحديد بدء نشاطها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 على أن " كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه " ، ومفاد هذا النص أن المشرع قد منح المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاءً كلياً للأرباح التي توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع ، والثاني وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي استند في تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التي تمت في 9/5/1978، 14/7/1979 ، 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسي التي تنتهى في 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ فى6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التي ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1503 لسنة 72 ق جلسة 11 /1/ 2005 س 56 ق 19 ص 122)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 3 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . نظام عام . قانون . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " . استئناف " نطاق الاستئناف " . جمارك . حكم " تسبيب الحكم " .
(1) تشريعات الضرائب . تعلقها بالنظام العام . أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها .
(2) استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة في مفهوم المرحلة الأولى . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروض أداؤها للإفراج عنها . خروج السلعة من الدائرة الجمركية . أثره . عدم جواز فرض أو تحصيل أي ضريبة عليها تحت أي مسمى . شرطه . م 6 /3 و 4 ، 11/2 ، 32/2 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 ، م 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية .
(3) تمسك الطاعن في طلباته الختامية أمام محكمة الاستئناف بطلبه الاحتياطي عدم خضوع الرسالة المستوردة عند بيعها للضريبة وبراءة ذمته منها . أثره . اعتباره مطروح عليها وحده . رفضها له استناداً إلى أن إبرام الطاعن مع مصلحة الضرائب اتفاقاً على مبلغ الضريبة المستحقة عليه خلال فترة النزاع يعد قبولاً منه الخضوع للضريبة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها.
2 - مفاد نصوص المواد 6/3 و 4 ، 11/2 ،32/2 ،47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التي يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى بحالتها .
3 - إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذي يمثل ضريبة على البيع في السوق المحلى مضافاً إليه ضريبة إضافية ، واحتياطياً عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها . إلا أن طلباته الختامية التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف – حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 – قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التي استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى في ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 التي تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى – والذي أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في تقريره – يفيد موافقته على الخضوع للضريبة ، وأنه يعد صلحاً تنحسم به المنازعة بينهما في حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذي أنشأها ، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى في نطاق المرحلة الأولى عند بيعها في السوق المحلى . بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات في حقيقته أن يكون اتفاقاً على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحاً تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذي لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التي تفرضها . كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلي بعدم خضوعه للضريبة والذي أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخرين بطلب الحكم بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من السلع الزراعية ، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك ومنها حفظ حقها في استرداد المبالغ التي دفعتها مع براءة ذمتها من مبلغ 17,58000 جنيه والضريبة الإضافية ، واحتياطياً عدم خضوع هذه الرسالة للضريبة العامة على المبيعات عند البيع الأول لها في السوق المحلى ، وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها ، وقال بياناً لذلك إنه تقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بإقرارات عن نشاط الشركة الخاضع لهذه الضريبة عن الفترة من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 أسفرت عن وجود أرصدة دائنة لها لدى هذه المصلحة إلا أنه فوجىء بقيامها بإجراء تعديلات بغير حق على هذه الإقرارات انتهت إلى أن أصبح الرصيد الدائن مدين بفروق ضريبية مقدارها 17ر58000 جنيه فضلاً عن الضريبة الإضافية ، في حين أن الرسالة التي استوردتها الشركة هي أخشاب فتعد سلعا زراعية لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، كما أنها سددت عنها هذه الضريبة عند الإفراج الجمركى فلا تستحق عليها ضريبة أخرى عند بيعها في السوق المحلى في نطاق المرحلة الأولى من فرض هذه الضريبة ، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2001 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق ، وبتاريخ 20 أغسطس سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدعوى على سند من أن سبق تصالحه مع مصلحة الضرائب على المبيعات يحسم النزاع بينهما ،فى حين أن المشرع وقد حدد مقدار الضريبة ووعاءها والملتزم بأدائها وشروط تحصيلها وجعل تلك الإجراءات من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وإذ سددت الشركة التي يمثلها ضريبة المبيعات المستحقة على السلعة التي استوردتها كاملة عند الإفراج عنها من الجمارك فإنه لا يجوز فرض أية ضريبة أخرى عليها عند بيعها في السوق المحلى خلال المرحلة الأولى لتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عن تطبيقها ، وكان مفاد نصوص المواد 6/3 و 4 ، 11/2 ،32/2 ،47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التي يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى بحالتها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أصلياً بعدم خضوع رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها سلعة زراعية وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به الذي يمثل ضريبة على البيع في السوق المحلى مضافاً إليه ضريبة إضافية ، واحتياطياً عدم خضوعها لهذه الضريبة عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها من المبلغ سالف البيان ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في إجراء تعديلات لإقراراتها . إلا أن طلباته الختامية التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف – حسبما يبين من محضر جلسة 19مارس سنة 2002 – قد قُصرت على الطلب الثانى وحده وهو عدم خضوع السلع التي استوردتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى في ظل سريان المرحلة الأولى وبراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . فيكون هذا الطلب هو وحده المطروح على المحكمة الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في رفضه لهذا الطلب على سند من أن الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات على مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن فترة النزاع من شهر أغسطس سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 1998 التي تقع خلال تطبيق أحكام المرحلة الأولى – والذي أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة في تقريره – يفيد موافقته على الخضوع للضريبة ، وأنه يعد صلحاً تنحسم به المنازعة بينهما في حين أنه لا يجوز الاتفاق على الخضوع للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون الذي أنشأها ، وقد أوجب قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تؤدى الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند سداد الضريبة الجمركية فلا تخضع لأية ضريبة أخرى في نطاق المرحلة الأولى عند بيعها في السوق المحلى . بما لا يعدو الاتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على المبيعات في حقيقته أن يكون اتفاقاً على وعاء الضريبة إذا ثبت استحقاق المصلحة لها فلا يعد صلحاً تنحسم به المنازعة حول خضوع الطاعن للضريبة والذي لا يتقرر بإرادة أى منهما وإنما تحدده القوانين التي تفرضها . كما لا تفيد موافقة الطاعن على ذلك نزوله عن طلبه الأصلي بعدم خضوعه للضريبة والذي أكد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الاتفاق لتقرير خضوع الطاعن للضريبة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الخبير المنتدب من محكمة أول درجة قد خلص إلى أن الطاعن قد سدد مبلغ 639168 جنيهاً كضريبة مبيعات على رسالة الأخشاب التي استوردتها الشركة خلال فترة النزاع التي تدخل خلال نفاذ أحكام المرحلة الأولى – من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات - والتي انتهى العمل بها في 24 مايو سنة 2001 تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة ، عند الإفراج عنها من الجمارك وأنه قام ببيعها بحالتها في السوق المحلى ، فلا يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات مطالبته بأية مبالغ أخرى تحت أى مسمى على بيع هذه السلعة على هذا النحو داخل البلاد ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلبه الختامى بعدم خضوع السلعة التي استوردتها الشركة التي يمثلها للضريبة العامة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلى وبراءة ذمتها مما يجاوز ما تم تحصيله عنها بمعرفة مصلحة الجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1094 لسنة 67 ق جلسة 11/ 1 / 2005 س 56 ق 18 ص 119)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
( 1 ، 2) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام " . نظام عام . دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . ضرائب " ضريبة المبيعات " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للضرائب : التصدي للموضوع " . حكم " استنفاد الولاية ".
(1) إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض . شرطه . أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(2) الحكم بعدم دستورية م 17 ، 35 من ق 11 لسنة 1991 . أثره . اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . القضاء بعدم جواز رفع الدعوى لعدم جواز الطعن في قرارات لجنة التحكيم المنصوص عليها في م 35 ق 11 لسنة 1991 لا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها . مؤداه . وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات في حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهما
فى الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه ... ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها ، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع . فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب المبيعات المختصة قدرت على المطعون ضدها مبلغ 65ر95087 جنيهاً كفروق مستحقة على الضريبة التي تم أداؤها خلال شهر مارس سنة 1995 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة التحكيم العالى التي قررت تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 15٪ فأقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ..... طعنا على هذا القرار، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1997 حكمت بعدم جواز رفع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف ...... ، وبتاريخ 9 سبتمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تُثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات في حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضى بعدم دستوريتهما في الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالى المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها ، وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع . فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 966 لسنة 73 ق جلسة 10 /1 /2005 مكتب فني 56 ق 17 ص 109

جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(17)
الطعن 966 لسنة 73 ق
 (1 – 3) تحكيم . تنفيذ . حكم " تنفيذ الأحكام الأجنبية " . معاهدات " اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " .
(1) تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 296 ، 297 ، 298 مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م 301 مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر .
(2) تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه وفقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة . م 3 من الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها . مؤداه . اتساع نطاقه ليشمل أي قواعد إجرائية في قانون المرافعات أو أى قانون آخر ينظم هذه الإجراءات ومنها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة في الاختصاص أو التنفيذ من تلك الواردة في ق المرافعات . أثره . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم .
(3) تنفيذ أحكام المحكمين وفق ق التحكيم 27 لسنة 1994 . إجراءاته . المواد 9 ، 56 ، 58 . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق عند تنفيذ الأحكام الأجنبية . علة ذلك .
(4 – 6) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
(4) أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها في صحيفة الطعن . الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى . غير جائز .
(5) أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . عدم بيان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعى مجهل وغير مقبول .
(6) عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضائه . نعى مجهل غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .
2– مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن .
3 – إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التي تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .
5- يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وأنه إذ لم يبين الطاعن ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول .
6- عدم بيان الطاعن للمستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2001 حكم من محكمة التحكيم المنعقدة في جنيف بسويسرا في طلب التحكيم رقم .... بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بحكم التحكيم المذكور وتقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لاستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر وبتاريخ 10/7/2002 أصدر السيد / رئيس محكمة استئناف القاهرة أمراً برفض الطلب فأقامت المطعون ضدها التظلم رقم .... لسنة ..... استئناف القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه والأمر مجدداً بتنفيذ حكم التحكيم تأسيساً على استيفاء شروط تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم وتوافر شروط الأمر بتنفيذه وعدم وجود ما يخالف النظام العام والآداب به وبتاريخ 6/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/3/2001 من جنيف بسويسرا رقم ...... طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان الوجه الأول تقول إن التحكيم محل النزاع يخضع لأحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 سنة 1959 وأن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تقضى بإعمال قواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مما مفاده اختصاص المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 297 مرافعات التي عقدت الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبى للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وهو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام أما شروط التنفيذ فقد وردت في المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية بما يخرج مسألة الاختصاص عن نطاق المقارنة للشروط الواجبة التنفيذ في الاتفاقية من ناحية وفى أية قوانين أخرى من ناحية ثانية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة وقضى باختصاصها وخلط بين الاختصاص وشروط التنفيذ استناداً لحكم المادة 58/3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المقضى بعدم دستوريتها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق أحكام اتفاقية نيويورك وفى بيان الوجه الثانى تقول إن قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 أورد قيدين لانطباقه أولهما : عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومؤدى ذلك تغليب أحكام الاتفاقيات على أحكام قانون التحكيم تطبيقاً لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية . ثانيهما : عدم سريان أحكامه فيما يتعلق بالتحكيم التجارى الدولى في الخارج إلا إذا كان أطرافه قد اتفقوا على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم ذاته وإذ طبق الحكم المطعون فيه قانون التحكيم المذكور وأهدر القيدين المشار إليهما ولم يعمل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة التطبيق طبقاً لمعاهدة نيويورك وأعمل قواعد قانون التحكيم رغم عدم الاتفاق على تطبيقه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه " وفى المادة 297 منه على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " وفى المادة 298 منه حدد الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى ، ثم نص في المادة 301 مرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن " ومفاد ذلك أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ،وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر . وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية " " ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين " ومفاد ذلك أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص . وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن ، ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التي تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس . 
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثانى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ إن الحكم المطعون فيه تجاهل نص المادة 5/2 ب من الاتفاقية والتي أجازت للسلطة المختصة في البلد المراد تنفيذ حكم تحكيم فيها أن ترفض الاعتراف أو التنفيذ إذا تبين لها أن في الاعتراف أو التنفيذ ما يخالف النظام العام فضلاً عن إمكانية القضاء ببطلان الحكم لذات السبب إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى في تسبيب قضائه في الشق المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص بفكرة الشروط الأقل شدة الواردة في القانون رقم 27 لسنة 1994 وتجنب الخوض في مناقشة أى وجه من أوجه دفاعها الواردة في مذكرتيها المقدمتين بجلستى 7/9/2002 ، 8/1/2003 أمام محكمة الاستئناف ولم يعلق على الحجج التي استند إليها الرأى السائد بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة في شأن تنفيذ أحكام التحكيم التجارى الدولى الذي يجرى في الخارج ما لم يكن طرفاه قد أخضعاه من حيث الإجراءات لقانون التحكيم المصرى وأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على كافة أوجه دفاعها الواردة في المذكرتين سالفتى الذكر وبخاصة المذكرة المقدمة بجلسة 7/9/2002 والمتعلقة بمخالفة التحكيم الأجنبى للنظام العام في مصر وتتمثل في صدور الحكم بناء على إجراءات غير صحيحة يترتب عليها انتهاك حق الدفاع إخلالاً بمبدأ المساواة بين الطرفين وقد أسست دفاعها هذا على النحو الوارد تفصيلاً في المذكرة المقدمة بجلسة 7/9/2002 وثانيها هو إقامة التحكيم على الغش الذي يخالف النظام العام عملاً بقاعدة الغش يفسد كل التصرفات وأنها أقامت الأدلة على مخالفة حكم التحكيم موضوع النزاع للنظام العام مما يعد مانعاً من موانع تنفيذه طبقاً لأحكام اتفاقية نيويورك لتأسيسه على مستند مزور أو مزيف دون التحقق من سلامته على النحو الوارد تفصيلاً بالمذكرة المقدمة بجلسة 7/9/2002 ورغم إقامة الدليل على ذلك من واقع المستندات الاثنى عشر المقدمة لمحكمة الاستئناف إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع والمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 منقانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وأنه إذا لم يبين الطاعن ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضاء الحكم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول . وأن عدم بيان الطاعن للمستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين في الوجه الثالث من السبب الأول أوجه مخالفة حكم التحكيم محل النزاع للنظام العام في مصر كما لم تبين في السبب الثانى بوجهيه أوجه الدفاع التي أحالت بشأنها إلى المذكرتين المشار إليهما ولم تتضمنها الصحيفة والتفت الحكم عن الرد عليها كما لم تبين ماهية المستندات التي أسست عليها دفاعها ودلالتها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه مما يكون النعي بما سلف مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ