الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 255 ص 1374

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
------------------
(255)
الطعن رقم 6908 لسنة 66 القضائية
 (6 - 1)نقض "الخصوم في الطعن" "المصلحة في الطعن، الصفة في الطعن". حكم "الطعن في الحكم". شفعة "دعوى الشفعة، موانع الأخذ بالشفعة". دعوى "دعوى الشفعة". بيع. ملكية. تسجيل "محو التسجيلات". شهر عقاري.
 (1)المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم المطعون فيه. زوال المصلحة بعد ذلك لا يحول دون قبول الطعن.
 (2)الأخذ بالشفعة. مقتضاه. حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه. تحمل المشتري غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه. خصومة الشفعة. استقامتها في جميع مراحلها ومنها النقض باختصام أطرافها الثلاثة المشتري والبائع والشفيع. علة ذلك.
 (3)
اختصام المطعون عليه للطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ومنازعة كل منهما للآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه بحلول المطعون عليه محل الطاعن في عقار الشفعة. مؤداه. توافر المصلحة للطاعن في الطعن على الحكم. لا ينال من ذلك تصرفه في العقار المشفوع فيه. علة ذلك.
 (4)
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. أثره. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح. رئيس مأمورية الشهر العقاري تابع لوزير العدل ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.
 (5)
الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
(6)
بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لإلحاقه بمحل عبادة. اعتباره مانعاً من موانع الأخذ بالشفعة. م 939 مدني. علة ذلك
. 

(7،  8 ) وقف. مساجد "شروط المسجدية". أموال "أموال عامة". ملكية "أسباب كسب الملكية".
(7)
 ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. خلوصه لله تعالى وانقطاع حقوق العباد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم اعتباره مسجداً.
 (8)الأماكن المخصصة للعباد والبر والإحسان. اعتبارها من أملاك الدولة. شرطه. أن تكون في رعايتها وتدبير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموالها.
 (9)شفعة "أثار الحكم بالشفعة" "موانع الأخذ بالشفعة". بيع. مساجد. 
حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. نشوؤه بالبيع مع قيام المسوغ. العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بحكم نهائي قاضٍ بالشفعة. لازمه. صيرورة العين المشفوع فيها مسجداً سلم للأوقاف لإدارته قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة. أثره. عدم جواز أخذها بالشفعة.
----------------
1 - يكفي لتوافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وأن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذي قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك.
2 - إذ كان من مقتضي الأخذ بالشفعة - وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشتري فيها غُرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه، ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشتري والبائع والشفيع - كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري ولو كان العقار خرج عن ملك المشتري بأي وجه من وجوه التصرف.
3 - لما كان الوقائع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه، ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه، ولا يغيّر من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشترٍ له.
4 - طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
5 - مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شروط من شروطها، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
6 -  إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.
7 - يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه.
8 - الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة.
9 - لما كان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة بما لازمه أنه ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونها قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7265 سنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض موضوع التداعي بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة وكل ما يترتب على ذلك من محو أي قيود سابقة والتسليم. وقال بياناًً لذلك إنه علم أن المطعون عليه الثاني باع للطاعن هذه الأرض بالعقد العرفي المؤرخ 19/ 5/ 1980 لقاء ثمن مقداره 28320 جنيه، ولأنه يمتلك الأرض المجاورة للأرض المشفوع فيها فضلاً عن أنه مالك على الشيوع فيها فقد أعلنهما برغبته في أخذها بالشفعة، وأودع الثمن خزينة المحكمة ثم أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 8/ 12/ 1994 ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 133 سنة 51 ق وبتاريخ 15/ 6/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف - المطعون عليه الأول - في أخذ عقار التداعي بالشفعة لقاء الثمن المودع خزينة المحكمة والتسلم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن، وقدم كل من المطعون عليهم الثالث والرابع والخامس مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له. قدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين، ونقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن أن الطاعن وقد تمسك بأنه بني على أرض التداعي مسجداً تسلمته هيئة الأوقاف المصرية بما يخرجه عن ملكه فإن مصلحته في الطعن بالنقض تكون منعدمة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، وذلك أنه يكفي لتوافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، ولأن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذي قضي لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك. وإذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه، ويتحمل المشتري فيها غُرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه، ولا تستقيم خصومة الشفة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشتري والبائع والشفيع - كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري ولو كان العقار خرج عن ملك المشتري بأي وجه من وجوه التصرف، وكان الوقائع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه، ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه، ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشترٍ له, ويكون هذا الدفع على غير سند.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الثالث والرابع والخامس أنهم لم توجه إليهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع لمن عدا المطعون عليه الخامس مردود ذلك أنه ولئن كان البيّن من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثالث بصفته - وزير الأوقاف - لكي يقدم ما لديه من مستندات خاصة بالمسجد - الذي بناه الطاعن على الأرض المشفوع فيها - دون أن توجه إليه من الطاعن ثمة طلبات, كما لم توجه منه هو أي طلبات إلاّ أن أسباب الطعن - في شق منها - وفي خصوص تسلمه المسجد للأشراف عليه تعلقت به بما تتوافر للطاعن مصلحة جدية في اختصامه ويكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويضحى الدفع على غير أساس, وكان طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن ارض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع - وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز, ويكون الدفع محله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة استناداً إلى أنه تبرع بالمسجد الذي أقامه قربة لله وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه فصار من المال العام قبل ثبوت الحق في الشفة بحكم نهائي, وقدم المستندات المؤيدة لذلك, غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقاله إنه قول غير صحيح, وأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر الذي محله دعوى مستقلة عن الخصومة الماثلة, وأن الأرض المشفوع فيها لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات التي لا يجوز أخذها بالشفة المنصوص عليها في المادتين 939, 948 من القانون المذكور. هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه على ما افترضه من أن أرض النزاع لم تبع لإقامة مسجد عليها بالمخالفة للثابت في الأوراق أن الأرض موضوع الشفعة صارت مسجداً بالفعل تسلمته وزارة الأوقاف ويقصده عباد الله للصلاة فيه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شروط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حافظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه. وإذ يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، بما لازمه أنه ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونها قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالي. فإنه إذا ما ادعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلاً للعبادة - مسجداً - لمخالفته الحقيقة والواقع فإن عليه إثبات ذلك, لما كان ما تقدم وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وقدم ما يتساند إليه في أن العين المشفوعة مقام عليها مسجداً يقصده المصلون وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه قول غير صحيح, ومردود عليه بأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر, وأن الأرض لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات المانعة من أخذها بالشفعة.... وأن الأرض لم تبع لإقامة مسجد عليها..... على نحو ما سلف بيانه, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه وبه حجب الحكم نفسه عن التثبيت مما آلت إليه العين المشفوعة وبحث وتمحيص دفاع الطاعن الذي من شأنه لو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2219 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 254 ص 1370

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(254)
الطعن رقم 2219 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "الطعن في الحكم". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". بطلان.
(1) تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة. المواد 56، 59/ 2، 3، 60 ق 49 لسنة 1977.
(2) الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع الخصوم فيه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيه.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 56، 59/ 2، 3، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وخوّل لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمراً أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة.
2 - خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم في الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1384 لسنة 1991 مدني كلي دمياط الابتدائية على المطعون ضده طعناً في القرار الهندسي رقم 338 لسنة 1984 مجلس مدينة دمياط في شقه الخاص بإزالة الجزء القبلي من العقار محل هذا القرار والمكوّن من المحلات المؤجرة لهم وذلك بطلب إلغائه وتمكينهم من ترميم هذه المحلات. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 27 قضائية المنصورة "مأمورية دمياط " وبتاريخ 17 من يناير سنة 1996 حكم بتأييده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الجهة الإدارية مصدرة القرار الهندسي لم تمثل في خصومة الطعن المقامة عنه أمام محكمة أول درجة خلافاً لما توجبه نصوص المواد 56، 59، 60 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي جعلت اختصامها أمراً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بمصلحة عامة، وأوجبت على قلم الكتاب، وإذا لم تختصم من أطراف النزاع، إعلانها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره. وإذ صدر حكم محكمة أول درجة دون اختصامها فإنه يقع باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده رغم بطلانه، فإن البطلان يستطيل إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 56، 59/ 2، 3، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن، وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة، وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها، وخوّل لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم، كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد - فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمرا أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة - كما أن خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم. فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم في الطعن ولم تمثل فيه، ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3710 لسنة 60 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 253 ص 1360

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، سامح مصطفى ومصطفى مرزوق.

---------------

(253)
الطعن رقم 3710 لسنة 60 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالسفن التجارية البحرية". قانون "قانون العمل البحري والتجاري البحري". دعاوي "رسوم الدعاوي".
(1) قانون العمل البحري. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية. القانون المدني وقانون التجارة البحري والتشريعات المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية مكملة له.
(2) خلو قانون العمل البحري وقانون التجارة البحري من نص بشأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل. مؤداه. إعفاء تلك الدعاوي من الرسوم في جميع درجات التقاضي.
(3) نقض "حالات الطعن" "الأحكام الجائز الطعن فيها" "نقض الحكم للمرة الثانية". استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض. عدم انصراف الطعن بالنقض في هذه الحالة إلى الحكم الناقض.
(4) نقض "أثر النقض والإحالة". حكم "حجية الحكم".
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. علة ذلك. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه.
(5) تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية". نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(6) نقض "أسباب الطعن" "السبب الوارد على غير محل".
النعي على الحكم المطعون فيه فيما لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه. غير مقبول.

----------------
1 - مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري والمادة السادسة منه أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون.
2 - إذ كان قانون عقد العمل البحري وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/ 1/ 1883 قد خلت أحكامهما من نص في شأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العاملون....... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون....." وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحري، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وبالتالي يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 254/ 3 من قانون المرافعات.
3 - الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وأن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
4 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل الوقائع التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي من وقائع الدعوى.
6 - إن طلب الطاعن أجره عن المدة من 22/ 8/ 1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 28/ 2/ 1985 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاءً فيه ومن ثم لا يكون هذا النعي قد صادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 118 لسنة 1984 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها "شركة..... للملاحة البحرية" وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه أجره بواقع خمسمائة دولار شهرياً من تاريخ إصابته حتى تمام الشفاء ومبلغ خمسة آلاف جنيه مصروفات علاج ومبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الإصابة، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 26/ 3/ 1984 وأثناء رسو ناقلة البضائع المملوكة للمطعون ضدها والتي يعمل عليها بوظيفة رئيس بحري أُصيب في رأسه ونتج عن ذلك إصابته لانفصال شبكي في عينيه، وإذ فصلته المطعون ضدها من العمل دون مبرر في 22/ 8/ 1984 وامتنعت عن أداء أجره ومصاريف علاجه وباقي مستحقاته فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. أدخلت المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضي به عليها وبتاريخ 7/ 11/ 1984 ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيراً في الدعوى وبعد أنم قدم تقريره قضت في 26/ 6/ 1985 بإلزام المطعون ضدها بصرف أجر الطاعن في المدة من 26/ 3/ 1984 حتى إنهاء خدمته في 22/ 8/ 1984 بواقع 350 دولاراً شهرياً، وبأن تؤدي إليه مبلغ 2000 جنيه مصاريف علاجه، وندبت مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 22/ 1/ 1986 بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي للطاعن مبلغ 5528.925 جنيه قيمة المعاش المستحق له حتى 30/ 11/ 1985 وما يستجد له من معاش شهري بواقع 209 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن برقم 324 لسنة 103 ق كما قيد استئناف المطعون ضدها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية برقمي 397، 379 لسنة 103 ق على التوالي وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في موضوع الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء المعاش والمتجمد منه وبعدم قبول هذا الشق، وفي موضوع الاستئناف رقم 324 لسنة 103 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن للتعويض وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 379 لسنة 103 ق برفضه. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1201 لسنة 57 ق، وبتاريخ 21/ 11/ 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئنافين رقمي 324، 397 لسنة 103 ق حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 6/ 1990 في موضوع الاستئناف رقم 324 لسنة 103 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وأبدت رأيها في الموضوع برفضه، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الإعفاء من المرسوم القضائية طبقاً لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قاصر على الدعاوي التي يرفعها العاملون عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه استناداً إلى أحكام قانون التجارة البحري دون أحكام قانون العمل المشار إليه، فقد كان يتعين عليه إيداع كفالة الطعن بالنقض خزانة المحكمة قبل إيداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر للطعن إعمالاً لنص المادة 254 من قانون
المرافعات، وإذ لم يودع الكفالة فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن جمهورية مصر العربية....." وفي المادة السادسة منه على أن "تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له...." مفاده أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك، و كان قانون عقد العمل البحري وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/ 1/ 1883 قد خلت أحكامهما من نص في شأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العاملون...... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون......" وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحري، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وبالتالي يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 254/ 3 من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق ضد الطاعن عن الحكم الصادر في الاستئنافين رقميّ 379, 324 لسنة 103 ق القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 1987 الذي قضى فيهما برفض استئنافها وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض وإلزامها أن تؤدي للطاعن عشرين ألف جنيه, وقضت محكمة النقض بتاريخ 21/ 11/ 1988 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 20/ 6/ 1990 في الاستئنافين برفضهما, وأن الطعن الماثل هو بذاته موضوع الطعن السابق رقم 1201 لسنة 57 ق وقد التزمت فيه محكمة الاستئناف بحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وإن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه (أولها) أن الحكم أخضع ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية لأحكام قانون العمل الفردي وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وانتهى على هذا الأساس إلى تطبيق المادة 68/ 2 من القانون الأخير والتي لا تجيز للمصاب بإصابة عمل التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه وأنه خطأ واجب الإثبات, في حين أن قانون التجارة البحري هو وحده الواجب التطبيق على طلب التعويض وأنه طبقاً للمادة 77/ 1 من هذا القانون يستحق تعويضاً عن إصابته (وثانيهما) أن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وفقاً لنص المادة 68/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد توافر في حق المطعون ضدها لإهمالها في علاج الطاعن وعدم اتخاذها إجراءات الأمن والوقاية على ظهر الناقلة (وثالثهما) أنه يستحق راتبه اعتباراً من 26/ 3/ 1984 تاريخ إصابته حتى تاريخ ثبوت العجز الكلي في 22/ 8/ 1985 وأنه بموجب الحكم الابتدائي حصل من الشركة على أجره من تاريخ الإصابة حتى انتهاء خدمته في 22/ 8/ 1984 فيتبقى له في ذمة المطعون ضدها باقي أجره من 22/ 8/ 1984 حتى تاريخ ثبوت العجز في 28/ 2/ 1985.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه "فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض, لما كان ذلك, وكان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام قانون العمل على ملاحي وضباط ومهندسي السفن البحرية وإخضاعهم بالتالي لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بمقولة أن قانون التجارة البحري هو الواجب التطبيق على طلب التعويض عن إصابته, وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1988 في الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق والذي سبق أن أقامته المطعون ضدها طعناً على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1987 في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته "..... لما كان النص في المادة 88 (ج) من قانون العمل الفردي رقم 91 لسنة 1959 إنه "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ( أ ).... (ب)..... (ج)....... ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري" مفاده أن ملاحي وضباط ومهندسي السفن البحرية كانوا من المستثنين من نطاق تطبيق قانون العمل الفردي عليهم وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/ 8/ 1981 قد وردت أحكامه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع في إلغاء الاستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية وخضوعهم لأحكام قانون العمل الفردي وبالتالي خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة (ب) من المادة الثانية، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المعني في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه, هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من التقنين المدني ولا تلك الواردة في المادة 77 من قانون التجارة البحري, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه أخطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل الوقائع التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال الطاعن بمحضر الشرطة من أنه أثناء سيره على الناقلة انزلقت قدمه وسقط على سطحها وحدثت إصابته, وهو استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو وأن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى, مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن طلب الطاعن أجره عن المدة من 22/ 8/ 1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 28/ 2/ 1985 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ومن ثم لا يكون هذا النعي قد صادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 67 لسنة 54 ق جلسة 2/ 12/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 48

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

--------------

(11)
الطلب رقم 67 لسنة 54 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجراءات "الخصومة في الطلب" "الصفة، المصلحة أهلية. ترقية. قرار إداري.
(1) وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.
(3، 4) أهلية. ترقية.
(3) الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل. تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى. مخالف للقانون. أثره. إلغاء القرار المطعون فيه.
(4) إلغاء قرار التخطي. أثره. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار مع وجوب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي. مؤدى ذلك. رفض طلب الترقية.
(5) ترقية. تعويض.
الفضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. اعتباره تعويضاً كافياً.

---------------
1 - إذ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - المقرر أنه في حالة الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لعيب في الشكل تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي وقد تنتهي إلى ترقيته إذا كانت أهليته تؤهله لذلك بعد استيفاء الشكل المطلوب ومن ثم تتوافر للطالب وورثته من بعده المصلحة في الطلب والتي تتمثل في الحقوق المالية التي تترتب على الترقية في الأجر أو المعاش ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
3 - النص في المواد 79/ 2، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 قصد به المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضي أو عضو النيابة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطي، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراعِ هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة الفضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلي.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطي بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.
5 - القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم..... لسنة.....، فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار لعيب في الشكل فيه التعويض الكافي ومن ثم يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .... رئيس المحكمة من الفئة "أ" السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 17/ 10/ 1984 ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار وبترقيته إليها وما يترتب على ذلك من آثار، وبتعويض قدره ألف جنيه، وقال بياناً لطلبه أن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية وإذ جاء مخالفاً للقانون لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطي طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وأصابه بأضرار أدبيه وماديه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً بعدم قبوله بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعه على غير ذي صفه ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعه على غير ذي صفة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة فيه فهو في غير محله بما هو مقرر من أنه في حالة الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لعيب في الشكل تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي وقد تنتهي إلى ترقيته إذا كانت أهليته تؤهله لذلك بعد استيفاء الشكل المطلوب ومن ثم تتوافر للطالب وورثته من بعده المصلحة في الطلب والتي تتمثل في الحقوق المالية التي تترتب على الترقية في الأجر أو المعاش ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة رقم 79/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى - بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أُخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" والنص في المادة 80 منه على أن "يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى المجلس المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم" والنص في المادة 81 على أن "يفصل المجلس المذكور في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية". وكان المشرع قد قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضي أو عضو النيابة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطي وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراعِ هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلي.
وحيث إنه عن طلب ترقية الطالب إلى هذه الوظيفة فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطي بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس جدير بالرفض.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة ترى أن القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار لعيب في الشكل فيه التعويض الكافي ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

الطعن 8717 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 256 ص 1383

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود ، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيي جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(256)
الطعن رقم 8717 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". بطلان.
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. ذكر اسم السفارة الطاعنة بصحيفة الطعن دون ذكر من يمثلها. كفايته لصحة الطعن.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبني ابتداءً أو استكمل بناءه ويتكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل. عدم سريان هذا النص على الوحدات المستعملة في غير أغراض السكني ولا ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته.

---------------
1 - النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. لما كان ذلك، وكان البيّن من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هي الخصم الأصيل المقصود بذاته في الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر اسم السفارة وحده المميز لها في صحيفة الطعن، دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981، يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداءً أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على السفارة الطاعنة الدعوى 1174 لسنة 1994 إيجارات جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالأوراق لأنها تحتجز شقة أخرى بالمخالفة للمادة 8 من ق 49 لسنة 1977، ولانتهاء إقامة موظفها الأجنبي المقيم بالعين عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 8533 لسنة 113 ق القاهرة وأضافوا سبباً جديداً هو توافر شرائط المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 لإقامة الطاعنة مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات، وبتاريخ 21/ 8/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم ببطلان صحيفة الطعن. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم ببطلان الصحيفة لرفعها باسم السفارة وليس باسم من له حق تمثيلها وبذلك يكون الطعن أُقيم من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، لما كان ذلك، وكان البيّن من صحيفة الطعن ومن أوراق الدعوى أن السفارة الطاعنة هي الخصم الأصيل المقصود بذات في الخصومة وليس ممثلها فإن ذكر اسم السفارة وحدة المميز لها في صحيفة الطعن دون ذكر من يمثلها يكون كافياً لصحة الطعن، ويكون الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, في بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المبني الذي أقامته هو ما مكاتب إدارية لموظفيها وليس سكناً لهم وهذا ما أثبته الخبير في تقريره فلم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول أن السفارة تملكت أكثر من ثلاث وحدات بعد استئجارها لعين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "..... إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداء أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكني ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنة على مجرد تملكها وإقامتها بعد استئجارها مبنى به أكثر من ثلاث وحدات وبعد نفاذ القانون 136 لسنة 1981 دون أن يحقق دفاعها الجوهري من أن هذه الوحدات مستعملة في أغراض غير سكنية ولا بيّن مقدار ما أنشأته فيها. وهو مناط إعمال حكم المادة 22/ 2 المشار إليها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامته وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 19 لسنة 67 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 259 ص 1396

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

 ----------------

(259)
الطعن رقم 19 لسنة 67 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام". بدلات "لائحة بدل السفر".
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام. مفاده. عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها. لا ينال من ذلك النص في لائحة القطاع العام على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام. علة ذلك. قصره على فئات بدل السفر دون تسهيلاته المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى. لا عبرة بفتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وبما ورد بكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، وبما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى. علة ذلك.

--------------
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 مفاده أنه لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسري على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالي لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام, إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى, لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام كما أنه لا محل في هذا المقام بما ورد بكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع، هذا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقولة إن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 93 لسنة 1995 عمال سوهاج الابتدائية ضد الشركة الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم البدل النقدي لتذاكر السفر المستحق لهم ولأسرهم محسوباً وفقاً لأسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة اعتباراً من تاريخ استحقاقه، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وما يستجد منها حتى تاريخ تنفيذ الحكم وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية لهم ولأسرهم على أساس تكاليف السفر المقررة بالدرجة الأولى بالسكك الحديدية، وإذ يحق لهم صرف هذا المقابل على أساس تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1996 بأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لهم ولأسرهم على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم، وبأن تؤدي لكل منهم الفروق المالية المنوه عنها بتقرير الخبير استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 88 لسنة 71 ق، وبتاريخ 11/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لم ترخص للعاملين بالدولة في المناطق النائية إلا بالسفر بالمجان مرة واحدة في السنة مقابل تقرير أحقيتهم في الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، وهو حكم لم يرد بلائحة بدل السفر للقطاع العام والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 إذ لم ترخص هذه اللائحة للعاملين بالقطاع العام بذات المناطق في الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بدلاً من الدرجة الأولى الممتازة أو العادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس أسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ....." وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك لائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة المضافة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسري على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالي لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام, إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى, لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام كما أنه لا محل في هذا المقام بما ورد بكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع، هذا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقولة إن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 88 لسنة 71 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

الطعن 2402 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 258 ص 1392

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

----------------

(258)
الطعن رقم 2402 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي". "استقالة".
عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب. علة ذلك. اعتباره مستقيلاً ما لم يقدم عذراً مقبولاً. قبول العذر أو عدم قبوله. خضوعه لتقدير رئيس مجلس الإدارة المختص ما دام غير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.

----------------------
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن الطاعن في ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان - والواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب، ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدر عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذي له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه في ذلك طالما كان قراره في الحالتين له ما يبرره، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 234 لسنة 1985 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية - بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر بإنهاء خدمته في 30/ 8/ 1983 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار, وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن الذي وافق على إعارته للعمل بدولة العراق، وإذ أصدر الطاعن - وبدون سبق إنذار - قراراً بإنهاء خدمته اعتباراً من 23/ 11/ 1982 بحجة الانقطاع عن العمل بغير عذر، بالرغم من أن ظروف الحرب التي شبت في ذلك الوقت بدولة العراق تعد بمثابة قوة قاهرة حالت بينه وبين العودة لاستلام العمل، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 1/ 1987 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 37 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده الصادر في 30/ 8/ 1983 وبأحقيته في كافة الآثار المترتبة على ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للفقرة (د) من المادة 89 من لائحة العاملين بالبنك إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح إجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة فإنه يعتبر مقدماً استقالته, وقد أنهى الطاعن خدمة المطعون ضده لديه لعدم استلامه العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته بعد أن تم إنذاره بالعودة إلى العمل وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أحكام المادة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: 1 - ...... 2- ...... 3 - الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية....." وكانت المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة 11 من القانون السالف الذكر تنص على أن "يعتبر العمل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: ( أ )..... (ب)..... (ج)..... (د) إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح أجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص" مما مفاده أن الطاعن في ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان - والواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدر عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذي له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه في ذلك طالما كان قراره في الحالتين له ما يبرره، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده منح إجازة بدون مرتب للعمل بدولة العراق، ولم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الأجازة، ومن ثم فلا على الطاعن إذا اعتبر المطعون ضده مقدماً استقالته من تاريخ انتهاء إجازته عملاً بالفقرة (د) من المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده بمقولة إنه لم يثبت تسلمه إنذار بإنهاء خدمته إعمالاً للمادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1064 لسنة 56 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 257 ص 1387

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(257)
الطعن رقم 1064 لسنة 56 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام". تحكيم.
هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال. استنادها إلى العرف ومبادئ العدالة. شرطه. عدم ارتكان مطالب العمال إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون. م 102 من قانون العمل.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". "تسوية: شهادات عسكرية".
مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية. عدم إندراجه ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974. أثره. عدم أحقية خريجيه من العاملين بالقطاع العام في طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون.

-----------------
1 - هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعة جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون.
2 - القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص في مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة في الجدولين المرفقين به عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وحددت المادتين الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التي يتعين توافرها لحصول الفرد على أي من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد التحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة، أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة، كما أورد في المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 25/ 7/ 1974 في الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر، وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه، لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجي مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية، وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد والمستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة – اللجنة النقابية بشركة..... تقدمت بطلب إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة لعرض نزاعها مع الشركة المطعون ضدها على الجهات المختصة لتقرير أحقية العاملين من خريجي مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية دفعات 1960 حتى 1964 في تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 وتسوية حالاتهم على الفئة 180/ 360 جنيه من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أن مركز التدريب المهني السريع بالشركة من المراكز التابعة لوزارة الحربية ويحق لخريجيه الاستفادة من أحكام القانون المشار إليه، وإذ تعذر على اللجنة المحلية والمجلس المركزي تسوية النزاع أحيلت الأوراق إلى هيئة التحكيم وقيدت برقم 8 لسنة 1984 تحكيم القاهرة، وبتاريخ 6/ 2/ 1986 صدر قرار هيئة التحكيم برفض الطلب، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن هيئة التحكيم أقامت قضاءها برفض الدعوى على أن الشهادة التي حصل عليها العاملين بالشركة ليست من الشهادات الواردة بالجدولين المرافقين للقانون رقم 72 لسنة 1974، وإنه لم يثبت تطوعهم بالقوات المسلحة أو قضائهم عامين أو ثلاثة بإحدى المنشآت التعليمية في حين أن العاملين لدى المطعون ضدها هم من خريجي مركز التدريب المهني السريع في الفترة من 1960 حتى سنة 1964 وقت أن كان مركز التدريب تابعاً لوزارة الحربية "المصانع الحربية" كما أنهم أمضوا في المنشآت التعليمية المدد التي نص عليها القانون، مما يخوّلهم الحق في تسوية حالاتهم طبقاً لأحكامه هذا إلى أن القرار المطعون فيه لم يطبق على واقعة النزاع قاعدة المساواة بين العاملين إعمالاً لمبادئ العدالة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ولم يمحص ما قدمته من مستندات دالة على استيفائهم مدة التدريب المقررة بالمنشآت التعليمية ولم يندب خبيراً لتحقيق هذه الواقعة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون، وكان القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص في مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة في الجدولين المرفقين به عند تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وحددت المادتين الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التي يتعين توافرها لحصول الفرد على أي من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد التحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة، كما أورد في المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 25/ 7/ 1974 في الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر، وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه، لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجي مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم استناداً إلى أحكام هذا القانون، لما كان ما تقدم، وكان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة على أن العاملين بالشركة حصلوا على مدة تدريب سريعة بمركز تدريب غير وارد في الجداول الملحقة بالقانون رقم 72 لسنة 1974 وكان هذا الذي أورده القرار المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ويدل على أن هيئة التحكيم قد التزمت الأصل المقرر لها وهو تطبيق التشريعات المعمول بها على واقعة النزاع، فإن النعي على ما استطرد إليه تزيداً بشأن المدة المقررة للتدريب بالمنشآت التعليمية العسكرية يكون غير منتج ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 6036 لسنة 66 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 262 ص 1408

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

--------------

(262)
الطعن رقم 6036 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) عقد "آثار العقد" "الوضع الظاهر". إثبات "الإثبات بالكتابة: إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة". وكالة.
(1) إسهام صاحب الحق بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. أثره. نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
(2) آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها. الأصل في عقود المعاوضة المالية. لأي من المتعاقدين حسني النية أو الغير إثبات أن من أبرم العقد معه كان نائباً عن غيره. علة ذلك.
(3) إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه. أثره. صحة الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر. لا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره. علة ذلك. اعتبار من تعاقد من النائب من الغير. عدم تقيده بشرط الكتابة في إثبات العقود.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع . عليها تطبيق القانون على وجهه الصحيح. عدم تقيدها في تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم بوصفهم لها.
(5) إيجار "إيجار الأماكن". وكالة "الوكيل المستتر". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما عن عين النزاع كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذي استصدر عقد في ذات التاريخ وشغلها وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده الأخير الذي ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم. رفض الحكم المطعون فيه ذلك وتقيده بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين ولا يجوز إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم بالتكييف الصحيح لهذا الدفاع . خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجابياً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموافقة هذا المظهر للحقيقة، فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
2 - حرص المشرع على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها ووضع قاعدة عامة حاصلها أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوي فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية, كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العقد إلى الأصيل.
3 - للمتعاقد أن يثبت أن خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه كي يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر في استيفائه ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عقد آخر بين النائب والأصيل يعد من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له، فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات والغير لا يتقيد بشرط الكتابة في إثبات العقود.
4 - إذ كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وكان تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة بوصف الخصوم لها.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما المؤرخ 1/ 1/ 1974 كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذي استصدر عقداً في التاريخ ذاته باسمه واستلم عين النزاع وشغلها منذ هذا التاريخ وزودها بالمياه والكهرباء, وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وساقوا على ذلك عدة قرائن وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده فيه الأخير الذي ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم فرفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق ولم يمحص ما ساقوه من قرائن متقيداً بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين وأنه لا يجوز لهم إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم التكييف الصحيح لهذا الدفاع فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور والإخلاء بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى 522 لسنة 1988 دمنهور الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده الأخير واعتباره كأن لم يكن وطرده من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك إن مورث الطاعنين أجر لهم عين النزاع بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1974 ثم قام بتأجير ذات العين للمطعون ضده الأخير بعقد لاحق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت لهما بطلباتهما واستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 610 لسنة 51 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 29/ 5/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنهم طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن العقدين المؤرخين 1/ 1/ 1974 بتأجير عين النزاع إلى كل من المطعون ضدهما الأولين والمطعون ضده الثالث شقيق ثانيهما هما في حقيقتهما عقد إيجار واحد أُضيفت آثاره إلى المطعون ضده الثالث واستوفاه وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأولين وبرضاهما وساقوا عدة قرائن على ذلك ورفض الحكم المطعون فيه طلبهم إحالة الدعوى للتحقيق وأعرض عن تقدير ما طرحوه من قرائن استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات ذلك بغير الكتابة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة, أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" وفي المادة 333 على أنه "إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته" وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه - إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه - مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموافقة هذا المظهر للحقيقة، فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق - فكل ذلك يدل على أن المشرع للاعتبارات سالفة البيان حرص المشرع على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها ووضع قاعدة عامة حاصلها - أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوي فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأي من المتعاقدين متى كان حسن النية, كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العقد إلى الأصيل، وللمتعاقد أن يثبت أن خطأ المتعاقد الآخر قد أسهم في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر ومكن الغير من الظهور صاحب الحق المتعاقد عليه كي يصح الوفاء بالدين للأصيل أو لصاحب الحق الظاهر في استيفائه ولا يغير من ذلك وجود عقد مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عقد آخر بين النائب والأصيل يع من تعاقد مع النائب من الغير بالنسبة له. فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات والغير لا يتقيد بشرط الكتابة في إثبات العقود. لما كان ذلك، وكان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وكان تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة بوصف الخصوم لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأولين وقت إبرام عقدهما المؤرخ 1/ 1/ 1974 كانا نائبين عن المطعون ضده الثالث الذي استصدر عقداً في التاريخ ذاته باسمه واستلم عين النزاع وشغلها منذ هذا التاريخ وزودها بالمياه والكهرباء. وظل ينتفع بها قرابة خمسة عشر عاماً برضاء المطعون ضدهما الأولين وساقوا على ذلك عدة قرائن وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق فثبات هذه النيابة وأن وفاءهم بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده الأخير الذي ظهر بمظهر صاحب الحق مبرئ لذمتهم فرفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق ولم يمحص ما ساقوه من قرائن متقيداً بما أسبغه الطاعنون على دفاعهم بأنه دفع بصورية عقد المطعون ضدهما الأولين وأنه لا يجوز لهم إثبات ما يخالف عقد مكتوب إلا بالكتابة دون أن يلتزم التكييف الصحيح لهذا الدفاع فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور والإخلاء بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6697 لسنة 63 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 261 ص 1404

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

----------------

(261)
الطعن رقم 6697 لسنة 63 القضائية

(1- 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "المنازعة في الأجرة". حكم "تسبيبه. ما يعد قصوراً".
(1) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت عليه قضاءها.
(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
(3) سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مبرئ لذمته قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. "مثال بشأن منازعة المستأجر جدياً في مقدار ما هو مستحق عليه من الأجرة".

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة، وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لها وقدم الإيصالات الدالة على سداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التي كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً في 19/ 11/ 1988 كما سدد مبلغ جملته 879.875 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسي بإيصالات قدمها، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26/ 7/ 1989. كما قدم إنذاري عرض معلنين للمطعون ضده في 18/ 12/ 1991، 11/ 2/ 1993 تضمناً معاً عرضه لمبلغ جملته 6433.290 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 439 لسنة 1986 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العوامة المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامه بدفع مبلغ ألف وسبعمائة جنية..... ذلك أنه استأجرها بعقد مفروش مؤرخ 28/ 8/ 1983 بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وامتنع عن الوفاء بها منذ أكتوبر سنة 1984 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجه حكمت بالإخلاء فقط. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7728 لسنة 108 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 6/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع..... ذلك أنه تمسك بسداده مبلغ مقداره 4166.710 جنيه مستحق على المؤجر لجهات حكومية منه 4035 جنيه سددت لمحافظة الجيزة نفاذاً لحجز إداري عرض على مستحقات المؤجر لديه، كما تسلم المؤجر منه مبلغ 6333.290 جنيه بإنذاري عرض وقدم المستندات الدالة على ذلك كله فلم يعرض لهذا الدفاع ولا لدلالة هذه المستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداده للأجرة المطالب بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة، وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور وكان سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة محل المطالبة وسداده لمبلغ 2025 جنيه لإيرادات محافظة الجيزة التي كانت قد حجزت ما لمدينها المطعون ضده تحت يد الطاعن إدارياً في 19/ 11/ 1988 كما سدد مبلغ جملته 879.8775 جنيه قيمة ضرائب ورسوم محلية وإشغال ورسوم مراسي بإيصالات قدمها، ومبلغ 457.370 جنيه قيمة رسوم متأخرة مستحقة على العوامة وفقاً للصورة الضوئية لكتاب صادر من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة الجيزة بتاريخ 26/ 7/ 1989، كما قدم إنذاري عرض معلنين للمطعون ضده في 18/ 12/ 1991، 11/ 2/ 1993 تضمناً معاً عرضه لمبلغ جملته 290، 6433 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1993 والمصروفات فتسلمها المطعون ضده ولم يورد الحكم هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من خلو الأوراق مما يفيد سداد الطاعن للأجرة محل المطالبة ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة المطالبة أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها للجهات الحكومية سالفة البيان وما كان سداده لتلك المبالغ قد أفاد منه المؤجر فبرئت به ذمة الطاعن وأثر ذلك على مديونيته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًَ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.