الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 697 لسنة 67 ق جلسة 2 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 12 ص 71)

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن لها صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء وإلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وجعل الاختصاص في جميع الأحوال للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وإذ كانت هذه التشريعات الخاصة قد أصدرها المشرع لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فكان لابد من اعتبار أحكامها آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، وأوجب على المحكمة المختصة إبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق وأحكام هذه القوانين، وقد جاء نص المادة (25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض -  أن نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية في حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير في ظل العمل به، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة في هذا النص من الأجرة القانونية للعين وأن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلا بطلانا مطلقا.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر وامتناعه عن الوفاء بالأجرة، أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم يفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء به بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء القائمة على هذا السبب، فإذا وقع باطلا بأن لم تبين فيه الأجرة المطالب بها بيانا وافيا، أو جاوز المطلوب ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر تعين القضاء بعدم القبول، وكان هذا الدفع من النظام العام، تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لهذه المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم تتناوله أسباب الطعن متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم، وتعلق بواقع سبق طرحه على محكمة الموضوع.
 
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها في العقد المؤرخ  /   /  19 مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها في استحقاق أي منهما، في حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت في مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سابق الإشارة إليه، وطلبت تحديدها بما لا يزيد على 75% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها 8.200 جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتبارا بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961، كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة 1984 وحتى نهاية أغسطس سنة 1994 بما جملته 1772.800 جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص، ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل في ذمة الطاعنة، وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم....... لسنة 1995 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1975 والتسليم لامتناعها عن الوفاء بأجرتها والزيادة المتفق عليها بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1983 مقابل تغيير الاستعمال من مسكن إلى عيادة طبية وذلك عن الفترة من أول سبتمبر سنة 1944 حتى نهاية ابريل سنة 1995 بواقع الشهر 28.200 جنيه, فضلا عن مقابل استهلاك المياه ونور السلم ورسم البلدية رغم تكليفها بالوفاء بها. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم....... أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ....... برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم على تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة والزيادة المضافة مقابل تغيير استعمال العين محل النزاع بمقتضى الاتفاق المؤرخ 20/12/1983 ومقدارها عشرون جنيها شهريا, وعدم جدية منازعتها في ذلك رغم أنها تمسكت ببطلان هذا الاتفاق لمخالفته نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981, وأحقيتها في خصم ما سدد منها بالزيادة عن الفترة من أول ابريل سنة 1984 وحتى 31/8/1994 من الأجرة المطالب بها والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم...... مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسلم به أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن لها صفة خاصة إذ خرج بها المشرع على الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني, ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني ووضع لها أحكاما قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء وإلى فرض التزامات خاصة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وجعل الاختصاص في جميع الأحوال للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار, وإذ كانت هذه التشريعات الخاصة قد أصدرها المشرع لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فكان لابد من اعتبار أحكامها آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، وأوجب على المحكمة المختصة إبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق وأحكام هذه القوانين وقد جاء نص المادة (25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر صريحا في ترتيب هذا الأثر لأي تصرف يقع بالمخالفة لأحكامه أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وكان نص المادة (19) من هذا القانون قد أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية في حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني إذا حدث التغيير في ظل العمل به, وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة في هذا النص من الأجرة القانونية للعين وأن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلا بطلانا مطلقا, وإذ كان ذلك, وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر وامتناعه عن الوفاء بالأجرة، أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقا لأحكام القانون فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم يفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الإدعاء به بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء القائمة على هذا السبب، فإذا وقع باطلا بأن لم تبين فيه الأجرة المطالب بها بيانا وافيا أو جاوز المطلوب ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر تعين القضاء بعدم القبول, وكان هذا الدفع من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز لهذه المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم تتناوله أسباب الطعن متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وتعلق بواقع سبق طرحه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم على امتناع الطاعنة عن نفسها وبصفتها عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع، وكذلك الزيادة المتفق عليها في العقد المؤرخ 20 من ديسمبر 1983 مقابل تغيير الاستعمال إلى عيادة طبية ومقدارها عشرون جنيها عن الفترة محل المطالبة وعدم منازعتها في استحقاق أي منهما في حين أن الثابت أن الطاعنة نازعت في مقدار هذه الزيادة المتفق عليها وتمسكت ببطلانها بتجاوزها القيمة المحددة بنص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سابق الإشارة إليه وطلبت تحديدها بما لا يزيد على 75% من الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة الإيجارات ومقدارها 8.200 جنيه وفقا للبند الثالث من الفقرة الأولى من النص المذكور اعتبارا بأن العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961, كما طلبت خصم ما سدد بالزيادة منها ومن مورثها عن الفترة من أول يناير سنة 1984 وحتى نهاية أغسطس سنة 1994 بما جملته 1772.800 جنيه من الأجرة المستحقة عليه والتي أقامت بشأنها الدعوى رقم...... مدني محكمة شبرا الجزئية والتي لم يفصل فيها بعد, وإذ لم يفطن الحكم إلى هذا الدفاع ويوليه حقه من البحث والتمحيص ولم يقل كلمته بشأن قيمة تلك الزيادة وما سدد منها بالمخالفة للقانون وصولا إلى تحديد ما هو مستحق بالفعل في ذمة الطاعنة, وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أنه لا نزاع بشأن الأجرة القانونية للعين والتي حددتها لجنة تقدير الإيجارات بمبلغ 8.25 جنيه شهريا ولا في كون العين أنشئت بعد الخامس من نوفمبر سنة 1961 ومن ثم تكون الزيادة القانونية مقابل تغيير الاستعمال هي مبلغ 6.15 جنيه وتكون الأجرة بالزيادة مبلغ 14.350 جنيه, وإذ كان التكليف بالوفاء قد تضمن أن الزيادة مبلغ عشرون جنيها وأن الأجرة بالزيادة مبلغ 28.500 جنيه فإنه يكون قد اشتمل على مبالغ زائدة عن المستحق بالفعل ويقع باطلا حابط الأثر في قبول دعوى الإخلاء، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف رقم............. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

(الطعن 5326 لسنة 70 ق جلسة 3 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 15 ص 100)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
---------------
1 - النص في المادة 19/1 - 2، 3، 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - الذي تمت في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 - على أنه "استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة ..... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ..... ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون" يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسي لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر المحرر تمت في سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت في سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
 
3 - إذ كان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع.
 
4 - إذ كانت المادة 19/5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه "وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع ...." يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/3 من الدستور تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم 667 لسنة 1992 في 22/2/1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولأبنائه ..... 8 ط و... و.... 4 ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة في حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنته ..... والطاعنين الثالث والرابع بالضريبة عن نصيبهم في الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
 
5 - إذ كان النص في المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك. ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء ......" فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسببا حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه.
 
6 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم 11714 لسنة 95/1996 بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافقتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلبا للحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2770.10 جنيها موضوع أمر التقدير رقم...... ومبلغ 11819.45 جنيه موضوع أمر التقدير رقم....... شمال القاهرة تأسيسا على أنهم قاموا بسداد رسوم الشهر المستحقة والتي قام بتقديرها مكتب الشهر العقاري عند شهر المحرر في 22/2/1992 وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أربع سنوات بمطالبتهم بهذه الرسوم التكميلية والضرائب ولما كانت هذه المطالبة تفتقر إلى سندها القانوني فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت ببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع أمري التقدير المتظلم منهما بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم...... القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد الأمر المتظلم منه رقم...... وبتعديل الأمر رقم...... إلى مبلغ 7750 جنيها طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى برفض الدفع بتقادم ضريبة التصرفات العقارية الواردة بأمر التقدير رقم...... ومقدارها 2770.10 جنيها بالتقادم الخمسي في حين أن مصلحة الضرائب هي الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ومطالبة الملزم بسدادها وهذه المصلحة لم توجه إليهم بشأنها أية مطالبات حتى الآن وقد مضى أكثر من خمس سنوات على إشهار عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 فإنها بذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 19/1-2, 3،6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - الذي تمت في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر عقد الهبة الحاصل في سنة 1992 - على أنه "استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة..... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ...... ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون" يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسي لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهي شهر المحرر تمت في سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت في سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وكان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت المادة 19/5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه "وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع......." يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/3 من الدستور تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم...... في 22/2/1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8ط من العقار الموهوب ولأبنائه.......8ط و...... و....... 4ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعة للضريبة في حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنته....... والطاعنين الثالث والرابعة بالضريبة عن نصيبهم في الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين عدل الرسوم التكميلية الصادر بها أمر التقدير رقم...... إلى مبلغ 7750 جنيها طبقا لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح باعتباره ملزما للطرفين وانحسم به النزاع رغم منازعتهم فيه وعدم قبولهم له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها...... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء......." فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسببا حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم....... بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيها قد حسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافقتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعون 449 و 468 و571 و597 لسنة 70 ق جلسة 3 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 14 ص 82)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها.
 
2 - إن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا .... أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء الأرض التي خصصها المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانيا بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ..... على المطعون ضدهم أولا بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب قيامهم - بعد صدور قرار قاضي الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه - بإزالة المنشآت التي أقامها على الجزء الذي خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذي أقامه عليها، لما كان الموضوع في الدعويين مختلفا، كما أن النزاع في إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع في الأخرى أو دفعا أو دفاعا فيها، فإن الاستئناف رقم ..... الإسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم في تلك الدعوى، دون الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... وبالتالي فإن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى الأولى دون الثانية، ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة في الدعوى الثانية رقم ...... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي فيها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجابا من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان.
 
5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطي لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به، لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
 
6 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للحكم النهائي قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم .... الإسكندرية بتاريخ 15/12/1993، أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت في أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه، أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتختص بنظره ولائيا المحاكم العادية، فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة في مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
 
7 - إن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفي في المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفية إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدني.
 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء، الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة، ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها.
 
9 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد وجهوا الإعلان بصحيفتي الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة، الذي أقامه على الأرض التي خصصها له المطعون ضده ثانيا من أرض النزاع، رغم علمهم أن النزاع في الدعوى يدور حول أحقيتهم في شراء هذه الأرض، وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها بهذا المصنع، ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلا، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل، فإنه يكون مشوبا بالبطلان.
 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
 
11 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته، فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
 
12 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني بصفته باع له مساحة 500 م2 من أرض النزاع، وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد، وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم ...... الإسكندرية، وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا، من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أي تصرف بشأن هذه المساحة في حق الطاعن، واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولا، وعدم جواز إخلاء الطاعن منها - لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم - إذ أن ذلك - وعلى ما سلف بيانه في رد المحكمة على السبب الثاني في الطعن رقم 449 لسنة 70 ق - لا يتم به البيع ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة في إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولا في طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها، فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة في خصوصه.
 
14 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد قدر التعويض الجابر للأضرار التي أصابت الطاعنين بمبلغ أربعين ألف جنيه، بعد أن بين عناصره، استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه في تقدير التعويض كافيا لحمله، فإن ما ينعاه الطاعنون في شأن هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضح النعي بهذا الوجه على غير أساس.
 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده، دون المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعنين، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
 
16 - إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثاني من الطعن رقم 449 لسنة 70 ق، والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 571 لسنة 70 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين في هذا الطعن في شراء الأرض محل النزاع، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
 
17 - إن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض، وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم، فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع، وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 597 لسنة 70ق أقاموا الدعوى رقم......... لسنة....... مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع - الخصم المدخل - بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 2750 مترا مربعا المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المحدد وقت تسليمها لمورثهم وإخلاء باقي المطعون ضدهم منها وتسليمها إليهم خالية وإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على عاتقهم والتعويض, وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يسلمهم المباني والماكينات والأدوات المملوكة لهم وقالوا بيانا لها إن مورثهم تسلم هذه الأرض بعد تخصيصها له من المطعون ضده الأول لإقامة مصنع عليها وبعد قيامه بتشييده وتوصيل المرافق إليه تقدم لشراء هذه الأرض إلا أنه توفى قبل إتمام الإجراءات فاستمروا من بعده فيها إلا أن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه ببيعها لهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957, وسلم المطعون ضده الثاني مساحة 1750م2, ولكل من المطعون ضدهما الثالث والرابع مساحة 500م2 منها, ولما كان وضع يد المطعون ضدهم المذكورين على تلك الأرض لا سند له, وقد أصابهم من جراء ذلك أضرار يستحقون عنها تعويضا فقد أقاموا الدعوى كما أقام المطعون ضده الثاني في الطعن 597 لسنة 70ق "الطاعن في الطعن رقم 449 لسنة 70ق" على الطاعنين والمطعون ضده الأول فيه الدعوى رقم...... أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 71883.800 جنيه, تأسيسا على أنه أقام على الأرض التي خصصتها له محافظة الإسكندرية من أرض النزاع مصنعا, وأن الطاعنين بعد أن تسلموا هذه الأرض بموجب قرار من السيد قاضي الحيازة - والذي قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 176 لسنة 1986 جنح مستأنف غرب الإسكندرية - أزالوا المنشآت التي أقامها واستولوا على سيارة ومعدات بالمصنع تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرهما طعن الطاعنون في الطعن رقم 597 لسنة 70ق على هذا الحكم بالاستئناف رقم.......ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغائه وباختصاص القضاء العادي بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه والتي ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت في الدعوى رقم...... برفضها وفي الدعوى رقم........ بإلزام الطاعنة الثانية في الطعن رقم 597 لسنة 70ق بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني المبلغ المطالب بها استأنف الطاعنون في الطعن رقم 597 لسنة 70ق هذا الحكم بالاستئناف رقم...... الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم....... بأحقية الطاعنين المذكورين في شراء أرض النزاع التي خصصت لمورثهم وبإخلاء المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في الطعن رقم 597 لسنة 70ق كل من المساحة التي يشغلها من هذه الأرض والتسليم وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 40000 تعويضا عن الأضرار التي أصابتهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم........ بانتهاء الخصومة فيها طعن المطعون ضده الثاني - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 449 لسنة 70ق وطعن عليه المطعون ضده الرابع....... بطريق النقض بالطعن رقم 468 لسنة 70ق وطعن عليه المطعون ضده الثالث - ...... بطريق النقض بالطعن رقم 571 لسنة 70ق كما طعن عليه الطاعنون أيضا بطريق النقض بالطعن رقم 597 لسنة 70ق قدمت النيابة مذكرة في الطعون أرقام 449, 468, 597 لسنة 70ق أبدت فيها الرأي في الطعنين الأولين بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثالث برفضه كما قدمت مذكرة في الطعن رقم 571 لسنة 70ق أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعون أرقام 449, 468, 597 لسنة 70ق للطعن رقم 571 لسنة 70ق وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولا: عن الطعن رقم 449 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/2/1993 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا شمل الدعويين رقمي ....... مدني كلي الإسكندرية كما أن الاستئناف رقم...... الإسكندرية المرفوع من المطعون ضدهم أولا والحكم الصادر فيه شمل أيضا الدعويين لوحدة النزاع فيهما ومن ثم فإن القضاء في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص مؤداه اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع في الدعويين وبالتالي فإنه لا محل للقول بأن القضاء بعدم الاختصاص بالنسبة لدعواه أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الخصومة في دعواه رقم........ تأسيسا على أن الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتهما, وأن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا...... "أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم...... مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في شراء الأرض التي خصصها المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانيا بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم كما أقام الطاعن الدعوى رقم....... على المطعون ضدهم أولا بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب قيامهم - بعد صدور قرار قاضي الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه - بإزالة المنشآت التي أقامها على الجزء الذي خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذي أقامه عليها, لما كان الموضوع في الدعويين مختلفا كما أن النزاع في إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع في الأخرى أو دفعا أو دفاعا فيها فإن الاستئناف رقم...... الإسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولا طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم........ بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم في تلك الدعوى دون الحكم الصادر في الدعوى رقم........, وبالتالي فإن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى الأولى دون الثانية, ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة في الدعوى الثانية رقم...... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي فيها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن حيازته للأرض التي يشغلها كانت استنادا للقرار الصادر من محافظة الإسكندرية بتخصيصها له, وبالتالي تكون حيازته قانونية مما لا يجوز معه إخلاؤه منها, ولا يؤثر في ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم أولا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائه منها تأسيسا على أحقية المطعون ضدهم أولا في شرائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979, والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976, والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه, وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع, ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أسسا سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا "محافظ الإسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده, وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه, ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطي لهم هذا الحق رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به, لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ثانيا: عن الطعن رقم 468 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين فصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحاكم العادية بنظرها, لأن دعوى المطعون ضدهم أولا بحسب المقصود منها من دعاوي الإلغاء والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة فتختص بنظرها ولائيا جهة القضاء الإداري الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن للحكم النهائي قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم.....ق الإسكندرية بتاريخ 15/12/1993, أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت في أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه, أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة, وتختص بنظره ولائيا المحاكم العادية, فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة في مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان ذلك أن جميع الإعلانات التي وجهت إليه بما فيها إعلانه بصحيفة إدخاله وإعادة إعلانه بها وكذا إعلانه بصحيفة الاستئناف تم توجيهها على محل عمله رغم عدم تعلقها بهذا العمل وهو ما ترتب عليه عدم علمه بالخصومة وعدم حضوره أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه وهو ما يحق له التمسك به أمام محكمة النقض, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الإعلانات التي يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفي في المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته هي الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إعمالا لحكم المادة 14 من القانون المدني كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولا قد وجهوا الإعلان بصحيفتي الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة الذي أقامه على الأرض التي خصصها له المطعون ضده ثانيا من أرض النزاع, رغم علمهم أن النزاع في الدعوى يدور حول أحقيتهم في شراء هذه الأرض وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها بهذا المصنع ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلا, وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعن.
ثالثا: عن الطعن رقم 571 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إنه اشترى جزءا من أرض النزاع من صاحب الصفة في البيع وهو المطعون ضده الثاني "محافظ الإسكندرية بصفته" وانتقلت إليه ملكيتها بتسجيله هذا العقد برقم 1597 سنة 1993 شهر عقاري الإسكندرية بما يمتنع معه على البائع من تاريخ انتقال الملكية إليه ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها, ولا يكون للمطعون ضدهم أولا مصلحة في دعواهم وقد تمسك بهذا الدفاع الجوهري في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/1987, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وقضى بإخلائه منها وبأحقية المطعون ضدهم أولا في شرائها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني بصفته باع له مساحة 500م2 من أرض النزاع وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم 1597 سنة 1993 الإسكندرية وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهريا, من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أي تصرفات بشأن هذه المساحة في حق الطاعن واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولا, وعدم جواز إخلاء الطاعن منها - لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم - إذ أن ذلك - وعلى ما سلف بيانه في رد المحكمة على السبب الثاني في الطعن رقم 449 لسنة 70ق - لا يتم به البيع ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة في إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولا في طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها, فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
رابعا: عن الطعن رقم 597 لسنة 70ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى لهم بتعويض إجمالي مقداره أربعون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ المطعون ضده الأول بإلغاء قرار التخصيص الصادر لمورثهم عن أرض النزاع وتسليمها إلى باقي المطعون ضدهم وحرمانهم من مصنعهم دون أن يراعى قيمة ما تكبده مورثهم وهم من بعده في تسوية الأرض وتسويرها وإقامة مباني في المصنع عليها وإعداده للتشغيل وما سددوه من قيمة إيجارية ومقابل توصيل المرافق بالإضافة إلى ثمن ماكينة الطوب واشتراكات التأمين على العمال كما لم يراع ما فاتهم من كسب بسبب الاستيلاء على المصنع وحرمانهم من عائده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده دون المطعون ضدهما الثاني والثالث, وأن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب الطاعنين, وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير, التزام مورثهم بالشروط التي وردت في قرار تخصيص أرض النزاع له بإقامة مصنعه عليها وتشغيله بالفعل إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 1957, وقد تقدم بطلب لشراء هذه الأرض وهو ما يرتب لهم الأحقية في شرائها وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المقرر في بداية التأجير إعمالا لأحكام هذا القرار, وإذ رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع تأسيسا على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يكون بتصديق صاحب الصفة عليه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثاني من الطعن رقم 449 لسنة 70ق والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 571 لسنة 70ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين في هذا الطعن في شراء الأرض محل النزاع, ومن ثم فلا محل للنعي عليه في خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في طلبهم إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع على الأرض محل النزاع بمصروفات على نفقتهم, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه, ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم. فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع, وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

الطعن 1771 لسنة 68 ق جلسة 3 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 13 ص 78

جلسة 3 من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
----------------
(13)
الطعن 1771 لسنة 68 ق

(1 ، 2) هبة . بطلان . إرث . بيع . حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية . وإلا وقعت باطلة . الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بتنفيذها اختيارا من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب . أثره. انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة. يستوي أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا. عدم جواز استرداد الواهب أو ورثته المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه المادتان 488، 489 مدني.

(2) تضمن عقد البيع الابتدائي المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين بيع الأول للثانية الشقة موضوع العقد قيام الواهب بدفع الثمن للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا واستلام المشترية للشقة ووضعها اليد عليها منذ تحرير العقد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الهبة لعدم في الشكل الرسمي رغم قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا خطأ.

----------------
1 - إن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني.
 
2 - إذ كان البين من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/2/1993 المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين .... أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه قام الواهب ...... بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذا لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا.
-----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقام الدعوى رقم...... مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنة الأولى بصفتها وصية على قاصرتيها ...... والطاعنة الثانية وعلى المطعون ضدهما الثالث والرابع طلبا للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 14/2/1993 والذي بموجبه باع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها المذكورة الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه دفعه مورثهما المرحوم...... قبل وفاته تبرعا للقاصرتين من ماله الخاص حسبما جاء صراحة بالبند الثالث من عقد البيع ولما كان هذا التصرف ضارا بهما فقد أقاما الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم ...... القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان التصرف الذي حرر له العقد المؤرخ 14/2/1993 استنادا إلى أن الثمن الذي دفعه المورث من ماله تبرعا لابنتيه القاصرتين يعتبر هبة مكشوفة يستلزم أن تكون بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون بقضائه ببطلان العقد موضوع النزاع على سند من أنه عقد هبة لمنقول لم يتم إفراغها في الشكل الرسمي رغم أن هذه الهبة تم تنفيذها اختيارا من الواهب بتسليم البائع ثمن الشقة موضوعه وقت البيع وقيام البائع بتسليم المشترية بصفتها الشقة تنفيذا لهذا العقد وهو ما يحول دون الحكم ببطلان الهبة واسترداد المال الموهوب الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني. لما كان ذلك, وكان البين من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/2/1993 المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين...... و....... أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه قام الواهب...... بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذا لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

(الطعنان 416 لسنة 70 ق و52 لسنة 71 ق جلسة 6 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 16 ص 107)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.
-------------------
1 - مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وإن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
 
3 - مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.
 
4 - مؤدى نص المادة 269/1 مرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين أقاما الدعوى رقم....... عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعن في الطعنين - بنك........ - والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 416 لسنة 70ق - مدير فرع بنك......... - بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 250, 254362 درهم إماراتي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت صدور الحكم وأن يؤدي إلى المطعون ضده الثاني 261630 درهم إماراتي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت صدور الحكم وقالا بيانا لدعواهما إنهما كانا يعملان لدى البنك الطاعن فرع بورسعيد الأول في وظيفة رئيس حسابات والثاني في وظيفة رئيس خزينة إلى أن انتهت خدمتهما لبلوغهما سن المعاش القانوني, وإذ استحق كل منهما مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام المعمول به لدى الطاعن بكافة فروعه أسوة بزملائهما الذين سبقوهما في الإحالة إلى المعاش وامتنع الطاعن عن دفعها لهما دون مبرر فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان, وبعد أن دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية محليا بنظر الدعوى ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 31/10/1999 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم........, وبتاريخ 31/1/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لنظرها. وبتاريخ 28/5/2000 قضت محكمة بورسعيد الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 254362.50 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وإلى المطعون ضده الثاني مبلغ 261630 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالجنيه المصري استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم.............. قضائية, كما استأنفه أمام ذات المحكمة الطاعن بالاستئناف رقم............. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 12/12/2000 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2000 بطريق النقض وقيد الطعن برقم 416 لسنة 70 قضائية وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن كما طعن أيضا بنفس الطريق في الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2000 وقيد الطعن برقم 52 لسنة 71 قضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 416 لسنة 70 القضائية أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31/1/2000 يخرج عن نطاق الحالات التي أوردتها المادة 212 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي أجازت الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة..." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى, أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي, وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي, وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31/1/2000 قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها - وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين, ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الطعن رقم 52 لسنة 71 القضائية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الصادر بجلسة 31/1/2000 الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى بالرغم من أن ما يطالب به المطعون ضدهما - وهو مكافأة نهاية الخدمة - يخضع لتنظيم موحد يهيمن عليه المركز الرئيسي ويتولى ضبط المبالغ المستحقة مركزيا لكافة العاملين بالمركز الرئيسي أو بالفروع ومن ثم فإن الأمر يتعلق بالمركز الرئيسي للبنك وهو بالجيزة وليس بفرع البنك ببورسعيد مما ينعقد معه الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه (في الدعاوي المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع" مفاده اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوي التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية, إلا أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه, لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما وإن كانا يعملان بفرع البنك الطاعن ببورسعيد إلا أن ما يطالبان به - وهو مكافأة نهاية الخدمة بفرض أحقيتهما فيها - تقوم بحسابها وتسوية مستحقاتهما منها وصرفها الإدارة الإقليمية للبنك الطاعن بالجيزة وليس فرع البنك ببورسعيد, فضلا عن أن هذا الأخير لم توجه إليه أية طلبات من المطعون ضدهما سالفي الذكر مما يدل على أنه ليس خصما حقيقيا في الدعوى, فإن موضوع الخصومة يكون من الأمور المتعلقة بمركز إدارة البنك الطاعن بالجيزة وينعقد الاختصاص المحلي بنظره للمحكمة التي يقع في دائرتها ذلك المركز وهي محكمة الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية محليا بنظر الدعوى على أن المطعون ضدهما يعملان بفرع البنك ببورسعيد وأن طلباتهما ناتجة عن عملهما بهذا الفرع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة) فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية.

(الطعن 673 لسنة 67 ق جلسة 7 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 17 ص 113)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر عبد اللاه السباعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
------------------------
1 - النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفي المادة الحادية عشر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا - وفقا لمذهب الحنفية - أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحا نابعا عن علم يقيني به، واستمرت في المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائما، ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.
 
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن لها في هذا الصدد استخلاص قيام العيب المستحكم بالزوج من عدمه، من الأدلة والقرائن المطروحة عليها في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون استخلاصها سائغا، وألا تنحرف عن مدلول ما أدلي به.
 
3 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ....... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للعيب، وقالت بياناً لدعواها, إنها تزوجته بصحيح العقد الشرعي وزفت إليه, ولكن لم يستطع الدخول بها لإصابته بالعنة. ومن ثم أقامت الدعوى, ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده, وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتاريخ 31/3/1996 بتطليق الطاعنة على المطعون ضد طلقة بائنة, استئناف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... القاهرة، وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها على ما استخلصه من الأوراق من أنها كانت تعلم بإصابة المطعون ضده بالعنة ورضيت بالحياة معه حتى بعد طلاقها منه بتاريخ 3/2/1995 ورضاها بإعادة عقد زواجها منه مرة أخرى وفي ذات اليوم، في حين أن هذا الاستخلاص لا يدل بذاته وبمجرده على إرادتها الحقيقية وعلمها اليقيني بالعيب المستحكم ورضاها به, لأنها لم تعلم به إلا بتاريخ 19/4/1995 وبعد رحلة علاج طبي استمر فيه المطعون ضده على أمل زوال هذا العيب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص, سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به, أم حدث بعد العقد ولم ترض به, فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق", وفي المادة الحادية عشرة على أنه: "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها", يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً, أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد, وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده, على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة, شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيباً مستحكماً ولم ترض به رضاءً صحيحاً نابعاً عن علم يقيني به, واستمرت في المقام معه زمناً للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبياً ولم يتم ذلك, فإن حقها في طلب التفريق يظل قائماً, ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج, بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك. وإنه ولئن كان - من المقرر أيضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وأن لها في هذا الصدد استخلاص قيام العيب المستحكم بالزوج من عدمه, من الأدلة والقرائن المطروحة عليها في الدعوى, إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون استخلاصها سائغاً, وألا تنحرف عن مدلول ما أدلى به. وذلك لما هو مقرر من أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط, ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها, أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها, أو وقوع تناقض بين هذه العناصر, كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على سند من أنها والمطعون ضده تزوجا بتاريخ 16/8/1994وعاشا معاً حوالي ستة أشهر ولم يتمكن المطعون ضده من الدخول بها، فطلقها بتاريخ 3/2/1995 وأعاد العقد عليها في ذات اليوم, وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أنها ما زالت بكراً وأنه مصاب بعنة عضوية, وقد رضيت بالحياة معه رغم علمها ورضاها بهذا العيب, وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه لا يبين منه علم الطاعنة اليقيني بالعيب المستحكم بزوجها المطعون ضده ورضاها الحقيقي بالعيش معه بعد ثبوت العيب طبياً به, وكان ما ساقه الحكم من قرائن وعول عليها في استخلاص هذا العلم وذلك الرضا لا تفيد بذاتها وبمجردها سقوط حق الطاعنة في طلب التفريق للعيب المستحكم, فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه, دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 5462 لسنة 70 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 20 ص 125)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي, مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
------------------------
1 - إن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه - لا تبدأ - كأصل عام وطبقا لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني - إلا بولادته حيا، ومن ثم فإن لم يكن موجودا على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - ماديا كان هذا الضرر أو أدبيا، حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجودا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة (شركة التأمين) تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر .... لا يستحق تعويضا ماديا أو أدبيا عن وفاة شقيقته في حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته في 7/12/1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم، وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانونا فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبي عما قالت إنه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التي توفيت قبل ولادته، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أقاموا الدعوى ....... مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثتهم المرحومة ....... في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة أدين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ أربعين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... طنطا. واستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ..... طنطا. وبتاريخ 23/8/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر "....." ولد في 7/12/1996 طبقاً لما هو ثابت من قيد ميلاده, وهو تاريخ لاحق لوقت وقوع الحادث ووفاة شقيقته في 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض, ومن ثم لم تصبه أية أضرار ولا يستحق تعويضاً عنها, وإذا لم يفطن الحكم لهذا الدفاع ومن ثم لم يرد عليه, فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ - كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدني - إلا بولادته حياً, ومن ثم فإن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - مادياً كان هذا الضرر أو أدبياً, حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة, لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب, فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر "....." لا يستحق تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاته شقيقته في حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته في 7/12/1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/9/1994 ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم, وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبي عما قالت إنه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التي توفيت قبل ولادته, فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للقاصر "......" وبرفض هذا الطلب.

(الطعن 5895 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 19 ص 121)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي, عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة ومدحت سعد الدين.
----------------------
1 - النص في المادة 819 من القانون المدني على أن "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ... وفي المادة 820 من هذا القانون على أن "لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره في الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار.
 
2 - إذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فإنها تسري على المطلات جميعا متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين، ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضا فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك، يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء - وهي نتيجة تتأتى مع النظر القانوني الصحيح.
 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الأبواب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ....... مدني كلي طنطا على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى والتي قام الأخير بفتحها على ممر خاص مملوك له - الطاعن - دون مراعاة المسافة القانونية. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ...... طنطا وبتاريخ 5/5/1993 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده بسد جميع المطلات المفتوحة على ذلك الممر عدا باب العقار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسد جميع المطلات التي أقامها المطعون ضده عدا الباب الذي قام بفتحه على الممر الخاص المملوك له - الطاعن - على سند من أن الباب لا يعد مطلاً مع أن نصوص القانون المدني حين وضعت قيوداً على حق الملكية لم تفرق فيما يتعلق بالمطلات بين النوافذ والأبواب الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 819 من القانون المدني على أن "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ... وفي المادة 820 من هذا القانون على أن "لا يجوز أن يكون للجار عل جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العالم" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر, أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً, ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره في الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار. وإذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فإنها تسري على المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين, ويكون للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطل في هذه الحالة اعتداء على الملك, يترتب على تركه اكتساب المعتدي حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء - وهي نتيجة تتأبى مع النظر القانوني الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فخصص النصوص المتعلقة بقيود المطلات وجعلها مقصورة على النوافذ دون الأبواب, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وما هو ثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - من أن المطعون ضده فتح باباً في عقاره على الممر الخاص المملوك للطاعن دون مراعاة قيد المسافة المنصوص عليه قانوناً - فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 3533 لسنة 62 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 18 ص 118)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
-------------------
1 - مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى.
 
2 - مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق في أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنا في الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت أمر الأداء رقم ........ تجاري الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 790 جنيه قيمة الكمبيالة المستحقة في 31 يناير سنة 1987, فتظلم المطعون ضده منه الدعوى رقم .... الإسكندرية الابتدائية طالباً إلغاء هذا الأمر على سند من قيامه بسداد هذا المبلغ ضمن مبالغ أخرى للطاعنة ولدى نظر الدعوى وجهت الطاعنة للمطعون ضده طلباً عارضاً بإلزامه بأداء مبلغ 1523.200 جنيه باقي مديونية لها والمستحق بموجب سندات إذنية صادرة منه لها, وبتاريخ 27 فبراير سنة 1991 حكمت محكمة أول درجة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بمبلغ 733.187 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... أمام محكمة استئناف ..... وبتاريخ 24 من مارس سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه وبعدم قبول الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها سلكت الطريق القانوني الصحيح طبقاً لحكم المادة 125 من قانون المرافعات بتوجبه طلبها العارض "الدعوى الفرعية" إلى المطعون ضده بإلزامه بسداد باقي المديونية المستحقة عليه بموجب السندات الإذنية الصادرة وذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء وفي حضور وكيل المطعون ضده وأثبت في محضر جلسة 14 فبراير سنة 1990 ثم سددت الرسم المستحق عنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول ذلك على سند من وجوب سلوك سبيل أمر الأداء لتوافر شروطه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يحوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء, وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره, فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى وكان النص في المادة 207 من ذلك القانون على أن (يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى) مؤداه أنه يحق للمتظلم الحق أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامناً في الدعوى, كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الناشئة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 13 لسنة 68 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 21)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.
--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة -  أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر وتسقط تبعا لها الفوائد وغرامات التأخير المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التي لحقها التقادم سالف الذكر عملا بنص المادة 386/2 مدني.
 
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة السويس الابتدائية لم تؤد إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات حصة الطالب من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 إلا بتاريخ 21/7/1999 كما أدت فوائد التأخير عنها بتاريخ 2/8/1999 أي بعد سقوطها بالتقادم الخمسي ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه ببراءة ذمته من هذه المبالغ وفوائدها التأخيرية وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استقطعت هذه المبالغ من راتب الطالب عن شهر مايو سنة 2000 فإنه يكون وفاء بدين زال سببه بسقوط الحق فيه بالتقادم ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة برد هذا المبلغ.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/.... "رئيس النيابة فئة أ" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/2/1998 انتهى فيه إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات كأقساط مستحقة عن اشتراكات الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 وفوائدها وإلزام المدعي عليها برد المبلغ المستقطع من راتبه من شهر مايو سنة 2000 وقدره 58.200 وتحرير بطاقة الأجور المتغيرة عن هذه الفترة. 
وقال بيانا لطلبه أنه تبين خلو ملفه من بطاقة الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 ولدى استطلاع الأمر طالبته الهيئة المدعي عليها بسداد مبلغ 58.200 قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة بيد أن هذه المبالغ قد سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي وإذ تقدم الطالب بطلبه إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة إلا أنه لم يتلق ردا منها ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.
أبدت النيابة رأيها بأحقية الطالب في طلباته.
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر وتسقط تبعا لها الفوائد وغرامات التأخير المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التي لحقها التقادم سالف الذكر عملا بنص المادة 386/2 مدني ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ذلك أن عبارة "على أي الأحوال" قصد منها التأكيد على سقوط حقوق الهيئة في الحالات التي يتأخر فيها سريان التقادم ضد الهيئة وذلك بهدف استقرار التعامل فلا تتأبد هذه الحقوق.
 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة السويس الابتدائية لم تؤد إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات حصة الطالب من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 إلا بتاريخ 21/7/1999 كما أدت فوائد التأخير عنها بتاريخ 2/8/1999 أي بعد سقوطها بالتقادم الخمسي ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه ببراءة ذمته من هذه المبالغ وفوائدها التأخيرية وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أسقطت هذه المبالغ من راتب الطالب عن شهر مايو سنة 2000 فإنه يكون وفاء بدين زال سببه بسقوط الحق فيه بالتقادم ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة برد هذا المبلغ وقدره 58.20 جنيه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة السويس الابتدائية قد حررت البطاقة التأمينية للطالب عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 بتاريخ 25/7/1999 فإن طلب الطالب إلزام المدعي عليها بتحرير هذه البطاقة يكون على غير أساس.

(الطعن 5727 لسنة 70 ق جلسة 9 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 21 ص 129)

 برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-----------------------
1 - إذ كان من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه، إما أن يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل، وقبل أن يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين، ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا في عقد التأمين ومن ثم فإن العقد الذي تم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق المباشر الذي يثبت للغير، إذ هو الذي أنشأ له هذا الحق، ونصوصه هي المرجع في تعيين المستفيد من مشارطة التأمين.
 
2 - إذ كان البند الثالث من عقد التأمين الجماعي مثار النزاع قد نص على أن يشمل التأمين محل هذا العقد جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المتعاقد عند بداية التأمين والواردة أسماؤهم بالكشوف المقدمة من المتعاقد والمعتمدة من الطرفين والتي تتطابق مع البيانات التي تم إعداد الدراسة الإكتوارية عليها وتعتبر البيانات الواردة فيها أساسا لحساب المزايا التي يضمنها هذا العقد، وكذلك تشتمل التغطية التأمينية من ينضم إلى خدمة التعاقد بعد توقيع هذا العقد على ألا يتجاوز عمره عند الانضمام عن خمسة وثلاثين عاما وبلا حدود لعدد المنضمين، أما ما يزيد عمره عن خمسة وثلاثين عاما ويرغب في الانضمام للتأمين فيمكن قبوله وحساب التكلفة الخاصة به في حينه مما مفاده أن التغطية التأمينية لا تشمل من لم يكن عاملا لدى المؤمن له "المطعون ضدها الأخيرة، وكان الثابت بتقرير الخبير - وبلا خلاف بين الخصوم - أن المطعون ضدهما الأولين لم يكونا عاملين لديها، فإنهما لا يفيدان من مشارطة التأمين لعدم انعقاد إرادة طرفيها على الاشتراط لصالحهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإفادتهما من العقد المذكور، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرة الدعوى رقم ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في الانتفاع بوثيقة التأمين الجماعي المختلط رقم ...... وقالا بياناً لها إنهما اشتركا في الوثيقة المذكورة المبرمة بين الشركتين المشار إليهما, وسددا الأقساط إلى المؤمن له - المطعون ضدها الأخيرة - إلا أن الطاعنة - وبوصفها المؤمن - رفضت اشتراكهما على قول إن شروط الوثيقة لا تنطبق عليهما لكونهما من غير العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة المؤمن لها لصالح العاملين لديها, ولم تقبل منهما الأقساط، مما اضطرهما إلى عرضها قانوناً وإيداعها لحساب الشركة الأخيرة لسدادها ضمن القسط الجماعي, ثم أقاما دعواهما. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... القاهرة. وبتاريخ 30/8/2000 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه وقد قضى باستفادة المطعون ضدهما الأولين من وثيقة التأمين الجماعي المختلط التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة لصالح العاملين لديها حالة كونهما ليسا منهم, وإطراح دفاعها في هذا الشأن, فإنه يكون قد خالف نصوص عقد التأمين في هذا الصدد, وانحرف في تفسيره عن مقصد عاقديه مقرراً بذلك أحكاماً لا تحتملها نصوصه والتي تقضي بألا يكون مستفيداً من التأمين إلا ما انعقدت عليه إرادة الطرفين على اعتباره كذلك, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه لما كان من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه, إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق في مبلغ معين إذا مات  أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل, وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة, فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير, يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين, ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ومن ثم فإن العقد الذي تم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق المباشر الذي يثبت للغير, إذا هو الذي أنشأ له هذا الحق, ونصوصه هي المرجع في تعيين المستفيد من مشارطة التأمين, لما كان ذلك وكان البند الثالث من عقد التأمين الجماعي مثار النزاع قد نص على أن يشمل التأمين محل هذا العقد جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المتعاقد عند بداية التأمين والواردة أسمائهم بالكشوف المقدمة من المتعاقد والمعتمدة من الطرفين والتي تتطابق مع البيانات التي تم إعداد الدراسة الإكتوارية عليها وتعتبر البيانات الواردة فيها أساساً لحساب المزايا التي يضمنها هذا العقد, وكذلك تشتمل التغطية التأمينية من ينضم إلى خدمة المتعاقد بعد توقيع هذا العقد على ألا يتجاوز عمره عند الانضمام عن خمسة وثلاثين عاماً وبلا حدود لعدد المنضمين, أما ما يزيد عمره عن خمسة وثلاثين عاماً ويرغب في الانضمام للتأمين فيمكن قبوله وحساب التكلفة الخاصة به في حينه. مما مفاده أن التغطية التأمينية لا تشمل من لم يكن عاملاً لدى المؤمن له "المطعون ضدها الأخيرة" وكان الثابت بتقرير الخبير - وبلا خلاف بين الخصوم - أن المطعون ضدهما الأولين لم يكونا عاملين لديها, فإنهما لا يفيدان من مشارطة التأمين لعدم انعقاد إرادة طرفيها على الاشتراط لصالحهما, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإفادتهما من العقد المذكور, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.