الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 43595 لسنة 75 ق جلسة 21 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 110 ص 793

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، علي سليمان وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة .
-------------
(110)
الطعن 43595 لسنة 75 ق

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد . سبق إصرار .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .

(2) إثبات " بوجه عام " " معاينة " " قرائن ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بالمعاينة التصويرية كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ من نتيجتها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام . 

(3) إثبات "اعتراف ". حكم " بيانات حكم الإدانة " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد .

إحالة الحكم في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى ما حصله من اعتراف متهم آخر. شرطه : أن ينصب على واقعة واحدة وألا يوجد خلاف بينهما .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

مثال .

(4) إثبات " اعتراف ". إكراه . قتل عمد . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث فيما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . حد ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن بأن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه .

(5) إثبات " شهود " " خبرة " " اعتراف ". إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". 

نفي الحكم الصلة بين إصابات المتهمين الثاني والثالث واعترافهما . دون أن يستند في ذلك إلى دليل فنى . لا يعيبه . ما دام قد عول في بيان حدوثها على أقوال المتهمين ذاتها . 

(6) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". 

تقدير جدية التحريات . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة.

(8) جريمة " أركانها " . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .

(9) سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

سبق الإصرار . ماهيته ؟

توافر سبق الإصرار . شرطه ؟

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

(10) دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "المصلحة في الطعن ".

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض . غير مجد . ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

(11) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة . لا قصور .

(12) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث . دفاع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(13) إثبات " بوجه عام " " اعتراف ".

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة . نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(14) مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".

الغيبوبة المانعة من المسئولية في مفهوم المادة 62 عقوبات . ماهيتها ؟

تناول الجاني مادة مخدرة اختياراً أو عن علم بحقيقتها . يتوافر به القصد الجنائي لديه . باعتباره في حكم المدرك تام الإدراك . توافر مسئوليته الجنائية عن الجرائم التي لا يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً . وجوب التحقق من قيامه بأدلة مستمدة من الواقع في الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً . علة ذلك ؟

تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة المتعلقة بفقدان الشعور . موضوعي . 

مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع المتهم بفقدانه الشعور والاختيار وقت ارتكابه الجريمة.

(15) باعث . جريمة " أركانها ". قتل عمد . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الباعث على الجريمة . ليس ركناً فيها . خطأ الحكم فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة . لا يعيبه .

مثال .

(16) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعي أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .

(17) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها ".

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . علة ذلك ؟

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟

(18) إعدام . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

(19) إثبات " بوجه عام " " قرائن ". اشتراك . فاعل أصلى . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه .

الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم .

الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ 

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

(20) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . ماهيته ؟

إثارة الدفع في عبارات مرسلة لا تدل عليه . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

 (21) بطلان . دفوع " الدفع ببطلان القبض " " الدفع ببطلان الاعتراف ". نقض " الصفة فى الطعن" 

الدفع ببطلان القبض والاعتراف المستمد منه . لا صفة لغير من وقع في شأنه في الدفع به . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

(22) اقتران . نقض " المصلحة في الطعن ". ظروف مشددة . قتل عمد . عقوبة " العقوبة المبررة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

النعي بعدم توافر ظرف الاقتران . غير مجد . ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف .

(23) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعي أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " أن خلافات حدثت بين المتهمة الرابعة ...... وزوجها المجني عليه .... لإصابته ببعض الأمراض وتدهور حالته المالية فنشأت بين هذه المتهمة والمتهم الثالث ..... علاقة آثمة وقادهما تفكيرهما الشيطاني إلى الاتفاق على قتل المجني عليه حتى يتزوجا وقامت بإعطائه مبلغ نقدى لاستئجار من يعاونه في تنفيذ جريمة قتله وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها العجل وضع خطته الإجرامية مع المتهمين الأول ..... والثاني ..... ، على قتل المجني عليه مقابل مبلغ نقدي فاشترى لهما سكين وقفازين بناء على طلبهما وتوجه المتهمون الأول والثاني والثالث يوم الحادث الموافق ..... لمسكن المجنى عليه الكائن بالعقار الكائن ..... وما أن ظفروا به مستغلين حالته المرضية ورقاده حتى قام المتهمان الثاني والثالث بتقييد وشل حركته أثناء نومه فأصبح فريسة سهلة لهم لتنفيذ قصدهم المشترك وما عقدوا عليه العزم وبيتوا النية فقام المتهم الأول بذبحه بالسكين التي يحملها وانهال بها على جسده طعناً في العنق والظهر وهى مواضع جوهرية قاتلة من الجسد حتى تيقنوا من موته متأثراً بما أحدثته به الإصابات الطعنية النافذة بالظهر والجرح الذبحى بالعنق من قطوع في الأوعية الدموية الرئيسية وبالأحشاء ونزيف دموي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بسرقة جهاز الهاتف المحمول ومبلغ ...... جنيه المملوكين للمجنى عليه ، وقام الثالث بالتوجه إلى مسكن المتهمة الرابعة وأخبرها بتنفيذ الجريمة محل الاتفاق " ، وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعن وباقي المتهمين أدلة مستمدة من شهادة كل من ...... واعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات وما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن وباقي المتهمين بما يفصح عن الدور الذى قام به كل منهم في الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

2 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة من قيام المتهمين الثاني والثالث بتمثيل كيفية قيامهما بارتكاب الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة التصويرية ، وإنما استندت على هذه المعاينة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، مادام لم يتخذ من نتيجة هذه المعاينة دليلاً أساساً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن في قوله : " واعترف المتهم الأول تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الثاني والثالث مقرراً مضمون ما قرره المتهم السابق المتهم الثاني في اعترافه وإن اختلف معه في أن دوره في ارتكاب واقعة القتل اقتصر على الإمساك برجلي المجنى عليه وأن المتهم الثالث هو الذي ذبحه بالسكين التي كانت معه وأنه لم يسرق سوى جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكان الحكم قد أورد من قبل أن المتهم الثاني اعترف تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الأول والثالث مقرراً بحضور المتهم الثالث إليه قبل الحادث بخمسة عشر يوماً وطلب منه قتل المجنى عليه ...... نظراً لأنه مدين له ببعض النقود واشترى له سكين وقام بمراقبة المجنى عليه ثم أخبر المتهم الثالث بأنه لا يستطيع قتل المجنى عليه بمفرده واتصل هاتفياً بالمتهم الأول ...... وما أن حضر الأخير حتى اتفق ثلاثتهم على قتل المجنى عليه يوم ..... الموافق ...... وقام المتهم الثالث باصطحابهما صباح يوم الحادث إلى شقة المجنى عليه ثم قام بإمساكه من كتفيه وهو نائم وقام المتهم الثالث بإمساكه من رجليه على حين قام المتهم الأول ...... بجر السكين على رقبته وطعنه عدة طعنات في وجهه ثم فتح حافظة نقود المجنى عليه واستولى منها على مبلغ ...... جنيه وقام ...... بالاستيلاء على مبلغ ...... جنيه وجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وفر والمتهم الأول هاربين من نافذة الشقة قبل صلاة الفجر " . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان مضمون اعتراف متهم إلى ما حصله من اعتراف متهم آخر ، مادام الاعترافان واردين على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف بينهما في شأن تلك الواقعة ، ومن ثم فلا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مضمون اعتراف الطاعن إلى ما أورده من اعتراف المتهم الثاني ...... بتحقيقات النيابة العامة ، مادام اعتراف كل منهما وارداً على كيفية ارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليه ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور .

4 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن والمتهمين الثاني والثالث لصدوره وليد إكراه ورد عليه بقوله : " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي فقد جاء قولاً مجهلاً فلم يفصح أي من المتهمين عن شخص من أوقع عليه الإكراه والتعذيب أو وسيلته في ذلك وتوقيته ومكانه بما ينبئ عن عدم جدية هذا الدفع ، فضلاً عن أن وكيل النيابة المحقق الذى أثبت مناظره المتهمين الثاني والثالث قرر بأن إصابات المتهم الثاني بذراعيه قديمة وسأل المتهم عنها فقرر له بأنها من جراء حرقه بلفافات التبغ المشتعلة لمخالفته تعليمات صاحب العمل بعدم التدخين وأن إصابة المتهم الثالث بأصبع يده قديمة قرر المتهم أنها حدثت له منذ ثمانية أشهر سابقة على الواقعة من جراء عمله كميكانيكي سيارات ، وهو ما تطمئن إليه المحكمة بعد أن تبين لها خلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على أن تلك الإصابات حديثة أو أنها قد حدثت في تاريخ يتفق أو يعاصر وقت القبض عليهما ، ولا شك بداهة أن التلازم الزمنى بين القبض على المتهمين أو احتجازهما وحدوث الإصابات هو مناط إثبات الصلة بين الإصابات والاعتراف ، أما وأن هذا التلازم لا يفترض وقد خلت الأوراق يقيناً من القول به ، فإن وجدان المحكمة من كل ما تقدم يكون مطمئناً بيقين جازم إلى انتفاء الصلة بين أقوال المتهمين التي عولت عليها هذه المحكمة وبين هذه الإصابات ، وإلى أن اعترافات كل من المتهمين في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين صدرت منهم طواعية واختياراً سليمة من أية شائبة تشوبها من إكراه مادي أو معنوي مطابق للحقيقة والواقع ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليقاً بالرفض " ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص إلى عدم قيام صلة بين إصابات المتهمين الثاني والثالث واعترافهما ، وانتهى إلى سلامة هذا الاعتراف مما يشوبه واطرح الدفع بصدوره نتيجة إكراه بما له أصلة فى الأوراق ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يستند إلى دليل فنى فيما ذهب إليه من أن إصابات المتهمين المذكورين حدثت قديماً بمناسبة عملهما ، مادام أن الحكم قد عول فى بيان كيفية حدوثها على أقوال المتهمين ذاتهما ، فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون في غير محله .

6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

7 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة فى تعويل الحكم على أقوال العقيد .... والرائد ..... التي استقياها من تحرياتهما بدعوى أن هذه التحريات تمت في فترة وجيزة ، تتمخض جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض .

8 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله : " ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى وماديات الواقعة أن قصد المتهمين من إزهاق روح المجنى عليه ثابت بيقين جازم ، وهو ما تستخلصه المحكمة من جماع ما قرره المتهمون بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الثالث كان على علاقة آثمة بالمتهمة الرابعة وأفصحت له عن رغبتها في التخلص من زوجها المجني عليه بعد أن ضاقت بمعاشرته لعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدته بالزواج حال التخلص من زوجها فقررا التخلص من المجنى عليه حتى لا تعترض طريقهما ثمة عقبة فاتفق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه وأعد وسائل تنفيذ الجريمة بشراء سكين وقفازين ، وهنا وبإقرارهم يكون استخلاص القصد ظاهراً وجلياً بعد أن أفصحت مكنون نفوسهم بأقوالهم ثم قرنوا ذلك بما أتوه من أفعال مادية واكبت تنفيذ هذا القصد فأحكموا تدبير الجريمة بأن دخلوا عليه مسكنه أثناء نومه غائباً عن الوعى فاقداً لخاصية المقاومة والدفاع عن النفس فكان وهو غائب عن وعيه صيداً ثميناً وسهلاً فكانت طريقة تنفيذ الجريمة على نحو ما أسلفت المحكمة فى بيان صورة الواقعة لا تدع مجالاً لأى شك في أنهم ماضون في الإجهاز عليه وأنهم لم يتركوه إلا بعد أن يسلم الروح وهو ما يفسر قيام المتهمين الثاني والثالث بتقييد حركته وهو لا يدرى من أمره شيئاً ثم قام المتهم الأول بذبحه بالسكين وطعنه فى ظهره وأجزاء متفرقة من جسده حتى تيقنوا من تحقيق ما هدفوا إليه وانعقدت عليه نيتهم ثم سارع المتهم الثالث إلى الاتصال بالمتهمة الرابعة ليزف إليها نبأ نجاح خطة تنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وبينه وباقي المتهمين ، الأمر الذى يقطع بيقين جازم بتوافر نية القتل لدى جميع المتهمين ، وتلتفت المحكمة فى هذا الصدد عما دفع به دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث من انتفاء نية القتل " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على السياق المتقدم هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن وباقي المتهمين ، فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل في حقه يكون غير سديد .

9 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويشترط لتوفره فى حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله : " ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت في حق المتهمين مما أوردته المحكمة على السياق المتقدم في بيان صورة الواقعة وتوافر نية القتل وقيام المتهمين برسم خطة تنفيذ الجريمة وكيفية دخولهم شقة المجنى عليه وإعداد وسيلة التنفيذ وشراء السكين والقفازين المستخدمين في ارتكابها ومن النقود التي سلمتها المتهمة الرابعة للمتهم الثالث وتحديد وقت تنفيذ الجريمة وتخيرهم وقت نوم المجنى عليه ليسهل عليهم تنفيذ مقصدهم وهى أمور استلزمت إعمال التفكير في هدوء وروية منذ انعقدت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه، الأمر الذى يوفر في حق المتهمين ظرف سبق الإصرار وتلتفت المحكمة في هذا الصدد عما دفع به الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث من انتفاء ظرف سبق الإصرار " ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص .

10 - لما كان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن ، مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وباقي المتهمين ومن تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على نحو ما سلف بيانه ، فإن قالة القصور التي يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .

12 - لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

13 - من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أسند إليه اعترافاً بارتكاب الجريمة على الرغم من أنه لم يعترف إلا باتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ويكون نعيه على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

14 - من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، ولئن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء نية القتل لدى الطاعن لفقدانه الشعور والاختيار بقالة : " على فرض أن الوصف الذى وصفته النيابة العامة فإننا نستبعد النية لأن المتهم الثالث ليس في حالة تمكنه من ارتكاب الفعل المكون للقتل ، لأنه كان مغيباً متعاطياً لمادة أفقدته التفكير والمسائلة عن نية القتل ، وهذا مثبت بأقوال بواب العمارة حيث قرر أن المتهم كان في غير حالته الطبيعية وهو مبرشم وهذا يدل على أنه كان مغيب وإرادته كانت معدومة " ، إلا أن الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما قاله حارس العقار المذكور بالتحقيقات في هذا الخصوص أنه أبصر الطاعن لدى خروجه من شقة المجني عليه ووصف حالته حينئذ بأنه : "كان مش على بعضه ومرتبك ومتلخبط ومرعوب ووشه أسفر ومبلول " ، وقد خلت أقواله مما يشير إلى وجود الطاعن فى حالة سكر آنذاك خلافاً لما يزعمه المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب الطعن فضلاً عن أن الطاعن ذاته لم يشر فى أقواله بالتحقيقات إلى تلك الحالة التي تساند إليها في دفعه ولم يطلب من النيابة العامة اتخاذ أي إجراء لإثبات توافرها لديه ، ومن ثم فإن ما أورده المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة على السياق المتقدم تدليلاً على وجود الطاعن في حالة سكر وقت الحادث ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يرتد إلى أصل صحيح فى الأوراق ، وبات النعي على الحكم في هذا الخصوص عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وخلص إلى اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ، وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .

15 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له ظرف سبق الإصرار دون أن يعبأ بحداثة سنه وافتتانه بالمتهمة الرابعة وضعف تفكيره أمام عاطفتها الهوجاء مما نأى به عن التفكير الهادئ اللازم لتوافر هذا الظرف إنما يتصل بالباعث على الجريمة ، وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .

16 - لما كان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره وليد إكراه عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليها فى الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، كما تحيل إليها فيما سبق الرد به على النعي على الحكم بشأن قصوره فى استظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

17 - لما كانت النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من جذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

18 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

19 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة فى ارتكاب الجريمة بالأدلة التي أوردها في قوله : " لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجنى عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذ الجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ..... جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة " ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب فى استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره .

20 - من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبد صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنة الدفع ببطلان شهادة شهود الإثبات لأنها كانت وليد إكراه وتدخل البوليس أيضاً ، دون أن يبين ماهية الإكراه الواقع على هؤلاء الشهود وكيفية تدخل البوليس فى هذا الأمر، بل أطلق ذلك القول فى عبارة مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها لا تنصرف إلا إلى مجرد التشكيك فى الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليها، مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعولت عليها في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه لدى معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول .

21 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان القبض على المتهمين الثلاثة الآخرين والدليل المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب هذا القبض لا يكون مقبولاً .

22 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون لها مصلحة فيما أثارته من تخلف هذا الظرف .

23 - لما كان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني المتهم الثالث لصدوره وليد إكراه وقصوره في التدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فللمحكمة أن تحيل عليها فى الرد على ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص، ويضحى نعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 - ...... (طاعن) 2 - ...... 3 - ..... (طاعن) 4 - ..... (طاعنة) بأنهم : أولاً : المتهمون من الأول إلى الثالث : أ - قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا في سبيل ذلك سلاحاً أبيض " سكين " وسعوا إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى قام الثاني والثالث بشل حركته أثناء نومه وباغته الأول بذبحه بالسكين التي يحملها وانهال بها على جسده طعناً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من القتل لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة المبلغ النقدي والهاتف المحمول المملوكين للمجنى عليه والمبينين قدراً ووصفاً بالتحقيقات .

ب - أحرزوا سلاحاً أبيض " سكين " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

ثانياً : المتهمة الرابعة :

اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في قتل المجني عليه سالف الذكر بأن قامت بتحريضه والاتفاق معه على قتله وساعدته على ذلك بأن أمدته بالمال اللازم لشراء أداة الجريمة وتنفيذها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين الأول والثالث وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 230 ، 231 ، 235 ، 317/ أولاً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 122 /2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث وبإجماع الآراء بالإعدام . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الرابعة بالأشغال الشاقة المؤبدة . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات . رابعاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .

فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 37155 لسنة 73 قضائية ، ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه الثاني شكلاً . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن باقي المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً .

ومحكمة الإعادة قررت في ..... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إلى المتهمين الأول والثالث وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة ...... ثم قضت وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 230 ، 231 ، 235 ، 317 / أولاً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 122 /2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً عما نسب إليهما . ثانياً : بمعاقبة المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما نسب إليها . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات عما نسب إليه . رابعاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول ....... :

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذى قام به كل منهم ، وعول في قضائه بالإدانة على المعاينة التصويرية واعترافه دون أن يورد مضمون تلك المعاينة وهذا الاعتراف ووجه استدلاله بهما ، واطرح الدفع ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوي بما لا يسوغ اطراحه ، كما استند إلى أقوال العقيد ..... والرائد ...... رغم النعي على الإجراءات التي قاما بها بالبطلان ، والتفت عن دفعه ببطلان التحريات لتمامها في فترة وجيزة وبطلان القبض عليه لوقوعه خارج دائرة اختصاص الضابط الذى قام به ، هذا إلى أنه استظهر نية القتل وظرف سبق الإصرار بما لا يسوغ به توافرهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله : " أن خلافات حدثت بين المتهمة الرابعة ..... وزوجها المجنى عليه ...... لإصابته ببعض الأمراض وتدهور حالته المالية فنشأت بين هذه المتهمة والمتهم الثالث ..... علاقة آثمة وقادهما تفكيرهما الشيطاني إلى الاتفاق على قتل المجنى عليه حتى يتزوجا وقامت بإعطائه مبلغ نقدى لاستئجار من يعاونه فى تنفيذ جريمة قتله وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها العجل وضع خطته الإجرامية مع المتهمين الأول .... والثاني ..... ، على قتل المجنى عليه مقابل مبلغ نقدى فاشترى لهما سكين وقفازين بناء على طلبهما وتوجه المتهمون الأول والثاني والثالث يوم الحادث الموافق ..... لمسكن المجني عليه الكائن بالعقار الكائن ..... وما أن ظفروا به مستغلين حالته المرضية ورقاده حتى قام المتهمان الثاني والثالث بتقييد وشل حركته أثناء نومه فأصبح فريسة سهلة لهم لتنفيذ قصدهم المشترك وما عقدوا عليه العزم وبيتوا النية فقام المتهم الأول بذبحه بالسكين التي يحملها وانهال بها على جسده طعناً فى العنق والظهر وهي مواضع جوهرية قاتلة من الجسد حتى تيقنوا من موته متأثراً بما أحدثته به الإصابات الطعنية النافذة بالظهر والجرح الذبحى بالعنق من قطوع في الأوعية الدموية الرئيسية وبالأحشاء ونزيف دموي غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بسرقة جهاز الهاتف المحمول ومبلغ .... جنيه المملوكين للمجني عليه ، وقام الثالث بالتوجه إلى مسكن المتهمة الرابعة وأخبرها بتنفيذ الجريمة محل الاتفاق " ، وساق على ثبوت الواقعة في حق الطاعن وباقي المتهمين أدلة مستمدة من شهادة كل من ..... واعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات وما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن وباقي المتهمين بما يفصح عن الدور الذى قام به كل منهم فى الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة من قيام المتهمين الثاني والثالث بتمثيل كيفية قيامهما بارتكاب الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة التصويرية ، وإنما استندت على هذه المعاينة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، مادام لم يتخذ من نتيجة هذه المعاينة دليلاً أساساً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن في قوله : " واعترف المتهم الأول تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الثاني والثالث مقرراً مضمون ما قرره المتهم السابق المتهم الثاني في اعترافه وإن اختلف معه في أن دوره في ارتكاب واقعة القتل اقتصر على الإمساك برجلي المجني عليه وأن المتهم الثالث هو الذي ذبحه بالسكين التي كانت معه وأنه لم يسرق سوى جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكان الحكم قد أورد من قبل أن المتهم الثاني اعترف تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المتهمين الأول والثالث مقرراً بحضور المتهم الثالث إليه قبل الحادث بخمسة عشر يوماً وطلب منه قتل المجنى عليه .... نظراً لأنه مدين له ببعض النقود واشترى له سكين وقام بمراقبة المجنى عليه ثم أخبر المتهم الثالث بأنه لا يستطيع قتل المجنى عليه بمفرده واتصل هاتفياً بالمتهم الأول ..... وما أن حضر الأخير حتى اتفق ثلاثتهم على قتل المجنى عليه يوم ..... الموافق ..... وقام المتهم الثالث باصطحابهما صباح يوم الحادث إلى شقة المجني عليه ثم قام بإمساكه من كتفيه وهو نائم وقام المتهم الثالث بإمساكه من رجليه على حين قام المتهم الأول ..... بجر السكين على رقبته وطعنه عدة طعنات فى وجهه ثم فتح حافظة نقود المجنى عليه واستولى منها على مبلغ .... جنيه وقام ..... بالاستيلاء على مبلغ ..... جنيه وجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وفر والمتهم الأول هاربين من نافذة الشقة قبل صلاة الفجر " . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان مضمون اعتراف متهم إلى ما حصله من اعتراف متهم آخر ، مادام الاعترافان واردين على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف بينهما في شأن تلك الواقعة ، ومن ثم فلا ضير على الحكم إذ أحال في بيان مضمون اعتراف الطاعن إلى ما أورده من اعتراف المتهم الثاني ....... بتحقيقات النيابة العامة ، مادام اعتراف كل منهما وارداً على كيفية ارتكابهما لجريمة قتل المجنى عليه ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن والمتهمين الثاني والثالث لصدوره وليد إكراه ورد عليه بقوله : " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي فقد جاء قولاً مجهلاً فلم يفصح أي من المتهمين عن شخص من أوقع عليه الإكراه والتعذيب أو وسيلته في ذلك وتوقيته ومكانه بما ينبئ عن عدم جدية هذا الدفع ، فضلاً عن أن وكيل النيابة المحقق الذى أثبت مناظره المتهمين الثاني والثالث قرر بأن إصابات المتهم الثاني بذراعيه قديمة وسأل المتهم عنها فقرر له بأنها من جراء حرقه بلفافات التبغ المشتعلة لمخالفته تعليمات صاحب العمل بعدم التدخين وأن إصابة المتهم الثالث بأصبع يده قديمة قرر المتهم أنها حدثت له منذ ثمانية أشهر سابقة على الواقعة من جراء عمله كميكانيكي سيارات ، وهو ما تطمئن إليه المحكمة بعد أن تبين لها خلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على أن تلك الإصابات حديثة أو أنها قد حدثت في تاريخ يتفق أو يعاصر وقت القبض عليهما ، ولا شك بداهة أن التلازم الزمنى بين القبض على المتهمين أو احتجازهما وحدوث الإصابات هو مناط إثبات الصلة بين الإصابات والاعتراف ، أما وأن هذا التلازم لا يفترض وقد خلت الأوراق يقيناً من القول به ، فإن وجدان المحكمة من كل ما تقدم يكون مطمئناً بيقين جازم إلى انتفاء الصلة بين أقوال المتهمين التي عولت عليها هذه المحكمة وبين هذه الإصابات ، وإلى أن اعترافات كل من المتهمين في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين صدرت منهم طواعية واختياراً سليمة من أية شائبة تشوبها من إكراه مادى أو معنوي مطابق للحقيقة والواقع ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله خليقاً بالرفض " ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص إلى عدم قيام صلة بين إصابات المتهمين الثاني والثالث واعترافهما ، وانتهى إلى سلامة هذا الاعتراف مما يشوبه واطرح الدفع بصدوره نتيجة إكراه بما له أصلة فى الأوراق ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يستند إلى دليل فنى فيما ذهب إليه من أن إصابات المتهمين المذكورين حدثت قديماً بمناسبة عملهما ، مادام أن الحكم قد عول في بيان كيفية حدوثها على أقوال المتهمين ذاتهما ، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال العقيد ...... والرائد ...... التي استقياها من تحرياتهما بدعوى أن هذه التحريات تمت في فترة وجيزة ، تتمخض جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله : " ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى وماديات الواقعة أن قصد المتهمين من إزهاق روح المجنى عليه ثابت بيقين جازم ، وهو ما تستخلصه المحكمة من جماع ما قرره المتهمون بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الثالث كان على علاقة آثمة بالمتهمة الرابعة وأفصحت له عن رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه بعد أن ضاقت بمعاشرته لعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدته بالزواج حال التخلص من زوجها فقررا التخلص من المجنى عليه حتى لا تعترض طريقهما ثمة عقبة فاتفق مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه وأعد وسائل تنفيذ الجريمة بشراء سكين وقفازين ، وهنا وبإقرارهم يكون استخلاص القصد ظاهراً وجلياً بعد أن أفصحت مكنون نفوسهم بأقوالهم ثم قرنوا ذلك بما أتوه من أفعال مادية واكبت تنفيذ هذا القصد فأحكموا تدبير الجريمة بأن دخلوا عليه مسكنه أثناء نومه غائباً عن الوعى فاقداً لخاصية المقاومة والدفاع عن النفس فكان وهو غائب عن وعيه صيداً ثميناً وسهلاً فكانت طريقة تنفيذ الجريمة على نحو ما أسلفت المحكمة فى بيان صورة الواقعة لا تدع مجالاً لأى شك فى أنهم ماضون فى الإجهاز عليه وأنهم لم يتركوه إلا بعد أن يسلم الروح وهو ما يفسر قيام المتهمين الثاني والثالث بتقييد حركته وهو لا يدرى من أمره شيئاً ثم قام المتهم الأول بذبحه بالسكين وطعنه فى ظهره وأجزاء متفرقة من جسده حتى تيقنوا من تحقيق ما هدفوا إليه وانعقدت عليه نيتهم ثم سارع المتهم الثالث إلى الاتصال بالمتهمة الرابعة ليزف إليها نبأ نجاح خطة تنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وبينه وباقي المتهمين ، الأمر الذى يقطع بيقين جازم بتوافر نية القتل لدى جميع المتهمين ، وتلتفت المحكمة فى هذا الصدد عما دفع به دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث من انتفاء نية القتل " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على السياق المتقدم هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن وباقي المتهمين ، فإن النعي على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل في حقه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله : " ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو ثابت فى حق المتهمين مما أوردته المحكمة على السياق المتقدم في بيان صورة الواقعة وتوافر نية القتل وقيام المتهمين برسم خطة تنفيذ الجريمة وكيفية دخولهم شقة المجنى عليه وإعداد وسيلة التنفيذ وشراء السكين والقفازين المستخدمين فى ارتكابها ومن النقود التي سلمتها المتهمة الرابعة للمتهم الثالث وتحديد وقت تنفيذ الجريمة وتخيرهم وقت نوم المجنى عليه ليسهل عليهم تنفيذ مقصدهم وهى أمور استلزمت إعمال التفكير في هدوء وروية منذ انعقدت إرادتهم وحتى تنفيذ ما اتفقوا عليه، الأمر الذى يوفر في حق المتهمين ظرف سبق الإصرار وتلتفت المحكمة في هذا الصدد عما دفع به الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث من انتفاء ظرف سبق الإصرار" ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن ، مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وباقي المتهمين ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن طعن المحكوم عليه الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث ......:

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة والتفت عن دفاعه بشأن عدم قيامه بأي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة ، وأسند إليه اعترافاً تفصيلياً بارتكاب الجريمة وهو ما لا أصل له في الأوراق ، إذ أنه لم يذكر في أقواله سوى ما تم بينه وبين باقي المتهمين من اتفاق ولم يشر إلى وجوده على مسرح الجريمة حال ارتكاب الواقعة ، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه وباقي المتهمين لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي بدلالة ما أثبته وكيل النيابة المحقق من إصابته بيده اليمنى حال مناظرته له ، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع دون تحقيقه وبما لا يكفي لاطراحه ، كما اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بأنه كان في حالة سكر وقت الحادث مما لازمه انتفاء نية القتل لديه ، وأسند له ظرف سبق الإصرار دون أن يعبأ بحداثة سنه وافتتانه بالمتهمة الرابعة وضعف تفكيره أمام عاطفتها الهوجاء مما نأى به عن التفكير الهادئ اللازم لتوافر هذا الظرف ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على نحو ما سلف بيانه ، فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أسند إليه اعترافاً بارتكاب الجريمة على الرغم من أنه لم يعترف إلا باتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، ولئن كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء نية القتل لدى الطاعن لفقدانه الشعور والاختيار بقالة : " على فرض أن الوصف الذى وصفته النيابة العامة فإننا نستبعد النية لأن المتهم الثالث ليس في حالة تمكنه من ارتكاب الفعل المكون للقتل ، لأنه كان مغيباً متعاطياً لمادة أفقدته التفكير والمسائلة عن نية القتل ، وهذا مثبت بأقوال بواب العمارة حيث قرر أن المتهم كان في غير حالته الطبيعية وهو مبرشم وهذا يدل على أنه كان مغيب وإرادته كانت معدومة " ، إلا أن الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما قاله حارس العقار المذكور بالتحقيقات فى هذا الخصوص أنه أبصر الطاعن لدى خروجه من شقة المجنى عليه ووصف حالته حينئذ بأنه : "كان مش على بعضه ومرتبك ومتلخبط ومرعوب ووشه أسفر ومبلول " ، وقد خلت أقواله مما يشير إلى وجود الطاعن في حالة سكر آنذاك خلافاً لما يزعمه المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب الطعن فضلاً عن أن الطاعن ذاته لم يشر في أقواله بالتحقيقات إلى تلك الحالة التي تساند إليها في دفعه ولم يطلب من النيابة العامة اتخاذ أي إجراء لإثبات توافرها لديه ، ومن ثم فإن ما أورده المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة على السياق المتقدم تدليلاً على وجود الطاعن في حالة سكر وقت الحادث ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، وبات النعي على الحكم في هذا الخصوص عارياً من دليل يظاهره أو واقع يسانده ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وخلص إلى اطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ، وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب عليه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له ظرف سبق الإصرار دون أن يعبأ بحداثة سنه وافتتانه بالمتهمة الرابعة وضعف تفكيره أمام عاطفتها الهوجاء مما نأى به عن التفكير الهادئ اللازم لتوافر هذا الظرف إنما يتصل بالباعث على الجريمة ، وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة . لما كان ذلك ، وكان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره وليد إكراه عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليها في الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، كما تحيل إليها فيما سبق الرد به على النعي على الحكم بشأن قصوره في استظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ثالثاً : عن عرض النيابة العامة :

وحيث إن النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

رابعاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليها الرابعة ..... :

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بتهمة الاشتراك في جريمة القتل العمد فد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين عناصر اشتراكها في الجريمة واستدل على هذا الاشتراك بإقرارها في تحقيقات النيابة العامة على الرغم من أنه لم يتضمن اعترافاً بمساهمتها في الجريمة ، والتفت عن دفعها ببطلان أقوال شهود الإثبات لصدورها تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم ، واطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث عليها لكونه وليد إكراه معنوي وببطلان القبض على المتهمين الثلاثة الأول لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وبعد انتهاء حالة التلبس وبطلان الدليل المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب القبض الباطل ، وعول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من المعاينة التصويرية التي أجراها المتهمين الثاني والثالث دون أن يورد مضمونها والأفعال التي قام بها كل من هذين المتهمين لدى تصويرهما للواقعة ودور كل منهما في الجريمة ، كما لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار ، هذا إلى انتفاء ظرف الاقتران بين جريمتي القتل والسرقة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة في ارتكاب الجريمة بالأدلة التي أوردها في قوله : " لما كان وجدان المحكمة مطمئناً بيقين جازم لاشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث بتحريضه والاتفاق معه على قتل المجني عليه وساعدته على ذلك بإمداده بالمال اللازم لاستئجار من يلزم لمعاونته في تنفيذ الجريمة وشراء ما يلزم من أدوات التنفيذ ، وذلك فيما استخلصته المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان والمستمدة من اعتراف المتهم الثالث تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمة الرابعة الطاعنة فاتحته في أمر رغبتها في التخلص من زوجها المجنى عليه لشعورها بالضيق من معاشرته وبعجزه الجنسي وتدهور حالته المالية ووعدها له بالزواج منه حال ذلك وأعطته مبلغ ..... جنيه لاستئجار من يعاونه في القتل وشراء ما قد يحتاجه من أدوات تنفيذ الجريمة وإحاطته لها بكافة تفاصيل الجريمة ، وما قررته المتهمة الرابعة بالتحقيقات مؤيداً لاعترافه بخصوص وقوفها على كافة تفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت باتصاله بها عقب اتفاقه مع المتهمين الأول والثاني على قتل المجنى عليه في مساء اليوم السابق على التنفيذ ثم اتصاله بها هاتفياً وتوجهه إلى مسكنها عقب قتل المجنى عليه وإخبارها بذلك وكيفية التنفيذ ، الأمر الذى يوفر في عقيدة المحكمة بيقين جازم اشتراك المتهمة الرابعة مع المتهم الثالث في جريمة قتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق والمساعدة " ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به بيان عناصر الاشتراك والتدليل على قيامه من ظروف الدعوى وملابساتها بما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار عناصر الاشتراك ومظاهره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبد صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فى مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنة الدفع ببطلان شهادة شهود الإثبات لأنها كانت وليد إكراه وتدخل البوليس أيضاً ، دون أن يبين ماهية الإكراه الواقع على هؤلاء الشهود وكيفية تدخل البوليس في هذا الأمر ، بل أطلق ذلك القول في عبارة مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها لا تنصرف إلا إلى مجرد التشكيك في الدليل المستمد من تلك الأقوال توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليها ، مما يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وعولت عليها في إدانة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه لدى معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان القبض على المتهمين الثلاثة الآخرين والدليل المستمد من اعترافاتهم لصدورها في أعقاب هذا القبض لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران ، فإنه لا يكون لها مصلحة فيما أثارته من تخلف هذا الظرف . لما كان ذلك ، وكان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني المتهم الثالث لصدوره وليد إكراه وقصوره في التدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ، ومن ثم فللمحكمة أن تحيل عليها في الرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص ، ويضحى نعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليها الرابعة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21668 لسنة 66 ق جلسة 19 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 109 ص 790

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين/ سمير مصطفى , وعبد المنعم منصور , ونبيه زهران , ومحمد رضا حسين نواب رئيـس المحكمة .
---------------
(109)
الطعن 21668 لسنة 66 ق
نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قانون " تفسيره" . إعلان . معارضة " ميعادها " .
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . أساس ذلك؟
ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية . يضاف إليها ميعاد مسافة هو العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي .أساس ذلك؟
المادة 154 من قانون تحقيق الجنايات الملغي. مفادها؟
ميعاد المسافة . لا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن. أساس ذلك؟
إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن فيها. غير لازم . النص على ميعاد المسافة اعتباراً بوجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن . أساس ذلك؟
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا يضاف إليه ميعاد مسافة . أساس ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 /3/1996 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/6/1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه - ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية ، فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافـة الطريق ، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة ، ولم يـر الشارع ضرورة للنص على ذلك في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن ميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكـلاً مع مصادرة الكفالـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع "
اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه بدائـرة قسم ..... محافظـة ...... : أقام بناء بـدون ترخيص من الجهة الإداريـة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 10 ، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 , ومحكمة جنح قسم بنها قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهـر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وقيمة التكاليف والإزالة , عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض .
 استأنـف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد , عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والإزالة للدور السادس العلوى فقط وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمخالفة الدور الخامس العلوى .
فطعن المحامي ......... بصفته وكيـلاً عن المحكوم عليه ........ في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 /3/1996 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1/6/1996 وبذات التاريخ أودع أسباب طعنه - ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ، قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون الإجراءات الجنائية وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية ، فقال أنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايـات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد المسافة ، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية , ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن , وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11792 لسنة 66 ق جلسة 19 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 108 ص 784

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين/سمير مصطفى , وعبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمـة .
------------
(108)

الطعن 11792 لسنة 66 ق

(1) إثبات "بوجه عام" . إسقاط حبلى عمداً . جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعمد الطاعنتين إنهاء حالة حمل المجني عليها قبل الأوان بالتعدي عليها بالضرب مع علمهما بحملها قاصدين بفعلتهما إجهاضها وبلوغهما مقصدهما. يوفر في حقهما الركن المعنوي لجريمة الإسقاط.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إسقاط حبلى عمداً.
(2) إسقاط حبلى عمداً. ضرب "ضرب بسيط". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنتين على الحكم خطأه في إيراد رواية المجني عليها من علمهما بحملها. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة إسقاط حبلى عمداً وأوقعت عليهما عقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب البسيط. لا ينال من ذلك معاملة المحكمة الطاعنتين بالمادة 17 عقوبات. علة ذلك؟
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. شرط ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
مثال.
(5) إثبات "بوجه عام " .دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصله الحكم أن الطاعنتين تعديتا بالضرب على بطن المجني عليها وظهرها رغم علمهما بحملها قاصدين إجهاضها وقد نجم عن ذلك حدوث نظيف لها نقلت على أثـره للمستشفى حيث أجريت لها عملية إجهاض ، فإن ذلك ما يكفي لبيان تعمدهما إنهاء حالة الحمل قبـل الأوان وهو ما يتحقق به الركن المعنوي في جريمة الإسقاط التي دانهما بارتكابها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد .
(2) من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنتين فيما تثيرانه بشأن خطأ الحكم إذ نقـل عن المجنى عليها قولها بأنهما كانتا تعلمان بحملها بفرض صحته - ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهما بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها أنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض عن وصفها القانوني ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفته به ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
(3) لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصـل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(4) من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها ومجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في خصوص اعتماده التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بقالة أنهما لم يقطعاً بحدوث الإجهاض من نتيجة تعدي الطاعنتين يكون غير سديد .
(5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقـلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثارته الطاعنتان من عدم صحة الواقعة يكون غير مقبول .
(6) لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها والذي أخذت به محكمة الموضوع لا يستعصي على المواءمة ما ورد بتقرير الطب الشرعي فإن منعى الطاعنتين فى هذا الصدد يضحى غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائـع "
اتهمت النيابـة العامة كلا من الطاعنتين وآخر: بأنهم في يوم .... بدائرة قسم ...... محافظة ..... . أسقطوا عمداً امرأة حبلى هي ...... بأن تعدوا عليها بالضرب في بطنها وظهرها مما أدى إلى إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقـات , ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 260 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما...... بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند إليهما وببراءة الثالث مما أسند إليه .
فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقـض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة إسقاط أمرأه حبلى عمداً قد شابـه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون كما أنطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه قضى بإدانتهما رغم انتفاء الركن المعنوي للجريمة وأسند إلى المجنى عليها قولاً بأنهما كانتا تعلمان بحملها على خلاف الثابت بالأوراق ، كما عول على التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي رغم أنهما لم يقطعاً بحدوث الإجهاض كنتيجة لفعلهما ، وأخيراً فقد الحكم دفاعهما بعدم صحة الواقعة ، وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ذلك أنه لم يرد بالتقريرين أي إصابات ببطن المجني عليها أو ظهرها ورغم ذلك فقد عول الحكم على أقوال الأخيرة بأن الطاعنتين تعديتا عليها في هذين الجزئيين من جسدها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصله الحكم أن الطاعنتين تعديتا بالضرب على بطن المجني عليها وظهرها رغم عملهما بحملها قاصدين إجهاضها وقد نجم عن ذلك حدوث نزيف لها نقلت على أثره للمستشفى حيث أجريت لها عملية إجهاض ، فإن ذلك ما يكفي لبيان تعمدهما إنهاء حالـة الحمل قبـل الأوان وهو ما يتحقق به الركن المعنوي في جريمة الإسقاط التي دانهما بارتكابها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنتين فيما تثيرانه بشأن خطأ الحكم إذ نقـل عن المجنى عليها قولها بأنهما كانتا تعلمان بحملها بفرض صحته - ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهما بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها أنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض عن وصفها القانوني ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثـر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفته به ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصـل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها ومجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في خصوص اعتماده التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بقالة أنهما لم يقطعاً بحدوث الإجهاض من نتيجة تعدي الطاعنتين يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقـلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثارته الطاعنتان من عدم صحة الواقعة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليها والذي أخذت به محكمة الموضوع لا يستعصي على المواءمة ما ورد بتقرير الطب الشرعي فإن منعى الطاعنتين في هذا الصدد يضحى غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10364 لسنة 66 ق جلسة 18 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 107 ص 779

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنس عماره ، حسين الصعيدي ، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(107)
الطعن 10364 لسنة 66 ق
(1) نقض " سقوط الطعن " . 
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه . أثره : سقوط الطعن .
أساس ذلك ؟
 (2) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . بطلان . نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير من وقع عليه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(3) استعمال القوة والعنف مع موظف عام . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات . تحققه : بتوافر نية خاصة للجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتواءه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . اطلاق الشارع حكم تلك المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة . شرطه ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة استعمال القوة مع موظف عام لحملة على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن الثاني على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائي لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه ، فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 - من المقرر أن ما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف المحكوم عليه الأول والقبض عليه وتفتيش السيارة قيادته التي لا يدعى أيا منهما ملكيتها أو حيازته لها وقت الضبط مردوداً بما هو مقرر من أنه لاحق لغير من وقع الإجراء في حقه أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه
3 - من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه ، وأن المشرع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنين والمحكوم عليه الثاني قد قاموا باحتجاز مفتش التموين - المجنى عليه - داخل السيارة التي كانت محملة بأجولة الدقيق المضبوطة ، وقاموا بإنزال تلك الأجولة من السيارة وإدخالها فى مخبز الطاعن الأول استظهر استظهاراً سليماً أن غرض المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل المجنى عليه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو التحقق من مصدر الدقيق المضبوط بعد أن امتنع المحكوم عليه الثاني الذى كان يقود السيارة المحملة بذلك الدقيق عن تقديم الفواتير الخاصة به ، فإن هذا الذى أورده الحكم على السياق المتقدم تتوافر به أركان الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، ويتضمن اطراح دفاع الطاعنين بانتفاء تلك الأركان في حقهما ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد .
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنان لم يكشفا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الخامس مع شهادة الشاهد الثاني ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : استعملوا القوة والعنف مع موظف عام هو ..... مفتش تموين بإدارة تموين ...... وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو عدم تمكينه من معرفة مصدر الفواتير الخاصة بكمية من الدقيق كانت محمله على السيارة قيادة المتهم الثاني وبلغوا بذلك مقصدهم حيث قام المتهم الأول بقيادة السيارة بحمولتها وحاول المتهم الثاني دفع المجني عليه خارجها وما أن وصلوا لمخبز..... قام المتهمون جميعاً بإنزال حمولة السيارة من الدقيق داخل المخبز سالف البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 
والمحكمة عملاً بالمواد 137 مكرر أ من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثالث .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني - على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائي - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه ، فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنهما دفعا ببطلان استيقاف المحكوم عليه الثاني والقبض عليه وتفتيش السيارة لأن الجريمة التي قارفها معاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر ، فضلاً عن انتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، وفاته بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها برغم منازعتهما في توافرها في حقهما ، ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعهما في هذا الشأن ، ولم يورد أقوال شاهد الإثبات الخامس اكتفاء بالإحالة إلى ما شهد به الشاهد الثاني مع اختلاف أقوالهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف المحكوم عليه الأول والقبض عليه وتفتيش السيارة قيادته التي لا يدعى أيا منهما ملكيتها أو حيازته لها وقت الضبط مردوداً بما هو مقرر من أنه لاحق لغير من وقع الإجراء في حقه أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القانون الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه ، وأن المشرع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنين والمحكوم عليه الثاني قد قاموا باحتجاز مفتش التموين المجنى عليه - داخل السيارة التي كانت محملة بأجولة الدقيق المضبوطة ، وقاموا بإنزال تلك الأجولة من السيارة وإدخالها في مخبز الطاعن الأول - استظهر استظهاراً سليماً أن غرض المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل المجني عليه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو التحقق من مصدر الدقيق المضبوط بعد أن امتنع المحكوم عليه الثاني الذي كان يقود السيارة المحملة بذلك الدقيق عن تقديم الفواتير الخاصة به ، فإن هذا الذى أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به أركان الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، ويتضمن اطراح دفاع الطاعنين بانتفاء تلك الأركان في حقهما ، ومن ثم فإن منعاهما ف هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنان لم يكشفا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الخامس مع شهادة الشاهد الثاني ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 56397 لسنة 75 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 106 ص 761

جلسة 7 ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد أحمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(106)
الطعن 56397 لسنة 75 ق

(1) إثبات " بوجه عام ". قتل عمد . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .
(2) إثبات " اعتراف ". إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
(3) جريمة " أركانها ". قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .
(4) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها . حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تجريح أدلة الدعوى لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) إعدام . محكمة النقض " سلطتها ". نيابة عامة .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة فى قضايا الإعدام . غير لازم .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .
(6) سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
سبق الإصرار . ماهيته ؟
انصراف غرض المصر على العدوان إلى شخص معين بالذات لتوافر سبق الإصرار. غير لازم . كفاية انصرافه إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .
(7) اقتران . سرقة . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها ". قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
كفاية إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234/ 2 عقوبات . تقدير ذلك . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف الاقتران في جريمة قتل عمد .
(8) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية ". إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
تقدير الحالة العقلية للمتهم . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال .
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
(10) قتل عمد . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
تدليل الحكم على ثبوت واقعة قتل المجنى عليه رغم عدم العثور على جثته كاملة . لا ينال من سلامته .
(11) حكم " بيانات التسبيب ". عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها ".
خطأ الحكم في مادة العقاب . لا يبطله . ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى وقضى بالعقوبة الواجبة التطبيق . لمحكمة النقض تصحيحه . المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
(12) إعدام . حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " تتحصل في أن المتهم ...... (الطاعن) ولمروره بضائقة مالية فقد أعمل فكره الشيطاني في وسيلة للخلاص من تلك الضائقة المالية وفى روية لا يشوبها تعجل وهدوء لا يخالطه اضطراب وضع خطته باستدراج أحد سائقي سيارات الأجرة من موقف ..... وقتله وسرقة سيارته وبيعها واغتنام ثمنها إذ كان ذلك قبل ثمانية أيام سابقة على تنفيذ ما انتواه وقد أعد للقتل سلاح ناري طبنجة 9 م ميري ، وعمره بسبع طلقات لتنفيذ جريمته التي بدأت عندما توجه إلى موقف ..... قبل مغرب يوم .... حوالى الساعة ..... وتقابل مع الشاهد الثاني .... الذى اعتذر عن توصيله إلى نقطة إسعاف ..... لتعطل سيارته فاتفق المتهم مع المجنى عليه ..... لتوصيله إلى المكان سالف الذكر والعودة مرة أخرى مقابل مبلغ .... جنيه واستقلا السيارة بيجو رقم .... ملاكي .... المملوكة للمجنى عليه ويعمل عليها كسائق حتى وصلا إلى نقطة .... وتقابلا مع الشهود الثالث ...... والرابع ...... والخامس ...... واحتسيا معهم الشاي وانصرفا وقت الغروب وقد سلك المجنى عليه الطريق الصحراوي الشرقي بناء على طلب المتهم وحين بدأ الليل يرخي سدوله بدأ المتهم في تنفيذ ما انتواه بأن طلب من المجني عليه التوقف بالسيارة على جانب الطريق بزعم قضاء حاجة وإذ توقفت السيارة خرج منها المتهم وقام بإخراج سلاحه الناري وصوبه ناحية رأس المجنى عليه وأطلق منه عيارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً مضجراً فى دمائه التي علقت بمفروشات السيارة فأضحت شاهدة عليه وحينئذ راح المتهم يتحسس صدر ضحيته ليتأكد من مقتله ثم قام بسحب جثته خارج السيارة وجرها حوالى خمسون متراً إلى حيث وضعها خلف كومة من الحجارة ثم عاد إلى مسرح جريمته السيارة في محاولة للتخلص من آثارها فأخذ دواسة السيارة ووسادة قطنية ملوثتين بالدماء وكذلك فوطة مع بعض آثار الدماء من داخل السيارة وألقى بهم خارجها وإذ بدى للمتهم أنه أنهى تنفيذ الشق الأول من خطته فقد بدأ وفى رابطة زمنية متصلة فى تنفيذ شقها الثاني باستيلائه على سيارة قتيله وإخفائها عن الأعين بمنطقة ...... حتى صباح اليوم التالي ...... حيث استقلها فى طريقه إلى منطقة ...... لبيعها والحصول على مغنمه منها ولكن ارتكابه لحادث مرورى واصطدامه بسيارة ميكروباص رقم ...... قيادة الشاهد السادس ..... ثم فراره بها بالسيارة وتعطلها اضطره إلى تركها ب ..... عند محطة كهرباء ...... وتوجه إلى منطقة ...... دونها ولم يتمكن من بيعها فعاد أدراجه إلى مسكنه وإذ أبلغ الشاهدان السابع ...... والثامن ..... بغياب والدهما المجني عليه وتم عمل نشرة بمواصفات السيارة فتم العثور عليها وبها تلفيات وآثار وأجرى الشاهد الأول مقدم ..... تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم واقعة الدعوى وقد أقر للشاهد المذكور بمقارفتها وأرشده إلى مسرح الجريمة وما تخلف عنها من آثار أشلاء جثة المجني عليه وفارغ طلقة ووسادة ودواسة وفوطة ملوثات بدماء آدمية كما أرشده إلى السلاح المستخدم في الحادث حيث تم ضبطه ووجده بمسكن المتهم الذى اعترف بارتكاب الحادث وبكيفية وقوعه " ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ولدى نظر تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات ومحضر معاينة النيابة التصويرية ومن أقوال الشهود وما تضمنه محضر معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وتقارير الطبيب الشرعي وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه واطرحه في قوله : " حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطلاً لانتزاعه منه تحت تأثير إكراه مادى ومعنوي وإجبار الضابط له للإدلاء به بالتحقيقات وحضوره أثناء الإدلاء به وأنه غير مطابق للحقيقة والواقع ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم مثل أمام النيابة بجلسة ..... وبمحضرها وقد ناظره وكيل النيابة وأفهمه أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه ولم يجد به أية إصابات واعترف المتهم له بارتكاب الحادث اعترافاً تفصيلياً وأكد اعترافه لدى تمثيله كيفية وقوع الحادث وكذلك أمام قاضى المعارضات فى جلسات متلاحقة ولم يقل المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو أمام قاضى المعارضات بحصول ذلك الإكراه المدعى به ، فضلاً عن أن وجود ضابط الشرطة أثناء التحقيق مع المتهم بفرض حصوله لا أثر له على إرادة المتهم من الإدلاء باعترافه مادام أنه لم يثبت أن سلطان رجال الشرطة قد استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً ، هذا فوق أن خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف معناً وحكماً ، وكان اعتراف المتهم قد ورد مفصلاً كيفية ارتكاب الجريمة وكيفية تنفيذها وأداة التنفيذ على نحو يتفق مع باقي أدلة الدعوى المادية الفنية وشهودها بما يخدم ويؤكد بمطابقة اعتراف المتهم للحقيقة والواقع ، وإذ كان ما تقدم ، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة اعتراف المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة وإلى صدوره عنه خالص من أي شائبة ، الأمر الذى يضحى معه دفاع المتهم فى شأن ما تقدم هو دفاع خلت الأوراق من سند عليه أو ظاهر يؤكده ، كما تلتفت المحكمة عن دفاع المتهم بأن ما أدلى به من اعتراف لا ينم عن أنه شخص طبيعي وأنه أجرى جراحة بالمخ، ذلك أن هذا الدفاع دحضه ما ورد بتقرير مستشفى ..... للأمراض النفسية والسابق الإشارة إليه من أن المتهم سليم وليس به أية آفة عقلية ومدرك لكافة أفعاله التي أتاها ". لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في صحة ما نقله الحكم من الأوراق في معرض رده على دفاعه ، وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهم سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة للاعتراف بأي نوع من الإكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على نية القتل بقوله : " وحيث إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وإذ كان ذلك ، فإن المحكمة تطمئن إلى توافر تلك النية في حق المتهم بانية عقيدتها في ذلك من ظروف ارتكاب المتهم الواقعة وتبييت النية على قتل أحد سائقي الأجرة وحيازته لأداة بقصد القتل وهى طبنجة معمرة بالذخيرة واصطحابه المجنى عليه لمكان غير آهل بالسكان وإطلاقه عيارين ناريين من سلاح قاتل بطبيعته وفى موضع قاتل من المجنى عليه وهى رأسه ألا أدل على هذه النية من أنه وإثر أن أطلق المتهم الأعيرة على رأس المجنى عليه توجه إليه وتحسس صدره ليتأكد من قتله ، هذا وقد اعترف المتهم فى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بقتل المجنى عليه وبتوافر نيته على ذلك ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى توافر تلك النية فى حق المتهم " . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم يكفي في استظهار نية القتل ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .

4 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده ، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من روايته التي أدلى بها وما أورده بعض الشهود بشأنها تخالف ما اعتنقته المحكمة ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لم يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

5 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

6 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله : "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار ، فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما أعزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية حوالى ثمانية أيام في هدوء وروية وانتوى قتل أحد سائقي السيارات بعد استدراجه من الموقف ليتمكن سرقة سيارته وأنه جهز لأداة القتل ما أحرزه من سلاح وذخيرة توجه إلى موقف سيارات ...... لتنفيذ خطته التي عقد العزم عليها وقارف بالفعل جريمته ونفذ ما خطط له بهدوء وروية ، وكان هذا ما اعترف به المتهم فى التحقيقات وتأيد بأقوال الشاهد الأول ، الأمر الذي يكون ظرف سبق الإصرار قد توفر في حقه ، بما يضحى معه دفاعه فى شأن عدم توافره وبأن القتل كان بسبب خلاف حول الأجرة هو دفاع قائم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ولا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات ، بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .

7 - لما كان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران فى قوله : " وحيث إنه لما كان يكفى لتوافر ظرف الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/1 عقوبات في الأوراق أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجريمتين قد ارتكبتا في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق استقلال جريمة قتل المجنى عليه عن جريمة سرقة سيارته من الطريق العام ليلاً حال حمله سلاحاً وقد تميزت تلك الجريمة الأخيرة بأفعال مستقلة ، ذلك أنه بعد قيام المتهم بقتل المجنى عليه فقد بدأ فى تنفيذ باقي مخططه الذى عقد العزم عليه واعترف به وهو سرقة سيارة المجنى عليه لبيعها وقد قامت المصاحبة الزمنية بين الجريمتين ، الأمر الذي يوفر في حق المتهم ظرف الاقتران ويدحض معه دفاعه في شأن عدم توافره وأنه لم يقصد من القتل السرقة ذلك لتوافر شرط الاقتران واقعاً وقانوناً ، واطمئنان المحكمة إلى اعترافه بأن قصده من القتل هو السرقة " ، فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى الاقتران ، لما هو مقرر من أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجرائم قد ارتكبت فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، مادام يقيمه على ما يسوغه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

8 - لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الأمراض النفسية ب ..... الذي جاء به أن الطاعن لا يعاني من أية أعراض لمرض عقلي وقت ارتكاب الفعل موضوع القضية وأنه مسئول عما فعل وذلك لسلامة الإدراك والعاطفة والإرادة والتفكير وقت ارتكاب الفعل المسند إليه، وذلك في مجال الرد على دفاع الطاعن من أن ما أدلى به من اعتراف لا ينم على شخص طبيعي وأنه أجرى جراحة بالمخ ، فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة ومدرك لكافة أقواله التي أتاها ، بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير فى شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور .

9 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم يكون في غير محله .

10 - لما كان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليه لم يعثر عليها كاملة ، مادامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي اعتنقتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه .

11 - لما كان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الأولى بدلاً من الفقرة الثانية لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فى أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك باستبدال الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة بالفقرة الأولى عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

12 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنف البيان أن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بالإعدام وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض " طبنجته الميري رقم ...... " واصطحبه إلى مكان الحادث الذى أيقن سلفاً عدم وجود أحد فيه وما أن تهيأت الفرصة للإجهاز عليه حتى أطلق عليه عيارين من السلاح الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهي أنه بذات المكان والزمان سالفي الذكر سرق السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً " طبنجة " سالف الذكر . 

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ..... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي فيما نسب إلى المتهم .

وبجلسة ..... قضت وعملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234 /1 ، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بإعدامه شنقاً لما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه وليد إكراه لصدوره نتيجة ضغوط مادية وأدبية بدلالة أن اعترافه في بداية التحقيقات من أنه ذهب لموقف السيارات ليس لقتل سائق وسرقة سيارته وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بما لا يسوغ ، إلى جانب أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقى منها أن الطاعن اصطحب المجنى عليه من موقف السيارات أمام الجميع ليس لقتله وسرقة سيارته ولكن لتوصيله إلى من يدعى ...... بنقطة إسعاف ...... النيل بدلالة ما شهد به الشهود الثلاثة المتواجدين بالمكان سالف الذكر وأن الطاعن أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه لخلاف نشب بينهما على الأجرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " تتحصل في أن المتهم ...... (الطاعن) ولمروره بضائقة مالية فقد أعمل فكره الشيطاني في وسيلة للخلاص من تلك الضائقة المالية وفى روية لا يشوبها تعجل وهدوء لا يخالطه اضطراب وضع خطته باستدراج أحد سائقي سيارات الأجرة من موقف ...... وقتله وسرقة سيارته وبيعها واغتنام ثمنها إذ كان ذلك قبل ثمانية أيام سابقة على تنفيذ ما انتواه وقد أعد للقتل سلاح ناري طبنجة 9 م ميري ، وعمره بسبع طلقات لتنفيذ جريمته التي بدأت عندما توجه إلى موقف ...... قبل مغرب يوم ...... حوالى الساعة ...... وتقابل مع الشاهد الثانى ...... الذى اعتذر عن توصيله إلى نقطة إسعاف ...... لتعطل سيارته فاتفق المتهم مع المجنى عليه ...... لتوصيله إلى المكان سالف الذكر والعودة مرة أخرى مقابل مبلغ ...... جنيه واستقلا السيارة بيجو رقم ...... ملاكى ...... المملوكة للمجنى عليه ويعمل عليها كسائق حتى وصلا إلى نقطة ...... وتقابلا مع الشهود الثالث ...... والرابع ...... والخامس ...... واحتسيا معهم الشاي وانصرفا وقت الغروب وقد سلك المجنى عليه الطريق الصحراوي الشرقي بناء على طلب المتهم وحين بدأ الليل يرخى سدوله بدأ المتهم في تنفيذ ما انتواه بأن طلب من المجنى عليه التوقف بالسيارة على جانب الطريق بزعم قضاء حاجة وإذ توقفت السيارة خرج منها المتهم وقام بإخراج سلاحه الناري وصوبه ناحية رأس المجني عليه وأطلق منه عيارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً مضجراً فى دمائه التي علقت بمفروشات السيارة فأضحت شاهدة عليه وحينئذ راح المتهم يتحسس صدر ضحيته ليتأكد من مقتله ثم قام بسحب جثته خارج السيارة وجرها حوالى خمسون متراً إلى حيث وضعها خلف كومة من الحجارة ثم عاد إلى مسرح جريمته السيارة في محاولة للتخلص من آثارها فأخذ دواسة السيارة ووسادة قطنية ملوثتين بالدماء وكذلك فوطة مع بعض آثار الدماء من داخل السيارة وألقى بهم خارجها وإذ بدى للمتهم أنه أنهى تنفيذ الشق الأول من خطته فقد بدأ وفى رابطة زمنية متصلة في تنفيذ شقها الثاني باستيلائه على سيارة قتيله وإخفائها عن الأعين بمنطقة ...... حتى صباح اليوم التالي ...... حيث استقلها في طريقه إلى منطقة ...... لبيعها والحصول على مغنمه منها ولكن ارتكابه لحادث مرورى واصطدامه بسيارة ميكروباص رقم ...... قيادة الشاهد السادس ...... ثم فراره بها بالسيارة وتعطلها اضطره إلى تركها ب ...... عند محطة كهرباء ...... وتوجه إلى منطقة ...... دونها ولم يتمكن من بيعها فعاد أدراجه إلى مسكنه وإذ أبلغ الشاهدان السابع ...... والثامن ...... بغياب والدهما المجني عليه وتم عمل نشرة بمواصفات السيارة فتم العثور عليها وبها تلفيات وآثار وأجرى الشاهد الأول مقدم ...... تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم واقعة الدعوى وقد أقر للشاهد المذكور بمقارفتها وأرشده إلى مسرح الجريمة وما تخلف عنها من آثار أشلاء جثة المجنى عليه وفارغ طلقة ووسادة ودواسة وفوطة ملوثات بدماء آدمية كما أرشده إلى السلاح المستخدم في الحادث حيث تم ضبطه ووجده بمسكن المتهم الذى اعترف بارتكاب الحادث وبكيفية وقوعه " ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ولدى نظر تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات ومحضر معاينة النيابة التصويرية ومن أقوال الشهود وما تضمنه محضر معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وتقارير الطبيب الشرعي وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه واطرحه في قوله : " حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطلاً لانتزاعه منه تحت تأثير إكراه مادي ومعنوي وإجبار الضابط له للإدلاء به بالتحقيقات وحضوره أثناء الإدلاء به وأنه غير مطابق للحقيقة والواقع ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم مثل أمام النيابة بجلسة ...... وبمحضرها وقد ناظره وكيل النيابة وأفهمه أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه ولم يجد به أية إصابات واعترف المتهم له بارتكاب الحادث اعترافاً تفصيلياً وأكد اعترافه لدى تمثيله كيفية وقوع الحادث وكذلك أمام قاضى المعارضات فى جلسات متلاحقة ولم يقل المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو أمام قاضى المعارضات بحصول ذلك الإكراه المدعى به ، فضلاً عن أن وجود ضابط الشرطة أثناء التحقيق مع المتهم بفرض حصوله لا أثر له على إرادة المتهم من الإدلاء باعترافه مادام أنه لم يثبت أن سلطان رجال الشرطة قد استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً ، هذا فوق أن خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف معناً وحكماً ، وكان اعتراف المتهم قد ورد مفصلاً كيفية ارتكاب الجريمة وكيفية تنفيذها وأداة التنفيذ على نحو يتفق مع باقي أدلة الدعوى المادية الفنية وشهودها بما يخدم ويؤكد بمطابقة اعتراف المتهم للحقيقة والواقع ، وإذ كان ما تقدم ، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة اعتراف المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة وإلى صدوره عنه خالص من أى شائبة ، الأمر الذي يضحى معه دفاع المتهم فى شأن ما تقدم هو دفاع خلت الأوراق من سند عليه أو ظاهر يؤكده، كما تلتفت المحكمة عن دفاع المتهم بأن ما أدلى به من اعتراف لا ينم عن أنه شخص طبيعي وأنه أجرى جراحة بالمخ ، ذلك أن هذا الدفاع دحضه ما ورد بتقرير مستشفى ..... للأمراض النفسية والسابق الإشارة إليه من أن المتهم سليم وليس به أية آفة عقلية ومدرك لكافة أفعاله التي أتاها " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في صحة ما نقله الحكم من الأوراق في معرض رده على دفاعه ، وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهم سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة للاعتراف بأي نوع من الإكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على نية القتل بقوله : " وحيث إن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وإذ كان ذلك ، فإن المحكمة تطمئن إلى توافر تلك النية في حق المتهم بانية عقيدتها في ذلك من ظروف ارتكاب المتهم الواقعة وتبييت النية على قتل أحد سائقي الأجرة وحيازته لأداة بقصد القتل وهى طبنجة معمرة بالذخيرة واصطحابه المجنى عليه لمكان غير آهل بالسكان وإطلاقه عيارين ناريين من سلاح قاتل بطبيعته وفي موضع قاتل من المجنى عليه وهي رأسه ألا أدل على هذه النية من أنه وإثر أن أطلق المتهم الأعيرة على رأس المجنى عليه توجه إليه وتحسس صدره ليتأكد من قتله ، هذا وقد اعترف المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بقتل المجنى عليه وبتوافر نيته على ذلك، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى توافر تلك النية في حق المتهم " . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم يكفي في استظهار نية القتل ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذى أورده ، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن من روايته التي أدلى بها وما أورده بعض الشهود بشأنها تخالف ما اعتنقته المحكمة ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لم يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة التي دان المحكوم عليه بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما خلص إلى توافر نية القتل في حق الطاعن على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ، كما استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار ، فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما أعزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية حوالى ثمانية أيام في هدوء وروية وانتوى قتل أحد سائقي السيارات بعد استدراجه من الموقف ليتمكن من سرقة سيارته وأنه جهز لأداة القتل ما أحرزه من سلاح وذخيرة توجه إلى موقف سيارات ...... لتنفيذ خطته التي عقد العزم عليها وقارف بالفعل جريمته ونفذ ما خطط له بهدوء وروية ، وكان هذا ما اعترف به المتهم في التحقيقات وتأيد بأقوال الشاهد الأول ، الأمر الذي يكون ظرف سبق الإصرار قد توفر في حقه ، بما يضحى معه دفاعه في شأن عدم توافره وبأن القتل كان بسبب خلاف حول الأجرة هو دفاع قائم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ولا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات ، بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران في قوله : " وحيث إنه لما كان يكفى لتوافر ظرف الاقتران المنصوص عليه في المادة 234 /1 عقوبات فى الأوراق أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجريمتين قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق استقلال جريمة قتل المجنى عليه عن جريمة سرقة سيارته من الطريق العام ليلاً حال حمله سلاحاً وقد تميزت تلك الجريمة الأخيرة بأفعال مستقلة ، ذلك أنه بعد قيام المتهم بقتل المجنى عليه فقد بدأ في تنفيذ باقي مخططه الذي عقد العزم عليه واعترف به وهو سرقة سيارة المجني عليه لبيعها وقد قامت المصاحبة الزمنية بين الجريمتين ، الأمر الذى يوفر في حق المتهم ظرف الاقتران ويدحض معه دفاعه في شأن عدم توافره وأنه لم يقصد من القتل السرقة ذلك لتوافر شرط الاقتران واقعاً وقانوناً، واطمئنان المحكمة إلى اعترافه بأن قصده من القتل هو السرقة " ، فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى الاقتران ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ، مادام يقيمه على ما يسوغه كما هو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الأمراض النفسية ب ...... الذي جاء به أن الطاعن لا يعاني من أية أعراض لمرض عقلي وقت ارتكاب الفعل موضوع القضية وأنه مسئول عما فعل وذلك لسلامة الإدراك والعاطفة والإرادة والتفكير وقت ارتكاب الفعل المسند إليه ، وذلك في مجال الرد على دفاع الطاعن من أن ما أدلى به من اعتراف لا ينم على شخص طبيعي وأنه أجرى جراحة بالمخ، فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة ومدرك لكافة أقواله التي أتاها ، بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير في شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم يكون فى غير محله ، وكان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجنى عليه لم يعثر عليها كاملة ، مادامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي اعتنقتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الأولى بدلاً من الفقرة الثانية لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك باستبدال الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة بالفقرة الأولى عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنف البيان أن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بالإعدام وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ