صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 28 أغسطس 2014
الطعن 54932 لسنة 75 ق جلسة 6 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 103 ص 677
الطعن 1566 لسنة 75 ق جلسة 6 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 102 ص 671
الطعن 19365 لسنة 70 ق جلسة 6 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 101 ص 669
الطعن 55 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 296 ص 1595
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
---------------
(296)
الطعن رقم 55 لسنة 67 القضائية
(1) استئناف "الحكم في الاستئناف". تعويض. عمل.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية والاجتماعية على سند من وجوب إبدائها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفي. قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع. إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها. علة ذلك.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه.
(3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود التمسك بها ما دام يتنازل عنها.
(4) قانون. جمعيات.
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. منوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. حقه في أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
3 - يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أما محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها.
4 - مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأن له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت في 7/ 7/ 1993 بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بدمياط لوقف تنفيذ القرار الصادر من الطاعن "بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي لمحافظة دمياط, بفصلها من العمل مع صرف مستحقاتها تأسيساً على أنها كانت تعمل بالجمعية التعاونية لتجارة الأدوية وأن الطاعن قام بإنهاء خدمتها بتاريخ 30/ 6/ 1993 بحجة صدور قرار محافظ دمياط بحل وتصفية الجمعية, وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فقد أحال الأوراق إلى الدائرة المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 143 لسنة 1993 مستعجل دمياط, وبتاريخ 16/ 11/ 1993 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من تاريخ الفصل وأحالت الأوراق إلى محكمة بندر دمياط لنظر الموضوع حيث قيدت برقم 528 لسنة 1993 مدني, وأمام تلك المحكمة طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع لها مبلغ 43246.235 جنيهاً منه 868.420 جنيهاً متأخر الأجر منذ تاريخ فصلها في 30/ 6/ 1993 حتى 1/ 2/ 1994, 124.060 جنيهاًَ بدل إنذار, 323.850 جنيهاً بدل الأجازات السنوية بحدها الأدنى, 330.160 جنيهاً منحة مايو المتأخرة منذ عام 1988, 42 جنيهاً قيمة العلاوات الدورية المتأخرة, 1557.745 جنيهاً قيمة العلاوات الاجتماعية منذ شهر يوليو سنة 1989 و40000 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي, وبتاريخ 5/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية وقيدت برقم 40 لسنة 1994 عمال, دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الجمعية التعاونية لتجارة الأدوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الأولى صفيت وأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجمهورية مصر العربية بصفته مصفياً للجمعية, وقام الطاعن بإدخاله خصماً في الدعوى للمرافعة وليقدم مادية ما لديه من مستندات, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 1/ 1996 برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبعدم قبول باقي طلبات المطعون ضدها الأولى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 8 لسنة 28 قضائية, وبتاريخ 13/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9246 جنيهاً قيمة مستحقاتها وتعويضاً عن الفصل التعسفي, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم فصل في موضوع طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجرة المتأخرة وبدل الإنذار والأجازات السنوية المنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية, رغم أن محكمة أول درجة لم تستفيد ولايتها بالنسبة لهذه الطلبات إذ اقتصر قضاءها على عدم قبولها تأسيساً على أنه يتعين أن ترفع بها دعوى مبتدأة
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينهما وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفي وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع هذا الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في موضوعها، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى - بالنسبة لها - إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك إنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له تأسيساً على أن الجمعية التعاونية لتجارة الأدوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الأولى صفيت وأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجمهورية مصر العربية بصفته مصفياً للجمعية تطبيقاً لحكم المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي, ودلل على ذلك بكتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي رقم 757 المؤرخ 26/ 12/ 1993 قام بإدخاله خصماً في الدعوى, ولما قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع وقضت في ذات الوقت برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم قبول باقي طلبات المطعون ضدها الأولى لم يكن له مصلحة في الطعن على هذا الحكم, ومن ثم فإن استئناف المطعون ضدها الأولى لهذا الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له, غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفع الجوهري ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أو درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها, وكان مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي السالف الذكر أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأنه له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب؛ لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن - في مذكرتيّ دفاعه المقدمتين أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 11/ 1994, 12/ 12/ 1995 - دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند من أن الجمعية التعاونية لتجارة الأدوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الأولى قد صفيت وأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجمهورية مصر العربية بصفته مصفياً لحكم المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي ودلل على ذلك بكتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي السالف البيان, ولم يثبت من الأوراق أنه تخلى عن هذا الدفع أو تنازل عنه ومن ثم يبقى مطروحاً على محكم الاستئناف لتقول كلمتها فيه؛ لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9246 جنيهاً ودون أن يشر إلى هذا الدفع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه, مع أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 2082 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 294 ص 1579
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
--------------
(294)
الطعن رقم 2082 لسنة 59 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال" "اشتراكات التأمين" "استحقاق المعاش" "فئات مستثناة".
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. عدم الاعتداد بقرار وزير التأمينات رقم 160 لسنة 1983. علة ذلك.
(2) عمل "تأمينات اجتماعية". قانون. نظام عام.
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمينية رغم عدم التزام صاحب العمل بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1151 لسنة 1987 مدني كلي دمنهور على الطاعنة "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وآخر بطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش، وقال بياناً لدعواه إنه يمارس مهنة بقال بناحية.... مركز..... وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه اعتباراً من 1/ 5/ 1977 وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال، وإذ بلغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، وامتنعت الطاعنة عن صرفه بدعوى عدم خضوعه لأحكام القانون المشار إليه، كما انتهت لجنة فحص المنازعات إلى رفض طلبه فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراًً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 4/ 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وقيد الاستئناف برقم 72 لسنة 42 ق، وبتاريخ 15/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاش شيخوخة قدره 29 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1977. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بسريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على المطعون ضده رغم ما هو ثابت بالأوراق من أنه لم يستخدم عملاً بمحل تجارته بالمخالفة لما نص عليه قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 182 لسنة 1978 بتعديل القرار رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من أنه يشترط لانتفاع المؤمن عليهم بأحكامه استخدام عامل أو أكثر ومباشرة النشاط في محل عمل ثابت ولا عبرة بقبول الهيئة لاشتراكات المطعون ضده ما دام لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن القرار الوزاري رقم 160 لسنة 1983 اكتفى للاستفادة من أحكام هذا القانون أن يكون صاحب العمل ممن يستخدم عاملاً أو أكثر أو يباشر العمل في محل عمل ثابت، وطبق في شأن المطعون ضده أحكام القرار الأخير بمقولة أنه يباشر عمله في محل عمل ثابت، وبذلك يكون الحكم قد أعمل القرار الوزاري السالف الذكر بأثر رجعي بالرغم من أنه لم يعمل به إلا اعتباراً من 1/ 9/ 1983 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - بعد أن حدد في المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه - قد استثنى منها الفئات التي أوردها في المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وأحال في شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، وكان القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، ومن بعده القرار الصادر برقم 182 لسنة 1978 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهي استخدام عامل أو أكثر ومزاولة النشاط في محل عمل ثابت. لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده - وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم قد مارس نشاطه في محل ثبات "محل بقالة بناحية..... مركز....." دون أن يستخدم عاملاً أو أكثر، ومن ثم فإنه يعد - وفي ظل قراريّ وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية سالفي الذكر - من الفئات التي استثناها المشرع من الخضوع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 والذي لم يستلزم سوى توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما فيه وهو استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعينة، وذلك أن هذا القرار نُشر في الوقائع المصرية في 27/ 11/ 1983 ولم يُعمل به إلا بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرة، إذ لم يستوف المطعون ضده منذ العمل بهذا القرار حتى رفع دعواه بتاريخ 15/ 3/ 1987 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهر بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984، فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة به، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقبول الطاعنة لاشتراكات التأمين منذ 1/ 5/ 1977 إذ المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمينية رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لن ينص عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق في شأن المطعون ضده أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 اعتباراً من 1/ 5/ 1977 بمقولة إن هذا القرار صدر قبل استحقاقه للمعاش في 22/ 6/ 1986، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 72 لسنة 42 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
الطعن 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 295 ص 1584
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
--------------
(295)
الطعن رقم 4861 لسنة 61 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. مسئولية "مسئولية تقصيرية: مسئولية المتبوع". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
(1) الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني. علة ذلك. قرار النيابة بحفظ أوراق جنحة لعدم معرفة الفاعل. لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية.
(2) مساءلة المتبوع عن أعماله تابعه غير المشروعة. كفاية ثبوت أن الحادث نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض لرده الحادث الذي نجم عنه إصابة المطعون عليه إلى خطأ أحد تابعيها. نعي الطاعنة عليه بالخطأ لانتفاء مسئوليتها لصدور أمر النيابة بحفظ الجنحة لعدم معرفة الفاعل. جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية: مسئولية المتبوع". كفالة.
تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة. مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. شرطه. م 174 مدني. مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. نطاق تطبيقها.
(4) تعويض "تقديره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".
تقدير التعويض. سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
(5، 6) تقادم "تقادم مسقط" "التقادم الثلاثي: وقف التقادم" "انقطاع التقادم". تعويض "دعوى التعويض". "مسئولية تقصيرية". دعوى "الدعوى الجنائية".
(5) دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية. لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. م 172 مدني.
(6) الدعوى الجنائية في مواد الجنح. انقضاءها بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. انقطاع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال. شرطه. اتخاذها في مواجهة المتهم أو إعلانه بها رسمياً. تخلف ذلك. لازمة. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. أثره. زوال المانع الذي كان سبباً في وفق سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول.
(7) نقض "صحيفة الطعن" "أسباب الطعن" "السبب المجهل". بطلان.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يغزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
2 - إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من أوراق الجنحة آنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذي أدار مفتاح تشغيل الآلة "البريمة" أثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث إصابته فإنه يكون قد رد الحادث إلى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر، وكان مؤدى هذا الذي قرره الحكم المطعون في أنه قطع - وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - وبأسباب سائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو أحد تابعي الطاعنة وكان يكفي في مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائي بات فاصلاً في الدعوى الجنائية ينفي الخطأ في جانب أي من العاملين بالشركة والذي سبب إصابة المطعون عليه فإن تعييب الحكم بما ورد بسبب النعي لا يعدو أن يكون - في حقيقته - جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون ما قرره الحكم في صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحاً في القانون.
3 - النص في المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - المنطبق على واقعة الدعوى - مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها الناشئ عن القانون المذكور لا يُخل بما يكون للمؤمن له - العامل وورثته - من حق قبل الشخص المسئول، ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فيكون مسئولاً عن تابعه وليس مسئولاً معه ومن ثم فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 68/ 2 سالفة الذكر والتي لا تُجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض إلا عن خطئه الشخصي الذي يترتب المسئولية الذاتية، وذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به، وعلى سند مما استخلصه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة، فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجميع بين الحقين.
4 - لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير التعويض طالما لم يوجد نص فى القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
6 - مؤدي نص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُعلن بها بوجه رسمي، فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فإن لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول.
7 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يُغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياًً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها بما لا يُغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/ 7/ 1991، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 17136 سنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/ 1/ 1989 ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 60000 جنيه، وقال بياناًً لذلك إنه بتاريخ 6/ 9/ 1985 وأثناء قيامه بعمله لديها في صيانة البريمة الخاصة بها قام مجهول من بين تابعيها بإدارة مفتاح التشغيل ونتيجة لخطئه هذا حثت إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتحرر عن ذلك قضية الجنحة رقم 1156 سنة 1985 الحوامدية وفيها أمرت النيابة العامة بحفظها لعدم معرفة الفاعل وإذ لحقته من جراء إصابته أضرار مادية وأدبية يُقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 27/ 2/ 1990
حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 8000 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2623 سنة 107 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3828 سنة 107 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت بتاريخ 7/ 8/ 1991 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها - الطاعنة - بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 18000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت النيابة العامة قد أمرت بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل فإن مرتكب الفعل الضار يكون مجهولاً وغير معلوم صفته ومن ثم تنتفي مسئوليتها عن الحادث وإذ أقام الحكم قضاءه بإلزامها بالتعويض تأسيساً على أن مجهولاً من بين عمالها هو الذي ارتكب الفعل الذي سبب الضرر للطعون عليه بما يوجب
مسئوليتها عن التعويض باعتبارها متبوعاً له فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس مسئولية افتراضها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني، ويكون له أن يقضي بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق؛ لما كان ذلك، فإن قرار النيابة بحفظ أوراق الجنحة المشار إليها لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وكان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من أوراق الجنحة آنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذي أدار مفتاح تشغيل الآلة "البريمة" أثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث إصابته فإنه يكون قد رد الحادث إلى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر، وكان مؤدى هذا الذي قرره الحكم المطعون في أنه قطع - وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - وبأسباب سائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو أحد تابعي الطاعنة وكان يكفي في مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائي بات فاصلاً في الدعوى الجنائية ينفي الخطأ في جانب أي من العاملين بالشركة والذي سبب إصابة المطعون عليه فإن تعييب الحكم بما ورد بسبب النعي لا يعدو أن يكون - في حقيقته - جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون ما قرره الحكم في صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحاً في القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لا يجوز للعامل أو ورثته الرجوع عليها لاقتضاء التعويض إلا بثبوت الخطأ الشخصي الموجب لمسئوليتها الذاتية وإذ انتفت مسئوليتها هذه عن الحادث بعد أن أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق في قضية الجنحة لعدم معرفة الفاعل هذا إلى ثبوت تقاضي المطعون عليه حقوقه التأمينية من الهيئة المختصة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على أساس مسئوليتها طبقاً للمادتين 163, 174 من القانون المدني وأجاز له الجمع بين التعويض وتلك المستحقات يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول"، مقتضاه أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها الناشئ عن القانون المذكور لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل وورثته - من حق قبل الشخص المسئول، ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فيكون مسئولاً عن تابعه وليس مسئولاً معه ومن ثم فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 68/ 2 سالفة الذكر والتي لا تجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض إلا عن خطئه الشخصي الذي يترتب المسئولية الذاتية، وذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به، وعلى سند مما استخلصه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكان العمل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها بينما يتقاضي حقه في التعويض قبل مسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين وكان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تقدير التعويض طالما لم يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينه لتقديره, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن عليه بهذا السبب يكون في جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم عملاً بالمادة 172 من القانون المدني لرفعها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ضبط عنه قضية الجنحة رقم 1156 سنة 1985 الحوامدية في 6/ 9/ 1985 والتي أصدرت النيابة العامة فيها قراراً بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل ولم يرفع عليه دعواه بالتعويض إلا بتاريخ 4/ 12/ 1989 غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وألزمها بالتعويض المقضي به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وأن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُعلن بها بوجه رسمي. فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فإن لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر رقم 1156 سنة 1985 جنح الحوامدية مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وكان هذا الأمر بالحفظ هو إجراء إداري صدر عن النيابة العامة بوصفها السلطة التي تُهيمن على جمع الاستدلالات فإنه لا يقيدها ولا يجوز لها العدول عنه في أي وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجنائية. وإذ لم يتم معرفة الفاعل حتى انقضت الدعوى الجنائية في 5/ 9/ 1988 فإنه منذ هذا التاريخ يبدأ تقادم الدعوى المدنية ولمدة ثلاث سنوات نهايتها في يوم 6/ 9/ 1991 بعدها يسقط الحق فيها, وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى بطلب اقتضاء التعويض في 21/ 11/ 1989 وقبل سقوط الحق فيها, فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء التعويض للمطعون عليه لا يكون أخطأ في القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أوردت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 6/ 7/ 1991 الأسباب التي تركن إليها في طلبها رفض دعوى المطعون عليه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد هذا الدفاع أو الرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يُغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله إيرادها أو الرد عليها بما لا يُغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/ 7/ 1991، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1726 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 293 ص 1575
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
----------------
(293)
الطعن رقم 1726 لسنة 59 القضائية
(1، 2) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي". قانون. دعوى "رفع الدعوى".
(1) خلو لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أمواله. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 والقانون رقم 137 لسنة 1981.
(2) حق العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة للفصل في الخلاف الذي ينشأ بينه وبين صاحب العمل بشأن تطبيق حكم المادة 68 ق العمل. اللجوء إلى اللجنتين المنصوص عليهما بها. ليس إجراءً لازماً قبل رفع الدعوى.
2 - مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكي يضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق - الدعوى رقم 3182 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية وطلب الحكم بإلغاء قرار التحميل رقم 146 لسنة 1983 واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضده الذي أبلغه بتحميله مبلغ 963.248 جنيه بموجب القرار الذي أصدره برقم 146 لسنة 1983 بمقولة أنه يمثل قيمة الزيادة الموجودة بمخازن مندوبيه أنشاص مركز بلبيس والتي رفضت شركة التأمين سدادها للبنك، وإذ لم يقع منه ثمة خطأ يستوجب إصدار هذا القرار فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1987 بإلغاء القرار رقم 146 لسنة 1983 واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 475 لسنة 30 ق، أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 6/ 3/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه لم يسلك سبيل التظلم المنصوص عليه في المادتين 68، 77 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في حين أن سلوك هذا السبيل هو أمر جوازي للعامل ولا يحول دون لجوئه إلى المحكمة مباشرة للطعن في قرار صاحب العمل.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة في 28/ 2/ 1979 نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد خلت من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أموال البنك أو ما يكون في عهدته أو تحت يده من مهمات أو آلات، بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ خلا هذا النظام بدوره من نص في هذا الشأن، فإنه يتعين إعمال أحكام قانون العمل وفق ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه؛ لما كان ذلك، وكانت المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل وكانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77 فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملاً يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون. ويكون قرار اللجنة في الحالتين قابلاً للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل العمل...." ويفصح هذا النص على أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكي يضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، ولم يجعل من الالتجاء إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها, لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يسلك الطريق الذي رسمته المادة 68 من قانون العمل المشار إليه للتظلم من القرار الذي أصدره البنك بتحميله مبلغ 923.248 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 434 لسنة 66 ق جلسة 29 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 298 ص 1607
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
---------------
(298)
الطعن رقم 434 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) دعوى "قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى: الصفة في الدعوى". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1) المصلحة. مناط الدفع والدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة.
(2) الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به. اعتباره قضاءً موضوعياً. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.
2 - الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وسبق القضاء بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به يعد قضاءً موضوعياً تستقر به مراكز الخصوم وصفاتهم بصدد الحق المدعي به، متى حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 37 لسنة 1970 الوايلي ونفى نسبه إلى المرحوم......، وقال بياناً لدعواه، إن والده...... وشهرته..... توفى بتاريخ 20/ 12/ 1969 فاستخرج مورث المطعون ضدهم ثانياً والمطعون ضدها الأولى إعلام الوراثة المذكور وادعياً نسبه إلى المرحوم..... رغم أنه هو الوارث الوحيد لوالده المتوفى......، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 8/ 3/ 1982 حكمت المحكمة ببطلان إعلام الوراثة رقم 37 لسنة 1970 الوايلي، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 99 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/ 11/ 1984 برفضهما لرفعها بعد الميعاد، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" وبتاريخ 23/ 2/ 1988 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 17/ 5/ 1995 أقام الطاعنون الدعوى رقم 1102 لسنة 112 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين انقضاء الخصومة في الاستئنافين رقميّ 326، 356 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 6/ 1996 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولعدم وجود مصلحة يقرها القانون، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقولون, إنهم عجلوا السير في الدعوى بتاريخ 17/ 5/ 1995 طالبين الحكم بانقضاء الخصومة فيها ومقتضى نص المادة 140 من قانون المرافعات أن الخصومة تنقضي بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وهو حكم النقض في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1988, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، ولا يكفي في ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة، وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وسبق القضاء بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به يعد قضاءً موضوعياً تستقر به مراكز الخصوم وصفاتهم بصدد الحق المدعى به، ومتى حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم, لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب انقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيلها خلال الأجل القانوني على أساس أنه سبق القضاء بأحكام باتة بأن مورثهم ابناً للمرحوم......... فإن هذه الأحكام تكون قد حسمت مراكزهم القانونية وصفاتهم بشأن دعواهم المطروحة التي لا يحققون من ورائها سوى مصلحة نظرية غير جديرة بالحماية، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وتؤدي إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون, ويقول الطاعنون بياناً لذلك, أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة - المستأنف - قضى بثبوت نسب مورثهم إلى أبيه المرحوم .......، وعلى أساسه تتوافر لهم مصلحة وصفة في دعواهم المطروحة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن أسباب حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1 لسنة 53 ق "أحوال شخصية" - بصدد ذات النزاع ونفس الخصوم - قد تضمنت ثبوت نسب مورث الطاعنين لأبيه........ وليس إلى........، كما جاء بأسباب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 7 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" أنه بعد القضاء في الاستئنافين رقميّ 6 لسنة 87, 7 لسنة 90 ق القاهرة بنفي نسب مورث الطاعنين للمورث "........" فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ببطلان إعلام الوارثة موضوع المادة 37 لسنة 1970 وراثات الوايلي إذ أسس قضاء على سند من ثبوت نسب الطاعن لمورث المطعون عليهن المرحوم........ وانحصار إرثه فيه يكون فاقد الحجية كأثر لازم لزوال الأساس الذي أُقيم عليه بعد نقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقميّ 6 لسنة 87, 7 لسنة 90 ق القاهرة وصدور الحكم النهائي فيهما بنفي ذلك النسب ...."، ومفاد هذا القضاء البات أن الحكم الابتدائي المستأنف لا حجية له لزوال الأساس الذي أُقيم عليه بقضاء حائز قوة الأمر المقضي, ومن ثم فإن الحكم المذكور لا يصلح متمسكاً للطاعنين في توافر الصفة والمصلحة لهم في طلب تعجيل الاستئناف وانقضاء الخصومة فيه, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1617 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 297 ص 1602
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
----------------
(297)
الطعن رقم 1617 لسنة 60 القضائية
(1، 2) قانون "سريانه من حيث الزمان". نظام عام. عقد. نقد.
(1) آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام فيسري على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به. القانون. مقصوده.
(2) أحكام قوانين النقد الأجنبي. تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية. أثر ذلك. سريانها بأثر مباشر على آثار العقود ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
2 - لما كانت أحكام قوانين النقد الأجنبي المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فتسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1507 سنة 1985 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بخصم قيمة الكمبيالة المعادلة لنسبة 80 بالمائة من قيمة الاعتماد المستندي رقم 87541 البالغ مقدارها 426642.86 دولاراً أمريكياً بعد معادلته بالجينه المصري لدى البنك وببراءة ذمتها من الالتزامات الناشئة عن الاعتماد المذكور وشطب بروتستو عدم الدفع الذي أجراه المطعون ضده. وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 28/ 1/ 1985 تقدمت إلى المطعون ضده بطلب فتح اعتماد مستندي لاستيراد حديد تسليح بناء على الموافقة الاستيرادية التي تمت وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 5 سنة 1985 وإذ وافق المطعون ضده على هذا الطلب وقام بفتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء برقم 87541 بمبلغ 485000 دولاراً أمريكياً وأخطرها بالموافقة بتاريخ 17/ 2/ 1985 بالشروط المبينة بعقد فتح الاعتماد على أن يقوم بتدبير العملة الصعبة اللازمة للاعتماد. قامت بفتح حساب لديه بالعملة المحلية، كما قام المطعون ضده بسداد نسبة ال 20 بالمائة المتفق عليها في عقد الإيجار إلى الشركة العربية الأفريقية للاستثمار - الموردة - وبتدبير نسبة الـ 10 بالمائة قيمة الزيادة المحتمل توريدها في كمية الحديد. ووقعت على الكمبيالة المحررة لصالح الشركة الموردة بمبلغ 426642.86 دولاراً أمريكياً وهي تعادل نسبة ال80 بالمائة من ثمن الشحنة وعلى أن تستحق بعد 120 يوماً من تاريخ الشحن الذي تم في 28/ 5/ 1985 مع تفويض المطعون ضده بخصم ما يعادل هذا المبلغ بالجنيه المصري من حسابها لديه. إلا أن الأخير أخطرها بتاريخ 25/ 9/ 1985 بضرورة سداد قيمة الكمبيالة بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري وقام بتحرير بروتستو عدم الدفع ضده ولتخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه أقامت دعواها بطلباتها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1988 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 106 ق القاهرة. بتاريخ 6/ 2/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه على أن موضوع التداعي الكمبيالة المحررة في 17/ 6/ 1985 والمستحقة في 24/ 9/ 1985 وأنها باعتبارها من آثار عقد فتح الاعتماد ويسري عليها القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1985 لتعلقه بالنظام العام دون أن يبين سبب ذلك في حين أن موضوع التداعي هو الاعتماد المستندي الذي تم في 17/ 2/ 1985 وأن سحب الكمبيالة وسيلة للوفاء بالعملة المصرية المقابلة للدولارات التي تعهد البنك المطعون ضده بتوفيرها في عقد فتح الاعتماد وأن الالتزام بوفاء كامل قيمة الاعتماد قد نشأ في ظل القرار رقم 5 لسنة 1985 فتخضع له آثاره ولا يؤدي بالضرورة تعلق القرار رقم 169 لسنة 1985 بالنظام العام إلى تطبيقه على الاعتماد موضوع النزاع إلا أن الحكم طبقه دون أن يشير إلى تقرير الخبير الذي خالف رأيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها، وكانت أحكام قوانين النقد الأجنبي المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فتسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها. لما كان ذلك، وكان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 5 لسنة 1985 قد جعل استيراد القطاع الخاص من الخارج عن طريق البنوك على أن يقوم المستورد بسداد قيمة الاعتمادات ونسب التأمين النقدي بالجنيه المصري التي تحدده اللجنة المختصة بالبنك المركزي على أن يتولى الجهاز المصرفي تدبير النقد الأجنبي اللازم للتغطية, وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدر قراره رقم 169 لسنة 1985 المعمول به من 6/ 4/ 1985 وأوجب فيه على المستورد سداد قيمة الاعتمادات الخاصة بالاستيراد ونسب التأمين بالنقد الأجنبي ملغياً قراره السابق في هذا الشأن. وكان الثابت أن الكمبيالة موضوع النزاع أثر من الآثار المترتبة على الاعتماد المستندي الذي نشأ في ظل القرار رقم 5 لسنة 1985 وأن تاريخ تحريرها 17/ 6/ 1984 واستحقاقها 25/ 9/ 1985 ومن ثم يسري عليها أحكام القرار رقم 169 لسنة 1985، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن النتيجة المغايرة التي انتهى إليها الخبير في تقريره ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 655 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 299 ص 1612
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيي فرغلي وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
(299)
الطعن رقم 655 لسنة 62 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار". اختصاص. "اختصاص المحاكم المدنية". تعويض.
(1) المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه. يستوي أن يكون الفعل الضار جريمة أم لا أو كان التعويض المطلوب عيناً أو نقداً.
(2) اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض العيني أو النقدي لا يحول دونه سماح المشرع للمضرور من الجريمة في بعض الحالات من الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية ولا ما أوجبه على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. علة ذلك. عدم وجود نص على انفراد المحاكم الجنائية بالاختصاص في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه أو طلب التعويض الناشئ عن الجريمة أو على ما يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي، وسماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية, ولا ما أوجبة المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضي - دون توقف على طلب المضرور - وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلي حاق بالمضرور، ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد غلي صاحب الشأن ما تقاضاه....." وما نص عليه في المادة 25/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى" وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على انفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة وأمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة، ولا يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن جريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة جنائية لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 12 لسنة 1991 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد إليه مبلغ 4110 جنيهاً، اشترط عليه سدادها لصندوق الخدمات التنمية المحلية بالمحافظة التي يمثلها ليؤجره المحل المبيّن بالصحيفة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 10/ 12/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص النوعي إذ ألزمه برد المبلغ المدعى به باعتباره مبلغاً إضافياً دفع للمحافظة بوصفها مؤجرة خارج نطاق عقد الإيجار وهي مسألة اختص المشرع محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بالفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحاكم المدنية هي السلطة الأصلية التي لا شبهة في اختصاصها بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، أو بطلب التعويض عنه، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائي بالعقاب عليها - أو لم يكن كذلك، وسواء كان التعويض المطلوب عيناً وذلك بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الفعل بإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو كان التعويض نقداً، ولا يمنع اختصاص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض العيني أو النقدي، سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء مديناً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية, ولا ما أوجبه المشرع على تلك المحاكم في حالات محددة بأن تقضي - دون توقف على طلب المضرور وتبعاً لقضائها بالعقوبة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه باعتبار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا أنه في حقيقته يتضمن تعويضاً عن ضرر فعلي حاق بالمضرور، ومن هذه الحالات ما نص عليه المشرع في المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقضاه...." وما نص عليه في المادة 25/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض" وليس في هذين النصين ولا في أي تشريع آخر ما يدل على إنفراد المحاكم الجنائية في هذه الحالة وأمثالها بالاختصاص بالفصل في طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة، ولا يمنع أولي الشأن من اللجوء إلى المحاكم بتشكيلها المدني باعتبارها صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشئ عن جريمة وعلاج آثارها التي لحقته سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف في حالة انقضاء الدعوى لأي سبب من أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجاني أمام محكمة جنائية لا يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى الجنائية...... وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.