الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 486 - لسنــة 50 ق جلسة 31 / 10 / 2005]

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشــعب
مجلس الدولة
 المحكمة الإدارية لوزارة التربية التعليم 
--------------
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار                / محمد نجيب مهدى محمد                               رئيــس المحكمــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين      / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                        مستشار مساعد "أ"
                و                                  / عادل محمود الجوادى                                مستشار مساعد "ب"
وحضور السيد الأستاذ المستشار                /  حمادة أبو الفتوح                                     مفوض الدولـــــــة
وســــــــكرتارية الســــــيد                        / سامي شوقي                                          سكرتير المحكمـة



     الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ 23/1/2003 بهدف الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي-  شرحا للدعوى - أنه يعمل بوظيفة فني معمل بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومعين بتاريخ 21/2/1986 على الدرجة الثالثة ولما كانت طبيعة العمل القائم به تجعله عرضه لخطر العدوى والأمراض ، فمن ثم فإنه مستحقا صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " بدل عدوى " تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 ، وأنه قد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات ، ولكن دون جدوى ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
 وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ،
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 وذلك اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت   المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 24/10/2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

      المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقيته في صرف بدل العدوى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 وبالتطبيق لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751/2577 لسنة 1995 ، 1726/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة  الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
 فلما كانت الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى المنازعة في راتب التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادتين 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 ،
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا ، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا ، لا سيما وأن الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم بالطلب رقم 1728/2002 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات - اللجنة المختصة - لجنة رقم " 4 " ومقرها جامعة القاهرة وذلك لتسوية النزاع ، مراعيا بذلك أحكام القانون رقم 7/2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى :
فإن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أنه " يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل ......................
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
1 - بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ..........."
وتنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على أنه :
" يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
..............................................................................................................
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة  ".
ونفاذا لذلك فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 508/1963 بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى .
وتنص المادة 1 منه على أن :" تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة وعددها 12 ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ".
وتنص المادة 2 منه على أن " يمنح بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2255/1960م وذلك اعتبارا من 1/7/1963 ".
ثم صدر القرار رقم 506/1964 بإضافة بعض الوظائف الأخرى والقرار رقم 737/1965 بإضافة بعض الوظائف الأخرى إلى تلك الوظائف .
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751/1995 بشأن زيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، ونص في المادة 1 منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ".
كما صدر قراره رقم 2577/1995 ، ونص في المادة 1 منه على أن " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر للوظيفة ".
وتنص المادة 2 منه على أن : " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 المشار إليها من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الطوائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى:
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيها سنويا لشاغلي وظائف أقل من الرابعة.
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
ثم صدر قراره رقم 1726/1996 ، ونص في المادة 1 منه على أن " تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751/1995 ، 2577/1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ".

وتنص المادة 2 منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ".
وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/7/1996 ، وتم العمل به اعتبارا من 4/7/1996.
ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 946/1997 ونصت المادة 2 منه على أنه " يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/1995 حيث أن لكل منهما شروط ومجال تطبيق مع مراعاة الخطر الوارد بهذه القرارات والحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 42 من القانون رقم 47/1978م.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن رئيس الجمهورية أصدر قراره رقم 2255/1960 بمنح بدل عدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها والمحددة بموجب قرارات وزير الصحة أرقام 508/1963 ، 506/1964 ، 737/1965 والتي شملت العديد من الوظائف بمختلف وزارات ومحافظات الجمهورية والعديد من هيئاتها وقطاعاتها على النحو الوارد بتلك القرارات.
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى السلطات المقررة له بموجب أحكام المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 القرار رقم 1751/1995 والقرار رقم 2577/1995 بمنح الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية بدل عدوى وقصر منح هذا البدل على العاملين منهم بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها فقط ثم أصدر بعد ذلك القرار رقم 1726/1996 وبسط فيه تطبيق أحكام القرارين سالفى الذكر على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين واخصائى التغذية وكذلك على الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة 2 من قراره رقم 2577/1995 فلم يشترط لاستحقاق الفئات المذكورة لبدل عدوى سوى الخضوع لأحكام القانون رقم 47/1978 المشار إليه بصرف النظر عن جهة العمل التابعين لها ومن ثم أضحى من المقطوع به أحقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية المعاملين بأحكام القانون رقم 47/1978 لبدل العدوى تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 ".
" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من مجلس الدولة ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 ".
ومن ثم فإن باقي الطوائف الأخرى من شاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 180 جنيها سنويا وكذلك العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الرابعة فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 120 جنيها سنويا وكذا من شاغلي وظائف أقل من الرابعة فيشترط لاستحقاقها لبدل العدوى بمبلغ 96 جنيها سنويا وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
أولا : الخضوع لأحكام القانون رقم 47/1978 أيا كانت جهة عملهم دون قصرها على وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها مثلهم في ذلك مثل كل من الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية.
ثانيا : أن يكونوا من شاغلي الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 والمحددة بقرارات وزير الصحة أرقام 508/1963 ، 506/1964 ، 737/1965.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الحالة الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة فني معمل بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالدرجة المالية الثالثة الفنية من ثم فإنه يعد من العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47/1978 المشار إليه سلفا.
إلا إنه لا يعد من بين الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 وهم " الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية " المستحقين لبدل عدوى قدره 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 تاريخ العمل بهذا القرار.
ومن ثم فإنه يتعين بحث مدى أحقيته في نطاق الفئات المقررة بالمادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 والتي أحال إليها قراره رقم 1726/1996 والذين يستحقون لبدل عدوى قدره 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها ، 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة ، 96 جنيها سنويا لشاغلي وظائف اقل من الرابعة ، وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة والذين يشغلون لوظائف تتعرض لخطر العدوى وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255/1960 والمحددة بقرارات وزير الصحة أرقام 508/1963 ، 506/1964 ، 737/1965.
ولما كانت أعمال وظيفته تتصل بالمبيدات الحشرية وجمع عينات الحشائش المصابة بالفطريات مما يعرضه لخطر العدوى .

ومن حيث إن البين من مطالعة قرارات وزير الصحة المشار إليها أن وظيفة المدعى تندرج ضمن الوظائف المحددة بها.
فمن ثم فقد توافرت بشأنه كافة الشروط المستحقة لهذا البدل ، ولما كان المدعى يشغل الدرجة المالية الثالثة فمن ثم يستحق صرف بدل العدوى بواقع 180 جنية سنويا وبما لا يجاوز 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على لجوء المدعى إلى لجان التوفيق المختصة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى في صرف بدل العدوى بواقع 180 جنية سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من بداية الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
ســــكرتير المحكمــة                                           رئيــس المحكمــة

مجرد بحث التظلم لا يعد مسلكا إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن بدعوى الالغاء

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـــة
لوزارة التربية والتعليم

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي    رئيس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / شعبان عبد العزيز عبد الوهـــــاب    مستشــــــار مساعد ب
      / عــــادل محمـــــود سامي الجوادي   مستشـــــــار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتــــــــــــوح            مفـــوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيد     / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي   سكرتير المحكمــــــــــة


[الطعن رقم 400 -  لسنــة 50 ق جلسة 31 / 10 / 2005]
     الواقعـــــــــــــــات

بتاريخ 6/6/2000 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارات المطعون فيها، وإلغاء قرار النقل والجزاء رقم 299 لسنة 1999 .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 21/8/1999 صدر القرار رقم 182 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وقد علمت بهذا القرار بتاريخ 27/1/2000 وتظلمت منه بتاريخ 6/2/2000 كما صدر القرار رقم 299 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم يومين من راتبها ونقلها من عملها ولم تعلم به إلا أثناء استلام مرتب يناير لسنة 2000 واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 28/10/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلبين الأول والثاني لعدم سابقة التظلم وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن بالنسبة للطب الثالث وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، ونفاذا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم عالية.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام بقبول وإلزام رافعتها المصروفات، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات و من باب الاحتياط الكلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 6/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 24/10/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحـكـمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 299 لسنة 1999 المؤرخ 15/12/1999 فيما تضمنه من نقلها من مستشفي الأطفال التخصصي إلى الإدارة العامة لمستشفيات جامعة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن ميعاد قبول دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ العلم اليقيني النافي للجهالة بالقرار المطعون فيه وبكافة عناصره وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار خلال ستين يوماً من هذا العلم ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم هو ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة وأن بحثها للتظلم هو أمر طبيعي واجب عليها يفترض قيامها به وإن امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه وإن مجرد بحث التظلم لا يعد مسلكا إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن، وإن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
" في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1244 سنة 35 ق جلسة 31/12/1991 ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 299 لسنة 1999 صدر بتاريخ 15/12/1999 متضمناً نقل المدعية من مستشفي الأطفال التخصصي للعمل بالإدارة العامة ( تحت التوزيع ) ووقعت عليه بالعلم وإذا أقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 6/6/2000 بعد ما يقرب من مرور أكثر من ستة أشهر على صدور القرار الطعين ، وإذ كان يتعين عليها اختصام القرار في ميعاد غايته 15/2/2000 خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة:  بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 749 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                 / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئـيــس المحكمـة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين       / محمد شفيق سيد الهلالي  عضــــو المحكمة
                / طارق عادل مرسى خفاجي  عضــــو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار         / خـــيري محمد علي   وكيل أول النيابة الادارية
وسكرتارية السيد           / محمد أحمد يوسف   أمـــــــين الســـــر



     الوقائع

أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/8/2003 وقد طويت على ملف تحقيقها في القضية رقم 339 لسنة2003 ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد المذكورة التي تشغل وظيفة ممارس علاج طبيعي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليها أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29لسنة1974 والقوانين واللوائح بأن: انقطعت عن العمل اعتبارا من 10/3/2003 حتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، أو استلامها العمل أيهما أقرب على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وأضافت النيابة الإدارية أن المذكورة بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 77/1، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون 171/18, 12/89 وبالمادتين 15/أولا, 19/1 من القانون رقم 47/72 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون رقم 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقانون رقم 172/1981.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 24/9/2004 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/10/2005 للإطلاع.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهمة تأديبيا عما هو منسوب إليها بتقرير الاتهام على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 74 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن: " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب
والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها....... وذلك لمدة سنتين, ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقا للإجراءات المنصوص عليها هذا القانون".
و تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن: "يصدر وزير الصحة قرارات التكليف الخاضعة لأحكام هذا القانون, ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف العمل فيها من تاريخ صدور القرار, وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
كما تنص المادة السادسة على أن: " على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثنائه من وزير الصحة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أيا من الخاضعين لأحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 سالف البيان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام العمل، قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة التي تم التكليف للعمل بها ولمدة عامين آخرين وهو ما يعني أنه يتحتم على كل منهم القيام بأعمال وظيفته المكلف بشغلها بصفة فعلية لمدة سنتين، ولمدة التجديد الأخرى المماثلة, ومن ثم فإن انقطاع من يخضع لأحكام هذا القانون عن عمله قبل استكمال مدة التكليف دون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أوفى بالالتزام قانونا المقرر بنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه - إذ يكون قد تخلى بذلك عن أداء واجب التكليف خلال الفترة التي كلف فيها, و إلا يعتبر قد انتهت خدمته لمضي مدة السنتين على تاريخ تكليفه سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده , لذلك فأنه يعامل تأديبيا باعتباره عامل بالخدمة ومنقطع عن أداء واجبات وظيفته طبقا للنصوص التي تحكم العاملين أثناء الخدمة.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3548 لسنة 31 ق جلسة 16/2/1989، وحكمها في الطعن رقم 1379 لسنة 31 ق بجلسة 17/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص 359 وما بعدها).
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل على العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقا للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية إذ بدلا من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب, تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته, يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 268 لسنة 34 ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص 357 ).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 339لسنة2003  صحة         
أن المتهمة قد كلفت بموجب القرار رقم (115) لسنة2003 الصادر بتاريخ 23/1/2003م بتكليفها اعتبارا من 10/3/2003 بوظيفة ممارس علاج طبيعي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وانقطعت المدعية عن العمل بتاريخ 10/3/2003 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذارها لاستلام العمل بتاريخ 31/3/2003 إلا أن المتهمة لم تحضر رغم ارتداد أشعارات علم الوصول مؤشر عليها بما يفيد استلامها لها، وباستدعاء النيابة الإدارية مسئول التكليف وهي نادية سيد إبراهيم بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أفاد ذات مضمون ما نسب إلى المتهمة بتقرير الاتهام، وبجلسة 24/9/2005  حضرت المتهمة  وطلبت أجلا للإطلاع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والقدر اليقيني أن المتهمة انقطعت عن العمل اعتبارا من 10/ 3 /2005 حتى 30/10/2005 .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق تكون المخالفة المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين وهى مخالفة تمثل خرقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ومن ثم يتعين القضاء بمجازاة المتهمة تأديبيا.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بمجازاة المتهمة : هبة محمود عباس علي بخصم شهرين من أجرها.
سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 636 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار     / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال   رئيـــــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار       / محمد شفيق السيــــــــــــــــــــــد عضـــــــو المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / طارق عادل مرســـــــــــــــــــي عضــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / سامح عبد الفتاح حــــــــــــــرب        مفـــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / عصام الدين محمـــــــــــــــــــــد سكرتيـــــــــر المحكمــــــة



     الوقائـــــــع

أقامت المدعية هذه الدعوى بتاريخ 12/6/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في  صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواه أنها من العاملات المدنيات بالدولة وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة.
وأنه قد صدر قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 متضمناً صرف مقابل جهود غير عادية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية بالنسب والمبالغ المحددة بالقرار وأضافت أنها من المخاطبين بأحكام القرار سالف الذكر وتستحق صرف مقابل الجهود غير عادية إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفه لها دون مسوغ من القانون الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تداول الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في  الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 عملاً بأحكام القرار رقم 287 لسنة 1997مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

     المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تهدف بدعواها الماثلة إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه وعن شكل الدعوى:
ومن حيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً، لا سيما وأن المدعي قد تقدم بطلب إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات - اللجنة المختصة - وذلك لتسوية النزاع، مراعياً بذلك
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص على أن "يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي تكيف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي  تضعه السلطة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي  تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في  تلك الأحوال"
كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 على أن (يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
 بواقع 60% (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، مطروح ، شمال وجنوب سيناء، الواحات البحرية.
 وبواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة (العناية المركزية / الكلى الصناعية/ المبتسرين العمليات / الحروق/ الاستقبال والطوارئ بهذه المحافظات.
 بواقع 40% (أربعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% (ستون في  المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه (على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره) وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد قرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 صرف مقابل جهود غير عادية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية واضعاً لذلك نسباً معينة فرق بها بين المحافظات النائية وما سواها وكذلك بين الأقسام العامة والأقسام المتخصصة بهذه المحافظات بحيث قرر منح هذا الحافز بواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط ، قنا ، سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، شمال وجنوب سيناء ، مطروح ، الواحات البحرية في حين قرر منح هذا الحافز بنسبة 75% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بهذه المحافظات حيث حدد هذه الأقسام على سبيل الحصر وهى العناية المركزة ، الكلى الصناعية، المبتسرين، العمليات ، الحروق، الاستقبال والطوارئ أما باقي المحافظات فقد قرر منح هذا الحافز بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة وقد جرى العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره وقد نشر بتاريخ 3/8/1997.
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم على واقعات الحالة الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تعمل بوظيفة ممرضة بمستشفى فيديمين المركزي بالأقسام العامة.
ومن ثم فإنها تعد من المخاطيبن بقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 والمستحقين لصرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً اعتباراً من ................
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 584 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                 رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعد على هلال             عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طه       عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب       مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد ابراهيم                          أميــــن الســــر



     الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/5/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40%  من المرتب الأساسي اعتباراً من تاريخ 3/8/1997 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين المدنيين بالدولة المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وحاصل على دبلوم التمريض ويشغل وظيفة ممرض بالدرجة الرابعة واستناداً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق له صرف هذا البدل بنسبة 40% من راتبه الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقام المدعي دعواه عقب حصوله على توصية من لجنة التوفيق في المنازعات وخلص في ختام صحيفته إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها كل من طرفى التداعى ما عن له من مستندات وبجلسة 25/11/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 15/1/1998 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها نائب الدوله مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من راتبه الأساسي اعتباراً من 3/8/1991 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة  رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على أنه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفي المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/1996 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعاً منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهر في النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعياً.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ‌- بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة "عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ" بهذه المحافظات.
ب‌- بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" من ذات القرار على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها وضع حكماً جديداً بموجب المادة "46" منه سالفة الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية و عمل إضافي وفقاً للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وأن عبارة الجهود غير العادية والعمل الإضافي حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فإنها تتسع لتشمل أي عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن.
[فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990].
وتنفيذاً لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/96 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287/97 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للمرضين
والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهي العناية المركز - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للمرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/97 وهو تاريخ 3/8/1997.
"ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221]
ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989].
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة فنى خدمات طبية ممرض بالدرجة الرابعة  بمستشفى فيديمين المركزي بالإدارة الصحية بسنورس  بمحافظة الفيوم  اعتبارا من  5/1/1998 الامر الذى يستحق معه صرف مفابل جهود غير عادية بنسبة 40%  من  الراتب الاساسي طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 97 اعتبار من تاريخ تعيينه فى 15/1/1998 حيث ان الاجر مقابل العمل وبدل الجهود غير العادية من ملحقات الأجر ويدور معه وجودا وعدما ومن ثم فانه يستحق الأجر من تاريخ استلام العمل فى 15/1/1998 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الاساسى اعتبارا من تاريخ استلامه للعمل في 15/1/1998 وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

[الطعن رقم 540 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال              رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن /  محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد              عـضــــــو المحكمـــــــة
                                                      و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه              عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار /  ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب               مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم               أميــــــــــن الســـــــــــر



     الإجــــــــــــــــراءات
        أقـام المدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 19/9/2001 طـالبـا في ختـامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وبـأحقيـته فـي التعيـن بـوظيفـة مـدرس مسـاعـد بقسـم القـانـون الخـاص  ــ  مدنـي ــ بكليـة الشريعـة والقـانـون بالقاهـرة ــ جـامعـة الأزهـر وعـدم سريـان قـرار مجلـس جامعة الأزهـر بجلستـه 406 في 7/4/1999 عليـه مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلزام المد\عـي عليهـم المصروفات.
        وذكـر المـدعـي شرحـا لدعـواه : ـ أنـه حـاصـل علي ليسانـس شريعـة وقانـون مـن جـامعـة الأزهـر فرع دمنهـور بتقـديـر عـام ممتـاز وحصـل علـي دبلوم القـانـون العـام الخـاص بتقـديـر جيـد ، وتـم تعينـه في وظيفـة معيـد بقسـم القانـون الخـاص  ــ  مدنـي  ــ بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة اعتبارا مـن 8/4/1999 وتقـدم بطلـب لتعينـه في وظيفـة مدرس مساعد بالقسـم  ـ القانون الخـاص - إلا أنـه تم رفـض طلبـه استنادا إلـي قـرار مجلـس جامعـة الأزهـر الذي تطلـب عدم التسجيل للحصول علي الماجستير بكليـات الحقوق خـارج جـامعـة الأزهـر وضرورة الحصول عليـه مـن كليـات الشرعيـة والقـانـون.
        وقام المـدعـي بالتظلـم مـن القـرار المطعـون فيـه ولكن دون جدوى فلجـأ إلـي لجنـة التـوفيـق في المنـازعـات والتـي أوصت بأحقيته في التعييـن إلا أن الجهـة الإداريـة لـم تبدى رأيهـا بالنسبـة لهـذه التوصية بالقبول أو الرفـض ممـا حـدا بـه لإقامة دعـواه المـاثلـة للحكـم لـه بطلبـاتـه سالفـة الذكـر.
        وقد جـرى تحضير الدعـوى بهيئـة مفوضـي الدولة وذلـك علي النحو المبيـن بمحاضر جلسـات التحضير وقد أودعت تقريـرا مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم قبـول الدعـوى شكـلا لرفعهـا بعـد الميعـاد القانوني مـع إلـزام المـدعـي بالمصروفات.
        واحتيـاطيـا / وفي المـوضـوع بإلغـاء القـرار الصـادر بتاريـخ 21/1/2001 فيمـا تضمنـه مـن رفـض تعييـن المـدعـي في وظيفـة مدرس مسـاعـد بقسـم القانـون الخـاص ( مدنـي ) بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة جـامعـة الأزهـر ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الجهـة الإداريـة بالمصروفات.
        وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضـرهـا.
        وبجلسـة 23/10/2005 قـدم الحـاضـر عـن جامعة الأزهـر حـافظـة مستنـدات طـويـت علي شهـادة رسميـة مـن المـدعـي تفيـد أن الجـامعـة المـدعي عليهـا قد استجابت لطلبـاتـه وقـامـت بتعينـه بـوظيفـة مـدرس مساعـد.
        وطويـت أيضـا علي صـورة ضوئيـة مـن القـرار رقـم 447 الصـادر بتاريـخ 23/10/2002 بتعيـن المـدعـي بـوظيفـة مـدرس مسـاعـد بقسـم القـانـون الخـاص ( المـدنـي ).
        وبذات الجلسـة سالفـة الذكـر قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبابـه ومنطوقه عنـد النطق بـه.
     المحكمــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
        مـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع إلغـاء القـرار الصـادر بتاريـخ 21/1/2001 فيمـا تضمنـه مـن رفـض تعينـه بوظيفـة مـدرس مساعد بقسـم القانـون الخـاص ( مدنـي )  بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة بجـامعـة الأزهـر ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفات.

         ومـن حيـث أن مـن المقـرر وفقـا لمـا استقرت عليـه أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا أن : ـ
        ومـن حيث أن المـدعـي عليـه قـد استجاب إلي طلـب المـدعـي في تـاريـخ لاحـق لرفـع الـدعـوى  فإن الحقـوق تبعـا لذلـك ونتيجة لذلـك تصبـح غيـر ذات مـوضـوع ويتعيـن مـن ثـم الحكـم باعتبـار الخصومة منتهيـة في هـذا الطلـب مـع إلـزام المـدعـي عليـه بالمصروفات.

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإداريـة العليـا في الطعـن رقم 257 لسنـة 9 ق 0 عليا  ــ  جلسة 11/5/1968 ).
        ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا سبق ولمـا كـأن الثابت مـن الأوراق وحسبمـا يتضح مـن حـافظـة مستنـدات الجـامعـة المـدعـي عليهـا المقـدمـة بجلسـة 23/10/2005 أنـه صـدر القـرار رقـم 448 بتاريـخ 23/10/2002 بتعيـين المـدعي بـوظيفـة معيـد بقسـم القـانـون الخـاص ( مدنـي ) بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة وهـذا مـا كـان يهـدف إليـه المـدعي مـن طلباتـه الأمـر الـذي يعنـي أن الجهـة الإداريـة قد استجابت لطلبات المـدعـي بعـد إقـامـة دعـواه المـاثلـة الأمـر الـذي تصبـح معـه الخصومـة غيـر ذات مـوضـوع الأمـر الـذي يتعيـن معـه  ـ  والحـال كذلـك ــ  القضـاء باعتبار الخصومـة منتهـيـة في الـدعـوى وإلزام المـدعي علـيـه بالمصروفات.
فلهــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمـت المحكمـة: ـ  باعتبـار الخصومـة منتهيـة في الـدعـوى وإلـزام المـدعي عليهمـا المصروفـات. 
                            سكـرتير المحكمـة                                                              رئيـس المحكمـة

[الطعن رقم 527 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار     / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال   رئيـــــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار       / أحمد سعد علــــــــــــــــى هلال عضـــــــو المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / تامر يوسف طـــــــــــــــــــــــه  عضــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / سامح عبد الفتاح حــــــــــــرب       مفـــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / عصام الدين محمـــــــــــــــــــد  سكرتيـــــــــر المحكمــــــة



     الوقائـــــــــــع

 بتاريخ 2/5/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتنفيذ القرار رقم 302 لسنة 1997 وبأحقيتها في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من بداية الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ صور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
 وقررت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملين بالمكتب التنفيذي للوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة بالدرجة الثالثة وتقوم بالتفتيش على أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية والمصادر المشعة المغلقة بالمستشفيات العامة والخاصة والأماكن الصناعية المستخدمة لأجهزة يصدر عنها إشعاعات مؤينة فمن ثم تستحق صرف البدل المقرر بالقرار رقم 230 لسنة 1996 وانتهت في ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها سالفة البيان.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة مخاطر جلساتها وبجلسة 7/10/2002 قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات إنطوت على ما بها من أوراق من بينها بيان الحالة الوظيفية للمدعية وبطاقة الوصف الوظيفي لها والقرارات المنظمة لمنح الحافز المشار إليه و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من المرتب الأساسي طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 اعتباراً من 2/5/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية قرار لجنة توفيق المنازعات رقم (1) المصل واللقاح المحرر في 2/4/2002 وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً للقرار رقم 230 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الشكل: فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً بما فيها العرض على لجنة توفيق المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 302 لسنة 1997 تنص على أن "تضاف وظائف مفتش الأشعة بديوان عام وزارة الصحة والسكان إلى الوظائف الإشرافية المنصوص عليها في  القرار الوزاري رقم 230 لسنة 1994 المشار إليه ويستحقون الحافز المنصوص عليه في ذلك القرار.
ونص في مادته الثانية على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار".
وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 230 لسنة 1996 على أن "يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطيبة والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهرياً بعامل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات، والعمل فترات مسائية تتضمن الإشراف البياني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها".
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره" وتجدر الإشارة أن هذا القرار صدر بتاريخ 12/6/1996".
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بكالوريوس علوم تخصص طبية بتقدير جيد جداً عام 1984 وتشغل وظيفة فيزيائي بالدرجة الثالثة 3/7/1993 وأنها قدمت بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة أخصائي ثالث وقاية من الإشعاعات المؤينة وأنه يبين من مطالعة بيان الواجبات والمسئوليات الوظيفية أن من مهمتها الاشتراك في وضع التعليمات التنظيمية والفنية للوقاية من الإشعاعات المؤينة والمرور الدوري للمتابعة وتقديم الالتزام بتنفيذها والتوجيه للعاملين في أقسام تشخيص والعلاج بالأشعة وإعداد التقارير ورفعها للرئاسات وتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها فمن ثم تكون المدعية تشغل وظيفة إشرافية في مجال مفتش الأشعة بديوان عام وزارة الصحة والسكان وتستحق حافزاً شهرياً يعادل 200% من المرتب الأساسي لا سيما وأن جهة الإدارة لم تقدم أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام هذه المحكمة ما ينفي أو يخالف ادعاءات المدعية سالفة الذكر أو ما يستفاد منه أنها غير متفرغة لتلك الوظيفة أو أنها لا تعمل ضمن الفترات المسائية المشار إليها بالقرار 230 لسنة 1996 سالف الذكر.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من المرتب الأساسي طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 اعتباراً من 2/5/1998 عملاً بأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 502 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق الأحد 30/10/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                       رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار خالد احمد حسن                                                         عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فاروق محمد                                                     عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                         مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                         أمين الســــــــر


     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة  بتاريخ  18 /3/2003 م طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع  بأحقيته في صرف(558) يوما مستحقاته من  رصيد أجازاته الاعتيادية التي يتجاوز أربعة أشهر والذي  لم يصرف له عند انتهاء خدمته لبلوغه السن المقرر قانونا للإحالة إلي المعاش -مع ما يترتب علي ذلك من آثار - و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه :  أن كان يعمل بوظيفة ملاحظ مكوجى - بالدرجة الأولي - بالمجموعة النوعية الحرفية ( فنون وعمارة ) بالجهة الإدارية المدعي عليها حتى أنتهت خدمته بتاريخ 14/9/2002 لبلوغه السن  القانونية - وقد قامت الجهة الإدارية المدعي عليها بصرف المقابل النقدي عن رصيده من  الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة أشهر فقط - وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978  فيما تضمنه من حرمان  العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب إقتضتها مصلحة العمل- فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من أجازاته الاعتيادية .
وأضاف المدعي شرحا لدعواه انه وفقا للقانون رقم 7/2000 تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته أنفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وقد أودع وكيل المدعي حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافيهما - وبجلسة 25/2/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وفي شهر أكتوبر 2004 أودعت الهيئة  تقريرا  مسببا بالرأي ا القانوني في الدعوى ارتأت في ختامها  الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية  التي لم تصرف له أثناء خدمته - مع ما يترتب علي ذلك من آثار - و إلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005  -  وفيها  صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .

     المحكمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي  لكامل رصيده من  لأجازات  الاعتيادية التي لم تصرف له  أثناء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار -وإلزام جهة الإدارة  المصروفات .
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث في شكل الدعوى أو الخوض في  موضوعها لأنه يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1226/28ق. جلسة 9/6/1987.)
ومن حيث أن   المادة (13) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47/1972 تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ."
وتنص المادة (14) من ذات القانون علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم .
2-  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.....".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد قررت توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ، بأنها تقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58/1971 - و الذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47/1978 بإصدار نظام العاملين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث  الواردين بالقانون رقم 58/1971 ، واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47/1978 المشار إليه .
( حكم  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180/44 ق . ع بجلسة 6/1/2002 ) .
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم - ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ملآحظ مكوجي - بالدرجة الأولي - بالمجموعة النوعية الحرفية ( فنون وعمارة ) بمعهد شلل الأطفال - التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وهو ما يدرجه في عداد شاغلي وظائف المستوى الأول طبقا لأحكام القانون رقم 58/1971 المشار إليه - ومن ثم فأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن الاختصاص النوعي المنعقد لهذه المحكمة - ويندرج في اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى -  وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري -دائرة بالقاهرة --عملا بحكم المادة 110  من قانون المرافعات .
و حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم  غير منه للخصومة ، فمن ثم  يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة القاهرة للاختصاص - مع أرجاء البت في المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 499 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيــــــــــــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد شفيق السيد الهلالي  المستشار المساعد أ بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / طارق عادل مرسي خفاجي  المستشار المساعد أ بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ   / خيري محمد علي   وكيــــــــل أول النيـــــابة الإدارية
وسكرتارية السيد   / محمد أحمد يوسف   أميـــــــــن ســـــــــــــــر المحكمة



     الوقائع

أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/4/2003 وقد طويت على ملف تحقيقها في القضية رقم 709 لسنة 2002 ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد المذكورة التي تشغل وظيفة ممرضة بمستشفى صدر العباسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليها أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والقوانين واللوائح بأن: انقطعت عن العمل اعتباراً من 18/1/2002 حتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، أو استلامها العمل أيهما أقرب على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وأضافت النيابة الإدارية أن المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 77/1، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدلة بالقانون 171/81، 12/89 وبالمادتين 15/أولاً، 19/1 من القانون رقم 47/72 بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقانون رقم 172/1981.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/9/2005 حضرت المتهمة وطلبت أجلاً للإطلاع.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهمة تأديبياً عما هو منسوب إليها بتقرير الاتهام على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 74 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن:
"لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها .... وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناءً على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن:
"يصدر وزير الصحة قرارات التكليف الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف العمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
كما تنص المادة السادسة على أن:
"على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناء من وزير الصحة".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أياً من الخاضعين لأحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 سالف البيان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام العمل، قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهة التي تم التكليف للعمل بها ولمدة عامين آخرين وهو ما يعني أنه يتحتم على كل منهم القيام بأعمال وظيفته المكلف بشغلها بصفة فعلية لمدة سنتين، ولمدة التجديد الأخرى المماثلة، ومن ثم فإن انقطاع من يخضع لأحكام هذا القانون عن عمله قبل استكمال مدة التكليف دون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أوفى بالالتزام قانوناً المقرر بنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه - اذ يكون قد تخلى بذلك عن أداء واجب التكليف خلال الفترة التي كلف فيها، وإلا يعتبر قد انتهت خدمته لمضي مدة السنتين على تاريخ تكليفه سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده، لذلك فإنه يعامل تأديبياً باعتباره عامل بالخدمة ومنقطع عن أداء واجبات وظيفته طبقاً للنصوص التي تحكم العاملين أثناء الخدمة.
[في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3548 لسنة 31ق جلسة 16/2/1989، وحكمها في الطعن رقم 1379 لسنة 31ق بجلسة 17/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص359 وما بعدها].
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل على العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدي ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب، تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته، يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل.
[يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 268 لسنة 34ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص357].
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 499 لسنة 45 صحة أن المتهمة قد كلفت بموجب القرار رقم 170 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 30/1/2001 بتكليفها اعتباراً من 1/2/2000 بوظيفة ممرضة بمستشفى صدر العباسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وانقطعت المدعية عن العمل بتاريخ 18/1/2002 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذارها لاستلام العمل بتاريخ 10/10/2004 إلا أن المتهمة لم تحضر رغم ارتداد أشعارات علم الوصول مؤشر عليها بما يفيد استلامها لها، وباستدعاء النيابة الإدارية مسئول التكليف أفاد ذات مضمون ما نسب إلى المتهمة بتقرير الاتهام، وبجلسة 2/10/2005 حضرت المتهمة وطلبت
أجلاً للإطلاع.
وحيث أن الثابت من الأوراق وبالقدر اليقيني أن المتهمة انقطعت عن العمل اعتباراً من 18/1/2002 حتى 10/10/2004 ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق تكون المخالفة المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين وهي مخالفة تمثل خرقاً لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ومن ثم يتعين القضاء بمجازاة المتهمة تأديبياً.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بمجازاة المتهمة فوقية محمد حلمي بخصم شهرين من أجرها.
سكرتير المحكمة                                         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 370 - لسنــة 47 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                    رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد                                   عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / طارق عادل مرسى                                عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ               / سامح عبد الفتاح حرب                           مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد                      / عصام الدين محمد                               أمين السر


     الوقـــــــــائع
أقام المدعى بصفته الدعوى ابتداءا  أمام محكمة القضاء الادارى - دائرة العقود والتعويضات - بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 24/10/1993 م وطلب في ختامها الحكم :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له بصفته مبلغ 255 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات.

وذكر الحاضر عن المدعى بصفته شرحا للدعوى أن الجهة المدعية كانت قد أعلنت عن إجراء ممارسه لتوريد آله كاتبه كهربائيه - عربي - وذلك بالمواصفات الموضحة بكراسة الشروط وتقدمت الشركة المدعى عليها بعرض أسعار حيث تم إرساء العرض عليها لتوريد آلة كاتبه كهربائيه - عربي موديل 6140 ديترون - المانى - بسعر 1260ج حيث صدر أمر التوريد إلا انه عند استلام الشركة المدعى عليها للآلة الكاتبة أخطرهم المسئول بوجود خطأ بالموديل وحددته 1620 وثنائيه اللغة الأمر الذي دعا الجهة المدعية بعدم استلامها لعدم مطابقتها لأمر التوريد وإجراء ممارسه أخرى حيث تمت الترسية على شركة أخرى لتوريد هذه الآلة وأضاف المدعى بصفته انه طالب الشركة المدعى عليها بمبلغ 255 جنيه وهو عبارة عن قيمة مصادرة التأمين والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير - إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن دفع هذا المبلغ الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى واختتم المدعى بصفته دعواه بطلباته سالفة البيان
 وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير والمرافعة حيث أودع الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها واعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا للحكم الأخير وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث جرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وبجلسة 5/6/2000 تقرر حجز الدعوى للتقرير وفيه ارتأت الهيئة قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 255 جنيه مع إلزامه بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه والمداولة قانونا.

      المحــــــــكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ( بصفته ) بأن يؤدى له مبلغ 255 جنيه قيمة التأمين والمصاريف الإدارية و الغرامات التأخيريه المستحقة عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات.
 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى العقود الإدارية ومن ثم فهي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يتعين قبولها شكلا. 
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (26) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 تنص على أن
" إذا تأخر احد المتعاقدين بتنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفى الحدود التي تبعتها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 000 ، 4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ودون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إيه إجراءات أدارية أو قضائية أخرى "

 وتنص المادة 28من ذات القانون على أن :- وإذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد

وتنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن " إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ــ ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة ــ فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% من كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
 وفى حاله عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون للجهة الإدارية أن تتخذ احد الإجرائيين التاليين وفقا لما تقضى به مصلحة العمل :" (1) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره وعلى حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات 0000 ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو مستحقاته لدى الجهة الإدارية أو إيه جهة أدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات أدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد  وذلك مع عدم الإخلال بحق  الجهة في مصادره التأمين بما يوازى 10% من قيمة الأصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد "
ومن حيث إن المستفاد مما سبق هو انه يجوز للجهة المختصة في حالة تأخر المتعهد عن توريد الأصناف المتفق عليها أن تمنحه مهلة إضافية لتنفيذ التزامه ولها في هذه الحالة أن توقع عليه غرامة تأخير بواقع 1% من كل أسبوع أو جزء منه وبما لا يجاوز مجموع هذه الغرامات 4% وفى حالة عدم تنفيذ التزامه أجاز المشرع للجهة المختصة أن تقوم
بالتنفيذ على حساب المتعاقد أى شراء الأصناف المتفق عليها على أن تقوم بالخصم سواء من مستحقات المتعاقد لديها أو لدى أى جهة أدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليه 10% من قيمة الأصناف المشتراة كمصروفات أدارية ما يستحق لها من غرامة عن التأخير ومصادرة 10% من التأمين المودع.

 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها قد تعاقدت على توريد آله كاتبه كهربائيه - عربي - للجهة المدعية إلا أنها لم تقم بتنفيذ العقد والتوريد في الميعاد المحدد رغم إعطائها مهلة إضافية ومن ثم يحق للجهة الإدارية المدعية أن توقع عليها غرامة تأخير بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه والتنفيذ على حساب الجهة المدعى عليها وتحصيل فارق الزيادة في الثمن للجهة الإدارية فضلا عن 10% مصروفات أدارية و 10 % قيمة التأمين المودع وطالما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته قد طلب من الجهة المدعى عليها بسداد مبلغ 255 جنيه وهى عبارة عن نسبة 20.4 غرامة تأخير و 126 قيمة 10% من التأمين و 108.6 قيمة 10% مصاريف أدارية - وإذ لم تبد الجهة المدعى عليها ثمة دفوع يحول بينها وبين أداء هذا المبلغ فمن ثم يتعين إلزامها بأدائه. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـــــهذه الأســـــباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ 255جنيه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
                    سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة
 

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 337 - لسنــة 46 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد على هلال                             نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طه                    نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / سامح عبد الفتاح حرب                          مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                   / عصام الدين محمد                                     أمين السر



     الوقائــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/5/1999، طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 112.27 جنيهاً مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
وذكر المدعي شارحاً لدعواه أنه صدر القرار رقم 219 لسنة 1995 بتكليف المدعي عليها للعمل بالهيئة لمدة عامين إلا أنها لم تقم باستلام العمل رغم إنذارها وتم إحالتها للمحكمة التأديبية، وحيث أنه صدر قرار المحكمة بجلسة 25/8/1996 بمجازاة المدعي عليها بخصم شهر من راتبها، وقد صدر قرار مدير الفرع رقم 818 لسنة 96 التنفيذي لحكم المحكمة التأديبية وتم إنذار المدعي عليها للعودة إلى العمل إلا أنها لم تحضر، وحيث أن المدعي عليها مدينة للهيئة بمبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء بخصم شهر من راتبها تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية، وأضاف المدعي أن الهيئة قد أنذرت المدعي عليها لسرعة سداد ما عليها بالإنذار القضائي رقم 12496 بتاريخ 21/12/1997 وقد أعلن إلا أنها لم تحضر لسداد ما في ذمتها للهيئة مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 112.27 جنيهاً مع لزام المدعي عليها بالمصروفات.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكــــــــــــــمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها بحكم المحكمة التأديبية، مع إلزامها بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الإستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن: (كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بلا سبب لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أدها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما فلا يشترط أن يظل الإثراء

قائماً إلى وقت رفع الدعوى ولا يشترط كذلك ألا يكون للدائن دعوى سوى دعوى الإثراء ويلزم المثري برد أقل القيمتين: قيمة ما أثرى به أو قيمة ما إفتقر به الدائن.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن: (لكل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده...).
ومن حيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعوى أن المدعي عليها مدينة للمدعي بصفته بمبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها بحكم المحكمة التأديبية بخصم شهر من راتبها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد المدعي  عليها لذلك المبلغ كما أنها لم تبد أي دفع و دفاع من شأنه أي يحول بينها وبين أداء هذا المبلغ، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بسداد ذلك المبلغ.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.

فلـــــــــهذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي بصفته مبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها مع إلزامها بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 336 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال              رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن /  محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد              عـضــــــو المحكمـــــــة
                                                      و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه              عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار /  ســـــامــى عـبـد الفتــــاح حـــــــرب               مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم               أميــــــــــن الســـــــــــر


     الإجــــــــــراءات

        أقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 7/2/2002 طـالبـا في خـتامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة.
        وذكـر المـدعـي شـرحـا لدعـواه : ـ أنـه كـان يعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا بوظيفـة سـائـق حتى انتهت خدمتـه وطلب مـن هـذه صـرف المقـابـل النقـدي عـن كـامـل رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفذهـا أثنـاء خدمتـه إلا أن الجهـة المـدعي عليهـا رفضـت صـرف مـا جـاوز أربعـة أشهـر مـن رصيـد أجـازاتـه وذلـك دون مسـوغ قـانـونـي وبالمخـالفـة لحكـم المحكمـة الدستـوريـة العليـا الصـادر بجلسـة 6/5/2000 في الدعـوى رقـم 2/21 مـن دستـوريـة فتقـدم إلـي لجنـة التـوفيـق ثـم أقـام دعـواه المـاثلـة إبقـاء القضـاء بطلباته سـالفـة الذكـر.
        وقـد جـرى تحضيـر الدعـوى بهيئـة مفـوضـي الدولـة وذلـك علي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا وقـد أودعـت تقريـر مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم اختصـاص المحكمـة نـوعيـا لنظـر الدعـوى وأحـالتهـا بحـالتهـا غلـي محكمـة القضـاء الإداري والدائـرة السـابعـة بالقـاهـرة  ــ  للاختصـاص مـع إبقـاء الفصـل في المصروفـات واحتياطيـا / بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المـدعـي في صـرف المقـابـل النقـدي لمتجمـد رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يحصـل عليهـا متجـاوز أربعـة أشهـر متـع مـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات.
        وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات هـذه المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا قدم خلالها الحاضر عن الدولة ثلاث مذكرات دفاع طلب في ختامها الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـي غير ذي صفـة بالنسبـة للمـدعـي عليـه الأول بصفتـه وقـدم مـذكـرة أخـري طلـب في ختـامهـا الحكـم برفـض الـدعـوى.
        وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبـابـه عنـد النطـق بـه.
     المحكمــــــــــــــــــــة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا

        ومـن حيـث أن المـدعـي يهـدف إلـي طلـب الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفـي المـوضـوع بـأحقيتـه في صـرف المقـابل النقـدي لمتجمـد رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة والتـي لـم يحصـل عليهـا قبـل انتهاء خـدمتـه وذلـك فيمـا جـاوز الأربعـة أشهـر ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات.
        ومـن حيـث أن البحـث في الاختصـاص سـابـق علـي التصـدي للبحـث في شكـل الدعـوى أو مـوضـوعهـا باعتبـار أن الاختصـاص يدور مـع ولايـة المحكمـة وجـودا وعـدمـا لذلـك يجـب علي المحكمـة التصدي لبحثـه مـن تلقاء نفسهـا حتى ولـو لـم يثره أحـد الخصـوم بحسبـانـه مـن النظـام العـام لتعلقـه بنـوع الدعـوى.
" يراجـع في هذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 807 لسنـة 10 ق عليـا  ــ جلسـة 10/12/1969 والطعـن رقـم 2238 لسنـة 32 ق 0 عليـا ــ جلسـة 4/1/1994 ).
        ومـن حيـث أن المـادة (13) مـن قـانـون مجلـس الـدولـة رقـم 47 لسنـة 1972 تنـص علـي أن: ـ
( تختـص محكمـة القضـاء الإداري بالفصـل في المسـائـل المنصـوص عليهـا في المـادة 10 عـدا مـا تختـص بـه المحـاكـم الإداريـة والمحـاكـم التـأديبيـة .............. ).

        وتنـص المـادة ( 14) مـن ذات القانون علـي أن: ـ
( تختـص المحـاكـم الإداريـة : ـ  1 ـ  بالفصـل في طلبـات إلغـاء القـرارات المنصـوص عليهـا في البنـود ثالثـا ورابعـا مـن المـادة 10 متـي كـانـت متعلقة بالمـوظفيـن العمـومييـن مـن المستـوى الثـانـي والمستـوى الثـالـث ومـن يعـادلهـم وفـي طلبـات التعـويـض المترتبة علـي هـذه القرارات.

2 ـ  بالفصـل في المنازعات الخـاصـة بالمـرتبـات والمعـاشـات والمكافآت والمستحقـة لمـن ذكـروا في البنـد السـابـق أو لورثتهـم  ).
        ومـن حيـث أن مفـاد مـا تقـدم أن تـوزيـع الاختصـاص بيـن محكمـة القضـاء الإداري والمحـاكـم الإداريـة بالنسبـة للمنـازعـات المتعلقـة بالمـوظفيـن العموميين يقـوم علي أسـاس المـستـوى الـوظيفـي للعـامـل بحيـث تختـص محكمـة القضـاء الإداري بالمنـازعـات المتعلقـة بالمستـوى الـوظيفـي الأول مـن المستـويـات المنصـوص  عليهـا في القانـون رقـم 58 لسنـة 1971 والـذي يعـادل الـدرجـة الثـانيـة ومـا يعلـوهـا مـن درجـات القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 بإصـدار نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة بينمـا تختـص المحـاكـم الإداريـة بالمنـازعـات المتعلقـة بالمستوييـن الثـانـي والثـالـث الـوارديـن بالقـانـون رقـم 58 لسنـة 1971 واللذيـن يعـادلان الدرجـة الثـالثـة فمـا دونهـا مـن درجـات القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 المشـار إليـه
( يراجـع في هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 1180 لسنـة 44 ق 0 عليا  ــ  جلسة 6/1/2002 )
        ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا سبـق ولمـا كـان الثـابت مـن الأوراق وحسبمـا يتضـح مـن حـافظـة مستنـدات المـدعـي المقدمة بجلسـة لتحضيـر المؤرخة 13/1/2003  ــ أن المـدعـي قبـل إحـالتـه للمعـاش كـان يشغـل وظيفـة سـائـق ممتاز مـن الدرجـة الثـانيـة والتـي تندرج ضمـن المستـوى الـوظيفـي الأول.

        الأمـر الـذي ينحسـر معـه الاختصـاص النـوعـي لهـذه المحكمـة عـن نظـر هـذه الدعـوى وينعقـد الاختصاص بنظرهـا لمحكمـة القضـاء الإداري ويضحـي متعينـا أحالتها بحـالتهـا إليهـا عمـلا بنـص المـادة 110 مـن قانون المرافعـات 
        ومـن حيـث أنـه يتعيـن إرجـاء الفصـل في المصـروفـات لحيـن صـدور الحكـم المنهـي للخصومة في النـزاع للـوقـف علـي أي مـن الخصـوم هـو الخـاسـر لدعـواه.

فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمـت المحكمـة: ـ   بعـدم اختصاصها نـوعيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا بحـالتهـا إلـي محكمـة القضـاء الإداري دائـرة
                              بنـي سـويـف بالفيـوم للاختصـاص وإبقاء الفصـل في المصروفـات