21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود سامي الجوادي عضــــــــــو المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل عضـــــــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفوضي الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / شوقي سامي سكرتيـــــــــــر المحكمــــــــــة
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/2/2003 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار أبعادها عن أعمال وظيفتها الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها : أنها حاصلة علي بكالوريوس تربية قسم فلسفة واجتماع من كلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم دور مايو 2001 بتقدير جيد جداً وصدر قرار مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتعيينها بوظيفة مدرسة فلسفة بمدرسة أبو صندير الإعدادية التابعة لإدارة أطسا التعليمة واستلمت العمل بتاريخ 1/7/2002 ثم فوجئت بصدور قرار بتاريخ 26/12/2002 بنقلها إلي عمل إداري بذات الإدارة فتظلمت منه بتاريخ 15/1/2003 ولكن دون رد الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة ناعية علي هذا القرار مخالفته للدستور والقانون .
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى - لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسباب الحكم لقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مديرية التربية والتعليم بتاريخ 16/12/2002 بإبعاد المدعية عن مجال التدريس وإلحاقها بوظيفة إدارية بإدارة إطسا التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من أثر وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات .
وقد تدو ول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكم حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتاريخ 26/12/2002 فيما تضمنه من إبعادها من مجال التدريس وتعديل وظيفتها إلي وظيفة إدارية ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب التي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/2002 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 15/1/2003 ولكن دون جدوى ولجأت إلي لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 25/1/2003.
وأقامت دعواها الماثلة بتاريخ 17/2/2003 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف" : -
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو.............. .
2- أن يكون محموداً السيرة حسن السمعة ........................ . .
3- .................................. ، 4-............................. ، 5- أن يكون مستوفياً الاشتراطات شغل الوظيفة .
6- ........................ 7-.............................. 8-................. 9-.....................)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه إذا كانت جهة الإدارة تمتع بالسلطة التقديرية في شغل الوظائف الخالية بها بالتعيين فيها أو تتركها خالية دون تعيين إلا أنها متي قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت بالضوابط والأحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن ..................... (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق بجلسة 28/4/1991 الموسوعة الإدارية الحديثة صـ 31 قاعدة (7) صـ 51 ، 52)
وأستقر قضاؤها أيضاً علي أن (إذا أفصحت جهة الإدارية عن سبب قرارها أو كان يلزمها تسبيبه فإن ما تبينه يكون خاضعاً (قضائه القضاء الإداري وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقة أو عدم مطابقته للقانون وأُثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركني السبب تجحدها الطبيعي التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فهو غير مشروع .
(يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق بجلسة 10/11/1990 الموسوعة الإدارية الحديثة صـ 35 ، صـ 992)
كما استقر قضاءها أيضاً علي أن (التحريات لا تعد وأن تكون رأيا لصاحبه تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعديل عليها سيما وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها.
(يراجع حكمها في الطعن رقم 3574 لسنة 39 ق بجلسة 5/1/1993)
وترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ن المدعية حاصلة علي بكالوريوس التربية من جامعة القاهرة فرع الفيوم عام 2001 بتقدير عام جيد جداً وعينت بموجبه بوظيفة مدرسة فلسفة بإدارة إطسا التعليمية واستلمت عملها بتاريخ 1/7/2002 وبتاريخ 26/12/2002 صدر قرار من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بإبعادها عن مجال التدريس وإلحاقها بوظيفة إدارية بسبب تعليمات الأمن - الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية - ولما كان ذلك وكانت تلك الموافقة الأمنية غير متطلبة قانوناً كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة والتي استوفتها المدعية الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإبعادها عن التدريس غير قائم علي سببه الصحيح من القانون متعيناً القضاء بإلغائه .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض :
ومن حيث أنه عن شكل هذا الطلب .
فإن الدعوى بشأنه تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وإذ استوفت الدعوى في شقها الماثل سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً من ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع :
فإن المادة رقم 163 من القانون المدني تنص علي أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ."
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون للقرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ
في تطبيقه أو تأويله ، أو إساءة استعمال السلطة ، وأن يلحق صاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر علي القرار غير المشروع .
"يراجع المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق ع جلسة 3/11/1985 ، والطعن رقم 3183 لسنة 34 ق0ع جلسة 25/7/1992"
كما استقر قضاءها علي أن الضرر بوصفه ركنا من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً ، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور ، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 465 لسنة 36 ق0ع جلسة 14/3/1992 ، الطعن رقم 899 لسنة 38 ق جلسة 15/5/1998".
كما جري قضاؤها علي أن التقاضي وإن كان حقاً للكافة إلا أنه يمثل عبئا مادياً علي المتقاضي ، لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية ، وإنما يمتد إلي كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات في سبيل حرصه علي متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق0ع جلسة 15/7/1990.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب من الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه علي نحو يخالف القانون علي النحو سالف الذكر ، وقد ترتب علي ذلك أضراراً مادية حاقت بالمدعية تمثلت في حرمانها من مزايا وظائف التدريس من راتب الوظيفة وملحقاته من بدلات ومكافآت وحوافز وعلي الأخص مقابل الاشتراك في أعمال الامتحانات والتصحيح والمراقبة ومجموعات التقوية فضلاً عما تكبدته من نفقات ومصروفات في سبيل إقامة دعواها وحرصها علي متابعتها حتى تظفر بغيتها وتنال حقها عن طريق القضاء ، وذلك بإلغاء ذلك القرار .
كما لحقت بها أضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعتها بين زملائها وزوجها ومخالطيها إزاء ما يتردد من أقاويل بحثاً عن أسباب صدور القرار الطعين ، وكثير منهم شامتين ، وما صادر بمشاعرها من أسي وحزن إزاء حرمانها من أعمال التدريس بلا سبب ، وهي أضرار جاءت جميعها كنتيجة مباشرة لقرار إبعادها عن أعمال التدريس ومن ثم تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وتقوم مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المدعية والذي تقدره المحكمة بمبلغ عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمــــــــة.
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود سامي الجوادي عضــــــــــو المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل عضـــــــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفوضي الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / شوقي سامي سكرتيـــــــــــر المحكمــــــــــة
"الـوقـائــــــــــــــع"
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/2/2003 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار أبعادها عن أعمال وظيفتها الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها : أنها حاصلة علي بكالوريوس تربية قسم فلسفة واجتماع من كلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم دور مايو 2001 بتقدير جيد جداً وصدر قرار مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتعيينها بوظيفة مدرسة فلسفة بمدرسة أبو صندير الإعدادية التابعة لإدارة أطسا التعليمة واستلمت العمل بتاريخ 1/7/2002 ثم فوجئت بصدور قرار بتاريخ 26/12/2002 بنقلها إلي عمل إداري بذات الإدارة فتظلمت منه بتاريخ 15/1/2003 ولكن دون رد الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة ناعية علي هذا القرار مخالفته للدستور والقانون .
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى - لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسباب الحكم لقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مديرية التربية والتعليم بتاريخ 16/12/2002 بإبعاد المدعية عن مجال التدريس وإلحاقها بوظيفة إدارية بإدارة إطسا التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من أثر وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات .
وقد تدو ول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكم حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتاريخ 26/12/2002 فيما تضمنه من إبعادها من مجال التدريس وتعديل وظيفتها إلي وظيفة إدارية ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب التي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/2002 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 15/1/2003 ولكن دون جدوى ولجأت إلي لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 25/1/2003.
وأقامت دعواها الماثلة بتاريخ 17/2/2003 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف" : -
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو.............. .
2- أن يكون محموداً السيرة حسن السمعة ........................ . .
3- .................................. ، 4-............................. ، 5- أن يكون مستوفياً الاشتراطات شغل الوظيفة .
6- ........................ 7-.............................. 8-................. 9-.....................)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه إذا كانت جهة الإدارة تمتع بالسلطة التقديرية في شغل الوظائف الخالية بها بالتعيين فيها أو تتركها خالية دون تعيين إلا أنها متي قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت بالضوابط والأحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن ..................... (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق بجلسة 28/4/1991 الموسوعة الإدارية الحديثة صـ 31 قاعدة (7) صـ 51 ، 52)
وأستقر قضاؤها أيضاً علي أن (إذا أفصحت جهة الإدارية عن سبب قرارها أو كان يلزمها تسبيبه فإن ما تبينه يكون خاضعاً (قضائه القضاء الإداري وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقة أو عدم مطابقته للقانون وأُثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركني السبب تجحدها الطبيعي التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فهو غير مشروع .
(يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق بجلسة 10/11/1990 الموسوعة الإدارية الحديثة صـ 35 ، صـ 992)
كما استقر قضاءها أيضاً علي أن (التحريات لا تعد وأن تكون رأيا لصاحبه تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعديل عليها سيما وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها.
(يراجع حكمها في الطعن رقم 3574 لسنة 39 ق بجلسة 5/1/1993)
وترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ن المدعية حاصلة علي بكالوريوس التربية من جامعة القاهرة فرع الفيوم عام 2001 بتقدير عام جيد جداً وعينت بموجبه بوظيفة مدرسة فلسفة بإدارة إطسا التعليمية واستلمت عملها بتاريخ 1/7/2002 وبتاريخ 26/12/2002 صدر قرار من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بإبعادها عن مجال التدريس وإلحاقها بوظيفة إدارية بسبب تعليمات الأمن - الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية - ولما كان ذلك وكانت تلك الموافقة الأمنية غير متطلبة قانوناً كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة والتي استوفتها المدعية الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإبعادها عن التدريس غير قائم علي سببه الصحيح من القانون متعيناً القضاء بإلغائه .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض :
ومن حيث أنه عن شكل هذا الطلب .
فإن الدعوى بشأنه تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وإذ استوفت الدعوى في شقها الماثل سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً من ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع :
فإن المادة رقم 163 من القانون المدني تنص علي أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ."
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون للقرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ
في تطبيقه أو تأويله ، أو إساءة استعمال السلطة ، وأن يلحق صاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر علي القرار غير المشروع .
"يراجع المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق ع جلسة 3/11/1985 ، والطعن رقم 3183 لسنة 34 ق0ع جلسة 25/7/1992"
كما استقر قضاءها علي أن الضرر بوصفه ركنا من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً ، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور ، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 465 لسنة 36 ق0ع جلسة 14/3/1992 ، الطعن رقم 899 لسنة 38 ق جلسة 15/5/1998".
كما جري قضاؤها علي أن التقاضي وإن كان حقاً للكافة إلا أنه يمثل عبئا مادياً علي المتقاضي ، لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية ، وإنما يمتد إلي كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات في سبيل حرصه علي متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق0ع جلسة 15/7/1990.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب من الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه علي نحو يخالف القانون علي النحو سالف الذكر ، وقد ترتب علي ذلك أضراراً مادية حاقت بالمدعية تمثلت في حرمانها من مزايا وظائف التدريس من راتب الوظيفة وملحقاته من بدلات ومكافآت وحوافز وعلي الأخص مقابل الاشتراك في أعمال الامتحانات والتصحيح والمراقبة ومجموعات التقوية فضلاً عما تكبدته من نفقات ومصروفات في سبيل إقامة دعواها وحرصها علي متابعتها حتى تظفر بغيتها وتنال حقها عن طريق القضاء ، وذلك بإلغاء ذلك القرار .
كما لحقت بها أضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعتها بين زملائها وزوجها ومخالطيها إزاء ما يتردد من أقاويل بحثاً عن أسباب صدور القرار الطعين ، وكثير منهم شامتين ، وما صادر بمشاعرها من أسي وحزن إزاء حرمانها من أعمال التدريس بلا سبب ، وهي أضرار جاءت جميعها كنتيجة مباشرة لقرار إبعادها عن أعمال التدريس ومن ثم تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وتقوم مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المدعية والذي تقدره المحكمة بمبلغ عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــذه الأسبـــــــــــــــاب
حكمت
المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
الصادر بتاريخ 26/12/200 من مديرية التربية والتعليم بالفيوم فيما تضمنه من
إبعاد المدعية عن مجال التدريس مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها
بمبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمـــــــــة. رئيس المحكمــــــــة.