الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 548 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد          رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عادل محمود سامي الجوادي          عضــــــــــو المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمود سلامة خليل           عضـــــــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار     / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح         مفوضي الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد      / شوقي سامي                    سكرتيـــــــــــر المحكمــــــــــة



     "الـوقـائــــــــــــــع"

 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/2/2003 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار أبعادها عن أعمال وظيفتها الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وقالت المدعية شرحاً  لدعواها : أنها حاصلة علي بكالوريوس تربية قسم فلسفة واجتماع من كلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم دور مايو 2001 بتقدير جيد جداً وصدر قرار مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتعيينها بوظيفة مدرسة فلسفة بمدرسة أبو صندير الإعدادية التابعة لإدارة أطسا التعليمة واستلمت العمل بتاريخ 1/7/2002 ثم فوجئت بصدور قرار بتاريخ 26/12/2002 بنقلها إلي عمل إداري بذات الإدارة فتظلمت منه بتاريخ 15/1/2003 ولكن دون رد الأمر الذي حدا  بها إلي إقامة دعواها الماثلة ناعية علي هذا القرار مخالفته للدستور والقانون .
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى - لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسباب الحكم لقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مديرية التربية والتعليم بتاريخ 16/12/2002 بإبعاد المدعية عن مجال التدريس وإلحاقها بوظيفة إدارية بإدارة إطسا التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من أثر وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات .
وقد تدو ول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكم حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

     المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتاريخ 26/12/2002 فيما تضمنه من إبعادها من مجال التدريس وتعديل وظيفتها إلي وظيفة إدارية ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء هذا القرار بالتعويض المناسب التي تراه المحكمة جابراً لتلك الأضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/2002 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 15/1/2003 ولكن دون جدوى ولجأت إلي لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 25/1/2003.
وأقامت دعواها الماثلة بتاريخ 17/2/2003 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف" : -
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو.............. .
2- أن يكون محموداً السيرة حسن السمعة ........................ . .
3- ..................................  ، 4-............................. ، 5- أن يكون مستوفياً الاشتراطات شغل الوظيفة .
6- ........................ 7-.............................. 8-................. 9-.....................)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أنه إذا كانت جهة الإدارة تمتع بالسلطة التقديرية في شغل الوظائف الخالية بها بالتعيين فيها أو تتركها خالية دون تعيين إلا أنها متي قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت بالضوابط والأحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن ..................... (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق بجلسة 28/4/1991 الموسوعة الإدارية الحديثة صـ 31 قاعدة (7) صـ 51 ، 52)
وأستقر قضاؤها أيضاً علي أن (إذا أفصحت جهة الإدارية عن سبب قرارها أو كان يلزمها تسبيبه فإن ما تبينه يكون خاضعاً (قضائه القضاء الإداري وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقة أو عدم مطابقته للقانون وأُثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركني السبب تجحدها الطبيعي التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون فهو غير مشروع .
(يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق بجلسة 10/11/1990 الموسوعة الإدارية الحديثة صـ 35 ، صـ 992)
كما استقر قضاءها أيضاً علي أن (التحريات لا تعد وأن تكون رأيا لصاحبه تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعديل عليها سيما وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها.
(يراجع حكمها في الطعن رقم 3574 لسنة 39 ق بجلسة 5/1/1993)
وترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ن المدعية حاصلة علي بكالوريوس التربية من جامعة القاهرة فرع الفيوم عام 2001 بتقدير عام جيد جداً وعينت بموجبه بوظيفة مدرسة فلسفة بإدارة إطسا التعليمية واستلمت عملها بتاريخ 1/7/2002 وبتاريخ 26/12/2002 صدر قرار من مديرية التربية والتعليم بالفيوم بإبعادها عن مجال التدريس وإلحاقها بوظيفة إدارية بسبب تعليمات الأمن - الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية - ولما كان ذلك وكانت تلك الموافقة الأمنية غير متطلبة قانوناً كشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة والتي استوفتها المدعية الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإبعادها عن التدريس غير قائم علي سببه الصحيح من القانون متعيناً القضاء بإلغائه .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض :
ومن حيث أنه عن شكل هذا الطلب .
فإن الدعوى بشأنه تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وإذ استوفت الدعوى في شقها الماثل سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً من ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع :
فإن المادة رقم 163 من القانون المدني تنص علي أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ."

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون للقرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ
في تطبيقه أو تأويله ، أو إساءة استعمال السلطة ، وأن يلحق صاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر علي القرار غير المشروع .
"يراجع المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق ع جلسة 3/11/1985 ، والطعن رقم 3183 لسنة 34 ق0ع جلسة 25/7/1992"
كما استقر قضاءها علي أن الضرر بوصفه ركنا من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً ، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور ، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 465 لسنة 36 ق0ع جلسة 14/3/1992 ، الطعن رقم 899 لسنة 38 ق جلسة 15/5/1998".
 كما جري قضاؤها علي أن التقاضي وإن كان حقاً للكافة إلا أنه يمثل عبئا مادياً علي المتقاضي ، لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية ، وإنما يمتد إلي كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات في سبيل حرصه علي متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء .
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق0ع جلسة 15/7/1990.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب من الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه علي نحو يخالف القانون علي النحو سالف الذكر ، وقد ترتب علي ذلك أضراراً مادية حاقت بالمدعية تمثلت في حرمانها من مزايا وظائف التدريس من راتب الوظيفة وملحقاته من بدلات ومكافآت وحوافز وعلي الأخص مقابل الاشتراك في أعمال الامتحانات والتصحيح والمراقبة ومجموعات التقوية فضلاً عما تكبدته من نفقات ومصروفات في سبيل إقامة دعواها وحرصها علي متابعتها حتى تظفر بغيتها وتنال حقها عن طريق القضاء ، وذلك بإلغاء ذلك القرار .
كما لحقت بها أضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعتها بين زملائها وزوجها ومخالطيها إزاء ما يتردد من أقاويل بحثاً عن أسباب صدور القرار الطعين ، وكثير منهم شامتين ، وما صادر بمشاعرها من أسي وحزن إزاء حرمانها من أعمال التدريس بلا سبب ، وهي أضرار جاءت جميعها كنتيجة مباشرة لقرار إبعادها عن أعمال التدريس ومن ثم تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وتقوم مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المدعية والذي تقدره المحكمة بمبلغ عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهـــذه الأسبـــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/12/200 من مديرية التربية والتعليم بالفيوم فيما تضمنه من إبعاد المدعية عن مجال التدريس مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتعويضها بمبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمـــــــــة.                                                                    رئيس المحكمــــــــة.
 

[الطعن رقم 478 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر    المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر



     الوقـــــــائع

أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ23/1/2003 طالباً في ختامها الحكم:بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 180 لسنة 1999 بصرف النظر عن تعيينه وفي الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه قد صدر له قرار ترشيح للعمل كمدرس إعدادي بتاريخ 3/2/1999، إلا أنه نظراً لاعتقاله في هذه الفترة -وكعذر قهري- لم يتمكن من استلام عمله فصدر القرار المطعون عليه، فتظلم منه ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات ولكن دون جدوى، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان، وحيث أن المقرر أن الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً أو نوعياً أو محلياً يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة الإدارية، ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات ... محافظة المنوفية ... لهذه المحكمة وحدها.
وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم (47) في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة، أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل عند إقامة ا لدعوى، الذي يتنقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها، وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي ينتفي مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضي والتي لا تتوافر بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً فيه بحسبانها
الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهي بطبيعة الحال الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها ، وكذلك تسوية المنازعة صلاحاً أو بتنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء وهي التي تملك وحدها البت في التظلمات الإدارية الوجوبية والاختيارية، وترتيباً على ذلك، فإنه ينبغي لكى ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محلياً أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق الإقليمي لها الإمكانات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية بالأقاليم وإن لم تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية والمفهوم القانوني الدقيق.
(راجع حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21 ق.ع جلسة 15/6/1985)
وحيث أنه بالتطبيق لما تقدم، متى كان الثابت أن المدعي يطلب تسليمه العمل بوظيفة مدرس إعدادي بالمنوفية.
وبالبناء عليه ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بالمنوفية تأسيساً على أنها تلك المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً و التي تملك المستندات المنتجة في الدعوى وبالتبعية الأقدر على السير في الدعوى دون مشقة، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محلياً وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنوفية لاختصاصها بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعبن القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنوفية للاختصاص بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات. 
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

[الطعن رقم 414 - لسنــة 52 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                 / محمد نجيب مجدي محمد  رئـيــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / عادل محمود سامي الجوادي  مستشــــــار مســــاعد
             / محمود سلامة خليل   مستشــــــار مســــاعد
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار     / حمادة أبو الفتوح   مفـــــــوض الـدولــــة
وسكرتارية السيد       / سامي شوقي            سكــــــرتير المحكمــة

     الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2004 وطلب في ختامها الحكم بأحقية المدعي في تغيير المسمى الوظيفي من مدرس ابتدائي بمستوى إعدادي إلى مدرس إعدادي لغة إنجليزية أو ما يعادله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه حاصل على ليسانس في الآداب والتربية شعبة لغة إنجليزية عام 1992 وعين  عام 1995 بموجب الأمر رقم 27 بتاريخ 24/1/1995 بوظيفة مدرس إنجليزي ابتدائي بمستوى مدرس إعدادي وقد عمل بالمرحلة الإعدادية أربع سنوات وتم نقله منذ ثلاث  سنوات وحتى الآن لصالح العمل إلى مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنين. وأضاف  المدعي أنه لجأ إلى لجنة فض المنازعات والتي أوصت  بأحقيته  في العمل كمدرس لغة إنجليزية بالتعليم الثانوي العام ورفضت الجهة الإدارية تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي  المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة  3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر  فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في تغيير المسمى الوظيفي من مدرس ابتدائي بمستوى إعدادي إلى مدرس  لغة إنجليزية أو ما يعادله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الفصل في الاختصاص يتعين أن يكون سابقاً على شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة (الاختصاص  النوعي) يتصل بالنظام العام بحيث يتعين على المحكمة التصدي له من نفسها  ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم.

وحيث إن المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن:
"تختص محاكم مجلس الدولة ــ دون غيرها ــ بالفصل في المسائل الآتية:ـ
أولاً: …………………………………………
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي  يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة  أو الترقية أو بمنح العلاوات.
ونصت المادة رقم 14 من ذات القانون ـ على أن:
"تختص المحاكم الإدارية:ـ
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات.
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ونصت المادة رقم 13 من القانون ـ المشار إليه ـ على أن:
"تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية…".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ في تفسيرها للنصوص المتقدمة ـ على أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير تراعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية، وأن مؤدى ذلك أن تختص محكمة القضاء الإداري بنظر كافة المنازعات الوظيفية للموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الثاني فما يدنوه.
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3673 لسنة 42 ق بجلسة 12/12/1998م، وحكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق بجلسة 6/1/2002م).
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدرس إنجليزي ابتدائي بمستوى مدرس إعدادي بالدرجة الثانية وهي تعادل المستوى الوظيفي الأول، فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري وهو ما يتعين الحكم به.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 14 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
        سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 174 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار  / محمد نجيب مهدي محمد  ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / د0طارق عبد الجواد شبل   عضـــــــــــــــو المحكمـــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / ناصر محمد عبد الظاهر  عضـــــــــــــــو المحكمــــــــــــــة
وحضور السيـــــد الأستــــاذ الــــنائــــــب / حمادة أبو الفتوح  مفــــــــــــــــوض الدولــــــــــــــة
وحضــــــــــــــــور السيــــــــــــــــــــــــــد / سامي شوقي   سكـــــــــرتيـــــــــر المحكمــــــــة



     الــــــوقــــــــائـــــــع

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2003 وطلب المدعي فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى، أنه من العاملين بمديرية القوى العاملة بالفيوم وظل يعمل بالجهة الإدارية حتى إحالته للمعاش في 30/8/2002 وصرفت له الجهة الإدارية أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية استناداً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك الفقرة، فمن ثم فإنه يحق له صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملاً، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بصرف هذا الرصيد كاملاً فقد لجأ إلي لجنة فض المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة متمسكاً في ختامها بطلباته سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها.
وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 3/10/2005، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من بيان رصيد أجازاته، وغيره من المستندات، كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته في 30/8/2002 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى إذ لجأ المدعي إلي لجنة فض المنازعات قبل إقامتها وبالتالي فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن المادة (13) من الدستور تنص على أن ( العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل).
ومن حيث أن المشرع نظم في المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وحدد للأجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق. وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة (65) المشار إليها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسألة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
وإذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2000، وكان مقتضى المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت ، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عماً بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - بناء على حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم.
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة (65) سالفه البيان ، فإن مؤدى ذلك أحقية المدعي في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات. " يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية (طلبات أعضاء) الصادر بجلسة 9/9/2001 - وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 قضائية (رجال قضاء) الصادر بجلسة 3/4/2001 - فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/6/579 جلسة 7/2/2001- وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 و 5435 لسنة 44 ق . عليا الصادر بجلسة 23/6 2001، ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة المدعي مما يفيد تقدمه بطلبات بالحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعي على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على المدعى ، وذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة  الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله أستحق عنه أجره، فإن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فعله المنح للمقابل النقدي هو القيام بالأجازة وأداء العمل فعلاً بدلاً من القيام بالأجازة، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة , خاصة وأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً  في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر ، ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازاً إلا إذا كان راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضاها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع - حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة - على عاتق جهة الإدارة نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة، لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من جهة الإدارة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي يستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسوح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة أشهر.
ومن حيث إن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ، فإنه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي يحصل عليها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

     
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
              سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

[الطعن رقم 112 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاســــة السيد الأستاذ المستشار         / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر    مستشار مساعـــــد (أ)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمــود سلامة خلـــــيل       مستشار مساعـــد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / حمــــادة أبو الفتــــــوح        مفوض الدولـــــــــــــــة
وحضور السيد              / ســـــــامي شوقـــــــــي                  سكرتير المحكمـــــــــة



     الوقائـــــع
         أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/11/2001 وطلب المدعي في ختام الصحيفة الحكم: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998 والقرار الصادر في عام 2000 بتعيين زملاء للمدعي وتخطيه هو في التعيين ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
 وشرحاً لدعواه ذكر المدعى: أنه حاصل على ليسانس دراسات عربية وإسلامية دور مايو 1998 بتقدير جيد من جامعة القاهرة ـ فرع الفيوم، وقد أعلنت الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس إعدادي في شهر أغسطس 1998 وتقدم لها المدعي وتم تخطيه في التعيين وانه لم يعلم بذلك إلا بتاريخ 25/7/2001، كما انه تقدم للمسابقة التي أعلن عنها في 29/1/2000 لتعيين مدرسين لمادة اللغة العربية، وتم تخطيه أيضا، وانه لم يعلم بهذا القرار إلا بتاريخ 1/8/2001 فتظلم من هذين القرارين ولجأ إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى.
ونعى المدعي على قراري تخطيه في التعيين  مخالفتهما لأحكام المادة 18 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م لان جهة الإدارة قد تخطته في التعيين وقامت بتعيين من هم اقل منه تقديراً.
واختتم المدعي صحيفته بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى ـ لدى هيئة مفوضي الدولة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: أولاً بعدم قبول طلب المدعي إلغاء القرارين رقمي 37 و 39 لسنة 2000 لانتفاء المصلحة فيه.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس وأحقيته في التعويض وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
 وقد تدوول نظر الدعوى ـ أمام المحكمة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/5/2005، وبتاريخ 16/4/2005 قدم الحاضر عن الدولة طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى ، لتقديم رد على موضوع الدعوى، وتم إيداع الرد ملف الدعوى وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمـــة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
  من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارات أرقام (136 لسنة 1998و 37، 39 لسنة 2000) فيما تضمنته من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وأحقيته في اقتضاء تعويضا مناسبا جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء هذه القرارات وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
أولا: من حيث إنه عن شكل الطلب الأول: المتضمن طلب إلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998، وكذلك التعويض عنه:
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات قد نصت على أن: " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق لجان التحكيم، تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ".
وتنص المادة 11 منه على أن : " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحكمة بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد والمقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب على من يعتزم اللجوء إلى القضاء أن يقوم بعرض طلبه أولا على اللجان التي حددها القانون والمسماة بلجان فض المنازعات ولا يتم قبولها إلا إذا مرت بها الإجراء، واستثنى المشرع من هذا الأمر بعض المنازعات من بينها الدعوى التي يقترن طلب الإلغاء فيها بطلب وقف التنفيذ والدعاوى التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو احد أجهزتها طرفا فيها.
ومن حيث إنه قد قضى إذ اشترط على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري فانه يتعين اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية.
ومن ثم يترتب على عدم إتباع هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل إقامة الدعوى. " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 399 لسنة 33 ق. ع جلسة 6/7/1991 "
وتطبيقا لما تقدم وحيث إن المدعي لم يقدم صورة رسمية معتمدة تفيد لجوئه إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة هذا الطلب، لذلك فقد تعين الحكم بعدم قبوله شكلا لهذا السبب.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الثاني فإن المادة (16) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن " يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة " .
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها،
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان "
وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن " يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً ، فإن تساويا تقدم الأكبر سناً.......................
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي :
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى ، وعند التساوي في المؤهل تكون الألوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة ."
ومفاد نص المادة 16 أن المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م قد ميز بين طائفتين من الوظائف هما طائفة الوظائف العليا ، وطائفة الوظائف دون العليا ، فجعل أداة التعيين في الأولى قراراً جمهورياً، وجعل أداة التعيين في الثانية قراراً يصدر من السلطة المختصة وهي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة كل في دائرة اختصاصه .
ومفاد نص المادة 17 من القانون المذكور أن المشرع أوجب على جهة الإدارة - كأصل عام ــ عند حاجتها لشغل الوظائف غير العليا بها - الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل ، وأوجب عليها تضمين الإعلان البيانات الخاصة بالوظيفة وشروط شغلها، وبديهي أن ثمة التزاماً قانونياً يقع على عاتق طالب شغل الوظيفة هو التقدم بطلبه خلال
المواعيد المحددة بالإعلان، وإلا جاز لجهة الإدارة استبعاد طلبه ، ومن ناحية أخرى فإنه يتعين على جهة الإدارة احترام الشروط الواردة بالإعلان عن الوظيفة والالتزام بها وعدم الخروج عليها عند إصدار قرار التعيين ، وإلا جاز لصاحب الشأن الطعن عليه قضائياً وجاز لجهة الإدارة سحبه إدارياً خلال المواعيد المقررة قانوناً للإلغاء أو السحب .
وقد نظم المشروع في المادة 18 من القانون سالف الذكر قواعد وأسس المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة عند تزاحمهم واستيفائهم الشروط المتطلبة لشغلها فميز المشرع بين نوعين من الوظائف - وفقاً لما تراه جهة الإدارة - أولهما : الوظائف التي تشغل بامتحان تجربة جهة الإدارة للمتقدمين لشغلها، وقد وضع المشرع لهذا النوع قواعد للمفاضلة بين المرشحين تتضمن تفضيل وأسبقية من حصل على درجات أعلى في الامتحان المذكور، وعند التساوي في الامتحان يتعين تفضيل الأعلى مؤهلاً وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في درجات الحصول على المؤهل المذكور، وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الأقدم تخرجاً ، وعند التساوي في ذلك كله يتعين تفضيل الأكبر سناً . والنوع الثاني هو الوظائف التي تشغل بدون امتحان، وقد ميز المشرع فيها بين قسمين من الوظائف ، أولهما : الوظائف التي تتطلب الخبرة لشغلها وتكون الأفضلية فيها للأكثر خبرة ، وثانيهما : الوظائف التي تتطلب لشغلها شهادة دراسية  وقد وضع المشرع قواعد المفاضلة بين المرشحين في هذا القسم من الوظائف على أساس تفضيل الأعلى مؤهلاً ، وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل وعند التساوي في المؤهل الدراسي ومرتبة الحصول عليه - أو عند انعدام وجود هذه المرتبة - يفضل الأعلى في مجموع درجات الحصول على المؤهل ، وعند التساوي في جميع ما ذكر يتعين تفضيل الأقدم تخرجاً ، وعند التساوي في ذلك كله فلا مناص من الالتجاء إلى سن المتقدم لشغل الوظيفة وتفضيل الأكبر سناً .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع هذا الطلب ولما كان الثابت من الوراق وحسب ما جاء بكتاب شئون العاملين تعيينات والذي حوته حافظة المستندات المقدمة من الدولة ـ أن جهة الإدارة قد قامت بتعيين كلا من وائل فتحي كمال وياسر طنطاوي عبد الفتاح وكلاهما حاصل على ليسانس دراسات عربية وإسلامية بتقدير مقبول وكان اولهما دفعة 1996 والثاني دفعة 1997، وجاء المذكوران ضمن كشوف المعينين في مسابقة عام 2000 بينما تخطت المدعي في التعيين لذات الوظيفة " مدرس لغة عربية إعدادي " رغم انه يفضل المذكورين لكونه حاصل على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية دفعة 1998 بتقدير جيد وبنسبة نجاح قدرها 68.39 % أي انه أعلى تقديرا من المذكورين ومن ثم يكون أولى بالتعيين منهما ويكون القرار المطعون عليه قد شابه العوار والبطلان، مما يتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية إعدادي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية قد بررت تخطي المطعون على تعيينهما بأنهما حاصلان على دبلوم الدراسات العليا وانهما بذلك حاصلان على مؤهل أعلى من المؤهل الذي حصل عليه المدعي، وهو قول مردود بأن المقصود بالمؤهلات الأعلى من درجة الليسانس أو البكالوريوس هو درجة الماجستير والدكتوراه أما بالنسبة للدبلوم فإنها لا تعدو كونها دراسات تأهيلية للحصول على درجة الماجستير ولم يعتبرها المشرع مؤهلاً أعلى في خصوص المفاضلة عند التعيين.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمدعي جراء تخطيه في التعيين بمسابقة عام 2000 .
ومن حيث إنه عن شكل هذا الطلب:
فان الدعوى بشأنه تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 .
         وإذا استوفت الدعوى في شقها الماثل سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا ومن حيث إنه عن الموضوع :
فإن المادة رقم 163 من القانون المدني تنص على أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسيرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إساءة استعمال السلطة وان يلحق صاحب الشأن ضرر، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر على القرار غير المشروع.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق. ع جلسة 3/11/1985 ، والطعن رقم 3183 لسنة 34 ق ع جلسة 25/7/1992 ".
كما استقر قضاؤها على أن الضرر بوصفه ركنا من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون ماديا أو أدبيا، والضرر المادي، هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بان يصيبه في شعوره أو كرامته أو شرفه.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 465 لسنة 36 ق ع جلسة 14/3/1992، والطعن رقم 899 لسنة 38 ق جلسة 15/5/1998"
 كما جرى قضاؤها على أن التقاضي وان كان حقا للكافة إلا انه يمثل عبئا ماديا على المتقاضي لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية، وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق ع جلسة 15/7/1990 "
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على هذا الطلب من الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه على نحو يخالف القانون على النحو سالف الذكر، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية حاقت بالمدعي تمثلت في حرمانه من مزايا وظائف التدريس من راتب الوظيفة وملحقاته من بدلات ومكافآت وحوافز وعلي الأخص مقابل الاشتراك في أعمال الامتحانات والتصحيح والمراقبة ومجموعات التقوية فضلا عما تكبده من نفقات ومصروفات في سبيل إقامة دعواه وحرصه على متابعتها حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء، وذلك بإلغاء ذلك القرار.
كما لحقت به أضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعته بين زملائه وذويه ومخالطيه إزاء ما يتردد من أقاويل بحثا عن أسباب صدور القرار الطعين ، وكثير منهم شامتين وما حاق بمشاعره من أسى وحزن إزاء تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس بالأسى وهي أضرار جاءت جميعها كنتيجة مباشرة لصدور القرار المطعون فيه ومن ثم تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتقوم مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المدعي والذي تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
ومن حيث إن المدعي قد أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في البعض الآخر فقد تعين إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة عملا بالمادة( 186) مرافعات.


 فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :  أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998 شكلا وكذلك طلب التعويض عنه.
ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار التنفيذي الصادر بناء على مسابقة عام 2000 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية إعدادي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بان تؤدي للمدعي تعويضا قدره ثلاثة آلاف جنيه وإلزامها والمدعي بالمصروفات مناصفة.
      سكرتير المحكمة            رئيس المحكمة

[الطعن رقم 110 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر    المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

     الوقـــــــائع

أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ 1750000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبيةوالتي حلت به جراء إصابته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بوظيفة مصمم ديكور بالجهة المدعي عليها وقد أصيب بمرض فيروس (C) جراء علاجه بعيادة الأسنان بالجهة الإدارية نتيجة عدم تعقيم الأجهزة، وأنه يطالبها بتعويض قدره (175000) جنيهاً وأنه قد لجأ إلى لجنة فض المنازعات ولكن دون جدوى، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة واختتمها بطلباته سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 حضر المدعي وقرر بمحضر الجلسة أنه يشغل الدرجة الثانية الوظيفية ، وبذات الجليسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 175000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي حاقت به أثناء عمله وعلاجه لديها، وإلزامها كذلك بالمصروفات.
وحيث أن الفصل في الاختصاص يتعين أن يكون سابقاً على شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة (الاختصاص النوعي) يتصل بالنظام العام بحيث يتعين على المحكمة التصدي له من نفسها متى تثبت لها قيامه ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم.


وحيث أن المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في المسائل الآتية ":-
أولاً: ..................... .
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
ونصت المادة رقم 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية.
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ونصت المادة 13 من القانون - المشار إليه - على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....).
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا في تفسيرها للنصوص المتقدمة على أن المرجح في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري المحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها بالنسبة الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفه التى يشغلها الموظف وخطورتها ومسئوليتها وما إلى ذلك من معايير تراعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية، وأن مؤدى ذلك الوظيفة الأول فما يعلوه، بينهما تختص المحاكم الإدارية بنظر ذات المنازعات متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الثاني فما يدنوه (يراجع في ذلك حكم ا لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3673 لسنة 42 ق بجلسة 12/12/1998، وحكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق بجلسة 6/1/2002م).
ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المدعي قرر بمحضر جلسة 3/10/2005 بأنه يشغل وظيفة مصمم ديكور بالدرجة الثانية الوظيفية وهي تعادل المستوى الوظيفي الأول ، فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة العقود والتعويضات وهو ما يتعين الحكم به.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه لخصومة، فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات.  

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود والتعويضات " للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
                                سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

[الطعن رقم 75 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                 / محمد نجيب مجدي محمد  رئـيــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / ناصر محمد عبد الظاهر  مستشــــــار مســــاعد
             / محمود سلامة خليل   مستشــــــار مســــاعد
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار     / حمادة أبو الفتوح   مفـــــــوض الـدولــــة
وسكرتارية السيد       / سامي شوقي            سكــــــرتير المحكمــة

     الوقائع
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2002 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (86) المؤرخ 28/6/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع.......... مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى: أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.
وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنًا إنهاء خدمته للانقطاع، وأنه ينعى عليه صدوره مخالفًا للقانون، وأنه لم يتم إنذاره طبقًا لنص المادة (98) من القانون، وأنه قد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى ثم أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: أصليًا بعدم قبول الدعوى شكلاً، لفوات المواعيد واحتياطيًا: برفض الدعوى موضوعًا، وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر  فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي قد أقام الدعوى بهدف الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (86) المؤرخ 28/6/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 تنص على أن:
"ميعاد رافع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين
يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن أجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة".

ومن حيث إن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار وعلى العامل أن ينشط دائمًا إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يومًا يبدأ من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءًا لتعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب، فليس من ريب في أن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التي استنبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله، وغني عن البيان أن المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تحدد بالمدى المعقول وفق تقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة بمراعاة ظروف وأسباب كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ على وجه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم أو ثبوت تواجد ذوي الشأن خارج ارض الوطن أو قيام قوة قاهرة من شأنها الحيلولة دون تحقق العلم بالقرار في حينه وما إلى ذلك من اعتبارات.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 66/41ق - جلسة 5/9/2000 وكذا حكمها في الطعن رقم 1668/43ق - جلسة 11/11/2000).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/6/1997، ولم ينشط المدعي لإقامة دعواه الماثلة بطلب إلغائه إلا بتاريخ 14/10/2002 أي بعد ما يزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الطعين، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد بحسبان أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين تاريخ إقامة الدعوى يقوم قرينة على افتراض علم المدعي بالقرار، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لهذا السبب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 14 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 38 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليـــــم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار       / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي                               رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمـــــــــــد هاشـــــــــم إسماعيـل                           مستشار مساعد (ب)
          / عـمـــــــــرو عبد التــواب السيسي                   مستشار مساعد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار        / حمادة أبو الفتــــــــــــوح                      مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد           / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي               أميــــــــــن الســـــــــــــر



     الوقائـــــــــــــــــــــع

تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعيات أقمن الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/2002 -طلبن في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد ذكرن المدعيات شرحاً للدعوى أنهن حاصلات علي مؤهل عالي تجاري وأعضاء بنقابة التجاريين ويعملون بالتربية والتعليم ببني سويف، وأنهن من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ولذا فهن يستحقن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحهن البدل الأمر الذي حدا بهن لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتهن سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني إرتأي فيه :
أصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة العرض علي لجان فض المنازعات.
أحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيات في صرف بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسي علي النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة امام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 3/10/2005مذكرة طلب في ختامها الحكم:أصلياً: بعدم قبول الدعوىلعدم أتباع أحكام القانون رقم 7/200
أحتياطياً :عدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية واحدة ومن باب الاحتياط: رفض الدعوى وعلي سبيل الاحتياط الكلي: بسقوط الحق المطالب به مما يجاوز الخمس سنوات السابقة علي إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي.
مع إلزام المدعيات بالمصروفات في جميع الحالات.
وبنفس الجلسة سالفة الذكر قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

     المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعيات يهدفن من الدعوى الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلاً،وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف بدل تفرغ التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 م وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996م، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوى وعن الفع المبدى من الدولة بعدم قبولها بعدم سابقة العرض على لجان التوفيق فى المنازعات فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :- " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة ".
كما تنص المادة (11) من ذات القانون على أن : - " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحاكم في شأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه أنشأ في وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات مدنية كانت أو تجارية أو إدارية والتي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد، وقد أوجب المشرع ضرورة اللجوء إلى تلك اللجان أولاً قبل رفع الدعوى بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول، ورتب المشرع على مخالفة هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أقمن الدعوى الماثلة بتاريخ 21/1/2002 بغية الحكم لهن بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين ، وذلك دون أن يسبق ذلك تقديم طلب التوفيق بشأن هذا القرار إلى اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وألزمت المدعيات المصروفات.
سكرتير المحكمة                                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 36 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

 
 
   - الوقائــــــــــع -

بتاريخ 8/10/2002 أقامت المدعيتان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، طلبتا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 اعتباراً من 30/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكرتا شرحا لدعواهما أنهما حاصلتان على مؤهل عالي تجاري (بكالوريوس تجارة) وتعملان بالتربية والتعليم وعضوتان بنقابة التجاريين، وإنهما تستحقا صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 6/5/1976 وقرار وزير المالية رقم 740/1996 الصادر بتاريخ 30/6/1996 اعتباراً من 30/6/1996، وقد تقدما بطلب لصرف البدل المذكور إلا أن جهة الإدارة قد امتنعت عن صرفه فلجأتا إلى عرض طلبها على لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 889 لسنة 2002 والتي أوصت بأحقيتهما إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ التوصية، الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعيتين حافظة مستندات، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيتين في صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، اعتباراً من 30/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     - المحكمـــــــــــــة -

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعيتين تطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة1996 اعتباراً من 30/6/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث أن البحث في اختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن المادة رقم (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً ....... ثانياً ........ ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي".
وتنص المادة رقم (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ..."
وتنص المادة رقم (14) من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
وحيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع - جلسة 6/1/2002 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيتين تشغلان وظيفة مدرس مواد تجارية على الدرجة الثانية بمدرسة التجارة الفنية المتقدمة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة نوعياً، ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء الفصل في المصروفات إعمالاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.
- فلهذه الأسبـــــــــــاب -

حكمت المحكمة: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص، وإبقاء البت في المصروفات.
                  سكرتير المحكمة                رئيس المحكمة

عدم قبول الدعوى لجماعيتها

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر   المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

[الطعن رقم 36 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2005]

     الوقــــــــائع
أقام المدعون دعواهم بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/6/1993 طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتعيين دفعة 1991 في وظيفة معيد فيما تضمنه من تخطيهم هم دفعة 1990 في التعيين بوظيفة معيد بكلية طب الفم والأسنان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم قد نما إلى علمهم تعيين عدد من الأطباء دفعة 1991 معيدين بكلية طب الأسنان، ولم تقبل طلبات تعيينهم لاقتصار الإعلان على دفعة 1991 ولم يشمل دفعة 1990 ودون أي سند قانوني، ولذلك فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان.

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/7/1995 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم،

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/12/1996 قام المدعون بتعديل طلباتهم بصحيفة معلنة لتكون " تصحيح الخطأ المادي " من تعيين معيدين إلى تعيين أطباء مقيمين.

وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 26/9/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
     المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعيين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بتعيين دفعة 1991 بوظيفة طبيب مقيم وتخطي المدعين في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطلب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميزاً ومستقلاً لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بان يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغيرة إلا في ا لحالات التي تكون فيها مركزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعيين في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتحد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وبحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي تقتضيها حسن سير العدالة. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في لاطعن رقم 506/9ق بجلسة 16/5/1968).

ومن حيث أنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة في موضوعها ألا أن البين من الأوراق أن لكل منهم مركزاً وظيفياً مستقلاً وقائماً بذاته، ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة، أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.   
      
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها. 
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 30 - لسنــة 48 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                      أمين السر



     الوقائــــع
 أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2000 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار ندبه للعمل بمكتبة الخليفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يطعن على قرار ندبه للعمل بمكتبة الخليفة لعدم مشروعيته لمخالفته للقانون، لذلك أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، انتهت فيه إلى إثبات ترك المدعي للخصومة.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

    المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
 ومن حيث أنه لما كانت الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ويترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً إذ يعتبر القرار كأن لم يكن وتحول آثاره من وقت صدوره، وقد استقر القضاء على أنه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوة فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الحكومة بمصروفاته، (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2809/31ق، 1375/33ق جلسة 26/5/1990م).
 ومن حيث أنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامياً من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أٌقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى يفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قضيت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17632/32ق . جلسة 8/7/1990).

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان المدعي قد حضر شخصياً بجلسة التحضير - أمام هيئة مفوضي الدولة - بتاريخ 21/12/2003 وأقر بتنازله عن الدعوى وأثبت ذلك في محضر الجلسة، فإن يترك يثمر أثره القانوني، ويتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة وتحميله بمصروفات دعواه.


فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بإثبات ترك المدعي للخصومة وإلزامه بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 3738 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/9/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 40% من أجره الأساسى ومقابلاً  نقدياً  عشرة جنيهات شهرياً عن الوجبة الغذائية  وفقاً  للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 771 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .

وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يعمل مراقب صحة بالإدارة الصحية بأسنا ويقوم بالمرور  على عمليات المياة المرشحة والجوفية وأخذ عينات منها  وقياس نسبة الكلور بها ويحق له وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الطلبات سالفة الذكر بحسبان أن طبيعة عمله  تندرج ضمن  مدلول عبارة " العمل بالمعامل التجارية "  الواردة بالقرار 711 لسنة 1986 . وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر  وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة  على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .

وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً  مسبباً  بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوموصرحت  بتقديم مذكرات  فى شهر ، وقد أنقضى  الآجل المحدد  ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة   بنسبة 40%  من أجره الأصلى  شهرياً وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى  عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن  " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً  للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة  من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون  الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية  أو مقابلاً نقدياً  عنها شهرياً  وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً  بنسبة 25% إذا كان التشغيل  نهاراً  وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل  مجموع ساعات التشغيل  الإضافى  عن 50 ساعة شهرياً والأخفض  الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية "
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل  ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين  بمياة الشرب  .
ونصت المادة الأولى  منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب  الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك  للوظائف التالية وبالنسب  المبينة  قرين كلاً منها محسوبة على اساس الأجر الأصلى  للعامل .
1- 50% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى
2- 40% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات  الآتية
( أ )  .............................................................................................................
(ج) العمل بالمعامل  الكيماوية
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع  العمل مقابلاً نقدياً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من 1/7/1986"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الحكم المحلى قرر  منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً  نقدياً  عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى  من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون العامل مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%  أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل  .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى يعمل بوظيفة مراقب صحى الوحدة المحاميد  قبلى وخلت الأوراق مما يفيد أيصال عمله  لمياة الشرب  كما أن وظيفته  لا تندرج  ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وليس لها علاقة بالعمل بالمعامل  الكيماوية وفقاً للثابت من الأوراق المقدمة  فى الدعوى  .
ومن ثم فأنه يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985  وتكون دعواه الماثلة  غير قائمة على سند صحيح  من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمن المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة