الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 مايو 2026

التوصية رقم 3: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الجمرة الخبيثة، 1919.

التبني: واشنطن، الجلسة الأولى للجنة القانون الدولي (28 نوفمبر 1919)

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقدها في واشنطن من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة تتعلق بتوظيف المرأة: العمليات غير الصحية، وهو جزء من البند الثالث في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر؛

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

يتبنى التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة لعام 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتطهير الصوف المصاب بجراثيم الجمرة الخبيثة، إما في البلد المصدر لهذا الصوف أو إذا لم يكن ذلك عملياً في ميناء الدخول في البلد المستورد لهذا الصوف.

التوصية رقم 209 : توصية منظمة العمل الدولية بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل 2025

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الـ 113 في 2 يونيو 2025،

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة،

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل لعام 2025،

يتبنى هذا القرار في 13 يونيو 2025 التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، 2025:

  1. 1. إن أحكام هذه التوصية تكمل أحكام اتفاقية المخاطر البيولوجية في بيئة العمل لعام 2025 ("الاتفاقية")، وينبغي النظر فيها بالتزامن معها.

أولاً: التعريفات والنطاق

  1. 2. بالإشارة إلى التعريف الوارد في المادة 1 (أ) من الاتفاقية، تشمل المخاطر البيولوجية ما يلي:
    • (أ) الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض والسموم والمواد المسببة للحساسية المرتبطة بها، بما في ذلك بعض الأوليات والبكتيريا والفطريات والفطريات البيضية والطحالب؛
    • (ب) الخلايا ومزارع الخلايا، بما في ذلك المزارع الأولية وخطوط الخلايا الخالدة، التي قد تكون ملوثة بمخاطر بيولوجية أخرى أو تحمل مخاطر كامنة مثل القدرة على إحداث الأورام أو السموم أو مسببات الحساسية؛
    • (ج) الطفيليات الداخلية، وتحديداً الأوليات والديدان الطفيلية؛
    • (د) الكيانات الميكروبيولوجية غير الخلوية، بما في ذلك الفيروسات والبريونات والمواد المؤتلفة أو المعدلة وراثيًا أو الاصطناعية من الحمض النووي DNA و RNA؛
    • (هـ) المواد المهيجة والمواد المسببة للحساسية والسموم ذات الأصل الحيواني أو النباتي، بما في ذلك أي سم أو إفرازات تحتوي على مواد مسببة للحساسية تنتجها الحيوانات أو النباتات، باستثناء حبوب اللقاح، والتي قد تسبب تهيجًا أو ردود فعل تحسسية أو سمية جهازية عند التعرض لها عن طريق اللدغات أو اللسعات أو أي حدث آخر يؤدي إلى إطلاق هذه المواد أو وجودها.
  2. 3. تشمل الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان نتيجة التعرض للمخاطر البيولوجية في بيئة العمل ما يلي:
    • (أ) الأمراض المعدية مثل داء البروسيلات، والتهاب الكبد الفيروسي، ومرض فيروس نقص المناعة البشرية، والكزاز، والسل، والجمرة الخبيثة، وداء البريميات، بما في ذلك الآثار الصحية الثانوية للعدوى الحادة أو المزمنة، مثل أمراض الكبد الثانوية لالتهاب الكبد الفيروسي، وتوابعها؛
    • (ب) الأمراض غير المعدية مثل المتلازمات السامة أو الالتهابية المرتبطة بمسببات الحساسية البكتيرية أو الفطرية أو السموم؛
    • (ج) الوفاة أو أي إصابة شخصية أو مرض ناتج عن حادث مهني ينطوي على التعرض لمخاطر بيولوجية في بيئة العمل.
  3. 4. لا تشير الصحة فقط إلى عدم وجود مرض أو عجز، بل تشمل أيضًا العناصر الجسدية والعقلية التي تؤثر على الصحة والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسلامة والصحة في العمل.
  4. 5. تشمل طرق الإرسال المذكورة في المادة 1 (ب) من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) الانتقال عبر الهواء، والذي ينطوي على انتقال المخاطر البيولوجية عبر الهواء أو بقاءها معلقة فيه؛
    • (ب) الانتقال المباشر، والذي يشمل الكائنات الحية، بما في ذلك البشر والحيوانات، التي تنقل خطرًا بيولوجيًا من خلال الاتصال المباشر؛
    • (ج) الانتقال غير المباشر، والذي يحدث عبر النواقل وغيرها من وسائل النقل مثل الماء والغذاء والمواد العضوية وسوائل الجسم أو الأسطح الملوثة.
  5. 6. تشمل طرق التعرض المذكورة في المادة 1(ب) من الاتفاقية الاستنشاق، والابتلاع، والإصابة عبر الجلد، وامتصاص أو امتزاز المادة عن طريق العين والجلد والأغشية المخاطية. وتعتمد هذه الطرق عادةً على خصائص الخطر البيولوجي وبيئة العمل.
  6. 7. ينبغي، قدر الإمكان، تطبيق أحكام الاتفاقية وهذه التوصية على جميع فروع النشاط الاقتصادي وجميع فئات العمال. ويمكن اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لتوفير حماية للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص مماثلة لتلك المنصوص عليها في الاتفاقية وهذه التوصية.

ثانياً: التدابير الوقائية والحمائية

  1. 8- ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير، وفقًا للقانون والممارسات الوطنية، بهدف ضمان أن أولئك الذين يصممون أو يصنعون أو يستوردون أو يقدمون أو ينقلون المواد البيولوجية أو العوامل أو المنتجات التي قد يتعرض لها العمال أثناء عملهم:
    • (أ) التأكد من أن هذه المواد أو العوامل أو المنتجات، بقدر ما هو ممكن عمليًا، لا تشكل مخاطر على سلامة وصحة أولئك الذين يستخدمونها بشكل صحيح؛
    • (ب) توفير المعلومات المتعلقة بالاستخدام الصحيح والخصائص الخطرة لهذه المواد أو العوامل أو المنتجات، بما في ذلك في شكل صحائف معلومات السلامة والصحة إذا كانت متوفرة، بالإضافة إلى التعليمات المتعلقة بمنع المخاطر المعروفة؛
    • (ج) إجراء الدراسات والبحوث أو مواكبة المعرفة العلمية والتقنية اللازمة للامتثال للبندين (أ) و (ب)؛
    • (د) مراعاة توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، واتفاقية بازل بشأن مراقبة عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وبروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية لاتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة وتدميرها، واللوائح الصحية الدولية أو أي اتفاقية أو صك آخر ذي صلة وقابل للتطبيق.
  2. 9- ينبغي أن تكون الترتيبات والمبادئ التوجيهية الوطنية المشار إليها في المادة 7(1) من الاتفاقية كما يلي:
    • (أ) تتضمن أحكامًا بشأن:
      • (أ) إجراء تقييم للمخاطر ومراجعته بانتظام؛
      • (ثانياً) التدابير الوقائية والحمائية وفقًا لتسلسل الضوابط؛
      • (ثالثاً) النظافة؛
      • (رابعاً) معلومات وتدريب العمال؛
      • (خامساً) التشاور ومشاركة العمال وممثليهم في المسائل الواردة في البنود من (أولاً) إلى (رابعاً)؛
    • (ب) معالجة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتدابير الأمن البيولوجي والسلامة البيولوجية القائمة على المخاطر مثل مستويات الاحتواء في المختبرات، والتهوية، ومكافحة النواقل، وإجراءات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى الإجراءات القائمة على المخاطر للتعامل مع النفايات الخطرة والتخلص منها؛
    • (ج) مراعاة الشكوك المتعلقة بوجود المخاطر البيولوجية في الكائنات الحية أو النواقل أو غيرها من الناقلات المحتملة؛
    • (د) أن تكون كافية ومتناسبة مع مستوى خطر التعرض في كل قطاع أو مهنة ومع المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها من قبل السلطات المختصة.
  3. 10. يمكن أن تشمل القطاعات والمهن المشار إليها في المادة 7(2)(ج)(1) من الاتفاقية والتي سيتم إدراجها في تقييم المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر:
    • (أ) قطاع الرعاية الصحية؛
    • (ب) إنتاج الغذاء والعمل الزراعي، بما في ذلك في قطاعات الحيوانات والخضراوات والحبوب؛
    • (ج) قطاع إدارة المياه والنفايات؛
    • (د) أعمال التنظيف والصيانة؛
    • (هـ) العمل الإنساني؛
    • (و) العمل المخبري؛
    • (ز) قطاعي التكنولوجيا الحيوية والأدوية؛
    • (ح) خدمات الجنازة وأعمال المشرحة؛
    • (ط) قطاع البناء؛
    • (ي) قطاع الغابات؛
    • (ك) قطاع النقل؛
    • (ل) الوظائف التي تعتبر حيوية لعمل المجتمع ورفاهيته أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، كما هو محدد من خلال تقييم المخاطر البيولوجية من قبل السلطات المختصة.
  4. 11. ينبغي أن يشمل العمال المشار إليهم في المادة 7(2)(ج)(2) من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) النساء الحوامل والمرضعات؛
    • (ب) العمال الشباب؛
    • (ج) العمال الأكبر سنا؛
    • (د) العمال ذوي الإعاقة؛
    • (هـ) العمال المعرضون طبياً للإصابة بالعدوى أو الحساسية، بما في ذلك العمال الذين يعانون من نقص المناعة؛
    • (و) العمال الذين يحتاجون إلى الحماية بسبب وضعهم الاجتماعي وما يواجهونه من مصاعب متعددة؛
    • (ز) العمال المهاجرين.
  5. 12- ينبغي أن تشمل تدابير التأهب والاستجابة، مثل الخطط والإجراءات، التي سيتم وضعها بموجب المادة 7(2)(د) من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) إعداد أو تحديث اللوائح الخاصة بإدارة الحوادث والطوارئ؛
    • (ب) أنظمة الكشف والإنذار المبكر؛
    • (ج) التدابير التي يتعين اتخاذها في بيئة العمل في حالة تفشي الأمراض أو الأوبئة أو الجوائح، بما في ذلك دعم العمال وأصحاب العمل في حالة أوامر العزل والحجر الصحي؛
    • (د) آليات التنسيق والمعلومات مع سلطات الصحة العامة؛
    • (هـ) التعاون الوطني والدولي في مجال البحوث؛
    • (و) توفير الموارد البشرية المناسبة لحالات الطوارئ، بما في ذلك القدرة على زيادة حجم العمل وتخصيص الموارد بمرونة؛
    • (ز) التشغيل الفعال لمرافق الرعاية الصحية والخدمات الأساسية؛
    • (ح) الاستعداد المادي؛
    • (ط) التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة في مجالات الصحة العامة، وإدارة المياه والنفايات، والصحة البيئية، والصحة المهنية، والصحة البيطرية، ومفتشيات العمل، وغيرهم من الخبراء والشركاء ذوي الصلة؛
    • (ي) أنظمة الاستجابة السريعة للصحة العامة والتواصل الفوري لمشورة الخبراء للاستعداد لتفشي الأمراض وإدارتها؛
    • (ك) تدريب مقدمي خدمات الصحة المهنية على المخاطر البيولوجية المحتملة، بدعم من المراقبة السريرية أو المختبرية.
  6. 13. عند وضع الترتيبات والمبادئ التوجيهية لإدارة السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، ينبغي على الأعضاء مراعاة التوجيهات الفنية والعملية ذات الصلة المتفق عليها دوليًا والتي وضعتها منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات المختصة، وتعزيز نهج نظم الإدارة للسلامة والصحة المهنية، مثل النهج الوارد في المبادئ التوجيهية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية (منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001).
  7. 14. يجوز للأعضاء النظر في مناهج مختلفة لتحديد تدابير التحكم في المخاطر المناسبة والمتناسبة، والتي قد تشمل اللوائح أو السياسات أو المبادئ التوجيهية للعمل الذي ينطوي على أنواع معينة من المخاطر البيولوجية وتصنيف المخاطر البيولوجية إلى مجموعات مخاطر أو مخاطر بناءً على الخصائص والملامح الوبائية.
  8. 15. إدراكاً لحقيقة أن العديد من المخاطر البيولوجية تخلق مخاطر عابرة للحدود، ينبغي على الأعضاء تشجيع أصحاب العمل الوطنيين والمتعددي الجنسيات على توفير ظروف السلامة والصحة المهنية الكافية والمساهمة في ثقافة وقائية للقضاء على المخاطر أو تقليل هذه المخاطر.

ثالثاً: الحماية الاجتماعية وحماية العمالة

  1. 16- عند تطبيق المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي على الأعضاء مراعاة اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102)، واتفاقية استحقاقات إصابات العمل لعام 1964 [الجدول الأول المعدل في عام 1980] (رقم 121)، وتوصية استحقاقات إصابات العمل لعام 1964 (رقم 121)، وتوصية قائمة الأمراض المهنية لعام 2002 (رقم 194)، وغيرها من الصكوك ذات الصلة والتعديلات والمراجعات اللاحقة.
  2. 17. ينبغي على الأعضاء، وفقًا للظروف الوطنية، السعي لتوفير إمكانية الوصول إلى الأمن الأساسي للدخل، بالإضافة إلى تدابير استمرارية الأعمال، خلال فترات العزل أو الحجر الصحي.
  3. 18. ينبغي على الأعضاء السعي لتوفير الحماية، حسب الاقتضاء، من الفصل إذا اضطر العمال إلى التغيب عن العمل أثناء الامتثال للمراقبة أو قيود السفر أو أوامر الحجر الصحي أو العزل، أو للعلاجات الوقائية أو العلاجية ذات الصلة.

رابعاً: الامتثال للقوانين واللوائح

  1. 19. ينبغي أن يسترشد نظام التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 من الاتفاقية بأحكام اتفاقية التفتيش على العمل لعام 1947 (رقم 81)، واتفاقية التفتيش على العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)، دون الإخلال بالالتزامات المترتبة على الأعضاء الذين صدقوا على هذه الصكوك.

خامساً: واجبات ومسؤوليات أصحاب العمل

  1. 20. عند اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية التي تقع على عاتقهم بموجب المادة 15 من الاتفاقية، ينبغي لأصحاب العمل مراعاة الصكوك ذات الصلة وقواعد الممارسة والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك توصية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 164)، وتوصية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية لعام 2006 (رقم 197)، والمبادئ التوجيهية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001)، والمبادئ التوجيهية الفنية بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وغيرها من التوجيهات اللاحقة ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية.
  2. 21. عند تطبيق التسلسل الهرمي للضوابط المشار إليه في المادة 16 (ب) من الاتفاقية، ينبغي على أصحاب العمل مراعاة المبادئ التوجيهية الفنية بشأن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل وغيرها من التوجيهات اللاحقة ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية.
  3. 22- ينبغي أن تتضمن خطط وإجراءات التأهب والاستجابة المشار إليها في المادة 18 من الاتفاقية ما يلي:
    • (أ) إعداد أو تحديث سياسات وإرشادات مكان العمل بشأن إدارة حالات الطوارئ المتعلقة بالمخاطر البيولوجية، مع مراعاة الآثار المحتملة على الصحة العامة؛
    • (ب) توفير التدابير الوقائية المناسبة والكافية، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين وعلى أساس تقييم المخاطر، والتي يمكن أن تشمل تسهيل التطعيم والتحصين والوقاية الكيميائية والاختبار لجميع العمال مجانًا وعلى أساس طوعي.

سادساً: التأثير على توصية سابقة

  1. 23. هذه التوصية تحل محل توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة لعام 1919 (رقم 3).

R209 - Biological Hazards in the Working Environment Recommendation, 2025

 

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened in Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met at its 113th Session on 2 June 2025,

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to protection against biological hazards in the working environment, which is the fourth item on the agenda of the session,

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Biological Hazards in the Working Environment Convention, 2025,

adopts this 13 June 2025 the following Recommendation, which may be cited as the Biological Hazards in the Working Environment Recommendation, 2025:

  1. 1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Biological Hazards in the Working Environment Convention, 2025 (“the Convention”), and should be considered in conjunction with them.

I. Definitions and scope

  1. 2. With reference to the definition contained in Article 1(a) of the Convention, biological hazards include:
    • (a) pathogenic microorganisms and their associated toxins and allergens, including certain protozoa, bacteria, fungi, oomycetes and algae;
    • (b) cells and cell cultures, including both primary cultures and immortalized cell lines, that may be contaminated with other biological hazards or carry inherent risks such as tumourinducing potential, toxins or allergens;
    • (c) endoparasites, namely protozoa and helminths;
    • (d) non-cellular microbiological entities, including viruses, prions and recombinant, genetically modified or synthetic DNA and RNA materials;
    • (e) irritants, allergens and toxins of animal or plant origin, including any venom or allergencontaining secretions produced by animals or plants, with the exception of pollen, that may cause irritation, allergic reactions or systemic toxicity upon exposure via bites, stings or any other event resulting in the release or presence of these substances.
  2. 3. Harm to human health caused by exposure to biological hazards in the working environment includes:
    • (a) infectious diseases such as brucellosis, viral hepatitis, human immunodeficiency virus disease, tetanus, tuberculosis, anthrax and leptospirosis, including health effects secondary to acute or chronic infection, such as liver disease secondary to viral hepatitis, and their sequelae;
    • (b) non-infectious diseases such as toxic or inflammatory syndromes associated with bacterial or fungal allergens or toxins;
    • (c) death or any personal injury or disease resulting from an occupational accident involving exposure to a biological hazard in the working environment.
  3. 4. Health not only indicates the absence of disease or infirmity but also includes the physical and mental elements affecting health which are directly related to safety and health at work.
  4. 5. The modes of transmission mentioned in Article 1(b) of the Convention include:
    • (a) transmission through the air, which involves the biological hazards travelling through or being suspended in the air;
    • (b) direct transmission, which involves living organisms, including humans and animals, that transmit a biological hazard through direct contact;
    • (c) indirect transmission, which occurs via vectors and other transmitters such as water, food, organic materials, bodily fluids or fomites.
  5. 6. The routes of exposure mentioned in Article 1(b) of the Convention include inhalation, ingestion, percutaneous injury and eye, skin and mucous membrane absorption or adsorption. These routes are usually dependent upon the characteristics of the biological hazard and the working environment.
  6. 7. To the greatest extent possible, the provisions of the Convention and this Recommendation should be applied to all branches of economic activity and to all categories of workers. Provision could be made for such measures as may be necessary and practicable to give self-employed persons protection analogous to that provided for in the Convention and this Recommendation.

II. Preventive and protective measures

  1. 8. Members should take measures, in accordance with national law and practice, with a view to ensuring that those who design, manufacture, import, provide or transfer biological substances, agents or products to which workers could be exposed in the course of their work:
    • (a) satisfy themselves that, so far as is reasonably practicable, such substances, agents or products do not entail dangers for the safety and health of those using them correctly;
    • (b) make available information concerning the correct use and hazardous properties of such substances, agents or products, including in the form of safety and health information sheets if such are available, as well as instructions on preventing known risks;
    • (c) undertake studies and research or otherwise keep abreast of the scientific and technical knowledge necessary to comply with clauses (a) and (b);
    • (d) take into consideration the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, the International Health Regulations or any other relevant and applicable convention or instrument.
  2. 9. The national arrangements and guidelines referred to in Article 7(1) of the Convention should:
    • (a) contain provisions on:
      • (i) carrying out a risk assessment and regularly reviewing it;
      • (ii) preventive and protective measures following the hierarchy of controls;
      • (iii) hygiene;
      • (iv) information and training of workers;
      • (v) consultation and participation of workers and their representatives for the matters under (i) to (iv);
    • (b) address, as appropriate, infection prevention and control measures, risk-based biosecurity and biosafety control measures such as levels of containment in laboratories, ventilation, vector control, decontamination and disinfection procedures, as well as risk-based procedures for handling and disposing of hazardous waste;
    • (c) consider uncertainties regarding the presence of biological hazards in living organisms, vectors or other potential transmitters;
    • (d) be adequate and proportionate to the level of risk of exposure in each sector or occupation and to the hazards identified and risks assessed by the competent authorities.
  3. 10. The sectors and occupations referred to in Article 7(2)(c)(i) of the Convention to be included in an evaluation of risks could include, but not be limited to:
    • (a) the healthcare sector;
    • (b) food production and agricultural work, including in the animal, vegetable and grain sectors;
    • (c) the water and waste management sector;
    • (d) cleaning and maintenance work;
    • (e) humanitarian work;
    • (f) laboratory work;
    • (g) the biotechnology and pharmaceutical sectors;
    • (h) funeral services and mortuary work;
    • (i) the construction sector;
    • (j) the forestry sector;
    • (k) the transport sector;
    • (l) occupations that are critical to the functioning of society and its well-being during public health emergencies, as determined by an evaluation of biological risks by the competent authorities.
  4. 11. The workers referred to in Article 7(2)(c)(ii) of the Convention should include:
    • (a) pregnant and breastfeeding women;
    • (b) young workers;
    • (c) older workers;
    • (d) workers with disabilities;
    • (e) workers medically predisposed to infections or allergies, including immunocompromised workers;
    • (f) workers in need of protection due to their social situation and multiple disadvantages;
    • (g) migrant workers.
  5. 12. The preparedness and response measures, such as plans and procedures, to be established under Article 7(2)(d) of the Convention should include:
    • (a) the preparation or updating of regulations for the management of accidents and emergencies;
    • (b) detection and early warning systems;
    • (c) measures to be taken in the working environment in the event of outbreaks, epidemics or pandemics, including support for workers and employers in case of isolation and quarantine orders;
    • (d) coordination and information mechanisms with public health authorities;
    • (e) national and international collaboration on research;
    • (f) provision for appropriate emergency human resources, including surge capacity and flexible resource allocation;
    • (g) the effective operation of healthcare facilities and essential services;
    • (h) material preparedness;
    • (i) collaboration between relevant national and international public health, water and waste management, environmental health, occupational health and veterinary health authorities, labour inspectorates and other relevant experts and partners;
    • (j) rapid public health response systems and real-time communication of expert advice to prepare for and manage outbreaks;
    • (k) training of occupational health service providers on potential biological hazards, supported by clinical or laboratory-based surveillance.
  6. 13. When developing arrangements and guidelines for the management of occupational safety and health regarding biological hazards in the working environment, Members should take due account of relevant internationally agreed technical and practical guidance developed by the International Labour Organization and other competent organizations and promote a management systems approach to occupational safety and health, such as the approach set out in the Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO–OSH 2001).
  7. 14. Members may consider various approaches to specify appropriate and proportionate risk control measures, which may include regulations, policies or guidelines for work involving certain types of biological hazards and the classification of biological hazards into risk or hazard groups based on characteristics and epidemiological profiles.
  8. 15. Recognizing that many biological hazards create cross-border risks, Members should encourage both national and multinational employers to provide adequate occupational safety and health conditions and contribute to a preventive culture to eliminate hazards or minimize these risks.

III. Social and employment protection

  1. 16. In applying Article 12 of the Convention, Members should take due account, as appropriate, of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), the Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121), the Employment Injury Benefits Recommendation, 1964 (No. 121), the List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194), other relevant instruments and subsequent amendments and revisions.
  2. 17. Members should, in accordance with national circumstances, endeavour to provide access to basic income security, as well as measures for business continuity, during periods of isolation or quarantine.
  3. 18. Members should endeavour to provide, as appropriate, protection from dismissal if, while complying with monitoring, travel restrictions, quarantine or isolation orders, or for related preventive or curative treatments, workers have to be absent from work.

IV. Compliance with laws and regulations

  1. 19. The system of inspection provided for in Article 13 of the Convention should be guided by the provisions of the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), and the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129), without prejudice to the obligations thereunder of Members which have ratified these instruments.

V. Duties and responsibilities of employers

  1. 20. In taking the preventive and protective measures that are their responsibility pursuant to Article 15 of the Convention, employers should take due account of relevant instruments, codes of practice and guidelines, including the Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164), the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Recommendation, 2006 (No. 197), the Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO–OSH 2001), the Technical guidelines on biological hazards in the working environment and other relevant subsequent guidance adopted by the International Labour Organization.
  2. 21. In applying the hierarchy of controls referred to in Article 16(b) of the Convention, employers should take into account the Technical guidelines on biological hazards in the working environment and other relevant subsequent guidance adopted by the International Labour Organization.
  3. 22. The preparedness and response plans and procedures referred to in Article 18 of the Convention should include:
    • (a) the preparation or updating of workplace policies and guidelines on the management of emergencies related to biological hazards, taking into account possible public health impacts;
    • (b) the provision of appropriate and adequate preventive measures, in accordance with national law and practice and on the basis of a risk assessment, which could include the facilitation of vaccination, immunization, chemoprophylaxis and testing to all workers free of charge and on a voluntary basis.

VI. Effect on an earlier Recommendation

  1. 23. This Recommendation supersedes the Anthrax Prevention Recommendation, 1919 (No. 3).

التوصية رقم 186: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996.

[ تم سحب  الصك -  بقرار  من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الرابعة والثمانين في 8 أكتوبر 1996، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية توظيف البحارة لعام 1920، والتي تمثل البند الثالث على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية توظيف وتعيين البحارة لعام 1996؛

يتبنى، في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين، التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية توظيف وتعيين البحارة، 1996:

  1. 1. ينبغي على السلطة المختصة ما يلي:
    • (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الفعال بين خدمات التوظيف والتعيين، سواء كانت عامة أو خاصة؛
    • (ب) مراعاة احتياجات الصناعة البحرية على المستويين الوطني والدولي، عند وضع برامج تدريبية للبحارة، بمشاركة مالكي السفن والبحارة ومؤسسات التدريب ذات الصلة؛
    • (ج) اتخاذ الترتيبات المناسبة لتعاون المنظمات التمثيلية لأصحاب السفن والبحارة في تنظيم وتشغيل خدمات التوظيف والتعيين العامة حيثما وجدت؛
    • (د) الحفاظ على ترتيب لجمع وتحليل جميع المعلومات ذات الصلة بسوق العمل البحري، بما في ذلك:
      • (أ) العرض الحالي والمستقبلي للبحارة المصنفين حسب العمر والجنس والرتبة والمؤهلات ومتطلبات الصناعة، ولا يجوز جمع البيانات المتعلقة بالعمر والجنس إلا لأغراض إحصائية أو إذا تم استخدامها في إطار برنامج لمنع التمييز على أساس العمر والجنس؛
      • (ii) توافر فرص العمل على السفن الوطنية والأجنبية؛
      • (ثالثاً) استمرارية التوظيف؛
      • (رابعاً) توظيف المتدربين والمتدربين العسكريين وغيرهم من المتدربين؛ و
      • (خامساً) التوجيه المهني للبحارة المحتملين؛
    • (هـ) ضمان حصول الموظفين المسؤولين عن الإشراف على خدمات التوظيف والتعيين على التدريب الكافي وأن يكون لديهم معرفة ذات صلة بالصناعة البحرية؛
    • (و) تحديد أو الموافقة على المعايير التشغيلية وتشجيع اعتماد مدونات السلوك والممارسات الأخلاقية لهذه الخدمات؛ و
    • (ز) تعزيز الإشراف المستمر على أساس نظام معايير الجودة.
  2. 2. ينبغي أن تتضمن المعايير التشغيلية المشار إليها في الفقرة 1 (و) أحكاماً تتعلق بما يلي:
    • (أ) المؤهلات والتدريب المطلوبين لإدارة وموظفي خدمات التوظيف والتعيين، والتي ينبغي أن تشمل معرفة القطاع البحري، ولا سيما الصكوك الدولية البحرية ذات الصلة بالتدريب والشهادات ومعايير العمل؛
    • (ب) الاحتفاظ بسجل للبحارة الذين يسعون للعمل في البحر؛ و
    • (ج) الأمور المتعلقة بالفحوصات الطبية والتطعيمات ووثائق البحارة وغيرها من الأمور التي قد تكون مطلوبة للبحار للحصول على وظيفة.
  3. 3. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تنص المعايير التشغيلية المشار إليها في الفقرة 1 (و) على أن كل خدمة توظيف وتنسيب:
    • (أ) الاحتفاظ، مع مراعاة الحق في الخصوصية وضرورة حماية السرية، بسجلات كاملة وشاملة للبحارة المشمولين بنظام التوظيف والتعيين الخاص بها، والتي يجب أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
      • (أ) مؤهلات البحارة؛
      • (2) سجل التوظيف؛
      • (ثالثاً) البيانات الشخصية ذات الصلة بالتوظيف؛
      • (رابعاً) البيانات الطبية ذات الصلة بالتوظيف؛
    • (ب) الاحتفاظ بقوائم محدثة لأفراد طاقم السفن التي توفر لها الطاقم والتأكد من وجود وسيلة يمكن من خلالها الاتصال بها في حالات الطوارئ على مدار الساعة؛
    • (ج) وضع إجراءات رسمية لضمان عدم تعرض البحارة للاستغلال من قبل الوكالة أو موظفيها فيما يتعلق بعرض العمل على سفن معينة أو من قبل شركات معينة؛
    • (د) أن يكون لديها إجراءات رسمية لمنع فرص استغلال البحارة الناجمة عن مسألة دفعات الالتحاق أو أي معاملة مالية أخرى بين صاحب العمل والبحار والتي تتولاها؛
    • (هـ) الإعلان بوضوح عن التكاليف التي سيتحملها البحار عن طريق الفحص الطبي أو الحصول على الوثائق اللازمة؛
    • (و) ضمان إبلاغ البحارة بأي شروط خاصة تنطبق على الوظيفة التي سيتم توظيفهم فيها وبسياسات أصحاب العمل الخاصة المتعلقة بتوظيفهم؛
    • (ز) أن يكون لديهم إجراءات رسمية تتوافق مع مبادئ العدالة الطبيعية للتعامل مع حالات عدم الكفاءة أو عدم الانضباط بما يتوافق مع القوانين والممارسات الوطنية، وعند الاقتضاء، مع الاتفاقيات الجماعية؛
    • (ح) وضع إجراءات رسمية لضمان، قدر الإمكان، أن تكون شهادات الكفاءة والشهادات الطبية للبحارة المقدمة للتوظيف محدثة ولم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية وأن يتم التحقق من مراجع التوظيف؛
    • (أ) وضع إجراءات رسمية لضمان التعامل مع طلبات المعلومات أو المشورة من قبل عائلات البحارة أثناء وجودهم في البحر على الفور وبتعاطف وبدون أي تكلفة؛
    • (ي) كسياسة عامة، لا يتم تزويد البحارة إلا لأصحاب العمل الذين يقدمون شروط وأحكام عمل للبحارة تتوافق مع القوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.
  4. 4. ينبغي تشجيع التعاون الدولي بين الأعضاء والمنظمات ذات الصلة، وقد يشمل ذلك ما يلي:
    • (أ) التبادل المنهجي للمعلومات حول الصناعة البحرية وسوق العمل على أساس ثنائي وإقليمي ومتعدد الأطراف؛
    • (ب) تبادل المعلومات حول تشريعات العمل البحري؛
    • (ج) مواءمة السياسات وأساليب العمل والتشريعات التي تحكم توظيف وتعيين البحارة؛
    • (د) تحسين الإجراءات والشروط الخاصة بالتوظيف الدولي للبحارة وتعيينهم؛
    • (هـ) تخطيط القوى العاملة، مع مراعاة العرض والطلب على البحارة ومتطلبات الصناعة البحرية.