الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (44) الأربعاء, 21 مايو 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).



وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمداخلات التي أجراها فخامة الرئيس حول التحديات التي تواجه استصلاح أراض جديدة وجعلها صالحة للزراعة؛ سواء من حيث البنية الأساسية المطلوبة، وكمية الطاقة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطرق وشبكة الكهرباء وغيرها، فضلا عن حديث سيادته عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة، علاوة على تأكيد السيد الرئيس على أهمية استغلال الأراضي المتاحة في صعيد مصر، باعتبار أن هذه الأراضي تحمل قيمة تنموية واقتصادية عالية يجب أن يتم توظيفها لصالح مشروعات إنتاجية عديدة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل كما قال فخامة الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية.



وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت مشاركة السيد الرئيس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، مُثنيا على ما جاء في كلمة سيادته من رسائل قوية تحمل الإصرار على استمرار الدولة المصرية في جهودها الحثيثة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، ومشيرا لما ذكره فخامة الرئيس في كلمته من أن الأمانة الثقيلة التي نحملها جميعا واللحظة التاريخية التي نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نُعلي مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بتأكيد فخامة الرئيس السيسي خلال كلمته بأنه حتى إذا نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.



وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته الجولات الميدانية، مشيرا إلى قيامه أمس بافتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، مؤكدا استمرار الجهود الحكومية؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعات المستهدفة، ومشيدا بما لمسه خلال جولته بالمصنع الجديد من حجم تطور كبير لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتي يتم فيها الاستعانة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتبعة في هذا المجال.



كما أشار الدكتور مدبولي إلى قيامه مطلع الأسبوع الحالي بجولة ميدانية أخرى لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتفقده أيضا مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع السعي الجاد لإزالة أي عقبات أو تحديات تعوق تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم المواطنين.

خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028).



وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.



فبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات. فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.



وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.



وأكد المهندس/ حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.



وانتقل الوزير، خلال عرضه، للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.



وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير. كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.



وفي إطار ذلك، أكد المهندس/ حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.



وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.



وأشار المهندس/ حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.



وفي هذا السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).



وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.



وتابع المهندس/ حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.



واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن. كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.



وتضمنت نتائج الاجتماع أيضا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.



1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.



كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.



ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".



ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.



وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.



وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.



كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.



وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.



وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".



ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.



ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.



كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.



وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.



وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.



ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.



وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.



7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.



8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.



9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.



ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.



وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.



10. وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها.



وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.



وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" بها.



وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.



11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (113) المنعقدة بتاريخ 13/5/2025، لعدد 29 موضوعاً.



12. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة ملكية مُشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات في "قطاع الشباب"، المُمولة من الاستثمارات المُدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي 2024/2025، والمُقبل 2025/2026.



ويأتي ذلك بهدف دفع العمل بالأعمال المطلوبة والمُدعمة ببرنامج زمني للتنفيذ، بما يضمن إنجازها بالكفاءة المطلوبة والزمن المُحدد تحقيقاً لرؤية الدولة فيما يخص قطاع الشباب، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير وإضافة ملاعب بعددٍ من مراكز الشباب لتعزيز دور تلك المنشآت في رعاية طاقات النشء.



13. استعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.



وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.



وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.



ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (42) الأربعاء, 07 مايو 2025

 العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات وموضوعات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت لقاءات واتصالات مع عدد من المسئولين الدوليين، وتم خلالها بحث واستعراض ملفات العمل المهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، هذا فضلا عن مناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والعالمية.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق المزيد من الحرية على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

كما أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، واستمرار الجهود المصرية القطرية فيما يتعلق بملف الوساطة، الذي يأتي وفق رؤية موحدة تستهدف إنهاء الازمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والسعى لتخفيف حجم المعاناة التي يشهدها المدنيون، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا، وشرفت بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، حيث تم منح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة بهذه المناسبة، وجدد رئيس الوزراء تقديم التهنئة لعمال مصر المخلصين بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يأتي في الأول من شهر مايو من كل عام، مشيرا إلى تكليف الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ ما وجه فخامة الرئيس به خلال فعاليات الاحتفالية.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في إتاحة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومتجددة، تواكب مختلف التغيرات والتكنولوجيات العالمية في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية ويفتح لهم المجال في العديد من الأسواق الدولية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى دور "قانون العمل الجديد" الذي وقع على إصداره فخامة الرئيس مؤخراً، في دعم وتعزيز مسيرة الحقوق العمالية، وبما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تحقق المزيد من الأمن الوظيفي للعاملين، وفقا للمواثيق واتفاقيات العمل الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما شهده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حضور فخامته لاحتفالية عيد العمال، من افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب، وكذا ما تم عرضه لعدد من المصانع الجديدة الناجحة للقطاع الخاص، إنما يأتي في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزاً لدوره في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبما يدفع معدلات الإنتاج في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لتوطين العديد من الصناعات، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج والصادرات، واستهداف المزيد من الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ وتطبيق المزيد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات للعديد من القطاعات والأنشطة المختلفة، وهو الذي ينعكس بدوره على تحقيق المزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وذلك على الرغم من وجود كثير من التحديات الإقليمية والدولية، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيماً للفرص والإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر المستجدات الخاصة بمتابعة ملف توريد محصول القمح، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن توريد 1.4 مليون طن، وأن اليوم شهد أعلى رقم تم توريده، حيث وصل حجم التوريد إلى 130 ألف طن، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في حجم المورد من المحصول.

وفى ذات السياق، أشار السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه تم صرف المليارات الثلاثة الخاصة بمزارعى محصول القطن، وهناك بعض الإشكاليات البسيطة يتم إيجاد حلول لها مع الوزراء المعنيين.

من جانبه، أشار المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تم خلاله من مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تدعم تنمية هذا القطاع الواعد، منوها في هذا الصدد إلى أن وزارة الإسكان قامت بالفعل بتحويل التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء المنصة العقارية، وذلك لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولي هذا الملف حالياً.

وأضاف وزير الإسكان: يتم التنسيق الكامل مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تصور نهائي بهذا الشأن.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025، على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام للمحافظة بتاريخ 1 يناير 2026.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء جاهزية المحافظة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي إطار المخطط العام لبدء إيقاف تغطية الخدمة الصحية غير الطارئة بالمحافظة لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ بدء تفعيل التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة بها، على أن يتم خفض تلك المدة الزمنية إلى 3 أشهر بدءا من المرحلة الثانية للتطبيق، وذلك لضمان الاستدامة المالية للنظام.

يأتي هذا القرار في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي؛ من أجل توفير الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بجميع المحافظات، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الشأن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تم بالفعل في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس.

كما يأتي القرار في إطار المضي قدما لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية بمحافظات المرحلة الأولى، باعتبار أسوان آخر محافظات هذه المرحلة يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، وبعد موافقة الهيئات الثلاث (التأمين الصحي الشامل ـ الرعاية الصحية ـ الاعتماد والرقابة الصحية).

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبنّاء مع الصندوق باعتباره احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يهدف لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتحسين سُبل المعيشة، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب عبر إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تلك المشروعات.

ويعدُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد أهم شركاء مصر الذين ساهموا بشكلٍ بارز في تحقيق التنمية الريفية المُستدامة وتطوير الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين، حيث تم خلال الشراكة مع "الايفاد" اتاحة حوالي 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، كما أن الصندوق هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي" نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول مُتكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.

ويُعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق "الإيفاد" من قدرته على الاستمرار وتحقيق الأولويات والأهداف العالمية عبر تنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين، كما أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على عضويتها به وقدرتها التصويتية وكذا المشاركة باتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446.

4. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بلبيس، بمُحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية، وذلك بما يُحقق أهداف الخطة التنموية للمُحافظة.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015، الخاص بتنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وينص التعديل على أن يضاف إلى كليات ومعاهد ومراكز التميز العلمية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كليات: العلوم الأساسية والتطبيقية، والصيدلة (فارم دي PHARM D)، والفن والتصميم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة لتلبية مُختلف احتياجات الطلاب، وذلك بهدف تعزيز دورها في بناء القُدرات وتنميتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع والصناعة.

6. الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 34 المُنعقدة بتاريخ 4 مارس 2025، والخاص بالموافقة على طلب الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

ونص التعديل على أن يكون اسم الشركة المُرخص بتأسيسها "نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء"، وهو اسم أقدم مرصد فضائي في العالم أنشأه قدماء المصريين منذ أكثر من 7 آلاف عام في مصر بأبو سمبل.

7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير 2025، على تطبيق عائد 20% سنوياً على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملة هامش وزارة المالية، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً.

8. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات الطبية؛ من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه مراحله المختلفة.

ويهدُف هذا المشروع القومي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات.

9. وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

وتسعى اللائحة لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذا الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان، وعقد وتنفيذ البرامج التدريبية لجميع التخصصات لرفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للعاملين بالمُستشفيات والمراكز التابعة، فضلاً عن البرامج التدريبية لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية والخاصة.

ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يختص بتنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-4-2025 الخاص بضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة؛ حيث تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة بالفعل وتعديل أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا إلى 3 أنواع فقط، و27 نوعا من الكلاب يجوز ترخيصها وتسجيلها، ولكن بالاشتراطات الفنية الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.



القضية 154 لسنة 24 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 158 ص 944

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (158)
القضية رقم 154 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) حكم بدستورية نص لائحي "مؤداه - اتفاق النص القانوني الذي يستند إليه مع الدستور".
قضاء المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 محل الطعن الماثل، مؤدى ذلك أن الأساس التشريعي الذي قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها، والتي تشكل مع أحكام القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه.

-------------------
1 - سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة، والتي تتمثل في مدى جواز فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد نظير الانتفاع بمنشآته، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 21/ 9/ 2000، والذي قضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993.
2 - قضاء المحكمة برفض الدعوى تأسساً على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 محل الطعن الماثل، ومؤدى ذلك أن الأساس التشريعي الذي قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها، والتي تشكل مع أحكام القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه، إذ لو رأت هذه المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن على نص المادة الثانية من القرار رقم 28 لسنة 1993 إذ بانهيار الأساس ينهار البناء الذي قام عليه.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد.
وقدمت المدعية مذكرة أصرت فيها على طلباتها، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى، فيما أنهت المدعى عليها الثالثة مذكرتها بطلب الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم 374 لسنة 1997 مدني أمام محكمة بور سعيد الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 117345 جنيه قيمة الرسوم المستحقة عن تداول البترول بميناء بور سعيد، طبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 الصادر استناداً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه؛ ومن جانبها قامت المدعية بإدخال المدعى عليها الرابعة خصماً ضامناً في الدعوى، ثم قُضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - حيث قيدت بجدولها برقم 18588 لسنة 1998 - التي ندبت خبيراً لتحقيق عناصرها خلص إلى أحقية المدعى عليها الثالثة في طلباتها؛ مما دعا المدعية إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها.
وحيث إن المدعى عليها الثالثة تدفع بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على سابقة الفصل في الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية "دستورية" برفضها، وهي الدعوى التي كانت مقامة طعناً بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه.
وحيث إن هذا الدفع سديد في جوهره، ذلك أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة، والتي تتمثل في مدى جواز فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد نظير الانتفاع بمنشآته، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 21/ 9/ 2000، والذي قضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993، وقد تأسس هذا القضاء على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 28 لسنة 1993 بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 محل الطعن الماثل، والتي تنص على أن "يصدر وزير النقل البحري بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد قراراً بتحديد الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم في الحالة الواحدة على مائة جنيه". ومؤدى ذلك أن الأساس التشريعي الذي قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليها، والتي تشكل مع أحكام القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1993 كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1980 كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1993 المشار إليه، إذ لو رأت هذه المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن على نص المادة الثانية من القرار رقم 28 لسنة 1993 إذ بانهيار الأساس ينهار البناء الذي قام عليه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة بدستورية فرض الرسم محل الدعوى الماثلة يحوز حجية مطلقة قبل الكافة في المسألة التي فصل فيها وهي حجية تمنع من إعادة إثارة الجدل حول تلك المسألة فلا يجوز مراجعتها فيها مهما تنوعت صورها؛ أو تغير سببها عملاً بنص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (41) الثلاثاء, 29 أبريل 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات، استهله بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع عمال مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتي كل عام لنعرب عن تقديرنا لكل السواعد المصرية التي تسهم بفاعلية كبيرة في تحقيق نهضة تنموية للبلاد، في مختلف القطاعات والمجالات؛ سعيا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز ولشعبنا العظيم، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.


واستعرض رئيس مجلس الوزراء ملخص النشاطات والفعاليات التي قام بها فخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي تأتي في إطار المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها فخامته؛ من أجل الدفاع عن قضايا الوطن، وتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها وهو ما أكده السيد الرئيس خلال اللقاء، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء لاستقبال السيد الرئيس رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها.

وعقب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا، مشيرا لتأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها فخامة السيد الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

ثم نوه رئيس الوزراء للزيارة الميدانية التي قام بها أمس بصحبته نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسئولين، لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أهمية هذه الزيارة للمشروعات التي ينفذها الجهاز بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، مشيدا بما شاهده من تطور وبما لمسه من جهود كبيرة مبذولة لإنشاء وتشغيل المشروعات القومية القائم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تسهم في تنمية موارد الدولة.

وخلال اجتماع المجلس، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية في ضوء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة في ضوء ذلك إلى اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي طبقا لصندوق النقد الدولي، وتوقعات الصندوق والبنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة إلى تزايد حدة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين والتي أدت إلى قيام صندوق النقد الدوليّ بخفض إضافي في توقعات النمو العالميّ، مع خسائر محتملة أكبر في حال استمرار التصعيد، مما يزيد من المخاطر المحيطة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وذلك مقارنة بتوقعات شهر يناير 2025.

أما فيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد المصري، فأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر شهدت مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للصندوق.

من جانبه، وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه التقى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن، عددا من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.

وفي غضون ذلك، استعرض "كجوك" مُخرجات اللقاءات التي أجراها على مدار الأيام الماضية مع عدد كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لمس خلال هذه اللقاءات نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين مختلف فئات المستثمرين؛ نظرًا لتحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.

ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته؛ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.

ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية، ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.

كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.

وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

5. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.

6. وافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.

وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.

7. وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.



الطعن 1265 لسنة 49 ق جلسة 6 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 62 ص 328

جلسة 6 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي، ومحمد سالم يونس.

-----------------

(62)
الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات. علة ذلك؟
(2) تزوير. "محررات عرفية". جريمة.
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.
(3) تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
الأدلة التي يعتمد عليها، الحكم. يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) تزوير. "الاشتراك في التزوير" اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(5) حكم. بياناته. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". تزوير.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم. حد ذلك؟
(6) تزوير جريمة "أركانها". ضرر. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر العرفي.
تحدث الحكم صراحة. عن ركن الضرر في جريمة التزوير. غير لازم بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عبارته.
(7) تزوير. "التزوير في المحررات العرفية" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" جريمة. "أركانها". ضرر "الضرر المحتمل".
مجرد تغير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير. سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر، ولو كان الضرر محتملاً. تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كان تسبيبها سائغاً.
(8) جريمة "أركانها". باعث. تزوير. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "اعتراف" إجراءات. "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
(10) تزوير. جريمة. "أركانها". "إثبات الجريمة" إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.
(11) خطأ. ضرر. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. شرط ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها.
2 - عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
3 - من المقر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
4 - لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
6 - من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته.
7 - من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاًَ وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره.
8 - الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها.
10 - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة - في أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
11 - إن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - اشترك وآخر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي بأن اتفق معه وحرضه على اصطناع عقد تخارج..... من شركة بينهما وإخطار تغيير الشكل القانوني للمنشأة والتوقيع عليه بإمضاء نسبه زوراً إليه وساعده في ذلك بأن قدم له أصل عقد التخارج وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق والمساعدة. ثانياًَ - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن تقدم به لمأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات، وادعى...... بصفته وصياً على قصر المرحوم..... و...... و...... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين عرفيين واستعمالهما قد ران عليه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض المظروف وتثبت اطلاعها على عقد التخارج والإخطار بتغيير الشركة المدعى بتزويرهما ولم يورد الحكم الأدلة على اشتراك الطاعن في التزوير أو استعمال الأوراق المزورة لجهله بالقراءة والكتابة وعدم تقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير، ولم يتحدث عن الضرر رغم أنه قصد من التزوير تعديل الربط الضريبي لإعفاء مورث المدعين بالحق المدني من عبء الضريبة ولم يشر الحكم إلى مصلحة الطاعن أو الباعث على ارتكاب التزوير بعد ما حصل على عقد إيجار جديد للمنشأة محل عقد الشركة ثابت التاريخ في....... قبل تحرير عقد التخارج وإخطار مصلحة الضرائب بتغيير الشركة المدعى بتزويرها، وعول الحكم في إدانته على أقوال الطاعن في محضر الشرطة رغم عدوله عنها في تحقيق النيابة ورغم ما وجهه الدفاع إليها من مطاعن، وأغفل الرد على دفاع الطاعن عن الآثار المترتبة على إعلانه النزول عن التمسك بالمحررين المدعى بتزويرهما فضلاً عن أن الحكم لم يبين علاقة السببية بين الخطأ والضرر في الدعوى المدنية - كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه أثبت بمحضر جلسة....... أن المحكمة فضت المظروف الذي يحوي الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للفحص وإجراء المضاهاة في حضور المدافعين عن الطاعن، وتأجلت الدعوى بعد ذلك أكثر من مرة، وترافع دفاع الطاعن في الموضوع، ثم صدر الحكم المطعون فيه. وأنه وإن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، أما ما أثاره الطاعن عن عدم ضبط عقد التخارج المزور، فإن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي الإخطار بتغيير شكل الشركة المذيل بالتوقيعات المنسوبة إلى المدعين بالحق المدني، والطاعن وزوجته وأوراق استكتاب الأخيرين ووكيله المحاسب، وكذلك محاضر أعمال مأمور الضرائب الذي ناقش واقعة التخارج، وأثبت اطلاعه على أصل عقد التخارج المذيل بالتوقيع المنسوب إلى مورث المدعين بالحق المدني، وقام الشاهد بمطابقة صورة العقد على الأصل الذي أعيد لمن قدمه إليه، وأرفقت الصورة بمحضر أعماله، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه يتعذر نسبة أو نفي كتابة التوقيعات الثلاثة المنسوبة إلى كل من مورث المدعين بالحقوق المدنية، والطاعن وزوجته على إخطار تغيير شكل الشركة المؤرخ....... إلى أحد. لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فإن ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - من أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات، ومن أقوال وكيله المحاسب ومأمور الضرائب - شاهدي الإثبات - في تحقيقات النيابة العامة وهو استخلاص سائغ للتدليل على تزوير عقد التخارج على مورث المدعين بالحقوق المدنية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي بعدم وجود عقد التخارج المدعى بتزويره ما دام قد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن توقيع مورث المدعين بالحق المدني على الإخطار بتغيير شكل الشركة مزور عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن عن عدم ارتكابه الجريمتين لجهله القراءة والكتابة ولعدم تقديمه الأوراق المزورة إلى مأمورية الضرائب لأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في ارتكاب التزوير في المحررين العرفين واستعمالها، وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته، وهو ما وفره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما أثاره في نعيه من أن القصد من تغيير المحررين كان لمصلحة المدعين بالحق المدني بإعفاء مورثهم من الضرائب المستحقة على المنشأة التجارية ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً، إذ تقرير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاًَ وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره، أن الحكم المطعون فيه قد أوضح مما سلف إيراده ما يكفي ويسوغ به توافر المصلحة لدى الطاعن مما هدف إليه من استئثاره وانفراده بالمنشأة محل الشركة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة - في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (40) الأربعاء, 23 أبريل 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وعودتها لحضن الوطن، معربا عن أمله في أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير والأمن والازدهار.

ونعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، بعد رحلة عطاء طويلة من أجل الإنسانية، والتي بذل خلالها جهودا مضنية من أجل دعم الحوار والتسامح بين الأديان.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص العزاء والمواساة إلى دولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس في جميع أنحاء العالم، وإلى أسرة قداسة البابا فرنسيس الراحل، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الفعاليات والنشاطات التي شهدتها الأيام الماضية، والتي كان من بينها مشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ضمت ٥٥٠ إماما.

وقال رئيس الوزراء: يأتي تخريج هذه الدفعة في إطار توجيهات السيد الرئيس لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبي متكامل لصقل مهارات الأئمة؛ بهدف تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في النهوض بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، ودحض الأفكار المتطرفة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء للاجتماع الذي حضره، وعقده السيد رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ بهدف متابعة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال الدكتور مدبولي: اطلع السيد الرئيس، في هذا الاجتماع، على موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف تلك الأعباء، مشيرا إلى توجيه فخامة السيد الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على الفور على تطبيق توجيهات فخامة السيد الرئيس؛ من أجل توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بأسره ومصر، ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.

وعلى الصعيد المحلي، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي للجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان؛ مؤكدا حرصه الشديد على القيام بمثل هذه الجولات للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع؛ من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة وجذبا للمستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقرات شرطية مختلفة، تشمل قسمي شرطة، ونقطة تفتيش، وذلك في إطار خطط تدعيم المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامهما في إقامة صوامع تخزين غلال، الأولى ناحية مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، والثانية ناحية مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية بكافة المحافظات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك في إطار مخططات الدولة للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتوليد طاقة نظيفة.

4. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.

كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.

6. وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل، حتى 31/12/2025 لجميع دول العالم، وذلك في إطار تشجيع شركات الطيران والسعي لزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

7. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45م2 الكائنة بمدينة رأس البر، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.

9. اعتمد مجلس الوزراء قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 111 المُنعقدة بتاريخ 17/2/2025، وذلك لعدد 5 موضوعات.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قري للظهير الصحراوي، الأولى بمساحة 64.79 فدان ناحية بنبان الجديدة، والثانية بمساحة 11.71 فدان ناحية أبو سمبل الجديدة، والثالثة بمساحة 78.93 فدان ناحية وادي العرب الجديدة، والرابعة بمساحة 80.16 فدان ناحية السلام العلاقي، والخامسة بمساحة 79.01 فدان ناحية ابريم الجديدة.

كما تضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما فى إقامة قرى للظهير الصحراوي عليها أيضا، الأولى بمساحة 45.77 فدان ناحية السلام الجديدة، والثانية بمساحة 86.14 فدان ناحية شارونة الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية وضع رؤية تنموية وانشطة اقتصادية لقرى الظهير الصحراوي، دعما للمشروعات المقترح تنفيذها بتلك القرى، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريا إلى المحافظات.

11. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.

12. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم ( الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.

13. وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (39) الخميس, 17 أبريل 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط؛ بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، كما أعرب عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال خلال الأيام المقبلة بيوم شم النسيم، داعيا الله أن يعيد على شعبنا العظيم هذه المناسبات بالخير والأمن والاستقرار.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، التي التقى فخامته خلالها بحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحضرة صاحب السمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أكدت عمق العلاقات التي تربط كلا من مصر وشقيقتيها قطر والكويت، وما تتميز به تلك العلاقات من رسوخ وثقة متبادلة.

وثمّن مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة الرسمية لكل من قطر والكويت، والتي تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بين مصر وكل من البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة، مشيدا بما أكدت عليه زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للدولتين، من علاقات أخوية راسخة، وروابط تاريخية متينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، وما أظهرته الزيارة من توافق سياسي تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكد مجلس الوزراء أن الزيارة تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من قطر والكويت، حيث تم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يعكس الإرادة السياسية بين قادة الدول الثلاث، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات شعوب هذه الدول، من خلال علاقات مصر الثنائية مع قطر والكويت.

وأشار مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن زيارة قطر، والذي أوضح التزام البلدين بدعم الشراكة الاقتصادية بينهما، كما تم التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن البيان المشترك الصادر عن زيارة الكويت، الذي أوضح أن الجانبين اتفقا على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، واعتزام الجانب الكويتي تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات: الطاقة والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

وفي هذا الإطار، شدد مجلس الوزراء على أنه سيتابع تنفيذ ما تم التوافق عليه في هاتين الزيارتين، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من قطر والكويت، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا للزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لمصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة شهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أظهرت توافقا في الرؤى بين قادة البلدين في المجالات السياسية، كما أثمرت الزيارة عن الاتفاق على الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما، لتفعيل الشراكة بين الدولتين، ولاسيما في مجالات: التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة.

وفيما يتعلق بالشأن المحليّ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات الميدانية التي قام بها لكل من محافظة أسيوط، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس غارب، ومحافظة الإسماعيلية، مؤكدا أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار الحرص الشديد على تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية، والإسكان، ومشروعات المرافق والصرف الصحي وغيرها، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ لدفع العمل بها، حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل، واستفادة المواطنين بها.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لاستقباله مؤخرا وفدًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، مؤكدا حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية ، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل جميع العقبات التي تواجه أية استثمارات أجنبية في مصر، مع التزامنا بتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء في ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع في استثمارات قائمة، موجها الوزراء بأن هناك الكثير من الفرص الحالية لجذب الاستثمارات، ويجب العمل على الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.



القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.

وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الفيوم الأهلية" ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وتشمل كليات: الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمياط الأهلية"، ومقرها مدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وتضم كليات: التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مدينة السادات الأهلية" ومقرها محافظة المنوفية، وتضم كليات: الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الأقصر الأهلية"، ومقرها مدينة طيبة الجديدة، وتتمثل كلياتها في: اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.

إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة طنطا الأهلية" بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتضم كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونصت مشروعات القرارات على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وابرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.

ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

كما نص مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.

7. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.

كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية، فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله، وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.