الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

قانون 73 لسنة 2017 بتعديل قانون 101 لسنة 2015 ( مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات)

الجريدة الرسمية العدد 24 تابع بتاريخ 15 / 6 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، النص الآتي
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد.

المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكررا) إلى القانون المشار إليه، نصها الآتي
يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتض أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 4179 لسنة 65 ق جلسة 15 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 93 ص 534

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، رفعت أحمد فهمي وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استئناف "الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة: ما لا يعد طلباً جديداً".
طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. مؤداه. جواز الجمع بينهما. إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف. عدم اعتباره في هذه الحالة طلباً جديداً لا يجوز قبوله وفقا لنص المادة 235/1 ق مرافعات.
إن كان طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافئان قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف دون أن يعد طلبا جديدا لا يجوز قبوله وفقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات.
- 2  استيلاء "الاستيلاء على العقارات دون إتباع الإجراءات القانونية: أثره".
استيلاء الحكومة جبراً على عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. أثره. احتفاظ صاحبه بحق ملكيته. مؤداه أحقيته في استرداده أو الاستعاضة عنه بالتعويض متى استحال رده.
إذ استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فإن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويحق له استرداد هذه الملكية ما لم يصبح ردها مستحيلاً فيستعاض عنه عندئذ بالتعويض النقدي.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
ثبوت إدخال أرض النزاع ضمن مشروع الإسكان التعاوني. أثره. استحالة ردها إلى مالكها. وجوب القضاء برفض طلب ردها عيناً لاستحالة ذلك. استواؤه في نتيجته مع القضاء بعدم قبوله. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لاعتباره طلب الرد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير منتج وغير مقبول.
إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع قد أدخلت بالفعل ضمن مشروع الإسكان التعاوني المقام بناحية كفر الجبل محافظة الجيزة بما يترتب عليه أن يصبح ردها إلى مالكها مستحيلاً مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض طلب رد هذه الأطيان عيناً إلى الطاعن لاستحالة ذلك وإذ كان القضاء بعدم قبول هذا الطلب يستوي في نتيجته مع القضاء برفضه فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
- 4  استيلاء "التعويض عنه: تقدير التعويض."
التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. يستوي في ذلك اتخاذها الإجراءات القانونية أو التفاتها عنها. علة ذلك. اتفاق الغاية في الحالتين. وصف الاستيلاء في الحالة الثانية بالغصب في بعض أحكام محكمة النقض. انصرافه إلى تحديد الوقت المقدر فيه قيمة التعويض المستحق لمالكه أو إلى تبرير أحقيته في ريعه من تاريخ الاستيلاء أو إلى صدوره بقرار إداري من شخص لا سلطة له في إصداره. مؤداه. التزام الدولة في الحالتين سالفتى الذكر بالتعويض الذي يعادل ثمن العقار المستولى عليه. اعتبار الضرر الناجم عن الاستيلاء واحد في الحالتين. كفاية التعويض الذي يعادل ثمن العقار لجبره. لا محل لاقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء بسبب عدم إتباع الدولة للإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم المستأنف القاضي للطاعن بتعويض يعادل قيمة أرض التداعي. صحيح.
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت عنها إذ إن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء عليه من شخص لا سلطة له في إصداره بما مؤداه أن التزام الدولة عند استيلائها على العقارات المملوكة للأفراد سواء بإتباع الإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية أو دون إتباع هذه الإجراءات يكون في الحالين واحداً وهو التعويض الذي يعادل ثمن العقار المستولى عليه باعتبار أن الضرر الذي يصيب ذوي الشأن نتيجة هذا الاستيلاء والمتمثل في فقدانهم لملكيتهم يكون في الحالين واحداً ويكون التعويض الذي يعادل ثمن هذا العقار كافياً لجبره بما لا يكون معه ثمة محل للقول بوجوب اقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء بسبب عدم إتباع الدولة للإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي اكتفى بالقضاء للطاعن بتعويض يعادل قيمة أرض التداعي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
- 5 محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها. الأخذ بتقرير الخبير المنتدب. شرطه. اقتناعها بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً موقعها وحالات المثل بعد اطمئنانه إليه واقتناعه بسلامة أبحاثه. المنازعة في ذلك جدلاً موضوعياً . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً في ذلك موقعها وحالات المثل – بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه- فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 6  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري"
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور حكمها.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 7  محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير . إحالتها في بيان أسباب حكمها إليه حال كانت أسبابه لا تؤدى إلى ما انتهى إليه. أثره. قصور.
إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه في حين كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
- 8  استيلاء "التعويض عنه: تقدير التعويض".
 تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بوجوب تعويضه عن ثمن المزروعات القائمة على أرض التداعي وعن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم في الدعوى وأن ما قدره الحكم الابتدائي من تعويض له لا ينصرف إلا لمقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي عن الفترة من تاريخ الاستيلاء حتى رفع الدعوى دون تعويضه عن ثمن المزروعات وعن مقابل عدم انتفاعه بالأرض عن الفترة التالية لرفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه بقاله اطمئنانه إلى تقرير الخبير رغم عدم مواجهته هذا الدفاع. قصور مبطل.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بوجوب تعويضه عن ثمن المزروعات التي كانت قائمة على أرض التداعي وعن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم في الدعوى وبأن ما قدره الحكم الابتدائي من تعويض في هذا الخصوص – أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المنتدب – لا ينصرف إلا لمقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي عن الفترة من عام 1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى في عام 1988 فقط يكون الخبير المنتدب لم يقدر له تعويضاً في هذا الصدد إلا عن مقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي خلال تلك الفترة فلم يقدر ثمناً لما كان قائماً على أرض التداعي من مزروعات ولم يقدر تعويضاً عن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة التالية لرفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم جوهرتيه إذ من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في مقدار التعويض المقضي به في هذا الخصوص وأيد الحكم الابتدائي في هذا الصدد مكتفيا بالقول بأنه يطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب الذي أخذت به محكمة أول درجة رغم أن ما ورد بهذا التقرير لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح لأن يكون رداً عليه فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية طلباً لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليه متضامنين تعويضاً عما أصابه من ضرر نتيجة استيلائهم على أرض التداعي المملوكة له والمبينة بالصحيفة وتخصيصها للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية بعد تقدير قيمتها بمعرفة خبير تندبه المحكمة لذلك على أن يشمل التعويض مقابل حرمانه من الانتفاع لهذه الأرض في تاريخ الاستيلاء وقيمة المزروعات التي كانت قائمة عليها وما شاب الاستيلاء عليها من إجراءات تعسفية، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره ألزمت المطعون ضده الأول بما قدرته من تعويض بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 11ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 11ق وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر طلبه رد أطيان التداعي عيناً طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف رغم أنه أسس طلبه هذا على أن الجهة القائمة بنزع الملكية لم تقم خلال مدة السنتين التاليتين لنشر قرار نزع ملكية أرض التداعي للمنفعة العامة بإيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص بما يترتب عليه من سقوط مفعول القرار وأن تبقى الأرض على ملكيته بما يجيز له طلب استردادها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافئان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف دون أن يعد طلبا جديداً لا يجوز قبوله وفقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، وأنه إذا استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فإن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويحق له استرداد هذه الملكية ما لم يصبح ردها مستحيلاً فيستعاض عنه عندئذ بالتعويض النقدي، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع قد أدخلت بالفعل ضمن مشروع الإسكان التعاوني المقام بناحية كفر الجبل محافظة الجيزة بما يترتب عليه أن يصبح ردها إلى مالكها مستحيلاً مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض طلب رد هذه الأطيان عيناً إلى الطاعن لاستحالة ذلك، وإذ كان القضاء بعدم قبول هذا الطلب يستوي في نتيجته مع القضاء برفضه فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين لم يعوضه عن تعسف المطعون ضده الأول باستيلائه على أرضه دون إتباع إجراءات نزع الملكية اكتفاءً منه بالقضاء له بما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق رغم أن ذلك لا يحول دون أحقيته في التعويض عن عدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت عنها، إذ إن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء عليه من شخص لا سلطة له في إصداره، بما مؤداه أن التزام الدولة عند استيلائها على العقارات المملوكة للأفراد سواء بإتباع الإجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية أو دون إتباع هذه الإجراءات يكون في الحالين واحداً وهو التعويض الذي يعادل ثمن العقار المستولى عليه باعتبار أن الضرر الذي يصيب ذوي الشأن نتيجة هذا الاستيلاء والمتمثل في فقدانهم لملكيتهم يكون في الحالين واحداً، ويكون التعويض الذي يعادل ثمن هذا العقار كافياً لجبره بما لا يكون معه ثمة محل للقول بوجوب اقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء بسبب عدم إتباع الدولة للإجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي اكتفى بالقضاء للطاعن بتعويض يعادل قيمة أرض التداعي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين، ويقول بياناً لأولهما إن الحكم إذ عول على ما انتهى إليه الخبير المنتدب الذي قدر سعر الفدان من أرض التداعي بمبلغ خمسين ألف جنيه قياما على السعر الوارد بالعقد المسجل رقم 1812 لسنة 1986 توثيق الجيزة رغم تمسكه باختلاف موقع الأرض محل هذا العقد عن موقع أرض التداعي وبأن أرضاً واقعة بذات الحوض الواقع به أرض التداعي قد بيعت في وقت معاصر لرفع الدعوى على اعتبار أن سعر الفدان هو مبلغ 840000 جنيه ودلل على ذلك بتقديمه صورة صحيفة بيع هذه الأرض وإذ التفت الحكم عن دفاعه هذا وعول على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وفي بيان الوجه الثاني يقول إنه تمسك بصحيفة استئنافه بأحقيته في التعويض عن ثمن المزروعات التي كانت قائمة على أرض التداعي وعن مقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي خلال الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى وبأن تقرير الخبير المنتدب الذي اتخذ منه الحكم المستأنف عمادا لقضائه لم يقدر له إلا تعويضاً عن مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ رفع الدعوى فقط ولم يبحث مدى أحقيته في التعويض عن ثمن المزروعات وعن مقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي عن الفترة التالية لرفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم فيها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته وأيد الحكم المستأنف في هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً في ذلك موقعها وحالات المثل - بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه - فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن هذا النعي وجهه الثاني في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه في حين كانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بوجوب تعويضه عن ثمن المزروعات التي كانت قائمة على أرض التداعي وعن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم في الدعوى وبأن ما قدره الحكم الابتدائي من تعويض في هذا الخصوص - أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المنتدب - لا ينصرف إلا لمقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي عن الفترة من عام 1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى في عام 1988 فقط يكون الخبير المنتدب لم يقدر له تعويضاً في هذا الصدد إلا عن مقابل عدم انتفاعه بأرض التداعي خلال تلك الفترة فلم يقدر ثمناً لما كان قائماً على أرض التداعي من مزروعات ولم يقدر تعويضاً عن مقابل عدم انتفاعه بهذه الأرض عن الفترة التالية لرفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في مقدار التعويض المقضي به في هذا الخصوص، وأيد الحكم الابتدائي في هذا الصدد مكتفياً بالقول بأنه يطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب الذي أخذت به محكمة أول درجة رغم أن ما ورد بهذا التقرير لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح لأن يكون رداً عليه، فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 1174 لسنة 68 ق جلسة 13 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 92 ص 530

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
----------
- 1 ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 119 /1 من الدستور.
مؤدى نص المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة" .
تحديد الضريبة. أساسه. القوانين التي تفرضها. مؤداه. ليست رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول .
المقرر أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها.
- 3  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة".
اللائحة التنفيذية لق 11 لسنة 1991. ليس من شأنها أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدارها على نحو مغاير للقانون .
المقرر أنه ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير لما ورد بالقانون.
- 4  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة".
ارتكان اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج للمادة 43 من اللائحة التنفيذية لق 11 لسنة 1991 في فرض ضريبة أخرى على قيمة مبيعات الغزل. مخالفة هذا الاتفاق لمقدار الضريبة المحددة في م 3 من القانون المذكور. أثره. لا محل لتطبيقه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح .
لا يجوز للطاعن الإرتكان إلى المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 التي أجازت لرئيسها تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها – على فرض ضريبة أخرى بنسبة 8% من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل، بالإضافة إلى نسبة 10% المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل، لتصل الضريبة المطلوبة من المطعون ضدها 18% من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان التي تحدد سعر تلك الضريبة بنسبة 10% فقط، هذا إلى أن ما تنتجه المطعون ضدها من (شلل صوف يدوي) يباع كمنتج نهائي لجمهور المستهلكين لا يتطلب مراحل تكميلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب المحلة الكبرى طلباً للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 12660.15 جنيهاً قيمة ما أسماه الطاعن بصفته ضريبة مبيعات عن غزل الصوف التريكو بنسبة 8%، عن الفترة من الأول من ديسمبر سنة 1994 حتى 28 من فبراير سنة 1995 وكف مطالبة الأخير لها بسداده، وذلك على سند من أن تلك المطالبة غير مستحقة عليها لسبق خضوع المنتج النهائي (شلل غزل صوف يدوي سميك) لضريبة المبيعات بالسعر العام الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهو 10%، ومن ثم لا يجوز فرض ضريبة أخرى عليه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1997 بإجابة المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 47ق، وبتاريخ 30 من يوليه سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول إن المشرع الضريبي منح رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات - وفقاً للمادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 - حق وضع بعض القواعد والأسس التي تساعد في تحصيلها، ولذا فقد اتفق بتاريخ 12 من يوليه سنة 1992 مع رئيس غرفة صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها والأعضاء المشتركين فيها بموجب القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية في 29 مايو سنة 1958 - على حساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لمراحل التصنيع المختلفة التالية لمرحلة الغزل وحتى المنتج النهائي بنسبة 8% من قيمة مبيعات الغزل المحلي أو المستورد كأساس للمحاسبة، على أن يحصل من المنتج له عند بيعه تبسيطاً للإجراءات، بالإضافة إلى نسبة 10% كضريبة على مرحلة الغزل، ومن ثم تكون الضريبة المستحقة على المطعون ضدها 18% من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه، ولما كانت تلك الاتفاقية تعد مكملة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية فهي واجبة التطبيق باعتبارها نصوصاً خاصة أولى بالتطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها، وكانت الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير لما ورد بالقانون، بما لا يجوز معه للطاعن الارتكان إلى المادة 43 من اللائحة المذكورة التي أجازت لرئيسها تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها - على فرض ضريبة أخرى بنسبة 8% من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل، بالإضافة إلى نسبة 10% المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل، لتصل الضريبة المطلوبة من المطعون ضدها 18% من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان التي تحدد سعر تلك الضريبة بنسبة 10% فقط، هذا إلى أن ما تنتجه المطعون ضدها من (شال صوف يدوي) يباع كمنتج نهائي لجمهور المستهلكين لا يتطلب مراحل تكميلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 720 لسنة 76 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 91 ص 525

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن وعبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي" .
خدمة التعامل بالبطاقات الإلكترونية "الفيزا كارت". ماهيتها. خلو القانون من تنظيم لها. مؤداه. الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها. التزام العميل بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو حصل عليه من خدمات أو ما سحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك. شرطه. إخطار البنك له بمديونيته. كيفية الإخطار. البنود 2، 9، 19، 23 من العقد سالف البيان. الاستناد إلى صور كشوف البريد للتدليل على إخطار الطاعنين بكشوف المديونية. خطأ .
إن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثاني منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة، وفي البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصي لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التي يتم خصمها أو سدادها مباشرة، وفي البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان، وفي البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التي أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفي في هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف.
- 2  بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي" .
العرف أو العادة التجارية . على المدعي إثبات وجودها .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها.
- 3  بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي".
الاستناد إلى طلب استصدار البطاقة الإلكتروني وإلى كشوف الحساب سند مديونية الطاعنين المجردة من المستندات أساس الصرف بدعوى إعدامها استناداً للعرف المصرفي دون تقديم دليل هذا العرف. لا يدل بذاته على أحقية المصرف الطاعن في المبالغ المطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .
أن صور كشوف البريد التي استند إليها المصرف في التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدي إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده في المبالغ المطالب بها استناداً إلى طلب استصدار البطاقة (الفيزا) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التي تتضمن مديونيتهما الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المصرف المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغاً مقداره 6367.96 دولاراً أمريكياً والفوائد التأخيرية المستحقة عنه، وقال بياناً لدعواه إنه أصدر للمطعون ضدهما بناء علي طلبهما بتاريخ 22، 24/9/1996 بطاقتين ائتمانيتين "کارت فيزا" بحد ائتماني شهري، وإذ بلغت مديونية الطاعنين حتى 5/8/1999 مبلغاً مقداره 6367.96 دولاراً أمريكياً نتيجة استخدامهما لهاتين البطاقتين فقد طالبهما بالوفاء بها بموجب إنذار رسمي بتاريخ 19/8/1999 فلم يمتثلا، ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 18 من إبريل سنة 2005 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 122ق القاهرة، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده المبالغ المطالب بها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإلزامهما بأداء المبلغ المطالب به استناداً إلى الطلب المقدم منهما باستخراج بطاقتي السحب، وإلى كشف المديونية الناشئة عن استخدام البطاقتين رغم أن البنك لم يقدم للخبير المنتدب في الدعوى ما يدل على مسحوباتهما الواردة بكشوف الحساب رغم طلبها أكثر من مرة، وأنه قام بإخطارهما بهذه الكشوف، ودون أن يعنى بالرد على ما انتهى إليه الخبيران في تقريرهما من عدم أحقية البنك في طلباته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشر، إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الإلكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثاني منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة، وفي البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصي لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التي يتم خصمها أو سدادها مباشرة، وفي البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان، وفي البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرفية بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التي أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفي في هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف، إذ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على من يدعي قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها، كما أن صور كشوف البريد التي استند إليها المصرف في التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدي إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده في المبالغ المطالب بها استناداً إلى طلب استصدار البطاقة (الفيزا) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التي تتضمن مديونيتهما الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1332 لسنة 74 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 90 ص 521

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
- 1  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة، الإعفاء منها".
لا ضريبة بغير قانون. م 119/1 من الدستور.
تنص المادة 119 من الدستور على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون).
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة، الإعفاء منها".
الضريبة على المرتبات. وعاؤها.
مفاد النص في المادتين 55، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله وبوصفه دخلاً له إلا ما استثنى بنص خاص.
- 3  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة، الإعفاء منها".
العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة. إعفاؤها من الضريبة على المرتبات حال تقريرها وعند ضمها للأجر الأساسي. علة ذلك. المادتان 1، 4 ق 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه (يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ...... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وفي المادة الرابعة منه على أن "تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ...... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ......"، مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة ثان قدرت الضريبة المستحقة على الزيادة في الأجور والحوافز المترتبة على ضم العلاوات الاجتماعية المنصرفة للعاملين بمأمورية ضرائب مبيعات المنصورة طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما بعدها ومنهم المطعون ضده بمبلغ 346.443 جنيه وأخطرته فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت استبعاد ما يقابل ضم العلاوة الخاصة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة من ضريبة كسب العمل وبأحقية المطعون ضده في استرداد مبلغ 92.7 جنيه عن شهري مارس, إبريل سنة 2001, طعنت المصلحة الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2002 ضرائب المنصورة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً فيها, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13 يوليه سنة 2003 برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة 55ق, وبتاريخ 28 إبريل سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم خضوع الزيادة في الأجر والحوافز المترتبة على ضم العلاوات الاجتماعية للأجر الأساسي للمطعون ضده لضريبة المرتبات طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, حيث إن المادة 119 من الدستور تنص على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون) والنص في المادتين 55, 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله وبوصفه دخلاً له إلا ما استثني بنص خاص, ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه (يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ..... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم, وفي المادة الرابعة منه على أن "تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ..... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم .....", مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يتعين رفض الطعن.

الطعن 1265 لسنة 74 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 89 ص 515

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
التكاليف والمصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية. شرطها. أن تكون هذه المصروفات لازمه لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها. مؤداه. خروج تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة والخاصة بصاحب المهنة. علة ذلك. م 73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978.
مؤدي نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978 – المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط في التكاليف أو المصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/2 ق 157 لسنة 1981 .
إذ كان مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات.
- 4  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول في أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان وعاؤها السنوي وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة في سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لحكم المحكمة وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة من نشاطها "محاماة" في السنوات من 1980 - 1984 وإذا اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وفيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22 فبراير سنة 2003 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح الطاعنة في عام 1980 مبلغ 9317 جنيه، وفي کل من عامي 1981, 1982 مبلغ 11384 جنيه، وفي عام 1983 مبلغ 17035 جنيه, وفي عام 1984 مبلغ 17288 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة بالنسبة لسنة 1980، وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير دون بيان سنده القانوني في ذلك ومغفلاً الرد على أوجه دفاعه المبداة أمام المحكمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا کان النعي غير مقبول. وکانت الطاعنة لم تبين بهذا السبب ماهية الأساس القانوني الذي لم يتناوله الحكم وأيضاً أوجه الدفاع التي تمسكت بها وأغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم ساير لجنة الطعن ومن بعدها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي في الاکتفاء بخصم نسبة 20% من إجمالي الإيراد کمصروفات لازمة لمزاولة النشاط رغم تمسكها بوجود مصروفات أخرى لم تحتسب مخالفاً بذلك حكم المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تغاير بين التكاليف اللازمة لمزاولة المهنة والمصروفات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978 - المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط في التكاليف أو المصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وهي من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية "محامية" وكان قرار لجنة الطعن قد جرى على احتساب كافة المصروفات الفعلية لنشاطها في سنة 1980 من واقع المستندات مراعياً في ذلك احتساب تكاليف الآلة الكاتبة وفروق التليفون وأجر الكاتب وغيرها وهو ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما کان ذلك، وکان مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق علي الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا کانت أکثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بخصوص سنوات المحاسبة سالفة البيان وأيد قرار لجنة الطعن التي قدرت المصروفات حكماً عن كل منها بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها لعدم إمساك الطاعنة دفاتر منتظمة ولخلو الأوراق من الدليل على المصروفات الفعلية، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي بما تقدم على غير أساس
وحيث إنه, ولما كان النص في المادة الخامسة عن مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول في أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، وكان وعاؤها السنوي وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة في سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقا لحكم المحكمة, وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة.