صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 28 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تكييف العقد
الطعن 1890 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 4 ص 35
جلسة 2 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم
حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما في يوم 8 من ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم:
بصفتهما مستخدمين عموميين "محصل ومفتش بشركة النيل العامة للنقل" اختلسا
المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والمسلمة إليهما بسبب تأدية وظيفتهما
حالة كونهما من المكلفين بالتحصيل. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا
بتاريخ 18 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 111 و112/ 1, 2 و118 و119 و17 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته
وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
الطعن 1812 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 3 ص 31
جلسة 2 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال
المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 19/ 5/ 1960 بدائرة مركز بلقاس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في
إصابة كل من تادرس حكيم حنا وآخرين مذكورين بالمحضر, وكان ذلك ناشئا عن إهماله
وعدم احتياطه بأن قاد سيارة لم يكتمل إصلاحها وبسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص
للخطر فسقطت بهم في الماء وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون
العقوبات. وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال ونظمي يونان وسند مشرقي وشكري
دميان وجرانت مشرقي وتادرس صالح, وطالب الأول بمبلغ 7000ج على سبيل التعويض بينما
طالب كل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم وقبل
الاتحاد العام لرعاية الأحداث (بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) متضامنين مع
المصاريف والأتعاب. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في 22/ 11/ 1964 عملا بمادة الاتهام
حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف
التنفيذ وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين
بأن يؤديا للمدعي المدني فخري تودري العسال مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن
يؤديا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل
منهم والمصروفات ومبلغ 200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما
استأنفه المدعي بالحق المدني الأول. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف, وقضت المحكمة المذكورة
حضوريا في 16/ 6/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف
وبطلانه وتحديد جلسة 3/ 11/ 1965 لنظر الموضوع. وبتاريخ 18/ 5/ 1966 قضت حضوريا
بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي
المدني والمتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن وإدارة قضايا الحكومة عن وزارة
الشئون الاجتماعية - المسئولة عن الحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
(1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1923 لسنة 34ق جلسة 8/ 3/ 1965س 16 ع1 ص220