الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يناير 2020

الطعن 214 لسنة 38 ق جلسة 13 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 172 ص 1045


جلسة 13 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين, أحمد صفاء الدين, عز الدين الحسيني, عبد العال حامد.
------------
(172)

الطعن رقم 214 لسنة 38 القضائية

 (1)نقل بحري "سند الشحن". مسئولية. استئناف. "الحكم في الاستئناف". عقد. "تفسير العقد". قانون. محكمة الموضوع.

انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924. إعماله ما نصت عليه أحكام ذلك القانون. عدم رده على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا خطأ.
(2) نقل بحري "مسئولية الناقل". مسئولية "الإعفاء من المسئولية".
إعفاء الناقل والسفينة - طبقاًً لقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 - من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناتج من خطأ الربان في الملاحة أو في إدارة السفينة ولو كان جسيماً. شموله ذلك الخطأ سواء وقع في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية.
(3) عقد "تفسير العقد". وكالة. محكمة الموضوع. دفوع.
استخلاص محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود أن الشركة المطعون عليها أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة وفي حدود نيابتها. قضاؤها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد قبل الشركة المذكورة. لا خطأ.

----------------

1 -  متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن, أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 - والقواعد الملحقة به, وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة, وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه, فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي - الذي ألغته - والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
2 - إذ تقضي القاعدتان الأولى والرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو إدارة السفينة من الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جسيمة, فإن مفاد ذلك أن الإعفاء يسري على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية.
3 - تنص المادة 105 من القانون المدني على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري التي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود قد استخلصت - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى وفي حدود نيابتها عنها, ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية, فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة الشرق للتأمين (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 474 سنة 1958 تجاري كلى إسكندرية ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري توكيل أبو سمبل الدامجة لشركة دي كاسترو وشركاه (التي حلت محل شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية) بصفتها وكيلة عن السفينة "ناديا" وعن شركة (ريوجراندى) وعن الشركة العامة للمراقبة وآخرين. طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 77345 جنيهاً وفوائده القانونية اعتباراً من 24/ 3/ 1959 حتى السداد. وقالت بياناً للدعوى أن شركة الحديد والصلب المصرية كانت قد استوردت كمية من الفحم المعدني قيمتها 77345 جنيهاً أمنت عليها لدى المدعية وتم شحنها على السفينة (ناديا) المقيدة بسجل شركة لويدز باسم شركة الملاحة (ريوجراندى) - والتي تستأجرها الشركة العامة للمراقبة بمشارطة تأجير لصالح اللجنة العامة لشئون النقل البحري للقاهرة من شركة تريشيرى - ولما حاولت السفينة عند وصولها يوم 13/ 3/ 1958 دخول ميناء الإسكندرية بغير مرشد إبان عاصفة شديدة اصطدمت بصخور في مدخل الميناء - مما أدى إلى غرقها بحمولتها - وإذ دفعت المدعية قيمة البضاعة إلى الشركة المستوردة التي حولت إليها حقوقها فقد أقامت الدعوى بطلباتها, ودفعت المدعى عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها باعتبارها وكيلة الشركة العامة للمراقبة لرفعها على الربان لعدم اصطحابه مرشداً عند دخوله ميناء الوصول لأنه من أخطاء الملاحة المسئول هو وحده عنها دون الناقل أو مالك السفينة وقد صدر سند الشحن تنفيذاً لمشارطة الإيجار المبرمة في 14/ 2/ 1958 بين شركة الملاحة (ريوجراندى) مالكة السفينة وشركة (تريشيرى) ونص فيه وفي المشارطة على سريان قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا والقواعد الملحقة به الذي يعفي الناقل أو السفينة من المسئولية من الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة. وفي 20/ 2/ 1964 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة المبدى من المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة الشركة العامة للمراقبة - ثانياً - بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة الباخرة (ناديا) ووكيلة شركة الملاحة (ريوجراندى) ووكيلة الشركة العامة للمراقبة - بأن تدفع للمدعية مبلغ 77345 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد. استأنفت الشركة العامة للمراقبة (المطعون عليها الثانية) هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة واحتياطياً رفضها وقيد هذا الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري، كما استأنفته شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية (المطعون عليها الأولى) طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة وبرفض الدعوى بالنسبة لها بصفتها وكيلة السفينة ومالكتها وقيد هذا الاستئناف برقم 48 سنة 21 ق تجاري إسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 21/ 2/ 1958 في الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وفي الاستئناف رقم 48 سنة 21 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت المطعون ضدها الأولى رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه. ذلك أنه وقد انتهى إلى انتقاء مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو مستخدمي الناقل في الملاحة, أغفل الرد على أسباب حكم محكمة أول درجة التي انتهت إلى عدم انطباق معاهدة سندات الشحن على واقعة الدعوى وإلى أن قانون التجارة البحري المصري قانون ميناء التفريغ هو الواجب التطبيق لعدم اتفاق الطرفين على تطبيق أحكام قانون معين آخر - وإذ لم ينظم هذا القانون الأخير مسئولية الناقل - فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المواد 91 و92 و97 من القانون التجاري وإلى أحكام المسئولية التعاقدية بصفة عامة (المادة 215 مدني) ومقتضاها أنه إذا لم يقم الناقل بتنفيذ التزامه بنقل البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه فإنه يفترض خطؤه - ويتعين عليه تعويض الشاحن عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب سواء كان عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ الناقل الشخصي أو خطأ تابعيه البحريين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراًً الصادر بانجلترا في سنة 1924 والقواعد الملحقة به وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة - أو في إدارة السفينة, وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع - وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته والرد عليها, ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه, ذلك أنه بعد أن استبعد تطبيق معاهدة بروكسل باعتبار أن التعاقد تم بمشارطة إيجار استناداًً إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذات المعاهدة عاد وأعمل نصوصها تأسيساًً على أن مشارطة الإيجار قد تضمنت شرطاً يقضي بتمتع ملاك السفينة بجميع الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون الإنجليزي ومن بينها شرط عدم مسئولية الناقل عن خطأ الربان في حين أن إحالة المشارطة إلى مواد القانون الإنجليزي لا يعدو أن يكون اتفاقاً على بعض الشروط يتعين تفسيرها في نطاق أحكام المسئولية في القانون المصري لوقوع الحادث في المياه الإقليمية المصرية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يطبق أحكام معاهدة بروكسل وإنما طبق أحكام القانون الإنجليزي الصادر في سنة 1924 والقواعد الملحقة به التي اتفق الطرفان في المشارطة وسند الشحن على تطبيق أحكامه والتي تعفي الناقل أو السفينة من المسئولية طوال الرحلة البحرية من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول متى كان الهلاك أو التلف ناشئاً عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في القضاء بإعفاء السفينة وملاكها من المسئولية عن هلاك الشحنة إلى أحكام معاهدة سندات الشحن مع أنه بفرض انطباق أحكامها على واقعة النزاع, فإن هذا الإعفاء لا يسري إلا في حالة الخطأ اليسير دون الخطأ الجسيم. علاوة على أنه يتعين تطبيق أحكام المادة 217 من القانون المدني المصري والتي لا تعفي الناقل أو السفينة إذا صدر من الربان غش أو خطأ جسيم لعدم الاتفاق على هذا الإعفاء. وإذ أوجب قانون الإرشاد بميناء الإسكندرية رقم 130 لسنة 1948 على ربابنة السفن الاستعانة بمرشد لدخول الميناء وإلا تعرضوا للعقوبة الجنائية. فإن مخالفة ربان السفينة لهذا النص يعتبر خطأ جسيماً يوجب مسئوليته ومسئولية الناقل والسفينة ما دام الحادث قد وقع في المياه الإقليمية التي تتحقق فيها رقابة مالك السفينة بواسطة وكلائه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استخلص من مشارطة الإيجار وسند الشحن أن طرفي عقد النقل قد اتفقا على تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 والقواعد الملحقة به انتهى إلى أن تطبيق هذه الأحكام يعفي الناقل والسفينة من المسئولية عن الأخطاء في الملاحة أو في إدارة السفينة التي تقع من الربان وإذ تقضي القاعدتان الأولى والرابعة من تلك القواعد بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة من الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جسيمة بما مفاده أن الإعفاء يسري على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة, واستند في ذلك إلى أن الشركة المذكورة قد أبرمت مشارطة الإيجار المؤرخة 14/ 2/ 1958 بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى مالكة السفينة, ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى الأصيل دون الوكيل في حين أن الدعوى لم توجه إلى الشركة العامة للمراقبة بوصفها مسئولة مسئولية أصلية وإنما وجهت إلى شركة دى كاسترو والتي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن السفينة وعن شركة ريوجراندى وعن الشركة العامة للمراقبة, وأن هذه الشركة الأخيرة لا تنكر وكالة شركة دي كاسترو عنها، بل إن الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري إسكندرية قد رفع من شركة دي كاسترو بصفتها وكيلة عنها. فضلاً عن أن توقيع الشركة العامة للمراقبة على مشارطة الإيجار بصفتها وكيلة مالكة السفينة يجيز اختصامها في الدعوى باعتبارها طرفاًًًًًً في التعاقد.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 105 من القانون المدني تنص على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري التي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود قد استخلصت مما له أصله الثابت بالأوراق أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير المؤرخة 14/ 2/ 1958 بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى وفي حدود نيابتها عنها. ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية. فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 19 يناير 2020

الطعن 157 لسنة 51 ق جلسة 6 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 340 ص 1795

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مدحت المراغى، جرجس اسحق، عبد الحميد سليمان، والسيد شلبي السنباطي.
------------
(340)
الطعن رقم 157 لسنة 51 القضائية
1 - نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها". قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيه بالنقض. شرطه. صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي في مسألة أساسية أو كلية شاملة بين الخصوم أنفسهم ولو اختلفت الطلبات. علة ذلك.
2 - ملكية. دعوى "دعوى تعيين الحدود".
دعوى تعيين الحدود بين عقارين متجاورين. المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقاريين متجاورين اقتصار مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما لم يوجد نزاع جدى بشأن الملكية أو مساحة العقار.
---------------
1 - تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة.
2 - لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 541 لسنة 76 مدنى فاقوس ضد الطاعنة بطلب الحكم بفصل الحدود بين ملكها وملك الطاعنة وقالت في بيان دعواها أنها تمتلك أطياناً زراعية قدرها 3 س 1 ط 8 ف كائنة بزمام الديغامون مركز فاقوس شرقية وموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك بموجب حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 ق مدنى شبرا والمسجل برقم 421 بتاريخ 29/ 1/ 1975 وأن الطاعنة وهى تجاورها في هذه الأطيان عمدت إلى نقل الحدود واغتصبت أجزاء من ملكها المذكور بلغت مساحتها 12 ط 3 ف فأقامت دعواها. ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. طعنت المطعون ضدها بالاستئناف الرقيم 653 سنة 78 الزقازيق. وبتاريخ 24/ 11/ 1980 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية" بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الفصل في دعوى فصل الحدود وحتى يفصل في النزاع على الملكية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، كما أنه لم يصدر على خلاف حكم سابق إذ أن ما قضى به حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا ليست له حجية في دعوى فصل الحدود المائلة لاختلاف الموضوع والسبب والخصوم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأن المادة 249 من قانون المرافعات نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي. فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافاًًًًً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 جزئي شبرا - المرفوعة من الطاعنة ضد المطعون ضدها بشأن قسمة الأطيان الزراعية المملوكة لهما ميراثاً - أنه قضى باعتماد تقرير الخبير الذى حدد نصيب كل من الطاعنة والمطعون ضدها في الأطيان المذكورة، وقد أضحى هذا الحكم نهائياً وتم تنفيذه باستلام كل من الطاعنة والمطعون ضدها نصيبها المحدد فيه، كما قامت المطعون ضدها بشهره لما كان ذلك فإن الحكم المذكور تكون له حجية قبل الطاعنة والمطعون ضدها في شأن ما قضى به أساساً من ملكية كل منهما للنصيب الذى اختصت به بموجبه بما لا يجوز معه إعادة طرح هذه المسألة من جديد بينهما وهو ما انتهت إليه فعلا محكمة شمال القاهرة الابتدائية في نزاع مماثل بين نفس الخصوم وذلك في الدعوى رقم 1013 سنة 73 والمرفوعة من المطعون ضدها بطلب بتعويضها عن العجز المدعى به في نصيبها الذى اختصت به بموجب حكم القسمة سالف البيان - والتي قضى فيها نهائياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم القسمة المذكور لما كان ما تقدم وكانت المطعون ضدها قد قامت برفع الدعوى الراهنة ضد الطاعنة بطلب فصل الحدود بين ملكيهما فإن حكم القسمة آنف البيان تكون له حجية بالنسبة للمسألة الاولية التي فصل فيها وهى الملكية وتحديد نصيب كل من الطرفين ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف الدعوى الماثلة بمقولة وجود نزاع جدى على الملكية ولحين الفصل فيه فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم القسمة الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 جزئي شبرا مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 249 مرافعات ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع وبجواز الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, إذ أنه صدر على خلاف حكم القسمة الانتهائي الصادر بين الطرفين في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا والقاضي بتحديد نصيب ومقدار الاطيان المملوكة لكل من الطاعنة والمطعون ضدها الذى اختصت به بموجبه بما لا وجه معه لإعادة طرح هذا النزاع في دعوى فصل الحدود وهو ما انتهى إليه بحق الحكم الابتدائي بما كان يقتضى تأييده وإذ خالف الحكم المطعون ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكيه كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار، لما كان ذلك وكانت المحكمة وقد انتهت فيما سلف بيانه - رداً على الدفع - إلى أن حكم القسمة الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا له حجية قبل كل من الطاعنة والمطعون ضدها في شأن قسمة الأطيان المملوكة لهما ميراثاً وتحديد نصيب كل منهما في تلك الأطيان ومن ثم فلا وجه للقول بتوافر نزاع جدى حول الملكية التي حسمها الحكم السابق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الفصل في دعوى يتعين الحدود حتى يفصل في النزاع على الملكية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 11416 لسنة 88 ق جلسة 22 / 5 / 2019


            محضر جلسة
          محكمــــــــــــة النقــــــــــــــض
          الدائرة العمالية
          ــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبـد السميـع           نـــــائب رئيس المحكمـة
  وعضوية السادة القضاة / حســــــام قرنــــــي     ،   ســميـــر عـبـد المنعم             
                            الـــــدســـوقي الخولي          و        محــــمــــد الاتـــربي
                                         نـــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 17 من رمضان سنة 1440هـ الموافق 22 من مايو سنة 2019 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11416 لسنة 88 القضائية .
    المرفــوع مـــــــــــن
-       السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية .
موطنه القانوني / 12 شارع جواد حسني - عابدين – القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-       السيد / ....  المقيم / ......- المنيا الجديدة .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
المحــــــكــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في اللوائح مثلها مثل القوانين لا تطبق بأثر رجعي على الماضي لمنافاة ذلك مع مبادئ العدالة ووجوب حماية الحقوق المكتسبة للعمال وما يقتضيه الصالح العام من استقرار المعاملات والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على السواء فإن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والسارية في 15/11/ 2013 وقت انتهاء  خدمة المطعون ضده هي التي تطبق على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع بالتقادم الحولي وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الفروق المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لتلك اللائحة وأن الأرباح تعتبر عنصر من أجر تسوية هذه المكافأة ولم تسلم الطاعنة للمطعون ضده بياناً بقيمة الأرباح المستحقة له ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الجمعة، 17 يناير 2020

عدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لمن تنتهى خدمتهم بالاستقالة كمعاش مبكر (5% عن كل سنة من السنوات المتبقية لسن 60)


القضية رقم 310 لسنة 24 ق " دستورية " جلسة 4 / 5 / 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م ، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من السادة
1 -  ماهر محمد حامد شادى       2  - السيد غريب حسن العايدى
3  - السيد إبراهيم حسن زيدان     4 -  قدرية السباعى السباعى لاشين
5   -صابر محمد يوسف عمر      6  - عثمان السيد إبراهيم عثمان
7   -على إبراهيم على حسن       8 -  فؤاد إبراهيم حسن نور الدين
9  - محمد السيد سليمان السرسى 10 - حورية محمود على حليمة
11 - زينب رجب أحمد الزناتى      12 - عبد اللطيف عبد اللطيف سالم
13 - عبد البصير عبد الله خليفة  14 - إبراهيم الدسوقى محمود سليمان
15 - صابر عبد العظيم خطاب      16-  على النبوى عثمان
17 - فتحى على أبو المكارم       18 - سعيد محمد عريق
19 - محمد حسنين محمد فهمى     20 - سالم عبد العزيز كساب
21 - عبد الفتاح عبد الستار أبو ذكرى  22 - منى رضا عبد العزيز
23 - رمضان عبد الهادى جعفر  24 - عطية أبو الحديد محمد عفي فى
25 - سعد متولى عوض       26 - محمد حافظ أحمد النجار
27 - عايدة خليفة إبراهيم        28 - محمد على إبراهيم عيد
29 - الوصال عبد المعطى غنيم    30 - أمثال أنور عشماوى
31 - عبد العزيز حسن محمود     32 - شعبان إبراهيم خليل
33 - رجب محمد أحمد الرجل    34 - حسن أحمد الديب
35 - عبد الستار عبد اللطيف عيد    36-  مصيلحى الصاوى حسنين
37 - عبد الجليل عفي في شحاتة   38 - أحمد مرسى شحاتة
39 - محمد على أبو حشيش    40 - شبل خليل إبراهيم
41 - يسرى عبد الفتاح أبو عبد الله   42 - شوقية سعيد الغرباوى
43 - فتحى عفي في العايدى   44 - إبراهيم محمد الهباشة
45 - عطا الله السيد الجنزورى     46 - تحية سعد النعمانى
47 - عبد الرحمن السيد عبد الرحمن الكومى 48 - كامل زكى عبد العال
49 - صبحى على مرزوق مسعود   50 - فاروق مصطفى محمد زكى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء .
2 - السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
3 - السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية .
4 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج .
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر سنة 2002 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج مذكرة طلبت فيها إخراجها من الدعوى .
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات طلبت في ختام آخرها - بعد فتح باب المرافعة بناء على طلبها الحكم أصلياً: برفض الدعوى ، واحتياطياً: في حالة الحكم بعدم الدستورية تقرير تنفيذ الحكم بعد سنة من تاريخ نشره دون أن يكون له أثر رجعى تقليصاً للآثار المالية الخطيرة على صندوق التأمين الاجتماعي .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 190 لسنة 2002 مدني كلي شبين الكوم ضد السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية وآخرين بطلب الحكم بأحقية كل منهم في صرف نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة عن السنوات من 1996 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر في 28/8/2002 واعتبار هذه النسبة عنصراً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من معاشهم من المعاش الشهري لكل منهم وبأثر رجعى اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش المبكر ومستقبلاً وإعمال كل ما يترتب على ذلك من آثار، ثم أضافوا طلباً عارضاً بإلزام المدعى عليهم بأن يردوا لكل طالب نسبة ال 5% من الأجر المتغير التي تم خصمها بدون وجه حق عن كل سنة من تاريخ إحالة كل منهم للمعاش المبكر وحتى تاريخ بلوغ كل منهم سن الستين، على سند من أنهم كانوا من العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ومنذ تاريخ تعيينهم وهم مشتركون في نظام التأمين الاجتماعي ومنتظمون في سداد اشتراكات التأمين سواء عن الأجر الأساسي أو الأجور المتغيرة مضافاً إليها العلاوات الخاصة ، وتنفيذاً لسياسة الخصخصة تقدموا باستقالتهم بالإحالة للمعاش المبكر على أن تتم تسوية معاشهم وصرف كافة المستحقات المقررة لهم إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة التأمين الاجتماعي بصرف معاشهم عن الأجرين الأساسي والمتغير دون حساب العلاوات الخاصة الأمر الذى دعاهم لإقامة دعواهم بطلباتهم المشار إليها وإذ دفعت الهيئة بعدم أحقيتهم استناداً لنص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 ونص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي فقد طعنوا بعدم دستورية هذين النصين، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فإن مصلحة المدعين - وفقاً لطلباتهم أمام محكمة الموضوع- تتحقق في الطعن على البند (1) من هذه المادة فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وذلك باعتبار أن الفصل في دستورية هذا النص - محدداً نطاقاً على الوجه المتقدم - سيكون له انعكاسه على دعواهم الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في شأن البند المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 في القضية الدستورية رقم 33 لسنة 25 قضائية والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، ورقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في هذا الشق من الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد أن تناولت في فقرتها الأولى حكم تخفيض المعاش عن الأجر الأساسي في الحالة المحددة بها نصت في فقرتها الثانية -محل الطعن الماثل- على أن "ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة ".
وينعى المدعون على النص المذكور تقويضه نظام التأمين الاجتماعي الذى تتكفل الدولة بمقتضاه تهيئة أفضل الظروف التي تفي باحتياجات من تقرر لمصلحتهم والارتقاء بمعيشتهم، ومخالفته مبدأ المساواة بتمييزه في الحقوق التأمينية بين من انتهت خدمته بالمعاش المبكر، ومن انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش رغم وفاء كل من أفراد الطائفتين بالتزاماته التأمينية وتساويهم بالتالي في المركز القانوني ، واعتدائه على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى صونها الأمر الذي يشكل إخلالاً بأحكام المواد (17، 34،40) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي سديد في مجمله، ذلك أن الدستور قد حرص في المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم- ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها.
وحيث إن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية ، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه.
وحيث إن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة (18) من القانون المذكور ومن بينها المعاش المبكر ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا القانون من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، إلا أن النص المطعون عليه انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر المتغير نسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق صرف هذا المعاش حتى بلوغ سن الستين بما مؤداه: انتقاص قيمة المعاش المستحق والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة (17) من الدستور.
وحيث إن من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة بين المؤهلين للانتفاع بها، كما أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتبرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية .
لما كان ما تقدم، فإن النص المطعون عليه فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير على النحو السالف ذكره لمن تنتهى خدمتهم بالاستقالة ( المعاش المبكر ) يكون منطوياً على تمييز تحكمي بين هذه الفئة وبين غيرهم من المؤمن عليهم والتي تنتهى خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة ، وكان هذا التمييز غير مستند إلى أسس موضوعية يقوم عليها، ذلك أن الخطر المؤمن ضده متوافر في شأن أفراد الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات التأمين عن الأجر المتغير وخلال المدد المقررة بما يتوافر معه أصل استحقاق المعاش لكل منهم ومن ثم يكون النص المذكور معارضاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ، لما كان ذلك، وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغير إذا توافرت شروط استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص المطعون عليه وقد ترتب عليه انتقاص المعاش المستحق لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة ( المعاش المبكر ) رغم توافر شروط استحقاقهم وفقاً لمدة اشتراكهم وقيمة أقساط التأمين المقررة عن هذه المدة فإنه يشكل عدواناً على حق الملكية المصون دستورياً.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم يكون النص المطعون عليه مخالفاً لأحكام المواد (7، 34، 40) من الدستور بما يستلزم القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي .
ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية حرمان من لم يبلغ عمره 50 سنة من صرف معاش الأجر المتغير


القضية رقم 153 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 31 / 7 / 2005
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
     في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية " والمحالة من محكمة استئناف الإسكندرية بالحكم الصادر في القضية رقم 1104 لسنة 59 قضائية .
المقامة من
السيد/ على محمد على شرف الدين
ضد
1- شركة الملح والصودا المصرية
2- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 22/6/2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية "عمال" بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق-تتحصل في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 2465 لسنة 2001 عمال كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المستأنف ضدهم، بطلب الحكم: أولاً: أحقيته في ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسي واحتساب معاشه الشهري على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة في 15/2/1999 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد.
ثانياً: أحقيته في احتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه الخدمة في 15/2/1999.
ثالثاً: أحقيته في زيادة المعاش طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بنسبة 25% بحد أدنى عشرون جنيهاً شهرياً، وبحد أقصى خمسة وثلاثون جينهاً شهرياً، منذ تاريخ تركه الخدمة .
رابعاً: إلزام شركة الملح والصودا المصرية بتقديم الاستمارات 51، 52 تأمينات بعد تعديلها بضم العلاوات والزيادات المقررة قانوناً وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . قولاً منه أنه كان يعمل بشركة الملح والصودا المصرية حتى تاريخ انتهاء خدمته في 15/2/1999، وبلغ سنه في هذا التاريخ 49 سنة و7 شهور و22 يوماً، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تقم عند تسوية معاشه بضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسي ، ولم تقم باحتساب الزيادة في المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وكذا معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة ، وإذ تقدم إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتظلم لم ترد على تظلمه، فقد أقام دعواه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وبجلسة 17/4/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" التي قضت بجلسة 5/5/2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعد له بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضي بعدم دستورية هذا النص، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى .
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة ".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، قد حال بين المدعى وصرف هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته في 15/2/1999- وهو ما يدور حوله النزاع في الدعوى الموضوعية لعدم بلوغه سن الخمسين في هذا التاريخ-، وبالتالي فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر، بحسبان أن الفصل في مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفة مبدأ المساواة ، على سند من أنه يقسم المستحقين لمعاش الأجر المتغير إلى طائفتين فيبيح لأحدهما صرف هذا المعاش بينما يحرم ثانيهما منه رغم تماثل مراكزهم القانونية ، بما يتضمن تمييزاً غير مبرر بينهما يخالف نص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ليشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من الأسباب التي تنتهى بها الخدمة ، والتى عددتها المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، ليفيد المؤمن عليه الذى تسرى عليه أحكام ذلك القانون من المزايا التأمينية التي نُص عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات، الذى استحدث نص المادة (18) مكرراً المشار إليه، والذى جرى تعديله بعد ذلك بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1987. مقرراً أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير، بحيث يستحق هذا المعاش طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (18) مكرراً، أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة ، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أضاف بالنص الطعين شرطاً جديداً لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وهو شرط بلوغ الخمسين عاماً، قصد به تغيير عناصر الحق في المعاش بما يخل بالمركز القانوني لطائفة معينة من هؤلاء المؤمن عليهم وهم الذين لم يتحقق بالنسبة لهم ذلك الشرط ولم يبلغوا سن الخمسين، فأخرجهم بالتالي من نطاق تطبيق هذا النص رغم توافر شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى 240 شهراً على الأقل طبقاً لنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، بما يؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم الدستور كقرنائهم ويتمحض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى صونها، كما يعد مجاوزة من المشرع النطاق السلطة التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، وذلك كله بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، والتي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية .
وحيث إن النص المطعون فيه وقد اشترط لصرف معاش الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة ، فإنه يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً بين المؤمن عليهم المخاطبين بحكم هذا البند لا يستند إلى أسس موضوعية ، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام ذلك النص الذين بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل في صرف المعاش عن الأجر المتغير، بينما حجبها عن قرنائهم الذين لم يبلغوا هذا السن، حال كون الخطر المؤمن ضده قائم في شأن أفراد هاتين الفئتين، وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات المدة المحددة بنص البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه المانح لمعاش الأجر الأساسي ، وكان يجب ضماناً للتكافؤ في الحقوق بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء مخالفاً لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكان الحق في صرف معاش الأجر المتغير- شأنه في ذلك شأن المعاش الأصلي عن الأجر الأساسي - إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين وقد ترتب عليه حرمان من لم يبلغوا من العمر (50) سنة في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير في تاريخ انتهاء خدمتهم، وبالتالي نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، فإنه ينحل- والحالة هذه- عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي