الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - المصلحة في الطعن



المصلحة في الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. مناطه. تحقق مصلحة للطاعن في اختصام خصمه.الحكم كاملاً




المصلحة مناط الدعوى. سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف. معيارها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. صدور الحكم محققًا مقصود الطاعنة الأولى. الطعن عليه بالنقض غير جائز.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعيًا عليه أو مستأنفًا عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعنة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبولالحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى خصم معين. المناط فيه. أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه. عدم كفاية أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. طعن المطعون ضدها الثانية الذى لم يقض بشيء ضدها. غير جائز.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه.الحكم كاملاً




محكمة النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن .الحكم كاملاً




المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه .الحكم كاملاً




طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . توافر المصلحة في اختصامه في الطعن .الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. أساسها. إضرار الحكم بالطاعن بالقضاء عليه بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته أو فى عدم الأخذ بدفاعه.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى دعوى التزوير الفرعية.الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون .الحكم كاملاً




محكمة النقض. التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة أو المصلحة.الحكم كاملاً




إذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.الحكم كاملاً




النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص. مؤداه. انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها صاحبة الصفة في مباشرة دعاواها نيابة عنها.الحكم كاملاً




توجيه الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه) إلى مستأنف عليه آخر. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج .الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق النقض. مثال "في تمليك المساكن".الحكم كاملاً




توجيه سبب النعي إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذي لم يضر بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه لعدم قضاءه عليهما بشيء. غير مقبول.الحكم كاملاً




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير منتج. (الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم في سبب النعي فإنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول. نعي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة وبالتالي فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة على صاحب المصلحة فيه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع للخصم غير منتج ولا مصلحة له فيه. لا عيب.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض شرطه أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.الحكم كاملاً




عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به. تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم.الحكم كاملاً











البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون. العمل رقم 91 لسنة 1959. مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته غير مقبول، لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم الصادر بوقف الاستئناف. تعجيله بعد رفع الطعن والقضاء في موضوعه. أثره. صيرورة النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1979 بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لوروده على غير محل من الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم. م 3 قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء المستأجرة لاحتجازها أكثر من مسكن . نعيها على الحكم قضاءه تسليم العين للمؤجر دون طالبي الاستئجار رافعي الدعوى . غير منتج . علة ذلك .الحكم كاملاً




إذ كان تمسك الطاعن بخطأ الحكم في قضائه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منه لا يحقق له إن صح تمسكه بجواز هذا الاستئناف سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن، فإذا النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناطها. كون الطاعن طرفاً في الخصومة محكوماً عليها فيها بقضاء ضاربه من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. م 3 مرافعات .الحكم كاملاً




المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم .الحكم كاملاً




لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان نقض الحكم في هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة في الأجر التي أسس عليها طلب الزيادة في المعاش .الحكم كاملاً




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. العبرة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.الحكم كاملاً




تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر مباشر وفوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة. عدم صلاحيتها سبباً للطعن بالنقض. "مثال بشأن التنازل عن مكتب المحاماة".الحكم كاملاً




إذ كان ما أبدته الطاعنات من نعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوط حقهم في التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ - بفرض صحته - لا يحقق لهن سوى مصلحة نظرية فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم. جوازه لكل من كان طرفاًَ في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم المطعون فيه. المصلحة في الطعن. توافرها إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه حرمان الطاعن من حق يدعيه.الحكم كاملاً




وجوب توافر المصلحة في الطعن بالنقض. مناط المصلحة. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.الحكم كاملاً




متى كان الطاعنون لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن.الحكم كاملاً




أساس المصلحة في الطعن، يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء ما، أو برفض كل أو بعض طلباته، أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنين. الطعن عليه بالنقض.الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




إذا كان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر.الحكم كاملاً




عدم منازعة المطعون ضدها بصفتها للطاعنة أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات إليها. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب توافر المصلحة فى الطعن بالنقض. مناط المصلحة. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. عدم توجيه طلبات ما إليه أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب. لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولا تقوم له قائمة إلا بها. عدم القضاء على الطاعنة بشيء. أثره. انتفاء مصلحتها في الطعن في الحكم. مثال في دعوى عمل.الحكم كاملاً




قيام مصلحة نظرية بحتة للطاعن في التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه. النعي على هذا الخطأ. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثاني بشيء ما على الطاعنة وكانت هذه الأخيرة لم توجه إليه أي طلبات كما أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا تكون له مصلحة من اختصامه فيه ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.الحكم كاملاً




إن الطاعن - وزير التموين بصفته - وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بالمبلغ المحكوم به جزاء على عدم إعطاء شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة فضلاً عن مصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، فإن مصلحته في الطعن في الحكم تكون قائمة.الحكم كاملاً




الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة لأنه يباشر التنفيذ بمقتضى سندات تنفيذية نهائية ولم يعترض المدين على التنفيذ مما تنعدم معه مصلحة الطاعن في الطعن، هذا الدفع مردود بأن الطاعن وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض فضلاً عن مصروفات الدعوى .الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هو بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة بزوالها بعد ذلك.الحكم كاملاً




القضاء للبائع بالفوائد دون باقي الثمن. إيداع المشتري لباقي الثمن خزينة المحكمة مشروطاً بتقديم مستندات الملكية. لا يمنع من توافر مصلحة البائع في الطعن على هذا القضاء.الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وألزمه الحكم بشيء ما، وإذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته في الطعن.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً برفض دعوى الطاعنة الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها لحكم مرسى المزاد. أثره. انعدام مصلحتها في الطعن على هذا الحكم الأخير.الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، لا يغير من ذلك نقض الحكم الأخير بعد صدور الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً مستعاراً. القضاء بإلزامه بأن يدفع لطالب الضمان ما حكم به عليه. رفض ضمني لطلبه قبل المدعي الأصلي تحقق مصلحته في الطعن فيه بالنسبة للدعويين.الحكم كاملاً




مطالبة مؤلف المصنف الموسيقي لصاحب دار العرض السينمائي بالحقوق الناشئة عن الأداء العلني لمصنفه. القضاء. بعدم قبول دعوى هذا المؤلف قبل صاحب دار العرض لرفعها على غير ذي صفة. الطعن على ذلك القضاء من صاحب دار العرض. غير مقبول.الحكم كاملاً




سبب الطعن الذي ينطوي على مصلحة نظرية محضة عدم قبوله.الحكم كاملاً




المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه أي المصل حة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 4 مرافعات سابق. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل.الحكم كاملاً




عدم منازعة أحد المطعون عليهما للطاعن أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات ما إليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعن في اختصامه أمام محكمة النقض. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




القضاء برفض الاستئناف. الطعن عن هذا الحكم لعدم قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية.الحكم كاملاً




قيام صفة المفروض عليه الحراسة في الدفاع عن حقوقه في أي دعوى بدين عليه حتى لا ينقص التعويض المستحق بإخراج الدين من قيمة التصفية. رفع الحراسة عن الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. قيام الصفة والمصلحة في الطعن. الحراسة المفروضة على الطاعن من جديد لا تمتد إلى الأموال التي خضعت لحراسة الطوارئ وانتهت بحكم القانون.الحكم كاملاً




تعيب الحكم لقضائه برفض الاستئناف دون الحكم بعدم جوازه. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً




إلزام الحكم الابتدائي المطعون عليها بدفع باقي أتعاب ومصاريف الخبير المتظلم. دفع الخبير بعدم قبول استئناف المطعون عليها لذلك الحكم تأسيساً على أنه لا مصلحة لها .الحكم كاملاً











إقامة الدعوى ضد الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة. التمسك بعدم تمثيله للشركة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. التمسك ببطلان الحكم الأخير. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعنين.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. لا مصلحة للمطعون عليه في التمسك ببطلان الإعلان طالما أنه قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، ولم يبين وجه مصلحته فيه.الحكم كاملاً




مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي. بيان اختصاصاته في الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883. اختصام البطريركية والمجلس المذكور.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.الحكم كاملاً




لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة. وجوب أن يكون أيضاً قد تنازع الطرفان في مزاعمهما وطلباتهما.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برد وبطلان عقد بيع قبل الفصل في موضوع الخصومة الأصلية. الحكم باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه بالنقض غير منتج. علة ذلك. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف قبل الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً وممثلاً قانونياً له. حضور الأخير أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه دفاعاً. لا مصلحة في النعي على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام مقبولاً بالنسبة للطاعن وصدر الحكم عليه بهذه الصفة.الحكم كاملاً




بطلان الطعن فيما يتعلق بأحد المطعون عليهم يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له لا محل له.الحكم كاملاً




إعلان الطعن. تمامه في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.الحكم كاملاً




حكم ابتدائى. وضعه أسس تحديد رأس المال والفروق التى تضاف إليه. ترجمة المحكمة الاستئنافية هذه الأسس والفروق أو تحويلها إلى أرقام ومبالغ. حق مصلحة الضرائب فى الطعن على هذا الحكم خطأ فى الحساب رغم سبق قبولها الحكم الابتدائى.الحكم كاملاً




العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بوقت صدور الحكم المطعون فيه ولو انعدمت بعد ذلك. قضاء الحكم بإلزام الطاعن المصروفات وأتعاب المحاماة. للطاعن مصلحة قائمة ومحققة فى الطعن فى هذا الحكم.الحكم كاملاً




يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك.الحكم كاملاً




تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.الحكم كاملاً




استناد المرسل إليه (المشتري) في طلب التعويض إلى عدم مطابقة البضاعة لوصفها في سند الشحن وهو ما يشمله خطاب الضمان الصادر من الشاحن.الحكم كاملاً




اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض بشيء قبل الطاعن ولم يلحقه لذلك ضرر منه فإنه لا مصلحة له في الطعن فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.الحكم كاملاً




يكفي لتحقق المصلحة في الطعن أن تكون قائمة وقت رفعه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات وأتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضاراً به ولها مصلحة في دفعه بالطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً




قبول التدخل لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.الحكم كاملاً




ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه. لا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك.الحكم كاملاً




إقامة محكمة النقض النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه على أساس قانوني مغاير للأساس الذي أقيم عليه. النعي بوجود قصور أو تناقض في أسبابه التي استبدلت بها هذه المحكمة غيرها غير منتج.الحكم كاملاً




قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين. النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذه الحالة لا تتحقق به سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن.الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم أو ألزمه الحكم بشيء ما.الحكم كاملاً




عند امتناع الدفع بالتقادم قانوناً، لا يجدي النعي بخطأ الحكم فيما اعتبره قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم. لا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير منتج، ولا يقدح فى سلامة الحكم فى قضائه برفض الاعتراضات على شروط البيع.الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم.الحكم كاملاً




مطالبة المشتري بثمن المبيع من شأن البائع له وحده. ليس لسلف البائع أن يتمسك بعدم سداد المشتري من خلفه بباقي الثمن ولا مصلحة له في ذلك.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدي إلى قطع سعر القطن المبيع من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود. هذه الأسعار أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة مينا البصل الصادر في 14/ 5/ 1952.الحكم كاملاً




نسبة العامل لرب العمل الخطأ المتمثل في تعسفه في استعمال حقه في فصله بسبب محاولة المطالبة بما يعتقد أنه من حقه على ما ورد بتقرير الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه له وقضاءه بالتعويض على هذا الأساس - النعي على الحكم أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين الخطأ ومقدار التعويض. غير منتج.الحكم كاملاً




لا مصلحة في طعن بني على سبب لو صح واقتضى نقض الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدة. مثال في تصفية تركة.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم ببطلان الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الثاني متى كان الطاعن قد قرر أمام محكمة الاستئناف أن إعلانه تم بعد الميعاد وأنه يقصر استئنافه على المطعون عليه الأول وظل على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم الوارد على طلب عمال المقاول اعتبارهم تابعين رأساً لصاحب العمل. عدم تعرض القرار المطعون فيه في منطوقه لهذا الطلب. قضاء القرار في منطوقه بتقرير حق العمال الشاكين ضد المقاول في المساواة بينهم وبين عمال صاحب العمل في الأجور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم الوارد على طلب عمال المقاول اعتبارهم تابعين رأساً لصاحب العمل. عدم تعرض القرار المطعون فيه في منطوقه لهذا الطلب. قضاء القرار في منطوقه بتقرير حق العمال الشاكين ضد المقاول في المساواة بينهم وبين عمال صاحب العمل في الأجور.الحكم كاملاً




النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن مثال عن حكم قضى في منطوقه ببطلان مشارطة تحكيم دون الحكم بانقضائها المادة 713 مرافعات قديم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بدلاً من الحكم برفضها انعدام المصلحة في الطعن وسلطة محكمة النقض في تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز الشفعة مع أن الأسباب الصحيحة تقتضي أن يكون منطوق الحكم "رفض الدعوى". انعدام المصلحة في النعي على المنطوق.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. انعدام المصلحة في الطعن على المرسوم اللاحق.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. انعدام المصلحة في الطعن على المراسيم اللاحقة.الحكم كاملاً




انعدامها بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعدامها قبله فى حالة عدم تمسك المطعون عليه بذلك أمام محكمة الموضوع. لا يعتد به.الحكم كاملاً




قضاء الحكم باعتبار قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة قائما لحين استيفاء الرسوم بقصد حبس البضاعة إلى أن تستوفى الرسوم.الحكم كاملاً




الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول تدخله فى الدعوى مع التزامه بالمصروفات والأتعاب.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. يكفي أن تكون متوافرة وقت صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي الذي توقعه مصلحة الضرائب على الممول قبل ربط الضريبة. توافر مصلحتها في الطعن فيه.الحكم كاملاً




الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.الحكم كاملاً











النعي على الحكم بالبطلان في الإسناد. قيام الحكم على سبب قانوني صحيح. لا مصلحة في الطعنالحكم كاملاً




مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم.الحكم كاملاً




لما كان البائع ملزماً للمشتري بضمان صحة البيع ونقل الملكية إليه وعدم التعرض له وملزماً قانوناً بالضمينات في حالة الحكم نهائياً بعدم ثبوت ملكيته للمقدار المبيع منه كله أو بعضه، وكان له بحكم هذا الضمان مصلحة محققة في الدفاع عن حقوق المشتري منه.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قد خالف القانون متى كان هذا الحكم قد صدر لمصلحتها برفض الدفع الذي أدلى به خصومهما.الحكم كاملاً




مصلحة المطعون عليه في اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت أمام المحكمة القنصلية اليونانية غير صحيحة وأن الحكم الصادر منها بالتصديق على التبني وقع باطلاً، هذه المصلحة متوافرة متى كان هذا الحكم من شأنه أن ينشئ حقوقاً للطاعن قبل المطعون عليه مقرره بمقتضى المواد 1579 - 1586 من القانون اليوناني الصادر في 30 من يناير سنة 1941.الحكم كاملاً




الحكم القاضي بطرد المستأجر من العين المؤجرة والتي انتهت مدة إجارتها عند رفع الطعن ألزمه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحقق مصلحته في الطعن في هذا الحكم.الحكم كاملاً




قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه يكفي لقبول الطعن زوالها بعد ذلك لا يمنع من قبوله .الحكم كاملاً




المصلحة من الطعن. القول بانتفائها لكون الأرض التى قضى بطرد الطاعن منها لم تعد فضاء بل تغيرت معالمها ولكون الطاعن غير جاد فى دعوى الموضوع التى رفعها لتركه إياها وشطبها. ذلك لا يمنع قيام مصلحته.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الذى قضى فى دعوى تعويض مرفوعة على الحكومة بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فيها قد بنى على أن التصرف المشكو منه لا مخالفة فيه للقانون فإن ابتناءه على هذا الذى يؤدى إلى رفض الدعوى ولا يؤدى إلى عدم الاختصاص لا يجوّز الطعن فيه بهذا المطعن إذ لا مصلحة تعود على الطاعن من ورائه.الحكم كاملاً




نقض الحكم السابق فى ذات اليوم الذى نقض فيه الحكم الأخير. لا ينفى المصلحة من الطعن فى الحكم الأخير. العبرة فى تحرى المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه غير ملزم الطاعن بشئ فإن طعنه عليه يكون غير مقبول لانعدام مصلحته.الحكم كاملاً




إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى وآخر احتياطى فرفضت المحكمة الطلب الأصلى وقضت بالطلب الاحتياطى كاملاً، ولم يطعن المحكوم له فيما قضى به الحكم من رفض الطلب الأصلى، فلا يقبل منه الطعن على الحكم فيما قضى به فى الطلب الاحتياطى لانعدام المصلحة من هذا الطعن.الحكم كاملاً




الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستجواب لم يتم لمرض المطلوب مناقشته وعدم إدراكه، وأن الطرفين اتفقا على إحالة القضية إلى المحكمة للحكم في موضوعها بحالتها، ثم حكم فيها بإثبات قيام الشركة، فإن هذا الطعن لا يقبل لأنه، فضلاً عن أنه غير صحيح، لا مصلحة من ورائه للطاعن.الحكم كاملاً




إذا دفع لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لقطعة من الأرض، وأخطأت المحكمة في قبولها هذا الدفع، فإن الطعن في الحكم لخطئه في قبول الدفع لا يجدي الطاعن إذا كان مآل دعواه حتماً هو رفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأن مصلحته في الطعن عندئذٍ تكون نظرية لا يؤبه لها.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن من غير ذى مصلحة. فالشخص الذى أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى، ولم يكن ممن استأنفوا حكمها، وإنما اختصم فى الاستئناف الذى رفعه غيره، ولم يلزمه الحكم الاستئنافى بشئ - هذا الشخص لا يقبل منه الطعن على هذا الحكم لأنه لا مصلحة له فى طعنه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - شروط قبول الطعن



وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة. عدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن .الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون .الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم الصادر بوقف الاستئناف. تعجيله بعد رفع الطعن والقضاء في موضوعه. أثره. صيرورة النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




إقامة مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة. عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشيء أو نازع في الخصومة المرددة.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد الطاعنين في موضوع قابل للتجزئة. أثره. بقاء الطعن المرفوع من الطاعن الآخر صحيحاً. مثال في الدعوى صحة ونفاذ عقد البيع.الحكم كاملاً




اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977. اختصامها في الطعن بالنقض للدفاع عن القرارات الصادر للمصلحة العامة. صحيح في القانون. م 56، 57 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا في الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها.الحكم كاملاً





الطعن 39225 لسنة 66 ق إدارية عليا " توحيد مبادئ " جلسة 3 / 12 / 2022

المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمـد عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمـد ماهر أبو العينين حسنين حمزة وأحمد محمـد حامد محمـد حامد وسعيد عبد ربه علواني خليف ومنير محمـد عبد الفتاح غطاس وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وسعيد سيد أحمد القصير وفوزي عبد الراضي سليمان وعطية حمد عيسى عطية وأسامة يوسف شلبي يوسف ومحمود إبراهيم محمـد أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ اشرف سيد إبراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ أسعد سيد عمر سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم ٣922٥ لسنة ٦٦ ق. عليا
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة عشرة في الدعوى رقم 38136 لسنة 71 ق بجلسة 29/ 1/ 2020

المقام من/
وزير الخارجية بصفته
ضد/
....

--------------

" الإجراءات "

في يوم السبت الموافق 14/ 3/ 2020 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن الماثل وقيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه طعنا في الحكم المشار إليه عالية، والقاضي في منطوقه أولا : بسقوط حق المدعية في المطالبة بفروق بدل السكن عن الفترتين من 2/ 11/ 1993ؤحتى 24/ 12/ 1993 ومن 6/ 6/ 1999 حتى 5/ 7/ 1999 بالتقادم الطويل .ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في تقاضي فروق بدل السكن عن الفترات الأخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وبوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعويين رقمي ١57 و ١58 لسنة 37 ق. دستورية، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها في حساب العلاوات الخاصة المقررة قانونا ضمن نسبة بدل السكن الذي صرف لها عن عملها ببعثات ومهام التمثيل الدبلوماسي المصرية في الخارج على أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي على النحو المبين تفصيلا بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدها المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 7/ 6/ 2021 قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص، وبجلسة31/ 7/ 2021 قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وتدوول نظره أمامها وبجلسة 23/ 1/ 2022 قررت وقف الطعن تعليقا وأحالته إلى الهيئة المشكلة طبقا 51 لنص المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984( دائرة توحيد المبادئ) وذلك للبت في المسألة المعروضة بترجيح أحد اتجاهي المحكمة الإدارية العليا الآتيين:
الأول: عدم قبول الدعوى إذا رفعت قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة 9222 والمعدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017ولو تم تقديم الطلب إلى اللجنة بعد رفع الدعوى.
الثاني: قبول الدعوى طالما تم اللجوء إلى اللجنة، وتحقق الإجراء المطلوب، ولو تم تقديم الطلب بعد رفع الدعوى.
ونفاذا لذلك، ورد الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ وتحدد لنظره أمامها جلسة 5/ 2/ 2022 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 2/ 4/ 2022وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بترجيح المبدأ القانوني القاضي بعدم قبول الدعاوى التي تخضع لأحكام وقواعد ونصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا تم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بعد تاريخ إقامة الدعوى، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب، وبإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه على هدى ما تقدم.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ مرة أخرى وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/ 4/ 2022قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/ 5/ 2022 ،وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء النقاط المثارة بالجلسة وهي:
أولا تحديد ماهية مواد القانون المحال أمرها إلى المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الموضوعية وتحديد ما إذا كان لها أثر قانوني على المبدأ المنظور المراد ترجيحه من عدمه.
ثانيا تحديد طبيعة اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 وما إذا كان إجراء من إجراءات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات أم أنه يعد شرطا من شروط قبول الدعوى.
ثالثا تحديد الميعاد القانوني لتوفر شروط قبول الدعوى وما إذا كان هذا الميعاد هو تاريخ إيداع عريضة الدعوى أم تاريخ إعلان العريضة أم تاريخ الفصل في الدعوى.
رابعا : تحديد الطبيعة القانونية لما تصدره لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها وفقا للقانون 7 لسنة 2000 من أعمال قانونية .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا في الطعن انتهت فيه إلى ذات رأيها القانوني السابق مشتملا على أسبابه على النحو الوارد به. وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/ 10/ 2022 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مستندات ومذكرات خلال أسبوعين وانقضى هذا الأجل ولم يقدم أي شيء، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا
من حيث ان عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 3/ 2017 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 38136لسنة 7١ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الخامسة عشرة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكال وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة لبدل السكن وصرفها مع الفروق والعلاوات الخاصة التي سبق أن تم صرفها عن فترات العمل بالخارج بسعر الصرف وقت السداد وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 9854لسنة 50 ق. عليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها والتحقت بالعمل بسفارات مصر العربية في الخارج لعدة فترات كما هو مبين ببيان الحالة الوظيفية الخاص بها، وقد قامت الجهة الإدارية بصرف بدل السكن لها عن مدد عملها بالخارج بنسبة 20% من إجمالي الراتب غير شامل العلاوات الخاصة، وأضافت أنها طالبت الجهة الإدارية بإعادة حساب هذا البدل بعد إضافة العلاوات الخاصة إلى الراتب وصرف الفروق المستحقة لها نتيجة لذلك، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبها؛ الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة، ثم أتبعت ذلك بإقامة الدعوى الماثلة والتي اختتمتها بطلباتها آنفة البيان.
وبجلسة 29/ 1/ 2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الذكر. وشيدت قضاءها - بعد استعراضها نص المادة 58 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1982 - على أن الجهة الإدارية صرفت للمدعية بدل السكن خلال تسع فترات دون حساب قيمة العلاوات الخاصة ضمن نسبة هذا البدل، كما أن المدعية تتقاضى راتبها من وزارة الخارجية، وكانت العلاوات الخاصة يدور صرفها مع الراتب وجود ا وعدما وتندرج ضمن العلاوات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، والتي تدخل في حساب بدل السكن، فمن ثم يتعين أخذها في الاعتبار عند حساب هذا البدل شأنها في ذلك شأن الرواتب والبدلات والعلاوات الأخرى المقررة للمدعية؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في حساب قيمة العلاوات الخاصة المقررة لها خلال الفترات المشار إليها ضمن نسبة بدل السكن الذي سبق صرفه لها وبفئة ،الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أن يتم صرف هذه الفروق بالمقابل النقدي المصري على أساس سعر الصرف للعملة الأجنبية وقت الاستحقاق، وفقا لما انتهى اليه حكم دائرة تو حيد المبادئ الصادر في الطعن رقم 3001 لسنة 56ق.عليا بجلسة 2/ 6/ 2018 وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى طلب المدعية أحقيتها في حساب قيمة العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن الذي صرف لها عن فترتي عملها بالخارج من 25/ 11/ 1993حتى 24/ 12/ 1993 ،ومن 6/ 6/ 1999 حتى 5/ 7/ 1999 ،فقد خلت األور4اق مما يثبت أن المدعية قد طالبت الجهة الإدارية المدعى عليها بحساب قيمة تلك العلاوات ضمن نسبة بدل السكن الممنوح لها عن هاتين الفترتين قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ومن ثم يكون حقها في المطالبة عنهما قد سقط بالتقادم الطويل بمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ نشوء الحق، وبناء عليه انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن بصفته ، فأقام الطعن الماثل نعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والقصور في التسيب ، والفساد في الاستدلال ، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الطعن ، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث ان جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين اتجاهين بالمحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك اذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوي .
حيث ذهب الاتجاه الأول إلى عدم قبو الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها اذا تم اللجوء لتلك اللجان المنصوص عليها بهذا القانون بعد تاريخ إقامة الدعوي تأسيسا على أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ، ولتخفيف العبء عن القضاة أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولي والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات ، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوي التي تقام مباشرة أمام المحكمة ، وأخرج عن الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة ، ..... ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في المنازعات الخاضعة لأحكامه قبل اللجوء إلى المحكمة أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه ، وبالنسبة إلى طلب التعويض المرتبط بطلب الإلغاء يتعين بشأنه كذلك اللجوء للجنة التوفيق ، والا أضحي غير مقبول .
( في هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2914 لسنة 49 ق . عليا - جلسة 25/ 11/ 2006 ، والطعن رقم 9025 لسنة 56 ق .عليا - جلسة 19/ 3/ 2016 ، والطعن رقم 27504 لسنة 60 ق. عليا - جلسة 28/ 1/ 2018 ، والطعن رقم 105799 لسنة 63 ق. عليا - جلسة 19/ 1/ 2019 )
بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها اذا تم اللجوء لتلك اللجان المنصوص عليها بهذا القانون بعد تاريخ إقامة الدعوي ، تأسيسا على أن الغاية من هذا القانون وطبقا لما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية هي تحقيق العدالة الناجزة التي تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي ، وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية ، وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع ، واتخاذها سبيلا للكيد ، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين ، ومن ثم فانه على ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي ، فاذا أقام المدعي في احدي المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى احدي اللجان التي أنشأها هذا القانون ، ولكنه في أثناء نظر الدعوي ، وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك هذا الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون المذكور ، فان هذا المدعي يكون قد استوفي الإجراء الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة ان هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ الإجراء الشكلي ، فاذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوي ، فان الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي وتحققت الغاية منه ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوي لذلك .
بالإضافة إلى ذلك فانه وإعلاء لحق التقاضي الذي صانه الدستور وكفله للكافة ، فقد درجت هذه المحكمة في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء تيسيرا على أصحاب الشأن وعلى وجهة الإدارة ، وتخفيفا للعبء الواقع على المحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فاذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوي فان الغاية منها تكون قد تحققت ، ولا يجوز أن يكون ذلك سببا للقضاء بعدم قبول الدعوي ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوي الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوي ما دام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه ، كما قضت بأنه اذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوي ، فان الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي ، وتحققت الغاية منه ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوي لهذا السبب .
( في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 2906 لسنة 41 ق .عليا - جلسة 13/ 11/ 1999 ، وفي الطعن رقم 35979 لسنة 52 ق .عليا - جلسة 15/ 10/ 2010 ، وفي الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق. عليا - جلسة 28/ 1/ 2018 ، وفي الطعن رقم 80577 لسنة 65 ق .عليا - جلسة 19/ 6/ 2021 )
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك اذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه : ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أنه : عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكانت المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه . ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .
وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور والمستبدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 على أن : مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون تصدر اللجنة قراراتها مسببة ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها وتثبت ذلك بمحضرها .
ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فاذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون ذاته على أنه : عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة.
ومن حيث انه باستقراء النصوص المتقدمة يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ، ولتخفيف العبء عن القضاة ، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولي والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات ، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوي التي تقام مباشرة أمام المحكمة ، وأخرج عن الخضوع لأحكامه منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة ...... ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل اللجوء إلى المحاكم أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المشرع أوجب على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي ، ليعرض عليها أمر منازعته لتتولي فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق ، عسي أن تستجيب جهة الإدارة إلى طلب المدعي أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء ، فان أنكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور ، ومن ثم فاذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة ، فقد رتب المشرع جزاء قانونيا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوي جزاء وفاقا لإغفاله اتباع هذا السبيل .
كما جري قضاؤها بأنه مع صراحة نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والتي نصت على أن لا تقبل الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها ، فان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر في هذا القانون ، مثل عدم سابقة التظلم الوجوبي المنصوص عليها في المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، حيث أوجب المشرع على ذوي الشأن حتي تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات النهائية للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوي إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ، وكذا الدفع بعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات أو لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وأن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، إذ أنه موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ، وبهذه المثابة يعد من الدفوع الشكلية .
( حكمها الصادر في الطعن رقم 80577 لسنة 65 ق. عليا - جلسة 19/ 6/ 2021 )
وفي ضوء ما تقدم ، وإعمالا للقاعدة الأصولية في التفسير من أنه لا اجتهاد عند صراحة النص ، وأن إعمالا النص خير من إهماله ، فانه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ، والالتزام بالفهم السليم لها ، والتطبيق الصحيح لحكمها ، والتي نصت في إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر من أنه لا تقبل الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوي القضائية ، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه ، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته ، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهي عدم قبول الدعاوي التي ترفع إبداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة .
ومن حيث انه بناء على ما سلف بيانه ، فانه يغدو الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، اذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوي هو الأولي بالترجيح .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا ، الذي من مقتضاه عدم قبول الدعاوي التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك اذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوي ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم .
( صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 10 من جمادي الأولي سنة 1444 هـ ، الموافق 3 من ديسمبر 2022 م ، وذلك بالهيئة المبينة بصدره ) .

الطعن 2268 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 12 ص 124

جلسة 21 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سعيد سعد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
(12)
الطعن رقم 2268 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 - 4) استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف: الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم".
(2) نسبية أثر الطعن. الأصل ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. حالاته. م 218/ 1، 2 مرافعات. علة ذلك.

(3) المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه في الميعاد منضما إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه. عدم اختصامه. مؤداه. عدم قبول الطعن.

(4) دعوى إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا دون الأمر باختصام المحكوم عليه أو تدخله في الاستئناف منضما للمستأنفين الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض".
نقض الحكم والإحالة. أثره. وجوب التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضي. يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

(6) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية".
مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الناقض بعدم اختصام المحكوم عليه في الاستئناف. خطأ. وجوب الإحالة مجددا لمحكمة الاستئناف وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وعلة ذلك هو تفادي تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز للمحكوم عليه (في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا امتنع عن ذلك فلا تكتمل للطعن موجبات قبوله بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

4 - إذ كانت الطلبات في الدعوى المبتدأة هي إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة بموجب حكم بات نهائيا وكانت تلك الطلبات غير قابلة للتجزئة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وإذ قضى الحكم الابتدائي لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بالطلبات فاستأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم وحدهم دون المحكوم عليه الصادر ضده الحكم ...... والذي لم يتدخل في الاستئناف منضما للمستأنفين سالفي الذكر في طلباتهم كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا يكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام مما أصابه بالعوار فأضحى باطلا.

5 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ويقصد بالمسألة القانونية في هذا الحال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصدق فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيها بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.

6 - إذ كانت (محكمة النقض) قد نقضت الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم ... لسنة 66 ق لعدم اختصام المحكوم عليه ...... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتم إجراءات اختصامه ولم يتبع الحكم الناقض في تلك المسألة القانونية التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه بما يوجب (وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية) الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الدعوى في هذا الخصوص.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بتمكينه من إعادة الحال إلى ما كان عليه حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني مستعجل القاهرة، وقال بيانا لذلك، إنه أقام الدعوى آنفة البيان ضد المدعو ...... لإثبات ما قام به الأخير من تعديلات على العين المؤجرة منه إليه وإجراء توسيعات ضم بموجبها أمتار زائدة على مساحة العين وتقدير ما أصابه من خسارة وفاته من كسب وانتهى تقرير الخبير المودع بها إلى أحقيته في طلباته، فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 7/ 1995 بالطلبات استأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة بتاريخ 6/ 2/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن والمطعون ضدهما سالفي الذكر على هذا الحكم بطريق النقض برقم ... لسنة 66 ق بتاريخ 7/ 3/ 2009 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الطاعن السير قضت المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 2010 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه ...... أمام محكمة الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه ...... أمام محكمة الاستئناف حال كون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وعلة ذلك هو تفادي تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة، لذلك أجاز المشرع للمحكوم عليه الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا امتنع عن ذلك فلا تكتمل للطعن موجبات قبوله بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله، لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى المبتدأة هي إعادة الحال لما كان عليه بالعين المؤجرة بموجب حكم بات نهائي وكانت تلك الطلبات غير قابلة للتجزئة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وإذ قضى الحكم الابتدائي لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بالطلبات فاستأنف الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع هذا الحكم وحدهم دون المحكوم عليه الصادر ضده الحكم ...... والذي لم يتدخل في الاستئناف منضما للمستأنفين سالفي الذكر في طلباتهم كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا يكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام مما أصابه بالعوار فأضحى باطلا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن بطريق النقض وإن كان للمرة الثانية إلا أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ويقصد بالمسألة القانونية في هذا الحال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصدق فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيها بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكانت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - قد نقضت الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم ... لسنة 66 ق لعدم اختصام المحكوم عليه ...... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتم إجراءات اختصامه ولم يتبع الحكم الناقض في تلك المسألة القانونية التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه بما يوجب الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر الدعوى في هذا الخصوص.