الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 20 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى شَكْلِ اَلْعُقُودِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 20 (1)

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي  :

المادة 51 :

1 - العقود ما بين الأحياء غير الهبات تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه.

2 - ويجوز أيضاً أن تخضع هذه العقود من حيث الشكل للقانون الذي يسري على شروط صحة العقد وآثاره كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

3 – على انه إذا كانت العقود من شأنها إنشاء حقوق عينية أو نقلها أو انقضاؤها واجباً إشهارها فيراعى في شكلها وفي إجراءات إشهارها قانون البلد الذي تقع فيه الأشياء التي تترتب عليها تلك الحقوق .

4 – يسري على الوصية والهبة من حيث الشكل قانون الموصي أو الواهب ولا يصح في الإيصاء والهبة أن تتبع الأوضاع المقررة في الجهة التي تمت فيها هذه التصرفات إلا إذا كان قانون الموصي أو الواهب في أحكامه الموضوعية لا يمنع من ذلك ". (2)


مذكرة المشروع التمهيدي :

1 – تتضمن هذه المادة الأحكام المتعلقة بشكل العقود والتصرفات بوجه عام وهي تبدأ فقرتها الأولى بوضع القاعدة العامة في هذا الشأن فتنص على أن جميع العقود ما بين الأحياء فيما عدا الهبات تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه وهذه هي القاعدة التقليدية التي جرى العرف بها منذ عهد بعيد ونصت عليها صراحة اكثر التشريعات الأجنبية وأخذ بها القضاء المصري رغم أنها غير مقررة بنص تشريعي، وتتناول هذه القاعدة التصرفات القانونية سواء منها ما ينعقد بإرادة واحدة وما ينعقد بتلاقي إرادتين، ولكن يرد على إطلاقها قيدان: الأول أنها تقتصر على ما ينعقد من تلك التصرفات بين الأحياء، وبذلك تخرج الوصية وسائر التصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت، والثاني أنها لا تتناول الهبات. وسياتي فيما بعد بيان علة إيراد هذين القيدين .

2 - على أن المشروع أجاز في الفقرة الثانية من المادة نفسها إخضاع التصرفات المتقدم ذكرها من حيث الشكل للقانون الذي يسرى على شروط صحة التصرف وآثاره أو لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك وبهذا لم يعد ثمة محل للخلاف في طبيعة اختصاص قانون محل الانعقاد وهل هو اختصاص مقرر بقاعدة آمرة أم مؤسس على اعتبارات عملية (أنظر استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1929 ب 42 ص 86 فيما يتعلق باعتبار القاعدة آمرة، وأنظر عكس ذلك 11 مايو سنة 1939 ب 51 ص 315) وإيراد الحكم على هذا الوجه قد روعي فيه أن اختصاص قانون بلد انعقاد التصرف قد بني على الضرورات العملية فإذا كان في وسع من صدر منهم التصرف أن يستوفوا إجراءات الشكل المقررة لهذا التصرف في القانون الذي يسرى عليه من حيث الموضوع أو في قانون جنسيتهم المشتركة أو موطنهم المشترك فلا يجوز أن يمنعوا من ذلك ولا سيما أن اختصاص ثاني هذه القوانين أقرب إلى طبيعة الأشياء وأكفل بتحقيق وحدة القانون الذي يسرى على العقد .

ولهذا تبدأ بعض التشريعات الحديثة بالنص على خضوع شكل التصرف للقانون الذي يطبق في شأنه أحكامه الموضوعية (م 11 من قانون إصدار التقنين الألماني وم 5 من القانون البولوني الصادر في سنة 1936) وتجيز بعد ذلك الالتجاء إلى قانون محل انعقاد التصرف ، وبعضها يجعل قانون محل الانعقاد والقانون الذي يرجع إليه للفصل في موضوع التصرف وقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين بمنزلة سواء (المادة 16 من التقنين الإيطالي الجديد) . وقد أضاف المشروع إلى قانون الجنسية المشتركة قانون موطن من صدر منهم التصرف لأن بعض الدول كإنجلترا تستبدل بولاية قانون الجنسية ولاية قانون الموطن ، ثم إن هذه الإضافة تيسيراً يتمشى مع أهمية الموطن في تنفيذ العقود ولاسيما التجاري منها .

3 - ويراعى أن اختصاص القانون الذي يسري على الشكل وفقا لأحكام الفقرتين المتقدمتين لا يتناول إلا عناصر (الشكل) الخارجية، أما الأوضاع الجوهرية في الشكل وهى التي تعتبر ركناً في انعقاد التصرف كالرسمية في الرهن التأميني فلا يسري عليها إلا القانون الذي يرجع إليه للفصل في التصرف من حيث الموضوع. وقد افرد المشروع الفقرتين 3 ، 4 من المادة نفسها لاستثناءين : الأول يتعلق بالعقود التي يكون من شانها إنشاء حقوق عينية أو نقلها أو انقضاؤها ويكون من الواجب شهرها وهذه يراعى في شكلها وفي إجراءات شهرها قانون موقع المال الذي يرد عليه الحق العيني ( فقرة 3 ) وقد توسط المشروع في هذا النص بين أحكام المادة 11 من قانون إصدار التقنين الألماني والمادة 16 من التقنين الإيطالي الجديد ولم يخضع لحكمه إلا التصرف المرتبة لالتزام بإنشاء حق عيني أو نقله أو تغييره أو زواله على أن تكون هذه التصرفات مما يجب شهره .

4 – أما الاستثناء الثاني فقد نصت عليه الفقرة 4 وهي تقضي بسريان قانون الموصي أو الواهب على الوصية أو الهبة من حيث الشكل لأن هذه وتلك من التصرفات التي تحاط عادة بضمانات تكفل حماية المتصرف وحماية حقوق خلفائه من الورثة ومن بين هذه الضمانات ما يكون مجرد وضع من أوضاع الشكل . ولما كان المشروع قد نص من قبل على أن الحكم في الوصية والهبة يكون وفقا لقانون الموصي أو الواهب ( م 38 و39 من المشروع ) لذلك لم يكن بد من إيراد هذا الاستثناء حتى تتحقق وحدة القانون الذي يطبق على هذين النوعين من التصرفات من حيث الموضوع والشكل على السواء . ولم يجز المشروع العدول عن اختصاص قانون الواهب أو الموصي إلى قواعد الشكل المقررة في الجهة التي تم فيها التصرف إلا إذا كان هذا القانون لا يمنع من ذلك في أحكامه الموضوعية ليتسنى بذلك توفير الضمانات التي تقدمت الإشارة إليها على اكمل وجه ". (3)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 51 من المشروع واقترح إدماج الفقرة الثانية في الفقرة الأولى وإدخال الهبات في عموم العقود وإفراد الوصية بحكم وضع في مكانه المناسب وحذف بقية المادة لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كما يأتي :

" العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.".

 وأصبح رقم المادة 24 في المشروع النهائي . (4)

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 24 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادتان ٢٣ و ٢٤ ورأت اللجنة استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار » الواردة في المادة ٢٣ وتقديم المادة ٢٤ على المادة ٢٣ .

على أن يكون مفهوماً أن المقصود بالشكل في المادة ٢٤ الشكل الخارجي . لا الشكل الجوهري .

تقرير اللجنة :

قررت اللجنة الموافقة على المادة كما هي مع تقديمها على المادة ٢٣ . وأصبح رقمها ٢٠ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .




(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 293 .

(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :

محضر جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٣٧

تلا المسيو بنيتا المادة ۱۹ من المشروع التمهيدي المسيو لينان دي بلفون ونصه كالآتي :

« يحدد شروط صحة العقد قانون الجهة التي تم فيها العقد » .

« ومع ذلك يكفي مراعاة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الوطني المشترك للطرفين أو يتطلبها قانون الموصي إذا كان طرفا العقد من جنسية واحدة أو كان موضوعه وصية » .

« وفيما يتعلق بالعقود التي من شأنها إنشاء حق عيني أو نقله أو انقضاؤه يجب أيضا مراعاة ما يقضي به قانون الجهة التي يوجد بها موقع الأموال من أوضاع خاصة أو إجراءات للعلانية » .

وأردف المسيو بنيتا أن اللجنة الفرعية توافق على المبدأ الذي تقرره هذه المادة ولكنها تقترح صياغتها على النحو التالي :

« يسري بالنسبة إلى الشكل الظاهري للعقود ما بين الأحياء قانون البلد الذي تم فيه العقد أو القانون الذي يسري على الشروط الموضوعية للعقد وآثاره أو القانون المشترك للمتعاقدين ويسري بالنسبة إلى شكل التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون بلد الشخص الذي صدر منه التصرف» .

« على أنه إذا كانت العقود التي من شأنها إنشاء حقوق على الأموال أو نقلها أو انقضاؤها واجباً إشهارها فيراعي في شكلها وفى إجراءات إشهارها قانون البلد الذي تقع فيه الأموال التي تترتب عليها تلك الحقوق » .

واقترح الرئيس إضافة لفظة « دون تمييز » بعد عبارة « الشكل الظاهري للعقود بين الأحياء بالنسبة للقوانين التي يجوز تطبيقها».

وقرر المسيو دوفيه أن عبارة « أو » التي تكررت أربع مرات في هذه الفقرة كافية في الدلالة على أن هذه القوانين تطبق دون تمييز ومع ذلك ففي الوسع إثبات ذلك في المحضر لإزالة كل شك من هذه الناحية في المستقبل .

وقال المستر جراهام إنه لا يرى محلاً لأن يدون في المحضر تفسير يتضح جلياً من النص سيما وأن إثبات تفسير في المحضر لنص أقرته اللجنة معناه الإقرار بعجز عن الأداء في الصياغة .

واقترح صليب بك سامي حذف صفة «  الظاهري » الواردة على الشكل وقال فؤاد بك حسني بأن صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة مثار للنقد وأنه يتعين تعديلها .

واقترح المسيو بإسار الصيغة التالية :

« يسري بالنسبة إلى الشروط الشكلية لصحة العقود ما بين الأحياء والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون ... الخ »

وأبدى صليب بك سامي أنه يفضل عبارة « شروط الصحة المتعلقة بالشكل ... الخ ».

وتساءل فؤاد بك حسني عما إذا كانت الفقرة الثانية من المادة التي اقترحتها اللجنة الفرعية تنطبق على الوقف .

وأجاب المسيو دوفيه بأن الوقف داخل في حكم هذه وأنه يرى إثبات ذلك في محضر أعمال اللجنة.

وذكر عبد الفتاح بك السيد أن إنشاء الوقف وهو يتطلب تدخل القاضي الشرعي لا يمكن في نظر المشرع المصري أن يقع صحيحاً إلا في مصر فقط وعليه فهو يرى أن تضاف إلى الفقرة الثانية لفظة « أو الإشهادات » لتصدق على هذا النوع من التصرفات .

وقال المسيو بنيتا إن حظر إنشاء الوقف خارج الديار المصرية أمر من النظام العام تصدت له المادة ٢١ من المشروع التمهيدي التي سيأتي بحثها فلا موجب إذا لإضافة عبارة « أو الإشهادات » للفقرة الثانية المشار إليها.

وقال المستر جراهام إنه ربما كان من الأنسب إيراد عبارة « أو تبعاً لقانون بلد الموصي » في ذيل الفقرة الأولى من هذه المادة أما بالنسبة للفقرة الثانية فإنه يفضل من حيث الصياغة ، الأخذ بعبارة النص الذي وضعه المسيو لينان دي بلفون طالما أن المبدأ المراد إقراره يتلخص ببساطة في أنه ولو أن شكل العقد يخضع لأحد القوانين التي بينتها الفقرة الأولى فإنه مع ذلك يتعين في الحالات التي ينص فيها قانون موقع الأموال على إجراءات العلانية مراعاة هذه الإجراءات لينتج العقد آثاره فإذا كان هذا هو المبدأ الذي يراد التعبير عنه فمن المرغوب فيه أداء ذلك بصيغة واضحة دقيقة مادام أن المعنى المقصود إبرازه ليس سوى ضرورة مراعاة ما يقضي به قانون موقع الأموال من إجراءات للعلانية إذ أن النص المعروض لا يفي بهذا الغرض وإنما يفضي إلى أنه إذا كان من المحتم اتباع إجراءات للعلانية فيرجع في هذه الإجراءات إلى قانون الموقع .

واقترح المسيو فان أكر إضافة لفظة « الواهب » إلى الفقرة الأولى قبل لفظة « الموصي » .

وبأخذ الأصوات أقرت اللجنة النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية على أن يجعل المادة ٢١ من الباب التمهيدي وذلك بعد تعديله على النحو التالي :

« تخضع شروط الصحة المتعلقة بشكل العقود بين الأحياء وعقود الإرادة الأخيرة إما لقانون البلد الذي تم فيه العقد أو للقانون الذي يسري على شروط العقد الأساسية وآثاره أو لقانون بلد الواهب أو الموصي أو للقانون المشترك للطرفين » .

«على أنه إذا كانت العقود التي من شأنها إنشاء حقوق على الأموال أو نقلها أو انقضاؤها واجبا إشهارها فإن قانون البلد الذي توجد فيه هذه الأموال هو الذي يطبق ».

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 295 .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 298 .

الطعن 475 لسنة 35 ق جلسة 15 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 8 ص 103

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------

(8)

الطعن رقم 475 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - شروط الانتفاع بالمسكن الحكومي - انتهاء الانتفاع بزوال سببه.
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن الموظفين لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 - شغل هذه المساكن أمر تستلزمه طبيعة المرفق - الانتفاع بهذه المساكن مؤقت بطبيعته وينتهي بزوال العلاقة الوظيفية - إذا زال الغرض الذي من أجله منح المسكن فإن لجهة الإدارة إخراج المنتفع بالطريق الإداري - أساس ذلك: نص المادة الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 - لا وجه للقول بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت العلاقة الإيجارية في مثل هذه الحالات - أساس ذلك: أن هذه الأحكام ليست حجة أمام مجلس الدولة بعد أن اغتصبت ولايته بالفصل في منازعة إدارية من صميم اختصاصه طبقاً للدستور والقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ أحمد خيري حامد قاسم المحامي نائباً عن الأستاذ/ جاد صبح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 475 لسنة 35 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/ 1/ 1989 في الدعوى رقم 2640 لسنة 36 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل نهائياً في الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق، وقدم الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم أولاً: الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثانياً: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/ 4/ 1989 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 17/ 6/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 3/ 4/ 1989 وفي عدة جلسات تالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 15/ 11/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 2640 لسنة 36 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/ 9/ 1982 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وببطلان القرار رقم 1/ 8 الصادر من المدعى عليه الأول وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأول أصدر القرار رقم 1/ 8 بتاريخ 12/ 1/ 1982 متضمن أولاً: طرد المهندس...... المدير السابق لتفتيش أملاك أبو غنيمة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة كفر الشيخ من السكن الذي يشغله بحكم وظيفته السابقة بالتفتيش المذكور وذلك بسبب إحالته إلى المعاش في 9/ 2/ 1979، ثانياً: ينفذ هذا القرار بالطريق الإداري، ونعى المدعي على القرار مخالفته للقانون لأن العلاقة التي تحكمه بالمدعى عليه الأول علاقة إيجارية تخضع للقانون المدني فمنذ إحالته إلى المعاش بتاريخ 9/ 2/ 1979 وهو غير خاضع لقانون وظيفته وقد تقدم بطلب المدعى عليه الثاني لتأجير المنزل موضوع النزاع ووافق بتاريخ 15/ 11/ 1979 وأبلغ بهذه الموافقة في 20/ 11/ 1979 وعلى ذلك فهو يعد مستأجراً اعتباراً من شهر سبتمبر 1979 وقد تسلمت الهيئة القيمة الإيجارية للمنزل المذكور وحتى شهر مارس 1982، وخلص المدعي إلى طلباته السابقة.
وبجلسة 8/ 1/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على ما نصت عليه المادتين الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها والتي تجيز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أُعطي المسكن، والثانية من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل، والتي يستفاد منهما أن انتفاع الموظف بالسكن المخصص له بمنطقة عمله مرتبط بالوظيفة ويدور معها وجوداً وعدماً بحيث إذا أحيل إلى المعاش تعين عليه إخلاء المسكن ليحل محله زميله الذي سيشغل وظيفته وإلا جاز إخراجه بالطريق الإداري، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بطرد المدعي من المسكن الذي منح حق الانتفاع به باعتباره مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسبب إحالته للمعاش بتاريخ 9/ 12/ 1979 وانتهاء الغرض الذي من أجله منح المسكن هو قرار صحيح وتكون الدعوى متعينة الرفض، وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها برفض الدعوى موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه للأسباب التالية: -
أولاً: صدر قرار المطعون فيه خارج حدود القانون العام في شأن علاقة يحكمها القانون الخاص.
ثانياً: حددت المادة (970) من القانون المدني أسباب قرار الإزالة في مجال أملاك الدولة الخاصة بوقوع التعدي والغصب من شخص لا تربطه بالإدارة علاقة عقدية في حين أن الطاعن مستأجر وتربطه بالإدارة علاقة عقدية ثبتت بحكم نهائي من القضاء المختص.
ثالثاً: تجاهل الحكم المطعون فيه قضاءً نهائياً لجهة قضائية مما يعد إهداراً لحجية الأحكام.
رابعاً: إن تفتيش أملاك الدولة ليس مرفقاً عاماً وإنما هو من أجل إدارة أملاك الدولة الخاصة، وقد تصرف التفتيش في الأراضي الزراعية التي يحوزها المواطنون، ولم تعد هناك حاجة إلى تلك المساكن التي كانت مخصصة من قبل للموظفين، وقد تم بالفعل تأجير عشرات المساكن إلى غير الطاعن من الموظفين السابقين.
خامساً: مجرد استمرار الإدارة في تعاملها مع الطاعن بعد إحالته إلى المعاش والموافقة على تأجير مسكنه يخرج النزاع عن نطاق تطبيق القانون رقم 564 لسنة 1955 والمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977.
سادساً: ليس بلازم لإثبات العلاقة الإيجارية تقديم عقد إيجار وإنما يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
وقد أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 1644 لسنة 1986 إيجارات من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (5) إيجارات بجلسة 5/ 3/ 1987 وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (26) إيجارات بجلسة 23/ 3/ 1988 في الاستئناف رقم 5452 لسنة 104 ق بتأييد الحكم المذكور، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها تنص على أنه "يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أُعطي السكن، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ".... أنه يترتب على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يتمسك بعض الموظفين أو العمال بالبقاء في هذه المساكن حتى بعد نقلهم من عملهم الذي من أجله صرح لهم بالإقامة في هذه المساكن أو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب الأمر الذي ينجم عنه صعوبة إيجار مسكن لمن يحل محلهم من الموظفين أو العمال.... وتحقيقاً لما تقدم أجازت المادة الثالثة إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أُعطي السكن، كل هذا حتى يتسنى إخضاع هذه العلاقة لقواعد التراخيص الإدارية لما في ذلك من ملاءمته مع الغرض المقصود منها".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد منحت الطاعن حق الانتفاع بمسكن حكومي بمنطقة أبو غنيمة بكفر الشيخ باعتباره مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقد أُحيل الطاعن إلى المعاش بتاريخ 9/ 12/ 1979، وبذلك انتهى الغرض الذي من أجله منح السكن، ولما لم يقم بإخلاء هذا المسكن طواعية أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1/ 8 بتاريخ 12/ 1/ 1988 بإخراجه من المسكن وحيث إن مفاد ذلك أن الطاعن كان يشغل المسكن الحكومي بصفته مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فكانت هذه الصفة وهي شغله لوظيفة عامة متعلقة بتسيير وإدارة مرفق الإصلاح الزراعي هي السند القانوني والمبرر الذي يحقق الصالح العام ويقيم حقه في البقاء في المسكن، وغني عن البيان أن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها طبقاً لمفهوم صريح أحكام القانون المذكور أمر يستلزمه حسن سير وإدارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجوداً وعدماً حقه في شغل المسكن فإذا انفصمت علاقته بالجهة الإدارية بسبب الإحالة إلى المعاش انتفى السند القانوني للبقاء في المسكن وذلك حتى يتوفر خالياً لمن يحل محله في الإسهام في تسيير المرفق العام. مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإداري، وعلى ذلك وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرارها المطعون فيه بإخراج الطاعن من المسكن الذي كان يشغله بعد إحالته إلى المعاش فإنها لا تكون قد خالفت حكم القانون أو تغيت غير الصالح العام ويكون قرارها مواكباً سنده الصحيح والسليم قانوناً وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهت إليه وأقامت قضائه، على أساس سليم من القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون خليقاً بالرفض، ولا يسوغ في هذا الصدد التحدي بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت علاقة إيجارية خاضعة لقانون الإيجارات بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها وذلك لأن هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي تختص بها وحدها محاكم مجلس الدولة وفقاً لصريح نص المادة (172) من الدستور وطبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وأن هذه الأحكام التي اغتصبت ولاية محاكم الدولة على خلاف الدستور والقانون لا حجية لها أمام محاكم مجلس الدولة فهذه الحجية لا يعمل بها حيث يكون الأمر متعلقاً بتحديد الاختصاص والولاية لكل نوع من أنواع المحاكم وهو أمر يتعلق بالنظام العام القضائي وفق أحكام الدستور، ولا أثر لأي حكم يخالف صريح أحكامه بالنسبة لما نظمه من ولاية مجلس الدولة أمام محاكم المجلس.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض الدعوى موضوعاً قد أصاب في النتيجة التي انتهى إليها صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على أساس صحيح.
ومن حيث إن الطاعن قد أصابه الخسر في طعنه فيلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184/ 1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 2114 لسنة 37 ق جلسة 14 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 7 ص 94

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(7)

الطعن رقم 2114 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - مراحلها - سلطة المحكمة بشأنها. (ترقية بالاختيار).
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتةً لا تتغير من عام لآخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق - عندئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية - تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه. لا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 1829 توثيق شمال القاهرة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2114 لسنة 37 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 21/ 3/ 1991 في الدعويين المضمومتين رقمي 414/ 1701 لسنة 44 ق المقامتين من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 20/ 5/ 1991 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بتقرير الطعن وأعلن المطعون ضده الثالث بذات التقرير بتاريخ 5/ 5/ 1991 وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1988 وإلغاء القرار رقم 1543 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 7/ 1992 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/ 3/ 1991 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 27/ 4/ 1991 خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص - حسبما هو ماثل بالأوراق في أنه بتاريخ 24/ 10/ 1989 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 414 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية برفض التظلم الذي تقدم به من تقدير كفايته عن عام 1988 بمرتبة "جيد" وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية بالهيئة المذكورة وبتاريخ 2/ 8/ 1989 علم بأن تقرير كفايته عن عام 1988 بمرتبة جيد فتظلم منه في ذات التاريخ إلى لجنة التظلمات إلا أن هذه اللجنة قررت في 26/ 9/ 1989 رفض تظلمه، وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 12/ 1990 أقام المدعي الدعوى رقم 1701 لسنة 44 ق ضد المطعون ضدهم طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1543 لسنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة / ......... رئيساً للشعبة العامة لتحليل المضادات الحيوية والفيتامينات والهرمونات بدرجة مدير عام وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر على الرغم من أسبقيته في ترتيب الأقدمية بالنسبة للمطعون على ترقيتها في الدرجة كما أن تقارير كفايته طوال مدة خدمته كانت جميعها بمرتبة ممتاز لذلك فقد انطوى هذا القرار على إجحاف بحقه في الترقية إلى تلك الوظيفة وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته السالف الإشارة إليها.
وقد تدوول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 11/ 1990 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 21/ 3/ 1991 قضت بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى على أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرؤساء ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا رقابة عليهم في ذلك ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق وضع التقارير بصميم اختصاص الإدارة الأمر الذي لا يجوز للقضاء أن ينصب نفسه مكانها في الاختصاص، وبمطالبة تقرير كفاية المدعي عن عام 1988 المطعون فيه يبين أن الرئيس المباشر للمدعي وهو في نفس الوقت الرئيس الأعلى قرر كفايته بمرتبة جيد، واعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير بذات المرتبة - وقد مر التقرير المطعون فيه بسائر مراحله واستوفى كافة أوضاعه الشكلية ولم يقم دليل من الأوراق على أن وضعه قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة كما رفضت لجنة التظلمات المختصة تظلم الطاعن من التقرير المطعون فيه، فمن ثم يكون قد صدر صحيحاً وبمنأى من التعقيب بما يتعين القضاء برفض الدعوى. وبالنسبة للدعوى الثانية رقم 1701 لسنة 44 ق فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن شرط الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وفي حالة التزاحم يفضل العامل الحاصل على تقرير كفايته بمرتبة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة على الترقية مباشرة والثابت من الأوراق أن المدعي حصل على مرتبة جيد في السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها في حين أن المطعون في ترقيتها حصلت على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة للترقية وهي السنوات 86، 87، 1988 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون لذلك قضت المحكمة في هذه الدعوى برفضها.
وإذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفته للقانون للأسباب الآتية: -
أولاً: القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري ذلك أن الحكم المطعون فيه تجاهل أوجه الانحراف التي شابت تقرير الكفاية المطعون فيه والتي سبق أن أبداها الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري والتي تخلص في أن الطاعن قام بوازع من ضميره بإبلاغ السيد وزير الصحة والمسئولين بانحرافات رئيسه السابق الدكتور........ الرئيس السابق للهيئة المطعون ضدها الأمر الذي ترتب عليه خلع رئيس الهيئة وكان ذلك في أواخر مارس 1988 فوضع له الرئيس السابق تقرير كفايته بمرتبة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1988 حتى 24/ 3/ 1988 وفي ظل رئاسة الرئيس الحالي الدكتور...... قام الطاعن ولصالح العمل بتقديم مذكرة مدعمة بالمستندات تثبت اختفاء تقرير بعدم مطابقة أحد المستحضرات للخواص الطبيعية وطلب في نهاية مذكرته إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقق إلا أن رئيس الهيئة لم يكن موافقاً على ذلك فعمد إلى التخلص منه بسحب 90% من اختصاصاته ثم نقله بالقرار رقم 84 لسنة 1989 رئيساً للشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية (أي لغير اختصاصه) ثم وضع له تقرير كفايته عن سنة 1988 بمرتبة جيد. وبالرغم من التشفي الواضح للمدعي فإن الحكم الطعين لم يشر إلى أية واقعة منها واكتفى بعبارة بأن تقديرات الرؤساء لكفاية المدعي لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو بإساة استعمال السلطة.
ثانياً: عدم مراقبة الأسباب التي أفصحت عنها جهة الإدارة تبريراً لتقدير كفايته بمرتبة جيد عن عام 1988 والتي تتحصل في أمرين (1) الزعم بأن مذكرته عن دواء ليوس فيبرال غير صحيح إذ أنه بعد تحليل عينات خلاف العينة موضوع مذكرة المدعي تبين مطابقتها للخواص الطبيعة، وذلك لا يعيب المدعي ويشين تصرفه بل أنه كان لزاماً عليه أن يرفع الأمر إلى رئاسة الهيئة نظراً لاختلاف نتيجة التحليل في شعبة الكيمياء الطبيعية عن التحاليل السابقة ونظراً لاختفاء التقرير الذي ورد به أن المستحضر غير مطابق للخواص الطبيعية فهذه الوقائع كان يتعين على المدعي أن يخطر بها رئيس الهيئة وأن يقترح إحالة الموضوع للتحقيق وإذا كان رئيس الهيئة رأي إعادة التحليل على عينة جديدة فإنه لا ينفي عن المدعي قيامه بواجبه.
(2) الزعم بانخفاض مستوى تعاونه مع زملائه ومرؤوسيه وكثرة الشكاوى الكيدية المقدمة منه ضدهم وتضارب أوامره الإدارية والتنظيمية التي أصدرها بشأنهم، وهذه الشكاوى تنطق بحرصه على الصالح العام ومصلحة العمل وعدم التستر على الانحرافات ولم يسفر الأمر عن توجيه أية ملحوظة إليه، كما أن ما قدم ضده من شكاوى واتهامات تم حفظها بعد التحقيق معه سواء بالإدارة القانونية بالهيئة أو بالنيابة الإدارية - وخلص الطاعن من ذلك إلى أن ما أفصحت عنه جهة الإدارة تبريراً لتقدير كفايته بمرتبة جيد هي أسباب غير صحيحة وأن الثابت من ملف خدمته أن تقاريره السابقة جميعها بمرتبة ممتاز ولم يقم الدليل على هبوط مستواه في عمله وبالتالي يكون الحكم الطعين قد خالف القانون سواء بالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 1988 أو بالنسبة لتخطيه في الترقية إلى وظيفة درجة مدير عام وبجلسة 10/ 2/ 1992 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الثالثة حافظة مستندات طويت على سبعة عشر مستنداً ومذكرة دفاع انتهت في ختامه إلى طلب رفض الطعن كما أنه بذات الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على عشرين مستنداً ومذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم له بطلباته المشار إليها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على تقرير كفايته عن سنة 1988 أنه خالف تقارير كفايته عن السنوات السابقة التي حصل فيها على مرتبة ممتازة وأن الإدارة نزلت بتقديره في عام 1988 إلى مرتبة جيد لإخطاره المختصين بوزارة الصحة بانحرافات المسئولين بالهيئة المطعون ضدها وحرصه الدائم على الصالح العام مما أدى إلى اضطهاد الرؤساء له سواء في تقدير كفايته عن سنة 1988 أو في نقله إلى إحدى الوظائف خارج تخصصه وأن الشكاوى الكيدية التي قدمت ضده قد انتهت جميعها بالحفظ.
ومن حيث إنه عما يبديه الطاعن من أسباب لطعنه على النحو المشار إليه فإن حصول الطاعن على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق وحينئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية، ومن حيث إن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير وهو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه وإن كان المدعي يشكك في التقرير المشار إليه ويذهب في طعنه إلى أنه مشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة إلا أن قوله جاء مرسلاً دون أن يقيم عليه دليلاً يصم مسلك الإدارة بالانحراف بالسلطة بل على العكس من ذلك فإن الماثل بالأوراق أن مستوى عمل المدعي قد اتسم بالهبوط والقصور في آخر سنة 1987 وفي سنة التقرير المطعون فيه 1988 متمثلاً فيما جاء بالمذكرات ومحضر أعمال لجان التظلمات المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة من أن عمله أصبح متسماً بعدم الدقة وعدم مراعاته لاختصاصاته الوظيفية في أدائه لعمله وتجاوزه حدود العلاقات الوظيفية مع مرؤوسيه وانخفاض مستوى التعاون فيما بينه وبين زملائه مع كثرة الشكاوى الكيدية التي دأب الطاعن على تحريرها ضد زملائه ومرؤوسيه الأمر الذي أثر على أدائه خلال سنة التقرير المطعون فيه حيث تم بسبب كل ما تقدم إحالته للتحقيق أما الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها في الشكوى المقدمة في 26/ 9/ 1988 وإن انتهى التحقيق إلى الحفظ المؤقت لعدم كفاية الأدلة إلا أنه ورد في مذكرة التحقيق أنه حفاظاً على سمعة الهيئة ترى الاكتفاء بالتنبيه عليه بمراعاة حدود العلاقات الوظيفية مستقبلاً وما حوته أيضاً مذكرة النيابة الإدارية لوزارة الصحة في القضية رقم 59 لسنة 1989 في الشكوى المقدمة من إحدى العاملات ضده بتاريخ 7/ 12/ 1988 من أنه لا يمكن التغاضي كلية عما هو موجه إلى المشكو ضده (الطاعن) من اتهامات وإن انتهت المذكرة إلى حفظ ما نسب للمخالف مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة إلا إنها أوصت بأن يناط عمل السكرتارية للمخالف لرجل من العاملين بالهيئة حرصاً على الصالح العام وسمعة العاملين بها ومن ثم فإن الهبوط بدرجة كفاية المدعي له ما يسانده من الأوراق والمستندات وأن النتيجة التي انتهت إليها لجنة شئون العاملين في قرارها بتقدير كفاية المدعي بدرجة جيد قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً وتعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية وصورة صادقة لحالة المدعي في السنة التي وضع عنها التقرير ومن ثم يكون قرارها صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها كما أنه يبين من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية أن الرئيس المباشر وهو في ذات الوقت المدير المحلي قد بين جميع عناصر التقدير طبقاً للبيانات التفصيلية في التقرير وهذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى وهذا النظر ينسحب أيضاً على تقدير لجنة شئون العاملين التي اعتمدت تقدير الرئيس الأعلى بمرتبة جيد وبمرور التقرير بالمراحل القانونية فقد أصبح هذا التقرير نهائياً بعد أن تظلم منه المدعي في 2/ 8/ 1989 وأخطر برفض تظلمه في 26/ 9/ 1989 ومن ثم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون قد جاء مطابقاً للقانون نجيا من أية مخالفة تؤثر في صحته ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن على القرار رقم 1543 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فإن الماثل بالأوراق أن سبب التخطي إنما يرجع إلى أن الطاعن لم يحصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن سنة 1988 السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها حسبما تطلبت ذلك المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة حيث اشترطت للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة مباشرة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد في السنة 1988 بينما حصلت زميلته المطعون على ترقيتها على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة مباشرة على الترقية فإن قرار الترقية المطعون فيه وقد تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وقدم عليه زميلته المطعون على ترقيتها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 8459 لسنة 58 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 73 ص 432

جلسة 22 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

--------------

(73)
الطعن رقم 8459 لسنة 58 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
خلو الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة ودليل السداد. قصور.

---------------
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه برفض الدعوى المدنية على مجرد القول بأن المدافع عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم الرسوم، وهي عبارة عامة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم في خصوص الدعوى المدنية، وإذ خلت مدوناته من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة - في الدعوى الراهنة - وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة بواسطة الجهة الإدارية المختصة، ودليل السداد الصادر من تلك الجهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهمان الأول والثاني: عرضا للبيع مواد كحولية غير مسدد عنها ضريبة الاستهلاك. المتهم الثالث: باع مواد كحولية غير مسدد عنها ضريبة الاستهلاك. المتهم الرابع: أنتج مواد كحولية لم يسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وطلبت عقابهم بالمواد 2، 4، 13، 19، 27، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وستين جنيهاً وستمائة واثنين وثلاثين مليماً. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياًَ عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه مع المصادرة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ثلاثمائة وسبعة وستين جنيهاً وستمائة اثنين وثلاثين مليماً على سبيل التعويض. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الغرامة ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئناف المطعون ضدهم برفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد من الأسباب ما يسوغ به رفضه للدعوى المدنية، واكتفى في ذلك بإثبات أن الحاضر عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم للرسوم، وهي عبارة قاصرة، لا تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فيما قضى به الحكم الأخير في الدعوى الجنائية، أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المطعون ضدهم، ثم قضى في الدعوى المدنية برفضها، واستند في ذلك إلى ما قرره المدافع عن المطعون ضدهم من سدادهم للرسوم. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه برفض الدعوى المدنية على مجرد القول بأن المدافع عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم الرسوم، وهي عبارة عامة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم في خصوص الدعوى المدنية، وإذ خلت مدوناته من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة - في الدعوى الراهنة - وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة بواسطة الجهة الإدارية المختصة، ودليل السداد الصادر من تلك الجهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

الطعن 1903 لسنة 36 ق جلسة 14 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 6 ص 87

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(6)

الطعن رقم 1903 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى - شرط الصفة - أثر التفويض في الاختصاص على شرط الصفة - (إدارة محلية).
المادتان الأولى والرابعة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
رئيس مجلس المدينة هو الذي يمثلها أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه - مناط هذه القاعدة أن يكون مجلس المدينة هو الطرف الأصلي في النزاع - صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناءً على تفويض من المحافظ مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفة في النزاع حول هذا القرار - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - معيار الخطأ الشخصي للعامل.
المادة (78) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
لا يسأل العامل في ماله الخاص إلا عن خطأه الشخصي - يعتبر الخطأ شخصياً إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي - في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً ويسأل عنه العامل في ماله الخاص ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 23/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/ عبد الواحد عبد الموجود السحت المحامي، وكيل الطاعن - قام كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1903/ 36 ق - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 2/ 1990 في الطعن رقم 265/ 36 ق والذي قضى أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، لرفعه على غير ذي صفة - ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 326 لسنة 1988 الصادر من المطعون ضده الثاني بتحميل الطاعن بمبلغ 3095.432 جنيهاً.
وبعد أن أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم 326 لسنة 1988 الصادر بتحميل الطاعن مبلغ 3095.432 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 13/ 5/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة (دائرة رابعة) التي نظرته بجلسة 6/ 6/ 1992 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 24/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الجهاز المركزي للمحاسبات - فرع الدقهلية، قام بفحص المبالغ المنصرفة على ذمة تنفيذ مدرسة كفر البرامون الابتدائية المعتمد لها مبلغ 28000 جنيه، من الخطة الاستثمارية للعام المالي 84/ 1985 بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومبلغ 4350.750 جنيه تم جمعها كتبرعات عن الأهالي - وتضمن تقرير الفحص - وجود مخالفات ظهرت عند مراجعة مستندات الصرف على العملية، وطلب إجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن تلك المخالفات التي ترتب عليها صرف مبالغ للمقاول بدون وجه حق، والاستيلاء على قيمة مواد بناء، وبناءً على ذلك أجرت الشئون القانونية تحقيقاً في الموضوع، وانتهت إلى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق وانتهت إلى إقامة الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد الطاعن لمحاكمته عما نسب إليه، من أنه وآخرين بصفتهم أعضاء لجنة حصر كميات الحفر والخرسانة العادية لمدرسة البرامون الابتدائية قاموا بتحرير محاضر أثبتوا بها على خلاف الحقيقة كميات زيادة عن حجم الأعمال التي تمت على الطبيعة مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة للمقاول وأنه استولى لنفسه بدون وجه حق على مواد بناء وبجلسة 27/ 12/ 1987 قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بالخصم من أجره لمدة شهر عما ثبت في حقه - وبناءً على هذا الحكم أصدر المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس مدينة المنصورة) القرار رقم 326 لسنة 1988 في 17/ 3/ 1988 بتحصيل المبالغ المبينة به من الطاعن وآخرين بعد قيدها ديون ومطلوبات.
وبتاريخ 29/ 8/ 1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 265/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالباً إلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من توقيع الحجز الإداري عليه في 31/ 7/ 1988 لتحصيل مبلغ 3095.432 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 25/ 2/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (رئيس مركز مدينة المنصورة) لرفعها على غير ذي صفة، وثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأسست المحكمة قضاءها على ثبوت مسئولية الطاعن وآخر عن قيامه وآخر بصرف مبلغ 468.732 جنيه وكذلك مسئوليته عن العجز في الحديد والأسمنت والتي بلغت قيمته 2627.700 جنيه وذلك على النحو الثابت بالحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق بجلسة 27/ 12/ 1987.
وبجلسة 25/ 7/ 1992 وأثناء نظر الطعن قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على نسخة من القرار رقم 264 لسنة 1992 بتاريخ 25/ 12/ 1992 تضمنت تعديل القرار رقم 326/ 1988 والمطعون عليه وإعادة قيد قيمة العجز على نحو جديد يفيد مبلغ 39.714 جنيه مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية طرف الطاعن وآخر ( أ ) بالتضامن والتساوي - وكذلك قيد مبلغ 990.473 جنيه مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية طرف كل من الطاعن وآخر (ب) بالتضامن والتساوي قيمة العجز في الحديد والأسمنت.
ومن حيث إن الطعن على الحكم أقيم على سببين:
أولهما: أن الحكم أخطأ في قضائه بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة الأولى والرابعة من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50/ 1981.
ثانيهما: أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما استقر عليه القضاء الإداري في شأن تحميل العاملين بالأضرار التي تترتب على أخطائهم وأنه لا يجوز للإدارة الرجوع عليهم إلا إذا اتسم الخطأ بالطابع الشخصي وهو ما لم يتوافر في حق الطاعن.
حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن بشأن صفة المطعون ضده الثاني "رئيس مجلس مدينة المنصورة" فإنه وإن كانت المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43/ 1979 المعدلة بالقانون رقم 50/ 1981 بشأن قانون الحكم المحلي قد نصت على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن مقتضى ذلك أن رئيس مجلس مدينة المنصورة، هو الذي يمثل مجلس المدينة أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، إلا أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنازعة القضائية مرفوعة من أو على رئيس مجلس المدينة بصفته هذه بأن يكون مجلس المدينة هو الطرف الأصلي في النزاع، أما إذا كان موضوع المنازعة القضائية قراراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس مدينة المنصورة، لا بصفته هذه، ولكن بصفته نائباً مفوضاً في اختصاصات المحافظ فإن القرار يعتبر صادراً في الحقيقة من المحافظ - صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القرار، وأن صدوره من رئيس مجلس المدينة كان بناءً على التفويض الصادر له بذلك من المحافظ وفقاً للقرارات الصادرة بتنظيم العمل في المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 326/ 1988 من رئيس مجلس مدينة المنصورة، ومن بعده القرار المعدل له رقم 264/ 1992 في 25/ 2/ 1992، بناءً على التفويض الصادر له من المحافظ بالقرار رقم 36/ 1985 بشأن تفويضه في بعض الاختصاصات فإن القرارين يكونا صادرين من رئيس مجلس مدينة المنصورة كنائب ومفوض من المحافظ في هذا الشأن ومن ثم يكون المحافظ هو صاحب الصفة في هذا النزاع والذي يجب أن يختصم في الدعوى المتعلقة به وليس رئيس مجلس المدينة ومن ثم يكون صحيحاً في القانون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس المدينة لرفعها على غير ذي صفة ويكون الطعن عليه لهذا السبب في غير محله ومتعيناً رفضه.
وحيث إنه على السبب الثاني من أسباب الطعن من أن الحكم المطعون عليه أيد القرار الصادر بتحميل الطاعن قيمة الأضرار التي لحقت بالجهة الإدارية على أساس ثبوت الخطأ والإهمال الذي ترتب عليه هذا الضرر للجهة التابع لها وتوافر علاقة السببية بينهما - رغم أن ما نسب إلى الطاعن لا يعتبر خطأً شخصياً - فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس ثبوت مسئولية الطاعن عما نسب إليه من خطأ أو إهمال - بموجب الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق بجلسة 27/ 12/ 1987 من قيامة وآخر بصرف مبلغ 467.732 جنيه بالزيادة للمقاول لتحريره مع أعضاء لجنة حصر كميات الحفر والخرسانة العادية لمدرسة كفر البرامون الابتدائية - محاضر أثبتوا بها على خلاف الحقيقة كميات بالزيادة عن حجم الأعمال التي تمت على الطبيعة وكذلك مسئوليته عن العجز في الحديد والأسمنت.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة 78 من القانون رقم 47/ 1978 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا عن الخطأ الشخصي وأن الخطأ يعتبر كذلك إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ المنسوب للموظف نطاق التجريم الجنائي، ففي مثل هذه الحالات يعتبر خطأ الموظف من الأخطاء الشخصية ويسأل عنها في ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسبب هذا الخطأ.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت - من الأوراق ومن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 449/ 15 ق - على النحو السابق الإشارة إليه، أن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه وتسبب في إلحاق الضرر للجهة الإدارية يعتبر خطأً جسيماً لإثباته في المخالفة الأولى كميات على خلاف الحقيقة - مما يعد تزويراً يعاقب عليه القانون، وفى المخالفة الثانية، وجود عجز في كميات الحديد والأسمنت الخاص اعترف أنه تسلمها ولم يقدم الدليل على أنه سلمها كاملة للقائمين على التنفيذ واستخدامها في عملية بناء المدرسة وفي ذلك خطأ جسيم يعد منه خطأً شخصياً يسأل بسببه عن قيمة العجز في ماله الخاص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بتحميله قيمة الأضرار التي لحقت بجهة الإدارة بسبب خطأ الطاعن الذي يعتبر خطأً جسيماً وإن لم يصف الحكم الإهمال الذي صدر من الطاعن بالإهمال الجسيم - إلا أنه وصل إلى نتيجة صحيحة قانوناً متفق مع جسامة الخطأ وطبيعته كخطأ شخصي ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 259 لسنة 32 ق جلسة 7 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 5 ص 76

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(5)

الطعن رقم 259 لسنة 32 القضائية

(أ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تأديب - التصدي لوقائع جديدة.
تنطبق الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة على محاكمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عملاً بنص المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - مؤدى ذلك: إعمال نص المادة (40) من قانون مجلس الدولة فيما تضمنته من قواعد التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق - يشترط لذلك: منح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك - تطبيق.
(ب) مسئولية تأديبية - ظرف الاستفزاز وأثره على الجزاء التأديبي.
يجب الاعتداد بظرف الاستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية - أساس ذلك: ارتباط هذا الظرف بالمشاعر الإنسانية الطبيعية والفطرية في الإنسان العادي والتي يثيرها ويغضبها التحقير والإهانة خاصة في مجتمع الزملاء وهو أمر يولد في الإنسان رغبة تلقائية في الرد المباشر على الإهانة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 19/ 12/ 1985 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل الرسمي العام رقم 1616/ ب/ 1984 توثيق الجيزة النموذجي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقريراً قيد بجدولها تحت رقم 209 لسنة 32 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بجلسة 21/ 3/ 1985 في الدعوى التأديبية التي أقيمت ضدها من الجامعة - والذي قضى بمجازاتها بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة عن مخالفة تعديها على زميلتها الدكتورة/ ( أ ) ....... ومجازاتها أيضاً باللوم عن تعديها على الدكتورة/ (ب) ....... بألفاظ خارجة وطلبت للأسباب الواردة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات وفي 11/ 1/ 1986 أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني، رأت فيها طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد القانوني واحتياطياً بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 26/ 3/ 1992 والجلسات التالية نظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث قررت بجلسة 8/ 7/ 1992 إحالته إلى المحكمة (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 17/ 10/ 1992 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه وإن كان تقرير هذا الطعن أودع سكرتارية المحكمة في 19/ 12/ 1985 وأن القرار المطعون فيه صادر في 31/ 3/ 1985 إلا أن الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 25/ 2/ 1986 في الطعن رقم 124 لسنة 19 ق، أن الطاعن سبق له أن طعن في القرار بتاريخ 4/ 5/ 1985 - في الميعاد القانوني - أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم التي قضت بجلسة 25/ 2/ 1986 بعدم اختصاصها بنظر الطعن - ومن ثم فإن ميعاد الطعن في القرار يظل مفتوحاً أمام الطاعن لمدة ستين يوماً بعد صدور الحكم المشار إليه لأن ميعاد الطعن ينقطع برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة ويظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة - ومؤدى ذلك أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه من جديد طالما أنه لم ينصرم بعد، (حكم العليا في الطعن رقم 2240/ 31 ق بجلسة 18/ 7/ 1987) وإذ كان الثابت أن الطاعن بادر برفع طعنه أمام هذه المحكمة في 19/ 2/ 1985 بعد أن تبين له عدم اختصاص المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بنظره ودون أن ينتظر حكم تلك المحكمة - فإن الطعن يكون مقاماً في الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتخلص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بناءً على شكاوى من زملاء الطاعنة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، تضمنت تعديها بألفاظ نابية وخارجة على الدكتورة/ ( أ ) ......... والدكتورة/ (ب) ......... أُحيلت الطاعنة للتحقيق معها بواسطة المستشار القانوني للجامعة الذي انتهى إلى إحالتها إلى مجلس التأديب وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة رقم 416/ 1983 لمحاكمتها تأديبياً عما نسب إليها من أنها بتاريخ 30/ 5/ 1982 وأثناء اجتماع مجلس القسم قامت بالتعدي على الدكتورة/ ( أ ) ....... بألفاظ نابية، وأثناء نظر مجلس التأديب لهذا الاتهام أصدر رئيس الجامعة، القرار رقم 30/ 1984 في 11/ 7/ 1984 بإحالة الطاعنة إلى نفس مجلس التأديب لمحاكمتها تأديبياً عما نسب إليها من اعتدائها على زميلتها الدكتورة/ (ب) ......... بألفاظ خارجة في 28/ 6/ 1982.
وبجلسة 31/ 3/ 1985 أصدر المجلس قراره المطعون عليه وأقام المجلس قراره بالنسبة للمخالفة الأولى على ثبوت صحة الواقعة بشهادة كل من السيد/ (جـ) ......... المدرس المساعد بذات القسم، في التحقيق الذي أجرى بواسطة المستشار القانوني للجامعة، وأيضاً أمام مجلس التأديب وشهادة الدكتورة/ (د) ....... والدكتورة/ (هـ) ...... وما ذكرته الطاعنة نفسها في التحقيق من أنها تضايقت وانفعلت ولم تتذكر ما قالته بالفعل الدكتورة/ ( أ ) ....... مما يفيد عدم إنكارها أو نفيها لواقعة اعتدائها على زميلتها المذكورة بالألفاظ سالفة الذكر، وبذلك تكون الواقعة ثابتة في حقها.
وبالنسبة لواقعة اعتداء الطاعنة على الدكتورة/ (ب) ......... بالاعتداء عليها بألفاظ نابية أثناء تسليم أوراق الإجابة بحجرة الكنترول فقد شهد بصحة الواقعة كل من الدكتورة/ (هـ) ...... والدكتورة/ (د) ........ والسيدة/ (جـ) ........ في التحقيقات وأكدتها الأخيرة أمام المجلس لدى سماع شهادتها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة هي: -
أولاً: إهدار حقوق الدفاع والإخلال بضماناته الأساسية، فلم يناقش القرار المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يمحصه ولم يبد ما يطمئن به إلى أنه أحاط به علماً أصلاً فلم يشر القرار إلى ما قدمته الطاعنة من مذكرات بدفعها ولا إلى ما ورد فيها من دفوع ودفاع مما أدى إلى القصور في تحصيل الوقائع والدفاع الجوهري، فسكت عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة حفظها نهائياً وعلى عدم مشروعية القرار رقم 30 لسنة 1984 الذي تضمن إحالة الطاعنة في اتهام مضى على اكتشافه وعلم الرئيس المباشر به أكثر من سنة دون أن يتخذ إجراء صحيح بشأنه.
ثانياً: عدم جواز نظر التهمة الثانية بشأن اعتداء الطاعنة على الدكتورة/ (ب) ........ بالقول في كنترول القسم يوم 28/ 6/ 1983 لسبق صدور قرار نهائي بحفظها وأساس ذلك أن التحقيق الذي أجري مع الطاعنة انتهى إلى إدانتها في تهمتين وإنه إذا كان رئيس الجامعة قد وافق في مبدأ الأمر في 23/ 4/ 1983 على إحالة الطاعنة للمحاكمة التأديبية بعد تجديد للتهم محل المساءلة إلا أنه أصدر بعد ذلك في 19/ 6/ 1983 قراراً بقصر الإحالة على التهمة الأولى وحدها دون الأخرى أي أنه قصد محاكمة الطاعنة عن الاتهام المتعلق بالاعتداء على الدكتورة/ ( أ ) ......... وحده دون الاتهام الثاني، وهو موقف يدل صراحة على أنه قرار نهائي بحفظ التحقيق في خصوص هذه التهمة وهو قرار صادر ممن يملكه وفي حدود اختصاصه بما يمتنع العدول عنه من بعد لحجية قرارات الحفظ الإدارية النهائية، فضلاً عن عدم جواز سحب القرارات المشروعة وقالت الطاعنة إن الأوراق قد خلت مما يفيد تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه.
ثالثاً: عدم قيام القرار المطعون فيه على سبب صحيح يبرره ويحمله. فلم يستخلص القرار تكييف ما صدر من الطاعنة من قول موجه للدكتورة/ ( أ ) ........... على نحو سائغ مما هو ثابت بالأوراق من أدلة وقرائن وفي ضوء الظروف التي تم فيها والاعتبارات التي أدت إليه - وأن الثابت أن ما صدر من الطاعنة كان رد فعل لاستفزاز مهين صدر من الدكتورة/ ( أ ) .......... التي سبت الطاعنة بأنها "وقحة" وشهد بذلك الشهود، وأن ما صدر عن الطاعنة رداً على ذلك بما قالته "أنا أبظظ عينيكي" ليس قولاً خارجاً عن حد الأدب وبالتالي يكون تكييف القرار لما صدر من الطاعنة على أنه من الذنوب الإدارية المستأهلة للعقاب تكييفاً معيباً قائماً على فساد في الفهم وخطأ في التقدير في ضوء ظروف الاستفزاز التي صدرت فيها.
وبالنسبة إلى الاتهام الثاني بشأن اعتداء الطاعنة على الدكتورة/ (ب) ....... في كنترول قسم اللغة الفرنسية يوم 28/ 6/ 1983 فإن ما صدر من الطاعنة كان بسبب تحرش المذكورة بها على نحو مهين فهي كانت مدفوعة من قبل رئيسة القسم ومن ثم فإنه لا يعتبر في الظروف التي صدر فيها وهي في موضع الاستفزاز المدبر تجاوزاً من الطاعنة... أو يعد خروجاً على واجبات الوظيفة أو التقاليد الجامعية.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من عدم جواز نظر التهمة الثانية المنسوبة إلى الطاعنة بشأن اعتدائها على الدكتورة/ (ب) ....... بالقول في كنترول القسم يوم 28/ 6/ 1983 لسبق صدور قرار إداري نهائي بحفظها - مضافاً إليه السبب الأول - من أن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع واستمر في نظر هذا الاتهام فقد جرى قضاء هذه المحكمة على سريان الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على محاكمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عملاً بنص المادة 109 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التي أحالت بشأن قواعد وإجراءات المحاكمة إلى قانون مجلس الدولة وقد جاءت تلك الإحالة عامة ومطلقة، تشمل القواعد التي تنظم أمر المحاكم التأديبية في قانون مجلس الدولة سواء كانت قواعد موضوعية أو إجرائية. ومن بين تلك الأحكام نص المادة 40 من ذلك القانون التي أجازت للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق وبشرط أن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه، إذا طلب ذلك ومن ثم فإنه، وطبقاً لما تقدم يكون لمجلس التأديب من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب سلطة الإحالة التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة بشرط تمكين المحال من الدفاع عن نفسه بشأن هذا الاتهام الجديد ومنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه، وإذ كان الثابت أن مجلس التأديب تصدى لواقعة اتهام الطاعنة بالاعتداء على الدكتورة/ (ب) ...... بألفاظ خارجة في يوم 28/ 6/ 1983 بناءً على طلب الجامعة - أثناء نظر مجلس التأديب لاتهام آخر وفقاً لقرار إحالة - فإن نظر المجلس هذا الاتهام الجديد - الذي لم يرد من قبل في قرار الإحالة الأول لا مخالفة فيه للقانون، بل هو إعمال لنص المادة 40 من قانون مجلس الدولة السابق بيانها، طالما منح الطاعن فرصة الدفاع عن هذا الاتهام وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله... متعيناً رفضه.
وحيث إنه من جهة أخرى - ليس سليماً في القانون - ما ورد في تقرير الطعن أنه سبق حفظ هذا الاتهام نهائياً بقرار إداري من الجامعة - وصولاً إلى القول بعدم جواز إعادة نظر هذا الاتهام لسبق حفظه - بمقولة أن صدور قرار الإحالة رقم 416 لسنة 1983 - دون أن يشتمل على الاتهام الخاص بالتعدي على الدكتورة/ (ب) ........ - رغم أن تقرير نتيجة التحقيق انتهى إلى ثبوت واقعتين إحداهما الواقعة المشار إليها، إنما يعني قصر الإحالة إلى مجلس التأديب على واقعة واحدة دون الأخرى التي شملها تقرير التحقيق وهو ما يفيد ضمناً حفظ التحقيق بالنسبة للواقعة الأخرى - هذا القول غير سليم وليس بالأوراق ما يؤيده ذلك أنه يلزم للقول بذلك وللوصول إلى هذه النتيجة، أن يكون بالأوراق، ما يكشف عن نية جهة الإدارة أو يفصح عن رغبتها وإرادتها في حفظ التحقيق على نحو واضح ومؤكد، فعدم شمول قرار الإحالة لإحدى التهمتين اللتين تناولهما التحقيق لا يعني حفظ التحقيق بشأنها طالما لم تكشف الأوراق وظروف الحال أن ذلك كان قصد الإدارة ويدل على مرادها بالحفظ فيجب أن يكون بالأوراق ما يدل على أن عدم اتخاذ هذا الإجراء، كان بقصد حفظ التحقيق بشأن تلك الواقعة وعدم إحالتها لمجلس التأديب وإذ كان الثابت من الأوراق أن رئيس الجامعة سبق له أن وافق على ما انتهى إليه التحقيق من مسئولية الطاعنة عما نسب إليها ومن إحالتها إلى المساءلة التأديبية بتأشيرته المؤرخة 23/ 4/ 1983 على التقرير بنتيجة التحقيق، فإذا ما جاء قرار الإحالة بعد ذلك غير مشتمل على إحدى الواقعتين، ثم بادرت الجامعة بعد ذلك وتداركت هذا الأمر بما يتفق وموافقة رئيس الجامعة على نتيجة التحقيق، بقرار لاحق فإن تصرف الإدارة على هذا النحو - لا يفيد مطلقاً اتجاه نية الجامعة إلى حفظ الموضوع بالنسبة للواقعة الأخرى بقدر ما يكون مجرد سقوط بيان معين - عند تنفيذ قرار سابق بالموافقة على إحالة الطاعنة إلى المحاكمة التأديبية عن واقعتين لا واقعة واحدة، هذا فضلاً عن أن التصدي لوقائع واتهامات ليست واردة في قرار الإحالة - هو حق لمجلس التأديب وفقاً للمادة 40 من قانون مجلس الدولة كما سبق البيان ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث للطعن الخاص بعدم مراعاة مجلس التأديب للظروف والملابسات التي أحاطت بالاعتداءين الصادرين من الطاعنة ضد زميلتيها وعدم تقدير استفزاز زميلتيها لها - فإنه وإن كان الثابت من شهادة كل من الدكتورة/ (و) ..... المدرس بالقسم والسيدة/ (جـ) ........ المدرس المساعد بالقسم في التحقيقات أمام مجلس التأديب وكذلك الدكتورة/ (د) ...... والدكتور (هـ) ........ بصدور الألفاظ الصادرة عن الطاعنة وثبوتها ضدها - كما أوردها مجلس التأديب، بأن شهد من ذكروا بصحة ما نسب للطاعنة، من أنها أثناء اجتماع مجلس القسم بتاريخ 30/ 5/ 1982 استفسرت الدكتورة ( أ ) ....... في بداية الاجتماع من رئيسته عن مدى مشروعيته وعما إذا كانت مفوضة في رئاسته من السلطات المختصة، وأثناء مناقشة الموضوع قالت الطاعنة لها ما نصه "أسكتي يا ( أ ) واسمعي الدكتورة (ز) بتقول إيه "وعندما قالت لها ( أ ) لا أسمح لك بأن تصيحي في وجهي بهذا الشكل وألا تتحدثي معي بهذه الطريقة، ردت عليها الطاعنة "بقولها" متبصليش كده أنا مش تلميذة عندك حتخليني أنا أبظظ لك عينيك دول بأصابعي دول. وأشارت إلى أصابعها ثم أضافت "أنا هوريكي يا ( أ )".
ومن حيث إنه وإن ثبت على النحو المتقدم صدور الألفاظ المشار إليها من الطاعنة بشهادة من شهدوا الواقعة، وهم من حضروا الاجتماع، إلا أنه ثابت أيضاً في التحقيقات التي أجريت أن الدكتورة ( أ ) - كانت هي البادئة بالاعتداء على الطاعنة بأن وصفتها بأنها "وقحة" باللغة الفرنسية، عندما طلبت منها الطاعنة الانتظار لحين انتهاء الدكتورة (ز) رئيس الاجتماع من حديثها منعاً من تعطيل الاجتماع، وقد شهد بذلك كل من الدكتورة (ز)، (صفحة 7 من محاضر جلسات مجلس التأديب) وكذلك الدكتورة (ح) المدرس بالقسم (ص 13 من المحاضر) حيث شهدوا جميعاً أن الدكتورة ( أ ) وصفتها بأنها "وقحة".
وحيث إن الثابت مما تقدم أن الدكتورة/ ( أ ) هي التي بدأت بتوجيه العبارة المهينة للطاعنة، واستفزتها بوصفها لها بأنها "وقحة" وأوجدت عندها رد فعل، أسفر عن توجيه الطاعنة للمذكورة العبارات المكونة للمخالفة المنسوبة إليها ومن ثم تكون الدكتورة/ ( أ ) هي البادئة بالاعتداء بلفظ مخجل ومهين كان مستفزاً للطاعنة وهو رد فعل طبيعي لدى الطاعنة ولذلك تكون المذكورة قد ساهمت بإهانتها الطاعنة فيما صدر عنها من عبارات ووضعتها في موقف لا بد وأن تدافع عن كرامتها وما لحقها من امتهان والمحكمة لا تهدف من ذلك إلى إيجاد أو التماس العذر لإضفاء المشروعية على ما صدر من الطاعنة، وإنما للأخذ في الاعتبار عنصر الاستفزاز التي بدأت به الدكتورة/ ( أ ) والاعتداد بالمشاعر الإنسانية الطبيعية والفطرية في الإنسان العادي التي يثيرها ويغضبها التحقير والإهانة وخاصة في مجتمع الزملاء، الأمر الذي يولد في الإنسان رغبة تلقائية في الرد المباشر على الإهانة أمام الزملاء وفي مقر عمله، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار عند تقدير الجزاء المناسب لما صدر من الطاعنة وثبت في حقها وزناً للأمور بميزان حق وعدل وليكون الاستفزاز عذراً مخففاً للعقاب وإذ لم يأخذ مجلس التأديب في اعتباره عنصر الاستفزاز الذي صاحب الواقعة فإنه يكون قد تجاوز بما قرره من جزاء الحد المناسب للفعل المكون للذنب الإداري في ضوء الظروف والملابسات التي صدر فيها وفي ضوء أنه لم يتم مساءلة الدكتورة ( أ ) عما صدر منها للطاعنة.
وحيث إنه بالنسبة للواقعة الثانية التي نسبت إلى الطاعنة، من اعتدائها على الدكتورة (ب) بألفاظ نابية بأن قالت لها "خلي عندك شخصية وخلي عندك كرامة وبطلي تبقي... صوت سيدة (بالإنجليزية) وهي الواقعة التي ثبتت في حق الطاعنة بشهادة كل من الدكتورة/ (هـ)، والدكتورة/ (د)، والسيدة/ (جـ)، في تحقيقات الجامعة وأكدتها الأخيرة أمام مجلس التأديب لدى سماع شهادتها - فقد استندت الطاعنة في أسباب طعنها تبريراً لتصرفها بأن الدكتورة/ (ب) تحرشت بها على نحو مهين دفع إلى استنكار موقفها فقالت لها العبارة السابق بيانها موضوع الاتهام الثاني، إلا أن الطاعنة لم تحدد ما هو الذي صدر من الدكتورة (ب) واعتبر تحرشاً على وجه مهين - بالطاعنة، وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن قائماً على وقائع مجهلة وغير محددة لا يسمح بمراقبتها وتحري صحتها من واقع الأوراق ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه بكاملها، ويفتح أمامها الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن لأن المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن تعدد المخالفات والجرائم التأديبية التي تنسب للموظف المحال للمحاكمة، وتكون موضوعاً لدعوى تأديبية واحدة لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما هو الحال في العقاب الجنائي - فمناط الجزاء التأديبي يختلف عنه في الجزاء الجنائي - فالأول يقوم في جوهره على إخلال الموظف بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في مخالفة واحدة أو عدة مخالفات - مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما أنها متزامنة ومتعاصرة معاً بحيث يمكن ضمها معاً لتكون موضوعاً لدعوى تأديبية واحدة - وأنها ترد جميعها في النهاية إلى الالتزام الأصلي والأصل العام وهو إخلال الموظف بواجبات وظيفته، والذي تتحدد جسامته - وتبعاً لذلك جسامة العقاب بمقدار جسامة المخالفة أو المخالفات معاً حسب نوعية المخالفة وكذلك حسب عدد تلك المخالفات والتي في ضوئها يتم اختيار الجزاء المناسب لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق تشديداً أو تخفيفاً ومؤدى ما تقدم أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي تضمها دعوى تأديبية واحدة تعدد الجزاءات لكل مخالفة على حدة، وإنما الأثر المترتب على ذلك هو اختيار الجزاء المناسب لها جميعاً أو لما ثبت منها في حق الموظف من بين الجزاءات المتدرجة في الشدة الواردة في القانون فالمشرع التأديبي لم يحدد لكل جريمة تأديبية جزاءً معيناً كما فعل المشرع الجنائي، وإنما حدد جزاءات تأديبية يتم إختيار المناسب منها تبعاً لجسامة المخالفة أو المخالفات التي تنسب للموظف في الدعوى التأديبية والتي تشكل معاً الذنب الإداري في نطاق خروج الموظف على مقتضى الواجب الوظيفي - لما كان ذلك وكان الثابت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه تضمن مجازاة الطاعنة عن المخالفتين المنسوبتين إليها وقرر جزاءً مستقلاً لكل مخالفة على حدة بينما الصحيح في القانون هو اختيار جزاء مناسب للواقعتين معاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب إلغاؤه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها مما يكون معه للمحكمة أن تتصدى للموضوع والفصل فيه واختيار الجزاء المناسب لما ثبت في حق الطاعنة بمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بها على النحو السابق بيانه - والتي على ضوئها تقدر المحكمة الجزاء المناسب بعقوبة التنبيه للمخالفتين معاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه لما ثبت في حقها.

الطعن 4706 لسنة 57 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 72 ص 427

جلسة 22 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(72)
الطعن رقم 4706 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "سقوط الطعن". سقوط الطعن.
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". شهادة مرضية.
القضاء في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
إغفال المحكمة التعرض للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من الحضور والتفاتها عن التأجيل المبني على هذا العذر. قصور.

----------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة، منعقدة في غرفة مشورة، أن قررت بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1988 بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية، وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في إشكاله بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1986 بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بالنقض، فسقط عنه منذ هذا التاريخ، وقبل صدور القرار بسقوط الطعن، الالتزام بالتقدم للتنفيذ. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من الحضور للجلسة، والتفتت عن طلب التأجيل المبني على هذا العذر، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وألزمه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض، قضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وهذه المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة قررت بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1988 بسقوط الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف المدنية.
وبتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1988 تقدم الأستاذ....... المحامي بطلب للرجوع في هذا استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه أوقف تنفيذه قبل نظر الطعن لحين الفصل فيه بالنقض وحدد لنظره جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن سبق لهذه المحكمة، منعقدة في غرفة مشورة، أن قررت بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1988 بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية، وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في إشكاله بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1986 بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بالنقض، فسقط عنه منذ هذا التاريخ، وقبل صدور القرار بسقوط الطعن، الالتزام بالتقدم للتنفيذ. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بإدانته قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لسبب قهري هو مرضه الذي قدم وكيله دليله وطلب التأجيل لحضوره، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تحقق عذره أو تتناوله بالرد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن تغيب عنها واعتذر الحاضر عنه بمرضه، وبجلسة 26 من يناير سنة 1985 طلب التأجيل لحضوره إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بهذه الجلسة قاضياً في موضوع معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة المذكورة قد خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي أورد الطاعن في أسباب طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ودلل بها على عذره إلا أن ملف الدعوى قد احتوى على حافظة قدمت للمحكمة بهذه الجلسة تضمنت شهادة طبية تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة التامة مدة شهر اعتباراً من 22 يناير سنة 1985. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم يكن أو برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من الحضور للجلسة، والتفتت عن طلب التأجيل المبني على هذا العذر، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية .