الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 2361 لسنة 59 ق جلسة 15 /6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 190 ص 998


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
إذا كان المطعون ضده الأول بصفته بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
- 2  مقاولة. عقد "الرضا" "انعقاد العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عناصر الأجر".
عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية . الخلاف على المسائل التفصيلية . للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها . عدم تحديد الأجر . التزام المحكمة بتعيينه . تقدير عناصر الأجر عدم الاتفاق عليها او تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . شرطه . أن يكون سائغا من اصل ثابت بالأوراق .
مفاد نص المادتين 95، 659 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي استغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التي استخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الاتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 7582 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة على وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 444 مليم و 868291 جنيه وقال بياناً لها أن المطعون ضده الثالث بصفته أسند إليه أعمال الحفر والردم والتسوية بمناطق الغابات بمدينة العاشر من رمضان في غضون عام 1979 دون تحديد الفئات التي سيحاسبه عليها، وقد قام بإتمام تلك الأعمال على مراحل وتمت محاسبته عنها مجزأة بسعر 950 مليماً لمتر الحفر، 450 مليماً للردم، 157 مليماً للتسوية بينما تمت محاسبة مقاولين آخرين عن ذات العمل بأسعار بلغت جنيهان لمتر الحفر، 250 مليم و 1 جنيه لمتر الردم، 500 مليم و 2 جنيه لمتر التسوية، وبالنظر إلى جملة الأعمال التي قام بها والفارق بين ما تقاضاه بالفعل على الفئات التي حوسب عليها والفئات التي حوسب عليها المقاولون الآخرون يستحق فروقاً مقدارها 444 مليم و 369291 جنيه، وإذ رفض المطعون ضدهما الثاني والثالث ووزير التعمير دفع مستحقاته سالفة الذكر وكان قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء ذلك يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ مليون جنيه فقد أقام الدعوى. دفع وزير التعمير بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ودفع المطعون ضده الثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30/12/1986 برفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعمير وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1970 لسنة 104 ق. وبتاريخ 18/4/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لعدم سبق اختصامه في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته كان بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب وفي بيان أولهما يقول أن عقد المقاولة الذي تم بينه وبين المطعون ضده الأخير إذ خلا من تحديد الأجر فإنه يجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول عملاً بالمادتين 95 ، 659 من القانون المدني دون البحث عن النية المشتركة لطرفيه، وفي بيان ثانيهما يقول أن الحكم المطعون فيه لم يكشف عن إرادته الظاهرة أو الضمنية وأقام قضاءه برفض الدعوى على أنه كان يجب عليه أن يتوقف عن العمل ويتنصل منه إذا لم يرتض ما عرض عليه من أسعار مع أنه ذلك كان يهدده بخسارة ما قام به وما توقف عن إتمامه فضلاً عن أن محاسبته كانت تتم على مراحل من جانب رب العمل وحده ولا تتم بالإرادة المشتركة ولم تكن محاسبة نهائية وأن قبوله صرف قيمتها لا يعني موافقته على مضمونها. وفي بيان ثالثها يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قرر في قضائه أن المحاسبة الزائدة التي ميز بها المطعون ضده الأخير أحد المقاولين إنما يقع على الأجهزة الرقابية عبء البحث في أسبابها مع أن المطعون ضده الأخير لم يجاوز الحق مع غيره من المقاولين وإنما جاوز الحق معه فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان رابعها يقول أنه إذا كان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلا من بيان قيمة الأعمال التي قام بها وتكلفتها فإن المهندسين الذين يعملون بجهاز المطعون ضده أقروا بأحقيته فيما يطالب به وبأن الأسعار التي تمت محاسبته على أساسها لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الأعمال إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى معولاً على ما جاء بهذا التقرير دون أن يبحث طبيعة المعاملة أو العرف أو العدالة وأهدر حقه في الحصول على أجره العادل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأسباب مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 659 من القانون المدني على أنه " إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول" ما هو إلا تطبيق لنص المادة 95 من ذات القانون وكان المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد هذين النصين أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات على أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي استغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التي استخدمت وأجور العامل وغير ذلك من النفقات. لما كان ذلك وكان تقدير عناصر الأجر عند عدم الاتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما حصله سائغاً من تقرير الخبير المنتدب فيها نتيجة اطلاعه على ملفات بعض المقاولين وإعمالاً لسلطته في تقدير ما ترك من بنود عقد المقاولة موضوع النزاع أن المطعون ضده الثالث حاسب الطاعن طبقاً لمتوسط الأسعار التي تتم المحاسبة بمقتضاها لأعمال المقاولات المماثلة التي تقوم بها شركات أخرى عديدة ولا يفوقه في هذا إلا شركة واحدة تميزت بأسعار تبدو المغالاة فيها لا يجوز أن تكون محل مقارنة في تقدير الأحقية أو تكون هي القاعدة التي تلزم جهة التعاقد باعتبارها أساساً لتعاقداتها، وأن الطاعن كان يتقاضى مستحقاته طبقاً لمستخلصات منفصلة واستمر بعد ذلك على ذات القيم التي تمت محاسبته عليها من قبل بما يعني قبوله لها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله في الأوراق وكاف لحمل قضائه، ولا يعيبه عدم رده على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد الدليل عليها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 61 ق جلسة 14 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 189 ص 994


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد الغرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 أحوال شخصية "وقف".
ثبوت الاستحقاق في الوقف أو عدمه. لقاضي الموضوع فهم عبارات الواقف الواردة بحجة الوقف بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. عدم الاعتداد بإقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف في ثبوت هذا الاستحقاق طالما خالف شروط الواقف.
إنه ولئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946. قد أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ. وإن إقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف لا يعتد به في ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشروط الواقف وأن المرجع في ثبوت الاستحقاق وعدمه لشروط الواقف الواردة بحجة الوقف.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلي الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) والتفاته عن دفاعه - الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - القائم على تمسكه بما تضمنه حجة الوقف المخالفة لتلك الشهادة. قصور في التسبيب.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر. وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لحصة في الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته _ الحارس للوقف والتي ورد بها أن...... - مورثة مورث المطعون ضدهم - لها نصيب في الوقف وأنه تم صرف جميع المبالغ المعلاة أمانات باسمها، وعلى أن الطاعن لم يعمل حكم المادتين 25، 26 من القانون 44 لسنة 1962 والتفت عن دفاعه القائم على أن حجة الوقف نصت على أن أطيان النزاع أوقفت على كل من.... و..... و.... و..... ومن بعدهم على عتقائهم ثم عتقاء الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم....... إلى انقراضهم فيكون على جهات البر كالمساجد والزوايا والأضرحة والمرفق. وإن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف إلى ورثتهم - المطعون ضدهم - وكانت الشهادة التي استند إليها الحكم لا تدل بذاتها وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة في الوقف وكان لا تلازم بين تقاعس الحارس عن اتخاذ إجراء قانوني لصالح الوقف واستحقاق المطعون ضدهم له فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد شابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوي رقم 511 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضده بصفته للحكم ـ وفقاً لطلباتهم المعدلة ـ بأحقيتهم في أطيان وقف ....... بفروعه الأربعة ......و.......و......و........ وبتسليمه لهم. وقالوا بياناً لدعواهم إن الواقعة سالفة الذكر أوقفت الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بحجة الوقف والتغيير الصادر في 10 من ربيع الأول سنة 1307 هـ من محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية على نفسها ثم من بعدها على عتقائها ..... ،....... ،........ ،........ ثم بعدهم على عتقائهم وعتقاء الواقفة وعتقاء المرحوم ....... ثم من بعدهم على ذريتهم وعقبهم ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم، ولما كان مورثهم المرحوم ...... والذي توفى بتاريخ 15/1/1979 قد آل إليه نصيب في هذا الوقف قدره 28,5 جزء من 112 جزء فإن هذا القدر آل إليهم باعتبارهم ورثته بعد وفاته، ولما كان المدعي عليه بصفته ناظراً على الأطيان الموقوفة ويضع اليد عليها وامتنع عن تسليمهم أنصبتهم فقد أقاموا الدعوى وبعد أن قضت المحكمة بإحالة الدعوي إلى مكتب خبراء وزارة العدل قضت بجلسة 25/3/1986 بأحقية المطعون ضدهم لمساحة ـ 6 ط و56 ف مشاعاً في وقف المرحومة........ ميراثاً عن مورثهم المرحوم ............. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 251 لسنة 103 ق وبجلسة 26/1/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن البين من شروط الواقفة الواردة بحجة الوقف أن المطعون ضدهم لا يستحقون شيئا من أعيان الوقف ذلك أن الواقفة حددت المستحقين بالعتقاء الأربعة....... و....... و...... و.......ثم عتقائهم ومن بعدهم عتقاء الواقفة ثم عتقاء زوجها وبعد ذلك على جهات البر. وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على سند من تقرير الخبراء الذي استند إلى مجرد كشوف صادرة من وزارة الأوقاف بها اسم مورث المطعون ضدهم ضمن المستحقين في ريع الوقف وهي لا تكفي لحمل قضاءه إذ العبرة بما ورد بحجة الوقف. ومن ثم يكون مشوباً بالقصور في التسبب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كانت المادة 10 من القانون 48 لسنة 1946 قد أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ. وأن إقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف لا يعتد به في ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشروط الواقف وأن المرجع في ثبوت الاستحقاق وعدمه لشروط الواقف الواردة بحجة الوقف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لحصة في الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته ـ الحارس للوقف والتي ورد بها أن ............ـ مورثة مورث المطعون ضدهم ـ لها نصيب في الوقف وأنه تم صرف جميع المبالغ المعلاة أمانات باسمها، وعلى أن الطاعن لم يعمل حكم المادتين 25،26 من القانون 44 لسنة 1962 والتفت عن دفاعه القائم على أن حجة الوقف نصت على أن أطيان النزاع أوقفت على كل من ............و...........و...........و........... ومن بعدهم على عتقائهم ثم عتقاء الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم ........ إلى انقراضهم فيكون على جهات البر كالمساجد والزوايا والأضرحة والمدافن. وأن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف إلى ورثتهم ـ "المطعون ضدهم" ـ وكانت الشهادة التي استند إليها الحكم في قضائه لا تدل بذاتها وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة في الوقف وكان لا تلازم بين تقاعس الحارس عن اتخاذ إجراء قانوني لصالح الوقف واستحقاق المطعون ضدهم له فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 216 لسنة 60 ق جلسة 14 /6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 188 ص 992

جلسة 14 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(188)
الطعن رقم 216 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

حكم "الطعن في الحكم: حالاته". إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها.

---------------
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسة المحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها أو أنها لم تفوضه في توجيه اليمين إلى المطعون ضده بما مؤداه أن كل ما قرره وكيلها بحضورها هو بمثابة ما قررته بنفسها عملاً بنص المادة 79 من قانون المرافعات بما لا يجوز لها من بعد العودة إلى إنكار وكالة المحامي الذي حضر معها أمام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 478 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية قنا على المطعون ضده للحكم بمتعة لها. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ طلقها بتاريخ 12/ 10/ 1986 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 30/ 10/ 1989 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 168 لسنة 8 ق. حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده وبعد أن حلفها حكمت في 20/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسة المحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها أو أنها لم تفوضه في توجيه اليمين إلى المطعون ضده بما مؤداه أن كل ما قرره وكيلها بحضورها هو بمثابة ما قررته بنفسها عملاً بنص المادة 79 من قانون المرافعات بما لا يجوز لها من بعد العودة إلى إنكار وكالة المحامي الذي حضر معها أمام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز.

الطعن 536 لسنة 60 ق جلسة 12 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 187 ص 986


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
----------
- 1  أموال عامة. ملكية. نزع ملكية.
الأصل نقل أراضي ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى الدولة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون . الاستثناء . أيلولة ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بالاستيلاء الفعلي عليها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية قصدا إلى ردمها . سريانه بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1946 مقابل تعويض ملاك تلك بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم .
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكور الإيضاحية - وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى ملكية الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون. غير أن المشرع ارتأى استثناء من هذا الأصل لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بطريق الاستيلاء الفعلي عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين وحماية للصحة العامة من انتشار الأوبئة والأمراض فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي من 22 يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم 76 لسنة 1946، وذلك مقابل تعويض ملاك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم.
- 2  أموال عامة. ملكية. نزع ملكية.
اعتبار أراضي البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة . شرطه صدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقعها ينشر في الجريدة الرسمية . إجازة استرداد ملكية هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ نشر القرار المذكور مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما اقل . بيان حقيقة واقع ارض النزاع من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه . تمسك الطاعنون بان ارض النزاع ارض زراعية ولم تكن في الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة .طرح الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وقضاه برفض الدعوى دون استظهار طبيعة الأرض .قصور وفساد في الاستدلال ( مثال ) .
يشترط لاعتبار الأراضي من البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة طبقا للنص آنف البيان أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود هذه الأراضي ينشر في الجريدة الرسمية كما أجاز القانون لملاك تلك الأراضي استرداد ملكيتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القرار مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما أقل، ولما كان بيان حقيقة واقع أرض النزاع وما إذا كانت في الأصل بركة ردمتها الحكومة فأصبحت من الأموال العامة بانتقال ملكيتها إلى الدولة أم إنها ليست كذلك هو أمر لازم لتطبيق أحكام هذا القانون يتعين على محكمة الموضوع استظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ماله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع هي أرض زراعية كانت ولا تزال في ملكيتهم خلفا لمورثهم وإنها لم تكن في الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة المندوبين في الدعوى أن قطعتي الأرض موضوع التداعي لم تكونا في يوم من الأيام بركة أو مستنقع إنما هما أرض زراعية مكلفة باسم مورثي الطاعنين وهم من بعدهم وكانت مؤجرة لآخرين يزرعونها على نحو ما ثبت من مطالعة اللوحة المساحية 2500/1 سنة 1933 والتي أعيد طبعها في سنوات 1936، 1942، 1946، 1947، 1951 دون تغيير فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 4 س و 3 ط بالقطعة رقم 46 سالفة البيان على مجرد القول بأنها كانت بركة قامت الحكومة بردمها فانتقلت ملكيتها إليها طبقا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات مستندا في ذلك إلى مجرد ورودها بكشوف التحديد المرافقة لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 ومشروع الردم رقم 1002 والتي تمت حديثا بمعرفة الجهات المختصة - دون أن يستظهر حقيقة طبيعة هذه الأرض أو يفطن إلى حقيقة ما أثبته الخبراء أخذا من أقوال الشهود الذين سألوهم والبيانات التي أطلعوا عليها والتي أفادت جميعها أن أرض النزاع لم تكن في الأصل بركة ردمتها الحكومة وأنها أرض زراعية فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 307 سنة 1979 مدني بنها الابتدائية ضد الهيئة المطعون عليها وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 14 س - 6 ط أرضا زراعية مبينة بالصحيفة، وقالوا بيانا لذلك أنهم يمتلكون هذه المساحة على قطعتين ميراثا عن المرحومين/ ...... و....... وبوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1911 وأن المطعون عليها تنازعهم في ملكيتها بزعم إنهما كانتا من أراضي البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها وتجفيفها ولم تؤد تكاليف ردمهما فآلت ملكيتهما إلى الدولة حال إنهما أرض زراعية لم تكن أبدا من البرك والمستنقعات ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت في 12/2/1985 بتثبيت ملكية الطاعنين لمسطحي الأرض الزراعية موضوع التداعي. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 253 سنة 18 ق، وبتاريخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية الطاعنين لمساحة 16 س - 3 ط الواقعة بالقطعة 37 بحوض داير الناحية رقم 9 وبإلغائه ورفض دعواهم فيما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أرض النزاع هي أرض زراعية ولم تكن يوما من أراضي البرك والمستنقعات ومن ثم فلا ينطبق عليها القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات واستندوا في ذلك إلى ما ورد بتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض طلبهم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 4 س - 3 ط بالقطعة رقم 46 حوض داير الناحية على سند من مجرد القول أنها وردت بكشوف التحديد المرافقة لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 الصادر ببيان مشروعات البرك التي ردمت بالناحية ومن ثم آلت ملكيتها إلى الدولة ودون أن يعنى ببيان حقيقة هذه الأرض وما إذا كانت من أراضي البرك والمستنقعات أصلا أم إنها أرض زراعية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات تنص على أن (تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، ويصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز لملاك هذه الأراضي استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها وحدودها في الجريدة الرسمية مقابل دفع قيمة الأرض في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى ملكية الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون. غير أن المشرع ارتأى استثناء من هذا الأصل لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بطريق الاستيلاء الفعلي عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين وحماية للصحة العامة من انتشار الأوبئة والأمراض فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي من 22 يونيه سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم 76 لسنة 1946، وذلك في مقابل تعويض ملاك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم، ويشترط لاعتبار الأراضي من البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة طبقا للنص آنف البيان أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود هذه الأراضي ينشر في الجريدة الرسمية، كما أجاز القانون لملاك تلك الأراضي استرداد ملكيتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القرار مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما أقل، ولما كان بيان حقيقة واقع أرض النزاع وما إذا كانت في الأصل بركة ردمتها الحكومة فأصبحت من الأموال العامة بانتقال ملكيتها إلى الدولة أم إنها ليست كذلك هو أمر لازم لتطبيق أحكام هذا القانون يتعين على محكمة الموضوع استظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع هي أرض زراعية كانت ولا تزال في ملكيتهم خلفا لمورثهم، وإنها لم تكن في الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة، وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة المندوبين في الدعوى أن قطعتي الأرض موضوع التداعي لم تكونا في يوم من الأيام بركة أو مستنقع إنما هما أرض زراعية مكلفة باسم مورثي الطاعنين وهم من بعدهم وكانت مؤجرة لآخرين يزرعونها على نحو ما ثبت من مطالعة اللوحة المساحية 1/2500 سنة 1933 والتي أعيد طبعها في سنوات 1936، 1942، 1946، 1947، 1951 دون تغيير، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 4 س - 3 ط بالقطعة رقم 46 سالفة البيان على مجرد القول بأنها كانت بركة قامت الحكومة بردمها فانتقلت ملكيتها إليها طبقا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات مستندا في ذلك إلى مجرد ورودها بكشوف التحديد المرافقة لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 ومشروع الردم رقم 1002 والتي تمت حديثا بمعرفة الجهات المختصة - ودون أن يستظهر حقيقة طبيعة هذه الأراض أو يفطن إلى حقيقة ما أثبته الخبراء أخذا من أقوال الشهود الذين سألوهم والبيانات التي اطلعوا عليها والتي أفادت جميعها أن أرض النزاع لم تكن في الأصل بركة ردمتها الحكومة وإنها أرض زراعية فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 829 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 186 ص 983


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------
عقد "انحلال العقد" "الفسخ القضائي". التزام "تنفيذ الالتزام" "إعذار المدين" دعوى.
إخلال احد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين . اثره للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد . وجوب حصول هذا الإعذار لإيقاع الفسخ القضائي . م 157 / 1 مدنى . الأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين . اعتبار رفع الدعوى بالفسخ إعذارا . شرطه . اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
النص في المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 95 سنة 1988 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة المؤرخ 14/12/1984 والمتضمن مشاركتها له على ماشية عبارة عن (عجلة) على مبلغ 160 جنيه وذلك بحق النصف فيها وكل ما ينتج عنها مع تعيين مصف لهذه الشركة وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 960 جنيه قيمة نصيبها في الماشية ونتاجها وذلك لإخلاله بالالتزامات التي نجمت عن هذا العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 26/12/1988 للمطعون ضدها على الطاعن بفسخ العقد وإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 960 جنيه بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 82/22 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 14/12/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أغفل الرد على ما سبق وتمسك به من عدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ العقد المبرم بينهما وذلك لعدم قيامها قبل رفعها بإعذاره بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 157/1 من القانون المدني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن ما انطوى عليه نص المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد، إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانونا في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين، وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذارا إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك بمذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 16/11/1989 بدفاع حاصله عدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزاماته المترتبة على هذا العقد وذلك على النحو سالف البيان، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له وقضى بفسخ العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد شابه القصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 496 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 185 ص 977


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
- 1  نقض "الوكالة في الطعن" "إيداع الأوراق". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن".
عدم تقديم المحامي الذى رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية . اثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة .
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن أن يودع سند وكالته المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 2  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين . لا اثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين . لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخل منضمين إلى زملائهم في طلباتهم . وجوب الأمر باختصامهم في الطعن أن قعدوا عن التدخل . م 218 مرافعات .
تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالهما على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
- 3  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن . اثره وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض لحالة تعدد عليهم لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة المحكوم لهم . علة ذلك .
وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يملكونها عن طريق الميراث . موضوع غر قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم قبول الطعن بالنسبة الأخيرة عن نفسها وبصفتها . اثره . وجوب الأمر باختصامها في الطعن .
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثي الطاعنين الأولى والثاني والأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .... و.... وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 129 لسنة 1981 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين ومورث الباقين بطلب الحكم بطردهم من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي يمتلكونها عن طريق الميراث واغتصبها المطعون ضدهم بدون سند، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 52 لسنة 8 ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندب فيه تقريره قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن"، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ذلك وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض - حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن، وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقوم الطاعنون العشرة الأول باختصام الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.

الطعن 312 لسنة 60 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 184 ص 974


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
أموال. عقد. شيوع. إصلاح زراعي.
الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه. بقاء ملكية الرقبة لصاحبها وفقدانه سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غيره. ليس له استرداد هذا المال ما دام الاتفاق على الإدارة قائماً. مثال. " في إصلاح زراعي".
الاتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطاته على المال المملوك له سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غيره بها إلى غيره فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الاتفاق على الإدارة لازال قائما وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 لسنة 1983 المنيا والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي الذي أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - اتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الاتفاق لا يزال قائما فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانها لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام اتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 279 سنة 1984 محكمة المنيا الابتدائية (مأمورية ملوي) على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها 150 جنيه (مائة وخمسين جنيها) مع التسليم وقالت بيانا لها إنها تمتلك أطيانا زراعية مساحتها 12 س، 23 ط بموجب عقد البيع المسجل برقم 645 سنة 1983 المنيا وأن الطاعن اغتصب هذه المساحة ووضع اليد عليها منذ سنة 1982 وحتى الآن وأنها تقدر الريع عن سنتي 1982، 1983 بالمبلغ المطالب به فأقامت به الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا - وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/3/1988 برفضها، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالاستئناف رقم 447 سنة 24 ق، وبتاريخ 23/11/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لطلب التسليم وإلزام الطاعن بأن يسلم المطعون ضدها مساحة 12 س، 23 ط على الشيوع في مساحة 10 س، 18 ط، 2 ف وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم المطعون ضدها مساحة الأرض محل النزاع والشائعة في المساحة المبيعة لها يكون قد خالف شروط عقد البيع الصادر لهما عن هذه المساحة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 التي تقضي بأن تكون له إدارة كافة الأطيان المباعة بحسبانه صاحب النصيب الأكبر فيها إذ أن في تسليم تلك المساحة للمطعون ضدها ما يتنافى مع إدارته لكامل الأطيان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الاتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه، وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطانه على المال المملوك له سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غيره، فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الاتفاق على الإدارة لا يزال قائما، وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 سنة 1983 المنيا والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي الذي أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - اتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الاتفاق لا يزال قائما، فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانا لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام اتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1251 لسنة 53 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 183 ص 968


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحة قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأرض الفضاء" عقد "تفسير العقد". قانون.
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في التعرف على طبيعة المؤجرة . هو بما تضمنه عقد الإيجار متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت الأرض الفضاء من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد . التعرف على قصد من سلطة محكمة الموضوع .
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977. أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضي الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني والعبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسري عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة، ولمحكمة الموضوع السلطة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقا للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى.
- 2  إيجار "إيجار الأرض الفضاء" عقد "تفسير العقد". قانون.
الأرض الفضاء تسويرها . أساسه . التزام قانوني للمحافظة عليها . تأجير الأرض الفضاء المسورة . لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون البناء محل عند التعاقد . علة ذلك .
إذ كان المشرع في قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع وتقل القمامة بداء من القانون 151 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1954 والقانون 97 لسنة 1956 والقانون رقم 38 لسنة 1967 قد ألقت على عاتق حائزي الأراضي الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 للجهة المختصة بشئون النظافة في حالة تقصير مالك الأرض الفضاء تسويرها ورغم مطالبته بذلك - أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانوني أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن اشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل اعتبار عند التعاقد إذ العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هي محل الاعتبار عند التعاقد.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2451 لسنة 1978 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤرخ 10/10/1978 والإخلاء والتسليم على سند من أن المطعون ضدهما استأجرا منه تلك الأرض لاستعمالها مخزنا لمكتب تسويق وتوزيع مواد البناء وإذ رغب في إنهاء العقد لعدم خضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الأماكن ولإساءة استعمال العين المؤجرة بتخصيص جزء منها مخزنا لأسطوانات غاز البوتاجاز وإذ أنذر المطعون ضدهما بتاريخ 8/5/1978 برغبته في إنهاء عقد الإيجار ولما لم يمتثلا فأقام الدعوى. وبتاريخ 26/4/1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 15 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 29/12/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لطبيعة العين المؤجرة من أنها تخضع لقانون إيجار الأماكن وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلب إخلاء العين لإحداث تغيير أضر بالمؤجر وبتاريخ 11/5/1982 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 لسنة 18 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 17/3/1983 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ويقول بيانا لذلك إنه استند في طلب إخلائه العين المؤجرة على أنها أرض فضاء وهو ما ثبت بعقد الإيجار ويتفق والواقع بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك وأخضع العلاقة الإيجارية لأحكام قوانين إيجار الأماكن على سند من أن العين المؤجرة محاطة بسور وأن هذا السور قصد به الحفاظ على المواد المشونة وأن الأجرة المقررة للعين تتناسب واستعمال العين في غرض التشوين حين أنه لا عبرة بالغرض التي استؤجرت الأرض من أجله وأنه لا يغير من طبيعتها كونها مسورة بسور من البناء، خاصة وأن هذا السور أقيم قبل التعاقد وتحديد الغرض من استئجار تلك الأرض ولم يقم بالأوراق دليل على أن السور المحاط بالأرض قصد به المحافظة على المواد المشونة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 جرى على أن "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو غيره" ومفاد ذلك أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضي الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني - والعبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسري عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة ولمحكمة الموضوع السلطة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقا للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى - وإذ كان المشرع في قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة بدءا من القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 280* لسنة 1954 والقانون 97 لسنة 1956 والقانون رقم 38 لسنة 1967 قد ألقت على عاتق حائزي الأراضي الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 للجهة المختصة بشئون النظافة في حالة تقصير مالك الأرض الفضاء في تسويرها ورغم مطالبته بذلك - أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانوني أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن اشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل اعتبار عند التعاقد إذ العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها مادام قد جاء مطابقا 
لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هي محل الاعتبار في التعاقد. لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخضع العين المؤجرة لنطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على سند من أن الأجرة المقدرة في العقد هي سبعة جنيهات شهريا وقد لوحظ فيها إقامة البناء عليها بمعرفة المؤجرة وأن السور المحاطة به العين ليس بقصد المحافظة على تلك الأرض الفضاء ولكن قد قصد به المحافظة على المواد المشونة بداخل المكان المؤجر ولم يورد الحكم أسانيده في تلك النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالإضافة إلى الفساد في الاستدلال إذ أن الثابت من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء مسورة ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الواقع ولا عبرة بالغرض الذي تم التأجير من أجله ولا يغير من طبيعتها أنها مسورة بسور من البناء سيما وأن العقد هو شريعة المتعاقدين ويتعين عند تفسيره الإحاطة بكافة بنوده للتعرف على إرادة المتعاقدين على ما تقضي به المادتين 147/1، 150/1 من القانون المدني. وكان الثابت من البند ثامنا أنه أضيف إليه العبارات التالية "وأنه من الملحوظ كشرط أساسي وجوهري في هذا التعاقد امتناع امتناعا مطلقا عن المساس بالحائطين البحري الذي به منزل المؤجر والقبلي للجار الملاصق. وكذلك السور الغربي الذي به الباب على شارع الحرية" مما يدل على أن الأرض محاطة بأسوار بقصد المحافظة عليها فهي حدود فاصلة بين الأرض المؤجرة وأملاك الغير والطريق العام ولا يستفاد من هذا البند أن الأسوار أقيمت للمحافظة على الأشياء المشونة بالأرض سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه - وعلى ما سلف - التطبيق القانوني لأحكام قوانين تسوير الأراضي الفضاء والنظافة العامة أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة لأملاك الغير أو الطريق العام مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن