الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 14905 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 214 ص 1399

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.

---------------

(214)
الطعن رقم 14905 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره ووضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه. أثره: اعتباره خالياً من الأسباب.

---------------
لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه. إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، أولاً: تسبب خطأ في إصابة.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم بها المجني عليه ونجم عن ذلك حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبي ونكل عن مساعدته مع تمكنه من ذلك. ثانياً: وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة المجني عليه لم يهتم بأمره ولم يبلغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. ثالثاً - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. والمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 67، 74/ 6، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980، والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8441 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 213 ص 1395

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

--------------

(213)
الطعن رقم 8441 لسنة 63 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض. أثره: قبول الطعن شكلاً.
 (2)
معارضة "نظرها الحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
إبداء المدافع عن الطاعن عذر تخلفه من الحضور يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

---------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور. من ذي صفة. وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم - أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة.... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري وهو مرضه المثبت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه في القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف شبين الكوم والمنظورة بذات الجلسة وأمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا العذر والتفتت عنه كلية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم... لسنة... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 6235 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 216 ص 1425

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة، وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(216)
الطعن رقم 6235 لسنة 63 القضائية

(1) بناء. قانون "تطبيقه".
القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل: نطاق تطبيقه؟
(2) عقوبة. قانون "تفسيره".
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مؤدى ذلك؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة. علة ذلك؟
إغفال الحكم مكان البناء لتحديد مدى انطباق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة. قصور.

----------------
1 - لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي". فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناءً على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصوراً على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون.
2 - لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
3 - من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلاً المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراءها على خمسة آلاف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة على النحو الوارد بالأوراق - ثانياً: أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم على النحو الوارد بالأوراق. ثالثاً: تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة أقام عليها مبان على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 12/ 1، 21، 22/ 1 مكرر ثانياً من القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 83 والمادة 372 مكرراً عقوبات. ومحكمة جنح... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً مع إلزامه برد العقار المغتصب. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من المتهمين الأولى والثالثة وتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها وذلك عن التهمة الثانية.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن البناء أقيم في قرية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وصف أنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز أشمون أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرر/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. لما كان ذلك، وكانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 76 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي"، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصوراً على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلاً المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 776 لسنة 23 ق جلسة 9 / 7 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 388 ص 1157

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم أسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(388)
القضية رقم 776 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. 

رفعها على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديراً لشركة قصر الحكم قضاءه على المتهم دون أن يتعرض للدعوى الموجهة إلى المسئولة عن الحقوق المدنية خطأ.

---------------
متى كان الطاعن قد رفع دعواه المدنية على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفي جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصيا وبين الشركة, وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها - فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فصل العامل أوينج سورجيان (الطاعن) دون أن يخطره كتابة بما نسب إليه ودون التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ في المحل, وطلبت عقابه بالمواد 1 و27 و40 من القانون رقم 41 سنة 1944 و1 و8 و13 من القرارين الوزاريين الخاصين بتأديب العمال الصادرين في 18 أغسطس سنة 1945, وقد ادعى أوينج سورجيان (المدعي بالحق المدنى المذكور) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا, ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدني مع إلزام رافعها بأتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كما استأنفه المدعي بالحق المدني, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بغير مصاريف, ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه ادعى مدنيا ضد المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك, وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلزام المتهم, أي المطعون ضده شخصيا, بمبلغ التعويض دون أن يفصل في الشق الآخر من الدعوى الموجه إلى المطعون ضده, بصفته مديرا للشركة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى, وقد أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن الطاعن رفع دعواه المدنية إلى محكمة جنح عابدين الجزئية في القضية رقم 5881 سنة 1951 جنح عابدين المرفوعة من النيابة العامة على المطعون ضده, وذلك بعريضة معلنة إلى المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفى جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصيا وبين الشركة, ولما قضى ابتدائيا برفض دعواه المدنية, استأنف الطاعن هذا الحكم لمحكمة الجنح المستأنفة, وأعلن المطعون ضده بصفته الشخصية, وبصفته مديرا لشركة كوداك لجلسة 12 أكتوبر سنة 1952 لسماعه الحكم بالطلبات في الدعويين الجنائية والمدنية. ولما أن حجزت القضية للحكم بعد المرافعة فيها, أعلنه بمذكرة طلب في صدرها الحكم بإلزام المتهم وشركة كوداك بتعويض قدره 2000 جنيه بالتضامن بينهما وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد ذلك قاضيا في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بالتعويض دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها, فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

الطعن 711 لسنة 33 ق جلسة 24 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 109 ص 565

 برياسة السيد المستشار/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-----------------
مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها. ولما كانت الشركة - مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور، وقد ألحقت بمؤسسة ..... و.... ثم بالمؤسسة ....... للنقل الداخلي، وكان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التي تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر، وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة ....... للنقل الداخلي لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة.
----------------
   اتهمت النيابة العامة........ بأنه في يوم 10/8/1960 بدائرة مركز بنها "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل....... وفي إصابة "........" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأراد أن يتقدم سيارة كانت تتقدمه دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهما فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأولى" وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ولديه القاصرين....... و........ قبل المتهم ومؤسسة النقل البري بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر عن المسئول بالحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/11/1962 عملا بمادتي الاتهام: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا ـ حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. ثالثا ـ إلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ 1500 جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ تدخل القاصر........ في الدعوى مقررا أنه بلغ سن الرشد وطلب ـ القضاء له شخصيا بالتعويض. وقضت المحكمة المذكور حضوريا بتاريخ 16/3/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وألزمت كلا مصاريف استئنافه المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
---------------
    حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية لرفعها على غير ذي صفة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أساس قضاءه على أن شركة.... التي يعمل بها المتهم بجريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى المدنية قد دخلت القطاع العام وانتقلت شخصيتها إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت منها ماديا ومعنويا من هذا الانتقال وأصبحت المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الفعل الضار موضوع المطالبة بالتعويض وبذلك تلتزم بأدائه. وما ذهب إليه الحكم غير صحيح قانونا، ذلك بأن مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت التي أممت الشركة سالفة الذكر بمقتضاه هو أن هذه الشركة لا تزال بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المستقلة وبشكلها القانوني وذمتها المالية المستقلة وأن المؤسسة المسئولة عن الحقوق المدنية لا تلتزم بعد التأميم بالتزامات الشركة قبله إلا في حدود ما آل إليها من الأموال والحقوق في تاريخ التأميم وأن إشراف المؤسسة عليها هو إشراف إداري، يؤكد هذا النظر ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي من أحكام مؤداها أنها حين حلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات فيما لها من اختصاصات وحقوق وما عليها من التزامات يكون لها الإشراف الإداري على الشركات دون أن يكون لها صفة في تمثيلها أمام القضاء وأنها تحتفظ بميزانية مستقلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها انتهى إلى توافر الخطأ في حق المتهم قائد سيارة الأوتوبيس التي صدمت المجني عليها الأولى والمدعي بالحقوق المدنية الأول فأودت بحياة الأولى وتسببت في إصابة الثاني ودانه على هذا الأساس، ثم عرض إلى الدعوى المدنية وخلص إلى مساءلته والمسئول عن الحقوق المدنية "الطاعن" وألزمهما متضامنين التعويض المطالب به وتناول الحكم ما أثاره المدافع عن المسئول عن الحقوق المدنية من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن "مؤسسة النقل البري لا تمثل شركة النقل العام لأوتوبيس الشرقية إذ أن صلة المؤسسة بالشركة تنحصر في أنها الهيئة الإدارية التي تشرف على الشركة وليس لها حق تمثيل الشركة" ورد الحكم على هذا الدفع في قوله "فالمسلم أن الشركة المذكورة دخلت القطاع العام ولم تصبح لها شخصية معنوية مستقلة بل انتقلت شخصيتها هذه إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت ماديا ومعنويا من هذا الانتقال فقد أصبحت المؤسسة هي المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الحادث، كما أصبح المتهم تابعا لها ومادامت المؤسسة قد استفادت ماديا من أرباح الشركة ومعنويا من سيطرتها على عدم تحكم رأس المال ولحماية الجمهور فعليها عملا بنظرية الغرم بالغنم أن تعوض الأضرار التي تقع من سياراتها وبفعل عمالها وانتهى الحكم إلى رفض الدفع. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ويجافي التطبيق الصحيح للقانون، ذلك بأنه يبين من الإطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن السير بخطة التنمية الاقتصادية نحو الأهداف الموضوعة لها تطلب توسيع قاعدة القطاع العام بما يكفل المضي بها قدما وتحقيقا لذلك أعد هذا القانون "وقضت المادة الأولى منه بأن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون - ومن بينها شركة.... مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - وتؤول ملكيتها إلى الدولة". واستطردت المذكرة الإيضاحية إلى القول "ولما كان هذا التأميم يهدف إلى الإعانة على تحقيق أغراض التنمية مع التحرر من الأوضاع الروتينية فقد عملت المادة 4 من المشروع على تحقيق ذلك، بأن قضت بأن تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها في مزاولة نشاطها. كما حددت المادة 4 أيضا مدى مسئولية الدولة عن التزامات تلك الشركات والبنوك فقضت بأن تستمر البنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم". ومؤدى ما تقدم أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له هذه الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها إذ ذاك. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بأرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 قد قضى بتوزيع الشركات المؤممة على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت التأميم وألحقت "شركة..." بمقتضاه بمؤسسة النقل والمواصلات، ثم انتهى الأمر بهذه الشركة إلى إلحاقها بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي طبقا لما ورد بالجدول المرفق بالقرار الجمهوري رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 وحلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات التي سبق إنشاؤها بالقرار الجمهورية رقم 1324 لسنة 1961 التي حلت بدورها محل المؤسسة العامة للنقل والمواصلات التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1961 ويبين من مطالعة القرار رقم 1614 لسنة 1962 أن من بين أغراض المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات المشار إليها في مادته الثانية التي تتكون منها أموالها، ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين قبول النعي عليه ونقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن مع إلزام المطعون ضدهما المصرفات المدنية.

الطعن 9651 لسنة 63 ق جلسة 15 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 217 ص1431

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد.

----------------

(217)
الطعن رقم 9651 لسنة 63 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها".
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مناط تحققها؟
(2) تزوير "أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه. ما دام ينكر ارتكابه له.
إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.
(3) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة. وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن. علة ذلك وأساسه؟

----------------
1 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار إليها.
2 - لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة. وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه، ما دام ينكر ارتكابه له، فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن، لا تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها.
3 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص وأنزل به عقوبة مستقلة عنها دون أن يكون كلمته في مدى قيام التعدد بين الجرائم الثلاث النصب والتزوير ومزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون ترخيص - في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - ارتكب تزويراً في محرر عرفي هي شهادة عدم ممانعة لدخول دولة الكويت على النحو المبين بالأوراق. ثانياً توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق المملوكة لـ..... باستعمال طرق احتيالية من شأنها سلبهم أموالهم على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: قام بمزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل في الخارج دون ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 208، 336 من قانون العقوبات، 28 مكرر، 169، 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة للتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة واحدة وكفالة خمسين جنيهاً، والحبس لمدة سنة وكفالة خمسين جنيهاً بالنسبة للتهمة الثانية. والحبس لمدة ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً بالنسبة للتهمة الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم النصب والتزوير في محرر عرفي ومزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول على مجرد أقوال المجني عليهم التي جرت بأن دور الطاعن اقتصر على اصطحابهم إلى آخر هو الذي حصل على نقودهم وأعطاهم مستندات السفر التي لم يثبت تزويرها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على ما مفاده أنه استولى بطريق النصب والاحتيال على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من كل من المجني عليهم لتسفيره إلى دولة الكويت بعد أن سلمه شهادة عدم ممانعة وعقد عمل مزورين، وأن كلاً من هؤلاء قد شهد بحصول الواقعة بهذه الصورة وبأنه تبين تزوير المحررين سالفي البيان عند تقديمهما إلى سفارة الكويت بالقاهرة. لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار إليها. وإذ كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه، ما دام ينكر ارتكابه له - كالحال في الدعوى - فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن، لا تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب، مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد دان الطاعن - أيضاً - بجريمة مزاولة مهنة. إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص وأنزل به عقوبة مستقلة عنها دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجرائم الثلاث في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 17660 لسنة 60 ق جلسة 16 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 218 ص 1436

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة، وفؤاد نبوي.
-----------
(218)
الطعن رقم 17660 لسنة 60 القضائية
جمارك. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". تعويض. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية. علة ذلك وأساسه؟
القضاء ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض. أثر ذلك؟
جواز استئنافه من قبل مصلحة الجمارك. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون.
--------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته فقضت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يفصل في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122 وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" كما نصت المادة 122 من القانون ذاته على أنه "ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا القصد". وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك - آنف الذكر - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضي بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصلين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة أخرى ونظراً لما يخالط العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها ومتى رفع استئنافها كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز كمية البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار فيها دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم والجمارك المقررة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 75 لسنة 1980، وادعى وزير المالية "بصفته" ضد المتهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ 4463.750 جنيهاً. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بنص المادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنف المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك لرفعه من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاء الحكم المستأنف ببراءة المطعون ضده ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية برفضها مما يحق له استئناف هذا الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته. فقضت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يفصل في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم أنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122 وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" كما نصت المادة 122 من القانون ذاته على أنه "ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر وفي جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا القصد....". وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك - آنف الذكر - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها أحكام اعتباراً المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة أخرى ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها ومتى رفع استئنافها كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 5926 لسنة 60 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 219 ص 1443

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

----------------

(219)
الطعن رقم 5926 لسنة 60 القضائية

أحداث. عقوبة "تنفيذها". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الاختبار القضائي. ماهيته؟
تحديد مدة الاختبار القضائي الوارد بالمادة 12 من القانون رقم 31 لسنة 1974. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم. تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه.
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وإنما بجدوى خطورة الحدث وقدر حاجته إلى التهذيب والتقويم. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار.

------------------
من المقرر أن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلاً من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات" وفي المادة التاسعة عشرة منه على أنه "ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." والمادة 44 على أنه "إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته "يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/ 3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشر سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفاً حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محرراً من مدة معينة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة شهراً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن حدد المدة التي قضى بوضع المطعون ضده تحت الاختبار القضائي فيها، في حين أن الجهة التي تحدد تلك المدة هي سلطة التنفيذ، مما يعيبه ويستوجب تصحيحه.
ومن حيث إن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلاً من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأول من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن "يكون الاختيار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات" وفي المادة التاسعة عشرة منه على أن "ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين...." وفي المادة 44 على أنه "إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته "يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/ 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/ 3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفاً حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محرراً من مدة معينة.

الطعن 16015 لسنة 65 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 220 ص 1448

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

----------------

(220)
الطعن رقم 16015 لسنة 65 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 112 عقوبات. مجال تطبيقها؟
كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة. وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الأدلة التي يعول عليها الحكم. لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي استندت إليه المحكمة صريحاً أو مباشراً في الدلالة على ما استخلصته المحكمة. لها تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام استخلاصها سائغاً.
(3) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حسب الحكم إيراد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. إطراحها.
الجدل الموضوع في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) موظفون عموميون. قطاع عام. اختلاس أموال أميرية.
اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها. موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته بأجر أو بدون أجر. أساس ذلك وعلته"؟
(7) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "الإعفاء منها" "الرد". جريمة "أركانها".
قيام المتهم برد مقابل المال الذي اختلسه. لا يؤثر في قيام الجريمة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما سدد.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من القانون ذاته يختلس ما لا تحدت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن وكان تسليم هذه المواد إليه حاصلاً بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وأنه حرر أذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وأنه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلي وما تم توريده منها، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وطبق القانون تطبيقاً سليماً. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
3 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن إسناد الحكم إلى أقوال أعضاء لجنة الجرد على الرغم من أنها لا تفيد مقارفته لما أسند إليه وأن أذون الصرف سليمة، والتفاته عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
6 - لما كان الشارع في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى، أراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو المحلقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به أو مدته، مؤقتاً كان أم غير مؤقت، بأجر أم بغير أجر، طواعية أو جبراً" وإذ كان الطاعن يعمل أميناً لمخزن وقود شركة..... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوك للدولة، فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين، ولو كان يعمل بعقد مؤقت، ويكون ما يثيره في هذا الوجه من الطعن غير قويم.
7 - من المقرر أن قيام المتهم برد مقابل المال الذي تصرف فيه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد فإن نعي الطاعن بأنه رد قيمة المال المختلس لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عاماً "أمين مخزن وقود مجمع.... التابع لشركة...." اختلس كمية الوقود المبين وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 21135.200 جنيه "واحد وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثين جنيهاً ومائتي مليماً" والمملوكة لجهة عمله آنف البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 - أ، 118، 118/ مكرر، 119/ ب، من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 20895.200 جنيه "عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً ومائتي مليماً وبرد مبلغ 17255.600 جنيه "سبعة عشر ألفاً ومائتين وخمسة وخمسين جنيهاً ستمائة مليماً" وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن استند في توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق الطاعن إلى مجرد أقوال مرسلة للعاملين بالشركة المجني عليها على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير أن الفواتير التي تسلم الطاعن بموجبها المواد البترولية محل الاتهام لم تقيد بدفتر الصنف وأن أذون الصرف سليمة وموقع عليها من المختصين ولم يقم الدليل على تزويرها وتضمنت محاضر أعماله أن الطاعن لم يتسلم مخزن الوقود وإنما كان في عهدة شخص آخر، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره وليد إكراه وقع عليه، كما أن الطاعن يعمل بعقد عمل مؤقت مما ينفي عنه صفة الموظف العام بالإضافة إلى قيامه بسداد المبلغ محل الاختلاس، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من القانون ذاته يختلس ما لا تحدت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن وكان تسليم هذه المواد إليه حاصلاً بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وأنه حرر أذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وأنه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلي وما تم توريده منها، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، وطبق القانون تطبيقاً سليماً. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الشأن في الدعوى - ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. فإن ما يثيره الطاعن في شأن إسناد الحكم إلى أقوال أعضاء لجنة الجرد على الرغم من أنها لا تفيد مقارفته لما أسند إليه وأن أذون الصرف سليمة، والتفاته عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى، أراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً". وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به أو مدته، مؤقتاً كان أم غير مؤقت، بأجر أم بغير أجر، طواعية أو جبراً". وإذ كان الطاعن يعمل أميناً لمخزن وقود شركة.... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوك للدولة، فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين، ولو كان يعمل بعقد مؤقت، ويكون ما يثيره في هذا الوجه من الطعن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام المتهم برد مقابل المال الذي تصرف فيه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد، وهو الحال في الدعوى، فإن نعي الطاعن بأنه رد قيمة المال المختلس لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13331 لسنة 63 ق جلسة 20 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 221 ص 1457

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

----------------

(221)
الطعن رقم 13331 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". قانون "تطبيقه".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف.
عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انغلاق باب الطعن بالاستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الادعاء مدنياً بمبلغ يقل عن خمسمائة جنيه مع سريان تعديل المادة 42/ 2 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992. أثره.

----------------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
2 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 101 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً وبسوء قصد أحد الحكام الإداريين .... بأنه يعرض عليه راتباً شهرياً. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها - ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 101 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

الطعن 21982 لسنة 65 ق جلسة 21 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 223 ص 1464

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور. نواب رئيس المحكمة. وإيهاب عبد المطلب.

-----------------

(223)
الطعن رقم 21982 لسنة 65 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم".
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. حد ذلك؟
(2) أحوال مدنية. تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك وعلته؟
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
بطلان التفتيش. مقتضاه عدم التعويل على الدليل المستمد منه في الحكم بالإدانة.
تعويل الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها. وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند "1" من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من أي قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح قانوناً، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "في يوم.... أثناء قيام الملازم أول.... والنقيب..... رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة وبعضاً من رجال الشرطة السريين بتفقد حالة الأمن بناحية - ..... شاهدوا المتهم يسير نحوهم، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حملها، وبتفتيشه وقائياً عثر بجيب الصديري الأيمن على خمس لفافات بكل منها عشب أخضر لنبات الحشيش - البانجو - وبمواجهته أقر بإحرازه إياها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم. ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورده بقوله" بأن المتهم هو الذي وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة لعدم حمله بطاقته الشخصية ليلاً، وترتب على ذلك تفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط، ومن ثم فقد ضبط والجريمة متلبساً بها ويترتب على ذلك صحة الإجراءات في الدعوى طبقاً للقانون." لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذا خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

الطعن 6771 لسنة 63 ق جلسة 21 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 222 ص 1460

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(222)
الطعن رقم 6771 لسنة 63 القضائية

قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قضاة "رد القضاة".
قانون المرافعات. قانون عام. يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص. أساس ذلك؟
القرارات الصادرة من محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها. لا يجوز الطعن فيها. حد ذلك؟

----------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 6 من إبريل سنة 1989 باعتبار معارضته. الاستئنافية كأن لم تكن وقيد طعنه تحت رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه"... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله.... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلى ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 60 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والتي قررت بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن. فطعن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 6 من إبريل سنة 1989 باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن وقيد طعنه تحت رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه ".... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله.... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق" والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشروع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلى ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضاً بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 60 ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.