الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 7387 لسنة 50 ق جلسة 1 / 7 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 45

مهن 
مهنة التحاليل الطبية البشرية- الترخيص في ممارستها- يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في المادة (3/ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954، كل في تخصصه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا- لا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط- حَظْر المشرع أخذ بعض عينات المرضى الآدميين إلا بواسطة طبيب بشري لا يحول بين الفئات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة وتحليل تلك العينات؛ لاختلاف أخذ العينات تماما عن تحليلها( ). 
-------------- 
الوقائع
في يوم السبت الموافق 17/3/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة -بصفتها نائبة عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظــــــر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا (فحص طعون) التي قررت بجلسة 7/7/2010 إحالته إلى الدائرة السادسة عليا (موضوع)، وبعد تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 26/1/2011 إحالته إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54 مكررا) من قــــانون مجلس الدولة في ضوء ما تبين لها من صدور أحكام متعارضة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى جواز الترخيص لغير الأطباء البشريين في مزاولــــة مهنة التحاليل الطبيـــــة البشرية، حيث أجازت ذلك أغلبية الأحكام الصادرة عن هذه المحكمـــــة (على سبيل المثال الحكم الصادر في الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 15/3/2003، والحكم الصادر في الطعن رقم 7312 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 15/3/2003، والحكــــم الصادر في الطعن رقم 7101 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 3/1/2004)، فى حين أصدرت المحكمة حكمين بعكس هذا الاتجاه: أحدهما في الطعن رقم 14668 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 24/2/2010، والآخر في الطعن رقم 6238 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2010.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بجواز الترخيص في مزاولة مهنة الكيمياء الطبية ومهنة البكتريولوجيا ومهنة الباثولوجيا والواردة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 فيما يتعلق بالآدميين لخريجي كليات الصيدلة والعلوم (الكيمياء) والطب البيطري والزراعة، كلٌ حسب درجة أو شهادة التخصص الحاصل عليها، إذا توفرت في شأنهم الشروط المقررة قانونا، وأن قصر الترخيص في مزاولة تلك الأعمال على الإنسان أو الحيوان أو النبات على خريجي كليات معينة دون غيرهم يحتاج إلى تدخل تشريعي يقرر ذلك، مع إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.
وتم نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/5/2012 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4385 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/11/2002، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من الترخيص له في مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية فقط دون التحاليل الطبية البشرية.
وقال المدعي شرحا لدعواه إنه حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة الزقازيق عام 1986 ودبلوم الميكروبيولوجيا عام 2000 من جامعة طنطا، وإنه تقدم بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية لاستخراج ترخيص في مزاولة مهنة البكتريولوجيين، إلا أن الجهة الإدارية وافقت على قيده في سجل البكتريولوجيين لغير الأطباء البشريين لمزاولة مهنة التحاليل البيطرية فقط، ولم توافق على منحه ترخيصا في مزاولة مهنة التحاليل الطبية للإنسان في فرع تخصصه.
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته المبينة سالفا.
وبجلسة 27/1/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها –بعد أن استعرضت نصوص المواد 1 و 6 و 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية– على أن المشرع لم يحد من الأعمال التي يجوز لمن يقيد في السجلات المنصوص عليها أن يباشرها في مجال الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا، مادام قد حصل على شهادة التخصص المطلوبة، ولم يفرق النص بين ما يتعلق من هذه الأعمال بالإنسان أو الحيوان، بل جعل مناط مزاولة المهنة هو شهادة التخصص، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية، فضلا عن تحقق ركن الاستعجال نظرا إلى تعلق الترخيص بحق المدعي في مزاولة مهنته.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية، فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ إذ إن اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه وضعت قواعد إرشادية يتم بموجبها قيد خريجي كليات الطب البيطري في مجال التحاليل الطبية البيطرية دون البشرية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان مدى جواز الترخيص لغير الأطباء البشريين في مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أنه: "لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
(أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة".
وتنص المادة (3) من القانون المذكور على أنه: "يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنس...
2- أن يكون حاصلا على:
(أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطرى أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
(ج)...
(3)...".
كما تنص المادة (4) من القانون المشار إليه على أن: "تقدر قيمة شهادات التخصص... لجنة مكونة من...".
وتنص المادة (6) من هذا القانـون (معدلة بموجب القانون رقم 270 لسنة 1955) على أن: "تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة، على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين. ويجوز قيد الاسم في أكثر من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه...".
وحيث إن مفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع قد اشترط للقيد في سجلات الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (كيمياء)، أو في الطب البيطري أو في الزراعة، فضلا عن الحصول على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا، وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة درجة أو شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد لبيان ما إذا كانت مناسبة من الناحية العلمية للقيد في السجل من عدمه، بمعنى أن القيد في أحد السجلات المذكورة يختلف باختلاف درجـــــة أو شهادة التخصص، بحيث يتم القيد في السجل الذى يتناسب مع درجة أو شهادة التخصص، وذلك مادام أن طالب القيد حاصل على أحد المؤهــــلات المنصـــوص عليها في المادة (3/ب) من القانون المذكور سالفا.
وقد ساوى المشرع تماما بين الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة والصيدلة والعلوم (كيمياء) والطب البيطرى والزراعة، وجعل الفيصل في تحديد السجل الذي يتم القيد فيه هو درجة أو شهادة التخصص، سواء كانت في الكيمياء الحيويــة أو كيميـــاء تحليل الأغذيـــــة أو كيميـــــاء تحليل الأدويــــــة أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا، ويتم القيد في السجل الذي يتناسب مع درجة أو شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد.

ولما كان نص المادة (3/ب) من القانون المشار إليه قد ورد مطلقا، حيث ساوى بين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في القيد في السجل الذي يتناسب مع درجة أو شهادة التخصص الحاصلين عليها، فمن ثم لا يجوز التقييد من عمومية هذا النص بقصر القيد في بعض السجلات المشار إليها على الحاصلين على مؤهل معين من بين المؤهلات المذكورة سالفا، أو بالتفرقة بين التحاليل التي تجرى للإنسان وتلك التي تجرى لغيره، بحيث يستأثر الأطباء البشريون -وحدهم دون غيرهم من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها– بإجراء التحاليل التي تجرى للإنسان؛ إذ إن المشرع لم يقصد هذا المعنى وإلا لنص على ذلك صراحة على النحو الذي جرت عليه صياغة المادة (3/أ) والمادة (6) من القانون المشار إليه، حيث قصر المشرع القيد في سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين على الأطباء البشريين الحاصلين على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية دون غيرهم.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نصت عليه المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الطب (الصادر بالقانون رقم 415 لسنة 1954) من عدم جواز أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من أجسام المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت إلا بواسطة طبيب بشري مقيد بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء؛ ذلك أن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماما عن تحليل هذه العينة، وإذا كان المشرع قد اشترط –في بعض عينات المرضى الآدميين– أن يتم أخذها بواسطة طبيب بشري، فإن تحليل هذه العينات في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا يجوز للأشخاص الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في المادة (3/ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه، كل في تخصصه، ولا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط حسبما سلف البيان، ومن ثم فإنه لا يوجد تعارض بين أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 المذكور سالفا، ونص المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأنه يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها فى المادة (3/ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه، كل في تخصصه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا على النحو المبين بالأسباب، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 1285 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 37

(1) موظف 
تعيين- أقدمية المعين- الأصل في قرار التعيين أنه يَنفذ من تاريخ صدوره، ومن هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية
- لا يجوز إرجاع آثار هذا القرار إلى الماضي إلا استثناء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو بناء على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي. 

(2) موظف 
مرتب- الزيادة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 1981
- يشترط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 لتحقق مناط استحقاق صرف هذه الزيادة
- أقدمية المعينين طبقا للقانون رقم (85) لسنة 1973 ترتد إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للخدمات لهم
- يترتب على ذلك تحقق شرط الوجود الفعلي في الخدمة لمن تحدد تاريخ أقدميته (30/6/1981)، ومنهم المعينون طبقا للقانون رقم (85) لسنة 1973، ولو تراخى صدور قرار تعيينه إلى ما بعد هذا التاريخ. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 26/10/2005 أودع الأستاذ/... المحامي -بصفته وكيلا عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 1285 لسنة 2 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية) بجلسة 27/8/2005 في الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف الزيادة المقررة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 اعتبارا من 10/3/1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/10/2010، وبجلسة 25/10/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 9/12/2010، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 21/4/2011 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984؛ لقيام موجب الإحالة إليها نظرا إلى أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لكونه معينا بناء على ترشيح القوى العاملة بالقرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981 اعتبارا من 30/6/1981، حيث ترى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا) أن المقصود بالوجود بالخدمة في 30/6/1981 الذي يتحقق به مناط استحقاق هذه الزيادة هو الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ، في حين ذهبت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/11/2008 في الطعن رقم 8349 لسنة 49 ق. عليا إلى أنه يكفي لاستحقاق تلك الزيادة الوجود بالخدمة في 30/6/1981، حتى وإن لم يكن وجودا فعليا؛ لذلك قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة محل الخلاف.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأن المقصود بالخدمة –في تفسير نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه– ليس الوجود الفعلي وحده، وإنما يتسع مفهومه ليشمل الوجود الحكمي كذلك.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/7/2011، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2011، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/2/2012 لإتمام المداولة، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة –تخلص حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 30/12/2001 أقام... الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق ضد محافظ الشرقية ووزير التموين ووزير المالية ووكيل وزارة التموين بالشرقية بصفاتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية)، وطلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 من تاريخ صدور القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية سنة 1978 وعين بوظيفة مفتش تموين بمديرية التموين بالشرقية، ومن ثم استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، وحاليا يشغل الدرجة الأولى.
وأضاف المدعي أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بسحب الزيادة المشار إليها على سند من أنه تسلم العمل في 10/3/1982، وبالتالي لا يخضع لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981، وإزاء ذلك فقد تقدم إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 2297 لسنة 2001، إلا أن اللجنة أوصت برفض طلبه، مما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته المبينة آنفا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وبجلسة 27/8/2005 حكمت محكمة القضــــاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة– على أن مفاد نص هذه المادة أن المشرع قرر زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة في 30/6/1981 بمقدار (108) جنيهات سنويا، وهذا الوجود يجب أن يكون فعليا وحقيقيا وليس حكميا، بمعنى أن من التحق بالخدمة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 لا يستحق هذه الزيادة، حتى ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق على هذا التاريخ، وبناء عليه فإنه لما كان الثابت أن المدعي التحق بالخدمة بموجب القرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981، أي في تاريخ لاحق على 30/6/1981؛ فمن ثم يكون مناط استحقاق الزيادة المشار إليها قد تخلف في شأنه وبالتالي لا يجوز صرفها إليه.
وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لسببين حاصلهما:
1- أن الطاعن عين اعتبارا من 30/6/1981 بناء على ترشيح القوى العاملة، وبذلك يكون شرط الوجود بالخدمة في هذا التاريخ قد توفر في شأنه، حيث لم تتطلب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لصرف الزيادة التي قررتها الوجود الفعلي بالخدمة في 30/6/1981.
2- أن الطاعن وعلى فرض أنه التحق بالخدمة بعد 30/6/1981 يستحق الزيادة المقررة بالمـــادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 المذكور سالفا والتي نصت على أن: "يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة، وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا...".

وحيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول تحديد المقصود بالوجود بالخدمة فى 30/6/1981 فى تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، وما إذا كان هذا الوجود يقتصر على الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ، أم أنه يكفي أن يكون الوجود بالخدمة حكميا.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام تنص على أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة أو المؤسسات العامة، والقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، يجوز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في الوظائف الخالية أو التي تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في القوانين المشار إليها، على أن يتلقوا في الجهات التى يعينون بها التدريب اللازم.
ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة...".
وتنص المادة (2) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بالأقـــدمية المقررة للمجندين، تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقا للمادة (1) من هذا القانون من تاريخ الترشيح".
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن: "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا...".

وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981".

ومن حيث إن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع رعاية منه للعاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة؛ قرر زيادة مرتباتهم بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا، شريطة أن يكون العامل موجودا في الخدمة في 30/6/1981.

ومن حيث إن الأصل في قرار التعيين -كغيره من القرارات الإدارية- أنه يسري من تاريخ صدوره، ومن هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية، ولا يجوز إرجاع آثاره إلى الماضي إلا استثناء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو بناء على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي، ففي هاتين الحالتين ترتد آثار القرار إلى الماضي.

وإذ كان ما تقدم، وكان القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام قد أجاز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في وظائف الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار عن اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة، على أن تحدد أقدمية العاملين من تاريخ الترشيح -إذا كان كذلك- فإن القانون المذكور يكون قد وضع حكما خاصا لهذه الفئات عند تعيينهم، وهو حكم يقيد الحكم العام بتحديد الأقدمية من تاريخ صدور قرار التعيين، وذلك توحيدا للمعاملة بين خريجي الدفعة الواحدة الذين يعينون طبقا لأحكام هذا القانون، وحتى لا يترتب على تراخي صدور قرارات التعيين في بعض الجهات إضرار بالمعينين بها، ومن ثم يكون المشرع قد جعل الاختصاص بالتعيين طبقا لأحكام ذلك القانون مشتركا بين اللجنة الوزارية للخدمات التي تحدد تاريخ الترشيح والسلطة المختصة بالتعيين طبقا للقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، والتي عليها (السلطة المختصة بالتعيين) الالتزام بذلك التاريخ، وإصدار قرارات التعيين متضمنة تحديد أقدميات المعينين طبقا لتاريخ الترشيح؛ لذلك فإن هذا التاريخ يكون وجودا فعليا في الخدمة في مفهوم القانون رقم 114 لسنة 1981، خاصة أن المشرع لم يربط هذا الوجود الفعلي بشرط أداء العمل، سواء لمن صدر قرار تعيينه قبل أو بعد 30/6/1981، يؤكد ذلك ويدعمه أن التاريخ الذي يحدده قرار التعيين في هذه الحالة هو الذي يعتد به في جميع الشئون الوظيفية الخاصة بالعامل، فتحسب على أساسه المدد المتطلبة للترقية وغيرها.

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، يغدو شرط الوجود الفعلى في الخدمة فى 30/6/1981 الواجب توفره للاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة متحققا فيمن عين طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الذي يذهب إلى تحقق شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 والمتطلب للإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، فيمن عين طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

الطعن 2456 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 28

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فريد نزيه حكيم تناغو ومحمد إبراهيم محمد قشطة ومجدي حسين محمد العجاتي ود. محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب ومحمد عبد العظيم محمود وفايز شكري حنين ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل وحسن كمال أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة 
-------------------- 
موظف
إعادة تعيين- حساب مدة الخدمة العملية السابقة للعامل المعاد تعيينه- يجوز الجمع بين المادتين (25) و (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بإفادة العامل منهما معا، متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني
- لكل من هاتين المادتين مجاله في التطبيق
- كل منهما جاء مستويا بذاته مفصلا لشروطه منفردا بحكمه، كما خلا مما يعلق إعماله على انحسار الآخر، أو مما يرهن تطبيقه باختيار العامل له أو بإعراضه عنه، فلا سند لاستبعاد أحدهما أو للتخيير بينهما
- يبرز أثر المادة (25) في تحديد الأجر، كما ينجلي أثر المادة (27) في تحديد الأجر والأقدمية معا، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية بالنسبة إلى تحديد الأجر إما إلى تطابق حيث لا خلاف، وإما إلى تباين حيث يسمو الأجر الأكبر ويخبو الأجر الأقل طبقا للقاعدة العامة في جب الأدنى بالأعلى. 
---------------- 
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 26/12/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2456 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 28/10/2002 في الدعوى رقم 1809 لسنة 49 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، في الموضوع: (أولا) بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية، وإرجاع أقدميته إلى 5/4/1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
(ثانيا) بإلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 1/9/1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتّي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات. وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24/9/2005، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 22/1/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بذات المحكمة، فنظرته بجلسة 11/3/2007، وفيها قررت إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ولنظره بإحدى جلسات شهر إبريل 2007، وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 26/1/2009 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 5/3/2009، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 6/5/2010 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لقيام موجب الإحالة إليها، حيث سبق للمحکمة أن أصدرت بجلسة 21/1/2010 حکما في الطعن رقم 16110 لسنة 50 ق. عليا يقضي بعدم جواز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ثم تبين أن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت بجلسة 12/6/1999 حكما في الطعن رقم 4094 لسنة 40 ق. عليا يقضي بجواز الجمع بين المادتين 25 و 27 المشار إليهما والإفادة من حكمهما معا لاستقلال كل منهما بأحكامها وشرائطها؛ لذلك قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة محل الخلاف.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأنه ليس هناك ما يحول دون الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 3/7/2010، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 12/11/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/2/2012، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/12/1994 أقام ... الدعوى رقم 1809 لسنة 49 ق. ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة (وقدرها سنة و3 أشهر)، وضم مدة خدمته بجهة عمله الأولى (وقدرها 9 أشهر و16 يوما)، وبأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية في 1/9/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحا لدعواه إنه حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة دفعة مايو 1980، وجند بالقوت المسلحة خلال الفترة من 1/1/1981 حتى 1/4/1982، ثم عين بالمديرية المالية بالمنوفية اعتبارا من 30/6/1983 واستمر بها حتى 16/4/1984، وانتهت خدمته اعتبارا من 17/4/1984 بعد أن أمضى مدة خدمة قدرها 9 أشهر و 16 يوما، ثم عين اعتبارا من 17/4/1984 بمصلحة الجمارك، وفي غضون عام 1993 تقدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة بالمديرية المالية بالمنوفية إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك، وكذا ضم مدة خدمته العسكرية التي تم ضمها من قبل جهة عمله الأولى، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت طلبه استنادا إلى أنه لا يجوز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما أعادت المصلحة ضم مدة خدمته العسكرية بمراعاة قيد الزميل مما ترتب عليه تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 812 لسنة 1994، وهو ما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته المبينة آنفا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: (أولا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مصلحة الجمارك وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات.
(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 1066 لسنة 1987 واعتباره كأن لم يكن، والاعتداد بالقرار رقم 1883 لسنة 1987 فيما تضمنه من ضم مدة خدمة المدعي العسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء القرار رقم 812 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

و بجلسة 28/10/2002 حکمت محکمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع (أولا) بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 5/ 4/ 1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. (ثانيا) بإلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 1/9/1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 25 و27 و26 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – على أن الثابت بالأوراق أن المدعي عين بمصلحة الجمارك اعتبارا من 17/4/1984 طبقا للمادة 25 المشار إليها، وكانت له مدة خدمة سابقة ترتد إلى 5/4/1982 بعد ضم مدة خدمته العسكرية بتلك الجهة، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يحول دون ضم تلك المادة إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك، وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 5/4/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفيما بتعلق بطلب المدعي إلغاء القرار رقم 812 الصادر بتاريخ 1/9/1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994 فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية زملاء المدعي بمصلحة الجمارك المستشهد بهم بصحيفة الدعوى إلى الدرجة الثانية الإدارية في 1/9/1994، ولما كانت أقدمية آخر المرقين بالقرار المشار إليه في الدرجة الثالثة ترجع إلى 13/4/1982، في حين ترجع أقدمية المدعي في هذه الدرجة إلى 5/4/1982، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على تخط للمدعي، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من أن هذا الحكم لم يفرق بين طلبات المطعون ضده فيما يتعلق بطلبي ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة العسكرية على أساس أن لكل منهما نصا قانونيا ينظم أحكامه،ورغم ذلك دمج الحكم المطعون فيه بين هذين الطلبين، فضلا عن أنه لا يجوز للمطعون ضده المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الجمارك؛ نظرا إلى قيام جهة عمله السابقة (المديرية المالية بالمنوفية) بضم تلك المدة، بما لا يجوز معه إعادة ضمها مرة أخرى، وبالنسبة لطلب المطعون ضده ضم مدة خدمته السابقة فإنه لا يجوز الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين؛ نظرا إلى أن احتفاظ المطعون ضده براتبه السابق والذي يزيد على بداية أجر الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها يتضمن استفادته من خدمته السابقة، وأخيرا فإنه بالنسبة لطلب المطعون ضده ترقيته إلى الدرجة الثانية، فالثابت من الأوراق أن آخر المرقين بالقرار المطعون فيه ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 13/4/1982، في حين ترجع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 17/4/1984، ومن ثم لا يکون القرار المطعون فيه قد انطوى على تخط للمطعون ضده، وبالتالي يكون بمنأى عن الإلغاء.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى جواز الجمع بين حكمي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بالنسبة للعامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني. ومن حيث إن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون ... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، بشرط ألا يجاوز نهايته، وأن تكون مدة خدمته متصلة ...". كما تنص المادة 27 من هذا القانون (المعدلة بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983) على أن: "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا ...... كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة في نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".

ومن حيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع استن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، واستثناء من هذا الأصل العام قضى المشرع بأن يحتفظ للعامل الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة، شريطة ألا يتجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها، كما أجاز المشرع – من جهة أخرى – حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في الجهة ذاتها في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

ومن حيث إن البين من نصي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق، وليس هناك ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة، أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة، بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 المبينة آنفا.

ولا يقدح في ذلك مجرد القول بأن احتفاظ العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة على وفق نص المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتضمن استفادته من مدة خبرته العملية السابقة، وبالتالي لا يجوز له الاستفادة من المدة نفسها مرة أخرى طبقا لنص المادة 27 من ذات القانون؛ ذلك أن كلا من هذين النصين جاء مستويا بذاته مفصلا لشروطه منفردا بحكمه، كما خلا مما يعلق إعماله على انحسار الآخر أو مما يرهن تطبيقه باختيار العامل له أو بإعراضه عنه، فلا سند لاستبعاد أحدهما أو للتخيير بينهما، ولا مناص من تطبيق كل منهما على حدة فيما نظمه وقرره بوصفه حكما قانونيا آمرا، وحينئذ يبرز أثر المادة 25 في تحديد الأجر، كما ينجلي أثر المادة 27 في تحديد الأجر والأقدمية معا، وهو الأمر الذي يفضي في النهاية بالنسبة إلى تحديد الأجر إما إلى تطابق حيث لا خلاف، وإما إلى تباين حيث يسمو الأجر الأكبر ويخبو الأجر الأقل طبقا للقاعدة العامة في جب الأدنى بالأعلى.

كما أن القول بأن تطبيق نص المادة 25 على العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني، وذلك بالاحتفاظ له بأجره السابق على الوظيفة المعاد تعيينه عليها في حالة زيادة هذا الأجر على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعاد التعيين عليها سوف يؤدي إلى تبعيض نص المادة 27؛ لاقتصار تطبيقها في هذه الحالة على تحديد الأقدمية فقط دون حساب العلاوات الدورية وهو ما لم ينص عليه القانون، هذا القول مردود بأن هاتين المادتين تتوازيان ابتداء في معرض التطبيق، ولا تتقاطعان في تحديد الأجر؛ ذلك أن تطبيقهما على العامل المعاد تعيينه فيما يتعلق بتحديد الأجر إنما يعني استفادته بأعلى الأجرين، فإذا كان الأجر الوارد في المادة 25 هو الأعلى قُدم أثر هذه المادة على المادة 27، وإذا كانت قيمة الأجر المترتب على حساب الأقدمية الوارد في المادة 27 هو الأعلى قُدم أثر هذه المادة على المادة 25؛ بحسبان أن ذلك حق مكتسب للعامل استمدادا من القانون مباشرة، دون ترخص من جهة الإدارة في المنح أو المنع.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين الحكم بأنه يجوز الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه يجوز الجمع بين المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما حال إعادة تعيينه دون فاصل زمني، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. 



الطعن 25268 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 21

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فريد نزيه حكيم تناغو وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومحمد إبراهيم محمد قشطة ومجدي حسين محمد العجاتي ود. محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وعبد الله عامر إبراهيم وإبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب ومحمد عبد العظيم محمود وفايز شكري حنين. نواب رئيس مجلس الدولة 
--------------- 
اختصاص
لا تتعلق قواعد توزيع الاختصاص محليا ونوعيا بين دوائر محكمة القضاء الإداري بالنظام العام
- توزيع الاختصاص بين دوائر هذه المحكمة هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل، يتعين الالتزام به، دون أن يترتب على مخالفته البطلان
- البطلان يترتب على عدم مراعاة قواعد الاختصاص بين المحاكم، وليس بين الدوائر. 
------------------ 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 2/6/2010 أودع الأستاذ/ ... المستشار هيئة قضايا الدولة بصفته نائبا قانونيا عن رئيس مجلس الشورى (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 25268 لسنة 56 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 15/5/2010 في الدعوي رقم 50071 لسنة 63 ق، والدعوى الفرعية، والدعوى رقم 7946 لسنة 64 ق، القاضي منطوقه: (أولا) برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية وباختصاصها بنظرها. (ثانيا) بقبول تدخل الخصوم المتداخلين في الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق انضماميا إلى جانب المدعين فيها. (ثالثا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق بالنسبة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم لرفعها على غير ذي صفة، وبقبولها بالنسبة إليه. (رابعا) برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية لانتفاء الصفة والمصلحة. (خامسا) بقبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المجلس المدعي عليه المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أصليا) بعدم اختصاص المحكمة وظيفيا والقضاء عموما بنظر الدعوى. و(احتياطيا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و(من باب الاحتياط الأول) ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص الدائرة التي أصدرته نوعيا بنظر النزاع. و (من باب الاحتياط الثاني) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. و (من باب الاحتياط الثالث) بعدم قبول الدعويين والدعوى الفرعية وطلبات التدخل لانتفاء شرط المصلحة. و (من باب الاحتياط الكلي) برفض الدعويين والدعوى الفرعية، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – على النحو المبين بمحاضر الجلسات – ، وبجلسة 4/7/ 2010 أثبت مفوض الدولة رأيه القانوني بشأن الطعن بمحضر الجلسة، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/9/2010، حيث تدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/1/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/3/2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة للفصل فيما إذا كان توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري مجرد تنظيم داخلي للعمل بالمحكمة لا يترتب على مخالفته البطلان، أم أنه أمر يتعلق بالنظام العام ويستتبع الخروج عليه بطلان الحكم.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/6/2011، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه أن توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري مجرد تنظيم داخلي للعمل بالمحكمة لا يترتب على مخالفته البطلان، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2011 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وخلال الأجل المضروب قدمت ثلاث مذكرات، إحداها من الطاعن بصفته والأخريان من المطعون ضدهم، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
و من حيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم من الأول إلى العاشر کانو قد أقاموا الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب مجلس الشورى رقم (7) لسنة 2009 بنقل إصدار جريدة المسائية اليومية التي تصدر عن دار التعاون بصحفييها إلى مؤسسة أخبار اليوم، على سند من مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الدستور والقانون، وإهداره حقوق الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، وإسقاطه حق المؤسسة في إقرار ما تصدره من مطبوعات، ومناقضته سياسة الدولة في تصفية المنشآت الخاسرة، وأن المطعون ضدهما السادس عشر والسابع عشر كانا قد أقاما الدعوى رقم 7946 لسنة 64 ق طعنا على القرار نفسه أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، التي قررت إحالتها إلى الدائرة السابعة لنظرها مع الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق المشار إليها، كما أن المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الخامس عشر تدخلوا انضماميا إلى جانب المدعين في الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق.
كما أقام المطعون ضدهم من الثاني عشر إلى الخامس عشر دعوى فرعية بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مکتب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2009 بدمج مؤسستي دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر في الشركة القومية للتوزيع.

و بجلسة 15/5/2010 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 7946 لسنة 64 ق إلى الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق والدعوى الفرعية للارتباط، و هذه الجلسة قضت المحكمة: (أولا) برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية وباختصاصها بنظرها. (ثانيا) بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الدعوى رقم 50071 لسنة 63 ق انضماميا إلى جانب المدعين فيها. (ثالثاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها بالنسبة إليه. (رابعا) برفض الدفوع بعدم قبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية لانتفاء الصفة والمصلحة. (خامسا) بقبول الدعويين المنضمتين والدعوى الفرعية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المجلس المدعى عليه المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بإلغاء القرارين المطعون فيهما على أساس أن المشرع حرص على وضع تنظيم خاص للمؤسسات الصحفية القومية يكفل الحصانة والاستقلال للصحفيين العاملين بها، ويضمن مشاركتهم في إدارة شئونها، وهو ما يتعين أن يلتزم به مجلس الشورى عند ممارسة حقوق الملكية عليها، وأنه إزاء خلو قانون تنظيم الصحافة من بيان كيفية دمج المؤسسات الصحفية فلا مناص من استعارة أحكام الدمج الواردة بقانون الشركات والقياس عليها بما يتلاءم وطبيعة المؤسسات الصحفية القومية واختصاصات الأجهزة القائمة على إدارتها، ليكون دمج المؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الجمعية العمومية للمؤسستين المندمجة والمندمج فيها، وإذ أصدر مجلس الشورى القرارين المطعون فيهما متجاهلا ذلك فإنه يكون قد لحقهما عيب عدم الاختصاص الجسيم ومخالفة الإجراءات الجوهرية التي نص عليها القانون. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لمخالفته القواعد المنظمة للاختصاص؛ لتعلق الدعوى بعمل من الأعمال البرلمانية ومسألة من مسائل القانون الخاص، فضلا عن عدم الاختصاص النوعي للدائرة المحدد بموجب قرار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بتوزيع الاختصاص بين دوائرها، وإهدار الضوابط الواجب توفرها لتحقق شرط المصلحة في الدعوى، ووضع قيد لم يأت به القانون على مجلس الشورى في ممارسته حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية.

ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة في الطعن الماثل المطلوب عرضها على هذه الدائرة تنحصر فيما إذا كان توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل بالمحكمة لا يترتب على مخالفته البطلان، أم أنه أمر يتعلق بالنظام العام ويستتبع الخروج عليه بطلان الحكم.

ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (3) على أن: "يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا (ب) محكمة القضاء الإداري (ج) المحاكم الإدارية (د) المحاكم التأديبية (هـ) هيئة مفوضي الدولة"، وفي المادة (4) على أن: "... ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى ..."، وفي المادة (13) على أن: "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ... "، وفي المادة (55) على أن: "تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها. وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها ...."

ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع في قانون مجلس الدولة نص على محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة واحدة وليست محاكم متعددة كما هي الحال بالنسبة للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وجعل مدينة القاهرة هي مقر محكمة القضاء الإداري التي تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويجوز إنشاء دوائر لها في المحافظات الأخرى، ويتحدد اختصاص كل دائرة من دوائرها بقرار من رئيس مجلس الدولة، كما تختص الجمعية العمومية للمحكمة التي تتألف من جميع المستشارين العاملين بها بالنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها. وفي مجال تحديد اختصاص محكمة القضاء الإداري ناط بها المشرع الاختصاص العام في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون مجلس الدولة، مما يقطع بأن محكمة القضاء الإداري بجميع دوائرها هي محكمة واحدة، وأن توزيع الاختصاص بين دوائرها هو نوع من التنظيم الداخلي يتعين الالتزام به؛ ضمانا لحسن سير العمل، وتنفيذا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة، إلا أنه لا يترتب على مخالفته بطلان الحكم باعتباره صادرا عن محكمة غير مختصة؛ إذ إن الذي يترتب عليه البطلان هو عدم الاختصاص بين المحاكم وليس بين الدوائر.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري هو نوع من التنظيم الداخلي للعمل بالمحكمة، يتعين الالتزام به دون أن يترتب على مخالفته بطلان الحكم، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ذلك.

الطعن 13681 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 90 ص 745

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - فايز شكري حنين 2- محمد عبد الحميد عبد اللطيف
3- محمد عبد الحميد أبو الفتوح 4- أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي
5- جعفر محمد قاسم عبد الحميد 6- محمد محمد مجاهد راشد
7- محمد محمود عبد الواحد عقيلة 
---------------- 
(1) مبان
البناء داخل حرم البحر– حظر المشرع إقامة أية منشآت على الساحلِ الشماليِّ من البلاد المطِلِّ على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مئتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي، وجعل هذه المسافة بمثابة حرم للبحر– إذا تداخلت ملكيات خاصة للأفراد مع منطقة الحظر المشار إليها، فإنها تعد محملة بحقوق ارتفاق لمصلحة الأملاك العامة؛ ومن ثم لا يجوز التصريح بالبناء عليها، وإلا عد ذلك عدوانا على المنفعة العامة– صدور أي تصاريح للأفراد من هيئة حماية الشواطئ أو جهاز شئون البيئة لبناء عمارات سكنية في حرم البحر مخالف للقانون مخالفة جسيمة تهوى بها إلى مرتبة الانعدام– استثناء من ذلك: يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة (المنشآت التي يكون الغرض من ورائها تحقيق نفع عام، كالمنشآت التي تقام بغرض حماية الشواطئ من التآكل أو أغراض الدفاع والأمن والخدمات) داخل الحظر، وذلك في حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ويتعين تفسير هذا الاستثناء في أضيق نطاق عملا بالقواعد الأصولية في التفسير– ترتيبا على ذلك: تستبعد العمارات السكنية من مفهوم المنشآت ذات الصفة الخاصة، حيث لا يترتب عليها سوى نفع فردي لأصحابها. 

(2) مبادئ عامة
الخطأ لا يقاس عليه- تطبيق: إصدار ترخيص بناء داخل منطقة حظر البناء داخل حرم البحر بالمخالفة للقانون لا يؤثر في مشروعية قرار جهة الإدارة المطابق للقانون برفض الترخيص لحالة مماثلة، بل تظل مشروعية هذا القرار لصيقة به. 
----------------- 
الوقائع
في يوم الأحد الموافق 19/5/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام برقم 13681 لسنة 51 ق.عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) بجلسة 26/3/2005 في الدعوى رقم 8181 لسنة 54ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعنون –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/4/2010 حيث تدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/5/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 3/7/2010، حيث تم نظره بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 10/2/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر النزاع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8181 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 19/8/2000، وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة إصدار الترخيص، وذلك على سند من القول إنه يمتلك قطعة الأرض رقم 85 مساحتها 228م2 داخل تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية بالكيلو 19.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وتم اعتماد التقسيم، وتقدم بطلب لحي العامرية للحصول على ترخيص بناء على تلك القطعة مرفقا به الأوراق المطلوبة، إلا أنه أخطر بتاريخ 24/6/2000 بعدم السماح بالبناء على أية مساحة تبعد عن البحر بأقل من 200 متر.

ونعى المدعي على هذا القرار مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، فضلا عن عدم وجود نص يحظر البناء على بعد أقل من 200 متر من البحر، بالإضافة إلى سبق صدور ترخيص للقطعة رقم 98 في المنطقة نفسها. واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته المذكورة آنفا.

- وبعد أن تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة أصدرت بجلسة 26/3/2005 حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية أسست قرارها برفض منح الترخيص للمدعي على عدم السماح بالبناء على مسافة أقل من مئتي متر من شاطئ البحر، وكان الثابت أن المدعي قد تحصل على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتاريخ 28/2/2000 على إقامة البناء المطلوب على قطعة الأرض رقم 85 تقسيم الزراعيين، كما تحصل على موافقة شئون البيئة بتاريخ 6/3/2000، وأن الشهادة الصادرة عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تفيد أن تقسيم الزراعيين معتمد بقرار محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 1991، ومن ثم يغدو القرار الصادر برفض الترخيص بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء، وانتهت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه

- وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد بادرت بإقامة الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يرغب في البناء على قطعة الأرض رقم 85 بمسطح 228م بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية دون مراعاة المسافة القانونية المقررة، وهي مئتا متر من الشاطئ، مخالفا بذلك أحكام القانون، وأن طلب الترخيص المقدم منه مخالفٌ للاشتراطات البنائية المطبقة والسارية على المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض محل الترخيص، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة برفض منحه الترخيص يكون مطابقا لصحيح حكم القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة نظر مخالفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق حكم القانون، مما يستوجب إلغاءه.

- وحيث إن المادة رقم (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال... إلا بعد الحصول على ترخيص... ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة رقم (5) منه على أنه: "يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية... ".

وتنص المادة رقم (6) من هذا القانون على أنه: "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه...".

وتنص المادة رقم (86) من قانون الري والصرف، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 على أنه: "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مئتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي".

وتنص المادة رقم (87) من ذات القانون على أن: "تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن، ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت، ويستمر الحظر الوارد بالمادة (86) ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به".

وتنص المادة (88) من القانون المذكور على أنه: "في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وعليها تضمين موافقتها على إقامة المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له".

كما تنص المادة رقم (73) من قانون البيئة (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994) على أنه: "يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مئتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة( )...".

وتنص المادة رقم (74) من هذا القانون على أنه: "يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة...".

وتنص المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة (الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995) على أنه: "في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها.

1-... 2-... 3-... 4- خط الشاطئ هو أقصى خط تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما".

وتنص المادة رقم (59) من هذه اللائحة( ) على أنه: "يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مئتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، ويتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية:

(أ) يقدم الطلب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية (الجهة المانحة للترخيص) موضحا فيه تحديد نوعية المنشأة المقترح إقامتها داخل منطقة الحظر. (ب) تقوم المحافظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفني في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها خلال ستين يوما من تاريخ تسَلُّمِها.

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطِلِّ على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مئتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي، وجعل هذه المسافة بمثابة حرم للبحر، ومن ثم فإنه إذا ما تداخلت ملكيات خاصة للأفراد مع منطقة الحظر المشار إليها، فإن هذه الملكيات تعد محملة بحقوق ارتفاق لمصلحة الأملاك العامة، ويتعين عدم استغلالها في أي غرض يكون من شأنه المساس بحد الحظر والبيئة الطبيعية والنسق الطبيعي للبحر، وإلا عد ذلك عدوانا على المنفعة العامة التي من أجلها حَمَّلَ المشرعُ هذه الملكية بعض القيود تحقيقا لخير الفرد والجماعة من استغلال شاطئ البحر، ومن ثم لا يجوز التصريح بالبناء على الأرض المملوكة للأفراد في مسافة مئتي متر من حد المياه على شاطئ البحر لمخالفة ذلك لأحكام المواد 86 و87 و88 من قانون الري والصرف (الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984) والمادتين 73 و74 من قانون البيئة (الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994)، وعلى ذلك فإن أي تصاريح فردية تصدر عن هيئة حماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة لبناء عمارات سكنية في حرم البحر تكون مخالفة للقانون مخالفة جسيمة تهوي بها إلى مرتبة الانعدام، فلا تلحقها أية حصانة تعصمها من السحب والإلغاء، ويجوز سحبها وإلغاؤها دون التقيد بمدة معينة.

وغني عن البيان أنه وإن كان المشرع قد أجاز في المادة (88) من قانون الري والصرف – وفي حالات الضرورة القصوى فقط – إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة (86) بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إلا أنه يتعين تفسير هذا الاستثناء في أضيق نطاق عملا بالقواعد الأصولية في التفسير، إذ إن الضرورة تقدر بقدرها، وأن تمسك المشرع بحالة الضرورة القصوى ينبئ عن أن قصده قد انصرف إلى تلك المنشآت التي يكون الغرض من ورائها تحقيق نفع عام قد يتمثل في حماية الشواطئ ذاتها من التآكل أو تآكلها بفعل ارتفاع منسوب المياه أو على الأقل مراقبة ذلك، إلى غير ذلك من الأغراض العامة كالدفاع أو الأمن أو الخدمات العامة بما يترتب على ذلك من نفع عام يعود على الدولة ومجموع الأفراد المنتفعين بالشاطئ، والتي لا تتعارض مع البيئة الطبيعية والهدف من الحظر، والقول بغير ذلك يعني أن المشرع اشترط ذلك من قبيل اللغو وهو ما ينزه عنه المشرع، ومن ثم فإنه يتعين استبعاد العمارات السكنية من مفهوم المنشآت ذات الصفة الخاصة، حيث لا يترتب عليها سوى نفع فردي لأصحابها، وأن إقامتها في منطقة الحظر من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية، ويشكل عدوانا على المنفعة العامة التي ابتغاها المشرع من تحديده خط الحظر المشار إليه، ولو أراد المشرع دخول العمارات السكنية في مفهوم المنشآت التي يشملها الاستثناء لما أورد عبارة "الضرورة القصوى" بصدر المادة (88) كشرط للاستثناء، ولما قيد المنشآت بالخصوصية، وكان يكفيه إيراد النص على جواز الترخيص في إقامة المنشآت عموما، وعلى ذلك فإن أي تراخيص بناء سبق صدورها في مسافة المئتي متر المشار إليها داخل حرم البحر هي تراخيص منعدمة لا تتحصن بمضي المدة ولا تلحقها أية حصانة تعصمها من السحب والإلغاء لمخالفتها الصارخة للقانون، ولعدوانها على المصلحة العامة التي قصدها المشرع عندما حظر إقامة أية منشآت داخل خط الحظر المشار إليه، ومن ثم فإن سلطة الجهة الإدارية المختصة في منح هذه التراخيص مقيدة بما ورد في قانوني الري والصرف والبيئة، ذلك أن دورها في هذا الشأن يقتصر على مجرد تطبيق أحكام القانون وتنعدم سلطتها التقديرية في هذا الشأن، فإذا ما خالفت القانون، فإن قرارها يكون معدوما لصدوره مشوبا بعيب غصب السلطة، ويتعين سحبه في أي وقت.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده (المدعي) تقدم بطلب للحصول على ترخيص في البناء على قطعة الأرض رقم 85 بمساحة 228م2 بالكيلو 19.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي التابعة لتقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالإسكندرية، ورفض المسئولون بحي العامرية منح الترخيص استنادا إلى أن قطعة الأرض المطلوب البناء عليها تقع في منطقة الحظر، والمحظور قانونا البناء عليها، وهي مسافة مئتي متر من خط المياه الساحلي إلى الداخل، وهو ما يكون معه قرار الجهة الإدارية برفض منح الترخيص قد جاء مطابقا لصحيح حكم القانون لا تثريب عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى الأصلية بطلب إلغائه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد جانبه الصواب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.

ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة سبق لها أن أصدرت ترخيصا لإحدى القطع بالمنطقة، فذلك مردود بأنه لا يجوز القياس على مخالفة جهة الإدارة لأحكام القانون في تصرف معين، حيث إن مخالفة جهة الإدارة لأحكام القانون في حالة معينة، لا يؤثر في مشروعية قرارها المطابق للقانون، بل تظل مشروعية قرارها السليم لصيقة به حتى لو كانت قد أصدرت قرارا غير مشروع في حالة مماثلة.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

قرار رئيس الوزراء 2291 لسنة 2018 بنظام الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (تابع) بتاريخ 30 / 10 / 2018 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2007؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن المعايير المحاسبية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 502 لسنة 2007 بشأن تسجيل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر: 

المادة 1 إصدار 
يعمل بالنظام المرافق في شأن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرافق له. 

المادة 2 إصدار 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 


المادة 1 
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الصندوق: الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
شركات التأمين: الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
الوزير المسئول: الوزير المختص. 

المادة 2 
يخضع الصندوق لرقابة الهيئة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له في باقي المحافظات، وتعتبر أمواله أموالا عامة. 

المادة 3 
يهدف الصندوق إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 

المادة 4
يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه ولائحته التنفيذية. 

المادة 5 
يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لحكم المادة (8) من القانون، وذلك في الحالات الواردة بالمادة (3) من هذا النظام، ودون حاجة للجوء إلى القضاء.
ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة (8) من القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق. 

المادة 6 
يحق للصندوق الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم في الحالتين الآتيتين:
1- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
2- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. 

المادة 7
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس إدارة متفرغ، وله خبرة عملية في مجال التأمين لا تقل عن خمسة عشر عاما، يرشحه مجلس إدارة الهيئة.
2- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
4- ممثلين لأكبر شركتين تأمين بالقطاع الخاص من حيث أعلى متحصلات أقساط التأمين الإجباري التي يتم الاكتتاب فيها وفقا لأحكام القانون.
5- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
6- عضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق من يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة، وله أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في البنود (2، 3، 4) في حالة الضرورة، إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع مجلس الإدارة والتصويت على قراراته.
وتزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التي يمثلها.
ويحضر المدير التنفيذي للصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. 

المادة 8 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون للجهة التي يمثلها مصلحة فيها. 

المادة 9 
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2- إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية المتصلة بنشاطه، وحماية أصول وموارد الصندوق، ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة في حالة الإخلال بذلك.
3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
4- الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
5- اعتماد التقارير (ربع السنوية - السنوية) لنشاط الصندوق التي ترفع إليه.
6- إبداء الرأي في مشروعات القرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق.
7- النظر فيما يرى الوزير المسئول أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق. 

المادة 10 
رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- الإشراف على العاملين بالصندوق.
3- إصدار قرارات تشكيل جميع اللجان الخاصة بأعمال الصندوق وتحديد اختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها واعتماد توصياتها، وذلك كله دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة المقررة في هذا الشأن. 

المادة 11 
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم في نطاق أحكام القانون.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- إعداد المركز المالي ربع السنوي للصندوق، وميزانيته، وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية، وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية - السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به. 

المادة 12 
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة من متحصلات أقساط شركات التأمين من نشاط التأمين الإجباري طبقا لمتوسط حصتها السوقية، ويصدر بتحديد تلك النسبة قرار من الوزير المسئول بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
2- عائد استثمار أموال الصندوق.
3- الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4- التعويضات المستردة طبقا لأحكام القانون.
وفي حالة وجود فائض في الإيرادات عن المصروفات يتم ترحيله كمال احتياطي للصندوق. 

المادة 13 
بمراعاة أحكام قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه، تودع موارد الصندوق في حساب خاص بحساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي.
ويجوز للصندوق، بعد موافقة وزير المالية، إيداع تلك الموارد في حساب خاص أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويجب إخطار الهيئة بهذا الحساب وبكل تعديل أو تغير جوهري يطرأ عليه.
وتخصص موارد الصندوق للصرف على أغراضه. 

المادة 14 
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

المادة 15
يعد الصندوق موازنة تقديرية مستقلة طبقا للقواعد المعمول بها، ويعتمد مجلس إدارة الصندوق الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.

المادة 16
يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات الآتية:
1- قائمة المركز المالي (الميزانية) مرفقا بها تقريرا صادرا عن خبير اكتواري من بين المقيدين في سجلات الهيئة يثبت أن المخصصات الفنية قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة.
2- قائمة الإيرادات والمصروفات.
3- بيان توزيع أقساط التأمين الإجباري والمخصصات الفنية والمصروفات.
4- بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق.
5- تقرير عن المركز المالي ونشاط الصندوق موقعا عليه من المدير التنفيذي للصندوق ومعتمدا من رئيس مجلس الإدارة.
6- التقارير والبيانات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يراعى في تلك النماذج دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
كما يلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة رفق البيانات المشار إليه تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للمحاسبات يثبت أن ميزانية الصندوق وقائمة الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا.

المادة 17
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة القوائم المالية للصندوق وفق ما يقرره قانونه.

المادة 18
يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- سجل الإيرادات وتقيد فيه جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.
2- سجل التعويضات وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات.
3- سجل الاستثمارات وتقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها.
4- سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ويقيد فيه الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال.
5- سجل الشكاوى الواردة للصندوق.
6- سجل محاضر مجلس إدارة الصندوق.
7- سجل الدعاوى القضائية المتداولة.
8- الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والإيرادات والمركز المالي وفقا للقواعد المتعارف عليها في ممارسة نشاط التأمين.
9- السجلات والدفاتر الأخرى التي ترى الهيئة ضرورة الإمساك بها.
ويجب اعتماد سجلات ودفاتر الصندوق من قبل الهيئة، ويجوز تطويرها باستخدام نظم الحاسب الآلي وفق القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويحتفظ الصندوق في مركز إدارته الرئيسي بالسجلات والوثائق والمكاتبات التي تحددها الهيئة.

المادة 19
للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل الصندوق، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (51) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه.

المادة 20
يعتمد مجلس إدارة الصندوق لائحة خاصة بالإجراءات الواجب إتباعها والمستندات التي يتعين تقديمها لصرف مبلغ التأمين من الصندوق خلال الأجل المقرر قانونا.
ويجوز للصندوق قبل صرف مبلغ التأمين، التحري عن الحادث أو تكليف أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة بإعداد تقرير عن الحادث.
وذلك كله بمراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم.