الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 2244 لسنة 70 ق جلسة 16 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 112 ص 674

جلسة 16 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسن حسـن منصــور نائب رئيس المحكمــة ، وعضوية السادة القضاة / محمـد عبد الراضـي نائب رئيس المحكمــة ، ونصـر ياسيـن أسامة جعفر وحسن إسماعيـل .
-------------
(112)
الطعن 2244 لسنة 70 ق 
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " .
الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . لها حق التقاضي ويعبر عنها نائبها . المواد 52/1 ، 53 مدنى.
(3) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير " .
 المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء في مواجهة الغير . المواد 4 ، 26 ، 27 ق 43 لسنة 1979 بنظام الحكـم المحلى . المنازعة في استيداء المبلغ المقضي به لصالح المحافظة على المطعون ضدها . مؤداه . الطاعن الأول بصفته المحافظ هو الممثل للجهة الإدارية في ذلك دون رئيس المدينة أو مندوب الحجز والتحصيل . الطعن المرفوع منهما غير مقبول .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابـة إثارتها من تلقاء نفسها . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(5) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص النوعي والقيمي . من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة مطروحاً على المحكمة دائماً . القضاء في الموضوع . شموله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص . م 109 مرافعات .
(6) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجنائية " . تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصه : تنفيذ الأحكام المالية الصادرة في مادة جنائية " .
 الحكم على المطعون ضدها بمبلغ مالي من محكمة الجنح المستأنفة . عقوبة جنائية تكميلية . طلبها براءة ذمتها منه . إشكال في تنفيذ ذلك الحكم الجنائي . مؤداه . اختصاص محكمة الجنح المستأنفة التي أصدرت الحكم بنظره . مقتضاه . امتناع القاضي المدني التعرض لذلك الحكم بأي وجه . م 524 إجراءات جنائية . تصدي الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع دون عن إحالته للمحكمة الجنائية المختصة . خطأ ومخالفة .
(7) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في الاختصاص . لها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفـي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى ، التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
2 - إن مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدني يدل على أن الأشخاص الاعتباريـة هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرهـا من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتباريـة ، ويكون لها حـق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها .
3 - إن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المحافظ في دائـرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافـق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغيـر . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثـل يتحصل في استيداء المبلغ المقضي به لصالح محافظة .... ، على المطعون ضدها للجريمة التي نسبت إليها ، فإن الطاعن الأول بصفته ـ محافـظ .... ـ يكون هو الممثل لتلك الجهة الإداريـة المطالبة بالمبلغ محل الطعن الماثل ، وذلك دون الطاعنين الثاني والثالث ( رئيس مجلس مدينة ومركز .... ومندوب الحجز والتحصيل بمجلس مدينة ..... ) بصفتيهما ، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منهما في هذا الشأن غير مقبـول .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسهـا ، كما يجوز للخصوم وللنيابة ، إثارة الأسباب المتعلقـة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائـع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه .
5 - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علـى المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .
 6 - النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 علــى إن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيـذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صـادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق إن موضوع الدعوى الماثلة هو براءة ذمة المطعون ضدها ، من المبلغ المحكوم به في الجنحة رقم ...لسنة 1996 مستأنف ... ( غرامة مباني ) ، وهو بذلك ، في حقيقته عقوبة جنائيـة تكميلية ، قضى بها على المطعون ضدها من محكمة الجنح المستأنفة ، ومن ثم فإن هذا النزاع المطروح يعد إشكالاً في تنفيـذ ذلك الحكم الجنائي ، ينعقـد الاختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأنفة التي أصدرته ، ومن ثم يمتنع على القاضي المدني التعرض لذلك الحكم الجنائي بأي وجه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر موضوع الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
7 - إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصـل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجـراءات جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامـت الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى ... على الطاعنين بصفاتهم ، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 6250 .0 جنيه ( ستة آلاف جنيه ومائتي وخمسين جنيه) ، وقالت بياناً لذلك : إن المطعون ضده الثاني بصفته أنذرها بتاريخ ../ ../1997م بسداد هذا المبـلغ ، باعتباره قيمة غرامة المباني المقضي بها عليها في القضية رقم .. لسنة 1994 جنح .... لإقامتها بناء بدون ترخيص ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الجنحة رقـم ... لسنة 1996 م مستأنف .... ، والمطعون عليه بالنقض برقم .... لسنة 97 ولم يفصل فيه بعد ، وإذ لم يصر هذا الحكم باتاً فقد أقامت دعواها ، دفع الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظـر الدعوى ، واختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، ومحكمة أول درجة رفضت الدفع ، وحكمت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ... ـ مأمورية ... ـ ، وبتاريخ ../ ../2000م قضـت المحكمـة بتأييـد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنـون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما ، وأبدت الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابـة أن الطاعن الأول بصفته هو الممثل القانوني للمحافظة في المطالبة بالمبلغ محل الدعوى الماثلـة ، دون الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهمـا .
وحيــث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنــه لا يكفـى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى ، التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقيـاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكـان مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتباريـة هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرهـا من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتباريـة ، ويكون لها حـق التقاضـي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المحافظ في دائـرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافـق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغيـر ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثـل يتحصل في استئداء المبلغ المقضي به لصالح محافظة ... ، على المطعون ضدها للجريمة التي نسبت إليها ، فإن الطاعن الأول بصفته - محافـظ .... - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإداريـة المطالبة بالمبلغ محل الطعن الماثل ، وذلك دون الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما ، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منهما في هذا الشأن غير مقبـول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - يكون قد استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، في بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائـي القاضي بإيقاف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، المرفوع من المطعون ضدها في الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 1996 م مستأنف .... ، على سند من إن الحكم الجنائي الصادر بالغرامة بالمبلغ محل النزاع لم يحز الحجية المطلقة ، طبقاً لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، حال أن النزاع الماثـل يتعلق بقواعد تنفيذ الحكم الجنائي الذى يتعين تنفيذه إعمالاً لنصوص المواد أرقام 460 ، 463 ، 469 مـن ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي ، التي ثبتت لذلك الحكم الجنائـي الصادر بتغريم المطعون ضدها ، مما يعيبه ، ويستوجب نقضــه .
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسهـا ، كما يجوز للخصوم وللنيابة ، إثارة الأسباب المتعلقـة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائـع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، وأن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها ، وكان النص في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على إن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيـذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق إن موضوع الدعوى الماثلة هو براءة ذمة المطعون ضدها ، من المبلغ المحكوم به في الجنحة رقم .... لسنة 1996 مستأنف ..... وهو بذلك ، في حقيقته عقوبة جنائيـة تكميلية ، قضى بها على المطعون ضدها من محكمة الجنح المستأنفة ، ومن ثم فإن هذا النزاع المطروح يعد إشكالاً في تنفيـذ ذلك الحكم الجنائى ، ينعقـد الاختصاص بنظره لمحكمة الجنح المستأنفة التي أصدرته ، ومن ثم يمتنع على القاضي المدنى التعرض لذلك الحكم الجنائى بأى وجه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى لنظـر موضوع الدعوى الماثلة ، دون إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجـب نقضه ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصـل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجـراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصـل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ... الابتدائية بنظر الدعوى ، واختصاص محكمة جنح مستأنف .... بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6322 لسنة 78 ق جلسة 15 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 111 ص 669

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، طارق عبد العظيم نائبي رئيس المحكمـة ، خالــــد مدكـور وبهاء صالح .
----------
(1) قانون " تفسيره " .
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
(2) عمل " العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء : أجر : البدلات : بدل مخاطر الوظيفة " .
العاملون بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى الدائمون أو المؤقتون الذين يمارسون عملاً بالمجاري والصرف الصحي ذو مخاطر . استحقاقهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة . مؤداه . خلو القانون 26 لسنة 1983 المعدل من تنظيم ذلك . أثره . سريان أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة عليهم . علة ذلك . المواد 1 ، 2 و3 ق 26 لسنة 1983 المعدل بق 16 لسنة 1985 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ، كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل " وفى المادة الثانية " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وفى المادة الثالثة " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبه غذائية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بنسب ولمهن محددة منها العاملين بأعمال الشبكات وصيانتها بنسبة 40% بدل مخاطر وعشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن وجبة غذائية ،أن كافة العاملين دائمين أو مؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى ويمارسون عملاً بالمجاري والصرف الصحي ذو مخاطر يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% ووفقاً لقرارات رئيس الوزراء المنظمة لهذا الشأن وفى فرض خلو القانون المذكور من نص يُنظم مسألة استحقاق العامل في المجال المُشار إليه البدلات المقررة تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وفى كل الأحوال يستفيد العامل المذكور من أي نص أكثر سخاءً قاصداً المشرع طبيعة الوظيفة وما يلاقيه فيها العامل من مخاطر عديدة وقدر من المتابعة والمواظبة المستمرة ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ـ والذى لم يكن محل نعى من الخصوم ـ تحديد طبيعة عمل المطعون ضده ـ قسم الشبكات بالإدارة العامة للمرافق ـ تفتيش عام المحطات . ومن ثم فإنها من وظائف أعمال الشبكات وصيانتها وهى من الأعمال التي تندرج ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها للبدلين المُطالب بهما ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى والتي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2004 مدنى كلى أسوان بعد الإحالة من القضاء الإداري وتصحيح شكل الخصومة فيها على ـ شركة ..... ـ وآخرين بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بواقع 40% من أجره الأساسي ومقابل نقدى للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر بمرشحات المياه شرق وأنه من المخاطبين بالقانون والقرار سالفي الذكر ويستحق كافة الحقوق المالية المبينة بهما إلا أن جهة عمله امتنعت بغير مبرر عن الصرف فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق قنا " مأمورية أسوان " ، وبتاريخ 19/2/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بمبلغ 5588 .68 جنيهاً ومقابل الوجبة الغذائية النقدي مبلغ 1085 .66 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في الاستفادة من المزايا والحقوق المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المُعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ارتكاناً على أنه من العاملين بقسم شبكات تفتيش المحطات بالرغم من أن المذكور ليس من المخاطبين بأحكام القانون المار بيانه وليست مقصودة جهة عمله بهذه الأحكام فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ، كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل " وفى المادة الثانية " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وفى المادة الثالثة " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبه غذائية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بنسب ولمهن محددة منها العاملين بأعمال الشبكات وصيانتها بنسبة 40% بدل مخاطر وعشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن وجبة غذائية ، مما مؤداه أن كافة العاملين دائمين أو مؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى ويمارسون عملاً بالمجاري والصرف الصحي ذو مخاطر يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% ووفقاً لقرارات رئيس الوزراء المنظمة لهذا الشأن وفى فرض خلو القانون المذكور من نص يُنظم مسألة استحقاق العامل في المجال المُشار إليه البدلات المقررة تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وفى كل الأحوال يستفيد العامل المذكور من أي نص أكثر سخاءً قاصداً المشرع طبيعة الوظيفة وما يلاقيه فيها العامل من مخاطر عديدة وقدر من المتابعة والمواظبـة المستمرة ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ــــــ والذى لم يكن محل نعى من الخصوم ـــــ تحديد طبيعة عمل المطعون ضده ـــــ قسم الشبكات بالإدارة العامة للمرافق ــــ تفتيش عام المحطات . ومن ثم فإنها من وظائف أعمال الشبكات وصيانتها وهى من الأعمال التي تندرج ضمن الوظائف التي يستحق شاغلوها للبدلين المُطالب بهما ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 737 لسنة 67 ق جلسة 15 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 110 ص 660

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنــداري نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجندي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالـد مدكـور وبهاء صالـح .
-------------
( 1 ــــ 3 ) . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز صدوره بعد إيداع الصحيفة " .
(1) توكيل المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض . جواز صدوره في تاريخ لاحــق . م255 مرافعات . أثره . للمحامي حق تقديمه حتى جلسة المرافعة في الطعن .
(2) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض . وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . م 253 مرافعات . علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
(3) تقرير الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980 . أثره . عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي . م 255/ 2 مرافعات المعدلة بق 218 لسنة 1980 .
(4 ، 5) عمل " إدارات قانونية : ترقية : أقدمية " .
(4) ترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو وظيفة محام ثالث . شرطه . التساوي في مرتبـــة الكفاية . أثره . حساب الأقدمية من تاريخ الحصول على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عُين بها في الإدارة القانونية على ألا يسبق زملائه في تلك الإدارة . المواد 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
(5) عمل الطاعن باحث قانوني من الدرجة الثالثة بوزارة التموين ونقله للعمل لدى المطعون ضدها محام بالدرجة الثالثة من تاريخ استلامه للعمل . مؤداه . احتساب أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها . شرطه . ألا يسبق زملائه في الجهة المنقول إليها . وجوب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة . اعتداد الحكم المطعون فيه  بقرار المطعون ضدها بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وتحديد أقدميته في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة . خطأ وقصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض على توكيل سابق ويحق له إعمالاً للمادة 255 مرافعات تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة في الطعن .
2ــــ مفاد المادة 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن .
3ـــــ إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذى عمل به اعتباراً من 29/12/1980 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف .... " وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 3/7/1997 بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإن المادة المُشار إليها هي التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي .
4ـــــ مفاد النص في المواد 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أن المشرع استلزم لأقدمية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تحسب الأقدمية إذا كان التعيين نقلاً من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية على ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة .
5ـــــ إذ كان البين من الأوراق ـ وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها " ....... " ـ أن الطاعن كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانوني من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، وبتاريخ 10/11/1990 صدر قرار وزارة التموين رقم 723 لسنة 1990 بنقله للعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل ، وبالتالي فإن أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة التي عين عليها بالإدارة القانونية تحتسب من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها شريطة ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة بما يوجب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها رقم 1004 لسنة 1990 بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وأن أقدميته تتحدد في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين عليها في الإدارة القانونية للمطعون ضدها وتاريخ حصوله عليها وما إذا كان احتسابها في هذا التاريخ سيترتب عليه ألا يسبق زملائه في الإدارة المذكورة أم لا للوقوف على تحديد أقدميته ولم يستظهر مرتبة كفايته أو مدى استيفائه شروط الترقية لوظيفة محام ثان المطالب بها مما أدى بالحكم إلى رفض طلب الترقية المذكورة بقوله إن المقارن به أقدم من الطاعن وعدم مضى مدة ثلاث سنوات على قيد الأخير أمام محاكم الاستئناف رغم أن المادة 13 سالفة البيان لم تشترط للترقية لمحام ثان مضى مدة معينة على القيد أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1992 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها ــــ ..... ــــ انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إعادة تعيينه رقم 1004 لسنة 1990 وتعديله إلى قرار نقل مع احتساب أقدميته من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية أسوة بزملائه المرقين بالقرار رقم 349 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانوني بإدارة القضايا ، وبتاريخ 12/11/1990 صدر القرار الوزاري رقم 723 لسنة 1990 بنقله للعمل لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل الذى تسلمه في 21/11/1990 ، وإذ فوجئ بإصدار المطعون ضدها القرار رقم 1004 لسنة 1990 بتاريخ 27/11/1990 بإعادة تعيينه لديها بذات وظيفته ودرجته وراتبه من وظيفته السابقة المنقول منها على ألا يسبق زملائه من شاغلي وظيفة محام مما أدى إلى وقف ترقيته لحين استيفاء المدة اللازمة لها واحتسابها من تاريخ إعادة التعيين بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر بنقله ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1995 بعدم الاعتداد بالقرار الصادر رقم 1004 لسنة 1990 وبتعديله إلى نقل الطاعـن وليس إعادة تعيين مع احتساب أقدميته من تاريخ تعيينه في الجهة التي نقل منها ، وبترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 29/6/1993 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ خمسـة جنيهات شهــرياً من تاريخ ترقيته للدرجة الثانية تدفع له بصفة دورية . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ... ، .... لسنة 112 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 7/5/1997 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، دفعت المطعون ضدها ببطلان الطعن وبسقوط الحق فيه ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفوع وبنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفوع المبداة من المطعون ضدها ببطلان الطعن أولاً : أن توكيل المحامي رافع الطعن ليس سابقاً على رفع الطعن ، ثانياً : وأن توقيع المحامي على صحيفة الطعن ليس له لعدم تطابقه مع الاسم الموجود بخاتم المحامي على الصحيفة ، ثالثاً : أن هذا المحامي الموقع على الصحيفة لم يسدد اشتراكات النقابة عن عام 1997 وما بعدها .
وحيث إن هذه الدفوع غير سديدة ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض على توكيل سابق ويحق له إعمالاً للمادة 255 مرافعات تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة في الطعن ، ومن ثم يضحى الدفع أولاً على غير أساس . وكان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ / ....... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن وأنه وقع عليها في نهايتها بهذه الصفة مما يؤكد كتابته لما تضمنته الصحيفة وتكون بالتالي قد حملت توقيعاً له ويضحى الدفع ثانياً ببطلان الطعن على غير أساس . وكانت المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على عدم سداد المحامي الموقع على صحيفة الطعن اشتراكات النقابة عن عام 1997 وما بعدها ويضحى الدفع ثالثاً عارياً عن الدليل ومن ثم على غير أساس .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن لعدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذى عمل به اعتباراً من 29/12/1980 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف .... " وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 3/7/1997 بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإن المادة المُشار إليها هى التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن علاقته بالمطعون ضدها كانت نقلاً عن وظيفة نظيرة بوزارة التموين إلى وظيفة بالإدارة القانونية بالمطعون ضدها وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 723 لسنة 1990 بعد موافقة كل من الجهتين المنقول منها وإليها مما لا يعد تعييناً مبتدأً لدى المطعون ضدها وإنما هو نقل إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والأقدمية طبقاً للمادة 6/2 من قرار وزير العدل رقـم 781 لسنة 1978 الصادر نفاذاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 ، ويستحق بالتالي الترقية لمحام ممتاز بالدرجة الثانية لتوافر شروط الترقية في حقه وأقدميته على زملائه المرقين بالقرار رقم 349 لسنة 1993 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالقرار الصادر من المطعون ضدها رقم 1004 لسنة 1990 بإعادة تعيينه لديها بوظيفة بالإدارة القانونية واحتساب أقدميته من هذا التاريخ ورتب على ذلك اعتباره معيناً لدى المطعون ضدها من تاريخ نقله إليها دون أن يعتد بمدة الخدمة أو العمل النظير التي قضاها بوزارة التموين مسقطاً لها من أقدميته وبالتالي إلى عدم توافر شروط الترقية المطالب بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن النص بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تقضى بسريان أحكامه على مديري وأعضاء الإدارات القانونية والنص في المادة 11 منه على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي : مدير عام إدارة قانونية ، مدير إدارة قانونية ، محام ممتاز ، محام أول ، محام ثالث ، محام رابع وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون " والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد نص على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي .... محام ثان : القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية " والنص في المادة 14 منه على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجـــة محام ثالث فما يعلوها بطريقة الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية " والنص في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف البيان بلائحة قواعد تعيين وترقية وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن " يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث مما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون " والنص في المادة السادسة من هذا القرار على أن " تحدد الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية : 1ـ .... 2ـ إذا كان التعيين نقلاً من أحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبق زملائه في الإدارة القانونية .... " مفاده أن المشرع استلزم لأقدمية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تحسب الأقدمية إذا كان التعيين نقلاً من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية على ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ـ وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها ـ أن الطاعن كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانوني من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، وبتاريخ 10/11/1990 صدر قرار وزارة التموين رقم 723 لسنة 1990 بنقله للعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل ، وبالتالي فإن أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة التي عين عليها بالإدارة القانونية تحتسب من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها شريطة ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة بما يوجب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها رقم 1004 لسنة 1990 بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وأن أقدميته تتحدد في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التي عين عليها في الإدارة القانونية للمطعون ضدها وتاريخ حصوله عليها وما إذا كان احتسابها في هذا التاريخ سيترتب عليه ألا يسبق زملائه في الإدارة المذكورة أم لا للوقوف على تحديد أقدميته ولم يستظهر مرتبة كفايته أو مدى استيفائه شروط الترقية لوظيفة محام ثان المطالب بها مما أدى بالحكم إلى رفض طلب الترقية المذكورة بقوله إن المقارن به أقدم من الطاعن وعدم مضى مدة ثلاث سنوات على قيد الأخير أمام محاكم الاستئناف رغم أن المادة 13 سالفة البيان لم تشترط للترقية لمحام ثان مضى مدة معينة على القيد أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3987 لسنة 66 ق جلسة 11 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 109 ص 657

جلسة 11 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجـرف ، شريف العشري نواب رئيس المحكمة وأسامة البحيري.
--------------
(109)
الطعن 3987 لسنة 66 ق
( 1 ، 2 ) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : إيجار المال الشائع " .
(1) إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . انفراد أحدهم برفع دعوى إخلاء دون اعتراض من الباقين . أثره . اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء استناداً لبطلان التكليف بالوفاء الصادر من أحد الملاك على الشيوع لتضمنه أجرة تجاوز نصيبه المستحق على الرغم من عدم اعتراض باقي شركائه . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .
2 - إذ كان الطاعن هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى دون اعتراض باقي الورثة فإنه بهذه المثابة وعلى نحو ما سلف يعتبر وكيلاً عنهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بزعم بطلان التكليف بالوفاء لصدوره من أحد الشركاء بطلب أجرة أكثر من المستحقة له منفرداً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 20/7/1977 استأجر المطعون ضده منه عين التداعي وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/2/1992 رغم تكليفه بالوفاء بها في 11/3/1995 فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنــف المطعون ضده هـــذا الحكـم بالاستئنـاف رقم ... لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ28/2/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى . طعن الطـاعن في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه بصفته أحد ورثة المؤجر ووكيلاً عن باقي الورثة الذين لم يعترضوا على إدارته للمال الشائع يحق له مطالبة المطعون ضده – المستأجر – بالأجرة ويكون التكليف الصادر منه صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لبطلان ذلك التكليف فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى دون اعتراض باقي الورثة فإنه بهذه المثابة وعلى نحو ما سلف يعتبر وكيلاً عنهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بزعم بطلان التكليف بالوفاء لصدوره من أحد الشركاء بطلب أجرة أكثر من المستحقة له منفرداً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعلان المحجوز عليه بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات

طلب التفسير رقم 1 لسنة 13 ق " تفسير " .
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 يناير سنة 1992 م الموافق 29 من جمادي الاخرة سنة 1412 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر   رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة  المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد     أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 13 قضائية " تفسير " .
المقدم من :
السيد / وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1991 ورد إلى المحكمة كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء .
وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى انتهت إليه .
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .
المحكمة
من حيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .
وحيث إن مؤدى هذا النص أنه خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية التي تناولها تفسيراً ملزماً يكون بذاته كاشفاً عن المقاصد الحقيقة التي توخاها المشرع عند إقرارها منظوراً في ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التي تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل إلى أرادته الحقيقية التي يفترض فى هذه النصوص أن تكون معبرة عنها ، مبلورة لها ، وإن كان تطبيقها قد باعد بينها وبين هذه الإرادة .
وحيث إن السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال التفسير التشريعي – وعلى ما يبين من نص المادة 26 من قانونها – مشروطة بأن تكون للنص التشريعي أهمية جوهرية – لا ثانوية أو عرضية – تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن المصالح المرتبطة بها، وأن يكون هذا النص – فوق أهميته – قد أثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملاً بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم " في مجال تطبيقها " الأمر الذى يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسماً لمدلولها ، وضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها .
وحيث إن هذين الشرطين اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا في الطلب الماثل ، ذلك أن دائرتين من دوائر محكمة النقض التي ناط بها المشرع إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح في الطعون المرفوعة إليها وتقعيد مبادئه لضمان وحدة تطبيقها، قد اختلفتا فيما بينهما في مسألة جوهرية تتعلق بنطاق الحقوق التي كفلها قانون الحجز الإداري لتمكين الجهات العامة من الحصول على مستحقاتها من الملتزمين بأدائها، ذلك أن بينما ذهبت أحدى هاتين الدائرتين إلى ان إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ينبغي أن يتم بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإن دائرة أخرى قد اتجهت إلى أن هذا الإعلان يجب أن يتم بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . وإذ كان هذا التعارض بين هاتين الدائرتين يتصل بنص تشريعي له أهميته، وتتأثر بالكيفية التي يطبق بها حقوق الجهة الإدارية الحاجزة قبل المدين المحجوز عليه ، فقد تقدم وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بطلب التفسير الماثل إرساءً لمدلوله .
وحيث إن القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري بعد أن نص في الفقرة الأولى من مادته التاسعة والعشرين على ان " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها "، نص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه " ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن " ، كما نص في مادته الخامسة والسبعين على أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون ، تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
وحيث إن الأصل المقرر قانوناً أنه إذا ورد نص تشريعي في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصها ، تعين حمل هذا النص على عمومه ؛ وكان القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه قد دل بعموم نص المادة 75 منه على أن أحكام قانون المرافعات جميعها ، وبوصفها التنظيم الإجرائي العام في المواد المدنية والتجارية ، هي التي يتعين تطبيقها – وبالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 – على كافة المسائل الإجرائية التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون . إذ كان ذلك، فإن التنظيم الإجرائي الخاص يعامل باعتباره منصرفاً إلى المسائل التي تعلق بها وحدها، ولا يجوز إسناده إلى غيرها، إذ هو استثناء من أصل خضوع المسائل الإجرائية للقانون العام الذى يحكمها . وإذ كان الأصل في دلالة النص العام أنها لا تخصص بغير دليل ، تعين القول بأن التنظيم الخاص – وقد وضع على سبيل الانفراد – لا يقاس عليه .
وحيث إن البين من الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من قانون الحجز الإداري المشار إليه آنفاً، أن المشرع قصد إلى المغايرة بين المحجوز لديه من ناحية والمحجوز عليه من ناحية أخرى فيما يتعلق بالوسيلة التى يتم بها إخطار كل منهما بالحجز، ذلك أن الفقرة الأولى صريحة في نصها على أن حجز ما للمدين لدى الغير يقع بموجب محضر يعلن على المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول – وبها دل المشرع على أنه عين وسيلة بذاتها يتم بها هذا الإعلان كتنظيم خاص يستبعد ما عداها . أما الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها ، فإن إيجابها إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز، اقترن بسكوتها عن تنظيم الوسيلة التي يتم بها هذا الإعلان ، كاشفة بذلك عن أن المشرع قصد إلى إجرائه وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أصلاً لكل مسألة إجرائية لم يرد فى شأنها نص خاص . هذا إلى أن ما قررته الفقرة الأولى من المادة 29 في شأن الإعلان لا يعدو أن يكون تنظيماً متعلقاً بالمحجوز لديه وحده تضمن خروجاً على القواعد العامة، ولو كان المشرع قد اتجه إلى إلحاق المحجوز عليه بالمحجوز لديه فى هذا الحكم لما أعوزته النصوص القانونية التى يفصح بها عن قصده . وليس فى إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ما يتعارض وأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 ، إذ لا يتوخى هذا القانون مجرد تقرير حقوق للجهات العامة تحصل بموجبها على مستحقاتها من الملتزمين بأدائها دون ما اعتداد بضرورة موزانتها بالحماية التشريعية التى ينبغى كفالتها للمدين المحجوز عليه، إذ هو الأصيل فى خصومة التنفيذ لتعلقها بأمواله، ولأن مصروفاتها تقع عليه، وهى تؤول فى خاتمة مطافها إلى بيع ما يكون له فى يد الغير أو لديه من منقول ومن المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ما لم يتم أداء المبلغ المحجوز من أجله مع المصروفات الإجرائية أو يودع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة خلال أجل معين، وتلك كلها مصالح رئيسية للمحجوز عليه يظاهرها أن صورة محضر الحجز التى يعلن بها يجب أنه تشتمل على تحديد السند الذى يتم التنفيذ بموجبه، وكذلك على بيان بقيمة الأموال المحجوز من أجلها وأنواعها وتواريخ استحقاقها، وتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه ومن ثم يكون ضمان اتصال هذه الصورة مع بياناتها الكاملة بعلم المحجوز عليه أمراً لازماً لتعريفه بالحجز، وبنطاق الأموال التى وقع من أجل اقتضائها، ولتحديد بدء ميعاد الثمانية أيام التالية لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه والتى يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يعلن المحجوز عليه خلالها بصورة من ذلك المحضر، فإذا ما اتجهت إرادة المشرع إلى أن يكون إعلانه بتلك الصورة بواسطة ورقة من أوراق المحضرين إعما لاً للقاعدة العامة التى رددتها المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة "، فذلك لأن إتمام الإعلان على هذا الوجه ضمانة قدر المشرع ضرورتها كى يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز عليه قبل الجهة الإدارية فى مواجهة حجز وقعته فى غيبته .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري .
قررت المحكمة
أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الخميس، 18 يناير 2018

الطعن 44631 لسنة 85 ق جلسة 23 / 1 / 2017

باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / ربيع لبنــــــة   نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضــاة / حمدي ياســـــين     و   حازم بـــــــــدوي
                                 و وليد حمـــــــزة     و   وائــــــل شوقــي
                                     نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل.
أمين السر السيد / محمد زيادة .  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 25 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4631 لسنة 85 القضائية .
   المرفوع من :
..............                                          محكوم عليهم
ضــــــــد
النيابة العامــــــــــة
" الوقائع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في القضية رقم .... لسنة 2014 جنايات قسم الحمام ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2015 كلي مطروح ).
بوصف أنهم في غضون شهر يناير سنة 2014 بدائرة قسم الحمام – محافظة مرسى مطروح :-
أولاً:-المتهمان الأول والثاني انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهما بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة بأن انضما لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:- المتهمون جميعاً حازوا وأحرزوا مطبوعات معدة لاطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في سبيل تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض التي تدعو إليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات مطروح لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول في 21 من يوليه سنة 2015 عملاً بالمادة 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً / 1 ، 2 ، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .
فقرر المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 2 ، 17 من سبتمبر سنة 2015 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 من سبتمبر سنة 2015 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة  وبعد المداولة .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويحاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين ، والتي تُدار على خلاف أحكام القانون ، بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وتستخدم الإرهاب لتحقيق ذاك ، كما دان الأول أيضاً بجريمة الانضمام إلى تلك الجماعة ، مع علمه بفرضها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والبطلان ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى ، بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما ، والأدلة التي استند إليها في قضائه ، وأعمل في حق الطاعن الأول المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، دون أن يفصح عن هذه الجريمة ، أو يشر إلى مادة العقاب التي أخذه بها ، وفاته أن جميعه الإخوان المسلمين مشهرة ، بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 644 الصادر بتاريخ التاسع عشر من مارس سنة 2013 ، هذا إلى أنهم دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان التحقيقات في الدعوى ـ والتي باشرها وكيل النائب العام ، لعدم جواز إجرائها ، إلا من رئيس نيابة على الأقل ، إلا أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يصلح ، وعول على أقوال الضابط وتحرياته رغم عدم صلاحيتها كدليل في الدعوى ، وأخيراً فإنه يتعين وقف الفصل في الطعن ريثما تُشكل دوائر استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، إعمالاً للمادة 77 من الدستور ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن الأول انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وأحد أعضائها بمحافظة مطروح ، والتي تُدار على خلاف أحكام القانون ، وتدعو إلى تعطيل القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، وأنه يحوز والطاعنين الثاني والثالث محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لغرضها ، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش مساكنهم ، ضبط الملازم أول أحمد  محمد سعد بها مطبوعات ومحررات منها رسالة الإخوان ( الإسلام هو الحل ) وكتيبات بعنوان يا أمة الإسلام استيقظي ، ومقاومة حتى النصر أو الشهادة ، والانقلاب العسكرى انتكاسة أم نهاية ، ومقارنة بين دستور الانقلاب الدموي والدستور المستفتي عليه ، ومنشورات تحمل شعار الإخوان المسلمين ، وأخرى مصر بوليسية ، والإعلام يدعم الثورة المضادة ، والاعتصام ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتها بقصد ترويجها لإفساد مناخ الاحتفال بثورتي 25 يناير ، 30 يونيو وأنهم يتلقوا تكليفات الجماعة بالتحريض ضد الجيش والشرطة وترويع المواطنين . وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة – أدلة استقاها من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وتحرياتهما ، والمطبوعات والمحررات – سالفة البيان – ثم أورد مؤدي كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم ، وتتوافر بها عناصر جريمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ، التي تدار على خلاف أحكام القانون ، وتدعو إلى تعطيل القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وتستخدم الإرهاب لتحقيق ذلك ، مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لغرضها ، وهما الجريمتان اللتان دين الطاعنين بهما تطبيقاً للمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 – التي أشار إليها الحكم وأفصح عن أخذه بها – وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، عند إعماله حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، عدم تعيين الجريمة الأشد ، مادام قد قضى على الطاعن الأول بعقوبة واحدة ، هى المقررة لتلك الجريمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والبطلان ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره هذا الطاعن من أن جماعة الإخوان المسلمين ، كانت مشهرة جمعية بوزارة الشئون الاجتماعية – بفرض صحته – لا يجعل فعلته بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، على ما يبين من صراحة النص ، ومناقشات أعضاء مجلسي الشعب ، والشورى على هذه المادة، وتعليق وزير العدل عليها ، بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أياً كانت التسمية – مادام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي عليه في هذا المنحى ، يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم – في معرض رده على دفاع الطاعنين الموضوعي – قد أفصح عن اطمئنانه إلى جدية التحريات التي بنى عليها الإذن ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو ما يجزئ في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ، فإن النعي عليه في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى أن وكيل نيابة برج العرب الجزئية الذي باشر تحقيق الدعوى ، هو المختص بإجرائه ، وأن الاختصاصات التي منحتها المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لأعضاء النيابة ، من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق ، في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثالث مكرراً ، والرابع من قانون العقوبات أنها قاصرة على سلطات قاضي التحقيق التي يختص بها ، دون النيابة العامة ، دون أن تؤثر أعضاء النيابة من درجة رئيس على الأقل ، بتحقيق هذه الجنايات ، ولم تسلب من أعضاء النيابة العامة الأقل من هذه الدرجة تحقيقها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له ، واطرحه بما يسوغ به اطراحه . لما كان ذلك ، وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها ، قد أورد من الأدلة – التي اطمأن إليها – ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعنين للجريمتين المسندتين إليهم ، فإن ما يثيرونه من منازعة حول استدلال الحكم بأقوال ضابط الواقعة وتحرياته ، أو محاولة تجريحها ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية المعدل ، الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 ، في المادة 77 منه من جعل المحاكمة في مواد الجنايات على درجتين ، ليس واجب الإعمال بذاته ، وإنما هو دعوة للمشرع كي ينظم هذا الإجراء فيما يستنه من قوانين ، ونصوص تشريعيه محددة ومنضبطة ، تنقله إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم فلا مجال للتحدي بالنص ذاك ، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ أحكام بعد في تشريع واجب النفاذ. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساسا ، متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

المحاكم المصرية هي التي تمنح الحكم الأجنبي قوته التنفيذية في أرض مصر .

القضية رقم 46 لسنة 31 ق "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ........
ضد
السيدة / .......
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة هاناو الألمانية رقم 65F 1069/8/د، دون أي حكم آخر قد يصدر من محكمة شئون الأسرة بالوايلى فى الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 شئون الأسرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعى كان متزوجا بالمدعى عليها وأنجب منها ثلاثة أطفال، ولأنهما يقيمان بدولة ألمانيا ويحملان جنسيتها، وإثر خلاف نشب بينهما قد استصدرت المدعى عليها الحكم رقم 65F  1069/8/د من المحكمة الابتدائية ببلدة هاناو الألمانية بتطليقها منه كما تم تسوية النفقة المستحقة للأبناء على نحو ما أثبت بالحكم ذاته، إلا أن المدعى عليها أقامت الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى ، للحكم بتطليقها خلعا، وتقرير نفقة لها ولأولادها منه، لم يفصل فيها بعد، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الألمانية ، وعدم الاعتداد بأي حكم آخر قد يصدر في الدعاوى الأخرى المقامة من المدعى عليها أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلي المنوه عنها آنفا.
وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وتفريعًا على هذا لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيا- قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- في الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إنه من المقرر وفقًا لأحكام المواد 396 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أن الحكم الأجنبي- حتى لو كان حائزا لقوة الشيء المقضي لا تكون له قوة تنفيذية في أرض مصر إلا إذا منح تلك القوة من المحاكم المصرية وفقا للشروط والأوضاع المبينة بتلك المواد، وكان الحكم الصادر من محكمة هاناو بألمانيا لم يذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة بمصر، فلا يمكن الاعتداد بحجيته كحكم واجب التنفيذ، ومن جهة أخرى فإن المدعى لم يقدم ما يفيد تمسك محكمة الأسرة بالوايلي باختصاصها بنظر الدعاوى المقامة أمامها، ومن ثم فإن طلب المدعى الاعتداد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الألمانية ، دون أي حكم آخر قد يصدر من المحكمة المصرية ، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .