الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2018

قانون اتحادي 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض


الجريدة الرسمية العدد  388السنة الثانية والثلاثون بتاريخ 30 / 10 / 2002

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979م . في شأن الحجر الزراعي ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979م . في شأن الحجر البيطري ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1981م . في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981م . بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له ، 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، 
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 1992م . في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993م . بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م . في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م . في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م . في شأن حماية البيئة وتنميتها ، 
وعلى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983م. في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات ، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 1974م . في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمراسيم المعدلة له ، 
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 
أصدرنا القانون الآتي :

المادة 1
تعريفات 
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الصحة
السلطة الإدارية: الإدارة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والإدارة المختصة بالهيئة الاتحادية للبيئة ويحدد مجلس الوزراء اختصاصات كل منهما
الهيئة العلمية: الهيئة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
الاتفاقية: الاتفاقية الخاصة بالاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والتي انضمت إليها الدولة
الملاحق: هي الملاحق (1، 2، 3) المرفقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها والملحقة بهذا القانون
الاتجار الدولي: أي تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو أي إدخال من البحر يخضع لنظم الجمارك في الدولة
العينة: 1- أي حيوان أو نبات حيا كان أم ميتا وارد في الملاحق
2- أي جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى إنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون
الأنواع: جميع الأنواع والأنواع الفرعية أو أي أعداد منها تكون متفرقة جغرافيا
التصدير: إخراج أية عينة من أي مكان يقع بالدولة
إعادة التصدير: تصدير أية عينة سبق استيرادها
الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أية عينة من الأنواع الواردة في الملاحق وذلك في أي مكان بالدولة بموجب أية إجراءات جمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن
الإدخال من البحر: إدخال أية عينة مما نصت عليه الملاحق إلى داخل الدولة بعد أخذها من البيئة البحرية التي لا تقع تحت ولاية أية دولة
العبور والتفريغ مع إعادة الشحن: العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة وهي في طريقها إلى مرسل إليه خارج الدولة، ويشمل ذلك أي تدخل في حركة العينة ناتج فقط عن الترتيبات اللازمة لهذه العمليات
الفحص عند الإدخال أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور: التأكد من الشهادات والأذونات المنصوص عليها في هذا القانون ويشمل ذلك فحص العينات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسبا لتحليلها أو فحصها تفصيليا
الإصدار: إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم الإذن أو الشهادة لطالبها
البيع: أي شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتبر الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع
العرض للبيع: ويكون بالإعلان أو إعداد الإعلان من أجل البيع والدعوة إلى التفاوض
الأغراض التجارية الأساسية: جميع الأغراض التي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الأغراض التجارية وغير التجارية
إذن أو شهادة: مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأية عينة من الأنواع الواردة في الملاحق
مركز الإغاثة: منشأة تعتمدها السلطة الإدارية لإيداع العينات الحية المصادرة وغير المصادرة أو المضبوطة وذلك للعناية بسلامتها
نواتج التربية في الأسر: وهي الخلفة التي تولد أو تنتج بأي شكل آخر في بيئة محكومة يعيش فيها الآباء ويتلاقحون أو تولد أو تنتج بنقل الأمشاج أو بأي شكل آخر في بيئة محكومة، ويشمل ذلك أية أجزاء من الخلفة والبيض
نواتج الإكثار الصناعي: ويشمل ذلك النباتات أو أية أجزاء منها ومشتقاتها والتي ينتجها الإنسان من بذور أو عقل أو أنسجة أو من أنسجة لحاء أو أبواغ أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة
بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينات من موطنها، أو الذي ولدت فيه، أو الذي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية التي لا تقع تحت ولاية أية دولة.


نطاق التطبيق
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع عينات الأنواع المدرجة في الملاحق، وتعتبر هذه الملاحق ملاحق لهذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في الجريدة الرسمية أية تعديلات تطرأ على هذه الملاحق بقرار من الوزير بناء على عرض السلطة الإدارية.
المادة 3
أحكام عامة 
1- يحظر استيراد أية عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق أو عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر بما يخالف أحكام هذا القانون
2- يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق على حائزها.


السلطة الإدارية
المادة 4
تكون السلطة الإدارية مسئولة بشكل مباشر عن تنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي
1- التعاون مع الجهات المعينة داخل الدولة وخارجها لتسهيل تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بتنفيذ الاتفاقية، ولتدريب المعنيين بتنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الأنواع المعمول بها في الدولة
2- مراجعة طلبات الحصول على الأذونات والشهادات وإصدارها أو رفضها وفق متطلبات هذا القانون والاتفاقية، أو فرض أية شروط تراها السلطة الإدارية ضرورية على الإذن أو الشهادة
3- التنسيق مع وزارة الخارجية للاتصال (بأمانة الاتفاقية) والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنقاذ الاتفاقية
4- مسك سجلات الاتجار الدولي بالعينات وإعداد تقرير سنوي عن هذا الاتجار وتقديمه إلى (أمانة الاتفاقية) قبل (31 أكتوبر) من السنة التالية لسنة التقرير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات والبيانات الواجب إدراجها بها
5- إعداد تقرير نصف سنوي عن الخطوات التنظيمية والإدارية المتخذة في الدولة تنفيذا لأحكام الاتفاقية ورفعه إلى (أمانة الاتفاقية). 
6- تقديم نسخة من التقريرين الواردين في البندين (4 - 5) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى أمانة الاتفاقية
7- تخصيص مركز أو مراكز للإنقاذ بعد التشاور مع الهيئة العلمية
8- التنسيق مع مأموري الضبط القضائي بشأن فحص شحنات العينات وتصريحها
9- أية مهام أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقية أو يكلفها بها مجلس الوزراء.


الهيئة العلمية
المادة 5
تتولى الهيئة العلمية القيام بما يأتي
1- إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن تصدير عينات من الأنواع المدرجة في الملحقين (1) و (2) ومدى ضرره على بقاء هذا النوع
2- إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن استيراد عينات من الأنواع المدرجة في الملحق (1) ومدى ضرره على بقاء هذا النوع
3- إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحق (1) والتي ترغب السلطة الإدارية في السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان موافقا للمتطلبات اللازمة لإيوائه والعناية به
4- رصد أذونات تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (2) ورصد التصدير الفعلي لهذه العينة مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها وبيان الحصة السنوية المخصصة للتصدير بهدف وضع حد لأذونات التصدير لمنع الأثر الضار على الأنواع
5- إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن التصرف في العينات المضبوطة أو المصادرة
6- تقديم مقترحات للسلطة الإدارية بشأن حماية الأنواع
7- أية مهام أخرى تكلفها بها السلطة الإدارية.


الاتجار الدولي ومستنداته
المادة 6
1- يحظر تصدير أو إعادة تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق إلا بعد الحصول على إذن تصدير أو إعادة تصدير
2- يحظر استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (1) إلا بعد الحصول على إذن استيراد
3- يحظر استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في المحق (2) إلا بعد تقديم إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير
4- يحظر الإدخال من البحر لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق إلا بعد الحصول على إذن وتقديم شهادة بالإدخال من البحر.


المادة 7
تتولى السلطة الإدارية منح أذونات وشهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية
1- إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين (1) و(2) أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها الهيئة العلمية
2- إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق (1) هو لأغراض لا تضر ببقاء النوع
3- أن العينات المطلوبة لم يتحصل عليها بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة أو لأحكام الاتفاقية
4- أن أية عينة يعاد تصديرها سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية
5- أن يكون شحن أية عينة حية للتصدير أو لإعادة التصدير من أن الشحن متفق مع الخطوط التوجيهية التي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقا مع آخر تعليمات لنقل الحيوانات الحية الصادرة عن المنظمة الدولية للنقل الجوي
6- أن تحضير العينات وشحنها سيكون بطريقة تقلل إلى أدنى حد أخطار الجروح والإصابات الضارة بالصحة أو لا يتضمن معاملة قاسية
7- وجود إذن استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي قبل إصدار إذن تصدير لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (1). 
8- أن العينة لن تستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح إذن استيراد أو شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجة فقط في الملحق (1).

المادة 8
1- يجوز للسلطة الإدارية في أي وقت سحب أو تعديل أي إذن أو شهادة أصدرتها إذا ثبت أن أيا منهما قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب
2- يجوز للسلطة الإدارية طلب أية معلومات إضافية من مقدم الطلب تراها ضرورية لاتخاذ قرارها بشأن إصدار الإذن أو الشهادة.

المادة 9
تحتفظ السلطة الإدارية بأذونات التصدير المستعملة وشهادات إعادة التصدير المستعملة الصادرة من سلطات معنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه الأذونات والشهادات من أذونات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أية عينة، وتعتبر لاغية بالنسبة لأية عملية استيراد جديدة، كما يجب الحصول على إذن جديد أو شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة من أية عينة فيما بعد.
المادة 10
تحدد السلطة الإدارية الموانئ التي تتم فيها عمليات التصدير وإعادة التصدير لعينات الأنواع المدرجة في الملاحق، كما تحدد الموانئ التي تتم فيها عمليات الاستيراد واستقبال الشحنات العابرة أو الشحنات المنقولة وحالات الإدخال من البحر.
المادة 11
الأذونات والشهادات شخصية لا يجوز تحويلها إلى غير من ذكر اسمه فيها وتضع السلطة الإدارية نموذجا خاصا للإذن وآخر للشهادة ولا يعتد بأي إذن أو شهادة صدرا على غير هذا النموذج.
المادة 12
تسري أذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، كما تسري أذونات الاستيراد لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ إصدارها.
المادة 13
لا يجوز تصدير أية عينة من الأنواع الحيوانية التي ربيت في الأسر والمدرجة في الملحق (1) لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية سجلت لدى السلطة الإدارية ووضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويرها من قبل شخص غير مرخص له، وتحدد السلطة الإدارية شروط التسجيل.
المادة 14
1- يجوز التصرف في عينات أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحق (1) وذلك لأغراض غير تجارية
2- يجوز الاتجار في عينات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحقين (2) و(2)، وذلك بعد إبراز شهادة (إنتاج عن طريق التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير أو إعادة التصدير وذلك بدلا من الحصول على إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير.

المادة 15
1- لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1)، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية. وتضع السلطة الإدارية ضوابط وشروط هذا التسجيل
2- يجوز التعامل في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غير تجارية والمدرجة في الملحق (1). 
3- يجوز الاتجار في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين (2) و(3)، وذلك بعد إبراز شهادة (نواتج إكثار صناعي) صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير أو إعادة التصدير وذلك بدلا من الحصول على إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير.

المادة 16
عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضوا في الاتفاقية، يجوز للسلطة الإدارية قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون صادرة من السلطات المعنية في تلك الدولة إذا كانت تتفق في مضمونها مع متطلبات هذا القانون في مجالات الإذن والشهادة.
المادة 17
1- لا يعتد بأذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير وشهادات إنتاج عن طريق التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي وشهادات المنشأ من البلدان المصدرة، وذلك للترخيص باستيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق إلا إذا كانت سارية المفعول
2- يلغى كل إذن أو شهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي وضعتها السلطة الإدارية.

المادة 18
1- يجب على كل من يمارس أي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون أن يقدم طلبا للتسجيل لدى السلطة الإدارية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار شكل الطلب والشروط الواجب توفرها للتسجيل وبيانات السجلات
2- يلغى كل طلب يخالف القواعد المشار إليها في البند السابق.


أحكام استثنائية
المادة 19
عينات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق (1) التي ربيت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي لأغراض تجارية تعامل وفقا للأحكام المنطبقة على عينات الأنواع المدرجة في الملحق (2).
المادة 20
1- لا يشترط الحصول على إذن أو شهادة أو أي مستند من السلطة الإدارية بالنسبة للعينات العابرة أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في الدولة
2- يجوز فحص أية عينة في حالة عبور أو في حالة تفريغ مع إعادة الشحن والتأكد من وجود إذن تصدير صادر عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة 21
لا تسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على العينات الميتة ولا على الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحقين (1) و(2) إذا كانت ممتلكات شخصية أو عائلية أدخلت إلى الدولة أو صدرت منها أو أعيد تصديرها منها وفقا للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.
المادة 22
لا تسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على العينات الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتحصل مالكها على شهادة ملكية من السلطة الإدارية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات التي تضعها السلطة الإدارية لتسجيل هذا النوع من العينات.
المادة 23
تعفى المؤسسات العلمية من الحصول على الأذونات والشهادات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون في حالة الإعارة غير التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المسجلين والجهات العلمية المسجلة لدى السلطة الإدارية أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعينات العشبية أو العينات الأخرى المحفوظة أو المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر.
المادة 24
يجوز للسلطة الإدارية إعفاء حدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أي معرض آخر من شروط الأذونات والشهادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءا من حديقة متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل، ويشمل هذا الاستثناء العينات التي تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية والمشار إليها في المادة (38) من هذا القانون والعينات المدرجة في الملحق (1) والمرباة في الأسر أو المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غير تجارية وجميع العينات المدرجة في الملحقين (2) و(3) المرباة في الأسر أو المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي.

العقوبات
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق (1) أو صدرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن أو الشهادة غير ساري المفعول.
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر أية عينة من أي نوع مدرج في الملحقين (2) و(3) أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن أو الشهادة غير ساري المفعول
ويعاقب بذات العقوبة كل من يستورد أية عينة من أي نوع مدرج في المحلق (2) دون تقديم الإذن أو الشهادة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو كان حارسا لها أو عرضها للبيع أو باعها أو عرضها للجمهور دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للحصول على إذن أو شهادة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير علامة من العلامة التي تستخدمها السلطة الإدارية لتعريف العينة فرديا وبصفة دائمة أو أزال هذه العلامات أو محاها.
المادة 30
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الشخص المعنوي وممثليه ومديريه ووكلائه إذا تمت الجريمة لحسابه أو باسمه.
المادة 31
يتحمل مرتكب الجريمة جميع المصاريف التي صرفت نتيجة للضبط بما ذلك تكاليف الوضع في الحراسة وتكاليف نقل العينات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز.
المادة 32
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر جميع العينات موضوع المخالفة وكذلك الأقفاص والحاويات والمواد الأخرى المماثلة المودعة بها والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات المضبوطة لصالح السلطة الإدارية التي تقرر كيفية التصرف فيها نهائيا.
المادة 33
يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة 34
يكون لموظفي السلطة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

أحكام ختامية
المادة 35
للسلطة الإدارية طلب معونة هيئات الموانئ والجمارك والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وأية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
المادة 36
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة الإدارية وعرض الوزير قرارا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص والأذونات والشهادات الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 37
لا تسري أحكام هذا القانون على من حاز عينات من الأنواع المدرجة في الملاحق قبل نفاذ أحكامه وعليه التقدم للسلطة الإدارية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على شهادة تسمى (شهادة قبل نفاذ الاتفاقية) ولمجلس الوزراء مد هذه المهلة.
المادة 38
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير.
المادة 39
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 40
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.



الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 6601 لسنة 60 ق جلسة 28 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 158 ص 1103

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأحمد عبد القوي نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.

-------------------

(158)
الطعن رقم 6601 لسنة 60 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. دعوى مدنية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة.
عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره؟

-----------------
لما كان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستأنف وحده، فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تقضي بما يضر بهذه المصلحة، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف - الذي لم يستأنفه المتهم - لا يعتبر أنه قد سوأ مركزه حتى يصح له أن يعارض فيه، فإنه لا يجوز للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي ذاك، ومن ثم يكون مركز المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) قد تحدد بصفة نهائية من تاريخ صدور هذا الحكم، وهو ما يترتب عليه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم في معارضة المتهم - التي لا تجوز قانوناً - باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، فإن الطاعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز السلع الخاضعة للضريبة (شرائط فيديو) بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بمواد القانون 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته ضد المطعون ضده بمبلغ 208 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وألزمته بأن يؤدي ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة للجهة المجني عليها والمصادرة. استأنف وزير المالية بصفته. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المطعون ضده (المتهم) وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المدعي بالحقوق المدنية (بصفته) استأنف وحده الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى المدنية التبعية، فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1989 - التي حضرها ممثل المدعي بالحقوق المدنية - غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض المتهم - المطعون ضده - قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وذلك بجلسة 8 من فبراير سنة 1990، فقرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن بطريق النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1990 وأودع في اليوم التالي مذكرة بأسباب الطعن موقعة من مستشار بهيئة قضايا الدولة. لما كان ذلك، وكان الاستئناف من غير النيابة العامة يعيد طرح النزاع لمصلحة الطرف المستأنف وحده، فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تقضي بما يضر بهذه المصلحة، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف - الذي لم يستأنفه المتهم - لا يعتبر أنه قد سوأ مركزه حتى يصح له أن يعارض فيه، فإنه لا يجوز للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي ذاك، ومن ثم يكون مركز المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) قد تحدد بصفة نهائية من تاريخ صدور هذا الحكم، وهو ما يترتب عليه بدء ميعاد طعنه فيه بطريق النقض من هذا التاريخ لا من تاريخ الحكم في معارضة المتهم - التي لا تجوز قانوناً - باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، فإن الطاعن يكون قد تجاوز دون عذر مقبول في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

الطعن 20735 لسنة 64 ق جلسة 23 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 157 ص 1091

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة. ومحمد علي رجب.

------------------

(157)
الطعن رقم 20735 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) قبض "الإذن بالقبض. إصداره". استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض. موضوعي.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى حصولها من الطاعنين.
(6) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه.
(7) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
(9) قضاة "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "بطلانه". بطلان. رد.
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره؟
(10) قتل عمد. سبق إصرار. ترصد. اشتراك. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك؟
معاقبة المحكمة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاحها عن معاملته بالمادة 17 عقوبات. خطأ في القانون. علة ذلك؟
(11) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ في القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
(12) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين الثلاثة الأول وأطرحت ما أثير بشأن بطلانه للإكراه بالأسباب السائغة التي أوردتها، وخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن هذا الاعتراف منبت الصلة عما وجد بالطاعنين من إصابات، فإن الحكم يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض وسوغت الأمر به وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن. فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
4 - لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها لما هو مقرر من أن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
5 - من المقرر أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات رأوا الطاعنين الثلاثة الأول حال اعتدائهم على المجني عليه.
6 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
7 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً مما ينعوه في أسباب طعنهم من بطلان تحقيقات النيابة العامة، فليس لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
9 - لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
10 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن الرابع بجريمة الاشتراك في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 235 من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين جميعاً - تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
11 - من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون.
12 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها على الطاعن الرابع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون من الأول إلى الثالث 1 - قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيف وخنجران ومطواة" وترصدوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول بالسيف على رأسه وجبهته وانهال عليه الثاني والثالث طعناً بالخنجرين في بطنه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2 - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (سيف وخنجران ومطواة). ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم الرائدان....... و..... والرقيب السري........ لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم حال قيامهم بضبطهما لارتكابهما جريمة القتل سالفة الذكر بأن قام الثاني بطعن المجني عليهما الأول والثالث بآلة حادة (مطواة) وهددهم الثالث بخنجر أشهره في وجه المجني عليه الثاني وذلك لمنعهم من القبض عليهما فحدثت بالمجني عليهما الأول والثالث الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين ولم يبلغا من ذلك مقصدهما. ثالثاً: المتهم الرابع: اشترك مع الثلاثة الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن قام بتحريضهم على قتل المجني عليه واتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة اللازمة (سيف وخنجران ومطواة) لإتمام جريمتهم فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40، 41، 137 مكرراً ( أ )/ 1 - 2، 230، 231، 232 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبنود أرقام 1، 3، 10 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادتين 17، 23 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول حضورياً بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين الأولى والثانية وكل من الثاني والثالث أيضاً بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الثالثة وغيابياً للمتهم الرابع بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم...... لسنة 61 قضائية)، وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. كما قدمت النيابة العامة المحكوم عليه الرابع إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وهذه المحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم....... لسنة 61 القضائية)، وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة كل من الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين الأولى والثانية والثاني والثالث أيضاً بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الثالثة والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيه واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظائفهم قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان. ذلك بأن أطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو لهم لكونه وليد إكراه. وببطلان الإذن بالقبض لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يكفي لإطراحه، وأغفل الرد على الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني بشأن وقت وقوع الحادث، وببطلان التحقيق الابتدائي لقصوره وإجرائه في قسم الشرطة وفي غيبة المدافعين عن الطاعنين واستغراقه وقتاً طويلاً أرهق الطاعنين، ولم تمتنع الهيئة عن نظر الدعوى رغم ما اشتملت عليه مدونات حكمها من كره وبغض للطاعنين، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقريري مستشفى المبرة بالإسكندرية، واعتراف الطاعنين الثلاثة الأول بالتحقيقات وبالمعاينة التصويرية وبجلسة ..... لدى النظر في طلب مد حبسهم احتياطياً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنين الثلاثة الأول وأطرحت ما أثير بشأن بطلانه للإكراه بالأسباب السائغة التي أوردتها، وخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن هذا الاعتراف منبت الصلة عما وجد بالطاعنين من إصابات، فإن الحكم يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص. ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض وسوغت الأمر به وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وما دام أن المحكمة أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها لما هو مقرر من أن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - هذا فضلاً عن أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات رأوا الطاعنين الثلاثة الأول حال اعتدائهم على المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وإذ كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً مما ينعوه في أسباب طعنهم من بطلان تحقيقات النيابة العامة، فليس لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن الرابع بجريمة الاشتراك في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها في المادة 235 من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين جميعاً - تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذ ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن المذكور طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الاشتراك في القتل العمل من سبق الإصرار والترصد التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون سالف الذكر تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها على الطاعن الرابع.

الطعن 19784 لسنة 64 ق جلسة 17 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 148 ص 1041

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوت.

----------------

(148)
الطعن رقم 19784 لسنة 64 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. عقوبة "تطبيقها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العقوبة المقررة لجريمة المادة 112/ 2 أ، ب عقوبات. مناط تحققها؟
عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس.
إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على هذا الأساس لتتوافر في حقهما صفة الأمين على الودائع. قصور في استظهار الظرف المشدد.
(2) اختلاس أموال أميرية. تزوير محررات رسمية. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اختلاس أموال أميرية مرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها.
(3) اختلاس أموال أميرية. تزوير محررات رسمية. ارتباط. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم وإن اتصل به وجه الطعن ما دام الحكم بالنسبة له غير نهائي.

-------------------
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين ( أ )، (ب) من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، وهما تحقق صفة الأمين على الودائع في الطاعنين، وارتباط جريمة الاختلاس بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة. لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع الشركة....... والطاعن الثاني رئيس للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع، دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفة كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على هذا الأساس فتتوافر في حقهما - من ثم - صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظرف المشدد الأول في حق الطاعنين.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بالنسبة للظرف المشدد الثاني - إلى أن الطاعنين ارتكبا جريمة التزوير بنفسيهما أثناء تأدية وظيفتيهما، وكان محلها الفواتير أرقام 26998 و7496 الصادرتين لـ....... و6680 الصادرة لـ......، وقد خلت مدونات الحكم من إيراد الأدلة على أن الطاعنين قد قارفا التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما، إذ أن الفاتورتين 166810، 166811 اللتين نقل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن الأول حرر بخط يده بياناتهما تختلفان أرقامهما عن الفواتير المنسوب إلى الطاعنين تزويرها في صيغة الاتهام وفي وصف الواقعة الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به، إذ ورد في الموضعين أن أرقام الفواتير هي 26998 و7499 و6680، كما أن ما تحدث به الحكم نقلاً عن التقرير المار من أن الطاعن الثاني حرر بخط يده البيانات الثابتة باستلام الشيك رقم 39357 قد جاء غامضاً مبهماً فلم يبين الحكم مضمون ذلك الشيك ولا صلته بالواقعة وكيف أن تحرير بيانات استلامه يوفر دليلاً في حق الطاعن الثاني.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً التي أوقعها على الطاعنين، بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه. ويتسع له وجه الطعن - فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرفين في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مساءلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما، وهو ما كان يبرر - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن نحو ما فعلت - النزول بالعقوبة إلى السجن.
4 - لما كان وجه الطعن الذي نقض الحكم من أجله، يتصل بالمحكوم عليه الثالث في الدعوى...... الذي لم يطعن في الحكم، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع بـ....... الأول رئيس الفرع والثاني رئيس العاملين والأخر صراف الخزينة اختلسوا البضائع المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها تسعة عشرة ألف ومائة وخمسين جنيهاً مصرياً والمملوكة لجهة عملهم سالفة البيان والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم وصفتهم سالفتي البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبوا أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم تزويراً في محررات رسمية هي الفواتير أرقام 26998، 7499 - الصادرتين لـ...... - ، 6680 الصادرة لـ...... وذلك بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرها المختصون بوظائفهم بأن أثبتوا بها بيعهم للبضائع مشمولها إلى الجهات المذكورة بها وذلك على خلاف الحقيقة على الوجه المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للقطاع المالي بجهة عملهم للاحتجاج بها وستراً لاختلاسهم البضائع آنفة البيان. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ - ب، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم متضامنين برد مبلغ تسعة عشر ألف ومائة وخمسين جنيهاً وتغريمهم متضامنين مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ.
فطن كلاً من الأستاذة/...... و..... المحامين نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس المرتبط بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه تتوافر بها أركان الجريمة التي دانهما بها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على الطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على أساس توافر الظرفين المشددين لعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليهما في البندين ( أ )، (ب) من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، وهما تحقق صفة الأمين على الودائع في الطاعنين، وارتباط جريمة الاختلاس بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة. لما كان ذلك، وكان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع الشركة.... والطاعن الثاني رئيساً للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع، دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفة كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسهما وأنهما تسلماها على هذا الأساس فتتوافر في حقهما - من ثم - صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظرف المشدد الأول في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - بالنسبة للظرف المشدد الثاني - إلى أن الطاعنين ارتكبا جريمة التزوير بنفسيهما أثناء تأدية وظيفتيهما، وكان محلها الفواتير أرقام 26998 و7496 الصادرتين لـ....... و6680 الصادرة لـ.......، وقد خلت مدونات الحكم من إيراد الأدلة على أن الطاعنين قد قارفا التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما، إذ أن الفاتورتين 166810، 166811 اللتين نقل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن الأول حرر بخط يده بياناتهما تختلفان أرقامهما عن الفواتير المنسوب إلى الطاعنين تزويرها في صيغة الاتهام وفي وصف الواقعة الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به، إذ ورد في الموضعين أن أرقام الفواتير هي 26998 و7499 و6680، كما أن ما تحدث به الحكم نقلاً عن التقرير المار من أن الطاعن الثاني حرر بخط يده البيانات الثابتة باستلام الشيك رقم 39357 قد جاء غامضاً مبهماً فلم يبين الحكم مضمون ذلك الشيك ولا صلته بالواقعة وكيف أن تحرير بيانات استلامه يوفر دليلاً في حق الطاعن الثاني، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصراً كذلك في استظهار الظرف المشدد الثاني في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معاً عماده في إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً التي أوقعها على الطاعنين، - بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى - فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه - ويتسع له وجه الطعن - فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرفين في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مساءلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما، وهو ما كان يبرر - عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن نحو ما فعلت - النزول بالعقوبة إلى السجن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن، على أنه وإن وجه الطعن الذي نقض الحكم من أجله، يتصل بالمحكوم عليه الثالث في الدعوى..... الذي لم يطعن في الحكم، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.

الطعن 29703 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 147 ص 1035

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

------------------

(147)
الطعن رقم 29703 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها. تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح. المادة 397 إجراءات.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237، 239 إجراءات.
(2) حكم "وصفه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك؟
قابلية الحكم الحضوري الاعتباري للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة فيه. بدؤه من تاريخ إعلانه به.
(3) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------------
1 - لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة". فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كان من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً".
2 - لما كان وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذا كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به.
3 - من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات القاهرة ضد الطاعن بوصف أنه: قذفه علناً بإحدى طرق النشر حالة كونه موظفاً عمومياً.... وكان ذلك بسبب أداء وظيفته وبمناسبتها بأن أسند إليه بعريضة قدمت لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في طلب رد عبارات شائنة نسب إليه أموراً محددة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه واتجاه إرادته إلى إذاعتها بإحدى طرق النشر بقصد التشهير والتجريح وطلب عقابه بالمادتين 302/ 1، 303/ 2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الإدعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه قذف في حق المستشار..... علناً بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لمعاقبته طبقاً للمادتين 302، 303 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة...... ومعه المدافع عنه تأجل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة....... التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة...... - وحضر عنه محام بتوكيل - ووصفته المحكمة بأنه حكم حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأن الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة". فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقرر للحضور والغياب أمام محكمة الجنح، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً". ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه وفور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذا كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 19866 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 146 ص 1028

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(146)
الطعن رقم 19866 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص.
مثال.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.
(3) قتل عمد. سلاح. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "المصلحة في الطعن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.
(4) نقض "الطعن بالنقض". دعوى مدنية "إجراءات نظرها أمام القاضي الجنائي".
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: ألا يضار الطاعن بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.
(5) محكمة النقض "سلطتها". نقض "الحكم في الطعن" "الطعن لثاني مرة".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك؟ المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------------
1 - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، إلا ما استثنى منها بنص خاص، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عياراً نارياً ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضى بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن.
4 - من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
5 - لما كان الطعن الراهن هو طعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع..." بيد أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر "سبق الحكم عليه" بأنه: أولاً قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين (فردين) وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية بينما كان الآخر واقفاً بجواره يشد من إرادته قاصد من ذلك قلته فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً (فرد) غير مششخن. ثالثاً: أحرز ذخيرة استعملها في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدولها برقم.... لسنة..... القضائية".
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى أمام محكمة الإعادة بهيئة أخرى - حضر وكيل زوجة المجني عليه وأدعى مدنياً عن نفسها وبصفتها قبل المتهم بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نسب للطاعن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن استناداً إلى ما قرره الشاهد الأول من أنه كان يحمل مسدساً رغم أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بأنه سلاح مششخن وعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية المبينة بأمر الإحالة إلى إحراز سلاح مششخن بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد، وأخيراً فقد قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وبإلزام الطاعن بالتعويض المؤقت وهو ما يخالف ما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية ومعمل التحليل الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها، إلا ما استثنى منها بنص خاص، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عياراً نارياً ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه كما أنه لا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد نوع أو عيار المقذوف لعدم استقراره بجسم المجني عليه وأنه أجاز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير الشاهد الأول من مسدس دون أن يقطع بذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضى بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المنقوض لم يكن قد فصل في الدعوى المدنية لأن المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد تدخلت في الدعوى آنذاك - ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بقبول دعواها المدنية وبالقضاء لها بالتعويض المدني المؤقت وبرفض الدفع بعدم قبولها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكان الطعن الراهن هو طعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع...." بيد أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإن ذلك يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وإذ كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتها المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة - ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 19835 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 145 ص 1022

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

-------------------

(145)
الطعن رقم 19835 لسنة 64 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/ 2 عقوبات. ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.
الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) قتل عمد. شروع. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره.
الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره.
مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل.

------------------
1 - لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليه، إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك، فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه "وحيث إنه عن نية القتل فهي أمر خفي يضمره الجاني ولكن يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ومن السلاح المستخدم في الحادث ومواضع الضربات، وحيث إن المتهم استخدم في العدوان على المجني عليهما السلاح الناري المرخص له بحمله وهو سلاح قاتل بطبيعته ووجه فوهته إلى المجني عليه الأول.... وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وإذ حضر المجني عليه الثاني..... لمعاتبته بادره هو الأخر بعيار ناري أصابه في ظهره بجوار العمود الفقري ولم يكن الأخير طرفاً في المشاجرة الكلامية بين المجني عليه الأول ونجله، وإذ كان المستقر عليه قضاء أن نية القتل قد تكون وليدة اللحظة، فإن جماع تلك الملابسات يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل....... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح الناري المرخص له فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرع في قتل....... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من ذات السلاح سالف البيان فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج أيضاً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى كل من....... و...... بصفته ولياً طبيعياً على نجله المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي إلى كل من المدعيين بالحقوق المدنية بصفتيهما وليين طبيعيين مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد المقترنة بجناية شروع في قتل عمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ودلل على نية القتل بما لا يوفرها في حق الطاعن - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه وعلى أثر مشاحنة بين المجني عليه...... و....... نجل الطاعن - خرج الطاعن من مسكنه وأطلق من مسدسه المرخص - على المجني عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وعندما حضر.... وعاتبه على فعلته أطلق عليه عياراً نارياً أصابه في ظهره، وحصل الحكم في أقوال الطاعن قوله أنه حال نومه في غرفته تناهى إلى سمعه صوت أعيرة نارية، ولما خرج لاستطلاع الأمر وجد ابنه يقف في ردهة المسكن ويمسك بالمسدس وأخبره أنه أطلق عياريين ناريين لمنع.... من اقتحام المنزل وكان معهما سنج وسيوف. كما حصل من أقوال شاهد النفي..... أنه شاهد مشاجرة بين أسرة..... والطاعن وسمع عياراً نارياً ورأى.... يمسك جانبه الأيمن وينزف دماً، وبينما كان..... يمسك بأنبوبة غاز يمنع إلقاءها على مسكن الطاعن فأصابه عيار ناري. ومن أقوال.... أنه شاهد لغط وتكسير على باب مسكن الطاعن. ومن أقوال..... أنها شاهدت المجني عليه...... يخرج من مسكن الطاعن مصاباً. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المجني عليه وآخرين حاولوا اقتحام منزله، وكان هذا الذي أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته - على نحو ما سلف - ما يرشح لهذا الدفاع. ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع. هذا إلى أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك، فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه "وحيث إنه عن نية القتل فهي أمر خفي يضمره الجاني ولكن يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ومن السلاح المستخدم في الحادث ومواضع الضربات، وحيث إن المتهم استخدم في العدوان على المجني عليهما السلاح الناري المرخص له بحمله وهو سلاح قاتل بطبيعته ووجه فوهته إلى المجني عليه الأول..... وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وإذ حضر المجني عليه الثاني..... لمعاتبته بادره هو الآخر بعيار ناري أصابه في ظهره بجوار العمود الفقري ولم يكن الأخير طرفاً في المشاجرة الكلامية بين المجني عليه الأول ونجله، وإذ كان المستقر عليه قضاء أن نية القتل قد تكون وليدة اللحظة، فإن جماع تلك الملابسات يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.