الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 55 ص 317

برئاسة السيد القاضي / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، حاتم كمال وراغـب عطية نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 - 5) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " ربط الضريبة : ربط الضريبة على الشركات : شركات الأموال " .
(1) وعاء الضريبة . الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه أو التصرف فيه .
(2) صافي الأرباح التي تخضع لضريبة شركات الأموال . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
(3) الزيادة في رأس مال شركة المساهمة . ماهيتها . عدم خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة .        
(4) المنح المقدمة لشركات المساهمة . ماهيتها . لا تدخل ضمن حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها م 120 ق 157 لسنة 1981 . أثره . عدم اعتبارها ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .
(5) حصول الطاعنة على منحة قدرها مليونان ومائة ألف جنيه . إدراجها ضمن أصول الشركة . أثره . إثراء ذمة الشركة وإدراجها ضمن أرباح الشركة . مؤداه . خضوع تلك الأرباح للضريبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه والتصرف فيه .
 2- تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشاة وذلك بعد خصم جميــع التكاليف .
3- يدخل في - تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة - كل زيادة في رأس المال على أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التي تحتسب عليها الضريبة المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه.
4- إذ نصت المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على حالات الإعفاء من الضريبة وذلك على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها المنح المقدمة للشركات المساهمة – مما مفاده أن المشرع لم يدخل المنح في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة أو إعفاءها من الضريبة ، والمنحة مجرد مبلغ إضافي وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً تؤدى إلى زيادة رأس مال المتبرع له .
5- إذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أيد قرار لجنة الطعن من أن الطاعنة قد حصلت على منحة قدرها مليونان ومائة ألف جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في قيمة قطع غيار لمشروع تلوث البيئة وذلك بدون مقابل وقد تم إدراجها ضمن أصول الشركة مع تعليتها لحساب احتياطيات أخرى وهى تمثل في حقيقتها أرباحاً محتجزة ويترتب على تغذيتها إثراء في ذمة الشركة ويجب إدراج قيمة تلك الأصول ضمن أرباح الشركة باعتبارها ربح نتيجة تملك تلك الأصول وأن تلك الأرباح تخضع للضريبة وكانت هذه الأسباب قد صادفت صحيح الواقع والقانون ولها معينها الثابت بالأوراق كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس جديراً بالرفض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن سنة 1993 ، 1994 ، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد المأمورية في تحديدها لوعاء الضريبة . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1997 الإسكندرية كما أقام المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية طعناً على ذات القرار فقررت المحكمة ضمهما وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/3/1999 بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد القرار المطعون عليه . استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 55 ق ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 14/7/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ انتهى في قضائه بتأييد القرار المطعون عليه من أن المنحـــة الأمريكية التي حصلت عليها وقدرها مليونان ومائة ألف جنيه خاضعة للضريبة لإدراجها ضمن أصولها وتعليتها لحساب احتياطيات أخرى مما رتب إثراء في ذمتها في حين أن تلك المنحة كانت لشراء معدات وقطع غيار لمشروع تلوث البيئة وأنها تعد من الأصول المهداة التي لا تضاف إلى الوعاء الضريبي فضلاً عن أنها لم تستهلك في سنة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن " الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه والتصرف فيه وأن تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعهـا التي باشرتها الشركة أو المنشاة وذلك بعد خصم جميع التكاليف ويدخل في ذلك كل زيادة في رأس المال على أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التي تحتسب عليها الضريبة المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه . كما نصت المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على حالات الإعفاء من الضريبة وذلك على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها المنح المقدمة للشركات المساهمة – مما مفاده أن المشرع لم يدخل المنح في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة أو إعفاؤها من الضريبة ، والمنحة مجرد مبلغ إضافي وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً تؤدى إلى زيادة رأس مال المتبرع له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير الذى أيد قرار لجنة الطعن من أن الطاعنة قد حصلت على منحة قدرها مليونان ومائة ألف جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في قيمة قطع غيار لمشروع تلوث البيئة وذلك بدون مقابل وقد تم إدراجها ضمن أصول الشركة مع تعليتها لحساب احتياطيات أخرى وهى تمثل في حقيقتهــا أرباحاً محتجزة ويترتب علـى تغذيتها إثراء في ذمة الشركة ويجب إدراج قيمة تلك الأصول ضمن أرباح الشركة باعتبارها ربح نتيجة تملك تلك الأصول وأن تلك الأرباح تخضع للضريبة وكانت هذه الأسباب قد صادفت صحيح الواقع والقانون ولها معينها الثابت بالأوراق كافية لحمــــل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس جديراً بالرفض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6034 لسنة 66 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 54 ص 312

برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / أحمد داود ، وائـل داود نائبي رئيـس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
-----------
(1 ــــ 3 ) تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه : الأجر المتغير : عناصره " .
(1) التأمين الاجتماعي . ماهيته . مقتضاه . التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد الاشتراكات المقررة عن الأجور الأساسية والمتغيرة . مخالفة ذلك . التزام هذه الهيئة بتسوية معاشات العمال عن هذه الأجور وصرفها لهم أو المستحقين كاملة . علة ذلك . التزام الهيئة بربط المعاش على القدر المتنازع عليه من الأجر . شرطه . مؤداه . حق الهيئة في المطالبة بالاشتراكات المستحقة عنه . المواد 18 مكرراً/1 ق 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 25 لسنة 1977 ، 47 لسنة 1984 ، 19/3 المعدلة بق 107 لسنة 1987 ، 150 المستبدلة فقرته الأخيرة بق 91 لسنة 2003 .
(2) الأجر المتغير . من عناصره الحافز الاداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة . مؤداه . دخولها مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه . علة ذلك . المادتين 5/ ط " أ ، هـ ، ز " ق 79 لسنة 1975 ، 18مكرراً/1 المضافة بق 47 لسنة 1984 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تعديل ربط معاشه بإضافة عناصر الأجر المتغير . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 18 مكرراً /1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 ، 47 لسنة 1984 ، وفى الفقرة الثالثة من المادة 19 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 والمادة 150 من ذات القانون قبل استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 في 15/6/2003 يدل على أن التأمين الاجتماعي نظام قانوني بمقتضاه يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عمالة لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة بتسوية معاشاتهم عن هذه الأجور وصرفها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين ، أو اشترك عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصــر الأجر ، على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون ، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة ... ، ولا يعفيها من الوفاء بكامل التزامها أن يكون المبلغ المطالب به والذى لم تسدد عنه الاشتراكات محل نزاع منها ، ذلك أن النص في المادة 150 سالفة البيان بالتزامها بربط المعاش على القدر غير المتنازع عليه لا يمنع صاحب الشأن من إثبات حقه في القدر المتنازع عليه ، كما لا يعد مانعاً من القضاء به مادام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به ولها في جميع الأحوال المطالبة بالاشتراكات المستحقة عنه .

2 ــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ ووفقاً لنصوص الفقرات " أ ، هـ ، ز " من البند " ط " من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحافز الإداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة تعد من عناصر الأجر المتغير الذى يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملاً بنص المادة 18 مكرر/1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 .

3 ـــــ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في تعديل ربط معاشه بإضافة العناصر سالفة البيان ـ الحافز الاداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة ـــــ لأجرة المتغير وفقاً للقيمة التي انتهى إليها الخبير ــ والتي لم تكن مثار نزاع بين الطرفين ـ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال كلى كفر الدوار على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتعديل ربط معاشه بإضافة جميع عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها قانوناً وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له تعويضاً قدره 55000 جنيه ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية إلى أن انتهت خدمته في 13/10/1992 لبلوغه سن التقاعد ، وإذ قامت الطاعنة بتسوية معاشه عن الأجر المتغير دون إضافة بعض العناصر التي لم تقم المطعون ضدها الثانية بتأدية الاشتراك عنها رغم النص عليها في المادة الخامسة فقرة ( ط ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، ولم تصدر لجنة فض المنازعات قرارها في التظلم المقدم منه ، وهو ما ألحق به أضراراً مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده الأول في تعديل ربط معاشه عن الأجر المتغير بإضافة الحافز الإداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة إليه اعتباراً من 1/4/1984 حتى 1/12/1992 وإعادة ربط معاشه عن الأجور المتغيرة ليصبح 81 .053 جنيها وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 1359 .69 جنيهاً فروقاً ماليــــــة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق الإسكندرية ــــــ مأمورية دمنهور ـــــ كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/4/1996 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في إضافة الحوافز المطالب بها إلى عناصر الأجر المتغير في احتساب معاشه رغم أن المطعون ضدها الثانية لم تقم بسداد الاشتراكات عنها للطاعنة ولم تحدد قيمتها ، والطاعنة غير ملزمة بربط المعاش للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر غير المتنازع عليه والمسدد عنه اشتراكات التأمين عملاً بحكم المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، وأنها نازعت في هذا الأجر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة 18 مكرراً /1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 ، 47 لسنة 1984 على أن يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ، وفى الفقرة الثالثة من المادة 19 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أن يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر " والنص في المادة 150 من ذات القانون قبل استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 في 15/6/2003 على أن " تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر رُبط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ..... ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمــل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون .... " يدل على أن التأمين الاجتماعي نظام قانوني بمقتضاه يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عمالة لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة بتسوية معاشاتهم عن هذه الأجور وصرفها ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين ، أو اشترك عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصر الأجر ، على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون ، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة ... ، ولا يعفيها من الوفاء بكامل التزامها أن يكون المبلغ المطالب به والذى لم تسدد عنه الاشتراكات محل نزاع منها ، ذلك أن النص في المادة 150 سالفة البيان بالتزامها بربط المعاش على القدر غير المتنازع عليه لا يمنع صاحب الشأن من إثبات حقه في القدر المتنازع عليه ، كما لا يعد مانعاً من القضاء به مادام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به ولها في جميع الأحوال المطالبة بالاشتراكات المستحقة عنه ، لما كان ذلك ، وكان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ووفقاً لنصوص الفقرات " أ ، هـ ، ز " من البند " ط " من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحافز الإداري والساعات الإضافية وإعانة غلاء المعيشة تعد من عناصر الأجر المتغير الذى يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملاً بنص المادة 18 مكرر/1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في تعديل ربط معاشه بإضافة العناصر سالفة البيان لأجرة المتغير وفقاً للقيمة التي انتهى إليها الخبير ـ والتي لم تكن مثار نزاع بين الطرفين ـ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، بما يضحى معه النعي على غير أساس ، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6881 لسنة 65 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 53 ص 305

برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / أحمـــــد داود ، وائـــــل داود نائبي رئيـس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
----------
(1) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
الطلبات في الدعوى . العبرة في تحديدها بالطلبات الختامية . التزام الحكم المطعون فيه بالطلب الوارد بصحيفة تصحيح شكل الدعوى دون سواه . صحيح .
(2- 4) تأمينات اجتماعية " معاش : معاش العجز الجزئي المستديم " .
(2) العجز الجزئي المستديم . ثبوته . بشهادة من التأمين الصحي أو من المجالس الطبية المختصة . استحقاق المؤمن عليه معاش عنه . شرطه . انتهاء عقد العمل بسببه مع عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يثبت بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات مع الوزراء المختصين . م18/3 ق 79 لسنة 1975 .
(3) معاش العجز الجزئي المستديم . استحقاقه . شرطه . أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة . المدد المسدد عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقا للقانون 108 لسنة 1976 دخولها فيه .
 (4) ثبوت العجز الجزئي المستديم لمورث الطاعنة . مؤداه . استحقاقه معاشا عنه . اشتراكه في التأمين كصاحب عمل لا ينال من ذلك . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــــ في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح جازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ولما كان البين من صحيفة تصحيح شكل الدعوى أن الطاعنة ضمنتها طلب إلزام المطعون ضدها بمستحقات مورثها عن العجز المستديم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد دون طلب معاش الوفاة وإذ التزم الحكم المطعون فيه الطلب الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون .
2 ــــ مفاد نص المادتين 18/3 ، 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا كان العجز الجزئي مستديما ، فإن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل ، وتثبت حالات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات أو بشهادة من المجالس الطبية المختصة بتفويض من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
3 ــــــ المقرر أنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وتدخل ضمن الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 ــــــــ إذا كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن أن مورث الطاعنة كان مؤمنا عليه كعامل من 1/1/1976 حتى 6/5/1980 ، 1/4/1981 حتى 1/8/1982 ، 21/8/1989 حتى 30/6/1991 وأنه عرض على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين ثم لجنة التحكيم الطبي في 3/12/1990 وتبين أنه مصاب " بتليفات درنية بالرئتين ودرن رئوي قديم مع تكيسات بالرئة اليسرى والتهاب شعبي مزمن " ولديه عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله الحالي عامل مطعم بعد 1/1/1986 وقبــل 21/8/1989 ، وتقدم المورث بطلب في 24/12/1990 عقب إخطاره بهـذه النتيجة لعرضه على اللجنة الخماسية لإثبات عدم وجود عمل آخر يتناسب وحالته الصحية أرفق به الكتاب المرسل من صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية في 24/12/1990 بأنه ليس لديه عمل مناسب للمورث ، غير أن الهيئة رفضت عرضه على هذه اللجنة بحجة أنه كان مؤمنا عليه قبل 21/8/1989 وفق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 كصاحب عمل وأن عجزه ثبت من 21/8/1989 ثم توفى المورث في 1/1/1993 وتم صرف معاش وفاة لمورثته من هذا التاريخ ، وهو ما يفيد ثبوت العجز الجزئي المستديم المانع من العمل لدى مورث الطاعنة أبان عمله كعامل في مطعم مؤمنا عليه وفق قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من 1/1/1976 حتى 30/6/1991 ومن ثم يستحق معاش العجز المستديم ولا ينال من ذلك اشتراكه في التأمين في بعض الفترات كصاحب عمل إذ أن ثبوت هذا المرض يحول دون عمله في المطاعم وتدخل ضمن اشتراكه في التأمين المدد التي أدى عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي كصاحب عمل وفق نص المادة 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل في أن مورث الطاعنة أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1992 دمنهور الابتدائية على المطعون ضدها ـــــ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـــــ بطلب الحكم بعرضه على اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنهاء خدمته من تاريخ ثبوت العجز في 25/8/1990 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مستحقاته التأمينية المترتبة على هذا العجز والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، وقال بياناً لها أنه مؤمن عليه لدى المطعون ضدها منذ 1/1/1976 كعامل مطعم وإذ أصيب بعجز وانتهت اللجنة الطبية في 25/8/1990 إلى اعتبار حالته عجز جزئي مستديم بعد 1/1/1976 وحتى 21/8/1989 ، وامتنعت المطعون ضدها عن إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وعن صرف مستحقاته التأمينية عن هذا العجز بالرغم من الطلب الذى قدمه إلى لجنة فحص المنازعات فأقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان ، وإذ توفى المورث وصححت الطاعنة بصفتها شكل الدعوى وطلبت صرف مستحقاته المورث عن العجز الجزئي المستديم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 7/5/1994 بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مستحقات المورث التأمينية عن عجزه الجزئى المستديم من 25/8/1990 والمقدر بمبلغ 35 جنيها شهريا والبالغة حتى وفاته في 31/12/1992 مبلغ 1122 .800 جنيها على أن يراعى تعديل معاش الوفاة بعد ذلك مع استحقاقها تأمين اضافي عن مورثها مقداره 336 جنيه ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية ـــــ مأمورية استئناف دمنهور ـــــ بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق ، وبتاريخ 12/4/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم لم يبحث طلبها أحقيتها في معاش وفاة مورثها واقتصر بحثه على معاش العجز الجزئي المستديم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن العبرة ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح جازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، ولما كان البين من صحيفة تصحيح شكل الدعوى أن الطاعنة ضمنتها طلب الزام المطعون ضدها بمستحقات مورثها عن العجز المستديم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد دون طلب معاش الوفاة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه الطلب الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن حالة العجز الجزئي المستديم لم تثبت لمورثها أبان كان عاملا يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 بل كان صاحب عمل يخضع للقانون رقم 108 لسنة 1976 ومن ثم لا تنطبق عليه شروط استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم المانع من العمل في حين أن الثابت بالأوراق أن عجز مورثها ثبت في 25/8/1990 وكان مانعا له من العمل كعامل مطعم بعد 1/1/1976 وقبل 22/8/1989 وكان مؤمنا عليه كعامل خاضع لأحكام القانون 79 لسنة 1975 أثناء تقدير هذا العجز وتنطبق عليه شروط استحقاقه معاش العجز الجزئي المستديم المانع من العمل وفق قرار اللجنة الطبية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 18/3 ، 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا كان العجز الجزئي مستديما ، فإن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل ، وتثبت حالات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات أو بشهادة من المجالس الطبية المختصة بتفويض من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ... ويشترط لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ... ، وتدخل ضمن الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1986 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف أشهر متقطعة ... ، وتدخل ضمن الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1986 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن أن مورث الطاعنة كان مؤمنا عليه كعامل من 1/1/1976 حتى 31/7/1979 ، 1/1/1980 حتى 6/5/1980 ، 1/4/1981 حتى 1/8/1982 ، 21/8/1989 حتى 30/6/1991 وأنه عرض على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين ثم لجنة التحكيم الطبي في 3/12/1990 وتبين أنه مصاب " بتليفات درنية بالرئتين ودرن رئوي قديم مع تكيسات بالرئة اليسرى والتهاب شعبي مزمن " ولديه عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله الحالي عامل مطعم بعد 1/1/1986 وقبل 21/8/1989 ، وتقدم المورث بطلب في 24/12/1990 عقب إخطاره بهذه النتيجة لعرضه على اللجنة الخماسية لإثبات عدم وجود عمل آخر يتناسب وحالته الصحية أرفق به الكتاب المرسل من صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية في 24/12/1990 بأنه ليس لديه عمل مناسب للمورث ، غير أن الهيئة رفضت عرضه على هذه اللجنة بحجة أنه كان مؤمنا عليه قبل 21/8/1989 وفق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 كصاحب عمل وأن عجزه ثبت من 21/8/1989 ثم توفى المورث في 1/1/1993 وتم صرف معاش وفاة لمورثته من هذا التاريخ ، وهو ما يفيد ثبوت العجز الجزئي المستديم المانع من العمل لدى مورث الطاعنة أبان عمله كعامل في مطعم مؤمنا عليه وفق قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من 1/1/1976 حتى 30/6/1991 ومن ثم يستحق معاش العجز المستديم ولا ينال من ذلك اشتراكه في التأمين في بعض الفترات كصاحب عمل إذ أن ثبوت هذا المرض يحول دون عمله في المطاعم وتدخل ضمن اشتراكه في التأمين المدد التي أدى عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي كصاحب عمل وفق نص المادة 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق استئناف الاسكندرية ــــ مأمورية استئناف دمنهور ـــــ بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11489 لسنة 78 ق جلسة 8 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 52 ص 296

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
------------
 (1) قوة الأمر المقضي " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام " .
قوة الأمر المقضي . تعلو اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام .
(2) حكم " حجية الأحكام " .
القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
(3- 5) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة غير العادية " .
(3) توجيه الهيئة المطعون ضدها الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لاختيار مجلس إدارة نفاذاً لحجية الحكم النهائي الصادر في هذا الشأن . مؤداه . صحة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعيتها . علة ذلك . أثره . أحقية مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد . شرطه .
(4) للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة تعديل نظام الشركة والنظر في إطالة أمدها . شرطه . صحة إجراءات انعقاد الجمعية . المواد 68 , 70 ، 71/2 ق 159 لسنة 1981 . تغليب استمرار الشركة على حلها . شرطه . رغبة أغلبية الشركاء وعدم زيادة أعباء المساهم أو المساس بحقوقه . صدور قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفياً شرائط صحته . أثره . التزام كافة المساهمين به وعمل مجلس الإدارة على تنفيذه . علة ذلك .
 (5) صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بمد أجل الشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفق صحيح القانون والمصادقة على أعمال مجلس الإدارة . صحيح . م 54 ق 159 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام , ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء .
2 - الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
3 - إذ كانت الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتمــــاع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ... لاختيار مجلس إدارة ، تنفيذاً لحجية الحكم النهائي – الممثلة فيه المطعون ضدها – الصادر بتاريخ 25 من مايو سنة 2004 في الاستئناف رقم .... القاهرة , وكان الانتخاب لهذا المجلس بتلك الجلسة تم وفقاً لصحيح القانون , وتأيدت شرعيته وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة بالحكم الصادر ضد المطعون ضدها في الدعوى رقم ..... المؤيد بالاستئناف رقم ...... الصادر بتاريخ ...... , بما مفاده صحة تمثيل هذا المجلـس المنتخـب مـن الجمعيـة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ....., وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعية عامة عادية أو غير عادية , ذلك لِما لحجية الأحكام من احترام وعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . وما يترتب على ذلك من حق لمجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد متى طلب منه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل على النحو المبين بالمادة 70 من قانون الشركات .
4 - إذ كان النص في المادة 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي : (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار صدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً . (ج) يكون للجمعيـة العامـــة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبـل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة وذلك أياً كانت أحكام النظام " . وتنص المادة 70 منه على أن " (أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة , وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ... (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد , أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها , فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " . يدل على أن من حق الجمعية العامة غير العادية الشركة المساهمة – متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (10%) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركزاً لشركة أو أحد البنوك المعتمدة , واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة 70 سالفة الذكر – تعديل نظام الشركة بما في ذلك النظر في أمر إطالة أمد الشركة , باعتبار أن الأصل في الشركات التي تأخذ صورة شركة مساهمة هو الاستمرار في ممارسة نشاطها متى رغب في ذلك أغلبية الشركاء ولو عارض الآخرون ، وذلك تسليطاً من المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ , إلا أن ذلك مقيد بعدم جواز زيادة أعباء المساهم أو المساس بحقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً , وأنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفياً لشرائط صحته , وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين في الرأي لهذا القرار , باعتباره يمثل رأى أغلبية المساهمين كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار .
5 - إذ كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة – بوصفها مكونة من جميع المساهمين ولها السلطة العليا في إدارة الشركة وفى توجيهها – قد انعقدت بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بنسبة حضور للمساهمين الذين يمثلون (90.65%) من رأس المال ووافقت على مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهائها في 9 من يونيو 2006 حتى تاريخ انقضاء الأجل في عام 2031 , وذلك بأغلبية (95.6%) من الأسهم الحاضرة , وإذ صدر هذا القرار وفق صحيح القانون دون أن يتضمن أى زيادة في أعباء المساهمين أو المساس بحقوقهم الأساسية كشركاء , فيكون ملزماً لهم جميعاً بمـا فيهـم المطعون ضدها , ولا ينال من صحته اعتماده ذات إجراءات النشر والتأشير في السجل التجاري المتخذ في جمعية 21 من نوفمبر سنة 2005 , إذ إن قرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بمد أجل الشركة في حقيقته قرار جديد وصحيح , وفى إسباغه وصف المشروعية على الإجراءات السابقة له يتفق ومصلحة الشركة , في ظل عدم تعارض تلك الإجراءات مع قرار الجمعية الأخيرة بإطالة أمد الشركة وإعمالاً لسلطة الجمعية في المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة وفقــــاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – ببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة ..... المنعقدة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 , وما صدر فيها من قرارات واعتبارهـا كأن لم تكن , وفى الطلب العارض ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية لذات الشركة , المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرارات واعتبارها كأن لم تكن , على سند أنها تلقت دعوة من السيد / ....... بالصفة التي يدعيها "رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة" بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 , رغم انتفاء صفته لسبق صدور الحكم رقم .... لسنة 7 ق القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 2004 بإلزام الجهة الإدارية بدعوة كافة المساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتماع جمعية عامة عادية لاختيار مجلس إدارة الشركة , وقد استند هذا الحكم في أسبابه إلى الحكم رقم .... لسنة 1992 تجارى شمال القاهرة ببطلان الدعوة الموجهة لعقد الجمعية المنعقدة في 30 من يناير سنة 1992 وبطلان قراراتها ومنها انتخاب مجلس إدارة الشركة وتعيين .... رئيساً لمجلس الإدارة وبطلان كافة مجالس الإدارة التالية له ومنها تعيين ..... خلفاً له . وإذ قام مجلس الإدارة المزعوم بإعاقة أى محاولة من الجهة الإدارية لعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس إدارة للشركة , رغم صدور الحكم رقم .... لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2006 ببطلان الدعوة إلى جمعية عامة في 30 من مارس سنة 2004 لصدورها من مراقب حسابات الشركة المعين عن طريق مجلس إدارة , قُضى ببطلانه بالحكم رقم .... لسنة 7 ق القاهرة , بما تنتفى معه صفة الطاعن في توجيه الدعوة إليها , فأقامت الدعوى . بتاريخ 30 من يونيو سنة 2007 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2168 لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ الأول من يونيو سنة 2008 أولاً : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المطعون ضدها كمساهمة . ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة , ورفض الدفع في سقوط الحق في بطلان جمعية 21 من نوفمبر سنة 2005 . ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الدولية للنقل الجوي والتي عُقدت بتاريخ 21 من نوفمبر سنــة 2005 وبطلان ما صدر فيها من قرارات . وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفـة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في الوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , وفى بيان ذلك , يقول إنه تمسك بصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو 2006 حتى 8 من يونيو 2031 لصدوره بالأغلبية المقررة من جمعية منعقدة وفق صحيح القانون , دعى إليها مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في 10 من يونيو سنة 2006 بناء على دعوة الجهة الإدارية لها تنفيذاً لحجية الحكم النهائى رقم 1866 لسنة 7 ق القاهرة , الذى استندت إليه المطعون ضدها , فضلاً عن ثبوت شرعية هذا المجلس بالحكم رقم .... لسنة 11 ق القاهرة , وإذ أسس الحكم قضاءه ببطلان الدعوى إلى الجمعيتين غير العاديتين للشركة الطاعنة المنعقدتين في 21 من نوفمبر سنة 2005 , 5 من نوفمبر سنة 2006 , وما صدر فيهما من قرارات بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً , لانتفاء صفة الداعي إلى الجمعية الأولى وهو المدعو ..... كرئيس لمجلس الإدارة – بالحكم رقم ..... لسنـة 7 ق القاهرة , الذى ألزم الجهة الإدارية بدعوة المساهمين لاختيار مجلس إدارة بما يبطل الدعوى لانعقاد الجمعية ومـا صدر فيها من قرارات , ولتبني الجمعية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 ذات القرار السابق للجمعية السابقة بمد أجل الشركة , في حين أن المقرر الصادر بجمعية 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة في حقيقته قراراً جديداً تم وفق إجراءات صحيحة , ولا يمس بأي حق للمساهمين ويحافظ على استمرار الشركة باعتبارها كياناً ناجحاً , بما يجعله نافذاً في مواجهتهم , ولا ينال منه اعتماده ذات القرار الصادر مـــن الجمعية السابقة , بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام , ذلك أن المشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء , وبأن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك , وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 من يونيه 2006 لاختيار مجلس إدارة , تنفيذاً لحجية الحكم النهائي – الممثلة فيه المطعون ضدها – الصادر بتاريخ 25 من مايو سنة 2004 في الاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة , وكان الانتخاب لهذا المجلس بتلك الجلسة تم وفقاً لصحيح القانون , وتأيدت شرعيته وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة بالحكم الصادر ضد المطعون ضدها في الدعوى رقم 13 لسنة 2006 مدنى شمال القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم 2167 لسنة 11 ق القاهرة الصادر بتاريخ 27 من مايو سنة 2008 , بما مفاده صحة تمثيل هذا المجلـس المنتخـب مـن الجمعيـة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10 من يونيه 2006 , وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعية عامة عادية أو غير عادية , ذلك لِما لحجية الأحكام من احترام وعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . وما يترتب على ذلك من حق لمجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد متى طلب منه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل على النحو المبين بالمادة 70 من قانون الشركات , وإذ كان النص في المادة 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي : (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كـــل قرار صدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً . (ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة وذلك أياً كانت أحكام النظام " . وتنص المادة 70 منه على أن " (أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة , وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ..... (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضـــه أو حل الشركة قبل الميعاد , أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها , فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " . يدل على أن من حق الجمعية العامة غير العادية الشركة المساهمة – متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (10%) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركزاً لشركة أو أحد البنوك المعتمدة , واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة 70 سالفة الذكر – تعديل نظام الشركة بما في ذلك النظر في أمر إطالة أمد الشركة , باعتبار أن الأصــل في الشركات التي تأخذ صورة شركة مساهمة هو الاستمرار في ممارسة نشاطها متى رغب في ذلك أغلبية الشركاء ولو عارض الآخرون , وذلك تسليطاً من المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ , إلا أن ذلك مقيد بعدم جواز زيادة أعباء المساهم أو المساس بحقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً , وأنه إذا ما صدر قرار الجمعية العامة غير العادية مستوفياً لشرائط صحته , وَجبَ الالتزام به من جميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع أو غائبين أو مخالفين في الرأي لهذا القرار , باعتباره يمثل رأى أغلبية المساهمين كما يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار . لما كان ذلك , وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة – بوصفها مكونة من جميع المساهمين ولها السلطة العليا في إدارة الشركة وفى توجيهها – قد انعقدت بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بنسبة حضور للمساهمين الذين يمثلون (90.65%) من رأس المال ووافقت على مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ انتهائها في 9 من يونيو 2006 حتى تاريخ انقضاء الأجل في عام 2031 , وذلك بأغلبية (95.6%) من الأسهم الحاضرة , وإذ صدر هذا القرار وفق صحيح القانون دون أن يتضمن أى زيادة في أعباء المساهمين أو المساس بحقوقهم الأساسية كشركاء , فيكون ملزماً لهم جميعاً بمـا فيهـم المطعون ضدها , ولا ينال من صحته اعتماده ذات إجراءات النشر والتأشير في السجل التجاري المتخذ في جمعية 21 من نوفمبر سنة 2005 , إذ إن قرار الجمعية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بمد أجل الشركة في حقيقته قرار جديد وصحيح , وفى إسباغه وصف المشروعية على الإجراءات السابقة له يتفق ومصلحة الشركة , في ظل عدم تعارض تلك الإجراءات مع قرار الجمعية الأخيرة بإطالة أمد الشركة وإعمالاً لسلطة الجمعية في المصادقة على أى عمل يصدر عن مجلس الإدارة وفقـــاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12418 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 51 ص 289

جلسة 6 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عــزت البنداري نـائــب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالــد مدكـور وبهاء صالح .
-------------
(51)
الطعن 12418 لسنة 79 ق
 ( 1 - 3 ) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل " . تعيين " الحصول على مؤهل أعلى " .
(1) لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات . اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر . عدم ورود نص بها . أثره . الرجوع على أحكام قانون العمل .
(2) حصول العامل بالشركة المصرية للاتصالات على مؤهل أعلى من المُعين عليه . أثره . تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد . شرطه . المادتين 20 ، 21 من اللائحة .
(3) قيام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده من حرفي خامس إلى وظيفة فنى رابع هندسة لحصوله على مؤهل فوق المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار . مؤداه . عدم مخالفتها للائحة ولحكم المادة 25 مكرر/1 ق 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة التي وافقت الطاعنة على تطبيقها . قضاء الحكم المطعون فيه بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده حال خلو المادة سالفة الذكر من احتسابها . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان القانون رقم 19 لسنـة 1998 ـ بتحويل الهيئـة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العمل مُكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها .
2 - مفاد النص في المادتين 20 ، 21 من لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بتاريخ 1/6/1999 بموجب القرار رقم 763 لسنة 1999 من مجلس الإدارة أن العامل الحاصل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل المعين به وكان هذا المؤهل يتناسب وأعمال الشركة الطاعنة واحتياجاتها يتم تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد طالما توافرت الوظيفة الشاغرة بموازنة الشركة وكذا الشروط اللازمة لشغلها مع منحه الأجر المقرر لها وعلاوة من علاواتها أو ما كان يتقاضاه من راتبه مضافاً إلى هذه العلاوة أيهما أكبر مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ تعيينه عليها .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بتاريخ 2/4/1998 بوظيفة حرفي خامس بالدرجة الخامسة ، وبتاريخ 18/10/2000 أصدرت الطاعنة القرار رقم 1656 بتسوية حالة المطعون ضده إلى وظيفة فنى رابع هندسة بالدرجة الرابعة اعتباراً من 14/6/2000 لحصوله على مؤهل فوق المتوسط - المعهد الفني الصناعي - ومنحه الأجر المقرر لها مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة أو صرف مرتبه الذى كان يتقاضاه مضاف إليه هذه العلاوة أيهما أكبر . وبالتالي فإن ما قامت به الطاعنة في هذا الخصوص لا مخالفة فيه لأحكام لائحتها سالفة البيان وموافقاً لحكم المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ والتي وافقت الطاعنة على تطبيقها ـ إذ خلت تلك المادة سالفة الذكر من احتساب مدة أقدمية افتراضية مقدارها سنتان لمن هم في مثل حالة المطعون ضده . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه والقاضي بإلزام الطاعنة بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/10/2000 وصرف العلاوات الخاصة والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون 5 لسنة 2000 سالفة البيان ومن أن الطاعنة قامت بضم مدة أقدمية سنتان لزميليه المقارن بهما وبالرغم من أنه لا مجال لإعمال قاعدة المساواة في هذا الشأن إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 بنها الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية للاتصالات - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة أقدمية السنتين الافتراضية عند تسوية حالته من تاريخ 18/10/2000 مع صرف العلاوات الخاصة والفروق المالية وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن تكون تسوية الحالة بالأمر الإداري رقم 1656 بتاريخ 18/10/2000 بناء على القانون رقم 5 لسنة 2000 إلى وظيفة فنى رابع هندسة على الدرجة الرابعة مع ضم مدة أقدمية السنتين الافتراضية لحصوله على مؤهل فوق المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه عُين لدى الطاعنة في 2/4/1998 في وظيفة حرفى خامس على الدرجة الخامسة وتم تسوية حالته بالشركة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 إلى فنى رابع هندسة لحصوله على مؤهل فوق المتوسط دون أن يتم ضم مدة أقدمية سنتين افتراضية أسوة بالمقارن بهما ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/5/2008 بإلزام الطاعنة بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/1/2000 مع صرف العلاوات الخاصة والفروق المالية المترتبة على ذلك . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 28/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى في قضائه بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/10/2000 مع صرف العلاوات الخاصة والفروق المالية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أن لائحة نظام العاملين بالشركة هي الواجبة التطبيق على النزاع والتي انتظمت نصوصها في المادتين 20 و21 بتنظيم حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى واحتساب أقدميته في حالة إعادة تعيينه وهو ما طبقته على المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1998 ـ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن " يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العمل مُكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها ، وإعمالاً للمادة 11 من القانون المُشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص حصول العامل على مؤهل أعلى وشروط وضوابط أقدمية العاملين بها بأن نصت في المادة 20 منها على أنه " في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد ، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر .... " ، ونصت في المادة 21 منها على أن " تحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل تحدد الأقدمية كما يلى :ـ 1ـ ...... 2ـ ...... 3ـ دون إخلال بحكم المادة 20 من هذه اللائحة إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة التعيين " مفاده أن العامل الحاصل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل المعين به ، وكان هذا المؤهل يتناسب وأعمال الشركة الطاعنة واحتياجاتها يتم تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد طالما توافرت الوظيفة الشاغرة بموازنة الشركة وكذا الشروط اللازمة لشغلها مع منحه الأجر المقرر لها وعلاوة من علاواتها أو ما كان يتقاضاه من راتبه مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ تعيينه عليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بتاريخ 2/4/1998 بوظيفة حرفى خامس بالدرجة الخامسة ، وبتاريخ 18/10/2000 أصدرت الطاعنة القرار رقم 1656 بتسوية حالة المطعون ضده إلى وظيفة فنى رابع هندسة بالدرجة الرابعة اعتباراً من 14/6/2000 لحصوله على مؤهل فوق المتوسط ـ المعهد الفني الصناعي ـ ومنحه الأجر المقرر لها مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة أو صرف مرتبه الذى كان يتقاضاه مضاف إليه هذه العلاوة أيهما أكبر . وبالتالي فإن ما قامت به الطاعنة في هذا الخصوص لا مخالفة فيه لأحكام لائحتها سالفة البيان وموافقاً لحكم المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ والتي وافقت الطاعنة على تطبيقها ـ إذ خلت تلك المادة سالفة الذكر من احتساب مدة أقدمية افتراضية مقدارها سنتان لمن هم في مثل حالة المطعون ضده . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه والقاضي بإلزام الطاعنة بضم مدة أقدمية افتراضية سنتان للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تسوية حالته في 18/10/2000 وصرف العلاوات الخاصة والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى المادة 25 مكرر فقرة أولى من القانون 5 لسنة 2000 سالفة البيان ومن أن الطاعنة قامت بضم مدة أقدمية سنتان لزميليه المقارن بهما وبالرغم من أنه لا مجال لإعمال قاعدة المساواة في هذا الشأن إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 41 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3716 لسنة 69 ق جلسة 12 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 131 ص 799

جلسة 12 يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، أيمن يحيى الرفاعي وفيصـل حرحش نواب رئيس المحكمة.
------------
(131)
الطعن 3716 لسنة 69 ق
(1 – 3) تأمين " . تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية " .
(1) الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم الثلاثي . م 752 مدنى . بدء سريانه من تاريخ علم ذوى الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأنه .
(2) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة . عودة سريانه بانقضاء تلك الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر . علة ذلك .
(3) الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتبـاره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها . عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . المادتان 15 ، 17 ق إ .ج . مؤداه زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن من هذا الانقضاء .
(4) حكم " . الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة " .
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكم تقريري كاشف عن واقعة قـانونية تكاملت لها كل عناصرها قبل صدوره .
(5 ــ 7) تقادم " التقادم المسقط . التقادم الثلاثي : سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية " .
(5) سقوط الدعوى الجنائية بسبب خاص بها . لا أثر له في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها . م259/ 2 إ .ج . استمرار القاضي الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل .
(6) الدعويان الجنائية والمدنية المرفوعة معها . عدم التلازم بينهما بالنسبة لإجراءات إعلان الحكم الغيابي فيهما . م 398 ق إ .ج معدلة بق 15 لسنة 1983 . ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي بالعقوبة في الجنحة . سريانه من تاريخ إعلانه لشخصه أو علمه بحصول الإعلان . إعلان الحكم في الدعوى المدنية للمتهم وللمسئول عن الحقوق المدنية . خضوعه لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات . لازمه . صيرورة الحكم الغيابي في الدعوى المدنية نهائياً في حالة إعلانه وانقضاء مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه . أثره . عدم سقوط الدعوى المدنية في تلك الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة . عدم إعلان الحكم الغيابي في الدعوى المدنية أو عدم الطعن فيه . مؤداه . عدم صيرورته نهائياً . أثره . سقوط الدعوى المدنية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادتين 172 ، 752 مدنى .
(7) القضاء غيابياً بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وبالتعويض المؤقت . عدم إعلان الحكم الجنائي له وعدم اتخاذ إجراء تال قاطع للتقادم . أثره . انقضـاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الحكم . عدم إعلان الحكم في الدعوى المدنية أو الطعن فيه . أثره . عدم صيرورته نهائياً . سقوط الدعوى المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية . إقامة المطعون ضده الأول دعواه المدنية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم بقالة بدء سريانه من اليوم الذى يحدد فيه الضرر وهو تاريخ توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن " (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : (أ) ..... (ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه " إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثي في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسرى في حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه . ، وهذا التقـادم – وعلى ما جـــرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
2 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن - المضرور - مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .
3 - الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
4 - الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره .
5 - من المقرر - في قضاء النقض الجنائي - على مقتضى نص المـادة 259/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو العفو عن العقوبة أو التقادم لا تأثير له في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها بل يستمر القاضي الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيهــا بحكم مستقل ، وذلك استثناء من الأصل المقرر في المادة 309/1 من ذات القانون التي توجب الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد .
6 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 15 لسنة 1983 أنه لا تلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات إعلان الحكم الغيابي ، ففي الوقت الذى جعل سريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي في الجنح فيما يختص بالعقوبة يبدأ من تاريخ إعلانه لشخصه ، أو علمه بحصول الإعلان إذا لم يعلن لشخصه . أبقى إعلان الدعوى المدنية له وللمسئول عن الحقوق المدنية خاضعة لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم نهائياً في الدعوى المدنية إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على النحو السالف البيان ، ولا تسقط الدعوى المدنية في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للأصل العام في مدة التقادم ، أما إذا لم يعلن ، ولم يطعن فيه ، وبالتالي لم يصبح نهائياً فإن الدعوى تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني إذا كانت ناشئة عن العمل غير المشروع بوجه عام ، وطبقاً للمادة 752 من هذا القانون إذا كانت ناشئة عن عقد التأمين .
7 - إذ كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم ... سنة 1990 جنح ..... أنه تسبب بخطئه في إصابة نجل المطعون ضده الأول وقضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته وبالتعويض المؤقت ، إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره أي إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993ولم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، ومن ثم لم يصبح نهائياً وتسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 20/11/1993 ، وإذ أقيمت هذه الدعوى ( الدعوى المدنية محل الطعن ) بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر وهو تاريخ توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقـام الدعوى رقـم .... سنة 1997 مدني محكمة ..... الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إصابة نجله خطأ بتاريخ 25/11/1989 في حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده الثاني والذى ضبط عنه محضر الجنحة رقم ... سنة 1990 جنح .... والمقضي فيه بجلسة 20/11/1990 غيابياً بإدانة المتسبب في الحادث والتعويض المؤقت ، ولما كانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمناً عليها لدى الطاعنة ومملوكة للمطعون ضده الثاني فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته بالتضامم فيما بينهما بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... سنة .... ق ..... كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... سنة ... ق واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم .... سنة ... ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 16/6/1999 برفضها وتأييد الحكم المستأنف . طـعنت الطاعنة في هـذا الحكم بطريـق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم بمقولة إن المطعون ضده الأول لم يعلم بحدوث الضرر الذى يبدأ منه سريان هذا التقادم إلا من تاريخ التقرير الطبي الشرعي المرفق بالدعوى المنضمة الذى حدد نسبة الإصابة بالمجنى عليه والمؤرخ 11/3/1996 في حين أنه كان يجب احتسابها من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي في الجنحة المقامة عن الحادث والذى لم يعلن للمحكوم عليه ولم يعارض فيه ، كما أن قضاء هذا الحكم بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم الدعوى المدنية خمس عشره سنة لأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائياً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : (أ) ..... (ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثي في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسرى في حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه ، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، فإذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن - المضرور - مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن ، وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره ، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم ... سنة 1990 جنح ..... أنه تسبب بخطئه في إصابة نجل المطعون ضده الأول وقضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته وبالتعويض المؤقت إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره أى إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993 ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء النقض الجنائي ، على مقتضى نص المـادة 259 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسبـاب الخاصة بها كوفاة المتهم أو العفو عن العقوبة أو التقادم لا تأثير له في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها بل يستمر القاضي الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل ، وذلك استثناء من الأصل المقرر في المادة 309/1 من ذات القانون التي توجب الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد . وكان من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 15 لسنة 1983 أنه لا تلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات إعلان الحكم الغيابي ، ففي الوقت الذى جعل سريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي في الجنح فيما يختص بالعقوبة يبدأ من تاريخ إعلانه لشخصه - أو علمه بحصول الإعلان إذا لم يعلن لشخصه - أبقى إعلان الدعوى المدنية له وللمسئول عن الحقوق المدنية خاضعة لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم نهائياً في الدعوى المدنية إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على النحو السالف البيان ، ولا تسقط الدعوى المدنية في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشره سنة طبقاً للأصل العام في مدة التقادم ، أما إذا لم يعلن ، ولم يطعن فيه ، وبالتالي لم يصبح نهائياً فإن الدعوى تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني إذا كانت ناشئة عن العمل غير المشروع بوجه عام ، وطبقاً للمادة 752 من هذا القانون إذا كانت ناشئة عن عقد التأمين ، وإذ لم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، ومن ثم لم يصبح نهائياً وتسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 20/11/1993 وإذ أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر وهو تاريخ توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى قبل المستأنفة بالتقادم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ