الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 3664 لسنة 70 ق جلسة 26 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 103 ص 675

جلسة 26 من ابريل سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي وبدوي إدريس نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد محمد.
-------------
(103)
الطعن 3664 لسنة 70 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
- 2 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
وزير العدل بصفته. الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. عدم جواز تمثيل رئيسها أمام القضاء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
- 3 تزوير "دعوى التزوير الأصلية".
دعوى التزوير الأصلية. حق لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. م 59 إثبات. علة ذلك. ماهيتها. رخصة تمكن صاحبها من الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم من تاريخ ارتكاب جريمة التزوير. عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها بالتقادم. لا أثر له.
- 4 نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
سقوط دعوى التزوير الأصلية بالتقادم الطويل. الدفع به. غير جائز قانونا. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم تناوله هذا الدفع إيرادا وردا. غير منتج. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.
- 5 إثبات "إجراءات الإثبات". خبرة "مباشرة الخبير لمأموريته".
خبير الخطوط المنتدب لتحقيق التزوير. عدم دعوته للخصوم قبل مباشرة مهمته. لا بطلان. علة ذلك. وجوب إتباع ما نصت عليه م 30 إثبات وما بعدها المنطبقة على موضوع النزاع دون م 146 من ذات القانون. رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان عمل الخبير المنتدب في الدعوى لهذا السبب. صحيح. إيراده تقريرات قانونية خاطئة في أسبابه. لا أثر له. علة ذلك. النعي عليه بذلك. غير منتج.
- 6 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بشأن تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بقبول كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها للمضاهاة. شرطه. وجود بعضها صالح لإجرائها. النعي على الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائية برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى لاطمئنانه للمضاهاة التي أجراها الخبير على ورقة رسمية بعينها وعلى استكتاب المطعون ضده دون ما تمسك به الطاعن من أوراق. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
- 7 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بشأن ندب خبير آخر".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء. شرطه. وجود ما يكفي لتكوين عقيدتها في تقرير الخبير المنتدب. التفاتها عن طلب الطاعن بهذا الخصوص. لا عيب.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
2 - إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
3 - إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه، وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.
4 - إذ كان الدفع بسقوط الدعوى (التزوير الأصلية) بالتقادم الطويل ممتنعا قانونا. وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيرادا أو ردا يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
5 - إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالا لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس، وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الادعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات. فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده. لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختص بإصدارها.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم "ثانيا" الدعوى ... لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان العقد المسجل رقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري الإسكندرية المنسوب صدوره إليه ومحو وشطب تسجيله وذلك في مواجهة المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – وقال بياناً لذلك أنه يمتلك كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة بموجب العقد المسجل برقم 1068 لسنة 1953 شهر عقاري إسكندرية، ثم فوجئ بوجود تصرف منسوب إليه ببيع ذلك العقار إلى مورثي الطاعن والمطعون ضدهم. ثانياً، بالعقد سالف البيان المطلوب رده وبطلانه، فقد أقام الدعوى، وطعن على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد بالتزوير وأعلن الطاعن والمطعون ضدهم الباقين بشواهده. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ....... سنة 52 ق كما استأنفه المطعون ضدهما - ثالثاً ورابعاً – أمام ذات المحكمة بالاستئناف ... سنة 52 ق . وذلك فيما قُضى به عليهما من مصاريف. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 4/ 2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما – ثالثاً ورابعاً – بالمصاريف وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. رئيس مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بصفته. وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده رابعاً. أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده. ثالثاً. فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وكان رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية هو أحد تابعيه فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصاصه في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة عاماً بين تاريخ تسجيل عقد البيع المدعي تزويره والمشهر برقم 3500 لسنة 1954 شهر عقاري إسكندرية في 12/ 10/ 1954 وبين تاريخ رفع الدعوي في 26/ 4/ 1997 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم. لما كان ذلك، وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه دفع في صحيفة الاستئناف ببطلان عمل الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لعدم دعوته للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولاً منه أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الخبير أخطر الخصوم وأنهم حضروا أمامه، في حين أنه لم يحضر أمام الخبير لإخطاره على غير عنوانه فإرتدت الإخطارات المسجلة ولم تصل إليه مما حال دون إبداء دفاعه أمامه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من ذلك القانون يكون على غير أساس، وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك، خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات. فإنه وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض الحكم، وبالتالي يكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض أمام محكمة الموضوع على إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده الذي تم في عام 1998 أمام الخبير المندوب من محكمة أول درجة لما بينه وبين تاريخ العقد المطعون عليه من فترة زمنية طويلة مما لا يصلح معه للمضاهاة عليه، كما اعتمد الخبير في المضاهاة على وثيقة زواجه وهي ورقة غير رسمية والتفت عن عقد البيع المسجل المقدم منه، وإذ قدم تقريراً استشارياً وطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية لإجراء المضاهاة على أوراق رسمية معاصرة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى أخذاً بتقرير الخبير والتفت عن هذا الطلب ولم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب المطعون ضده، لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على أوراق غير صالحة والتفت عما تمسك به الطاعن من إجرائها على أوراق بعينها لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها. سيما وأن وثيقة زواج المطعون ضده التي أجريت عليها المضاهاة هي ورقة رسمية صادرة من مكلف بخدمة عامة مختصر بإصدارها. والنعي في شقه الثاني مردود. ذلك أن قضاء هذه المحكمة. قد جرى على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر أو لجنة خبراء متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بهذا التقرير فلا عليها إن لم تجب طلب الطاعن بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب بشقيه في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1262 لسنة 70 ق جلسة 26 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 102 ص 669

برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي، حازم المهندس وبدوي إدريس نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  حق "حق التقاضي".
حق التقاضي. اختلافه عن المرافعة أمام القضاء. الأول رخصة لكل شخص في الالتجاء للقضاء. الثاني نيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة. م 1/702 مدني. اختصاص أشخاص معينة به. م 3ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مؤداه. اختيار الخصم أو نائبه عدم الحضور بشخصه وتوكيل آخر في الحضور عنه. لازمه. توكيله بالحضور توكيلا صحيحا بذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقا للمادة 702/1 من القانون المدني. فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع أشخاصا معينة. حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلا في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلا في الحضور.
- 2  محاماة "وكالة المحامي".
الوكيل الحاضر عن موكله. التزامه بالتقرير بالحضور عنه بمحضر الجلسة وإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا أو إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بالمحضر سالف الذكر إذا كان عاما. علة ذلك. م 73 مرافعات. عدم وجود توكيل من هذا القبيل بيده. اعتبار المحكمة الأخير غائبا. صحيح.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 73 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان. أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما. كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائبا.
- 3  وكالة "حدودها ونطاقها".
صدور التوكيل من الخصم عن نفسه إلى المحامي. مؤداه. عدم انسحاب أثره في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره أو إلى صفته فيها كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم. علة ذلك.
إذا كان التوكيل صادرا (من الخصم) إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى، ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه.
- 4  وكالة "آثار الوكالة".
حضور المحامي بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم. عدم إعطائه بذاته جميع صفاته. الاستثناء. تفويضه بها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.
- 5  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
حضور المحامي أمام محكمة أول درجة بموجب توكيل خاص عن والدة الطاعن لا يبيح له سوى الحضور عنها بشخصها وليس بصفتها وصية عليه آنذاك وبموجب توكيل عام صادر من خصوم آخرين في الدعوى. وجوب اعتبار الطاعن غائبا. خلو الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم. مؤداه. انفتاح ميعاد استئنافه. م 213 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بجعل الحكم الابتدائي حضوريا في حقه. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم .... لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه - آنذاك - وأن التوكيل العام رقم .... لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بين المحامي المذكور وحضر أيضا بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من آثار مما كان يتعين معه اعتباره غائبا وميعاد استئنافه مفتوحا وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملا بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضوريا في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف - بالنسبة له - من تاريخ صدوره في 24/11/1983 تأسيسا على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محاميا قد مثل في الدعوى عن والدته - وآخرين - وقدم مذكرة بدفاعه مع أن الأخيرة - آنذاك - كانت تنوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه وأن التوكيل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادرا منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقام على باقي المطعون ضدهم والطاعن وقت أن كان قاصراً مشمولاً بوصاية والدته - المطعون ضدها الحادية عشرة - الدعوى .... لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة ومحو تسجيل العقد المشهر برقم .... لسنة 1963 على سند من القول بأنه يمتلك هذه الأطيان ميراثاً عن والده الذي تملك بعضها بالشراء بالعقد المسجل برقم .... في .../ .../ 1905 والبعض الآخر بحكم مرسي المزاد المشهر برقم ... في ../ .../ 1926 إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الطاعن بشراء تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر من والدهم وتسجيلها بالعقد رقم .... لسنة 1963 ومن ثم فقد أٌقام الدعوى
وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ../ ../ 1983 بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لأطيان التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... سنة 42 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حقه، وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره بعد أن اعتبره ماثلاً أمام محكمة أول درجة بحضور محامي والدته التي كان مشمولاً بوصايتها آنذاك وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي سالف الذكر حضر عن والدته بصفتها الشخصية فقط ولم يجاوز التوكيل الخاص الحاضر بموجبه عنها تمثيله لها – عن نفسها – إلى صفتها كوصية وأن التوكيل العام الذي كان بيده وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عنها وإنما عن خصوم آخرين فيها مما كان يتعين معه اعتباره غائباً عن الحضور، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم فإن ميعاد استئنافه. بالنسبة له. يكون مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدني. فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوکل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور. بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور. وأن النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ...... "يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان. أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً وإذا كان التوكيل صادراً إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى، ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه. وأن من المقرر أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ....... المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 723/ أ لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه – آنذاك – وأن التوكيل العام رقم 1863 لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بيد المحامي المذكور وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من أثار مما كان يتعين معه اعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضورياً في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف - بالنسبة له - من تاريخ صدوره في 24/ 11/ 1983 تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل في الدعوى عن والدته. وآخرين. وقدم منكرة بدفاعه مع أن الأخيرة – آنذاك – كانت تتوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه وأن التوكل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 7215 لسنة 81 ق جلسة 24 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 101 ص 662

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانونا للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء. م 1/8 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية. خلو النص من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء. أثره. قبول دعوى المطعون ضدها الأولى المباشرة أمام القضاء. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لقضاءه الضمني بقبول دعواها المباشرة مخالفة لنص المادة آنفة الذكر والتي ألغت الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن. على غير أساس.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص "لا يعدو أن يكون توجيها وحثا من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانونا إلى المستحق أو ورثته، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء، تقديرا منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديدا تحكميا، لم يعد هناك مجال لخلف بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم، يبرر اللجوء إلى القضاء، الذي لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين، ومما يؤيده خلو النص المذكور من ثمة قيد أو جزاء يحول دون اللجوء إلى القضاء مباشرة، بما تكون معه دعوى المطعون ضدها مقبولة، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص (بالقصور في التسبيب إذ قضى في موضوع الدعوى بما ينطوي عليه ذلك من قضاء ضمني بقبول دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن رغم إلغائها بالمادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري) على غير أساس.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: تقدير مبلغ التأمين".
التزام شركات التأمين بدفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم. تحديد بعض حالات الإصابة التي ينشأ عنها عجز جزئي مستديم ونسب مبلغ التأمين عن كل حالة ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلي. م 8 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع م 3 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 والجدول الملحق لها. مؤداه. التزام الجهة الطبية في بيان ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق باللائحة والملاحظات المثبتة به. وجوب على المحكمة مراقبة عمل الجهة الطبية في ذلك. أثره. عدم قضاءها في غير ما ورد بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصي. علة ذلك.
مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية له، وما ورد بالجدول الملحق بتلك اللائحة. أن المشرع قدر مبلغ أربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، كما حدد بعض حالات الإصابة التي ينشأ عنها عجز جزئي مستديم، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن كل حالة، ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلي خمسة سنتيمترات على الأقل، والتي قدر عنهما نسبة مبلغ التأمين المستحق بثلاثين في المائة، وخمسة عشر في المائة على التوالي، كما تضمنت الملاحظات المثبتة بالجدول المذكور (1) أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته يعتبر في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير وثيقة التأمين. وحينها يستحق المصاب كل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه حسب الوارد بالجدول قرين بند العجز الكلي المستديم. (2) أنه في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقدا جزئيا يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل (3) أن باقي حالات العجز المستديم الغير واردة بالجدول يحددها الطبيب المعالج بشرط إقرارها من القومسيون الطبي (4) أنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة". الأمر الذي يجب معه وقد نظم المشرع هذه المسائل أن تلتزم الجهة الطبية وهي تبين ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها. بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق باللائحة، وبالملاحظات المثبتة به، باعتبار أن ذلك كله تشريع ملزم في هذا الخصوص ويتعين على المحكمة أن تراقب عمل الجهة الطبية في ذلك، وألا تقضي في غير ما ورد بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصي، بوصفها من المسائل الفنية التي لا تعتبر من قبيل المعلومات العامة.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: تقدير مبلغ التأمين".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التأمين كاملا معولا على تقرير الطب الشرعي الذي خلا من بيان إذا كانت الإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى والقصر في الطرف السفلي يعد فقدا كاملا لحركة الركبة أم عجزا مطلقا نهائيا أم فقدا جزئيا وبيان مسافة الانكماش في الطرف السفلي الأيسر وخلوص الحكم إلى أن إصابة المطعون ضدها عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفتها دون بيان المصدر الذي استقى منه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان تقرير الطب الشرعي - الذي حصله الحكم المطعون فيه - قد اقتصر على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر بعظمة الفخذ الأيمن، وكسر بعظمة القصبة اليسرى، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة بحركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر تقدر بنسبة 50%. وإذ خلا التقرير من بيان ما إذا كانت الإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى تعتبر من قبيل الفقد الكامل لحركة الركبة الذي يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين في المائة حسبما ورد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية، أم يعتبر عجزا مطلقا نهائيا عن أداء الركبة لوظيفتها، فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود، أم فقدا جزئيا يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل وفقا للملاحظة المثبتة بالجدول، كما خلا من بيان مسافة الانكماش (القصر) في الطرف السفلي الأيسر. فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره، وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها بإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر، يعتبر عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفتهما، ورتب على ذلك قضاءه بكامل مبلغ التأمين، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الوصف، فإنه يكون معيبا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2009 مدني دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" على الشركة الطاعنة، بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة حادث سيارة مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة. وبعد أن ندبت المحكمة الطب الشرعي، حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدها خمسة وثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المذكورة. استأنفت الشركة الطاعنة والمحكوم لها الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 42 ق المنصورة "مأمورية دمياط" على الترتيب. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً، قضت بتعديل الحكم المستأنف باعتبار المبلغ المحكوم به تأميناً وزيادته إلى أربعين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما يجاوز عشرين ألف جنيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم فيه القصور في التسبيب إذ قضى في موضوع الدعوى بما ينطوي عليه ذلك من قضاء ضمني بقبولها. في حين أن الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن قد ألغيت بالمادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص "لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً، لم يعد هناك مجال لخلف بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم، يبرر اللجوء إلى القضاء، الذي لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين، ومما يؤيده خلو النص المذكور من ثمة قيد أو جزاء يحول دون اللجوء إلى القضاء مباشرة، بما تكون معه دعوى المطعون ضدها مقبولة, ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضدها بأربعين ألف جنيه عن إصابتها التي تخلف عنها عجز جزئي مستديم مقداره خمسون في المائة، في حين أنها لا تستحق سوى عشرين ألف جنيه وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، والجدول الملحق بلائحته التنفيذية. بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد. ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية له، وما ورد بالجدول الملحق بتلك اللائحة. أن المشرع قدر مبلغ أربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، كما حدد بعض حالات الإصابة التي ينشأ عنها عجز جزئي مستديم، ونسب مبلغ التامين المستحقة عن كل حالة، ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلي خمسة سنتيمترات على الأقل، والتي قدر عنهما نسبة مبلغ التأمين المستحق بثلاثين في المائة, وخمسة عشر في المائة على التوالي، كما تضمنت الملاحظات المثبتة بالجدول المذكور (1) أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته يعتبر في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير وثيقة التأمين - وحينها يستحق المصاب كل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه حسب الوارد بالجدول قرين بند العجز الكلي المستديم. (2) أنه في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل (3) أن باقي حالات العجز المستديم الغير واردة بالجدول يحددها الطبيب المعالج بشرط إقرارها من القومسيون الطبي (4) أنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور. على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة. الأمر الذي يجب معه وقد نظم المشرع هذه المسائل أن تلتزم الجهة الطبية وهي تبين ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها ، بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق باللائحة، وبالملاحظات المثبتة به، باعتبار أن ذلك كله تشريع ملزم في هذا الخصوص ويتعين على المحكمة أن تراقب عمل الجهة الطبية في ذلك، وألا تقضي في غير ما ورد بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصي، بوصفها من المسائل الفنية التي لا تعتبر من قبيل المعلومات العامة. لما كان ذلك، وكان تقرير الطب الشرعي – الذي حصله الحكم المطعون فيه – قد اقتصر على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر بعظمة الفخذ الأيمن، وكسر بعظمة القصبة اليسرى، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة بحركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر تقدر بنسبة 50 % . وإذ خلا التقرير من بيان ما إذا كانت الإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى تعتبر من قبيل الفقد الكامل لحركة الركبة الذي يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين في المائة حسبما ورد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية، أم يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء الركبة لوظيفتها، فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود، أم فقداً جزئياً يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل وفقاً للملاحظة المثبتة بالجدول، كما خلا من بيان مسافة الانكماش (القصر) في الطرف السفلي الأيسر. فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره، وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها بإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر، يعتبر عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفتهما، ورتب على ذلك قضاءه بكامل مبلغ التأمين، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الوصف، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.

الطعن 4040 لسنة 80 ق جلسة 22 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 99 ص 649

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
حق المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع. استثناء من نسبية أثر العقد في الرجوع مباشرةً على المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين. خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لذات التقادم المسقط لحق المؤمن له في رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين. رجوع المضرور مباشرةً على شركة التأمين لاستيداء حقه. لا أثر له في جواز إقامته دعواه مباشرةً أمام القضاء للمطالبة به. عدم اعتباره شرطاً لقبول تلك الدعوي. علة ذلك. المادتان 1/8 ،15 ق 72 لسنة 2007، م 752 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه كان يتعين عليه القضاء بعدم قبول دعوى المضرور لعدم اللجوء أولاً لشركة التأمين قبل إقامة دعواه. نعي على غير أساس.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007. بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007. والمنطبق على واقعة النزاع. والنص في المادة الخامسة عشرة منه يدلان مجتمعين على أن المشرع أعطى للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع حقاً مباشراً في الرجوع على المؤمن لاستيداء مبلغ التامين رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً فيه لصالحه، وذلك استثناءً من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد، وأخضع دعواه قبل المؤمن لذات التقادم الذي يسقط به حق المؤمن له في رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين، وأنه ولئن أجاز القانون للمضرور أو ورثته الرجوع مباشرة إلى شركة التأمين لاستيداء حقه دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وتيسيراً منه عليهم، إلا أنه لم يحرمهم حق التقاضي لاقتضاء حقهم، ولم يجعل من مطالبتهم شركة التأمين شرطاً مسبقاً لقبول الدعوى، إذ خلت نصوصه من ترتيب هذا الجزاء الإجرائي، فلا يجوز إعماله دون نص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومضى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه".
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007. إلغاؤه القانون رقم 652 لسنة 1955 وکل حكم يخالف أحكامه. م 3 من مواد إصدار القانون الأول. أثره. عدم جواز التحدي بنصوص القانون الثاني في واقعة الدعوى المنطبق عليها القانون الأول. تحديد الأخطار المغطاة بالتأمين التي تصيب الأشخاص. نطاقها. حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. م 2/1 من القانون الأول ووثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً له. استثناء الأخطار التي تصيب قائد السيارة المتسببة في الحادث وفق وثيقة التأمين المشار إليها ومالكها المؤمن له تطبيقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية. مؤداه. أحقية نجل قائد السيارة أداة الحادث في مبلغ التأمين. قضاء الحكم المطعون به. صحيح. علة ذلك. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن التغطية التأمينية لا تشمل قائد السيارة وأبويه وأبناءه عملاً بنص م 5 ق 652 لسنة 1955 والتي أحالت للمادة 6 ق 449 لسنة 1955 حال أن القانون 72 لسنة 2007 هو المنطبق على واقعة النزاع. نعي علي غير أساس.
إذ كان القانون رقم 72 لسنة 2007 - المنطبق على واقعة الدعوى – قد ألغى في المادة الثالثة من مواد إصداره القانون رقم 652 لسنة 1955 كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه، فلا مجال لتحدي الطاعنة بنصوص القانون الأخير، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 قد نصت علي أنه "ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون"، وقد حددت الوثيقة المشار إليها الأخطار المغطاة التي تصيب الأشخاص بأنها حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم ولم تستثن منها إلا الأخطار التي تصيب قائد السيارة المتسببة في الحادث. وإذ كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص علماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكانت نصوص هذا القانون والوثيقة الصادرة نفاذاً له قد جاءت مطلقة في شأن تعيين المستفيد من التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز المستديم – عدا قائد السيارة المتسببة في الحادث – إعمالاً لنص الوثيقة المشار إليها، كما أن مالك السيارة المؤمن له لا يستفيد من هذه التغطية إعمالاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية، باعتبار أن التأمين معقود لتغطية مسئوليته هو، فلا يكون الشخص مسئولاً قبل نفسه وذلك سواء أكان الضرر الذي نجم عن الحادث قد أصاب هذين شخصياً أم أصاب غيرهما وارتد إليهما. وفيما عدا ذلك فإنه لا يسوغ تقييد نصوص القانون بما لم تأتت به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أحقية المجني عليه نجل قائد السيارة أداة الحادث في مبلغ التأمين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه - في هذا الخصوص ( بالخطأ في تطبيق القانون استناداً لعدم اشتمال التغطية التأمينية قائد السيارة وأبويه وأبناءه عملاً بنص م 5 من ق 652 لسنة 1955، م 6 من ق رقم 449 لسنة 1955 حال أن ق 72 لسنة 2007 هو المنطبق علي واقعة النزاع) - علي غير أساس.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه".
الإصابات البدنية التي يغطيها التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السريع ق 72 لسنة 2007. ماهيتها. الإصابات التي يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً. مؤداه. ما دون ذلك من إصابات لا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه. حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية بق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 السنة 2007. إثباتها وتحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.
إن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ..." والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 علي أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة" وقد ورد بهذا الجدول حالات العجز الكلي المستديم وحالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم نص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" وكان مفاد ما سلف من النصوص أن المشرع قد حدد حالات الإصابات البدنية التي يغطيها التأمين الإجباري. في ظل القانون 72 لسنة 2007. بأنها تلك التي يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً، أما ما دون ذلك من الإصابات فلا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه، كما حدد المشرع وسيلة إثبات العجز المستديم ونسبته وذلك بمعرفة الجهة الطبية المختصة. على ما تقدم ذكره.
- 4  تأمين "التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويض المصاب في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007. برغم عدم بيانه مدي تمثيل إصابة المجني عليه بعجز مستديم ووسيلة ثبوته وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007. قصور وخطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المجني عليه أصيب جراء الحادث بإصابات أحال في وصفها إلى التقارير الطبية المرفقة وقضى بالتعويض عنها بما قدره جابراً لما تخلف عنها من أضرار، دون أن يعني باستقصاء كنهها وما إذا كان قد تخلف عنها عجز مستديم من عدمه، ودون تحديد نسبة العجز بفرض وجوده، ودون بيان ما إذا كانت الجهة مصدرة التقارير الطبية مختصة وفقا للقانون (القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية) أم لا، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على نجله أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه بصفته مائتي ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 2008/7/4 تسبب قائد السيارة رقم ... نقل الإسماعيلية في إصابة نجله، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم .. لسنة 2008 القنطرة شرق، وانقضت الدعوى الجنائية بالتصالح، ولما كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها إجبارياً لدى الطاعنة فقد أقام دعواه للحكم عليها بما يجبر ما أصاب نجله من أضرار مادية وأدبية. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم .... لسنة 34 ق، وبتاريخ ../.../ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده بصفته خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الضرر بنوعيه المشار إليهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة –، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه لما كان الحادث الذي أدى إلى إصابة نجل المطعون ضده قد وقع في 4/ 7/ 2008 وقد أبرمت وثيقة التأمين على السيارة أداته عن المدة من 12/ 10/ 2007 حتى 12/ 10/ 2008 بما ينطبق معه القانون رقم 72 لسنة 2007 على واقعة الدعوى لسريانه اعتباراً من 29/ 6/ 2007، وكان مؤدى المادة الثامنة منه أنه يتعين على المضرور أن يلجأ أولاً إلى شركة التأمين لاستيداء مبلغ التأمين المستحق قبل أن يلجأ إلى القضاء لاقتضائه، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المطعون ضده هذه السبيل، إلا أن الحكم خالف هذا النظر، وقضى بالتعويض
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 – بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/ 6/ 2007 - والمنطبق على واقعة النزاع – على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص "والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن "وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني "مجتمعين على أن المشرع أعطى للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع حقاً مباشراً في الرجوع على المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً فيه لصالحه، وذلك استثناءً من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد، وأخضع دعواه قبل المؤمن لذات التقادم الذي يسقط به حق المؤمن له في رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين، وأنه ولئن أجاز القانون للمضرور أو ورثته الرجوع مباشرةً إلى شركة التأمين لاستيداء حقه دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وتيسيراً منه عليهم، إلا أنه لم يحرمهم حق التقاضي لاقتضاء حقهم، ولم يجعل من مطالبتهم شركة التأمين شرطاً مسبقاً لقبول الدعوى، إذ خلت نصوصه من ترتيب هذا الجزاء الإجرائي، فلا يجوز إعماله دون نص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومضى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح دفاعها بأن المجني عليه هو نجل قائد السيارة أداة الحادث – وهو ذاته المطعون ضده – ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية عملاً بالمادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 والتي أحالت إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 والتي حظرت أن يفيد من التأمين الإجباري زوج قائد السيارة وأبواه وأبناؤه وقت الحادث، إلا أن الحكم خالف هذا النظر وقضى بالتعويض
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 72 لسنة 2007 - المنطبق على واقعة الدعوى – قد ألغى في المادة الثالثة من مواد إصداره القانون رقم 652 لسنة 1955 كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه، فلا مجال لتحدي الطاعنة بنصوص القانون الأخير، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نصت على أنه "ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون"، وقد حددت الوثيقة المشار إليها الأخطار المغطاة التي تصيب الأشخاص بأنها حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم ولم تستثن منها إلا الأخطار التي تصيب قائد السيارة المتسببة في الحادث، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكانت نصوص هذا القانون والوثيقة الصادرة نفاذاً له قد جاءت مطلقة في شأن تعيين المستفيد من التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز المستديم. عدا قائد السيارة المتسببة في الحادث إعمالاً لنص الوثيقة المشار إليها، كما أن مالك السيارة المؤمن له لا يستفيد من هذه التغطية إعمالاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية، باعتبار أن التأمين معقود لتغطية مسئوليته هو، فلا يكون الشخص مسئولاً قبل نفسه وذلك سواء أكان الضرر الذي نجم عن الحادث قد أصاب هذين شخصياً أم أصاب غيرهما وارتد إليهما.، وفيما عدا ذلك فإنه لا يسوغ تقييد نصوص القانون بما لم تأت به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أحقية المجني عليه نجل قائد السيارة أداة لحادث في مبلغ التأمين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه, ويضحى النعي عليه. في هذا الخصوص. على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك أنه قضى بالتعويض عن إصابة نجل المطعون ضده رغم عدم ثبوت تخلف عجز مستديم عنها، وهو مناط استحقاق مبلغ التأمين طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007، وكان يتعين على محكمة الموضوع أن تحيل المذكور إلى الجهة الطبية المختصة لتحديد ما إذا كان قد تخلف عن إصابته عجز مستديم، وتعيين نسبته ليمكن تحديد مبلغ التأمين وفقاً للجدول المرفق بالقانون، إلا أنها قضت بالتعويض دون استظهار تلك الأمور، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث، إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ... " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة "وقد ورد بهذا الجدول حالات العجز الكلي المستديم وحالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم نص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي "وكان مفاد ما سلف من النصوص أن المشرع قد حدد حالات الإصابات البدنية التي يغطيها التأمين الإجباري. في ظل القانون 72 لسنة 2007. بأنها تلك التي يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً، أما ما دون ذلك من الإصابات فلا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه، كما حدد المشرع وسيلة إثبات العجز المستديم ونسبته وذلك بمعرفة الجهة الطبية المختصة. على ما تقدم ذكره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المجني عليه أصيب جراء الحادث بإصابات أحال في وصفها إلى التقارير الطبية المرفقة وقضى بالتعويض عنها بما قدره جابراً لما تخلف عنها من أضرار، دون أن يعني باستقصاء كنهها وما إذا كان قد تخلف عنها عجز مستديم من عدمه، ودون تحديد نسبة العجز بفرض وجوده، ودون بيان ما إذا كانت الجهة مصدرة التقارير الطبية مختصة وفقا للقانون أم لا، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.