الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يونيو 2022

قانون 63 لسنة 1933 بشأن تحضير القضايا

نشر بتاريخ 3 / 7 / 1933

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة 1

يعين في كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها قاض أو أكثر للتحضير بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس المحكمة.

 

المادة 2

تقدم القضايا المدنية والتجارية الابتدائية الجديدة وكذا القضايا الجزئية المستأنفة في كل محكمة كلية إلى قاضي التحضير.
وكذلك تقدم إليه قضايا المعارضة في الأحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافعة.

 

المادة 3

يجب على الخصوم أن يستوفوا في أول جلسة ذكر جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل.
وتقدم إلى قاضي التحضير جميع أوجه الدفع والدعاوى التي تقام من المدعى عليهم على المدعين في أثناء الدعوى والمسائل الفرعية.
والدفوع والطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 134 والفقرة الثانية من المادة 138 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية يجب إبداؤها أمام قاضي التحضير قبل أي دفع أو دفاع آخر وإلا قضت المحكمة بسقوط الحق فيها.

 

المادة 4

يختص قاضي التحضير بما يأتي:
(أولا) تحقيق صفات الخصوم وصحة توكيلات الوكلاء.
(ثانيا) الترخيص بتأجيل القضايا إلى الأجل اللازم لتحضيرها تحضيرا وافيا وجعلها صالحة للمرافعة.
(ثالثا) مراقبة تبادل الأوراق بين الخصوم وإيداعها وإعلان المذكرات التحريرية إن كان هناك محل لذلك.
(رابعا) التقرير بإعادة إعلان الخصوم.
(خامسا) الحكم بإثبات الغيبة.
(سادسا) إثبات أقوال الخصوم وطلباتهم وتنازلهم عنها واعترافاتهم والاتفاقات التي تصدر منهم.
(سابعا) التصديق على الصلح.
(ثامنا) التقرير بشطب الدعوى.
(تاسعا) إيقاف المرافعة في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
(عاشرا) ضم دعوى إلى أخرى متى كانت الأخرى لا تزال أمامه في التحضير.
(حادي عشر) الفصل في طلبات التأجيل لإدخال ضامن في الدعوى بأية صفة كانت وفي دخول غير المتداعين في الدعوى.
(ثاني عشر) إصدار الأحكام الغيابية, غير أنه لا يجوز له إعفاء الخصوم من الكفالة في أحوال التنفيذ المؤقت عندما يكون هذا الإعفاء اختياريا.
(ثالث عشر) التقرير بإبطال المرافعة.
ولا يكون لقاضي التحضير في قضايا الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 11 و12 و13 السالفة الذكر. وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 12 و13 يحيل قاضي التحضير القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

 

المادة 5

لقاضي التحضير أيضا في حالة اتفاق الخصوم:
أولا - تعيين خبير.
ثانيا - الحكم في المسائل الوقتية والإجراءات التحفظية.
ثالثا - توجيه اليمين الحاسمة إذا اتفق الخصوم على صيغتها أو إذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة.
(رابعا) الحكم بتحقيق الوقائع التي يحددها ومباشرته.
(خامسا) الحكم في الدفع بعدم الاختصاص وببطلان صحيفة الدعوى وبعدم قبولها وبمضي المدة.
(سادسا) إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها.

 

المادة 6

القرارات والأحكام التي يصدرها قاضي التحضير في حدود الاختصاصات المخولة له تعتبر من كل وجه وعلى الأخص فيما يتعلق بطرق الطعن في الأحكام كأنها صادرة من المحكمة نفسها.

 

المادة 7

إذا طلب من قاضي التحضير تأجيل قضية لسبب تبين له أنه كان يمكن إبداؤه في جلسة سابقة ورأى مع ذلك قبول طلب التأجيل فإنه يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز مائتي قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل الغرامة عن خمسين قرشا ولا تتجاوز مائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.

 

المادة 8

لا يسوغ تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى القاضي ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يحكم على الطالب بغرامة ما لم يثبت أنه عمل ما في وسعه منذ التأجيل الأول.
ولا تقل الغرامة عن مائتي قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز ثلثمائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.

 

المادة 9

متى رأى القاضي أن القضية تم تحضيرها وصارت صالحة للمرافعة في الموضوع يقرر إحالتها على الجلسة التي يحددها أمام إحدى دوائر المحكمة.
وكذلك تحول القضية على المحكمة إذا رأى القاضي أنه منح آجالا كافية وأنه يجب الفصل في الدعوى بالحالة التي بلغتها من التحضير.

 

المادة 10

إذا رفع دفع لم يكن الحكم فيه من اختصاص قاضي التحضير فله أن يضم ذلك الدفع إلى الموضوع أو يحيله على المحكمة، وللمحكمة متى فصلت في الدفع حجز الدعوى أو إعادتها إلى قاضي التحضير إن كان هناك محل لذلك.

 

المادة 11

لقاضي التحضير، ضمانا لأداء وظيفته، جميع السلطة التي للمحكمة.

 

المادة 12

لا تقبل المحكمة في القضية التي أحيلت عليها للفصل في موضوعها طلبا من الطلبات المختص بنظرها قاضي التحضير أو التي كان يجب تقديمها إليه إلا إذا ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب قد طرأت بعد إحالة القضية أو كانت مجهولة من الطالب وقت الإحالة.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة من مصلحة العدالة قبول ورقة جديدة كان من الواجب تقديمها لقاضي التحضير أو قبول دفع أو طلب كان يجب إبداؤه إليه تحكم على الخصم الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرش.

 

المادة 13

ترفع القضايا الآتية مباشرة إلى المحكمة بدون تقديمها إلى قاضي التحضير:
(1) الدعاوى التي ينص القانون على الحكم فيها بصفة مستعجلة أو بطريق الاستعجال.
(2) دعاوى نزع الملكية وكذلك كل الدعاوى الفرعية المتعلقة بدعوى نزع الملكية.
(3) إشكالات التنفيذ.
(4) دعاوى تفسير وتصحيح الأحكام.
(5) الدعاوى الخاصة بطلب استخراج أو تسليم صورة تنفيذية أو صورة تنفيذية ثانية.
(6) التظلمات إلى المحكمة من الأوامر الصادرة على عرائض الخصوم.
(7) الدعاوى الخاصة بالسندات التي تحت الأمر والإذن.
(8) الدعاوى الخاصة بطلب الإيجار.
 (9) التماسات إعادة النظر.

المادة 14

يعين في كل محكمة استئناف من بين مستشاريها مستشار لتحضير القضايا بقرار من وزير الحقانية بناء على اقتراح الجمعية العمومية.

 

المادة 15

تسري القواعد المنصوص عليها في الباب السابق على القضايا المدنية والتجارية الجديدة التي ترفع أمام محاكم الاستئناف.

 

المادة 16

إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وامتنع الطالب عن تقديم طلباته تفصل المحكمة في الدعوى بناء على طلب الخصم الآخر فإذا امتنع هذا الأخير أيضا عن تقديم طلباته تستبعد الدعوى من الجدول.

 

المادة 17

تمنح الغرامات التي يحكم بها قاضي التحضير أو المحكمة، طبقا لهذا القانون، إلى الخصم على سبيل التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون له من الحق في تعويض أكثر من ذلك.
ويكون الحكم بها للخزانة إذا كان التأجيل بناء على طلب الطرفين.

 

المادة 18

يلغى القانون نمرة 3 لسنة 1910 الخاص بقاضي التحضير.

 

المادة 19

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

فؤاد الأول

ملك مصر


قانون 3 لسنة 1910 بشأن قاضي التحضير

نشر بتاريخ 21 / 2 / 1910

بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة بتاريخ 14 يونيه سنة 1883.
وعلى قانون المرافعات في المسائل المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية الصادر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1883.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:

المادة 1

تقدم القضايا المدنية والتجارية الجديدة ابتدائية كانت أو استئنافية في كل محكمة كلية إلى إحدى جلسات قاضي التحضير.
وكذلك تقدم إليه قضايا المعارضة في الأحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافعة.

 

المادة 2

يعين قضاة التحضير في كل محكمة من بين قضاتها بقرار من ناظر الحقانية بناء على طلب رئيس المحكمة.

 

المادة 3

يجب على الخصوم أن يستوفوا في أول جلسة ذكر جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل.
وتقدم إلى قاضي التحضير جميع أوجه الدفع والدعاوى التي تقام من المدعى عليهم على المدعين في أثناء الدعوى والمسائل الفرعية.

 

المادة 4

إذا طلب من قاضي التحضير تأجيل قضية ورأى أن هذا الطلب كان يمكن تقديمه في جلسة سابقة ثم قرره فإنه يحكم حينئذ على الطالب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش.
وله أن يمنح كل هذه الغرامة أو جزأ منها إلى الخصم على سبيل التعويض.

 

المادة 5

لا يسوغ تأجيل القضية لسبب واحد مرتين إلا إذا كان التأجيل لإحضار أوراق ليست في حيازة الخصوم أنفسهم بعد أن يثبت الطالب أنه عمل ما في وسعه للحصول على تلك الأوراق في المدة الأولى.

 

المادة 6

إذا تبين للقاضي أن أسباب التأجيل الثاني قوية وأن عدم القيام بالعمل المطلوب ناشئ عن سوء نية أو خطأ أو إهمال الخصم أو وكيله فيحكم على ذلك الخصم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش.
وله أن يمنح كل هذه الغرامة أو جزأ منها إلى الخصم على سبيل التعويض.

 

المادة 7

يختص قاض التحضير بما يأتي:
أولا – تحقيق صفات وكلاء الخصوم وصحة توكيلاتهم.
ثانيا – الترخيص بتأجيل القضايا إلى أجل يسع تحضيرها وجعلها صالحة للمرافعة.
ثالثا – مراقبة تبادل الأوراق بين الخصوم وإيداعها وإعلان المذكرات التحريرية.
رابعا – التقرير بإعادة إعلان الخصوم أو حضورهم شخصيا.
خامسا – إثبات أقوال الخصوم وطلباتهم وتنازلهم عنها واعترافاتهم والصلح بينهم وغير ذلك من الاتفاقات التي تصدر منهم.
سادسا – إصدار الأحكام الغيابية وأحكام إثبات الغيبة.
ولا يجوز للقاضي المعافاة من الكفالة في أية حالة من أحوال التنفيذ المؤقت.
سابعا – التقرير بشطب الدعوى وبإبطال المرافعة.
ثامنا – الحكم بإدخال ضامن في الدعوى أو بدخول شخص ثالث فيها.
تاسعا – إيقاف المرافعة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
عاشرا – إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها.
حادي عشر – ضم دعوى إلى أخرى متى كانت الأخرى لا تزال في التحضير.

 

المادة 8

لقاضي التحضير أيضا في حالة اتفاق الخصوم.
أولا – تعيين خبير في الدعوى. وفي هذه الحالة يحدد القاضي المأمورية ويسمى الخبير أو الخبراء حسب أهمية الدعوى إذا لم يتفق الخصوم على تسميتهم.
ويحلف الخبراء عند الاقتضاء اليمين أمامه في اليوم الذي يحدده لذلك.
ثانيا – الحكم في المسائل الوقتية والإجراءات التحفظية.
ثالثا – توجيه اليمين الحاسمة إذا اتفق الخصوم على صيغتها أو إذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة.
رابعا – الحكم بتحقيق الوقائع التي يقررها ومباشرته.
خامسا – الحكم في الدفع بعد الاختصاص وببطلان الدعوى وبعدم قبولها وبمضي المدة.

 

المادة 9

متى رأى القاضي أن القضية تم تحضيرها وصارت صالحة للمرافعة في الموضوع يقرر بإحالتها إلى إحدى جلسات دوائر المحكمة.
وكذلك تحول القضية على المحكمة للفصل في موضوعها إذا لم يقم الخصم بأداء العمل الذي تأجلت من أجله الدعوى طبقا لنص المادتين الخامسة والسادسة.

 

المادة 10

إذا رفع دفع لم يكن الحكم فيه من اختصاص قاضي التحضير فله أن يضم ذلك الدفع على الموضوع أو يحيله على المحكمة وللمحكمة متى فصلت في الدفع حجز الدعوى أو إعادتها إلى قاضي التحضير.

 

المادة 11

لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف في القرارات التي تصدر من قاضي التحضير.

 

المادة 12

لقاضي التحضير في تحقيق أداء وظيفته جميع السلطة التي للمحكمة.

 

المادة 13

لا تقبل المحكمة في القضية التي أحيلت عليها للفصل في موضوعها طلبا من الطلبات المختص بنظرها قاضي التحضير أو التي كان يجب تقديمها إليه إلا إذ ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب قد طرأت من يوم إحالة القضية أو كانت مجهولة من الطالب وقت الإحالة.

 

المادة 14

ومع ذلك إذا رأت المحكمة من مصلحة سير العدالة قبول ورقة جديدة كان من الواجب تقديمها لقاضي التحضير أو قبول دفع أو طلب كان يجب إبداؤه إليه ففي هذه الحالة تحكم على الخصم الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تتجاوز ألف قرش ولها أن تمنح كل هذه الغرامة أو جزأ منها إلى الخصم على سبيل التعويض وتحكم أيضا بالغرامة المذكورة على من يرخص له من الخصوم بتأجيل الدعوى لتعيين محام عنه أو لقرب عهد تعيين وكيله.

 

المادة 15

يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون.

 

المادة 16

على ناظر حقانيتنا تنفيذ هذا القانون.

 

عباس حلمي

خديو مصر

 

الطعن 7286 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 97 ص 715

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(97)

الطعن 7286 لسنة 89 ق

(1 - 4) عمل "علاقة عمل: العاملون في بنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية.

(2) صدور اللائحة الجديدة وتضمنها أحكام انتقالية تقضي باحتفاظ العاملين بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان وسريان ما استجد بهذه اللائحة من أول أبريل 2006. م 128، 129، 131 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.

(3) التزام المطعون ضده بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005. توافر مناط استحقاقها. مؤداه. اعتبارها جزءا من الأجر وتمتعها بذات الحماية القانونية.

(4) انتقال العاملين إلى المجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة. عدم الانتقاص من أجورهم أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ودون وضع ثمة قيد يتصل بتأثير احتفاظهم بمربوط الدرجة بداية ونهاية أو وضع نظام لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية. علة ذلك. م 129 من اللائحة. مؤداه. لا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى على سند من أن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم. مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على واقعة النزاع - قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) ... (2) ... (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية.

2 - نفاذا لهذا التفويض صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتبارا من 1/4/2006، وكان النص في المادة (128) منها على أن "ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في 31/3/2006 وفقا لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتبارا من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص في مادتها (129) على أن "يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان، ويسري ما استجد بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2009، والنص في المادة (131) من هذه اللائحة على أن يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتبارا من 1/4/2006"، ولما كانت هذه المواد في واضح عبارتها، وصريح دلالتها، وسياق وضعها، هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة لدى المطعون ضده عند صدور لائحة البنك في 1/4/2006.

3 - إذ كان المطعون ضده قد ألزم نفسه - وبما لا يماري فيه - بمنح علاوة مقدارها %20 تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية.

4 - إذ كان نص المادة 129 - من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي - ورد عامة مطلقة بشأن ألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة - بداية ونهاية - أو يضع نظامها لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور، رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم مخالفا بذلك صريح نص المادتين 128، 129 - سالفتي البيان - من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2016 عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضده - البنك الزراع المصري - بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة صرف العلاوة الاستثنائية ومقدارها 20% من الأجر الأساسي التي تم استبعادها من رواتبهم وإعادة تدرج رواتبهم بعد ضمها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضده، الذي قرر منح العاملين لديه علاوة استثنائية مقدارها 20% من الأجر الأساسي يتم صرفها اعتبارا من 1/6/2005 واستمر في صرفها إلى أن قام بإعادة تسوية الأجور نفاذا للائحة المعمول بها اعتبارا من 1/4/2006 مما ترتب عليها استبعاد العلاوة الاستثنائية من رواتبهم بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية الطاعنين للعلاوة مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار اعتبارا من 19/12/2011. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 93 ق أسيوط، وبتاريخ 5/2/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنه تقرر منحهم علاوة مقدارها 20% تضاف إلى أجرهم الأساسي بموجب قرار صحيح صادر من مجلس إدارة البنك بتاريخ 11/5/2005 ولما كانت لائحة نظام العاملين الصادرة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السارية على العاملين لديه والمعمول بها اعتبارا من 1/4/2006 قد نصت في المادة 129 منها على احتفاظ العاملين بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد اللائحة من دون نقصان ويسري ما يستجد من مزايا بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2006، ومن ثم فهم يستحقون الاحتفاظ بمزاياهم السابقة بالإضافة لما يستجد من مزايا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم أحقيتهم في العلاوة على سند من زيادة أجورهم الأساسية بعد التسوية التي أجراها البنك نفاذا للائحة السارية، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على واقعة النزاع - قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك. الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) ... (2) ... (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."، ونفاذة لهذا التفويض صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتبارا من 1/4/2006، وكان النص في المادة (128) منها على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في 31/3/2006 وفقا القواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتبارا من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص في مادتها (129) على أن "يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان، ويسري ما استجد بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2006"، والنص في المادة (131) من هذه اللائحة على أن يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة اللائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتبارا من 1/4/2006"، ولما كانت هذه المواد في واضح عبارتها، وصريح دلالتها، وسياق وضعها، هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة لدى المطعون ضده عند صدور لائحة البنك في 1/4/2006. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ألزم نفسه - وبما لا يماري فيه - بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية، وكان نص المادة 129 – المتقدم - ورد عامة مطلقا بشأن ألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة - بداية ونهاية - أو يضع نظام الاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور، رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم؛ مخالفة بذلك صريح نص المادتين 128، 129 - سالفتي البيان - من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.