الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

القضية 5 لسنة 22 ق جلسة 13 / 2 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 4 ص 3164

جلسة 13 فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (4)

القضية رقم 5 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) دعوى دستورية "تصدي - اتصاله بالنزاع - تحضير الدعوى".
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
(2) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق المسألة الدستورية التي تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد.
(3) تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية".
إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم.
(4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالمحكمة الدستورية العليا "المبلغ الشهري الإضافي يعد معاشاً تكميلياً".
لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهري الإضافي الذي تقرر بنص المادة (21 مكرر "1") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذي يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهري الإضافي - يعد معاشاً مكملاً للمعاش الأصلي، وإنهما معاً يتضافران في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، في حين أن الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة (4) من نظام الصندوق سالف البيان، والتي يتعين النظر إليها في ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده في الحالين في أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش.
(5) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "خدماته ليست من أعمال التبرع - المبلغ الشهري الإضافي - لا يتصور لاستحقاقه الامتناع عن العمل".
الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق فيها بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان العضو بعد تقاعده أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق في الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم.
(6) مبدأ المساواة "ارتباط التنظيم التشريعي بأغراضه".
المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ووفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاَ، فلا يكون مشروعاً دستورياً.

--------------
1 - إن المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".
2 - وحيث إن النزاع الموضوعي في الدعوى الماثلة يدور حول حرمان الطالب من الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التي يوفرها الصندوق لأعضائه بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي خلال فترة عمله بالخارج بعد انتهاء إعارته لإحالته للتقاعد في 16/ 9/ 1987 وحتى 1/ 5/ 1998 تاريخ عودته إلى البلاد، فإن نطاق المسألة الدستورية التي تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، ولا يمتد نطاقها إلى غير ذلك من أحكام هاتين المادتين.
3 - وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم. وكان المشرع قد أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين والسابقين، وخول رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة تحديد هذه الخدمات ونطاق تطبيقها، والحالات التي يوقف سريان أحكامه بالنسبة لأحدهما أو كليهما، فإنه لا تثريب عليه إذا قدر أن النهوض بأعباء الصندوق كي يتواصل عطاؤه يقتضي دوماً إجراء مراجعة دقيقة لنوع تلك الخدمات وتحديد المستفيدين منها ما دام أن ما يسنه من قواعد هدفه كفالة تقديمها وفق أسس موضوعية لأعضاء الصندوق الحاليين منهم والسابقين. فضلاً عن أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن أنشأ صندوقاً كافلاً الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، ونص على انصرافها إليهم وإلى أسرهم، إلا أنه خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها، وعهد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، بما يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوفر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. كما أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة التحاقه بأي عمل خارج البلاد بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً خارج البلاد هي الأولى بالرعاية.
4 - وحيث إنه لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهري الإضافي الذي تقرر بنص المادة (21 مكرر "1") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذي يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهري الإضافي يصرف لكل من استحق أو يستحق من هؤلاء الأعضاء معاشاً، وهذا المبلغ يعد معاشاً مكملاً للمعاش الأصلي، وإنهما معاً يتضافران في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، في حين أن الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة (4) من نظام الصندوق سالف البيان، والتي يتعين النظر إليها في ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، بالإضافة إلى أن وقف الانتفاع بنظام الخدمات الصحية ليس قاصراً على أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين ممن يلتحقون بأعمال خارج البلاد، وإنما يمتد ليشمل بعض فئات الأعضاء الحاليين، إذ يقضي النص الطعين بأن يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الذين يعارون للعمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية طوال مدة الإعارة، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده في الحالين في أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش.
5 - وحيث إن الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقاً كفلها الدستور لكل مواطن. ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق فيها بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان العضو بعد تقاعده أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق في الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم.
6 - وحيث إن مبدأ المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ووفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاًَ، فلا يكون مشروعاً دستورياً.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من فبراير سنة 2000، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذا الطلب ابتغاء الحكم أولاً: بإلغاء كل من المادة (21 مكرر 2 فقرة أولى) والمادة (4) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها، فيما تضمنته المادة الأولى من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد أو خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج، وكذلك ما تضمنته المادة الثانية من وقف سريان النظام المذكور إذا التحق العضو بعمل أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها أو أعير إلى هيئة دولية أو حكومة أجنبية طوال مدة الإعارة - وما لحقها من تعديل أو ترتب عليها. ثانياً: عدم دستورية كل من النصين سالفي الذكر فيما تضمنه كل منهما من مخالفات دستورية. ثالثاً: إلزام مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بصرف مستحقات الطالب التي صرفت لزملائه طبقاً لنظام الصندوق عن المدة من 15/ 9/ 1987 حتى 1/ 5/ 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ثم قدمت تقريرين تكميليين في الشق الدستوري من الطلب، تنفيذاً لقرار المحكمة في هذا الشأن.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب أقام الطلب الماثل أمام هذه المحكمة، وقال شرحاً له إنه عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1980 الصادر في 6/ 8/ 1980 - وظل يعمل بها حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 1986 بإعارته للعمل بدولة قطر، وانتهت إعارته اعتباراً من 15/ 9/ 1987 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وأصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا القرار رقم 42 لسنة 1987 بتسوية معاشه اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1987، وتمت إجراءات تسوية المعاش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتم صرفه كاملاً من التاريخ المذكور - دون اعتبار لعمله بالخارج - حتى عاد نهائياً عقب استقالته من عمله بالخارج بتاريخ 1/ 5/ 1998، إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا امتنع عن صرف المبالغ المستحقة له طبقاً للمادة (18) من قانون إنشاء المحكمة رقم 48 لسنة 1979 وقرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام الصندوق المذكور - والتي تتمثل في المعاش الشهري الإضافي والإعانات والمنح الصحية والاجتماعية التي جرى صرفها لزملائه من أعضاء المحكمة السابقين طبقاً لنظام الصندوق، وذلك من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 15/ 9/ 1987 حتى تاريخ عودته من العمل بالخارج في 1/ 5/ 1998. واستند الصندوق في حرمانه من تلك المبالغ إلى نص المادتين (4، 21 مكرر "2") من نظام الصندوق قولاً بأن نص المادة (21 مكرر "2") من نظام الصندوق سالفة البيان تطابق تماماً نص المادة (34 مكرراً "2") من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق "دستورية" بجلسة 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية ذلك النص فيما قضى به من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل، وكان سند حرمانه من المبلغ الشهري الإضافي بسبب مزاولته العمل خارج البلاد يرجع إلى نص المادة (21 مكرر "2") من نظام الصندوق لأعضاء المحكمة فإنه يتعين إلغاؤه دون الطعن بعدم دستوريته. أمّا بالنسبة لحرمانه من بدل الدواء والعلاج والإعانة الاجتماعية ومنح المناسبات المختلفة فقد استندت إدارة الصندوق إلى نص المادة (4) من نظامه على الرغم من تعارض هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" والذي جاء به أن الخدمات الصحية والاجتماعية التي كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ويشمل بها أسرهم لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتقريرها أن يعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم فلا يجوز الرجوع فيها أو وقفها. ويبدي الطالب أنه في حالة عدم إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها فإنه يطلب التصدي لها والحكم بعدم دستوريتها عملاً بالمادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وإذ أعيدت الدعوى إلى هيئة المفوضين لبحث مدى دستورية النصين سالفي البيان تقدم ورثة الطالب أمام الهيئة المذكورة بصورة رسمية من إعلام وراثة الطالب بوفاته بتاريخ 23/ 10/ 2003 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته السيدة/ فايزة السيد فودة وفي بناته البالغات نبيلة وأميرة وإيناس وأخته البالغة فايزة، وطلبوا استمرار السير في الدعوى بذات الطلبات.
وحيث إن الطالب عرض في صحيفة دعواه لنص المادتين (4، 21 مكرر "2") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الصادر بقرار رئيس المحكمة الدستورية رقم 64 لسنة 1979 ناعياً عليهما مخالفتهما لأحكام المواد (13، 16، 17، 32، 34، 40، 41، 49) من الدستور طالباً التصدي لها والقضاء بعدم دستوريتها قبل القضاء له بطلباته الموضوعية.
وحيث إن المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".
وحيث إن المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المشار إليها تنص على أن "يقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته:
أ - إذا التحق بعمل أو مارس مهنة مدة قيامه بذلك.
ب - إذا أعير إلى هيئة دولية أو حكومة أجنبية وذلك طوال مدة الإعارة".
وقد عدل هذا النص بمقتضى القرار رقم 7 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1991 والمعمول به اعتباراً من 1/ 1/ 1991، وقد نص بعد تعديله "بأن يقف سريان أحكام نظام الخدمات الصحية والاجتماعية على العضو وأسرته في الأحوال الآتية: -
أ - إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد.
ب - إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يوفر له خدمات صحية.
ج - إذا مارس العضو مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها".
وحيث إن المادة (21 مكرراً "2") من نظام الصندوق والمضافة بالقرار رقم 7 لسنة 1986 تنص على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية في الداخل أو الخارج، ويعود الحق في صرفه حالة ترك العمل أو المهنة..........".
وحيث إنه عن المصلحة في الدعوى، فمن المقرر - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
وحيث إن النزاع الموضوعي في الدعوى الماثلة يدور حول حرمان الطالب من الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التي يوفرها الصندوق لأعضائه بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي خلال فترة عمله بالخارج بعد انتهاء إعارته لإحالته للتقاعد في 16/ 9/ 1987 وحتى 1/ 5/ 1998 تاريخ عودته إلى البلاد، فإن نطاق المسألة الدستورية التي تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، ولا يمتد نطاقها إلى غير ذلك من أحكام هاتين المادتين.
وحيث إن الطالب ينعى على نص المادة (4) من نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفة أحكام الدستور، ذلك أن الغرض من تقرير هذه الخدمات أن تعين العضو مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاته، فضلاً عن أنها ليست من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها - فلا يجوز من زاوية دستورية - حجبها أو وقفها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم. وكان المشرع قد أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين والسابقين، وخول رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة تحديد هذه الخدمات ونطاق تطبيقها، والحالات التي يوقف سريان أحكامه بالنسبة لأحدهما أو كليهما، فإنه لا تثريب عليه إذا قدر أن النهوض بأعباء الصندوق كي يتواصل عطاؤه يقتضي دوماً إجراء مراجعة دقيقة لنوع تلك الخدمات وتحديد المستفيدين منها ما دام أن ما يسنه من قواعد هدفه كفالة تقديمها وفق أسس موضوعية لأعضاء الصندوق الحاليين منهم والسابقين. فضلاً عن أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن أنشأ صندوقاً كافلاً الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، ونص على انصرافها إليهم وإلى أسرهم، إلا أنه خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها، وعهد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، بما يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوفر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. كما أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة التحاقه بأي عمل خارج البلاد بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً خارج البلاد هي الأولى بالرعاية.
وحيث إنه لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهري الإضافي الذي تقرر بنص المادة (21 مكرر "1") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذي يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهري الإضافي يصرف لكل من استحق أو يستحق من هؤلاء الأعضاء معاشاً، وهذا المبلغ يعد معاشاً مكملاً للمعاش الأصلي، وإنهما معاً يتضافران في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، في حين أن الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة (4) من نظام الصندوق سالف البيان، والتي يتعين النظر إليها في ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، بالإضافة إلى أن وقف الانتفاع بنظام الخدمات الصحية ليس قاصراً على أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين ممن يلتحقون بأعمال خارج البلاد، وإنما يمتد ليشمل بعض فئات الأعضاء الحاليين، إذ يقضي النص الطعين بأن يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الذين يعارون للعمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية طوال مدة الإعارة، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده في الحالين في أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش.
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن نص المادة (4) من نظام الخدمات الصحية والاجتماعية المشار إليه يكون متفقاً وأحكام الدستور الأمر الذي ينهار معه الأساس الذي بنى عليه المدعي طلبه الانتفاع بخدمات الصندوق الاجتماعية والصحية خلال فترة عمله بالخارج حتى تاريخ عودته إلى البلاد.
وحيث إن المستشار الطالب ينعى على نص المادة (21 مكرراً "2") من نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - إهداره لحق العمل بالمخالفة لحكم المادة (13) من الدستور، باعتدائه على الملكية الخاصة التي كفل الدستور صونها بنص المادتين (32، 34) فضلاً عن مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور بمنحه المبلغ الشهري الإضافي لبعض أعضاء المحكمة السابقين الذين يزاولون أعمالاً داخل البلاد في حين حجب صرفه عن زملائهم الذين يلتحقون بأعمال خارج البلاد.
وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره، ذلك أن البين من أحكام الدستور - بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض في إطار الوحدة العضوية التي تجمعها وتصون ترابطها - أن حق العمل وفقاً للمادة (13) من الدستور، لا يمنح تفضلاً ولا يتقرر إيثاراً، ولا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه، ومدخلاً إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل وبذلك تتكامل الشخصية الإنسانية من خلال إسهامها في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، وكلما كان العمل ذهنياً قائماً على الابتكار، كان لصيقاً بحرية الإبداع، وصار تشجيعه مطلوباً عملاً بنص المادة (49) من الدستور التي تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكدة بذلك أن لكل فرد مجالاً حراً لتطوير ملكاته وقدراته، فلا يجوز تنحيتها أو فرض قيود تحد من انطلاقها.
وحيث إن الملكية الخاصة - التي كفل الدستور صونها بنص المادتين (32، 34) - ترتد في عديد من جوانبها ومصادرها إلى ضمان حق العمل باعتباره أداة تكوينها ووسيلة تراكمها في الأغلب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيداً لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي - كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - في الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها الذي بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها وأحاطها الدستور بما قدره ضرورياً لصونها، وكافلاً من خلالها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهم أدواتها، مهيمناً عليها ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها فلا يرده عنها معتد، بل يقيها الدستور والقانون تعرض الأغيار لها، سواء بغصبها أو انتقاصها من أطرافها، بما يعينها على أداء دورها.
وحيث إن الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم - مع المعاش الأصلي - على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقاً كفلها الدستور لكل مواطن. ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق فيها بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان العضو - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق في الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها - دون سند من الدستور - عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم.
وحيث إن مبدأ المساواة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم - ووفقاً لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاًَ، فلا يكون مشروعاً دستورياً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن المبلغ الشهري الإضافي يعتبر مكملاً للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية، وأنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية. ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة، ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن.
وحيث إن نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، وإن وحد بين هؤلاء الأعضاء في شأن الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشهم التكميلي ممثلاً في المبلغ الشهري الإضافي، إلا أن النص الطعين حجبه عن بعضهم ممن يزاولون عملاً خارج البلاد، حال أن قرناءهم الذين يلتحقون بأعمال داخل البلاد، أصبح من حقهم تقاضي هذا المبلغ بعد قضاء هذه المحكمة الصادر في القضية رقم 1 لسنة 19 قضائية "طلبات أعضاء" بعدم دستورية ذات النص الطعين فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً، ومن ثم فإنه غدا مخالفاً لمبدأ المساواة والذي يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة إعمالاً للمادة (40) من الدستور.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن النص المطعون فيه - فيما قرره من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد - يكون قد جاء مخالفاً لأحكام المواد (13، 32، 34، 40) من الدستور.
وحيث إن إبطال النص المطعون فيه والذي حجب عن الطالب حقه في صرف المبلغ الشهري الإضافي يعني انعدام وجوده منذ مولده، مما يستتبع أحقية الطالب في ذلك المبلغ منذ تاريخ حرمانه منه وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 1998.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية نص المادة (21 مكرراً "2") من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها معدلاً بالقرار رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً: بأحقية المستشار الطالب في صرف المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من تاريخ حرمانه من هذا المبلغ وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 1998.

القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 13 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 5 ص 3183

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (5)

القضية رقم 1 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي.
إذا كان المدعي قد توفى إلى رحمة الله، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-------------
الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 5/ 2004، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ 25/ 1/ 2000، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبي بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسي أو تجديد جواز سفره الدبلوماسي، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب قدم الطلب الماثل، وأبدى شرحاً له أنه سبق أن تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بعد إحالته إلى التقاعد لتجديد جواز سفره الدبلوماسي بعد انتهاء مدته، وإذ جُدد الجواز لمدة سنة واحدة، فقد تقدم بعدها بطلب تجديده سنة أخرى، إلا أن الجواز ظلّ بالوزارة دون تجديد أو إصدار جواز جديد، إلى أن حمله المرض إلى استخراج جواز سفر عادي للعلاج في الخارج. وإذ كان حرمان رؤساء المحكمة الدستورية السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي يُخل بنص المادة (40) من الدستور، وكان هذا الحرمان قد تحقق إعمالاً لنص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فقد طلب سيادته الحكم بعدم دستوريتهما.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 5/ 2004، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.

القضية 7 لسنة 23 ق جلسة 8 / 5 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 6 ص 3186

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (6)

القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

طلبات أعضاء "ترك الخصومة - يتعين إثباته إذا اتفق عليه طرفا الخصومة".
يتعين إثبات الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً أصلياً: الحكم بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي للرصيد الكامل لإجازاته التي حرم من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر. واحتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلي واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطي.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المستشار الطالب قدم أثناء تحضير الطلب أمام هيئة المفوضين إقراراً بتنازله عن الطلب الماثل، والذي يعد تركاً منه للخصومة في الطلب، وبجلسة التحضير المنعقدة في 3/ 1/ 2005 قرر الحاضر عن الدولة بقبول ترك الطالب للخصومة، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الطلب، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة.

الطعن 724 لسنة 49 ق جلسة 10 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 24 ص 93

جلسة 10 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

--------------

(24)
الطعن رقم 724 لسنة 49 القضائية

(1، 2) وقف. دعوى "الصفة في الدعوى".
 (1)أعيان الوقف. تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لإدارتها واستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف. القانونين 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971. لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. علة ذلك.
 (2)الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. اختصام رئيس هيئة الأوقاف دون الوزير. أثره. اعتبار الخصومة غير موجهة لوزارة الأوقاف. علة ذلك.

----------------
1 - أحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة هذه الأعيان، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة واستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة.
2 - لئن كان الحكم قد اعتبر المجالس المحلية ومن بعدها هيئة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر، إلا أن النعي على الحكم لمخالفته القانون في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف في الدعوى، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون في الدعوى - وزارة الأوقاف، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/ 10/ 1972، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعويين رقمي 346 سنة 1974، 625 سنة 1974 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم للحكم أصلياً - حسب طلباتهما الختامية - بصحة ونفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن الثاني بصفته..... وهيئة الأوقاف المطعون ضدها الثانية في أكتوبر سنة 1970 عن المحل المبين بالصحيفة بإيجار شهري قدره اثني عشر جنيهاً مع التسليم، واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، و قالا بياناً لدعواهما، أن الطاعن الثاني بصفته تقدم بتاريخ 25/ 10/ 1970 بطلب إلى مراقب عام التأمين الصحي بوزارة الأوقاف بالفيوم بطلب استئجار محل بمجمع الأوقاف الإسكاني، وأبلغته مديرية الأوقاف بالموافقة على طلبه، وقد وافقت الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، ومديرية الإسكان، والمطعون ضده الأول على التعديلات التي طلب إدخالها على المحل بعد أن سدد قيمتها وقدرها 225 ج و816 م في 30/ 7/ 1972، إلا أن الهيئة المطعون ضدها الثانية رفضت تسليمه هذا المحل، وأخذت في تغيير معالمه، فأقام الدعوى رقم 136 سنة 1973 مستعجل الفيوم، كما تقدم بالشكوى رقم 2632 سنة 1973 إداري قسم الفيوم، وإذ أنكر المطعون ضدهم حقهما، اضطرا لمخاصمتهم. وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 12/ 1976 باستجواب المطعون ضده الثالث، الذي نفى وجود أي علاقة إيجارية بين هيئة الأوقاف والطاعن الثاني، وأن محل النزاع تم تأجيره، وبتاريخ 21/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعويين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 سنة 13 ق بني سو يف - مأمورية الفيوم - وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنه ولئن كان القانون رقم 44 سنة 1962 نص على حق المجالس المحلية في تأجير الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف، إلا أن هذا لا يحول دون حق وزارة الأوقاف في إدارة واستغلال هذه الأعيان، ولم يتغير الأمر بصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي نص على أن تتولى هيئة الأوقاف تأجير هذه الأعيان نيابة عن وزارة الأوقاف، إذ أن النيابة لا تحول دون حق الأصيل في الإدارة والتصرف وإذ ذهب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن الاختصاص بتأجير أعيان الأوقاف عند صدور المكاتبات من المراقبة العامة للشئون الهندسية ينعقد لهيئة الأوقاف وحدها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 80 سنة 1971، كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المجالس المحلية كانت هي المختصة بالتأجير عند تقديم الطاعنين لأول طلب في 25/ 10/ 1970 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 44 سنة 1962، ولم تنشأ علاقة بينهما وبين تلك الجهات، فإن الحكمين يكونان قد خالفاً القانون. هذا إلى أن الثابت من المكاتبات والموافقات الصادرة من وزارة الأوقاف وهي الطرف الأصيل وقت تقديم الطاعنين للطلب المؤرخ 25/ 10/ 1970، والذي وافق عليه مدير عام القسم الطبي ومدير عام هيئة الأوقاف كما وافقت عليه الإدارة الهندسية وهيئة الأوقاف ومحافظ الفيوم لإجراء تعديلات بمحل النزاع، وتحصيل قيمة هذه التعديلات منهما، وتنفيذها بمعرفة هيئة الأوقاف يدل على توافر أركان عقد الإيجار التي نصت عليها المادة 558 من القانون المدني، خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير أن مسئولية تأجير أعيان الأوقاف كانت تتم بالمشاركة بين المحافظ، ورئيس مجلس المدينة، ورئيس هيئة الأوقاف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ودلالتها، واعتبرها صادرة من هؤلاء المسئولين بحكم وظائفهم لا بوصفهم مسئولين عن التأجير، وذهب إلى أن التوصية الصادرة من القسم الطبي بمديرية الأوقاف، بإعطائهما محلاً تجارياً لا تدل بذاتها على قيام علاقة إيجارية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن أحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة هذه الأعيان، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة استغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة، وأنه ولئن كان الحكم قد اعتبر المجالس المحلية ومن بعدها هيئة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانوني سالفي الذكر، إلا أن النعي على الحكم لمخالفته القانون في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة، ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف في الدعوى، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم. المختصون في الدعوى - وزارة الأوقاف في التقاضي، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/ 10/ 1972، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة، وترتيباً على ذلك لا يجديهما التمسك بموافقة القسم الطبي، والإدارة الهندسية بأوقاف الفيوم - وهما جهتان تابعتان لوزارة الأوقاف التي لم تختصم في الدعوى - إن صح القول بأنهما قد وافقا على تأجير محل النزاع، أما عن القول بأن هيئة الأوقاف قد أجرت للطاعنين محل النزاع فقد نفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المعطون فيه حصول هذا التأجير وأورد في مدوناته "وحيث إن الثابت من المكاتبات التي تضمنتها المستندات المقدمة في الدعوى..." ومؤدى ذلك أنه لم تنشأ علاقة إيجارية ولا وعد بالإيجار من رئيس الهيئة المختصة وبين أي من المدعيين. ولا ينال من ذلك ما ورد بتأشيرات للسيد المحافظ أو مدير الإسكان بشأن التعديلات التي أجريت بعين النزاع لأن أياً منهما غير مختص بالتأجير، ولم يعط وعداً به، وإنما كانت تلك التأشيرات قد صدرت بحكم وظائفهم واستناداً إلى القول الذي صوره المدعيان اعتماد على ما ادعاه المراقب العام للمراقبة العامة للشئون الهندسية لوزارة الأوقاف بكتابة المؤرخ 29/ 3/ 1972 من موافقة مزعومة لا دليل عليها في الأوراق سوى ذلك الزعم، وقد ثبت من الأوراق أنه عند اعتزام تأجير وحدات العمارة التي بها عين النزاع تقدم أحد المدعيين (الطاعنين) بطلب لهيئة الأوقاف المختصة لاستئجار عين النزاع مبرراً طلبه بسبق الموافقة على التعديلات في تلك العين، ولم تصبه القرعة وفقاً للنظام الذي اتبع في التأجير، وهذا مؤداه أن تأجيراً للمدعيين "الطاعنين" من المدعى عليهم "المطعون ضدهم" لم يتم، حتى يطالبان بتنفيذه عيناً أو بالتعويض عن استحالة هذا التنفيذ العيني الأمر الذي يستوجب رفض الدعوى بشقيها قبل المدعى عليهم "المطعون ضدهم - الحاليين، والمدعيان" الطاعنان وشأنهما مع من أصدر الموافقة على التأجير" وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس، مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 665 لسنة 75 ق جلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 69 ص 458

جلسة 19 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------

(69)
الطعن رقم 665 لسنة 75 القضائية

(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى الطرد للغصب". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(1) دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. غرضها. حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء دون سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا يده عليه.
(2) الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل الانتفاع من واضع اليد عليه دون سند. أثره. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوة الأمر المقضي. مؤداه. منع طرح ذات النزاع للسبب ذاته بين الخصوم أنفسهم.
(3) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة.
(4) ثبوت تمسك المطعون ضده بعقد إيجار في نزاع سابق قضى فيه نهائيا بإلزامه بأداء ريع العين محل النزاع لغصبه لها. مؤداه. عدم جواز معاودة مناقشة مسألة ذلك العقد في الدعوى بطرده منها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد.

2 - إن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، وأنه متى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.

4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1996، وهو ذات السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله لعين النزاع، وقد قضى في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول وشقيقة المرحوم/ ... - مورثه ومورث الطاعنين الثاني والثالثة - وفق تصحيح شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاته أثناء نظرها - أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنه سبق للطاعن الأول أن استصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور بإلزام المطعون ضده بالريع المستحق له عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1980 استنادا إلى أنه وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وإذا استمر المطعون ضده في وضع يده دون سند على الشقة الكائنة بالعقار المملوك لهما فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية إلى الطاعنين بطلب الحكم بانصراف عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 بكافة شروطه إليهما كمؤجرين للشقة محل النزاع تأسيسا على أنه يشغل هذه الشقة مستأجرا لها بالعقد المذكور المحرر من مورث الطاعنين بوصفه وكيلا عنهم في إدارة العقار. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين ندبت خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 21/ 11/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون ضده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم بطرد المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن إقامته بها تستند إلى عقد الإيجار المؤرخ 1971/5/1، وأنه لا غصب مع وجود العقد، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور واستئنافها رقم ... لسنة 54 ق المرفوعة من الطاعن الأول ضد المطعون ضده قضى بإلزام الأخير بأداء الريع المستحق عن غصبه للشقة محل النزاع، وكان عقد الإيجار المشار إليه مطروحا على المحكمة في تلك الدعوى، وفصلت في أن المطعون ضده يضع يده عليها دون سند قانوني، وأن عقد الإيجار يتعلق بشقة أخرى غير الشقة محل النزاع، وحاز الحكم حجية فيما فصل فيه، فلا يجوز إثارة هذه المسألة مرة أخرى في الدعوى الماثلة ولو بأدلة جديدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب في أسبابه إلى أن عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده لم يكن مطروحا على المحكمة في الدعوى السابقة، وأنها لم تعرض له أو لمسألة وضع يده على العين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، ولذا فإن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم، إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني کلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1975/1/1 وحتي 1996/12/31، وهو ذات السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله العين النزاع، وقد قضى في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتايد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6551 لسنة 74 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 70 ص 463

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
----------------

(70)
الطعن رقم 6551 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".
(1) الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم. اعتبار باب المرافعة مقفولاً بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديمها.
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد تؤثر على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(4) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
الحجز تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها. إعفاء تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير بما في الذمة المبينة في المادة 339 مرافعات. الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير على طلب منها ذلك. قيام الشهادة مقام التقرير. م 340 مرافعات استثناء من م 339 مرافعات. امتناع الجهة الحكومية عن إعطاء الشهادة بعد طلبها. التعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 343. عدم طلب الحاجز للشهادة. مؤداه. امتناع تطبيق تلك الجزاءات. أثره. عدم جواز مطالبة الجهة بالدين المحجوز من أجله. "مثال بشأن تقديم الشهادة خلال فترة حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها بتقديم المذكرات والمستندات".

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 339، 340، 343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 24/ 5/ 2004 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 287000 جنيه والفوائد القانونية وصحة وثبوت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 1996/2/8، على سند من مداينته للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المذكور بموجب أذونات صرف أسمنت بعضها باسمه وأخرى تصرف لحامله، وأنه استصدر أمر الحجز التحفظي رقم ... لسنة 1996 مدني دمياط الابتدائية وأوقع بتاريخ 1996/2/8 الحجز على أقساط أسمنت خاصة بالصومعة الموجودة بالرصيف الشرقي لدى الطاعنة عن طريق حجز ما للمدين لديها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة وثبوت الحجز وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 172200 جنيه والفوائد 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 29 يونيه سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامها بمبلغ الدين رغم تمسكها بأنها ليست لها سلطة الإدارة أو الإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها داخل الميناء، وباعتبارها هيئة عامة لا تلزم بتقديم إقرار بما في الذمة وإنما تقدم للحاجز عند طلبه شهادة بذات بيانات الإقرار، وإذ لم يطلب الحاجز منها تلك الشهادة والتي قدمتها قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة وتفيد عدم انشغال ذمتها بأي دين للمحجوز عليه بما يجنبها الالتزام بالدين المحجوز لأجله، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حدته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة والا كان حكمها مشوبا بالقصور، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ..." وفي المادة 340 على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير "وفي المادة 343 على أنه" إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 ... جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله ..." مفاده أن المشرع رأي بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وبما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفي تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوي للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 2004/5/24 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن نتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الهيئة الطاعنة ليست لها سلطة الإدارة والإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها، كما ثبت من الشهادة المقدمة منها عدم وجود أية مبالغ لصالح المطعون ضده الثاني لديها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عذر




لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.الحكم كاملاً




التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما تقضي به المادتان 96 و416 مرافعات.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عاهة - عاهة مستديمة


المقصود بالعاهة المستديمة التى يصاب بها المستخدم التابع للمجالس البلدية فتجعله مستحقا للمكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 13 من لائحة مستخدمى المجالس البلدية هى العاهة المستديمة التى تحدث له بسبب أعمال وظيفته.الحكم كاملاً