الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 2114 لسنة 61 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 27 ص 214

جلسة 21 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
-------------
(27)
الطعن رقم 2114 لسنة 61 القضائية
 (1)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موظفون عموميون.
ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات؟.
متى يعتبر تسليم المال منتجاً لأثره في اختصاص الموظف؟.
(2) اختلاس. استيلاء على مال عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه
 (4)إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
مثال
(6) عقوبة "العقوبة التكميلية". "تطبيقها". اختلاس
عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. توقيعها يكون بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
(7) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض" "الحكم في الطعن". اختلاس.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
ثبوت أن المبلغ المختلس الذي بقى في ذمة الطاعن دون سداده يقل عن المبلغ الذي ألزمه الحكم المطعون فيه برده. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.
-------------
1 - من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمها، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه.
4 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الذي أسماه، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييب
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي قام الطاعن بسداده فضلاً عن الفاتورتين اللتين قام بردهما - موضوع الشكوى رقم...... لسنة....... إداري ثاني المحلة - من بين مفردات المبلغ الذي قام باختلاسه إذ أنه من بين متحصلات دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، وحصل دفاعه في شأن هذا السداد ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن قاله الدفاع عن المتهم الثاني (الطاعن) أنه سدد المبلغ المختلس فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لا ينفي جريمة التبديد" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
6 - عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنها تكون محددة بقدرها. ولذلك فهي توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
7 - لما كان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي بقى دون سداده من الطاعن هو مبلغ 10918 جنيه. إلا أن الحكم قضى بإلزامه برد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - وتصحيحه بجعلها مبلغ 10918 جنيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1988 بصفته موظفاً عاماً "محصل بشركة كهرباء..... فرع......" اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن حصل مبلغ 945 مليم و13469 جنيه (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وستين جنيهاً وتسعمائة وخمسة وأربعين مليماً) قيمة استهلاك المشتركين للتيار الكهربي بموجب إيصالات تحصيل نقدية المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر واحتبسها لنفسه بنية تملكها حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بطنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 325 مليم و13210 جنيه (ثلاثة عشر ألفا ومائتين وعشرة جنيهات وأثنين وثلاثين قرشاً ونصف القرش) وبرد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه (أحد عشر ألفاً ومائتين وأثنين وثمانين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً) وبعزله من وظيفته.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم سائل الطاعن عن اختلاس قيمة دفاتر التحصيل - عهدة المتهم الأول - وهو لا يسأل عنها مسئوليته عن المال الذي في عهدته، هذا إلى أن الطاعن أقام دفاعه على أن المتهم الأول حين سلمه دفاتر التحصيل لم يحصل منه على سند كتابي بذلك وأنه رد إليه ما حصله بأكمله لتوريده وما كان له أن يطالبه بسند كتابي لانتفاء مقابله عند تسلم الدفاتر طبقاً لقواعد الإثبات، إلا أن الحكم لم يفطن لمرامي هذا الدفاع ودلالته على انتفاء القصد الجنائي لديه فلم يتحدث عنه في مدوناته، هذا فضلاً عن أن الطاعن قرر بالتحقيقات أن رئيسه المتهم الأول دأب على تسليم الدفاتر وتسلم متحصلاتها النقدية بغير سند كتابي سواء عند التسليم أو التسلم واستشهد على ذلك بزميله....... إلا أن وكيل النيابة المحقق لم يستوف التحقيق بسؤاله، وأخيراً فإن الطاعن كان قد حصل مبلغ 595 مليم و2292 جنيه وبعد أن تأخر في توريده بادر إلى سداده وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم..... لسنة..... إداري ثان المحلة وبذلك فإنه لا يمثل اختلاساً ولا شأن له بالدعوى الماثلة وإلا كانت النيابة قد قيدت المحضر برقم جناية وقدمته للمحاكمة...... كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها - التي دين بها الطاعن وآخر - واستدل على ثبوتها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولم لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه تسلم من رئيسه - المحكوم عليه الآخر - أحد عشر دفتراً للتحصيل النقدي حصل بمقتضاها مبلغ 270 مليم و10919 جنيه لم يوردها لخزينة الجهة التي يعمل بها علاوة على ما حصله من عهدته هو واحتفظ بذلك كله لنفسه بنية تملكه، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف في استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته بها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الذي أسماه، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي قام الطاعن بسداده فضلاً عن الفاتورتين اللتين قام بردهما - موضوع الشكوى رقم.... لسنة.... إداري ثان المحلة - من بين مفردات المبلغ الذي قام باختلاسه إذ أنه من بين متحصلات دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، وحصل دفاعه في شأن هذا السداد ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن قاله الدفاع عن المتهم الثاني (الطاعن) أنه سدد المبلغ المختلس فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لا ينفي جريمة التبديد" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنها تكون محددة بقدرها. ولذلك فهي توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي بقى دون سداده من الطاعن هو مبلغ 10918 جنيه، إلا أن الحكم قضى بإلزامه برد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - وتصحيحه بجعلها مبلغ 10918 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 10547 لسنة 61 ق جلسة 18 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 26 ص 209


جلسة 18 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
----------
(26)
الطعن رقم 10547 لسنة 61 القضائية

 (1)محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية. وتولى المرافعة عنه كفايته قانوناً لتحقيق الضمان المقرر له
اقتصار المحامين الموكلين عن الطاعنين ولو كانوا تحت التمرين في إنابة محام ذي صفه في المرافعة عن الطاعنين وقيامه بذلك. مقتضاه: استيفاء كل منهم حقه في الدفاع.
(2) قبض. إكراه. دفوع "الدفع ببطلان القبض".
اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.
(3) إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته.
(4) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. شروع. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد

----------
1 - لما كان من المقرر أنه يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا في الدعوى وإنما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله.
2 - لما كان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً، ومن ثم يضحى المنعى في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم على قتلها وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً (فرد صناعة محلية) وأسلحة بيضاء (سكينتان) وتربصوا لها في مكان مرورها وما إن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الأول والثالث والرابع طعناً بأجسام صلبة ذات حافة حادة (سكينتان) في جميع أجزاء جسدها بينما أطلق عليها المتهم الخامس عدة طلقات من السلاح الناري سالف الذكر فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: المتهمون الأربعة الأول: أحرزوا سلاحين أبيضين (سكينتان) دون وجود مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ثالثاً: المتهم الخامس ( أ ) شرع في قتل...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج (ب): أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد صناعة محلية) (ج): أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين جميعاً بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبراءة المتهم الخامس من التهمتين الموضحتين بالفقرة ثانياً وثالثاً من البند ثالثاً من قرار الإحالة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد، وأدان خامسهم أيضاً بجريمة الشروع في القتل العمد، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن كلاً من المحامين الذين حضروا مع كل من الطاعنين الثاني والثالث والخامس وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، كما دفع الطاعنون ببطلان القبض عليهم وما تلاه من إجراءات لحصوله في غير حالة تلبس بدون إذن النيابة إلا أن الحكم اطرحه بعبارة عامة مرسلة لا تصلح لإطراحه، فضلاً عن أن المحكمة التفتت عن دفاعهم القائم على مخالفة اعترافاتهم للحقيقة - وأدانت الطاعن الخامس بجريمة الشروع في قتل دون أن تجزم بمقارفته إياها. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والشروع فيه، والذي أدان الطاعنين جميعاً بالأولى، ودان خامسهم كذلك بالثانية، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث والخامس حضروا ومع كل منهم - على الترتيب السابق - كل من المحامين..... و..... و.....، وأنهم لم يترافعوا في الدعوى وإنما أنابوا المحامى..... الغير منازع في صفته في المرافعة عن هؤلاء الطاعنين دون اعتراض منهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا في الدعوى وإنما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً، ومن ثم يضحى المنعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليها الأولى في حق الطاعن الخامس كي يستقيم قضاؤه عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6118 لسنة 61 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 25 ص 201

جلسة 17 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل.
-------------
(25)
الطعن رقم 6118 لسنة 61 القضائية
 (1)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
الجدل الموضوعي. غير مقبول. أمام النقض.
 (2)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.
تناقض أقوال الشهود أو اختلاف رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ظروف مشددة.
الإكراه في السرقة شموله كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
الأصل في الإكراه استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه.
مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه. لا يتحقق به ركن الإكراه.
مباغته الطاعن للمجني عليها وجذبها القرط من أذنها. لا يعد إكراها. ولو تسبب في جرح المجني عليها. علة ذلك؟.
 (6)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". سرقة. شروع. ضرب. ارتباط.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك؟.
كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.
مثال
-------------
1 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على دفاعه بخصوص خلو محضر الاستدلالات من إصابات المجني عليها وأقوال محرره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من إصابات بالمجني عليها نتيجة لجذب شيء حاد من أذنها اليسرى، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
3 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها والشاهد الآخر يكون على غير أساس.
4 - لما كان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود جرح قطعي أسفل إذن المجني عليها اليسرى نتيجة لجذب شيء حاد منها فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
5 - من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاولة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وأن الأصل في الإكراه هو استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه، أما مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا يتوافر فيها ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغته المجني عليها وجذب القرط من أذنها لا يعد إكراها ما دام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها. ولا يقدح في ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب في جرح المجني عليها، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثراً ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلاً موجهاً إلى المجني عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفي معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 45، 47، 242/ 1، 318، 321 من قانون العقوبات والمادة 32 من القانون ذاته تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بدلاً من العقوبة المقضى بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة القرط الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوك لـ....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن جذبه عنوة من أذنها اليسرى فأحدث بها الجرح المبين في التقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 314 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل دفاع الطاعن بعدم حدوث إصابات بالمجني عليها نتيجة جذب القرط إذ خلا محضر الاستدلالات مما يفيد وجودها وأكد ذلك محررة بتحقيقات النيابة العامة وبطلان التقرير الطبي لخلوه من تاريخ حدوث الإصابة وتناقض أقوال المجني عليها والشاهد الآخر إيراداً له ورداً عليه. ولم يورد الحكم مضمون التقرير الطبي بصورة وافية، ودان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه رغم خلو الأوراق مما يفيد وقوع إكراه على المجني عليها بغية الحصول على القرط المضبوط. كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كانت المجني عليها........ تهم بالركوب في إحدى سيارات النقل العام غافلها الطاعن وجذب قرطها الذهبي عنوة من أذنها اليسرى ولاذ بالفرار وإذ استغاثت المجني عليها تمكن أحد الشهود من الإمساك بالطاعن وبيده القرط الذي شرع في سرقته، وقد ترك ذلك أثر جروح بأذن المجني عليها وبعد أن أورد الحكم أدلة الثبوت المستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ومن إقرار الطاعن بمحضر ضبط الواقعة ومن التقرير الطبي الموقع على المجني عليها انتهى إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع في سرقة بإكراه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على دفاعه بخصوص خلو محضر الاستدلالات من إصابات المجني عليها وأقوال محررة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من إصابات بالمجني عليها نتيجة لجذب شيء حاد من أذنها اليسرى، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها والشاهد الآخر يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود جرح قطعي أسفل إذن المجني عليها اليسرى نتيجة لجذب شيء حاد منها فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وإن الأصل في الإكراه هو استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه، أما مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه. لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا يتوافر فيها ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغتة المجني عليها وجذب القرط من أذنها لا يعد إكراهاً ما دام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها. ولا يقدح في ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب في جرح المجني عليها، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثراً ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلاً موجها إلى المجني عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفي معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة، وهو بهذه الصورة يشكل جريمة الجرح العمدي الذي يندرج تحت نص المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 45، 47، 242/ 1، 318، 321 من قانون العقوبات والمادة 32 من القانون ذاته تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بدلاً من العقوبة المقضى بها.

الطعن 3306 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 20 ص 173


جلسة 9 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة.
---------
(20)

الطعن رقم 3306 لسنة 61 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة
بيان الحكم لهذه العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
تقدير جدية التحريات اللازمة لإصدار إذن التفتيش. أمر متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. غير جائز
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به
 (5)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
 (6)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (7)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إسناد الحكم أقوال شاهد إلى آخر. من قبيل الخطأ المادي. لا يؤثر فيه ولا يعيبه.
(8) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
إطراح الحكم للدليل المستمد من التسجيلات فحسب وليس لعدم جدية التحريات. لا تناقض.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعي ببطلانها. موضوعي.
 (10)مصادرة. عقوبة "عقوبة تكميلية". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
المصادرة في حكم المادة 30/ 2 عقوبات. ماهيتها؟.
الغرض من إجراء المصادرة؟.
المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة؟.
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 110 عقوبات. نطاقها؟.
مصادرة السيارة التي لم يثبت استخدامها في ارتكاب الجريمة. خطأ في تطبيق القانون.
 (11)نقض "المصلحة في الطعن". رشوة.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم باستبعاد الملف الضريبي ومبلغ الرشوة من المصادرة.

---------

1 -  من المقرر إنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبي للممول...... ومحاسبته ضريبياً لا يشاركه أحداً في هذا الاختصاص فإن مقتضى ذلك ولازمة أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً
2 - لما كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المبلغ الذي طلبه الطاعن من المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولم يكن لسداده من الضرائب المستحقة على المبلغ فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو محاولتها فيما انتهت إليه.
4 - لما كان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
7 - لما كان الحكم إذ حصل أقوال الشاهد....... وأسندها إلى الشاهد...... فإنه لا يعدو من قبيل الخطأ المادي يؤكد ذلك أن الحكم وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ذكر الشاهد...... قبل الشاهد....... وفى معرض إيراده مؤدى هذين الدليلين حصل أقوال الشاهد الأول منهما وأسندها خطأ إلى الثاني ثم حصل أقوال الشاهد الثاني كما هي قائمة في الأوراق وإذ كان الطاعن لا يدعي خلاف فإن هذا الخطأ لا يؤثر في الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته.
8 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها فحسب وليس لعدم جدية التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهدين...... و..... باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعي ببطلانها - جاز لها الأخذ بها
10 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أن جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وكان المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة كل أداة استخدمها الجاني ليزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطى عقبة تعترض تنفيذها وكانت المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة.
11 - لما كانت المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة الملف الضريبي للممول ومبلغ الرشوة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون وارداً على غير محل.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً (مأمور ضرائب) طلب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من....... مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض تقدير قيمة الضرائب المستحقة عليه بإثبات وقف نشاط بعض معاملاته التجارية على خلاف الحقيقة وتمكينه بهذه الوسيلة من استرداد شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه سبق له تقديمه لمأمورية ضرائب مصر الجديدة وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات والمادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك أن الطاعن دفع تهمة الرشوة بأن العمل الذي قيل بدفع مبلغ الرشوة من أجله لا يدخل في اختصاصه ولا هو زعم باختصاصه به لأن عمله قاصر على حصر نشاط الممول وتقدير أرباحه التي تتخذ وعاءً للضريبة وأن الاتفاق بينه وبين المبلغ كان يقضي بسداد المبلغ محل الاتفاق كجزء من الضريبة المستحقة على الأخير وليس على سبيل الرشوة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية سابقة على صدوره وببطلان التسجيلات التلفزيونية لأنها غير مأذون بها من النيابة العامة وأيضاً لبطلان التسجيلات الصوتية لحصولها بمعرفة المبلغ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لبعض هذه الأوجه من الدفاع ورد على البعض الآخر منها رداً قاصراً لا يتفق وصحيح القانون وأحال الحكم في تحصيله لشهادة الشاهد...... إلى أقوال الشاهد....... على الرغم من الخلاف الجوهري بين الشهادتين حول كيفية ضبط مبلغ الرشوة وتناقض الحكم إذ رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات اطمئناناً إلى جديتها في حين أنه أهدر الدليل المستمد من التسجيلات لعدم جدية هذه التحريات وأعتمد الحكم على أقوال الشاهدين...... و...... اللذين قاما بإجراء التسجيلات وإذ كان الحكم لم يعول على هذه التسجيلات مما مؤداه التسليم ببطلانها مما كان يجوز للمحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهدين المنسوب إليهما العمل الباطل هذا إلى أن الحكم خالف في تحصيله لمؤدى بعض الأدلة التي ساقها ما هو ثابت بالأوراق وأخيراً فإن الحكم قضى بمصادرة المضبوطات وهى سيارة الطاعن ومبلغ الرشوة المملوك للمبلغ وملف الضرائب مع إنها لا علاقة لها بموضوع الجريمة ولا يجوز الحكم بمصادرتها مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجود الأدلة ثم عرض الحكم إلى ما دفع به الطاعن من تخلف ركن الاختصاص ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر جريمة الرشوة لتخلف ركن الاختصاص فإن الثابت من شهادة....... مدير عام ضرائب مصر الجديدة وهو الرئيس المباشر للمتهم فإنه قرر باختصاص المتهم بفحص الملف الضريبي للممول....... وأنه المختص وحده بفحص هذا النشاط....... كما أنه انتقل لصالة مزادات الممول بمصر الجديدة مرات عديدة وقام بمعاينة وفحص موجوداتها وأنه اصطحب الممول إلى مأمورية ضرائب مصر الجديدة عند تقديمه الشيك بمبلغ خمسون ألف جنية تحت حساب الضرائب المستحقة عليه". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن عمل الطاعن مأمور ضرائب مختص بفحص الملف الضريبي للممول...... ومحاسبته ضريبياً لا يشاركه أحداً في هذا الاختصاص فإن مقتضي ذلك ولازمه أن له نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان ما أورده الحكم ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المبلغ الذي طلبه الطاعن من المبلغ كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته ولم يكن لسداده من الضرائب المستحقة على المبلغ فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الأذن وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين.... و... له أصله الثابت من الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما وإنها يتفق مع ما أستند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد....... إلى ما أورده من أقوال الشاهد....... وأما ما ينعاه الطاعن من دعوى خطأ الحكم الإسناد في تحصيله لمؤدى بعض الأدلة منها ما نسبه إلى رئيس مأمورية الضرائب بخصوص انفراد الطاعن بالاختصاص بمحاسبته الممول (المبلغ) وعدم اتخاذه أي إجراء في الإقرارات الضريبية الخاصة به وما أسنده إلى المبلغ بشأن حقيقة المبلغ المطالب به وما إذ كان يمثل قيمة الضريبة أن يمثل قيمة الربح الذي تقرر الضريبة على أساسه وما نقله من محضر التحريات بشأن تاريخ اتصال الطاعن به فمردود مما هو ثابت - بالمفردات المضمومة من أن ما أورده الحكم في مدوناته في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإنه ينحسر عنه قاله الخطأ في الإسناد هذا فضلاً من أنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله أما بالنسبة لخطأ الحكم إذ حصل أقوال الشاهد...... وأسندها إلى الشاهد....... - فإنه لا يعدو من قبيل الخطأ المادي يؤكد ذلك أن الحكم وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها ذكر الشاهد...... قبل الشاهد...... وفى معرض إيراده مؤدي هذين الدليلين حصل أقوال الشاهد الأول منهما وأسندها خطأ إلى الثاني ثم حصل أقوال الشاهد الثاني كما هي قائمة في الأوراق وإذ كان الطاعن لا يدعي خلاف ذلك فإن هذا الخطأ لا يؤثر في الحكم ولا يعيبه ولا يقدح في صحته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ بالدليل المستمد منها فحسب وليس لعدم جدية التحريات كما ذهب إلى ذلك الطاعن ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهدين.... و..... باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت بأن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعي ببطلانها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أن جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وكان المقصود بالآلات التي استعملت في الجريمة كل أداة استخدمها الجاني ليزيد من إمكانياته لتنفيذها أو لتخطي عقبة تعترض تنفيذها وكانت المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت من نطاق المصادرة الملف الضريبي للممول ومبلغ الرشوة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون وارداً على غير محل.

الطعن 8564 لسنة 61 ق جلسة 2 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 18 ص 163


جلسة 2 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفه وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة ومحمد شعبان.
-------------
(18)
الطعن رقم 8564 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
المادة 17 عقوبات، 36 من القانون 182 لسنة 1960 تجيزان إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة. أساس ذلك؟
إغفال الحكم لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 بالإضافة إلى عقوبة السجن والمصادرة المقضي بها. خطأ في القانون. وجوب النقض الجزئي والتصحيح. علة ذلك؟.

-------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلاً
2 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان هي الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر جواز تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان بتبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبة السجن والمصادرة المقضى بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 89 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق. "مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات" بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يقض بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة ست سنوات وبمصادرة المخدر المضبوط بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان هي الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر جواز تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلكماً المادتين إنما تجيزان بتبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبة السجن والمصادرة المقضى بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.