الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 60179 لسنة 73 ق جلسة 20 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 34 ص 281

جلسة 20 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـه أديب ومحمود خضر ورضا بسيوني وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(34)
الطعن 60179 لسنة 73 ق

(1) نقض "التقرير بالطعن " "المصلحة في الطعن ". طفل .
تقرير الطاعن المحكوم عليه الطفل بشخصه بالطعن بالنقض في الحكم . جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات "بوجه عام" . حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب" . بطلان . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية . علة ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بشأن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها . قصور يبطله . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه ..... لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ومن ثم لازال طفلاً وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان الثابت من الأوراق أنه قد قرر بشخصه من السجن بالطعن بالنقض إلا أنه لما كان ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازاته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه ومن المحكوم عليه الأول ... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحــيث إن الواقعة على هذه الصورة قد استقرت في يقين المحكمة وقامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة العقيد ......والنقيب ......وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية ". وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين – المار ذكرهما – دون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه في شأن تحليل المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها،  وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فإنه يكون قد خلا من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار " جوهر الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة.
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 95 ، 112/1 ، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه وإن كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه ..... لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ومن ثم لازال طفلاً وقت التقرير بالطعن بالنقض . وكان الثابت من الأوراق أنه قد قرر بشخصه من السجن بالطعن بالنقض إلا أنه لما كان ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازاته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه ومن المحكوم عليه الأول ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحرازهما جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين مضمون الأدلة استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد استقرت في يقين المحكمة وقامت الأدلة الكافية على صحتها ونسبتها إلى المتهم من شهادة العقيد .....والنقيب ....وما ثبت من تقرير قسم المعامل الكيماوية " . وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين – المار ذكرهما – دون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه في شأن تحليل المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ،  وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فإنه يكون قد خلا من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه في الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9481 لسنة 78 ق جلسة 18 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 33 ص 263

جلسة 18 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة وأشرف المغلي .
--------------
(33)
الطعن 9481 لسنة 78 ق
 (1) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه". دفوع " الدفع ببطلان القبض ". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". اختصاص " الاختصاص المكاني" . قبض . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق". 
  بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني واستيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة . أثره : صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها.
   مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني .
(2) رد . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" "حجية الحكم" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
   إيراد الحكم جزء من المبالغ المالية المسلمة من المجني عليهم للطاعن بشكل إجمالي . لا ينال من سلامته . مادام قد أورد بأسبابه أسماء المجني عليهم وذكر تلك المبالغ .
قضاء الحكم في منطوقه بمبلغ الرد جملة . لا ينال من سلامته . مادام قد أحال في تفصيلاته وأسماء أصحابه إلى ما ورد بأسبابه في هذا الخصوص . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقديته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(4) إثبات " بوجه عام" " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
صراحة الدليل في المواد الجنائية ودلالته مباشرة على الواقعة المراد إثباتها . غير لازم. كفاية أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . مادام لم يؤثر في عقيدة المحكمة .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها . غير جائز.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي . أخذ محكمة الموضوع به . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم وإن عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إلى صحته وهي ليست ملزمة بنص الاعتراف وظاهره . لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشفت عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصـــيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
(7) تزوير " الادعاء بالتزوير". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".    
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . مؤدى ذلك ؟
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال.
(8) تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع بالطعن بالتزوير لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(9) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً.
(10) إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
(11) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
 تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادام استخلاص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه .
   الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إثبات " بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
     لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شاهد النفي . مادامت لا تثق بما شهد به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها. دلالته : اطراحها.
(13) حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
      التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته ؟
      مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(14) توظيف أموال . إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     نعي الطاعن بعدم تلقيه الأموال بقصد توظيفها . منازعة في صورة الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. علة ذلك ؟
(15) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني واطرحه بقوله " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله بمعرفة مأمور ضبط قضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني فمردود بأنه ولئن كان الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لما كان الأمر بالضبط والإحضار الصادر بتاريخ ... صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ارتكاب جريمة تلقى الأموال بالمخالفة للقانون قد روعيت فيه هـذه الاعتبارات ومن ثم فإن ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من ضبط المتهم الأول خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سـواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة استناداً إلى نظرية الضـرورة الإجرائية إذ قد لا يستطاع مباشرة الإجراء بعد ذلك على الإطلاق أو لا يستطاع مباشرته على الوجه المحقق لغرضه . لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تقر ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تنفيذ أمر الضبط والإحضار خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى نظرية امتداد الاختصاص الذي تمليه نظرية الضرورة الإجرائية ومن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله " . لما كان ذلك ، وكان من المـقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ولما كان الطاعن لا يماري في صحة صدور الأمر بضبطه وإحضاره من المختص به مكانياً للضابط الذي نفذه فإن للأخير أن ينفذ هذا الأمر على من صدر عليه أينما وجده طالما أن ظروف التحقيق ومقتضياته قد استوجبت ذلك، وكان الحكم قد استنتج في منطق سليم وتدليل سائغ قيام حالة الضرورة التي أملت على مأمور الضبط القضائي الصادر له الأمر بضبط وإحضار الطاعن أن يقبض عليه خارج نطاق اختصاصه المكاني وأن هذا الإجراء منه قد جاء صحيحاً موافقاً للقانون – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2- لما كان الحكـم قد أورد بأسبابه أسماء المجني عليهم تحديداً كما ذكر المبالغ المالية التي سلموها للطاعن فإنه لا ينال من سلامته إيراد جزء من المبلغ بشكل إجمالي طالما أنه ذكر أسماء من دفعوا هذا المبلغ بشكل محدد كما لا ينال من سلامته قضاؤه في منـــطوقه بمبلغ الرد جملة ما دام قد أحال في تفصيلاته وأسماء أصحابه إلى ما ورد بأسبابه في هذا الخصوص إذ إن حجية الشيء المحكوم فيه كما ترد على منطوق الحكم ترد كذلك على ما يكمله ويوضحه ويدعمه من الأسباب. لما كانت الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً لا ينقطع – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون عـلى غير أساس.
3- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بنـاء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحـــيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
4- من المقرر أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان البين من أقوال كافة المودعين – المجني عليهم – ومنهم من ذكرهم الطاعن بأسباب طعنه – حسبما أبان الحكم – أنهم حصلوا منه على إيصالات أمانة مقابل المبالغ التي سلموها إليه فإنه وعلى فرض صحة ما ذكره الطاعن بأسباب طعنه – من أن بعض من استشهد الحكم بأقوالهم في الإدانة قد ذكروا بمحضر الاستدلال أن الطاعن تسلم منهم أموالهم على سبيل الأمانة فإن ذلك لا ينفى تسلمه إياها بقصد توظيفها لهم ويكون ما أورده الحكم على ألسنتهم من أنه تسلمها منهم لتوظيفها هو استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وقرائنها ومن ترتيب النتائج على المقدمات للغرض الحقيقي من تلقى الطاعن لتلك الأموال من المجني عليهم حتى وإن كانت بموجب إيصالات أمانة كضمان لأموالهم وهو ما لا يُعد خطأ في الإسناد إذ ليس له أثر في عقيدة المحكمة وما انتهت إليه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلـــة  الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطـاعن قـد أثـار ما يدعيه في أسباب طعنه بشأن المجني عليهما .... و.... فلا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
6- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه واطرحه بقوله " ... وكان ما أثاره دفاع المتهم الأول بشأن بطلان اعترافه في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه عليه مردوداً بأن المتهم الأول ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق بتاريخ... أخبره وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وأحاطه علماً بالتهمة المسندة إليه وعقوبتها المقررة في القانون وأثر ما عساه يدلى به من أقوال دفعاً لها ، وثبوت قيام وكيل النيابة بفحص جسمه عله يجد به ثمة آثار تفيد التحقيق الذي ثبت خلوه من ثمة إصابات أو علامات ، وأدلى أمامه باعترافات تفصيلية عن وقائع تلقيه الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها في نشاطه في شراء وبيع كروت الشحن وبعدم قدرته على رد الأموال التي تلقاها وأقر أمامه بتوقيعه على إيصالات الأمانة والشيكات التي حررها ووقع عليها ضماناً للأموال التي تلقاها كما أقر حتى بتلقيه أموال دون أن يحرر بها إيصالات لتوظيفها واستثمارها في نشاطه ولم يذكر في اعترافاته التي تمت في حضور محاميه أن هذا الاعتراف أملى عليه أو أكره على الإدلاء به ومن ثم فإن القول ببطلان هذا الاعتراف للإكراه المادي والمعنوي يضحى قولاً عارياً من الدليل لاسيما وأن الدفاع لم يوضح كيفية إملاء هذه الأقوال عليه وماهية المصلحة المراد تحقيقها من ذلك ، وقد جاء اعترافه في مجمله متفقاً مع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع ويدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم، فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن ما أثاره الدفاع بشأن بطلان هذا الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل عليه ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف – كالحال في الدعوى المطروحة – فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، وللمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ به وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقـته للحقيقـة والـواقع، كما أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، ولا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من اعترافه له أصله في الأوراق  وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإن كافة ما يثيره الطاعن حول صحة اعترافه ومضمون ما انصب عليه لا يكون له محل .
7- من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية ، ومع ذلك فقد أبان الحكم المطعون فيه أن المحكمة أجرت تحقيقاً في شأن ما أثاره الطاعن من أن التوقيع المنسوب إليه على إيصالات الأمانة التي قدمها المودعون ليس توقيعه وذلك في قوله "ومن حيث إن المحكمة تحقيقاً لدفاع المتهم في شأن إنكاره لتوقيعه على إيصالات الأمانة التي قدمها المودعون الذين تلقى منهم الأموال لتوظيفها واستثمـارها – رغم إقراره بتحقيقات النيابة العامة بتوقيعه عليها – عرضت المحكمة عليه بعضها عشوائياً فجحد توقيعه عليها فندبت المحكمة مدير عام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة صلب بيانات إيصالات الأمانة والتوقيعات الثابتة بها على استكتابه لبعض بيانات صلب الإيصالات وتوقيعاته أمام المحكمة فباشر الخبير المأمورية وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن المتهم الأول " الطاعن " ، وهو الكاتب لإيصالات الأمانة الثمانية موضوع البحث صلباً وتوقيعاً فيما عدا الأسماء التي تسلم منها المبالغ الثابتة بها والأسماء الثابتة بخانة ( وذلك لتوصيلهم إلى السيد .....) وهذا الذي أورده الحكم كاف وسائغ للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ولدحض ادعائه بأن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن ذلك الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جـدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطـاعن بجلسة .... وإن دفع بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه والثابت بإيصالات الأمانة المقدمة من المجني عليه .... إلا أنه لم يدفع بالطعن بالتزوير على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن – أي لكونه إكراه على التوقيع على الإيصالات – فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق – كما هي الحال في الدعوى المطروحة.
10- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغـير معقب ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
11- من المقرر أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
12- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقواله أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقواله فاطرحتها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
13- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضهـا ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أورد في مدوناته اسم .... ضمن الأشخاص الذين قرروا بمحاضر جمع الاستدلالات أن الطاعن تلقى منهم أموالاً إلا أنه انتهى – من بعد – إلى أن المال الذي تلقاه منه لم يكن بقصد توظيفها أو استثمارها وإنما كان مقابل بضاعة داخل إطار معاملات تجارية بينهما وهو ما يبرر ما تناهت إليه المحكمة من استبعاد هذا المبلغ – تبعاً لذلك – من نطاق الأفعال المؤثمة التي دانت الطاعن بها واستتبع ذلك بالضرورة عـدم الاعتداد به فيما تضمنه الحكم من قضاء بالنسبة للأشخاص المجني عليهم الذين ألزمت المحكمة الطاعن برد أموالهم المنصوص عليها في منطوق الحكم ، ومن ثم تنتفى عـن الحكم قالة التناقض بشقيها التي رماه بها الطاعن .
14- لما كان ما يثيره الطـاعن من أنه لم يتلق الأموال بقصد توظيفها لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
15- لما كان النعي بأن الواقعة – بفرض صحتها – لا تشكل سوى جنحة خيانة أمانة أو إعطاء شيك بدون رصيد لا يعدو أن يكون من قبيل المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولاً : تلقيا أموالاً من الجمهور بلغ قدرها اثنين مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال شراء وبيع كروت شحن التليفون المحمول والمنزلية مقابل أرباح (9%) من أصل المبلغ المودع بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحال كونهما غير مرخص لهما بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بأقوال محامي الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة الأولى والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقياهـا منهم بعد العمل بأحـكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات "...." لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً للأول والثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 21 /4،1، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركـات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مع إعمال المادة 32/2 مـن قانـون العقوبـات أولاً : بمعاقبة ..... الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه وبإلزامه برد مبلغ مليون وواحد ألف جنيه مصري للمودعين الواردة أسماؤهم بأسباب هذا الحكم وبنشر منطوق هذا الحكم بجريدة يومية واسعة الانتشار على نفقته وبإلزامه بأن يؤدي لكل من المودعين بالحقوق المدنية عدا.... مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيـل التعويض المؤقت . ثانياً: ببراءة المتهم ... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من ....
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها إلى أصحابها قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لوقوعه خارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي ، وجاءت أسبابه مجهلة بالنسبة للرد المقضي به إذ أغفل تحديد المبالغ المطلوب ردها لكل ، وقد حصل الحكم أقوال الشهود - المجني عليهم - في الجملة بأن الطاعن تسلم أموالهم على سبيل توظيفها لحسابهم على الرغم من مخالفة ذلك للثابت من أقوال - بعضهم - بمحضر جمع الاستدلالات من أنهم سلموه أموالهم على سبيل الأمانة ، وهو ما قرر به بعضهم بجلسة المحاكمة ، وأغفل الدفع باستبعاد كل من ...و... المجني عليهما وكشاهدي إثبات لإقرارهما بمحضر الشرطة أن ما أخذه الطـــاعن منهما من نقود كان على سبيل القرض ، واطرح بما لا يصلح دفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه بعد إهـدار النيابة لكافة تظلماته ، وعول الحكم على ذلك الاعتراف رغم أنه لم ينصب على تلقيه أموالاً لتوظيفها وإنما تضمن أن تلقيه الأموال كان من خلال شركة بينه وبين زملائه الذين يعملون معه لدى إحدى الشركات التي تمارس تجارة كروت الشحن ورد بما لا يصلح على دفع الطاعن بأن توقيعاته على الإيصالات والشيكات جاءت وليدة إكراه بدلالة أقوال شاهد النفي ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفع واعتمد الحكم في اطراحه للدفع المذكور على نتيجـة الطعن بالتزوير على جزء من الإيصالات بشأن ما إذا كان التوقيع مطابقاً من عدمه رغم ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير من أنه لم يكتب بخطه خانة الأسماء التي تسـلم منها المبالغ الثابتة بها وهو وما يؤيد أن توقيعاته على تلك الإيصالات جاءت كرهاً عنه، وجاءت أقوال الشهود متناقضة بشأن قيمة المبالغ التي دفعوها للطاعن بين ما قرره بمحاضر الشرطة قبل القبض عليه وبالتحقيقات بعد القبض عليه إذ ذكروا في الحالة الأخيرة مبالغ أكبر مما ذكروه في الحالة الأولى ، وتناقض الحكم في أسبابه حين استبعد في مستهلها اسم المودع ..... من الأسماء التي ألزم الطاعن برد أموالهم ثم عاد في موضوع آخر منها وأظهر له الحق في استرداد مبلغ لم يحدد قيمته ضمن مبلغ إجمالي قدره 435 ألف جنيه وتناقضت أسباب الحكم مع منطوقه حينما قضى للمودع سالف الذكر بالحصول على مبلغ مالي من الطاعن عندما ألزم الأخير برد مبلغ مليون وألف جنيه للمودعين المذكورين بالأسباب، وأخيراً فإن الواقعة لا تعدو أن تكون جنح خيانة أمانة وإعطاء شيكات بدون رصيد، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصـر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني واطرحه بقوله "ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله بمعرفة مأمور ضبط قضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني فمردود بأنه ولئن كان الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لما كان الأمر بالضبط والإحضار الصادر بتاريخ .... صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ارتكاب جريمة تلقى الأموال بالمخالفة للقانون قد روعيت فيه هـذه الاعتبارات ومن ثم فإن ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من ضبط المتهم الأول خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سـواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة استناداً إلى نظرية الضـرورة الإجرائية إذ قد لا يستطاع مباشرة الإجراء بعد ذلك على الإطلاق أو لا يستطاع مباشرته على الوجه المحقق لغرضه . لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تقر ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تنفيذ أمر الضبط والإحضار خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى نظرية امتداد الاختصاص الذي تمليه نظرية الضرورة الإجرائية ومن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ولما كان الطاعن لا يماري في صحة صدور الأمر بضبطه وإحضاره من المختص به مكانياً للضابط الذي نفذه فإن للأخير أن ينفذ هذا الأمر على من صدر عليه أينما وجده طالما أن ظروف التحقيق ومقتضياته قد استوجبت ذلك ، وكان الحكم قد استنتج في منطق سليم وتدليل سائغ قيام حالة الضرورة التي أملت على مأمور الضبط القضائي الصادر له الأمر بضبط وإحضار الطاعن أن يقبض عليه خارج نطاق اختصاصه المكاني وأن هذا الإجراء منه قد جاء صحيحاً موافقاً للقانون – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الحكـم قد أورد بأسبابه أسماء المجني عليهم تحديداً كما ذكر المبالغ المالية التي سلموها للطاعن فإنه لا ينال من سلامته إيراد جزء من المبلغ بشكل إجمالي طالما أنه ذكر أسماء من دفعوا هذا المبلغ بشكل محدد كما لا ينال من سلامته قضاؤه في منطوقه بمبلغ الرد جملة ما دام قد أحال في تفصيلاته وأسماء أصحابه إلى ما ورد بأسبابه في هذا الخصوص إذ إن حجية الشيء المحكوم فيه كما ترد على منطوق الحكم ترد كذلك على ما يكمله ويوضحه ويدعمه من الأسباب. لما كانت الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً لا ينقطع – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون عـلى غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بنـاء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان البين من أقوال كافة المودعين – المجني عليهم – ومنهم من ذكرهم الطاعن بأسباب طعنه – حسبما أبان الحكم – أنهم حصلوا منه على إيصالات أمانة مقابل المبالغ التي سلموها إليه فإنه وعلى فرض صحة ما ذكره الطاعن بأسباب طعنه – من أن بعض من استشهد الحكم بأقوالهم في الإدانة قد ذكروا بمحضر الاستدلال أن الطاعن تسلم منهم أموالهم على سبيل الأمانة فإن ذلك لا ينفي تسلمه إياها بقصد توظيفها لهم ويكون ما أورده الحكم على ألسنتهم من أنه تسلمها منهم لتوظيفها هو استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وقرائنها ومن ترتيب النتائج على المقدمات للغرض الحقيقي من تلقى الطاعن لتلك الأموال من المجني عليهم حتى وإن كانت بموجب إيصالات أمانة كضمان لأموالهم وهو ما لا يُعد خطأ في الإسناد إذ ليس له أثر في عقيدة المحكمة وما انتهت إليه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ما يدعيه في أسباب طعنه بشأن المجني عليهما .... و.... فلا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه واطرحه بقوله " ... وكان ما أثاره دفاع المتهم الأول بشأن بطلان اعترافه في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه عليه مردوداً بأن المتهم الأول ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق بتاريخ ... أخبره وكيل النيابة المحقق أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وأحاطه علماً بالتهمة المسندة إليه وعقوبتها المقررة في القانون وأثر ما عساه يدلى به من أقوال دفعاً لها ، وثبوت قيام وكيل النيابة بفحص جسمه عله يجد به ثمة آثار تفيد التحقيق الذي ثبت خلوه من ثمة إصابات أو علامات ، وأدلى أمامه باعترافات تفصيلية عن وقائع تلقيه الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها في نشاطه في شراء وبيع كروت الشحن وبعدم قدرته على رد الأموال التي تلقاها وأقر أمامه بتوقيعه على إيصالات الأمانة والشيكات التي حررها ووقع عليها ضماناً للأموال التي تلقاها كما أقر حتى بتلقيه أموال دون أن يحرر بها إيصالات لتوظيفها واستثمارها في نشاطه ولم يذكر في اعترافاته التي تمت في حضور محاميه أن هذا الاعتراف أملى عليه أو أكره على الإدلاء به ومن ثم فإن القول ببطلان هذا الاعتراف للإكراه المادي والمعنوي يضحى قولاً عارياً من الدليل لاسيما وأن الدفاع لم يوضح كيفية إملاء هذه الأقوال عليه وماهية المصلحة المراد تحقيقها من ذلك، وقد جاء اعترافه في مجمله متفقاً مع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع ويدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم، فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن ما أثاره الدفاع بشأن بطلان هذا الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل عليه ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف – كالحال في الدعوى المطروحة – فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، وللمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ به وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقـته للحقيقة والواقع، كما أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، ولا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، ولما كان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من اعترافه له أصله في الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ذلك الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإن كافة ما يثيره الطاعن حول صحة اعترافه ومضمون ما انصب عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تـحيله للنيابة العامة لتحقيقه إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية ، ومع ذلك فقد أبان الحكم المطعون فيه أن المحكمة أجرت تحقيقاً في شأن ما أثاره الطاعن من أن التوقيع المنسوب إليه على إيصالات الأمانة التي قدمها المودعون ليس توقيعه وذلك في قوله " ومن حيث إن المحكمة تحقيقاً لدفاع المتهم في شأن إنكاره لتوقيعه على إيصالات الأمانة التي قدمها المودعون الذين تلقى منهم الأموال لتوظيفها واستثمارها – رغم إقراره بتحقيقات النيابة العامة بتوقيعه عليها – عرضت المحكمة عليه بعضها عشوائياً فجحد توقيعه عليها فندبت المحكمة مدير عام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة صلب بيانات إيصالات الأمانة والتوقيعات الثابتة بها على استكتابه لبعض بيانات صلب الإيصالات وتوقيعاته أمام المحكمة فباشر الخبير المأمورية وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن المتهم الأول "الطاعن" ، وهو الكاتب لإيصالات الأمانة الثمانية موضوع البحث صلباً وتوقيعاً فيما عدا الأسماء التي تسلم منها المبالغ الثابتة بها والأسماء الثابتة بخانة ( وذلك لتوصيلهم إلى السيد... ) وهذا الذي أورده الحكم كاف وسائغ للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ولدحض ادعائه بأن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن ذلك الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جـدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطـاعن بجلسة .... وإن دفع بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه والثابت بإيصالات الأمانة المقدمة من المجني عليه .... إلا أنه لم يدفع بالطعن بالتزوير على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن – أي لكونه أكره على التوقيع على الإيصالات – فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقــل والمنطق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق – كما هي الحال في الدعوى المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغـير معقب ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيـــد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقواله أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقواله فاطرحتها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضهـا ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أورد في مدوناته اسم .... ضمن الأشخاص الذين قرروا بمحاضر جمع الاستدلالات أن الطاعن تلقى منهم أموالاً إلا أنه انتهى – من بعد – إلى أن المال الذي تلقاه منه لم يكن بقصد توظيفها أو استثمارها وإنما كان مقابل بضاعة داخل إطار معاملات تجارية بينهما وهو ما يبرر ما تناهت إليه المحكمة من استبعاد هذا المبلغ – تبعاً لذلك – من نطاق الأفعال المؤثمة التي دانت الطاعن بها واستتبع ذلك بالضرورة عدم الاعتداد به فيما تضمنه الحكم من قضاء بالنسبة للأشخاص المجني عليهم الذين ألزمت المحكمة الطاعن برد أموالهم المنصوص عليها في منطوق الحكم  ومن ثم تنتفى عـن الحكـم قالة التناقض بشقيها التي رماه بها الطاعن . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطـاعن من أنه لم يتلق الأموال بقصد توظيفها لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة – بفرض صحتها – لا تشكل سوى جنحة خيانة أمانة أو إعطاء شيك بدون رصيد لا يعدو أن يكون أيضاً من قبيل المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24542 لسنة 73 ق جلسة 15 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 32 ص 260

جلسة 15 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة ، وعطية أحمد عطية ، وحسين النخلاوي ونصر ياسين .
-----------
(32)
الطعن 24542 لسنة 73 ق
(1) نقض "أسباب الطعن . إيداعها " .
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) مواد مخدرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مصادرة .
   نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 . دلالته ؟
 تقدير استخدام الأدوات ووسائل النقل في ارتكاب الجريمة . موضوعي.
   عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدامها في ارتكاب الجريمة . مفاده : أن المحكمة لم تر لها دوراً في ارتكاب الجريمة . صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون غير مقبول شكلاً .
   2- من المقرر أن ما تضمنه نص المادة  42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من أن يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، يَدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناتـه لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، بهذا المعنى ، أم لا ، إنما يُعَد من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة، في الدعوى الماثلة ، إذ لم تقض بمُصادرة السيارة المضبوطة ، وخلت مدونات حكمها مما يرشح أنها قد استُخدِمَت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة، ولا تكون قد جانبت التطبيق القانوني السليم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز نبات الحشيش المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
  وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 29، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعَدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) المُرفق بمُعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جُنيه ومُصادرة النبات المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مُجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه فيكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنها تنعى على الحكم المطعون فيه مُخالفة القانون ، ذلك بأنه غفل عن القضاء بمُصادرة السيارة المضبوطة بالمُخالفة لنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وحيث إن ما تضمنه نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من أن يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة، يَدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها ، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استُخدِمَت في ارتكاب الجريمة ، بهذا المعنى، أم لا ، إنما يُعَد من إطلاقات قاضي الموضوع ، فإن المحكمة ، في الدعوى الماثلة، إذ لم تقض بمُصادرة السيارة المضبوطة  وخلت مدونات حكمها مما يرشح أنها قد استُخدِمَت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة ، ولا تكون قد جانبت التطبيق القانوني السليم . وحيث إنه لما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23182 لسنة 73 ق جلسة 11 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 31 ص 256

جلسة 11 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجاني ، صبري شمس الدين ، محمد عبد الوهـاب وهشـام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(31)
الطعن 23182 لسنة 73 ق
تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم" . سكك حديدية . حكم "  تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة . المادة 34 إجراءات .
العبرة في تقرير العقوبة بما نص عليه القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم.
جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الأحوال الجائز فيها القبض عليه أياً كان سببه والغرض منه . علة وأساس ذلك ؟
جريمة إلقاء قاذورات داخل أفنية السكك الحديدية المؤثمة بالمادتين 10 ح ، 20 من القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 . تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتبرئة المطعون ضده من هذه الجريمة استناداً لصحة دفعه ببطلان القبض والتفتيش . خطأ . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعـون ضـده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى إلى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب إليه بقوله : " ...... وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فالنص في المادة 34 مـن قانون الإجراءات الجنائية جرى على أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وفي المادة 46 من القانون ذاته على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، ممـا مفاده أنه يترخص قانوناً لمأمور الضبط القضائي التفتيش والقبض في حالات التلبس عندما تقوم دلائل كافية على اتهامه في جناية أو جنحة محددة وأن تكون حالة التلبس ظاهـرة بنفسها سابقة على القبض والتفتيش لا نتيجة له فلا يجوز القبض ريبة وظناً دون مشاهـدة آثار الجريمة واستظهار قيامها . لما كان ذلك، وكان شاهد الواقعة قرر بأنه لدى مشاهدته يلقي منديلاً ورقياً على الأرض بالمخالفة لتعليمات النظافة فقام بتفتيشه ـ رغم أن عقوبة الواقعة المنسوبة للمتهم لا تصل إلى العقوبة التي عناها المشرع بالمـادة 34 إجراءات جنائية ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه جاء في غير حالات التلبس بالجريمـة التي أوردتها المادة سالفة الذكر ويضحى التفتيش باطلاً ويبطل تبعاً لذلك الدليل الذي يسفـر عنه هذا الإجراء الباطل" . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائـل كافيـة على اتهامه بالجريمة والعبرة في تقرير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطـق به القاضي في الحكم . ولما كانت جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية السكك الحديدية التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 10/ ح ، 20 من القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم وإذ كان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، ومن جهة أخرى فإن مدونات الحكم تشهد بأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً ضرورة، إذ إنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه ، وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم وقع منه جريمة إلقاء قاذورات داخل أفنية محطة مترو الأنفاق مما يجيز القبض عليه في القانون وقد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على أثر القبض ، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نباتاً ممنوعاً زراعته   " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بهـا قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .....  إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش الواقع عليـه قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المتهم ارتكب جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يصح القبض عليه وأن الضابط كان من حقه تفتيـش المتهـم تفتيشاً وقائياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعـون ضـده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى إلى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب إليه بقوله: " ..... وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فالنص في المادة 34 مـن قانون الإجراءات الجنائية جرى على أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وفي المادة 46 من القانون ذاته على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، مما مفاده أنه يترخص قانوناً لمأمور الضبط القضائي التفتيش والقبض في حالات التلبس عندما تقوم دلائل كافية على اتهامه في جناية أو جنحة محددة وأن تكون حالة التلبس ظاهرة بنفسها سابقة على القبض والتفتيش لا نتيجة له فلا يجوز القبض ريبة وظناً دون مشاهـدة آثار الجريمة واستظهار قيامها . لما كـان ذلك، وكان شاهد الواقعة قرر بأنه لدى مشاهدته يلقي منديلاً ورقياً على الأرض بالمخالفة لتعليمات النظافة فقام بتفتيشه ـ رغم أن عقوبة الواقعة المنسوبة للمتهم لا تصل إلى العقوبة التي عناها المشرع بالمـادة 34 إجراءات جنائية ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه جاء في غير حالات التلبس بالجريمـة التي أوردتها المادة سالفة الذكر ويضحى التفتيش باطلاً ويبطل تبعاً لذلك الدليل الذي يسفـر عنه هذا الإجراء الباطل" . لما كان ذلك،  وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائـل كافية على اتهامه بالجريمة والعبرة في تقرير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطـق به القاضي في الحكم. ولما كانت جريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية السكك الحديدية التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 10/ ح ، 20 من القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم وإذ كان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، ومن جهة أخرى فإن مدونات الحكم تشهد بأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً ضرورة إذ إنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه ، وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم وقع منه جريمة إلقاء قاذورات داخل أفنية محطة مترو الأنفاق مما يجيز القبض عليه في القانون وقد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على أثر القبض ، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 9 مايو 2017

الطعن 1136 لسنة 79 ق جلسة 10 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 30 ص 251

جلسة 10 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسان ، محمد سليـمان ، عبد الرحيم الفيل وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
------------
(30)
الطعن 1136 لسنة 79 ق
تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . استعمال محرر مزور . نصب . شيك بدون رصيد . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " "بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية شيكات بنكية واستعمالها والاستيلاء على قيمتها مع علمهم بتزويرها واطراحه دفعهم بانتفاء القصد الجنائي استناداً لتحريات المباحث وحدها من أن مجرد تقديمهم تلك الشيكات للبنك لصرفها يفيد علمهم بتزويرها دون تدليله على اشتراكهم في تزويرها مع العلم بذلك . قصور وفساد يبطله. علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده قيام المتهم / ..... سبق الحكم عليه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي الشيكات البنكية المنسوب صدورها .... والمسحوبة على .... وذلك بطريق التقليد ، بأن اصطنعاها على غرار المحررات الصحيحة ، ثم قام بتسليمها للطاعنين وآخرين قاموا بصرفها من ..... مع علمهم بتزويرها واقتسام حصيلتها ، وتم اكتــشاف الواقعة أثناء قيام المتهم / .... سبق الحكم عليه بإجراءات صرف شيك من تلك الشيكات من ...... تبين أنه مزور بعد فحصه ، ثم تبين بالمراجعة تزوير باقي الشيكات المنصرفة من ..... ، فتقدمت إدارة البنك ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتي بإجرائها التحريات تبين قيام المتهم / ....... بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير الشيكات المضبوطة واستعمال الطاعنين لبعضها بصرفها من ..... والاستيلاء على قيمتها مع علمهم بتزويرها ، واستند الحكم على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة عرض للدفع بانتفاء علم المتهمين بكون الشيكات المضبوطة مزورة واطرحه في قوله بأن ذلك مردود بما ثبت للمحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها فإنها تطمئن إلى شهادة ..... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة ، وبما دلت عليه تحرياته من أن المتهمين كونوا تشكيلاً فيما بينهم على تزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها ، والمحكمة تطمئن لهذه التحريات وجديتها ، وتصدق من أجراها لكونها جاءت صريحة وواضحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا ينال من اقتناع المحكمة واطمئنانها بحصول الواقعة على النحو الذي قرره شهودها بتحقيقات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أو يدلل على اشتراك الطاعنين مع المتهم الذي سبق الحكم عليه في تزوير الشيكات محل الــدعوى والتي تم صـــرفها ، ولم يعن بإيراد ما يدل على علمهم بتزوير المتهم سالف الذكر للشيكات محل الدعوى ، فإن مجرد تقديمهم تلك الشيكات للبنك وصــرفها لا يــفيد العلم لديهم بتزويرها ما دام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على اشتراكهم في تزويرها ، ولا ينال من ذلك ما أوردته تحريات المباحث من أن الطاعنين وآخرين كونوا تشكيلاً عصابياً لتزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها مما يفيد علمهم بتزويرها ، لما هو مقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت التهمة ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت علم الطاعنين بأن الشيكات المنصرفة والمضبوطة مزورة دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ......... :
أولاً : استعملوا محررات مزورة ( شيكات بنكية ) بأن قدموها لــ....... مع علمهم بتزويرها .
ثانياً : توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة لـ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي الشيكات المزورة سالفة البيان ، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 40/ 2 ، 3 ، 41 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  حيث إن مما ينعاه الطاعنون في مذكرات أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي استعمال محرر مزور والاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ دفعهم بانتفاء القصد الجنائي المؤسس على انتفاء علمهم بأن الشيكات المضبوطة والتي تم صرفها مزورة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده قيام المتهم / ....... سبق الحكم عليه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية ، هي الشيكات البنكية المنسوب صدورها لـــ..... والمسحوبة على ..... وذلك بطريق التقليد، بأن اصطنعاها على غرار المحررات الصحيحة ، ثم قام بتسليمها للطاعنين وآخرين قاموا بصرفها من ...... مع علمهم بتزويرها واقتسام حصيلتها ، وتم اكتشاف الواقعة أثناء قيام المتهم / ....... سبق الحكم عليه بإجراءات صرف شيك من تلك الشيكات من ....... تبين أنه مزور بعد فحصه ، ثم تبين بالمراجعة تزوير باقي الشيكات المنصرفة من ....... ، فتقدمت إدارة البنك ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتي بإجرائها التحريات تبين قيام المتهم /....... بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير الشيكات المضبوطة واستعمال الطاعنين لبعضها بصرفها من ....... والاستيلاء على قيمتها مع علمهم بتزويرها ، واستند الحكم على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير ، وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة عرض للدفع بانتفاء علم المتهمين بكون الشيكات المضبوطة مزورة ، واطرحه في قوله بأن ذلك مردود بما ثبت للمحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها ، فإنها تطمئن إلى شهادة / ..... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة وبما دلت عليه تحرياته من أن المتهمين كونوا تشكيلاً فيما بينهم على تزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها والمحكمة تطمئن لهذه التحريات وجديتها وتصدق من أجراها لكونها جاءت صريحة وواضحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا ينال من اقتناع المحكمة واطمئنانها بحصول الواقعة على النحو الذي قرره شهودها بتحقيقات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أو يدلل على اشتراك الطاعنين مع المتهم الذي سبق الحكم عليه في تزوير الشيكات محل الدعوى والتي تم صرفها ولم يعن بإيراد ما يدل على علمهم بتزوير المتهم سالف الذكر للشيكات محل الدعوى ، فإن مجرد تقديمهم تلك الشيكات للبنك وصرفها لا يفيد العلم لديهم بتزويرها مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على اشتراكهم في تزويرها ، ولا ينال من ذلك ما أوردته تحريات المباحث من أن الطاعنين وآخرين كونوا تشكيلاً عصابياً لتزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها مما يفيد علمهم بتزويرها ، لما هو مقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت التهمة ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت علم الطاعنين بأن الشيكات المنصرفة والمضبوطة مزورة دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ