الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

الطعن 8207 لسنة 74 ق جلسة 6 / 4 / 2014

برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت " نواب رئيس المحكمة " و مصطفى حسين مصطفى

بحضور السيد رئيس النيابة / على فرغلى .

والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى حسين مصطفى " و المرافعة و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 489 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 940‚163298 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء إخلالها بعدم تنفيذ التزامها معه ، وقال بياناً لذلك إنه اتفق مع الشركة الطاعنة على توريد كمية من المواسير البلاستيك ليتمكن من تنفيذ تعاقده مع محافظة القليوبية بتركيب خط ربط مياه بين قراها إلا أنها أخطرته باعتذارها عن التوريد لعمل صيانة دورية بقسم المواسير وقد لحقه من جراء ذلك أضرارا مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لهما بالمبلغ المطالب به لذا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ91‚28226جنيهاً تعويضاً جابراً للضرر المادى ومبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 1775 لسنة 8 ق أمام محكمة استئناف القاهرة كما أستأنفه المطعون ضده
بالاستئناف رقم 2244 لسنة 8 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط وبتاريخ 15 / 12 / 2004 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 33180.75 جنيها وبزيادة التعويض عن الضرر الأدبى إلى المبلغ الذى ارتأته . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيانهما تقول إنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13 / 12 / 2004 بدفاع مؤداه أن المطعون ضده تعاقد معها على شراء المواسير البلاستيك دون أن يذكر أنه تعاقد مع محافظة القليوبية لتركيب خط مياه بلاستيك من بعض القرى بها بما يكون معه الضرر المباشر الذى تتوقعه نتيجة عدم توريدها لتلك المواسير هى غرامات التأخير لإخلالها بالتزامها بالتوريد وليس الضرر الذى لا تتوقعه نتيجة عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه تجاه محافظة القليوبية كما وأنه لم يقدم ما يفيد أن غرامة التأخير الموقعة عليه كانت بسبب تخلفها عن تنفيذ التزامها معه ، وأن الثابت من كتاب مديرية الإسكان والمرافق المؤرخ 11 / 12 / 2001 والمؤرخ بعد تنفيذ العملية بأكثر من سنتين أنه لم يوضح به مدة التأخير ونسبة غرامة التأخير وسببها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأقام قضاءه تأسيساً على ما ورد بالكتاب سالف الذكر مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم على الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن فى الاستطاعة توقعه ببذل جهد معقول ، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ولا يكفى توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه ، وكان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى
تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض . كما وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه . كما أن من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكماً خالياً من الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمذكرتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13 / 12 / 2004 بعدم علمها بالعقد المبرم بين المطعون ضده ومحافظة القليوبية وأن المستند المقدم من الأخير والخاص بغرامة التأخير الموقعة عليه غير موضح به مدة التأخير ونسبة غرامة التأخير وهل هذه الغرامة ناتجة عن عدم قيامها بتوريد المواسير المتعاقد عليها من عدمه ، وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة غرامة التأخير الموقعة على المطعون ضده تأسيساً على كتاب مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القليوبية ودون بيان لسبب توقيع هذه الغرامة وهل هى بسبب عدم توريد هذا الشركة لتلك المواسير وعما إذا كان المبلغ المقضي به كتعويض قد شمل الضرر المتوقع أو غير المتوقع أو جمع بينهما وما إذا كانت الشركة الطاعنة قد ارتكبت غشا أو خطأ جسيماً فى عدم تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده من عدمه وهى أمور من شأنها تحديد العناصر القانونية المكونة للضرر بما كان يتعين معه على الحكم أن يقول كلمته فيها باعتبارها مسألة قانونية وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى شأن صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئيا فى خصوص تقدير التعويض عن الخطأ المادى بقيمة غرامة التأخير الموقعة على المطعون ضده وقدرها 75‚33180 جنيها على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يقضى به على الطاعنة من تعويض عن الخطأ المادى بمبلغ 75‚33180 والذى يعادل قيمة غرامة التأخير الموقعة على المطعون ضده ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق