برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد ، الريدى عدلى طارق سويدان نواب رئيس المحكمة و
شحاته إبراهيم .
وبحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر .
------------
" الوقائع "
بتاريخ 14 / 5 / 1997 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف
الإسكندرية (مأمورية دمنهور ) الصادر بتاريخ 5 / 11 / 1996 فى الاستئناف رقم 768
لسنة 47 ق , وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة للطعن .
وفى 1 / 6 / 1997 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10 / 9 / 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 22 / 10 / 2013 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ شحاته إبراهيم ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية
للنباتات الطبية والعطرية "الوفيرا كايرو" الدعوى رقم 1201 لسنة 1990
مدنى دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" بطلب الحكم بإلزامه بأن
يؤدى له مبلغ مقداره 32500.0 جنيه ، وقال بياناً لدعواه أن الشركة التى يمثلها
أعلنت عن مناقصة لتوريد 500 طن كسب كتان رست عليه بسعر الطن 275 جنيه إلا أنه
امتنع عن التوريد مما حدا بالشركة لاسناد العملية لآخر بسعر 340 جنيه للطن وهو ما
ألحق بها خسارة قيمتها مبلغ المطالبة ، فأقامت الدعوى . وبتاريخ 15 من يونيه سنة
1991 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها ، استأنف المطعون ضده بصفته الحكم
لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 768 لسنة
47 ق ، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى وإيداع تقريره ، ووفاة مورث
الطاعنين ، وقيام الشركة المطعون ضدها بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته ، قضت
المحكمة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1996 المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام
الورثة بأن يؤدوا للمطعون ضده بصفته مبلغ مقداره 32500.0 جنيهاً . طعنت الطاعنة
بصفتها وصية على أولادها القصر فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الدعوى مقامة على الشركة العالمية للنباتات الطبية
والعطرية ومثلها فى هذه الخصومة مورثها بصفته رئيس مجلس إدارتها ، وإذ كان
الالتزام سبب الدعوى يتعلق بالشركة ولا شأن له بشخص مورثها فإن الورثة لا يخلفونه
فى تبعة هذا الالتزام ، ويكون الممثل القانونى الجديد للشركة هو الواجب اختصامه ،
مما مؤداه انحسار الصفة عنهم فى هذه الخصومة ، ويكون الاستئناف غير مقبول لرفعه
على غير ذى صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن مفاد نص المادة 52 من القانون
المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية
المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة
المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة
باسم الشركة وعنوانها وما ينتج من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة فلا يجوز معه أن
يَسأل المدير عن هذه الالتزامات ومن ثم ورثته من بعده ورتب المشرع على ذلك أنه لا
تأثير على تغييب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها المقصودة بالخصومة
والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض
الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، وذلك عملاً بالمادة 221 / 1 من التقنين
المدنى ، والضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار ذاتى . لما كان ذلك ، وكان
الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداءَ ضد مورث الطاعنين
بصفته الممثل القانونى للشركة العالمية للنباتات الطبية والعطرية "الوفيرا
كايرو" وأسست طلباتها على مسئوليتها العقدية الناشئة عن امتناعها عن توريد
كسب الكتان موضوع العطاء الراسى عليها ، والمقدم من مورث الطاعنين بصفته رئيس مجلس
إدارة الشركة ، بما مقتضاه أن الالتزامات الناشئة عنه ، تنصرف بطريق اللزوم إلى
الشركة دون ممثلها القانونى ، وأن المقصود بالخصومة إلزام الشركة بتعويض الشركة
المطعون ضدها جزاء مسئوليتها العقدية عن الضرر المتوقع الذى ينشأ عن الإخلال
بالتزاماتها العقدية ، بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عنه
، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ويتعلق الأمر باختصام من حل محل الممثل
القانونى المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم لا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه
الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل
اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانونى للشركة أمام محكمة الاستئناف ولم
يمثلوا أمامها وقضى بإلزامهم بالتعويض جزاء المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها
المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجدداً بهيئة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق